﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا  زدنا علما يا كريم في دليل الطالب في باب الرظاع في كتاب الرظاعة وصلنا الى

2
00:00:21.700 --> 00:00:53.300
انتهينا من المحرمات مكان في الحولي وما تقدم من المسائل بقي الكلام على لما كان بقية احكامه بقية احكام الرظا ما يتعلق بالصعود او ما نحو والشك في الرضاع شهادة النسائية ونحو ذلك

3
00:00:54.200 --> 00:01:13.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله غفر له لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين  في كتاب الرضاع

4
00:01:14.100 --> 00:01:35.650
والصعود في الانف والاجور في في الفم واكل ما جبن او خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة وان شك في الرضاع او عدد الرضاعات بنى على اليقين وان شهدت به مرضية ثبت التحريم. نعم

5
00:01:36.000 --> 00:02:05.350
ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه وجدته واخته اذا ارضعته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه ابدا من حرم ومن حرمت عليه ومن حرمت عليه ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وابنه اذا ارضعت زوجته بلبنه طفلة

6
00:02:05.500 --> 00:02:26.600
حرمتها عليه ابدا يقول رحمه الله في بيان ما يلحق بالرضاع المباشر قال والصعود في الانف والاجور في الفم اصل الشعور بالظن ما يصعد فيه عن طريق الانف يدخل من من الطريق الى الانف

7
00:02:27.200 --> 00:02:48.500
سواء يصب في الانف صبا او عن طريق انبوب لانه الانف منفذ الى الحلق والاجور ما يؤجر اللبن الموجر في الانف هو عام في دول لبن وغيره شروط هكذا بضم

8
00:02:49.200 --> 00:03:27.550
بضم السين والوجوه يعني الموجور الشيء الموجور اما يعني صعود  الظن هو الشيء باب الفتح عفوا بالفتح هنا قال والصعود ها بالضم هو بالفعل الظم هو الفعل مثل الوضوء ظم الفعل

9
00:03:27.950 --> 00:03:52.950
والوضوء بالفتح الماء والسعود بالفتح الشيء الذي يصب في الانف والوجور الفتح الشيء الذي يؤجر في الفم لان الفم يؤجر يفتح يجعل فيه اما بالظن مم هو الفعل فقوله السعوط في الانف

10
00:03:53.850 --> 00:04:24.500
محتمل انه اراد بها المضموم سيكون نفس التصعيد  يعني يقولون   واكل ما جبن هذا المقصود كله كالحكم في النهاية قال كالرضاعة في الحرمة الصعود اذا صعق اللبن في انفه حتى دخل الى فمه

11
00:04:24.700 --> 00:04:46.300
خمسة مرات مكررات فانه يحرم لكن لو صعق مرة واحدة ولو كثيرا فتعتبر رضعة واحدة لكن المقصود هنا ان يكررها خمس مرات يجعل في انفه او يوجر في الفم يفتح الفم ويصب فيه

12
00:04:46.750 --> 00:05:14.350
ها يفتح الفم ويصب فيه هذا كذلك يعتبر اه المرة الواحدة رضعة واحدة اذا كررت خمسة مرات قال كالرضاع في الحرمة لماذا؟ لانه هو مم وصل الى حلقة وصل الى حلقه وهو المقصود من اللبن ليس المقصود

13
00:05:14.700 --> 00:05:39.200
الامتصاص فقط انما المقصود التغذي به  لذلك في الحديث ما انشز العظم وانبت اللحم ما انبت اللحم وانشد العظم هو محرم هذا هو يحصل منه كذلك يقول واكل ما جبن

14
00:05:40.050 --> 00:06:09.350
او خلط بالماء اذا جبن جعل جبنا وهي ان تضاف اليه مادة  او مادة  تجعله يتجبن يتحول الى جبن ويطعم هذا الصبي في سن الرضاع السنتين وكل اطعامه  كل لقمة رضعة

15
00:06:10.000 --> 00:06:31.500
على هذا الخلوة في حاشية على المنتهى ونقلها عنها اللبدي على شرح  والخلوة محمد الخلوة البهوتي الظاهر ان العدد معتبر فلا بد فلا يحرم الا خمس يقول لا بد من

16
00:06:32.150 --> 00:06:58.500
مثل الاجور الاجور والسعوط هذا اذا جبن فاطعم اطعاما فكل لقمة ها اه رضعة وما خلط بماء بالماء وصفاته باقية. هذه مسألة شيبة بماء. مم لبن المرأة صب عليه الماء

17
00:06:59.650 --> 00:07:22.400
فاذا كانت صفاته باقية صفة اللبن ها فانه يحرم يعني بمعنى ان يكون باقيا الا اكثره باقي ولونه غالب اما اذا كان الماء او ما خلط به هو الاكثر والغالب

18
00:07:22.850 --> 00:07:47.500
فلا فلا يحرم لا يحرم لحديث ابن مسعود لا رظاع الا ما انشز العظم وانبتا له ابو داوود واحمد وغيره واضح لانه لان اللبن وصل الى جوفه   يعني مشبوبا او خالصا

19
00:07:48.050 --> 00:08:25.800
وصل الى جوفك سواء مشبوها بماء ونحوها  كان خالصا   يقول وان شك في الرضاع او في عدد او في او عدد الرضعات بني على اليقين هنا مسألتان الاولى الشك في الرظاع نفسه

20
00:08:26.550 --> 00:08:46.700
هل هو حصل رضاعة ام لا قالت المرأة انها ارضعت تلك السنة  الله عالتلك السنة ابناء من هذه العائلة ولد من هذه العائلة هل هو فلان ما تدري هل هو فلان ما تدري هل هو فلان ما تدري

21
00:08:47.400 --> 00:09:09.950
احدهم ارظعته هنا نفس الرضاع مشكوك فيه هنا يقول بني على اليقين الحكم واليقين الاصل العدم وهو العدم لان الاصل عدم الرضاع فيرجع الى الاصل قاعدة اليقين لا يزول بشك

22
00:09:11.200 --> 00:09:30.600
واليقين انها لم ترضع فلانا بعينه ولم ترضع فلانا بعينه ولم ترضع فلانا بعينه هذا يقين لكن مشكوك انها ارضعت فلانا او ارضعت فلانا او ارضعت فلانا مشكوك فيه نلغي الشك ونتمسك باليقين. هذا هو المراد

23
00:09:31.350 --> 00:09:49.900
هذا بالنسبة الى اصل الرظاع هل ارظعت ام لا وما دامت  محتملا انها مخطئة اصلا من اصل المسألة هذا واحد. الثانية المسألة الثانية عدد الرظا حصل الشك في ان عدد الرضاعات

24
00:09:50.150 --> 00:10:12.250
خمسة ام اربعة البني على اليقين لماذا؟ لان الاصل هو الاصل عدم الرضاع فلما تأرجحت ما بين خمس واربع اليقين هو هو الاقل اليقين هو اللي يقع القلب والخامسة مشكوك فيه والمشكوك فيه ملغى

25
00:10:12.950 --> 00:10:43.200
امسك بالعصا  كذلك لو شك في المدة في العامين او بعدهما في العامين وبعدهم يعني هل هو في نهاية السنة بحيث انه تم له حولين ام قبلة قبل نهايتها بعد الحولي قبل

26
00:10:43.450 --> 00:11:10.600
في اثناء الحولي الاصل الحل والاصل عدم التحريم وعدم الرضاع  يلغى يلغى المشكوك فيه لكن كل هذه تعتبر شبهات تعتبر شبهات لا تحرم هذه الشبهات لكنها ينبغي تركها لذلك صرح شيخ الاسلام ابن تيمية انها من الشبهات التي تركها اولى

27
00:11:10.900 --> 00:11:35.600
على سبيل استحباب الترك ده على سبيل الوجوب  ثم انتقل الى ثبوت ذلك ما المعتبر فيه الشهادة المعتبرة وان شهدت به مرضية ثبتت تحيد يعني شهدت بالرضاعة المحرم انها ارضعت فلانا

28
00:11:35.900 --> 00:11:55.300
خمسة رضعات في الحولين هذا هذا الرضع المحرم  شهدت به لكنها مرضية عدلة ليست فاسقة ولا متهمة ولا مجهولة انما هي معروفة بالعدالة انها ليست كاذبة ولا فاسقة تتهم بالكذب

29
00:11:55.700 --> 00:12:28.200
تتهم بانها لا تبرئ الذمة هذه اذا شهدت بحصول الرضاع  يعتبر تعتبر شهادتها ويثبت التحريم سواء كانت ارظاعها تبرعا او باجرة او باجرة سواء قالت انها هي التي ارظعته او قالت ان فلانة ارظعته

30
00:12:28.350 --> 00:12:55.350
شهدت على نفسها او على غيرها ما لم تجحدها فلانة قالوا ذلك لانه ملحق كالولادة هذي امور لا تطلع عليها الا النساء يا عسر جلب الشهود عليه ولا ولم يعتد الناس الشهادة على هذا انما

31
00:12:56.300 --> 00:13:14.700
آآ هو هذا من الارفاق الذي يكون بين النساء ترتفق النساء بعضهن مع بعض ولا يحضرهن الرجال في الغالب فلا يحضرهن الرجال في الغالب لذلك تكفي فيه الشهادة الواحدة. شهادة الواحدة

32
00:13:15.950 --> 00:13:50.000
وكذلك جاءت فيه السنة والاثر اه في حديث عقبة ابن الحارث في صحيح البخاري والسنن انا تزوجت ابنة ابي ايهاب فجاءت امة سوداء قالت قد ارظعتكما  قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال وكي؟ كيف وقد زعمت ذلك

33
00:13:50.800 --> 00:14:13.050
انها ارظعتكما دعها عنك في رواية نهاه عنها وفي لفظ قال اتيته من قبل وجهه فقلت يا رسول الله انها كاذبة بالكذب قال كيف وقد زعمت انها ارضعتكما خلي سبيله

34
00:14:15.000 --> 00:14:40.350
فكيف وهي يرى انها كاذبة؟ هذا من الشبهة لكن لو ثبت انها ليست كاذبة هذا امر واضح لكن هنا اتهمها بالكذب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت الى الى قوله قال خلي سبيلها

35
00:14:41.050 --> 00:15:01.350
وعليه العمل يقول الشعبي كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة في شهادة امرأة واحدة في الرظاع الشعب ادركت ثقاة قضاة الصحابة وكبار التابعين هو العمل الذي عليه العمل يعني هذا ما سيعبرون عنه وعليه العمل

36
00:15:03.000 --> 00:15:24.300
يحكي عمل قضاة صدر الاسلام وقال الزهري فرق بين اهل ابيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة اهل ابيات يعني متزوجين عدة اشخاص بل صرح الاوزاعي قال فرق عثمان بين اربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة بالرضاع

37
00:15:24.900 --> 00:15:50.600
اربع ابيات كم بيت؟ اربع بيوت ولما شهدت هذه المرأة وهي كونها لابد من اعتبار انها مرضية حتى يفرق بينهم تكون عدلة  متهمة وفاسقة وهكذا اعتبر فيها هذا هذا الاصل

38
00:15:51.050 --> 00:16:02.850
يكفي فيه شهادة امرأة واحدة اما اذا اتهمت في الاصل البراءة ولماذا هذا الرجل قال يا رسول الله انها كاذبة ولم يلتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء هذا

39
00:16:03.050 --> 00:16:30.450
من باب الورع امره بالورع اما لو كانت غير متهمة فلابد فانها تقبل شهادتها  ثم يقول المصنف ومن حرمت عليه بنت امرأة كام يعني امرأة من النسب الامة حرمت عليه بنته. ها

40
00:16:31.050 --> 00:17:06.200
وجدتي واختي امرأة ها اذا ارضعت طفلة كذلك بنت اختي وبنت اخيه  وهكذا فقال كاخته وبنت اخته وبنت اخيه من حرمت عليه بنت هذه المرأة بالمصاهرة  كذلك منها مثل فاذا كانت امة بنت امه

41
00:17:07.100 --> 00:17:26.950
ويا اختنا وما قال اخته قال بنت امي وجدتي حرمت عليه بنت جدتي كيف حرمت اختي؟ لانها اخت من الرضاعة حرمت لانها بنت امي بنت جدتي بنت امي اخت من الرضاعة

42
00:17:27.600 --> 00:17:54.100
وبنت جدتي ان كانت جدتي لابيه فهي عمته من الرضاعة وان كانت جدته لامه فهي خالته من الرظاعة واضح او بنت اخته هو خالها من الرضاعة وهكذا  اذا ارضعت هذه

43
00:17:54.450 --> 00:18:11.100
التي هو خالها من الرضاعة او التي هي خالته من الرظاة او التي هي عمته من الرظاعة الوضع او التي هي اخته من الرضاعة لما حرمت عليه بسبب ارظاع امه او ارظاع جدته او ارظاع اخته ها

44
00:18:11.300 --> 00:18:36.900
اذا ارظعت طفلة وهذه المسألة ساعطيكم قاعدة ما يحتاج الى كتابة قال سأل رجل علقمة تلميذ ابن ابن مسعود ابن قيس عن الفرائض قال ان اردت ان تحسن الفرائض فامت جيرانك

45
00:18:37.300 --> 00:19:01.450
وتعرف جيرانك   يقول مات فلان تعرف اه زوجته هذا عادة الناس لما كانوا يعرفون بعضهم بعضا. ها وكم خلف زوجة وبنتين وولدين ها اقسم اقسم ارثه عليه  ماتت الزوجة وكذا كذا

46
00:19:01.650 --> 00:19:20.400
وهكذا هذه في الرضاعة كذلك تصنع مثل هذا الشيء اصنعها معك انت مثلا هنا ماذا يقول؟ ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه؟ بنت امك من الرضاعة ما هي بالنسبة لك

47
00:19:21.100 --> 00:19:43.000
اختك من الرضا. هذي واحدة صورة قال وجدتي بنت جدتك من الرضاعة اما خالتك واما عمتك لانها ان كانت ام ابيك عمتك اخت ابيك من الرضا او اخت امك طيب ماذا قال؟ اذا ارظعت طفلتان هذه التي حرمت عليك

48
00:19:43.300 --> 00:20:15.650
التي هي عمتك من الرضاعة اذا ارظعت طفلة  هذه تصبح اذا كانت عمتك تصبح ابن عمتك. لا ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه نعيد المسألة امه ها امه من الرضاعة ابنتها

49
00:20:16.350 --> 00:20:44.100
اخته من الرضاعة ها طيب الاخت الاختك من الرضاعة كاختك من النسب فاذا اختك من الرضاعة ارظعت طفلة حرمتها عليك ابدا. لماذا؟ لانك صرت خالها من من الرضاعة  لماذا؟ هم. لانها صارت بنتها

50
00:20:45.250 --> 00:21:10.300
تحرم عليه تبعا لها ثم قال ومن حرمت عليه بنت رجل ابي وجدة واخي وابنه اذا ارضعت زوجته وزوجة ذلك الرجل بلبنه بلبنه طفلة هذا الرجل ها بنته تحرم عليك

51
00:21:11.300 --> 00:21:38.700
ارضعت  بنت رجل كابيه زوجة ذلك الرجل ارضعت طفلة حرمت عليه ابدا اذا كان ابيك وزوجة ابيك ارضعت. مهي امك لا زوجة ابيك حرمة لانها صار ابوك صار ابا لهذه الطفلة من الرضاعة

52
00:21:38.750 --> 00:22:03.650
هي اختك يا الرضاع كان جدك امرأة جدك صارت عمتك عمتك من الرضاعة اذا كانت امرأة اخيك صارت الطفلة بنت اخيك من الرضا انت وهكذا في الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

53
00:22:04.950 --> 00:22:44.050
هذي اخر مسائله  الظاهر انه ما من نشاط لا تخافين النفقات في كتاب النفقات ها الله يعين النشاط اليوم   النفقات في في في الدرس المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

54
00:22:44.100 --> 00:22:47.350
اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته