فيصح ظهاره منها ويلزمه الكفارة اذا اراد ان يراجعها اما ان كان ليس له بها رغبة ويتركها تقضي عدتها ثم تنتهي لكن ان اراد ان يراجعها فلابد من الكفارة نعم فاذا زاد على الشرعين لم يندم في الشهر وقبل من غير بينة اما اذا ادعت ذلك في اكثر من شهر فانه يقبل قولها لان قولها ممكن نعم مسألة واذ دعى الزوج بعده يمكن يشكل عليكم انه كيف بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس الثامن والخمسون الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى فهمت والرجعية زوجة اللي جايبين الله سبحانه بقوله سبحانه غرفتان انشاء بمعروف او تسريح باحسان بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله والزوجية رجعة والرجعية زوجة الرجعية هي المرأة التي طلقت دون الثلاث طلقت دون الثلاث من غير اخذ عوض سميت رجعية لانها يصح او يجوز لزوجها مراجعتها في اثناء العدة او بعبارة اخرى تقول الرجعية هي المطلقة طلاق السنة طلاق السنة وطلاق السنة هو ما دون الثلاث ما دامت في العدة لقوله تعالى وبعولتهن سماهم الله بعوله والبعل معناه الزوج الله اكبر فدل على ان المطلقة دون الثلاث بغير اخذ عوظ ما دامت في العدة فان زوجها الذي طلقها له مراجعتها بردها الى عصمته على ما بقي من طلاقها وبعولتهن اي ازواجهن سماهم الله بعولا في ذلك يعني في العدة اما اذا تمت العدة ولم يراجعها بانت وانتهت الرجعة وقال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن يعني قاربنا انتهاء العدة فامسكوهن بمعروف والامساك معناه المراجعة او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا فسمى الرجعة امساكا والامساك معناه الابقاء على ما كان من الزوجية نعم واذا كانت المطلقة الرجعية زوجة فلها مال الزوجات من الحقوق من النفقة والسكنى المبيت عندها لها مال الزوجات من الحقوق ولا تحتجب عنه لانها لا تزال زوجة بل ان الشارع يحب ان يراجعها يحبوا منه ذلك ولها ان تتجمل له وتتعرض له لعله يرغب فيها فيراجعها نعم تم المطلقين بالعملة قال عز من قائل يلحقها طلاقه ونهاره ونعامه. كذلك اذا كانت الرجعية زوجة فانه يلحقها طلاقه لو طلقها ثانية لحقها الطلاق لانها زوجته وظهاره لو ظاهر منها فانه فانه يتعلق به احكام الظهار من الكفارة وتجنبها حتى يكفر الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة الى اخر الاية فيلحقها صلاحه وضهاره ونعاله ولعانه عرفنا اللعان في الدرس السابق والعروب نعم ويلحقها الطلاق. ويلحقها خلعه لو قالت والله انا ما اريدك ولا اريد انك تراجعني ما اريد انك تراجعني ابا ابذلك اه كذا وكذا من المال ولا تراجعني صح ذلك له ان يقبل وياخذ المال ولا يراجعها لا يصح القلع في في اثناء العدة انها زوجة نعم ويا ريتها وخارجها. لو ماتت في العدة ورثت لانها زوجته وان كانت مطلقة منه الا ان طلاقها لم يبنها منه يرثها وكذلك العكس لو مات هو في العدة فانها ترث لانها لا تزال زوجة قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك والزوجان يتوارثان بنص كتاب الله عز وجل يتوارثان ما لم يكن هناك مانع من موانع الارث الثلاثة وهي القتل والرق واختلاف الدين. نعم لان هذا البكر ثبت فيها ذلك كما قبل الصلاة نعم بس انا ولها التدين لزوجها والتشرف له لها ان تتزين وتستشرف له لعله يرغب فيها نعم وله وكرها والخلوة والسفر بها هداية. لانها زوجته له ان يطأها. واذا وطأها صارت رجعة فقد راجعه وله ان يسافر بها ويكون محرما لها في اثناء العدة لانها لا تزال على عصمته وله الخلوة بها انه محرم وزوج لها نعم ولان الله سبحانه قال والذين هم القلوب حافظوا الا على ازواجهم. وهذه زوجة والذين هم لفروجهم حافظون عن الوقوع في الفاحشة. الا على ازواجهم. وهذه زوجة فله ان يطأها. واذا وطأ تحققت الرجعة نعم وهذه زوجته فيباع له منها ما يطاع من الزوجات نعم ووطئها والاطلاع على عليها الى على عورتها لانها زوجة نعم مسألة واذا اضطجعها عادت على ما بقي من صلاحها اذا ارتجعها عادت الى عصمته زوجة على ما بقي من طلاقها. ان كان طلقها واحدة تعود اليه بطلقتين فقط وان طلقها اثنتين تعود اليه بطلقة واحدة نعم ولا تكن مطلقا من ثلاثة احوال. نعم. ولا تكن مطلقة من ثلاثة احوال. هم. الاول ان يطلقها كاين شي حاجة غادي نغيرها يصيبها ثم تزوجها الاول وهذه تعود اليه على طلاق على طلاق ثلاث باجماع منه قاله ابن المنذر اذا المطلقة اذا رجعت الى مطلقها بعقد او بغيره بعقد او برجعة فلها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون بانت منه بينونة كبرى فهذه لا يحل له ان يراجعها ولا يحل له ايضا ان يتزوجها بعد العدة حتى تنكح زوجا غيره ولابد في الزوج الاخر ان يكون زواجه لها زواج رغبة لا زواج حيلة وتحليل ولابد ايضا ان يطأها فلا يكفي العبد لا يكفي ان يعقد عليها الزوج الثاني. فلو عقد عليها زوج اخر وطلقها قبل ان يطأها لم ترجع اليه. لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي بتها زوجها وتزوجت ولكن زوجها الثاني ليس به قدرة على وطئها فطلقها طلقها الثاني فارادت ان ترجع الى الاول وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني لابد من الوضوء مجرد العقد للزوج الثاني من غير وطئ لا يبيحها للاول هذه واحدة الثانية الباء بينونة صغرى. بينونة صغرى كالتي طلقت دون الثلاث ولم يراجعها حتى انتهت عدتها او التي اختلعت من زوجها بمال اخذ منها عوظا على الطلاق او على الخلع فهذه تبين ليس له مراجعتها باين لكنها تسمى بينونة صغرى. فاذا رغب فيها في العدة او بعد العدة فله ان يعقد عليها عقدا جديدا بمهر واجراءات العقد المعروفة لكنها ترجع اليه على ما بقي من الطلاق. الاولى اللي قلنا الباين بينونة الكبرى ترجع اليه بطلاق ثلاث لان الطلاق الاول انتهى استهلك وانتهى فتعود اليه اذا تزوجها بالشروط السابقة تعود اليه بطلاق ثلاث. هذه هذا هذه زوجية جديدة لا علاقة لها بالزواج الاول تعود اليه بطلاق ثلاث اما الثانية التي قلنا باء البينونة صغرى اذا عقد عليها عادت اليه بما بقي بما بقي من طلاقها فقط كالرجعية الحالة الثالثة الرجعية التي ذكرناها تعود اليه بما بقي من طلاقها نعم والتاني بمطلق. نعم ولا تخرجوا من ثلاثة اقوال. هم. الاول ان يطلقها ثلاثا لتنكح زوج البيرع. ويصيبها يصيبها فلابد يصيبها الزوج الثاني ما يكفي انه يعقد عليه. نعم ثم يتزوجها الاول فهذه تعود اليه على طلاق ثلاث باجماع منهم. قال ابن المنذر هذا نكاح جديد ما له علاقة الاول فيتزوجها على طلاق ثلاث نعرف والثاني ان يطلقها دون الثناء ثم تعود اليه برجعة او نساء جديد قبل زوج ثالث. مم. فهذه تعود اليه على ما بقي من صلاتها بغير بناء نعلمه نعم صدقها ثلاث حفظت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الاول فانها تعود اليه على ما بقي من الثلاث وهو قول اكابر من اصحاب رسول الله. هذه متفرعة عن الحالة الثانية لكن الحالة الثانية تزوجها بعد العدة ولم تتزوج غيره. تعود اليه بما بقي لكن هذه الحالة بعد العدة تزوجت بزوج اخر. ثم طلقها الزوج الاخر ثم تزوجها الزوج الاول وهي بائن بينونة صغرى اختلف العلماء رحمهم الله هل ترجع اليه بطلاق جديد طلاق ثلاث نظرا لانها تزوجت بزوج اخر بعده او ترجع اليه بما بقي من طلاقها ولا نظر للزوج الثاني هذا المذهب انها ترجع اليه بما بقي من طلاقها. وهو الذي ذكره هنا ولو كان حصل بين النكاحين زوج اجنبي تعود اليه بما بقي ولا تأثير لزواج هذا الرجل الاجنبي نعم طلقها ثم تزوجها الاول فانها تعود اليه على ما بقي من الثلاث وهو قول الكافر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر علي وابوي ومعاذ وعمران وعمران ابن حصينة وزيد ابن عبد الله ابن عمر وعنه تعود اليه على صدق الله ابن عمر وابن عباس لانها كان مثبت للحلم فيثبت حلا يتسع لثلاث فرقات كما بعد الثلاث نعم لا هو المذهب نعم الاول هو المذهب نعم ولان يهدم الصدقات الثلاث فاولى ان يهدي ما دونها ودليل هنا الوقف الثاني. دليل الاولى يعني الرواية الاولى. نعم النوع الثاني لاحدى الزوج الاول فلا يؤتمر حب الصلاة ولانه تزويد قبل استيفاء الثلاث فاشبه ما رجعت اليه قبل وقته الثاني. نعم. وقوله ان وقت ثاني يثبت الفيلم فلا يصح احدهما منع كونه مثبتا للحل اخذا وانما هو في الصلاة الثلاث قال فانما هو في الصلاة الثلاث قال للتحريم فيتامين قوله سبحانه فلا تحل لهم من بعدك حتى تنكح زوجها وحتى للقانون وانما خلى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الذي فقد في النية محللا تجوزا بدليل انه لعنة سماه محللا لا لانه يحلها للاول ولكن لان قصده التحليل سماه مهللا لان قصده التحليل لا لانه يحللها للاول بل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه التيس المستعار ليس المستعار من باب التنفير من هذا العمل لان هذا احتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى نعم النكاح التحليل لا لا يصح ولا ولا يحلها للاول اذا كان هذا قصر ولشيخ الاسلام رحمه الله مؤلف في هذا سماه اقوم ما قيل بنكاح التحليل نعم انما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الذي قصد الحلية وحلل التجاوزات بدليل انه لعن ومن اثبت لو كان زواجه وهو ينوي التحليل يحللها للاول لما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان عمله هذا كبيرة من كبائر الذنوب والمحرم لا يترتب عليه تحليل. نعم الثاني ان الحزب انما يحدث في محل فيه تحريم. وهو المطلقة ثلاثا وها هنا هي كلام فلا يثبت فيها علم اخر وقوله انه يهدم الصلاة كل من وقاية لتحريمه وما ان الثلاث لا تحرم فيه فلا يكون غابة لك مسألة اذ اختلفا في القول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا لو قال لو قال لها راجعتك قال للرجعية راجعتك قالت هي انقضت عدتي قبل ان تراجعني. فمراجعتك خارج العبر وهو يقول لا انا مراجعك اراجعتك في العدة اختلف هل الرجعة في العدة او لا فالقول قولها لانها ادرى بنفسها القول قولها لانها ادرى بنفسها وهي مؤتمنة على ما في رحمها فاذا ادعت انها انقضت عدتها قبل مراجعته فالقول قولها لان الزوج لا يدري عن عدتها وانتهاء حيضتها الثالثة ما يدري عنها نعم لقول الله سبحانه فلا يحل لهن ان يخفون ما خلق الله في ارحامهم. فهذا ائتمان لهن ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن في ارحامهن من حيض او ولد دل على انها مؤتمنة على نفسها فاذا اخبرت عن نفسها وخالفها زوجها فالقول قولها هي نعم هي تقول انت راجعتني خارج العدة من اجل ان تبطل الرجعة وهو يقول انا راجعتك داخل العدة من اجل ان تصح الرجاء القول قولها نعم فلولا ان قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانهم كالشهود لما حرم عليهم كتمان الشهادة دل على قبولها منبر نعم. وقوله اذا ادعتم ذلك موقنا يعني انها تتعظ بطاعتها في الخروج في زمان يمكن انتظارها فيه كالشهرين يعني يشترط لقبول قولها ان يكون قولها ممكن ان يكون قولها ممكنا فان كان قولها غير ممكن فانه لا قبول له لان الواقع يكذبه نعم وان ادعت انقضائها في مدة لا يمكن انقطاعها فيها لم تسمع دعواها. لو مثلا قالت انقضت عدتي ولم يمضي على طلاقها الا اقل من شهر لم يمضي على طلاقها الا اقل من شهر فهنا الواقع يكذبها لانه لا يمكن للمرأة ان تحيض ثلاث حيض في اقل منشان اما اذا ادعت ذلك لشهر صح هذا لانه يمكن ان المرأة تحيض ثلاث حيض لشهر واحد ما قبل الشهر فلا يقبل منها نعم وهي ابتعدت انقذائها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيها. يعني اقل من شهر المدة التي لا يمكن انتظارها فيها اقل من شهر بالحيض اذا كانت من المعتدات بالحيض. نعم. لم تسمع دعواها مثل ما تدعي انتظارها بالقروض في اقل من ثمانية وعشرين يوما يقول الابحار الاطهار او في اقل من تسعة وعشرين يوما اذا قلنا هي القيظ لان لاننا نعلم كذبه كذبها كذبها كذبها نعم. في شهر لم تقبل دعواها الا ببينة لانه يروى عن عدم ولانه ينظر في الداء ويرجح ببينة كيف ان المرأة تحيض ثلاث حيض في تسعة وعشرين يوم نقول نعم تحيض اقل الحيض يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوم هذه اربعة عشر تحيض يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوم هذه اربعة عشر يوما ثانية حصل لها حيضتان اليس كذلك حيضتان وطهران ثم تحيظ يوم ليلة فهذه كم ها؟ تسعة وعشرين صار ممكن اذا صار ممكنا بان يكون اقل الحيض الحيض الحيض يوم وليلة اقل الطهر ثلاثة عشر يوما نعم. مسألة وان ادعى الزوج بعد انقضاء حجتها انه قد كان رابحها فالقول قولها باجماعهم نعم؟ الامطار اقل من ثمانية وعشرين يوم عند المالكية كذلك اذا هذا ممكن في الشهر ايضا ممكن ينهي الشهر. نعم لان عندهما الطهر اقل من من ثلاثة عشر يوم. نعم يمكن يكون اقل نعم لانه دعاها في جبل لا يلقطها. نعم. والاصل عدم الردع في قصور البينة القول قولها لانها مؤتمنة نعم مسألة وان كانت له بينة كتب له بها بقوله على المدعي اما اذا جاء ببينة انه راجعها في العدة فانها تقبل البينة لكن الكلام في قبول قولها اذا لم يأتي يبينة لانها منكرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر. نعم وان فاته بينة حكم له بها بقول البينة على المدعي. وان كان قد تزوجت ردت اليه سواء دخل بها وكان او لم يدخل بها لانها زوجتك هذه مسألة اذا طلقها خرجت من العدة وتزوجت ثم ادعى انهم راجعها في العدة نراجعها في العدة من الورك توك تكلم عقب ما تزوجت قال انا غايب ما دريت انا غايب وفعلا هو غايب وهو غايب فلما جاء وجدها متزوجه ومراجعها قبل خروج عدتها واثبت ذلك بالبينة اثبت ذلك بالبينة ترد اليه ويكون عقد الثاني غير صحيح ويكون وطؤه لها وطئا بشبهة وطولها وطأ بشبهة ترى الدليل الاول لكن لا يطأها الاول حتى تنقظي عدتها لان لا تكون حاملا من الثاني وهو يتجنبها الى ان يبرأ رحمها ثم هي زوجته اذا اقام البينة اما اذا كان حاضرا بالبلد وساكت تزوجت وهو او ربما انه حاظر الزواج ثم بعد ذلك ادعى انهم راجعها نقول لا انت حاضر وسكوتك دليل على انك مقرن الزواج الثاني وانك لم تراجعها يعني فعلك يكذب دعواك فليس فليس لك رجعة عليها نعم باب العدة العدة العدة بكسر العين فعله مأخوذة من العد وهو الحساب والعدة تابعة للفراق بين الزوجين تابعة للفراق بين الزوجين بطلاق او بوفاة والعدة معناها التربص اي الانتظار تربص اي الانتظار للمفارقة فلا تتزوج حتى تكمل مدة من الزمن حددها الله سبحانه وتعالى والمعتدات ست انواع المعتدات ست الاولى الحايل ذات الاقرع هذه عدتها ثلاثة فرق. قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والقروء قيل هي الحيض وقيل هي الاطهار الثانية المطلقة الحامل المطلقة الحامل وهذه عدتها بوضع الحمل من وفاة وغيرها لقوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا وضعت حملها بعد الفراق خرجت من العدة ولو بلحظة يمكن الحمل يتخلى بسرعة ويمكن يطول مدته الى ثلاث سنين او اربع سنين المهم انه ما تخرج من العدة حتى تضع حملة الثالثة الصغيرة الصغيرة التي لم تحظ والكبيرة التي بلغت سن الاياس. فهذه عدتها ثلاثة اشهر قال تعالى واللائي لم يحضن نعم قال سبحانه وتعالى يتربصن بانفسهن واللائي يئسن من المحيض واللائي يأسن من المحيض هذه اية الطلاق اية سورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغرى سورة النساء الكبرى التي في اول القرآن وسورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فجعل الله الاشهر بدلا من القرون للات لا يأتي عليهن حيض لكبر او لاياس ولو سن الاياس والياس بعد خمسين سنة الرابعة الرابعة التي اتاها الحيض كانت حائضا ولم تبلغ سن الاياس ولكن ارتفع حيظها انقطع انقطع اصابها افة وصارت ما تحيض هذي وش نسوي به هل نلحقها بالايسات او نبقيها على ذمة الحيض حتى يرجع اليها الحيض قالوا هذي تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به او تبلغ سن اليأس فتعتد عدة القياس المهم انها تنتظر اذا كانت تحيض وارتفع حيضها وطلقت فاننا نبقيها على الاصل وهي انها من ذوات الحيض اما ان يعود عليها الحيض وتعتد به واما ان تبلغ سن الاياس فتعتد عدته الخامسة المتوفى عنها وعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يصية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فاذا بلغن اجلهن يعني تمت اربعة اشهر وعشرة ايام فلا جناح عليكم في خطبتها ولا جناح عليها ايضا بالتزين والتعرظ للخطاب فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف من الزينة والخظاظ تعرض للخطاب في السادسة امرأة المفقود امرأة لها زوج وفقد ما يدري وين راح ما يدرون وين راح هذا يجتهد الحاكم في ضرب المدة له يجتهد الحاكم في ضرب المدة له والسؤال عنه فان انقطعت اخباره حينئذ يحكم القاضي بموته فتعتد من حين الحكم بموته اربعة اشهر وعشرة ايام القاضي يجتهد في ضرب المدة التي يتحرى فيها الحصول على خبر عنه هل هو حي ولا ميت فاذا مضت المدة التي ضربها القاضي ولم يعلم عنه الخبر القاضي يحكم حينئذ بموته لانه لو كان حي لتبين خبره في حكم بموته وتعتد اربعة اشهر وعشرة ايام من حين الحكم بموته هذه انواع المعتدات على سبيل الاجمال نعم والعدة الحكمة فيها فيها عدة حكم ادت حكم. اولا العلم ببراءة الرحم من الزوج المفارق قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره من الحكم في ضرب العدة العلم ببراءة رحم المرأة المفارقة لئلا يدخل عليها زوج جديد وهي حامل يحصل اختلاط الانساب ومن الحكم ايظا الحزن على الزوج المفارق اظهار الحزن عليه والتأسف عليه لا هو على طول اذا فارقها يأتيها زوج اخر لا بل تنتظر حرمة للزوج المفارق واظهارا للحزن عليه هذا فيه احترام حقوق المسلمين والمرأة مكرمة ما هي بهيمة يحول عنها هذا وينزو عليها الاخر لا المرأة محترمة والمفارق ايضا محترم كل من الزوجين له حرمة فجعل الله هذه المدة من اجل احترام العقود عقود المسلمين واحترام الزوجين فهذه من اعظم الحكم في العدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى بعد المفارقة بين الزوجين نعم كانوا في في الجاهلية وفي اول الاسلام كانت المرأة المتوفى عنها تعتد سنة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فنسخ الله هذه الاية بالاية التي قبله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فالاية الاولى ناسخة للاية الثانية التي فيها العدة سنة وهذا من تيسير الله وهذا من النصح الى اخف النسخ لا اخف هذا مثاله نعم مسألة ولا حدث على من طلقها زوجها في الحياة قبل المسيس قوله سبحانه العدة انما تجب العدة انما تجب للمفارقة في الحياة بشرط الدخول بها فان طلقها قبل الدخول فليس عليها عدة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اما المفارقة بالموت فعليها العدة لو عقد عليها ومات عليها العدة ولو لم يدخل بها لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة والاية مطلقة. المدخول بها وغير المدخول بها ولما سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذه المسألة افتى بان عليها العلم. امرأة عقد عليها رجل ثم توفي قبل الدخول اجاب رضي الله عنه بان عليها العدة عملا بعموم هذه الاية فقام رجل فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت نعم في قصة مروة بنت واشق المعروفة نعم ففرح عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بهذا فرحا شديدا حيث وافق حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مسألة ولا عدة على من خالفها زوجها في الحياة قبل المسيس قوله سبحانه نعم المسألة والمعتدات ينقسمون اربعة اقسام. معك؟ اربعة اقسام. هم دعونا ولاة الاحلام من وفاة وغيرها. نعم اراه الله كنا اوبناء نعم وفرقة الحياة او الممات لقوله سبحانه ولاة الاحلام مم مسألة ولو كانت امنا في اثنين ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق عدة آآ الحيض وعدة غير الحيض وعدة المتوفى عنهن وعدة الحوامل اربعة انواع اربعة انواع لا عدة الحيض ذكرها الله في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذي في الحيض في سورة الطلاق ذكر الله عدة آآ الائسات والصغار اللاتي لم يحضن وذكر عدة الحوامل وذكر الله ايضا في سورة البقرة عدة المتوفى عنها هذي اربع في الاجمال على سبيل الاجمال هذه اربع زد عليها الفرعين الذين ذكرناهما وهي من ارتفع حيضها لافة اصابتها زوجته المفقود يكون المجموع ست المذكور في القرآن اربع ويتفرع عنها نوعان المجموع ستة انواع كما ذكر الفقهاء رحمهم الله نعم مسألة ولو كانت حاملا ذكر الله في البقرة نوعين وذكر في سورة الطلاق نوعين فيكون المجموع اربعة انواع على سبيل الاجمال. نعم مسألة ولو كانت امنا باثنين تنقضي اجدادها حتى تضع الثاني منهما للاية لو كانت حاملا باثنين فوضعت الاول لم تخرج من العلم حتى تضع الثاني فلو فرظنا انا وظعت الاول بعد المغرب ولم تضع الثاني الا من الغد فانها لا تخرج من العدة الا بوضع الثاني. لانه يصدق عليه حمل ووضعها للاول لا يصدق عليها انما وضعت حملة حتى تضع الثاني نعم مسألة والحمد الذي تنقضي به العدة كان يتبين فيه شيء من خلق الانسان بانه ولد. الوضع الحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه خلق الانسان اذا القت المرأة مضغة فيها تفريظ اليدين والرجلين والرأس خرجت من العدة اما ان وضعت قطعة لحم ليس فيها شيء من التخليق او كانت قبل طور المضغة بان كانت علقة او طور المني النطفة اربعين اليوم الاولى فانها لا تعتد بالحمل هذا حمل لا تعتد به لابد من اربعة اشهر وعشرة ايام واقل مدة يتبين فيها خلق الانسان اقل مدة واحد وثمانون يوما لانه اربعين يوم يكون نطفة واربعين يوم يكون علقة يعني دم والاربعين الثالثة يكون مضغة ويخلق اربعين واربعين كم ثمانين اذا دخلت في الاربعين الثالثة وهي طور المضغة فحينئذ يمكن ان يخلق الولد واحد وثمانين يوم اول يوم من الاربعين الثالثة نعم. فاذا جاءت الاربعين الرابعة فانه يرسل اليه الملك وتنفق فيه الروح كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه نعم ان احدكم ليجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة علمني ثم يكون علقة يعني دما مثل ذلك ثم يكون مضغة يعني قطعة لحم يتحول الدم الى قطعة لحم ثم يرسل اليه الملاك يعني في الاربعين الرابعة فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات كما في الحديث نعم الثاني اللاتي تربحن بانفسهن اربعة اشهر وعشر ان كانت حرة شهرين وخمسة ايام ان كانت امة نعم. وسواء ما قبل الدخول او بعده. اذا لم تكن حاملا قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويلقون ازواجا يتربصون في انفسهم اربعة اشهر وعشرا. وهذا عام عام للمدخول بهن وغير المدخول بهن وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل للباطل تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحث على ميت فوق ثلاث الا على درب اربعة اشهر وعشرة. وهذا عام ايضا الحديث عام والاحداث معناه اجتناب الزينة والطيب والتحسين مدة العدة هذا الاحداث الاحداد من احكام العدة وليس هو العدة لكنه من احكام العدة. لان تتجنب الطيب والزينة والتحسين لان هذا يرغب فيها الرجال فلو فرضنا انها اعتدت ولم تحد العدة صحيحة بمضي وقتها. حتى لو فرضنا ان انها لم تعلم بوفاة زوجها الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام فالعدة لا تبدأ من العلم وانما تبدأ من الوفاة فتكون خرجت من العدة ولو لم تحد وتكون معذورة بترك الاحداد لانها لم تتعمد هذا. نعم الاحداد شيء والعدة شيء اخر نعم لكن العوام يسمون العدة اشداد يقولون هي بالشداد هذا ما هو بصحيح يقال هي في عدة الوفاة سواء احدت او لم تحد. نعم. مسألة والامة على النصف من ذلك يعني لها شهرين وخمسة ايام على النص من الحرة نعم لانها في بعدة الطلاق على النصف من الحرة وكذلك في عدة الوفاة. نعم والامة على النصف من ذلك لان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على ان عدة الامان على ان عدة الاماكن مطلقة المتوفي عنها زوجها؟ توفى؟ المتوفى عنها زوجها. عدتها نصف جدة الحرة المتوفي ما يصلح يقال المتوفى المتوفى توفاه الله. المتوفي من هو فوالله المتوفي هو الله والمتوفى هو الميت فلا تقول المتوفي تقول المتوفى الله يتوفى الانفس حين موتها. فالمتوفي هو الله ويروى نكتة في هذا ان جنازة قدمت اه في المسجد فقال واحد من هو المتوفي؟ قال الله يلا الثاني الله ما تعاظم الناس هذا قالوا كيف الله يموت التعبير صحيح ان المتوفي هو الله وان كان الناس عندهم ان المتوفي هو الميت هذا غلط لحن نعم الثالث المفرقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فقير الامة ايضا هذا في في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ومعنى يتربصن التربص هو العدة معناه الانتظار. نعم عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا اقول انك فرقتان وخلقها حيضتان فدل على ان المراد بالقروء الحيض هذا دليل الحنابلة الحنفية على ان المراد بالقروء الحيض اما المالكية فيقولون المراد الاطهار لان هذا هو معناه في اللغة والحقيقة ان القرآن مشترك طرق مشترك في اللغة يطلق ويراد به الحيضة ويطلق ويراد به الطهر نعم ولكونه مشتركا اختلف العلماء. من اسباب الاختلاف بين العلماء الاشتراك فهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تواد اكثر اسباب اختلاف العلماء ان يكون اللفظ محتملا بمعنى ولاكثر من معنى ان يكون اللفظ محتملا لاكثر من معنى فكل عالم يأخذ بمعنى غير المعنى الذي اخذ به العالم الاخر ويكون اختلافهم هذا سائغا يكون اختلافهم هذا سائغا لانه ليس مخالفة وانما هو اختلاف نعم المراجعة ها؟ المراجع نراجع يعني الزوج حسب ما يفتى حسب ما يفتى به يسأل ويأخذ بقول من يفتيه ان كان حنبلي يأخذ بالحيض وان كان مالكي يأخذ بالأطهار نعم والحمد لله الامر في هذا واسع. نعم اقرأ روايتان نعم وفي الاقراء روايتان. الاقراء. وفي الافراح روايتان. يا عيني لهذا لقوله وانقره المرأة حيضتان فاطلق على القرآن انه الحيض نعم قول الصحابة رضي الله عنهم قوله عليه السلام ادعوا الصلاة نياما اقرارها كذلك هذا من ادلة الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها المراد باقرائها هنا ايام حيضها المعتاد قبل ان يصيبها الاستحارة فاطلق على الحيض انها اقرأ. هذا لا شك فيه ان القرى يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. هذا لا شك فيه. نعم قال لفاطمة فاذا افاقوا الوكيل فلا تصلي. قرؤك يعني حيضتك. هم. واذا مر حوضك فتطهري ثم صلي ما بين القرب الى القرب رواه النسائي هذا واضح بان المراد بالاقراء الحيض. نعم ولانه كان يستبرأ به الرحم فكان في الحيض كاستبراء الامل نعم لان المراد بالعدة استبراء الرحم. ولا يستبرأ الرحم الا بالحيض لان المرء اذا حاضت هذا دليل على انها لم تكن حامية. لان الحامل لا تحيض نعم والثانية الحصول الاطهار. في الرواية الثانية عن احمد وهي مذهب مالك. نعم قوله سبحانه فقنطوهن لعزتهن اي في عزتهن طلقوهن لعدتهن واللام بمعنى في اي في عدتهن ومعلوم انه لا يجوز الطلاق في الحيض. فدل على ان المراد العدة الاطهار نعم هم. وانما طلقت التهمة. نعم فاذا قلنا هي القيم لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملات بعدها. اذا طلقها وهي حائض وقع الحيض وقع الطلاق ولكن يراجعها ولكن السنة ان يراجعها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر ثم يطلقها في طهر لم يمسها فيه لكن لو فرظنا انه ما راجعها طلقها في الحيض ولم يراجعها نقول وقع الطلاق ولكن هذه الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسبها من العدة لانها مضى بعضها والله تعالى يقول ثلاثة قروء يعني لازم تكون كاملة والحيضة التي طلقت فيها ليست كاملة فلا تعتدوا بها نعم لقوله سبحانه ثلاثة قروش. هم نتناول الكاملة. نعم. فاذا انقطع دمها من الثالثة حلت في احدى دوايتيه لان ذلك اخر الكروب يعني نهاية العدة هل تحصل بانقطاع الدم من الثالثة؟ او لابد من الاغتسال لابد من التطهر الصحيح انها تنتهي بانقطاع الدم ولو لم تغتسل فلو عقد عليها لو عقد عليها بعد طهرها وقبل ان تغتسل صح العقد لانه وقع خارج العدة نعم وفي الاخرى ناجحين حتى تبتسم من الحيضة التالتة. لاجل ان ينقطع اثر اثر الحيض بالاغتسال. اما قبل ان تغتسل فلا يزال اثر الحيضة باقيا وهي في حكم الحائض فلو عقد عليها على هذه الرواية العقد باطل لانه وقع وهي لم تنتهي عدتها. هذي ثمرة الخلال نعم انه لو وقع عقد على معتدة بعد انقطاع دمها من الحيضة الثالثة وقبل ان تغتسل هل يصح هذا العقد او لا يصح؟ تقول على الخلاف. نعم وفي الافراح وكذلك بالنسبة للمراجعة نعم في الرجعية يعني على الخلاف نعم وفي الاخرى كذلك الجماع لكن الجماع فيه نص من في القرآن فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن رتب الله اباحة الاتيان على شيئين الطهر والتطهر طهر معناها لانقطاع الدم والتطهر معناه الاغتسال والمرتب على شيئين لا يحصل باحدهما هذه القاعدة. نعم حتى تبتسم من الحيرة الثالثة بانه وجوع المكاتب والصحابة رضي الله عنهم ابي بكر وعثمان وعقبان وابي موسى وابي الدرداء رضي الله عنهم نعم. وان كنا اكتسبت في الظهر الذي احتسبت احتسبت في الظهر الذي طلقها فيه قرآن ولو بقي منه نعم قوله سبحانه اي في عدتهن وانما يكون في عدتهن اذا احتسبنا به ولان الطلاق في عدتهن يدل على انه لو طلق في اثناء الطهر ان هذا يحتسب لانه طلقها في عدتها. فسماه عدة سماه عدة دل على انه يحتسب نعم ولان الطلاق عندما فعل في الظهر دون الحيض كي لا يضر بها فتكون فتكون حجتها يعني الفرق بين القولين اذا قلنا المراد الحيض او قلنا المراد به الطهر الفرق انه اذا قلنا المراد الاطهار تطول عدتها اما اذا قلنا الحيض فانها لا تطول عدته والعقل نعم مراد الاعزاء. نعم لا ما في فرق بين الرجعية رجعية ما في نعم نعم ولو لم تحتسب ولو لم تحتسب لبقية الطهر والقرآن لم تنقضي عدتها في الطلاق فيه. نعم واخر الردة اخر الظهر الثالث لزراعة الدم بعد وفرت حدتها اذا على العكس من القول الاول اذا اذا بدأت الحيضة الثالثة انتهت عدتها انا اقول بان المراد بالقروء الاطهار. لان القرء ينتهي ببدائة الحيضة فاذا رأت الدم اول ما تراه الحيضة الثالثة تنتهي عدتها عند من يرون ان الاطهار نعم ان لا ييأسن من المحبة. وهذا من الفروق اللي يقول ان المراد بالاطراء الحيض يشترط في نهاية العدة انقطاع الدم من الحيضة الثالثة والذي يرى ان الاقرار الاطهار يشترط في نهاية العدة بداية الحيض الحيضة الثالثة نعم الرابع الذي يشتل المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحرظه اللائي يئسن من المحيض بلغن سن الاياس. وهو خمسون سنة ان الاياس خمسون سنة على المشهور وقيل ستون سنة الله اعلم لكن المشهور المذهب انه خمسون سنة واللائي لم يحضن للصغر ففرضنا انه عقد على امرأة صغيرة طفلة في سن التمييز او اقل ثم طلقها هذه مثل الايسة تعتد بالاشهر ثلاثة اشهر بدل الحيض نعم لقوله سبحانه والنادي اغتبتم يعني في حكمهن هذا ليس هو شرطا العدة بالاشهر وانما هو لازالة اللبس ان اغتبتم يعني التبس عليكم امر عدة فنحن بيناه لكم بيناه لكم. نعم هذا اذا كانت حرة وان كانت امة اعدتها شهرات لن نكون شهر مكانه معدات وعنه وعنه مدتها ثلاثة اشهر بعلوم الاية ولان كبار الشهور لمعرفة براءة الرحم ولا تحصل في اقل من ثلاثة من ثلاثة هذا بالنسبة للامة قيل شهران وقيل ثلاثة شهور. نعم وعنهم عدتها شهر ونصف لان عدتها نصف عدة والحرة ثلاثة اشهر ونصف ثلاثة شهر ونصف نعم. ثلاثة اشهر فنصفها شهر ونصف والاشهر تتنصف الايام تتنصف فيكون شهر ونصف. نعم. وانما اننا الاحرار تنصيفها تنصيفها بتعذر توصيكها لما كملت اقرأ قرآن لان القرى لا يتبعظ واما الاشهر فانها تتبعظ. نعم وتنصيف الاشهر ممكن. نعم مسألة نعم يقول ولو لحظة اذا بقي في الطهر ولو لحظة طلقها في هذه اللحظة يعتبر حر لانه يصدق عليه قوله تعالى فطلقوهن بعدتهن يعني في عدتهن فسماه عدة مع انه ما بقي الا قليل. نعم مسألة ويشرع التربص مع العدة بثلاثة مواضع اذا تدفع غيرها لا تدري ما رفعت فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات تسعة هذا فيه على المذهب التفصيلي اذا ارتفع حيضها كانت تحيض ثم انقطع حيظها قالوا هذه لا تخلو من حالتين كما في متن الزاد وغيره الحالة الاولى ان ان لا تعلم ما السبب الذي رفعه ما تدري ارتفع وبس ولا تدري هذه تعدد بتسعة اشهر تعتد بسنة تعتد بسنة اثنا عشر شهر تسعة للحمل لانه يمكن تكون حامل فاذا مضت التسعة ولم يتبين فيها حمل تعتد بعدة الاية ثلاثة اشهر يعني تجمع بين الاحتمالين تجمع بين الاحتمالين احتمال انها حامل فتعتد بالحمل او انها ايسة فتعتد بالاشهر. اذا جمعت الاحتمالين تسعة اشهر وثلاثة اشهر صار المجموع اثنا عشر شهر هذا اذا لم تدري ما رفع اما اذا كانت تدري ما ما السبب الذي رفعه تعاطت حبوبه واخذت علاج او اجرت عملية تدري عن السبب الذي قطع عنها الحيض ولا تدري هل يرجع او لا يرجع. هذه يقولون تجلس وتبقى الى اما ان يعود الحيض فتعتد به واما ان تبلغ سن الياس فتعتد عدة القياس وهذا صعب ها القول هذا. نعم. يبي يفوت عليها المسكينة حياتها ويستعين على قلبه يا شيخ. نعم؟ ويستعن بالاطباء. كيف الاطباء؟ ها؟ والاطباء يعلمون الغيب ما يعلم ما يدرون انه يرجع او ما يرجع نعم مع ان الطب كان موجودا عند وقت الفقهاء الطب الجديد معروف من اصل نعم ايه لكن هل يرجع ولا ما يرجع؟ ما ندري فلو زال السبب ما ندري هو يرجع ولا لا نعم وقفت عليه طيب خلك عند هذا لا اله الا الله اهلا فضيلة الشيخ رجل متزوج قال قد طلقت زوجتي ويقصد بذلك الاخبار عن الماضي ولكنه في الحقيقة لم يطلق زوجته قبل ذلك من قبل تلك الكلمة بها الطلاق وانما الاكبار على الماضي. لا تحسب عليه طلقة او هذا من اللغو والكذب هذا فيه احتمال انه يريد الاخبار او يريد الانشاء فله ان يفسر ما اراد ان كان يريد الاخبار فهو كاذب ولا ولا حصل شيء وان كان يريد الانشاء فهو فهي تطلب نعم وهذا شيء في ذمته يتعلق بذمته وامانته. نعم فضيلة الشيخ جردة المفقود اذا كانت حاليا عند فقده. ولم يحكم الحاكم الا بعد وفظها وبما تعدد اربعة اشهر وعشرة ايام نعم فضيلة الشيخ بعد الوضع لأ لا يعد من الحمد انما بقاء الجنين في الرحم هو الذي يعد من العدة ما اذا خرج الجنين ولم يبقى الا المشيمة هذا لا يعتبر من الحمل نعم فضيلة الشيخ المرأة التي ازالت رحمها لمرض او غيرها ما عدتها الا امقت عدتها بالاشهر تعتد بالاشهر ثلاثة اشهر. نعم لانها عائشة من الحيض. نعم. فضيلة الشيخ اذا وقعت الزوجة ما لم يتبين فيه خلق الانسان. فكيف تعتد اذا وضعت ما لم يتبين فيه خلق الانسان تعتد بالحيض اعتد بالحيض ونعتبر هذا الدم ان نزل عليها دم نعتبره دم فساد ما هو بحيض لازم من ثلاث حيض بعد ما يذهب عنها دم الفساد نعم فضيلة الشيخ من اسر زوجها في قتال ثم سجن في بلد اخر فكيف تكون عدتها هذه لا تزال في عصمته ما دام متيقنين انه حي ولكنه مأسور لا تزال في عصمته لكن لو ادعت الظرر في الانتظار ادعت الظرر فللحاكم ان يفسخها ازالة للظرر عنها. فاسخر افسخها ازالة للظرر عنها فتعتد بعدة طلاق نعم. بتتفرجي على فضيلة الشيخ اذا فسخها الحاكم مع اذا فسخها الحاكم لو رجع ماله فيها شيء اي نعم نعم فضيلة الشيخ اتكفي البيئة المجردة عن اللفظ بارتجاع زوجته المقنقة دون الثلاث الرجعة قصده الفئة هذه الايلا لكنه يقصد الرجعة الرجعة تحصل اما بالقول واما بالفعل. بالقول يقول راجعت زوجتي او ارتجعتها او رددتها او امسكتها او بالفعل وهو ان يطأها فاذا وطئها حصلت الرجعة نعم فضيلة الشيخ المقاومة فوقها الثلاث والتي كانت بها البحيرة الواحدة او بثلاث حيضات وهل ذلك براءة واحد او لحق الزوج الاول قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا عام في البائن وغيرها البائن تعتد بثلاثة قروق نعم لعموم لعموم الاية فيه من يرى من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية ان البائن تعتد بحيضة واحدة لان الحيضة واحدة يعلم بها قراءة الرحم وهذه ليست رجعية يطول عليها العدة لاجل اتاحة الفرصة لزوجها يراجعها. ولكن الصحيح والذي عليه الجمهور انه ولابد من ثلاث حيض لعموم الاية نعم فضيلة الشيخ اذا توفت المطلقة فهل يجبها زوجها ام لا ان كانت رجعية يرثها زوجها وان كانت بائنا لم يرثها نعم فضيلة الشيخ ان كانت حاملا فوضعت قطعة لحم ان تبدأ عدتها منذ ان زوجها قطعة اللحم وان كانت مطلقة هذا مر الجواب عليه ان كان تبين فيه خلق انسان خرجت به من العدة وان كان لم يتبين فيه خلق انسان فلا بد من اربعة اشهر وعشرة ايام من حين الوفاة نعم فضيلة الشيخ ما حكم هبة القلوب لولدها؟ غيبة؟ هبة الهبة هبة حيث انه اشترت له سيارة على حاجته وحاجة المسجد ويخدم اخوانه واخواته. هل هذه هبة جائزة ام لها اذا كانت السيارة للحاجة وللمنزل هذه ليست هبة انما هي لحاجتهم ولم تملكها للابن. تمليك ما يجوز هذه مشترات للحاجة فتكون للجميع وليست خاصة بالابل اما ان خصته بها وملكته اياها فهذا لا يجوز. حتى تعطي الاخرين مثله نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا