﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.000
هو هو ما حكم لبسه اذا كانت المرأة تستر من من من تتستر من ورائه بالغشاء علما بان لبسه وبيعه وشرائه اصبح شائعا بين الكثير من النساء لا نعلم بأس بلبس البرقع اذا كان آآ بقدر اذا كان الخرق الذي فيه بقد العين لا بأس بذلك ان شاء الله لان

2
00:00:22.000 --> 00:00:42.000
هذا امر معلوم من قديم الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة ان تلبس النقاب وهو يشبه البرقع. ينقض فيه العينين باني بقدر العينين. فاذا استعملته الانثى في حاجاتها في طريقها او عند بعض من هو ليس محرما لها كاخي زوجها

3
00:00:42.000 --> 00:00:53.626
ولذلك فلا بأس بذلك. واذا كان فوقه شيء يستر العينين ويحصل به قضاء حاجتها من دون ان يضرها ذلك فهذا لا بالكلام