﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:16.000
يقول رحمه الله ومن فاته شيء منها اي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر وقس الباقي

2
00:00:16.050 --> 00:00:34.000
وقال من نام عن الوتر او نسيه فليصله اذا اصبح او ذكره. طيب اذا فاتت شيء من السنن الراتبة فانه يسن اولا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها

3
00:00:34.100 --> 00:00:54.100
واللفظ ذكر المؤلف من نام عن الوتر او نسيه فليصليه اذا اصبح او ذكره. وثانيا هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية. ومن السنة الفعلية انه عليه الصلاة والسلام قظى ركعتي الفجر مع الفجر. وقظى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر لما فاتته

4
00:00:54.100 --> 00:01:14.100
سبب انشغاله بالوفد لكن يشترط لقضاء هذه الفوائت من السنن الا يتعمد ذلك معذورا ان يكون في تركه معذورا. فان كان غير معذور فانه لا يحظي ولو قظى لم ينفعه ذلك. اواظح

5
00:01:14.100 --> 00:01:32.900
ماذا نقول هذا بناء على القاعدة الشرعية وهي ان كل عبادة موقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها من غير عذر شرعي فانها لا تقضى ولو قضيت لم ينفعه ذلك كل عبادة موقتة موقتة

6
00:01:33.200 --> 00:01:58.900
ابتداء وانتهاء فانه يجب ان تفعل في وقتها فان اخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي فانها لا تقضى ولو قضاها لم ينفعه ذلك القضاء مثاله لو تعمد ترك في الفرائض لو تعمد اخراج الصلاة عن وقتها تعمد ان يصلي الفجر بعد طلوع الشمس ما حكمه

7
00:01:58.900 --> 00:02:20.350
القضاء ايه من غير عذر. نقول لا ينفعه القضاء. لا يقضي ولو قضى من لم ينفع. لو صلى الف مرة لم ينفعه. لماذا؟ يقول لعموم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولانه متعد لحدود الله. متعد لحدود الله

8
00:02:20.950 --> 00:02:43.100
الله عز وجل وقت الصلوات في مواقيت محددة ابتداء وانتهاء. فهذا الذي صلى الذي تعمد اخراج الصلاة عن وقتها قد تعدى حدود الله عز وجل وثانيا ان الوقت ان الوقت متلقن من قبل الشرع. فالعبادة كما انها تراعى من حيث الكيفية

9
00:02:43.100 --> 00:02:58.950
من حيث الكمية ايضا يجب ان تراعى من حيث الزمان ومن حيث المكان انتبه لهذا القاعدة او التعليق العبادة كما انها تراعى كيفية وكمية يجب ان تراعى من جهة الكيفية

10
00:02:58.950 --> 00:03:13.550
يجب ان تراءى ايضا من جهة الزمان ومن جهة المكان لأن الكل من عند الله. فمن قال مثلا مثلا هل يجوز ان يسجد ثلاث مرات؟ ها؟ لا لنقول السجود الذي ورد مرة

11
00:03:13.550 --> 00:03:30.000
ولو تعمد بطلت صلاته. هل يجوز ان يعتكف في غير المسجد هل يجوز ان يركع ان يسجد قبل ان يركع؟ لا. اذا لا يجوز ان يصلي الصلاة بعد وقتها. لكن قد ورد الشرع في

12
00:03:30.000 --> 00:03:46.750
جوازي فعل الصلاة بعد الوقت اذا كان معذورا فما سواه لا وبه نعرف خطر من ما يفعله بعض الناس الان تجده يركب الساعة بعد الوقت هل عنده الوظيفة الدوام الساعة السابعة يركب

13
00:03:46.750 --> 00:04:04.350
سواء صيفا وشتاء. ما حكمه؟ نقول هذا عند بعض العلماء يكفر والعياذ بالله يكفر لانه تعمد اخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر. ومن تعمد اخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر فهو كافر. وقال به علماء محققون ممن قال

14
00:04:04.350 --> 00:04:23.300
وقتنا الشيخ بن باز رحمه الله يرى ان من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها ولو فريضة واحدة اخرجها عن وقتها من غير عذر فانه يكفر انه تارك لها لان هذا هذا القضاء ينفعه او لا ينفعه؟ لا ينفعه واذا لم ينفعه كان تاركا لها فيكون والعياذ بالله مرتدا

15
00:04:23.400 --> 00:04:39.750
هذي مسألة يا اخوان خطيرة جدا الان يعني اكثر الناس على هذا. نسأل الله العافية تجده ينام مركب السيئة الساعة. الدوام لو قيل له الدوام عندك الساعة الخامسة فجرا لوضع الساعة الخامسة فجرا. ولكن الصلاة

16
00:04:39.750 --> 00:05:01.850
ها لا يبالي لانه بالنسبة للوظيفة يعاقب. يعاقب اما بخصم من راتبه. او بمثلا انذار او ما اشبه ذلك ولكنه ابو يراعي مصلحة الوظيفة ولا يراعي حق الله عز وجل. نسأل الله العافية وقف الباب رواه الترمذي. لكن ما فات مع

17
00:05:01.850 --> 00:05:21.850
فرضه وكثر فالاولى تركه الا سنة فجر. لماذا؟ لتأكدها لانها اكد الرواتب. اذا فات الانسان حروظ كثيرة اي لو قدر انه مثلا وقت طويل مثل مظى عليه اسبوع او عشرة ايام وهو اه والزمناه بقظاء هذه الصلوات

18
00:05:21.850 --> 00:05:40.500
مثل لو صلى لغير القبلة ما في مكان يصلي الى غير القبلة من غير اجتهاد ومن غير تحري. تهاون وبدا يصلي. فتبين ان صلاته الى غير  ما الحكم يلزم بالاعادة

19
00:05:40.550 --> 00:05:56.800
طيب لو تبين فيما بعد ان طهارته في كل ما مضى غير صحيحة وهذي قد تحدث احيانا قد يجلس الانسان يعني اسبوع او ما اشبه ذلك يصلي بطهارة لكن طهارة غير معتبرة

20
00:05:56.950 --> 00:06:18.300
ما مثاله  نعم هذا مثال هذا يعني يعني قد بعض العلماء يعفى عنه يصلي بعد انتهاء المدة نعم صحيح هذا كثير يتوضأ من ماء نجس الان بعض الخزانات ربما تسقط فيه حمامة او عصفور

21
00:06:18.850 --> 00:06:33.400
او فارى من سار الخزانات لكن على قول ادم ثم تجد ان طعم الماء تغير ومعلوم ان الماء اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بشيء نجس فانه يأخذ نجسا

22
00:06:33.750 --> 00:06:53.750
وهذا الشرط اعني مسألة الطهارة ليس من الشروط التي يعذر فيها الانسان في الجهل او بالنسيان او ما اشبه ذلك لانه شرط الوجود والشرط الوجودي لا يعذر فيه بالجاهل ولا بالنسيان ولا بغيره. وهذه تقع تجد مثل بعض الخزانات ربما يكون مفتوحا

23
00:06:53.750 --> 00:07:13.750
او مثلا من الخزانات اللي التي يعني غير المسقفة هذي تسقط فيها حمامة او يسقط فيها طائر ويتغير الطعم تغيير الطعم ويتوضأ ولا يدري هذا يظن يقول وهذا يمكن وصخ وما اشبه ذلك ولن استعمله للشرب فيتبين فيما بعد ان تغيره بسبب هذه

24
00:07:13.750 --> 00:07:36.300
ميتة وحينئذ يجب تجب القضاء يلزم بالقضاء طيب هذا الذي يقضي اذا كان من عادته مثلا يصلي السنن الرواتب نقول اذا كثرت يتركها يتركها لماذا؟ للمشقة لمشقة لاننا لو الزمناه بقضاء السنن الراتبة ربما يتكاسل عن قضاء الفرائض

25
00:07:36.300 --> 00:07:54.350
اذا علمت ان صلاة الظهر سوف يصلي اربعا قبلها وركعتين بعدها مع الفريضة. والمغرب كذلك والعشاء كذلك ربما يصيبه الكسل لكن اذا قلنا له ان السنن تترك في هذا الحال كان ذلك انشط

26
00:07:54.400 --> 00:08:15.100
بالنسبة للقضاء وكان ايضا اسرع بالنسبة للقضاء. لانه اذا كانت كثيرة سوف يتمادى ويؤخر. الا سنة الفجر لماذا؟ نقول لانها  ها؟ اكدوا السنن الراتبة. ولان النبي عليه الصلاة والسلام قضاها. قال ووقت ثم شرع المؤلف في ذكر وقت السنن القبلية

27
00:08:15.100 --> 00:08:41.800
والبعدية فقال ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها الى فعلها. وكل سنة وهو كل سنة بعد الصلاة من فعلها الى خروج وقتها هذا ضابط في زمن السنن الراتبة. متى تفعل السنن الراتبة القبلية والبعدية؟ نقول القبلية من دخول الوقت

28
00:08:42.150 --> 00:09:02.150
من دخول الوقت علم من قبل من دخول الوقت انه لا عبرة باذان المؤذن. المعتبر ايش؟ دخول الوقت. ولذلك ينبغي لنا في مسألة تعبير التعبير عندما نعبر بالوقت ان ان نعلق الحكم بالوقت لا باذان المؤذن. فنقول يصلي ما نقول اذا اذن المؤذن

29
00:09:02.150 --> 00:09:20.200
نقول يصلي الى دخل الوقت لان المؤذن قد يتقدم وقد يتأخر وقد لا يؤذن اليس كذلك؟ اذا نقول والاحكام الشرعية هل هي معلقة الاذان او معلقة بالوقت؟ نقول بالوقت اذا ينبغي لنا اننا اذا اردنا

30
00:09:20.200 --> 00:09:46.800
ان نعبر نعبر في المسائل الشرعية ان نعلق الاحكام بالوقت. فنقول مثلا يمسك الصائم عند طلوع الفجر لا نقول عند اذان المؤذن ويفطر عند غروب الشمس لا عند اذان المؤذن. فان كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر ومع غروب الشمس الحمد لله وافق

31
00:09:46.800 --> 00:10:06.800
فعله التوقيت الشرعي والا فقد علقنا الحكم على طلوع الفجر. طيب ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها الى فعلها كل سنة بعد الصلاة من فعلها الى خروج وقتها. وعليه فلو صلى الظهر مثلا وفرغ من الصلاة بقي على العصر نحو

32
00:10:06.800 --> 00:10:28.450
ثلاث ساعات نقول صلي السنة الراتبة في اي وقت الساعات متى شئت لانه كل لان الوقت كله وقت ها؟ لان الوقت كله وقت للظهر لسنة الظهر. يقول رحمه الله فسنة فجر وظهر الاولة بعدهما قضاء

33
00:10:28.450 --> 00:10:55.500
سنة فجر وظهر الاولة بعدهما قضاء بعدهما قضاء يعني تفعل بعدهما قضاء لان القضاء ما فعل خارج الوقت لان العبادة توصف بثلاثة اوصاف اداء وقضاء واعادة الاداء ما فعل في وقته اولا

34
00:10:55.600 --> 00:11:15.600
والاعادة ما فعل في وقته ثانيا. والقضاء ما فعل خارج الوقت ولو كان معذورا. ولو كان معذورا فماذا الانسان نام عن صلاة الفجر وصلاها بعد الوقت. فعله هنا وش يوصف؟ ها قضى. قظى

35
00:11:15.600 --> 00:11:30.900
وان كان معذور وتقبل الصلاة وهو كمن صلى في الوقت اذا كان معذورا لكن مع ذلك توصف هذه العبادة فيها شيء بانها قضاء. والمسألة مسألة يعني اصطلاحية. مسألة اصطلاح او او اصطلاح

36
00:11:30.950 --> 00:11:49.850
كونه هذا يوصف بالقضاء وهذا يوصف بالاعادة وهذا يوصف بالاداء لان الذي آآ صلى بعد الوقت معذورا الصلاة عبادته صحيحة ومقبولة ولا لا؟ مقبولة. لكن هكذا اصطلح الاصوليون على ان ما فعل في الوقت اول

37
00:11:49.850 --> 00:12:15.900
يسمى ها اداء وما فعل في الوقت ثانيا يسمى اعادة. وما فعل بعد الوقت يسمى يسمى فمثلا لو صليت الظهر ثم ذهبت الى مسجد اخر ووجدتهم يصلون وصليت معهم سماه اعادة طيب لو صليت الظهر ثم تبين لك ان صلاة

38
00:12:15.900 --> 00:12:42.500
على غير طهارة. وقلنا توظأ اصلي وش تكون في الصلاة؟ اداء او اعادة ايش الوقت؟ صلى الظهر لما صلى الظهر خرج الجمعة من تذكرت توضيت سؤال هل صلاته الاولى منعقدة؟ لا ولم يتعقد. اذا وجودها كعدمها

39
00:12:42.550 --> 00:13:09.000
بخلاف الصلاة المنعقدة لكن فقد فيها شرط. ومع ذلك تصلح فاذا قدر انه صلى لغير القبلة. من غير اجتهاد. تقول تكون مو بصلاة لغد القبلة صلى مثلا قبل الوقت   خارج الوقت صلى لغير القبلة وامر بالاعادة. وامر بالاعادة ماذا تكون صلاته

40
00:13:09.450 --> 00:13:37.650
اعادة. نعم لان صلاته الاولى منعقدة بناء على بناء على اجتهاده. والقبلة يعذر فيها. المهم ان ان هذا الاصطلاح طيب يقول سنة فجر وظهر الاولة بعدهما قضاء بعدهما يعني بعد الفجر وبعد الظهر. فعليه اذا فاتتك سنة الفجر فانك تصليها بعد صلاة

41
00:13:37.650 --> 00:13:59.400
ولك ان تؤخرها الى طلوع الشمس وزوال النهي. طيب فاتتك سنة الظهر القبلية سنة الظهر القبلية وصليت اتيت والجماعة يصلون فصليت الظهر معهم انتهت الصلاة اردت ان تصلي السنة. هل تصلي البعدية

42
00:13:59.500 --> 00:14:24.700
ثم القبلية او تصلي القبلية ثم البعدية ماذا نفهم من كلمة؟ الاولة بعدهما قضاء الان صلى الظهر وهو لم يصلي اربعا قبل الظهر هل يصليها؟ بعد الظهر مباشرة ثم يصلي البعدية او يصلي البعدية اولا ثم

43
00:14:25.400 --> 00:14:55.150
يصلي القبلية ها ها المؤلف يرى انها ها يصلي القبلية اولا القبلية اولا ثم يصلي البعدية قالوا لماذا؟ قالوا مراعاة للترتيب مراعاة للترتيب واضح؟ لان هذا هو الاصل ان الاصل انك تصلي الاولى ثم الثانية. وقال بعض العلماء انه يصلي القبلية يصلي البعدية ثم القبلية

44
00:14:55.150 --> 00:15:15.850
يصلي القبلية لا يصلي البعدية ثم القبلية. فعليه ان يصلي اذا فاتته صلى سنة الظهر البعدية ركعتين ثم يصلي اربعا  واحتجوا بحديث عن عائشة رضي الله عنها رواه ما جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا فاتته الاربع قبل الظهر قضاهما بعد الركعتين

45
00:15:15.850 --> 00:15:38.250
ذاك الحديث ضعيف الضعيف وعللوا ذلك لئلا تكون الصلاتان كلاهما قضى. كلاهما قضى لان الصلاة لان السنة البعدية الاصل انها تلي الصلاة تكون بعدها مباشرة. فانت اذا صليت الاربع فمعنى ذلك انك

46
00:15:38.250 --> 00:16:07.200
جعلت بين الفريضة والركعتين جعلت بينهما فاصلا. مفهوم هذا الاصل ان الركعتين اللتين بعد الظهر انها تكون وارية للظهر. فاذا صليت بعد الظهر اربعا لم تكن الركعتين. لم تكن ركعتان لا شيء لصلاة الظهر. لكن الاول اصح وهو انها انه يصلي الاربع او

47
00:16:07.200 --> 00:16:27.200
اولا ثم يصلي الركعتين مراعاة لا شيء ترتيب هذا هو الاصل. والامر واسع الحمد لله الامر واسع في هذا. ان صلى هذا او صلى هذا فالامر واسع لكن كما سبق مراعاة الترتيب او لا؟ قال رحمه الله والسنن غير الرواتب عشرون ركعة عشرون

48
00:16:27.200 --> 00:16:52.350
اربع قبل الظهر واربع بعدها واربع قبل الصلاة واربع بعد المغرب واربع بعد العشاء غير السنن الرواتب قال جمع نحافظ عليها وتباح ركعتان بعد اذان المغرب لما سبق هي السنن ها الراتبة التي يتأكد الانسان ان يحافظ عليها باستمرار

49
00:16:52.350 --> 00:17:19.750
هناك سنن مؤكدة لكنها ليست راتبة. وهناك سنن داخلة في عموم النفل المطلق وقد تقدم لنا ان كل صلاة كل صلاة قبلها سنة كل صلاة فقبلها سنة. لكن منها ما هو راتب ومنها ما هو مؤكد دون الراتب ومنها ما هو نفل

50
00:17:19.750 --> 00:17:42.600
فالراتب الصلاة التي قبلها سنة راتبة الفجر والظهر والتي قبلها سنة مؤكدة غير راتبة  المغرب والتي قبلها سنة داخلة في عموم بين كل اذانين صلاة العصر انصح الحديث والعشاء والعشاء

51
00:17:43.150 --> 00:18:03.150
يقول رحمه الله اربع قبل الظهر. وسبق لنا ان الاربع هذي هذي هي من من من غير الرواتب ولا من الرواتب؟ من الرواتب. طيب. واربع بعدها يعني ان يزيد ركعتين على الركعتين. هذا ورد ايضا لكنه لا على سبيل الراتبة. واربع قبل العصر في حديث رحم الله امرأ صلى اربعا

52
00:18:03.150 --> 00:18:19.550
قبل العصر. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه صحة وظعفا من العلماء من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. لكن اكثر العلماء في مسألة فضائل الاعمال يقول لا يشترط فيها ها

53
00:18:19.900 --> 00:18:39.900
الصحة فيعملون بها ولو كانت ضعيفة ما لم يكن الضعف شديدا. ويقولون ان هذا ان كان هذا الفضل وارد فالحمد لله والا فانه لا يظر. لا يظر. طيب لكن مع ذلك السنة التي قبل العصر اربعا لا يداوم عليها. ولهذا

54
00:18:39.900 --> 00:18:59.900
شيخ الاسلام رحمه الله عنده قاعدة في مسألة المداومة. يقال مسألة السنن الراتبة وغيرها. يقول لا يداوم على السنن الراتبة لاجل الا يلحقها بالراتبة. لانه اذا داوم عليها لم يكن ثم فر ثمة فرق بين السنة الراتبة وبين السنة غير

55
00:18:59.900 --> 00:19:18.400
الراتبة قال واربع بعد المغرب. طيب واربع بعد العشاء غير السنن الراتبة قال جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد اذان المغرب. الركعتان بعد اذان المغرب يعني قبل صلاة المغرب ثبتت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية

56
00:19:18.550 --> 00:19:43.550
والفعلية والاخبارية اجتمعت فيها انواع السنة الثلاثة القولية حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان الناس سنة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون قبل المغرب. واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذه سنة

57
00:19:43.550 --> 00:20:07.100
ها حيث كانوا يبتدرون السواري ويبادرون الصلاة وثبتت ايضا الصلاة قبل المغرب من فعله عليه الصلاة والسلام من فعله وحينئذ اجتمع في هذه الصلاة ثلاث سنن قولية وفعلية واقرارية. طيب المؤلف مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا لماذا قال

58
00:20:07.100 --> 00:20:27.100
تباح ها لا بس لماذا؟ قال تباح معناها سنة. انا ذكرنا لكم فيما سبق ان التعبير باباحة لا ينافي عندنا ها لا ينافي المشروعية لانه قد يعبر برباحة في مقابل المنع والا قد تكون سنة فقوله

59
00:20:27.100 --> 00:20:48.850
نقول هنا المؤلف قد لا لا نعم ظاهر كلامه انها مباحة يعني وان تركها وفعلها على حد سوا ان فعلها وتركها على حد سواء لكن قد يقال ان هذا لا يمنع ان تكون سنة لانه قال ذلك في مقابل من

60
00:20:48.850 --> 00:21:09.450
قال لان بعض العلماء قال بمنعها. قال انها لا تشرع  وايضا قد يستدل لقول الملك تباح بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة لمن؟ شاء وهذا يدل على ان الفعل والترك على حد سواء. نعم. لكن الصواب انها سنة. انها سنة. نعم

61
00:21:09.600 --> 00:21:29.600
خصم وصلاة الليل افضل من صلاة النهار. لقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. رواه مسلم عن ابي هريرة. فالتطوع هو المطلق افضله صلاة الليل. لانه ابلغ في الاسرار واقرب الى الاخلاص. وافضلها اي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. فصل

62
00:21:29.600 --> 00:21:49.600
صلاة الليل افضل من صلاة النهار. لقوله عليه الصلاة والسلام افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. رواه مسلم. لكن هل هذا على سبيل الاطلاق؟ كل صلاة في الليل فانها افضل من كل صلاة من نهار نقول لا. نقول المراد بذلك ايش؟ الصلاة التطوع المطلق

63
00:21:49.600 --> 00:22:13.650
ان التطوع نوعان تطوع مقيد وتطوع مطلق التطوع المطلق الذي ليس له سبب هذا افضله صلاة الليل وعليه في السنن الراتبة افضل من صلاة الليل. افضل من صلاة الليل السنن الرواتب افضل من صلاة الليل لانها صلاة ايش

64
00:22:13.700 --> 00:22:36.350
مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة مقيدة السنن الراتبة كونك تحافظ على السنن الراتبة هذا خير من قيام الليل. لكن التطوع المطلق يعني لو انسان اراد ان يتطوع الضحى يصلي. ما شاء الله او بعد الظهر وقال لنا ايما افضل؟ انا تطوع ضحى او ليلا؟ ها

65
00:22:36.350 --> 00:22:55.700
تقول الليل لماذا؟ قال رحمه الله لانها ابلغ بالاصرار واقرب الى الاخلاص مبلغ الاصرار يعني في عدم المجاهرة في هذا العمل. واقرب الى الاخلاص وايضا انها دليل على صدق الرغبة

66
00:22:55.850 --> 00:23:16.300
لان كونه يقوم في هذا الزمن دليل على صدق رغبته في طلب ما عند الله عز وجل ولولا ذلك ما ترك لذيذ المنام. وطيب الفراش وقام يتهجد لله عز وجل. ولانها اذا

67
00:23:16.300 --> 00:23:32.900
كانت صلاة الليل في الثلث بعد النصف تصادف وقت نزول الرب عز وجل كما في الحديث ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفر

68
00:23:32.900 --> 00:24:06.550
اذكروني ساغفر له اذن لهذه الاسباب كانت صلاة الليل افضل من صلاة النهار لانها اقرب الى الاخلاص ولانها دليل على صدق الرغبة. صدق الرغبة والامر الثالث انها تصادف طيب يقول وافضلها اي صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. وقول مطلقا يعني صيفا وشتاء

69
00:24:06.650 --> 00:24:28.950
صيفا وشتاء. ثلث الليل بعد نصفه. والمراد ثلث الليل الاول او ثلث الليل الاخر. اي ثلث الليل الاول من بعد النصف او ثلثه الاخر  من الان قسمين قسمنا الليل الساعة الحادية عشرة. او الثاني عشر. نقسم الجزء النصف الثاني اثلاثا

70
00:24:29.250 --> 00:24:49.400
اي الثلث الاول او الثلث الاخير  اقرأ الحديث افظل الصلاة صلاة داوود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه اذا الثلث الاول يعني الثلث بعد الذي يلي النصف مباشرة. الذي يلي النصف مباشرة

71
00:24:49.450 --> 00:25:03.700
وعلى هذا نقول افضل قيام الليل الثلث بعد النصف. لماذا؟ نقول لان هذا هو قيام داوود عليه الصلاة والسلام وحث النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وثانيا انه اذا قام الثلث

72
00:25:03.800 --> 00:25:19.700
الثلث ولام السدس فان نومه هذا ينقض ما حصل له من التعب الانسان اذا قام يتهجد ربما يحصل له تعب من طول التهجد فاذا نام السدس نام مثل ساعة بعد تهجده هذه هذا النوم ماذا

73
00:25:19.700 --> 00:25:44.750
فيستفيد منه يقول ينقض التعب السابق ويجدد نشاط النشاط اللاحق. هذا التعب اهذه النومة؟ تنقص ما حصل من تعب سابق ويجدد النشاط ان هذه اللاحقة فيستفيد يبتدي انه يقوم لصلاة الفجر يقوم نشيطا ويقوم بعد الفجر نشيطا لانه نقض التعب

74
00:25:44.850 --> 00:26:05.050
نقض التعب اما لو نام لو جعل تهجده قبل الفجر قبل الفجر ولا سيما اذا تأخر في النوم فانه بعد الفجر تجد انه متعب متعب. لكن عموما الكل على خير. قال رحمه الله مطلقا يعني صيفا وشتاء. قال ويسن قيام الليل

75
00:26:05.050 --> 00:26:24.600
وافتتاحه بركعتين خفيفتين. طيب لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين قال ووقته من الغروب الى طلوع الفجر من غروب الشمس الى طلوع الفجر. وعلى هذا فما بين العشائين من قيام من قيام الليل

76
00:26:24.600 --> 00:26:42.400
ولذلك كان بعض السلف يتهجدون بين العشاءين يصلون بين العشاءين بين المغرب والعشاء يصلون ويعتبرون ذلك من قيام من قيام الليل. طيب قيام الليل ورد فيه فضل او لا؟ نعم ورد فيه فضل في الكتاب والسنة

77
00:26:42.400 --> 00:26:56.500
ورد به فضله في الكتاب والسنة. طيب يقول رحمه الله ولا يقومه كله. اي لا يسن ان يقوم الليل كله. السبب نقول لان هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:26:57.100 --> 00:27:14.600
ولانه اذا قام الليل كله فانه يعطل معاشه وعمله في النهار. لا يمكن ان يقوم الليل جميعا ثم لا ينام في النهار. فهو بين امرين اما ان يقوم الليل كله

79
00:27:14.600 --> 00:27:34.600
وينام النهار كله وربما ايضا عطل فرائض عطل فرائض كما هو مشاهدا الان بعض الناس في رمضان الان يسهرون الليل كله وفي النهار ها بل انت قلت هذه العادة الان في غير رمضان الخميس والجمعة الجمعة تشاهدون الان الشباب ليلة

80
00:27:34.600 --> 00:27:57.750
الخميس وليلة الجمعة يسهرون الى الفجر الفجر ولا ينامون الا بعد الفجر. ومتى يستيقظون  المغرب ربما الجيد منهم الذي يدرك يدرك يصلي الظهر في وقتها يعني مو مع الجماعة لو في بيته

81
00:27:57.900 --> 00:28:24.450
بعضهم ما يقوم الا عند المغرب  طريقتهم الان سبحان الله يعني السهر في الليل هو على ماذا يدورون بس في الشارع يفرغ بنزين هذا الطريق ثم يذهبون الى طلعة الشمس نحو كذا يذهب يفطر. ياكل فول عشان ما يجوع ما يقوم النوم. ولو يمكن يحصل له حط

82
00:28:24.450 --> 00:28:48.800
ثم ينام الى المغرب مثل بهيمة ما عندهم. نسأل الله العافية. طيب يقول ولا يقوم كله لان النبي عليه الصلاة والسلام حتى على قيام الليل لكن حث عليه في زمن مخصوص وهو الثلث ثم ينام السدس. قال الا ليلة عيد وهذا الاستثناء فيه نظر. والصواب ان ليلة العيد

83
00:28:48.800 --> 00:29:08.300
كغيرها بل لا يسن ان يخص ليلة العيد بقيام لا يسن ان يخص ليلة العيد بقيام لان هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ويتوجه ليلة النصف من شعبان. يعني انه يقومها كلها

84
00:29:08.450 --> 00:29:23.000
انه يقوم يقوم كل ليلة النصف من شعبان وايضا هذا من البدع. ولهذا صرح شيخ الاسلام رحمه الله بان قيام ليلة النصف من شعبان وتخصيص هذه الليلة بالقيام من البدع التي لم ترد

85
00:29:23.800 --> 00:29:35.850
نعم هو يقول رحمه الله يقول ليلة النصف من شعبان فيها فضل. ورد فيها فضل والعلماء مختلفون في في الاحاديث فيها لكن هو يقول فيها فضل لكن لم يرد انها تخص

86
00:29:36.000 --> 00:30:01.650
لا ان يخص اليوم بصيام ولا ان تخص الليلة بقيام فلا نخص يوم النصف من شعبان بالصيام. ولا نخص ليلة النصف من شعبان بقيام لان التخصيص يحتاج الى دليل من الشرف. ولا وليس ثمة دليل. نعم الخلاصة الان انه لا مشروع الا يقوم الليل كله

87
00:30:01.650 --> 00:30:14.550
هل يستثنى من ذلك شيء؟ يقول على الراجح لا يستثنى شيء جميع الليالي لا تشرع ان يقومها كلها. حتى ليلة النصف من شعبان وحتى ليلة العيد