بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد هذا هو المجلس الثامن والخمسون مجالس شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر واه انتهينا في في الدرس الماضي اخر مسألة كانت في الاعتداد بالكافر والفاسق وغير ذلك مسألة اجماع اهل كل عصر حجة يقول المصنف رحمه الله تعالى مسألة واجماع اهل كل عصر حجة اجماع الصحابة هذا هو قول الجمهور هذا هو قول الجمهور خلافا لداوود. داود ماذا يقول؟ داود الظاهري رحمه الله الظاهرية يرون ان الاجماع مختص بعصر الصحابة يرون ان الاجماع اجماع الصحابة فقط وما بعده لا يحتج به لا يستدل باجماع غير اجماع الصحابة يقول قد اومأ احمد رحمه الله الى نحو ذلك الامام احمد رحمه الله اومأ الى نحو ما قال داوود. وهو ان الاجماع اجماع الصحابة. لكن لاحظوا كلمة اومأ لاحظوا كلمة اومأ يعني لم يصرح لكن قد يفهم من بعض كلامه ايماء ماذا قال؟ الامام احمد رحمه الله قال في رواية ابي داوود يعني روى عنه ابو داوود صاحب السنن ليس المقصود روى عنه في السنن لا. لكن من من ما روى عنه يعني مما آآ من الروايات التي كتب المسائل التي تنقل الروايات ابو داوود روى عن الامام احمد انه قال ماذا؟ قال الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وهو بعد في التابعين مخير الكلمة لا بد يعني تدون الاتباع رحمه الله يقول الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع ان يتبع الرجل مجاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وهو بعد في التابعين مخير هذه الكلمة قد تومئ الى ماذا؟ الى ان اجماع من بعد الصحابة ليس بحجة لكن الواقع انها ليست كلمة صريحة يعني قد قد يقال ان هذا في في حجية قول الصحابة وطبعا حجة قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح. حجيت قول الصحابة واما بعد في التابعين فليس بحجة. هذا يمكن ان يستدل به في في ان قول الصحابة ليس بحجة وقول التابعين عفوا اما ان يكون هذا دليلا او آآ يعني آآ يعني ان يفهم منه آآ انه لا حجة في اجماع التابعين فمن بعدهم هذا محتمل ولذلك قال وقد اومأ. وقد اومأ احمد رحمه الله الى نحو من قوله ووجهه. وجه من؟ وجه القول الثاني ان الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم ان الواجب هذا القول الثاني ان الواجب هو اتباع سبيل المؤمنين جميعهم والصحابة واماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الامة طيب هذا يحتاج الى بسط ممكن نقول نضيف فالاجماع الحادث بعدهم هو اجماع بعض الامة فقط فلا يكون حجة. يعني يعني ان الصحابة رضي الله عنهم في زمانهم كانوا هم الامة فكل من جاء بعدهم سيكون بعضا للامة يعني الصحابة في زمانهم كانوا هم الامة فاجماعهم اجماع الامة قال وذلك يقول اتباع سبيل المؤمنين جميعهم والصحابة وان ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الامة. يعني في زمانهم كانوا هم الامة يعني مجموعهم حتى وان مات بعضهم هم الامة في زمانهم انهم هم الذين تلقوا الوحي والشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل من جاء بعدهم لو نقل لو نقل اجماع عن عن من بعدهم هو اجماع بعض الامة لماذا؟ لانه لم يحسب الصحابة معهم لان الصحابة ماتوا ولم ينظروا في هذه المسألة لو فرضنا جاءت مسائل جديدة واجمع عليها التابعون تابعي التابعين ولم تعرض في زمن الصحابة اذا سيكون هذا اجماع بعض الامة. لن يكون اجماع كل الامة. هكذا هكذا وجهوا هذا القول. واضح؟ ساعيد العبارة التي اضفتها. نقول عند قول وان ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الامة نقول فالاجماع الحادث بعدهم هو اجماع بعض الامة فقط فلا يكون حجة اجماع الحادث بعدهم هو اجماع بعض الامة فقط فلا يكون حجة نعم ولذلك لو اجمع التابعون على احد قوله الصحابة لم يصل اجماعا وهذه مسألة ستأتينا مسألة تأتينا المسألة التي بعدها ان شاء الله لو اجمع التابعون على احد قوله الصحابة لم يصل اجماعا ولا ينعقد الاجماع دون الغائب فكذلك الميت يعني الدليل على ان اجماع من بعد الصحابة لا يكون اجماعا هذا عند الظاهرية ان التابعين لو اجمعوا على احد قولي الصحابة فلا يكون اجماعا. يعني لا يعتبر اجماع قاطع خلاص. لماذا؟ لان الخلاف استقر وسيأتينا التفصيل في هذه المسألة وحيث قلنا انه لم يكن اجماع هذا دليل على ان اتفاق من بعد الصحابة لا يكون اجماعا قال ولا ينعقد الاجماع دون الغائب فكذلك ميت. الغائب هنا الغائب من الان يعني هذا يعني آآ يعني آآ تنظير في المسألة او او قياس يمكن يعني لو فرضنا انه وجد عشرة مجتهدين واجمع ستة منهم وغاب اربعة لم ينظروا في المسألة او لم تعرض عليهم المسألة. ينعقد الاجماع في ذلك الزمان او لا ينعقد لا ينعقد اذا لا ينعقد الاجماع بدون الغائب لذلك لا ينعقد الاجماع بدون الميت يعني من المجتهدين؟ من الميت من المجتهدين؟ الصحابة فمن بعدهم؟ اذا الصحابة لما ماتوا خلاص لم لم يتصور اجماع بعدهم انه لا يتصور اجماع مع آآ يعني آآ غياب الميت من المجتهدين ربما هؤلاء المجتهدون الصحابة ربما ينظرون في المسألة التي نظر فيها التابعون فيخالفون يعني لو نظروا لو نظروا لو فرضنا انهم كانوا موجودين فنظروا فيها ربما يخالفون اذا بناء على هذا عند هذا القول عند اصحاب هذا القول اه الظاهرية لا ينعقد الاجماع من بعد الصحابة. اما الصحابة في تصور اجماعهم لانهم كانوا في زمانهم هم الامة طيب يقول المصنف ومقتضى هذا يعني هذا الكلام في اشكال في اشكال يعني ترى بالمناسبة يعني ليس بالضرورة المصنف يقول واستودلا واعترضوا وقيل بالظرورة قد يكون يدخل يدرج الاعتراظ ادراجا هنا يقول ومقتضى هذا هذا ارادة الان ان لا ينعقد اجماع ايضا للصحابة انفسهم. هذا الكلام الذي الذي يقال لا ينعقد الاجماع بدون الغائب فكذلك الميت هذا لو لو اطلقناه حتى الصحابة انفسهم لا ينعقد اجماع. لماذا لان لان الصحابة مراتب هناك كبار الصحابة هناك صغار الصحابة. هناك سابقون في الاسلام. هناك متأخرون. اسلموا قبل الفتح. اسلموا بعد الفتح مهاجرون بعد واناس اسلموا متأخر. هناك اه يعني اه من مات اه يعني في اول الاسلام هناك وهناك من رحل في الامصار يعني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه ومكث عنده قليلا ثم ذهب هناك من جلس عنده كيف كيف ينعقد الاجتماع اذا؟ على قولكم لان هناك سيكون غياب من الصحابة. حتى الصحابة انفسهم سيكون هناك غائب انتم تقولون لا ينعقد الاجماع دون الغائب اصلا لابد ان يكون هناك غائب في الصحابة طبعا هذا على فرض ان كل من غاب يعني حتى من غاب يعني مجتهد يعني لكن هذا متصور وغير متصور متصور ان يغيب بعض الصحابة في بعض المسائل هذا متصور لذلك يقول ومقتضى هذا ان لا ينعقد الاجماع ايضا حتى للصحابة لكن طبعا هنا نقول مقتضى هذا ان لا ينعقد الاجماع ايضا للصحابة اه هناك نظران النظر الاول ان الصحابة انفسهم قد يحصل آآ عندهم يكون عندهم الغائب وايضا قد يكون هناك من مات في اول الاسلام يعني هناك الغائب وهناك الميت مهما اجمع الصحابة فبعضهم لم يكن موجودا هذا نظر من جهة اخرى يمكن نعبر ان المجمعين لا يمكن ان يكونوا هم كل الامة في وقت الاجماع لابد ان يكون هناك تخلف من المتخلف قد يكون ميت قد يكون غائب وهذا الغائب طبعا آآ قد لا يكون مجتهدا او على الاقل آآ يعني يعني لم يخالف لم يظهر خلافا فيما اه يأتي على كل حال هذا اشكال. هذا اشكال يقول لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالاجماع فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد لو اعتبرنا ذلك اعتبرنا ماذا لو اعتبرنا قضية يعني الوجود مراعاة الغائب يعني والميت يقول لم ينتفع بالاجماع يعني اذا اشترطنا هذا الواقع لم ينتفع بالاجماع ولم يستفد منه لكن في حل نقول الموجود نعتبر قوله اذا كنا سنراعي الغائب وسنراعي كل الميت خلاص اذا حتى ما ما نستفيد من دليل الاجماع هذا الدليل لن لن يكون له قيمة لكن في حل يراعي الموجودين دون من لم يوجد على الاقل دون من لم يوجد في زمني اه يعني الاجماع او زمن المسألة او زمن يعني يعني هل يمكن ان يقال زمن تنزل اية الاجماع المهم ماذا؟ ان نعتبر قول من دخل في الوجود من الذي كان موجودا في هذا الوقت فلان وفلان. طيب الميتين الذين ماتوا قبل قبل نزول اية الاجماع خلاص. لا لا لا اثر لهم من كان موجودا في زمن الاجماع يعتبر قوله ومن لم يكن موجودا لا يعتبر قوله. حتى ننتفع بالاجماع حتى نستفيد او نقول الاية والخبر تناول الموجودين حين وجودهما ونزول الاية. هذا الذي اشرت له قبل قليل. لما قلت او او زمن تنزل الاية يعني اما الموجودين يعني اه زمن الاجماع نفسه او زمن تنزل الاية ووجود الخبر الاية والخبر تناول الموجودين حين وجودهما ونزول الاية اذ المعدوم لا يوصف بايمان ولا انه من الامة يعني لا ننظر الى من لم يكن موجودا من الصحابة سواء كان ميتا او لم يوجد بعد مثل اصغار الصحابة الذين وجدوا بعد خلاص فالاية والخبر تناولوا الموجودين حين وجودهما اما من لم يكن موجودا بموت او ما اشبه ذلك فانه لا ينظر اليه حتى نستفيد من الاجماع ولانه يحتمل. لاحظ ترى هذا الذي هذا الذي كان اشكالا هو يعني اشبه برد واستدلال لذلك قال يقولون هنا الدليل الثاني مع انه يعني القول الثاني نعم. هذا القول الثاني صحيح آآ قالوا لانه يحتمل ان يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما اجمع عليه التابعون فلا ينعقد يجمعهم بخلافه. وهذا اشرت اليه سابقا ان الصحابة لو فرض وجودهم قد يكون لبعضهم قول يخالف ما جمع عليه التابعون هذا يلزم منه ماذا؟ ان لا يعتبر قول من بعد الصحابة اجماعا هذا دليل ثاني هذا دليل اخر وهذا اشرت له سابقا اه اذا القضية الاولى ما هي ان ان من بعد الامة ان من بعد الصحابة هم بعض الامة. والقضية الثانية ان احتمال ان الصحابة لو عرض عليهم هذا القول لخالفوا فيه طيب ولنا ولنا ما ذكرناه من الادلة على قبول الاجماع من غير تفريق بين عصر عصر. ما هي الادلة على قبول الاجماع اللي هو يتبع غير سبيل المؤمنين. عموم هذه الاية وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الايات التي اشرنا ذكرناها سابقا. مما ذكره المصنف او لم يذكره. كذلك الاحاديث لا تجتمع امتي على ضلالة ان الله لا يجمع هذه الامة على ضلالة اه وما اشبه ذلك هذه عامة لا تفرق بين عصر وعصر ما في في هذي الاحاديث وهذي الاثار وهذي الايات ان لا يجتمع الاصحاب على ضلالة لا تجتمع امتي. امتي اعم من اصحابي وهكذا والتابعون اذا اجمعوا فهو اجماع من الامة من خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين هذا تتميم للدليل يعني لا نسلم ان من ان اجماع التابعين يخرج من الاية. بل هو من من الاية فمن خالف فمن خالف سبيلهم في مخاوف اجماعهم فهو تارك اوفى وسالك غير سبيل المؤمنين هذه دعوة انا ولا نسلم انهم خارجون عن ذلك. ان ان اجماع التابعين خارج عن ذلك ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم كما سبق يعني نحن قد قررنا في في ادلة الاجماع من الدليل العقلي انه يستحيل بحكم العادة ان تتابع الاعصار على قول وتكون يعني الدواعي يعني مع يعني مع وجود الاختلاف في الطبائع واختلاف البلدان واختلاف العلم العلما ومع ذلك لا ينكره احد نقول هذا كما انه منطبق على عصر الصحابة منطبق على عصر التابعين. وتابع التابعين اذا اجمعوا لا اشكال في ذلك يستحيل حكم العادة شدود الحق عنهم يعني كما يستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عن اجماع الصحابة كذلك يستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عن اجماع التابعين لا فرق بين عصر الصحابة وعصر التابعين في في هذه المسألة قال ولانه اجماع اهل العصر فكان حجة كاجماع الصحابة ولانه اجماع اهل العصر وهذا يعني هذا داخل في فيما سبق يعني اه يعني كأنه يقول ان تعريف الاجماع المنطبق عليه. يعني هذا الدليل الثاني يريد ان يقول ماذا؟ ان تعريف الاجماع منطبق عليه انتم بماذا عرفتم يا جماعة يقولون هو اتفاق اهل العصر واتفاق المجتهدين من اهل العصر آآ من امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. او بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذا الاتفاق؟ هذا هذا التعريف منطبق على التابعين او لا؟ منطبق على تابع التابعين او لا؟ منطبق كيف يقال انهم يخرجون؟ انتم ما قلتم في تعريف الاجماع اصلا؟ او نحن جميعا ما قلنا في تعريف الاجماع آآ اصلا هو اتفاق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بل عرفنا يا جماعة ما هو هو اتفاق المجتهدين من اهل العصر على حكم شرعي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اذن تعريف الاجماع منطبق عليه. انتهينا منها وما ذكروه باطل وما ذكروه ما هو الذي ذكروه ذكروا ان اجماع التابعين فمن بعدهم هو اجماع بعض الامة وان الصحابة ربما عرض عليهم ربما يعرض عليهم الاجماع فيعني لو لو فرض وجودهم لربما انهم خالفوا في هذه المسألة التي التابعون قال وما ذكروه باطل اذ يلزم على مساقه الا ينعقد الاجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بعد نزول الاية كشهداء احد اليمامة يعني ولا خلاف في ان موت واحد من الصحابة لا يحسن من باب الاجماع يعني يلزم على قولكم ان لا ينعقد الاجماع بعد موت من ماء واحد لو مات واحد من الصحابة خلاص انتهى الاجماع يعني لن يتصور الاجماع الا في لحظات في ايام قليلة. الصحابة فيها موجودون بس بمجرد ان يموت واحد من الصحابة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الاجماع. اذا خلاص ما في اجماع لذلك يقول اذ ان لا اذ يلزم على مساقه الا ينعقد الاجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بعده بعد نزول الاية. اول ما الان تقرر تقررت حجية الاجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين اول صحابي يموت نحن قلنا بعد البعثة لا ليس بعد البعثة. بعد نزول الاية لان آآ يعني بعد البعثة وقبل نزول الاية ما تقررت حجية الاجماع لكن بعد نزول الاية الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. اول صحابي يموت بعد نزول الاية انتهى الجمع خلص بطل يا جماعة يقول اذ يلزم على مساقه الا ينعقد الاجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بعد نزول الاية واليمامة احد احد متقدمة الثالثة واليمامة اه هذي في اه حروب الردة يعني لو مات صحابي واحد بعد نزول الاية كشهداء احد. مثال هذا طبعا. مثال شهداء احد قد مات جمع من الصحابة في في احد وكذلك من اليمامة في في معركة الامام مات جمع من الصحابة لاحظ ما مثل ببدر بدر مات قليل من الصحابة. لكن احد مات كثير اليمامة مات كثير. حروب الردة مات كثير قال ولا خلاف في ان موت واحد من الصحابة لا يحسن باب الاجماع يعني نحن نحجكم ونلزمكم بمسألة ما هي ان موت واحد من الصحابة لا يحسن بهم الجماعة تسلمون بذلك؟ بلى هل انتم تقولون يا معاشر الظاهرية ان موت واحد من الصحابة يحسم يعني يقطع باب الاجماع؟ لا ما نقول هذا يلزم على قولكم هذا لازم على قولكم انتم تقولون ان انه لا يتصور الا اجماع الصحابة. لان الصحابة هم الامة. ولانهم لان كل من بعدهم هم بعض الامة نقول حتى في عصر الصحابة سيكون هناك تبعظ كيف لو مات واحد بعد نزلات الاجماع بدأ التبعث لانه اي مجموعة تجمع بعد موت بعظ الصحابة سنقول انهم بعظ الامة وليسوا كل الامة واضح هذا معنى هذه الاية طيب طبعا هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود ما هو؟ يعني جيد ايرادك جيد. انه كيف اصلا ينعقد الاجماع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم المقصود اي صحابي يموت بعد نزول اية الاجماع يلغي الاجماع خلاص يعني معناه ان اذا مات النبي صلى الله عليه وسلم نقول خلاص اصلا ما في اجماع. ليش ما في اجماع؟ لان اول صحابي مات بعد اية الاجماع خلاص حسم باب الاجماع ليس المقصود ان يجمعوا في حياته لا المقصود ان موت واحد بعد نزول اية الاجماع يلغي الاجماع فاذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الصحابة يجمعون على اه خلافة ابي بكر مثلا وهو اول تقريبا من اوائل الجماعات التي حكيت في الامة فنقول لا لحظة لحظة هذا الاسم يا جماعة ليه ان مات حمزة مات آآ مصعب بن عمير في في احد مات اه اه مثلا سالم مولى ابي حذيفة في اه في حروب الردة. مات فلان مات فلان من الصحابة متى ماتوا متى ماتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص واي واحد اي صحابة يجمعون بعد ذلك هم بعض الامة لاحظوا ان هذا كله الزام للظاهرية بس. الزام فنحن هذا نرد عليهم الوكلاء بطل القطع. وكما بطل على القطع الالتفات الى اللاحقين بطل الالتفات الى الماظين فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر يعني كما نحن نقطع نحن واياكم. نقطع على ان اللاحق لا ينتظر ولا يلتفت اليه الصحابة كبار الصحابة اذا ارادوا ان يجمعوا على مسألة او يعني آآ نعم يعني على كل حال كبار الصحابة هل ينتظر الصغير من الصحابة حتى يبلغ يطلب العلم يعني يدخل في المجمعين ينتظر رأيه؟ لا ينتظر يعني الصحابة فيهم كبار وصغار. النبي صلى الله عليه وسلم مات وبعض الصحابة كان عمره ستين سنة وبعض الصحابة كان عمره عشر سنوات خلاص لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت خلافة ابي بكر او عمر هل كبار الصحابة اذا ارادوا ان ينظروا في مسألة واتفق رأيهم فيها ينتظرون صغار الصحابة حتى يبلغوا درجة الاجتهاد يبلغوا اولا يبلغ الحلم ثم بعد ذلك يبلغ درجة الاجتهاد بالاجماع وبالاتفاق على القطع لا ينتظر اللاحق فكذلك لا يلتفت الى الماضي وكما بطل على القطع الالتفات الى اللاحقين فلا يعني ممكن نقيد هنا فلا ينتظرون حتى ايش يوجد وحتى يتأهلوا لي للاجتهاد بطل الالتفات الى الماضي فلا عبرة بهم. فلا عبرة بهم في انعقاد الاجماع من الماضي في مسألة الصحابة المتأخر لا ينظر الى من مات متقدما وكذلك في مسألتنا اجماع التابعين لا ينظر الى موت الصحابة. ما دام ان المسألة ما عرضت في زمانهم خالف الماظي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر واضح هذا الكلام يا يا كرام نعم وكلية الامة كلية الامة والله انا اعرف كلية الشريعة بس ما اعرف كلية الامة شو كلية الامة هذي الكلية يعني وصف الامة بالكلية. واحد ما يجي واحد الان كذا مسرح كلية الامة كلية الشريعة كلية اصول الدين كلية اللغة العربية. لأ كلية الامة يعني وصفها بالكلية وصفها بالكلية حاصل لكل الموجودين في كل وقت. انتم تقولون ماذا؟ تقولون كلية الامة يعني ان وصفها بالكلية يعتبر من بداية عصر الصحابة الى اخر الزمان لا لا كلية الامة في باب الاجماع هو كل من كان موجودا هذا هو وصف الكلية اذا لما نقول لا تجتمعوا امتي يعني الموجود منهم ما ننتظر اللاحق او نعتبر الماضي لا الموجود منهم وكذلك اه ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني كل المؤمنين الموجودين في هذا الوقت فلا التفات لمن مات ولا انتظار لمن سيأتي هذا الماء المقصود به كلية الامة حاصل لكل الموجودين في كل وقت الموجودين. الموجودين ويدخل في ذلك الغائب. يعني الموجود الغائب الموجود الغائب ممكن نقيد هنا الموجود الغائب ليس الميت الغائب لا الموجود الغائب. هذا ما في اشكال في دخوله يعني ينتظر ولا ما ينتظر؟ ينتظر قد يكون له رأي؟ نعم قد يكون له رأي هذا وجد حتى في زمان الصحابة اختلفوا ثم جاء مثلا احد الصحابة واخبرهم بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء مثلا عبدالرحمن بن عوف خبر طاعون وغيره كان غائبا مثلا فالغائب الموجود يراعى. ما في اشكال لكن ميت سابق او شخص لم يوجد هذا لا يراعى وصف المؤمنين ووصفه اتبع غير سبيلهم سبيل المؤمنين او وصف الامة هذا يراعى الموجود منهم قال ويدخل في ذلك الغائب لانه ذو مذهب تمكن مخالفته او يمكن مخالفته وموافقته بالقوة وشو الفرق بين القوة وبالفعل؟ هذي بالقوة عندنا بالقوة بالفعل بالقوة اي بالقوة القريبة يعني الامكانية موجودة الامكانية موجودة لكنه لم نسأله بعد اذا صرح بالموافقة هذي موافقة بالفعل اذا صرح بالمخالفة هذي مخالفة بالفعل طيب هو لم يصرح لا بالموافقة ولا بالمخالفة. لكن يحتمل يحتمل ان يصرح لانه هو غائب لكنه موجود وحي اذا امكانية الموافقة والمخالفة موجودة بالقوة لذلك قال انه ذو مذهب يمكن مخالفته او نقول تمكن مخالفته وموافقته بالقوة يعني بالقوة القريبة. يعني الملكة او بالقدرة القدرة وليس ميتا او معدوما حتى نقول لا والله هذا لا يمكن موافقته ولا مخالفته لا هو القوة يعني الملكة ملكة الاجتهاد موجودة ويمكن ان يسأل عن رأيه فيوافق او يخالف اه نعم والميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل المهم انا عندي ان تفرقوا بين القوة والفعل بالفعل يعني هو الوقوع بمعنى ان يقول مثلا اوافق او اخالف يصرح موافق ومخالف لكن بالقوة هو انه عند ان آآ انه موجود عنده اهلية الاجتهاد بحيث انه يمكن ان يخالف او يمكن ان يوافق. لكنه لم يصرح بعد. هذا الان عنده القوة قال والميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل. الميت اللي هو الماضي وكذلك اللاحق لكن الان كلامنا في السابق لان المخالف يخالف في السابق. يقول الصحابة فقط هم الذين يصور فيهم الاجماع واما غير الصحابة فلا يتصور فيهم قال بل الطفل والمجنون لا ينتظر وهذا الطفل هو اللاحق لذلك قلنا الميت الغائب لا اه الماضي لا يعتبر الماظي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. الطفل والمجنون لا ينتظر. يعني الطفل لا ينتظر بلوغه. والمجنون لا ينتظر افاقته لانه بطل منه امكان الوفاق والخلاف. يعني هو ليس عنده ماذا ليس عنده امكان بالقوة ليس عنده امكان بالقوة طفل مجنون ليس عنده امكان بالقوة لكن الغائب غائب مجتهد عندهم كان بالقوة ما في اشكال قال لانه بطل منه امكان الرفاق والخلاف. فالميت اولى لماذا اولى ما وجه الاولوية الطفل مع انه موجود مع انه موجود والمجنون مع انه موجود لا ينتظر مع ان الطفل يحتمل انه بعد زمن ماذا يحصل؟ يبلغ درجة الاجتهاد والمجنون يحتمل انه بعد الزمن يفيق كل الاحتمالات لانه موجود الميت الذي لا يمكن منه ذلك من باب اولى. اذا كان طفل مجنون مع انه يحتمل انه يعني يفيق المجنون وطفل يعني يبلغ ويبلغ درجة الاجتهاد. مع مع احتمال ذلك لا ينتظر الميت الذي لا يتصور منه ذلك من باب اولى طيب وما ذكروه من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يعني هذا مجرد احتمال ماذا قالوا؟ هم قالوا الا يحتمل ان الصحابة لو فرض وجودهم قد ينظرون في المسألة ويخالفون؟ قال ما ذكروه من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل بالميت الاول من الصلاة انت اذا ستقول اذا اجمع الصحابة على قول الا يحتمل ان فلان الذي مات مخالف في هذي المسألة الا يحتمل ان ابا بكر الصديق المسألة التي اجمع عليها عمر مع مع الصحابة الاحتمل احتمل ان ابا بكر الصديق ينظر فيها لو كان حيا ونظر فيها لخالف في في الزمان الذي اه كان في زمن عثمان رضي الله عنه الصحابة الا يحتمل ان ابا بكر وعمر لو كانوا احياء ينظرون فيها فاذا خلاص هذا يبطل. قال يبطل وما ذكروه من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل بالميت الاول من الصحابة. فان ان كان خلافه لا يكون كحقيقته يعني مجرد امكان خلافه لا يعامل معامل ايش؟ حقيقة خلافه في فرق بين مسألتين كيف تجعلون احتمال انه يخالف فقط احتمال لماذا كحقيقة مخالفتي يعني كأنه قد خالف حقيقة الاحتمال يبقى احتمال. ما دام انه لم يوجد منه مخالفة حقيقة اذا هذا يبقى احتمال والاحتمال لا اثر له لا اثر له وهذا هو التحقيق. او هذا التحقيق وهو انه لو فتح باب الاحتمال لبطلة الحجج. وهذا اشرنا اليه في غير ما موضع يعني لو فتحنا باب الاحتمالات سنبطل الاجماع سنبطل السنة. سنبطل حتى الاستدلال بالقرآن الى اخره اذ ما من حكم الا يتصور تقدير نسخه ولم ينقد يعني ما من حكم محكم ثابت الا ويمكن يأتينا واحد ماذا يقول لا يحتمل انه منسوخ والله احتمال اي والله خلاص اذا نتوقف فيه ثم ما من عام الا ويحتمل ان يأتينا شخص يقول الا يحتمل انه خاص اي والله صحيح يحتمل انه خاص اذا لا نعمل بالعام اه حديث اه خبر اه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل انه ضعيف اي والله صحيح اذا خلص لا نعمل به هنا ستبطل جميع الحجج بهذي الطريقة. لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج اذ ما من حكم الا الا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل يعني المقصود كيف ولم ينقل يعني مع عدم نقله كل كل حكم يتصور تقدير ونصخي لكن اذا لم ينقل في الواقع انه غير معتبر هذا الاحتمال هنا هنا فقط يقرر لك ان فتح باب الاحتمالات يبطل الحجج يبطل الحجج. وها هنا كذلك لو فتحنا باب احتمال مخالفة من مات لبطل الاجماع كله ما من اجماع الا وسينظر لمن قبله ونقول الا يحتمل ان من مات من الصحابة؟ من مات من كذا انهم يخالفون وهذا الاحتمال لا اثر له. طيب ما هو الاحتمال الذي يكون له اثر ويؤثر في الاستدلال ما هو الاحتمال؟ قررناه في غير موضع ها ما هو الاحتمال ها ما هو الاحتمال الذي يؤثر في الادلة ما هو الاحتمال الناشئ عن دليل يعني الاحتمال المستند الى دليل في هذه الحال يؤثر الادلة لماذا؟ لان الاحتمال اذا استند الى دليل وقام هذا الاحتمال على دليل اخر صار من باب التعارض من باب تعب وهو الذي يقول فيه اهل العلم الاحتمال اذا ورد الدليل اذا ورد عليه الاحتمال بطل به الاستدلال. يعني الاحتمال القوي الناشئ عن دليل. نعم قال واجماع الصحابة اه نعم واجماع الصحابة يحتمل ان يكون واحد منهم اضمر المخالفة واظهر الموافقة لسبب او رجع بعد ان وافق اليس هذا احتمال اذا هذا الاحتمال لو راعيناه لو راعيناه بطل الاجماع والخبر يحتمل ان يكون كذبا ولو راعينا هذا الاحتمال لبطل الاستدلال بالخبر فلا يلتفت الى هذا. فلا يلتفت الى هذا والله اعلم. يعني فلا يلتفت الى هذا الاعتراض وهو الاعتراض بالاحتمال المجرد وهو الاعتراف بالاحتمال المجرد. هذا لا اثر له في الادلة. ونكون بهذا اه انتهينا من هذه المسألة العلنة اخذنا فيها الوقت يعني نقتصر عليها الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم جميعا