قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب في باب العتق قال رحمه الله والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل باجلين فاكثر قال تعالى فكاتبوه ان عملتم فيهم خيرا. يعني صلاحا في دينهم وكسبا فان خايف منه الفساد بعتقه او كتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته ولا يعتق المكاتب الا بالاداء. لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه ابو داوود. وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه. والله اعلم طيب قال الوالد رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اه والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل باجلين فاكثر سبق الكلام ان على هذا وقلنا ان الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده مثلا رجل عنده عبد اراد هذا العبد ان يتحرر كيف ذلك يقول طريق تحرره او طرق تحرره لها صور منها ان يعتقه مجانا. يقول انت حر ومنها من الطرق ان يشتري العبد نفسه من سيده وقد يأبى السيد ان يعتقه مجانا يقول انا اشتريتك بكذا وكذا. ولا اريد ان اخسر فحينئذ العبد يشتري نفسه فيقول اشتري نفسي منك بعشرة الاف وقول المؤلف رحمه الله بثمن مؤجل باجلين فاكثر هذا ليس شرطا ولذلك لو فرض ان العبد كاتب سيده ثم جاء من يتبرع لهذا العبد وقال انا ادفع عنك دين الكتابة واعطاه اياه دفعة واحدة صح ذلك قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ثم قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم وسبق الكلام عليها قال فان خيف منه الفساد في عتقه او كتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته لان الله عز وجل قال ان علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا وكسبا فلا بد من صلاحه ولابد من كسبه لانه اذا اعتقه او كاتبه وهو ليس صالحا او ليس ممن يحتسب صار عالة على على غيره قال رحمه الله ولا يعتق المكاتب الا بالاداء واذا ادى ما عليه من النجوم يسمونها نجوما يعني الحصص والديون او الاقساط فانه يعتق. اما قبل ذلك فانه لا يعتق حتى لو بقي قسط واحد فلو فرض مثلا انه كتبه على عشرة الاف فادى تسعة الاف بقي الف لا يزال مكاتبا حتى يؤدي جميع ما عليه. لانه قد يعجز قد يعجز فيعود قنا فمثلا لو كاتبه على عشرة الاف فاعطاه الفا ثم الفا ثم الفا ثم الفا حتى بلغ التسعة ثم عجز عن اتمام الباقي يرجع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه ما هنا مصدرية ظرفية يعني مدة بقاء ما عليه من كتابته درهم قاله عن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته هذا شروع في الكلام على ام الولد وام الولد هي الامة التي وطئها سيدها واتت منه بولد واقل ما تأتي بذلك ان تأتي بما تبين فيه خلق انسان فصاعدا فلو ان شخصا عنده امة وطئها ووضعت جنينا له اربعة اشهر او ثلاثة اشهر ونصف قد تخلق فانها حينئذ تكون حرة بعد موته لا يشترط فيما تضعه من ولد ان يخرج حيا قال العلماء بل متى وضعت ما تبين فيه خلق انسان فانها تكون ام ولد وحكمها انها تعتق بعد موته مثال ذلك انسان عنده امة تسراها مثلا ثم اتت منه حملت لما بلغ الحمل ثلاثة اشهر يعني نحن تسعين يوما وزيادة اسقطته سقط ونظرنا واذا هو قد تبين فيه خلق انسان فحينئذ نقول هذه تكون ام ولد اما لو وضعت ما دون ذلك يعني وضعت مضغة او علقة لم تخلق او مضغة غير مخلقة فانها لا تعتق بموته. ومن باب اولى اذا وضعت انسانا هذه ام الولد وحكمها كما سبق انها تعتق دبر موته دبر موته يعني بعد موته الحديث. نعم الله قال رحمه الله كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحسن للفرج. ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها مالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك متفق عليه قال رحمه الله كتاب النكاح النكاح في اللغة بمعنى الجمع والظم يقال تناكحت الاشجار اذا انضم بعضها الى بعض ويطلق لفظ النكاح يطلق على معنيين على العقد وعلى الوطء ويطلق النكاح على العقد هناك حق يعني عقد ويطلق على الوطء نكحة يعني وطئا فان اضيف لفظ النكاح الى اجنبية المراد به العقد ولو قيل نكح فلان فلانة هذا عقد وان اضيف الى زوجة او من يحل وطؤها المراد به اذا اضيف الى زوجة فقط اذا اضيف الى زوجة فالمراد به الوطء كما لو قيل نكح فلان زوجته اذا اذا اضيف لفظ النكاح الى امرأة اجنبية فالمراد العقد هناك فلانة يعني عقد عليها وان اضيف الى زوجة فالمراد به النكاح اما عند الاطلاق فاكثر استعمالاته في العقد اكثر ما يستعمل لفظ النكاح في العقد فيحمل عليه وعلى هذا قد نقول ان الاصل في لفظ النكاح انه العقد الا ان يدل الدليل على خلاف ذلك واما شرعا النكاح عقد يقصد به الازدواج بين رجل وامرأة وهو عقد ازدواج بين رجل وامرأة للاستمتاع والعشرة والايلاد وهذه الثلاثة الاستمتاع والعشرة والايلاد هي مقاصد النكاح فكل ما يقال في مقاصد النكاح لا تخرج عن هذه الثلاثة وهي الاستمتاع هذا واحد العشرة يعني المعاشرة ان يكون ان يجد امرأة يتكلم معها وتتكلم معه اه يفضي لها ما عنده من هموم او قلق وتفضي اليه ايضا الايلاد يعني حصول الولد والنكاح مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالاجماع والنظر الصحيح يقتضي مشروعيته قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال عز وجل وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وهو من سنن المرسلين كما قال المؤلف ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية واما السنة الاحاديث كثير منها حديث ابن مسعود الذي ساقه المؤلف يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة وقال في النفر الثلاثة الذي قال احدهم لما سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وتقالوها؟ قال في اخر الحديث لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقد اجمع المسلمون على مشروعية النكاح واما النظر والقياس فانه يقتضي مشروعيته وذلك لما يترتب عليه من المصالح والمنافع فمنها اولا حفظ كل واحد من الزوجين وصيانته ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض البصل واحفظ للفرج فهذا فيه صيانة للبصر من التطلع والنظر المحرم وحفظ للفرج ايضا ايضا من مصالح النكاح وفوائده حفظ المجتمع من التحلل وفساد الاخلاق فلولا النكاح لانتشرت الرذائل في المجتمع ومن مصالحه ايضا ما يحصل من من استمتاع كل واحد من الزوجين بالاخر ومن مصالحه ايضا معاشرة كل واحد من الزوجين للاخر بما يجب له من حقوق وعشرة الرجل يكفل المرأة ويقوم على رعايتها وصيانتها وما يلزمه من نفقة وكسوة ومسكن وغير ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف والمرأة ايضا تكفل الرجل بما تقوم به من حقوق النحوة من رعاية ورعاية اولاده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن اذا فيه مصلحة لكل واحد من الزوجين ومنها ايضا ما يحصل في النكاح من الصلة بين القبائل والمجتمعات فكم حصل من تقارب بسبب النكاح ما لم يحصل بسبب النسب ولهذا جعل الله عز وجل النكاح قسيما للنسب فيما يحصل من اواصر الصلة ولهذا قال الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ايضا من مصالح الفوائد النكاح بقاء ان فيه بقاء للعنصر الانساني على وجه سليم العنصر الانساني على وجه سليم فان النكاح سبب لبقاء النسل قال الله تعالى قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولولا النكاح احد امرين اما فناء الانسان او ان يوجد انسان ناشئ من سفاح لا يعرف له اصل ولا يقوم على اخلاق وقيم ومن فوائدها ايضا ان فيه تحقيقا بمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم في امته يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة يقول المؤلف رحمه الله وهو من سنن المرسلين من قوله من السنن ان النكاح سنة وهذا الذي عليه جمهور العلماء ان الاصل في النكاح انه سنة قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام قائما مقام النكاح ومعلوم ان الصيام ليس واجبا واذا لم يكن واجبا لم يكن النكاح واجبا بان غير الواجب لا يقوم مقام الواجب هذا توجيه الحديث بالنسبة للجمهور ولكن هذا التوجيه فيه نظر لانه لا يلزم من عدم وجود لا يلزم من عدم وجوب البدل ان يكون الاصل واجبا لا يلزم من عدم وجوب البدل ان يكون الاصل واجبا الا يكون الاصل واجبا. لا يلزم من عدم وجوب البدل الا يكون الاصل واجبا والقول الثاني في المسألة وجوب النكاح وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو مذهب اهل الظاهر قالوا لي ان النصوص وردت بالامر به والاصل في الامر الوجوب تنكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الايامى يا معشر الشباب من استطاع ان يقوموا به فليتزوج والقول بالوجوب قول قوي ثم اعلم ان النكاح تجري فيه الاحكام الخمسة النكاح تجري فيه الاحكام الخمسة فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويقول مباحا ويكون سنة وهو الاصل اذا الاصل فيه انه سنة اولا يكون واجبا. متى يكون النكاح واجبا يقول يقول النكاح واجبا اذا خاف زنا بتركه لو لم يتزوج لوقع في الحرام النكاح واجب لماذا نقول لان ترك المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ثانيا يكون النكاح محرما في صورتين الصورة الاولى قالوا في دار الحرب يحرم عليه النكاح في دار الحرب يخشى ان يعتدى على زوجته والسورة الثانية نكاح ما زاد على الواحدة لمن خاف عدم العدل الانسان الذي يعلم من نفسه انه لن يعدل او يخشى عدم العدل فلا يجوز له ان يتزوج اكثر من واحدة لان الله عز وجل قال فان خفتم الا تعدلوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فمفهوم الاية انه اذا خاف ان يعدل الا يعدل المنطوق الاية انه ان خاف عدم العدل فنكاح ما زاد على الواحدة يكون محرما ثالثا يكون النكاح مكروها قالوا لفقير لا شهوة له لانه اذا لم يكن له شهوة فلا حاجة له اليه. فلا حاجة له به وكونه ايضا كونه فقيرا يكلف نفسه بنفقات ومتاعب هو في غنى رابعا يكون النكاح مباحا لمن لا شهوة له اذا كان غنيا الانسان الغني اذا فرض رجل كبير في السن وغني لكن ليس عنده شهوة فالنكاح في حقه مباح من حيث الاصل بانه لا سبب يوجبه لكن لو قصد من ذلك اعفافا نفسه او صيانة هذه المرأة كان مستحبا لغيره لا ويكون مستحبا وهو الاصل اذا نقول النكاح تجري فيه الاحكام الخمسة يكون واجبا ومحرما ومكروها ومباحا ومستحبا فيجب لمن يخاف زنا بتركه ويحرم في حال حرب وما زاد عن واحدة لمن خشي عدم العدل ويكره لفقير وارثه محتاج ويكره لفقير وارثه نعم الوصية ويكره لفقير لا شهوة له ويباح لغني لا شهوة له. ويستحب وهو الاصل هذي احكام النكاح ثم ساق المؤلف رحمه الله الحديث هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا معشر المعشر الجماعة ولا يطلق لفظ المعشر الا على جماعة مشتركين في وصف لا يطلق لفظ المعشر الا على جماعة قد اشتركوا في وصف المسلمين اشتركوا في الاسلام معشر الشباب اشتركوا في وصف الشباب معشر الشيوخ وهو معشر اسم جمع لا واحد له من لفظه ويجمع معشر على معاشر وقوله يا معشر الشباب جمع شاب والشاب من البلوغ الى الثلاثين وانما خص الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب لم يقل يا معشر المسلمين بل قال يا معشر الشباب بامرين الاول ان داعي النكاح في الشباب اقوى وثانيا ان الشباب احوج الى النكاح من غيرهم فلذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب قال من استطاع منكم الباءة الباء الباءة يعني القدرة وهل المراد هنا الباءة يعني القدرة البدنية او المراد القدرة المالية او هما معا يقول من العلماء رحمهم الله من قال ان المراد بقوله من استطاع منكم الباءة يعني القدرة البدنية فليتزوج ومنهم من قال البدنية والمالية وقيل ان المراد في قول الباءة يعني القدرة البدنية القدرة المالية فقط من استطاع ان يكون باءه يعني القدرة المالية من من مؤن النكاح ونحوها وهذا القول اصح ان المراد بالباءة هنا القدرة المالية لاسباب او لوجوه الوجه الاول ان الخطاب هنا في قول يا معشر ان الخطاب هنا للقادرين على الجماع لانه يخاطب الشباب وهم قادرون على الجماع ولا يقال من استطاع وهم قادرون لا يقال لمن يستطيع من استطاع وثانيا ان قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم العاجز عن الجماع لا يحتاج الى الصوم فهمتم؟ العاجز عن الجماع لا يحتاج الى الصوم وثالثا ايضا انه قد جاء في بعض الروايات من كان ذا طور كان ذا قول وهذا يدل على ان المراد الباءة ان المراد بها القدرة المالية. يقول من استطاع منكم باءه فليتزوج. هذا امر والصوف الامري الوجوب قال فانه يعني يعني تزوجه اغض للبصر يعني ادعى واشد غظا له عن تطلع عن نظره الى النساء وتطلعه لهن واحصن للفرج يعني ادعى وامنع عن الوقوع في المحرم. قال ومن لم يستطع يعني من لم يستطع الباءة عليه بالصوم يعني فليلزم الصوم فانه له فانه يعني الصوم له اي للنكاح. او للصائم يصح ان يعود الظمير الى النكاح او الصائم فانه له وجاء. يعني كالوجاء في اظعاف الشهوة او في قطعها فهذا الحديث يدل على مشروعية النكاح للمستطير وهو على مذهب الجمهور هذا الامر للاستحباب وتما سبق ان بعض العلماء يرى الوجوب ومنها ايضا ان اعظم مقصد من مقاصد النكاح هو غض البصر واحصان الفرج وفيه ايضا دليل على ان الصوم يضعف الشهوة او يقطعها لان قلة الطعام والشراب تظعف الشهوة لان الصائم في الغالب ينشغل بالعبادة التي تسليه عن هذه الامور هنا ايضا فيه فائدة وهي انه يجوز للانسان ان يفعل العبادة ان يفعل عبادة وله غرض اخر وان شئت فقل ان العبادة لا تبطل اذا قرن مع نية التعبد او اذا قرن الانسان معنية التعبد غرضا اخر مقصود ان العبادة لا تبطلوا اذا قرن الانسان معها غرضا اخر مقصود مقصود شرعا الذي يصوم الصيام عبادة فاذا قصد بالصيام العبادة واضعاف الشهوة قصد امرا هذا لا يبطل العبادة كذلك ايضا من فعل نظير من فعل عبادة لقصد التعليم كما في حديث حمران مولى عثمان انه دعا بوضوء فتوضأ عثمان رضي الله عنه وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقصد من هذا الوضوء رصد امرين العبادة التعليم بل هذا وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وعلى هذا نقول لا حرج على الانسان ان يقصد بعبادته امرا اخر مقصود شرعا ثم قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع عندي اربعة اوصاف لما لها يعني ما عندها من المال وحسبها يعني ما لها من الحسب والشرف والنسب وجمالها لما فيها من اوصاف الجمال ودينها وقوله وديء ودينها الدين شامل للعقيدة والعبادة ليس المراد الدين ان تكون متعبدة المراد ودينها الدين يشمل العقيدة والعبادة والخلق وان كانت الاخلاق ايضا تدخل في العبادة لكن المهم امران وهو ان الدين شامل للعقيدة والعبادة العقيدة اعظم لانها الاصل وهي التي عليها عليها المدار فصحة العقيدة هي التي هي التي تبنى عليها صحة الاعمال وفسادها لئن اشركت ليحبطن عملك ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فعلى هذا يراعى ايضا في جانب دين المرأة لا يراعى مجرد ان تكون متعبدة. بل ان تكون متعبدة وان تكون عقيدتها ايضا على معتقد صحيح ولو كانت على مذهب من المذاهب الباطلة والهدامة او نحو ذلك فانها لا تنكح قال فظفر بذات الدين يمينك وفي رواية تربت يداك اظفر يعني اجعلها غفر لك كالصائل يظفر بالصيد كلمة يمينك وفي لفظ تربت يداك ومعنا تربة يعني فقدتها او لصقت بالتراب وهذا اللفظ مما يجري على اللسان من غير قصد هذي الفاظ مثل تأكيدتك امك تربت يداك لا يقصد بها معناها او الدعاء قول النبي ثكلتك امك ثكلتك يعني فقدتك هل هو يدعو عليه ان تفقده امه؟ لا هي هي مما يجري على اللسان من غير من غير قصد قال رحمه الله وينبغي ان يتخير ذات الدين والحسب نعم ان يتخير ذات الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين قريبة يداك وانما حث النبي صلى الله عليه وسلم او رغب في ذات الدين اولا بان ذات الدين تحفظه في حضوره وفي غيبته وثانيا ان ذات الدين تحسن تربية من يتربى على يديها لانها تربيه على تنشئة صالحة قال والحسب في قوله وحسبها فمتى اجتمعت هذه الصفات فهي خير على خير لكن لو قدر ان ان هناك مفاضلة المرجح هو ذات الدين يقول الودود الولود الحسيبة الودود يعني التي تتودد لزوجها بان توددها لزوجها سبب لطول العشرة بينهما ولان توددها لزوجها سبب لمحبتها واذا احبها جامعها واذا جامعها صارت ولودا فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حث على حث امته على كثرة الولد فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. اذا الودود يعني التي تتودد لزوجها لان الودود فيها مصلحتان المصلحة الاولى دوام النكاح دوام العشرة وبقاء النكاح والثاني ان الودود الودود مدها لزوجها يستوجب ان يحبها واذا احبها عاشرها واذا عاشرها ولدت يقول الولود الولود اذا قال قائل الولود هذا متصور فيما اذا كانت ثيبا ولها اولاد من زوج سابق فمثلا امرأة تزوجت رجلا وولدت منه اولادا ثم طلقت فاراد رجل ان يتزوجه يقول هذه ولود وهذا واضح لكن اذا كان الذي يريد ان يتزوجها بكرا لم تتزوج كيف يعرف او كيف يعرف انها ولود قالوا يعرف ذلك باقرب بقراباتها من امهاتها واخواتها وما اشبه ذلك الحسيبة يعني التي لها حسب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بمالها وحسبها قال رحمه الله واذا وقع في قلبه خطبة امرأة خطبة امرأة خطبت امرأة نقول خطبة وخطبة يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في الامر يخطب خطبة وخطب يخطب خطبة وخطبة الكلام ملقى وخطبة الرغبة في النكاح يقول فله ان ينظر اذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر. علم من قوله رحمه الله فله ان ينظر انه ليس له ان ينظر اذا لم يكن راغبا في النكاح فيأتي الى امرأة ويقول انظر اليها او يقول لوليها انظر اليها فلا بد من في النظر الى المرأة ان يكون راغبا يعني ان نعلم منه صدق الرغبة في ذلك وقوله فله ان ينظر فله علام للاباحة فهل هذه الاباحة على ظاهرها او ان فيها دفعا لقول من قال بالمنع نقول هذا محتمل والسنة دلت على ان النظر الى المخطوبة ليس امرا مباحا بل هو سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا نظرت اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما ان يؤدم بينكما فاذا اراد ان ان يخطب امرأة فالمشروع ان ينظر اليها وفعل بعض الناس الان من كونه ينظر بعد العقد هذا ليس فيه فائدة العقد لكن النظر يكون قبل العقد لاجل ان يقدم او يعجم فينظر الى هذه المرأة ان اعجبته اقدم على نكاحها وان لم تعجبه اعجب ولم يكن شيء. اما ان يعني يعقد على المرأة ثم بعد العقد يقول انظر اليها انظر اليها. طيب لو نظر اليها ولم تعجبه ماذا سيصنع ان امسك امسك على ابابا وان تركها وفارقها ايضا مشكل فامساكها مع عدم رغبته في مشكل ومفارقتها ايضا فيه كسر لقلبها ولهذا السنة جاءت بان النظر الى المرأة يكون قبل عقد العقد عليها. وليقول هذا المؤلف قال خطبتي امرأة الخطبة والخطبة تكون قبل قال فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها اذا النظر سنة لكن النظر مشروط بشروط الشرط الاول ان نعلم رغبته في النكاح ان يكون راغبا في النكاح اما المتلاعب الذي يأتي الى انا ارغب ان اتزوج منكم وهو يعلم من نفسه انه لا يرغب هذا متلاعب وثانيا ان ينظر منها الى ما يظهر غالبا رأسها ويديها ورجليها الثالث الا يكون ثمة خلوة لان المرأة اجنبية عنه ليست من محاربه والشرط الرابع ايضا من شروط النظر الا تضع ما يكون فيه تدريس كيف ذلك بان تضع مساحيق مكياج مما يغير من وصفها الحقيقي من وصفها الحقيقي كما تعلمون الان في وقت الحاضر تطورت هذه الامور يعني ما يتعلق بالمكياج والادهان والاصباغ التي تضعها النساء وربما ينقلب اللون من اسود الى ابيض وربما ان الانفل الصغير يكون كبيرا بسبب هذه الامور. والكبير يكون صغيرا والعين كبيرة تصغر والصغيرة تكبر. العجائب عندهم اشياء في ظل وغير ظل وما اشبه ذلك تكون على طبيعتها ما تأتي قد ملأت وجهها بالمساحيط. لان هذه لان الرجل اذا نظر اليها على هذا الوجه قد يرغب فيها لكن لو زالت هذه المساحيق عادت الى خلقتها واصلها اذا نقول شروء النظر له شروط اربعة اولا ان يكون الخاطب راغبا لا متلاعبا الثاني ان ينظر الى ما يظهر غالبا والثالث الا يكون ثمة خلوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما الشرط الرابع الا يكون ثمة تدريس لا منه ولا منها ايضا لا منه ولا منها قد يجلس ويكون قصيرا يلبس يلبس مثل حذاء يطيله ويطول الثياب حتى ما يرى ويجلس عليه او يضع على وجهه مساحيق التدريس قد يقع من من الخاطب وقد يقع من المرأة المخطوبة ثم قال ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبته لما لها ان ان يبيع على بيعه وان يشتري على شراءه قال ولا يخطب على خطبته لان فيه عدوانا على الغيظ وقوله رحمه الله على خطبة اخيه المسلم التقييد بالمسلم ليس قيدا وكذلك ايضا ما جاء في الحديث على خطبة اخيه ليس قيدا فلا فلا يجوز ان يخطب على خطبة غيره ولو كان كافرا ويتصور هذا فيما اذا اراد ان ينكح ذمية ينكح امرأة ذمة يهودية ونصرانية وتقدم لها خاطب يهودي او نصراني نقول لا يجوز له ان يخطب على خطبته وان كان بعض العلماء رحمه الله وعفا عنهم قال يجوز في هذا الحال لان المسلم خير لها من المسلم الحديث عموم الحديث يدل على المنع يقول حتى يأذن او يتركه اعلم ان الانسان اذا تقدم لخطبة امرأة في خطبة امرأة وقد وعلم ان ثمة خاطب وقد تقدم لها خاطب اخر ولا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يعلم يعني لو صورة المسألة رجل تقدم لخطبة امرأة فجاء شخص واراد ان يتقدم لخطبتها هل يجوز او لا يجوز هذه المسألة لها خمس حالات الحالة الاولى ان يعلم ان الخاطب الاول قد قبل ورضوا به فلا يجوز والحال الثانية ان يعلم انه رد لا يجوز والحال الثالثة ان يأذن له الخاطب الاول خطب امرأة قال ااذن لك ان تخطبها لان اذنه لها عزوف منه عن خطبتها والحال الرابعة ان يترك الخاطب الاول والحال الخامسة ان يتردد الخاطب الثاني هل قبل او لا قبل او لم يقبل فلا يجوز اذا نقول اذا تردد وفيه حل سادسة ان يجهل والجهل نوعان جهل بخطبتها وجهل بكونه قبل او لم يقبل تأمل جهل بخطبتها فلا حرج عليه واما الجهل بكونها بكونها بكونه قبل او لم يقبل فلا يجوز اذا عندنا الان ست حالات الحالة الاولى ان يعلم ان الخاطب الاول ورضوا به فلا يجوز الثاني ان يعلم انه رد لا يجوز الحالة الثالثة ان يأذن له الخاطب الاول لا يجوز لان الحق له وقد اسقطه واذنه عزوف منه عن خطبتها الحال الرابع ان يأذن آآ ان يترك الخاطب الاول لا يجوز الحال الخامس ان يتردد هل قبل او لم يقبل فلا يجوز ايضا حتى يتيقن الحال السادس ان يجهل والجهل نوعان جهل بان هذه المرأة مخطوبة وجهل بان والثاني جهل بانها قبلت هذا الخاطب او لم تقبل بمعنى انه يعلم انها خطبت لكن يجهل هل قبلوه ام لم يقبلوه ففي الحالة الاولى وهي جهله بخطبتها اصلا لا حرج وفي الحالة الثانية جهله بكونها قبلته او لن تقبله نقول هذا لا يجوز والله