يقول فيه جاء في كتاب في الفقه الاسلامي انه يجوز مس المصحف للذي يريد ان يحفظ القرآن من غير ان يتوضأ بشرط الا يمس كلماته فهل هذا صحيح مجرد النظر الى اسطر الكتابة القرآن الكريم دون ان تمسها اليد لا اثر فيه لا يمتنع على المحدث حدثا غير اكبر الجنب هو الذي لا يقرأ القرآن حتى يتطهر باغتسال ان وجد الماء او تيمم اذا عدل الماء ومع ذلك فالمسألة خلاف هل مس المصحف للقراءة يلزم له وظهر او لا ولا شك ان الاحتياط ان يتوضأ من اراد ان يقرأ القرآن واذا كان لا يمس ورق المصحف تقلب له او يقلبها هو بشيء في يده لا يمسه بيده مصحف فهذا فيه شيء من التكلف وقد يكون احوط له من مس الكلمات في المصحف لكن التشدد والغلو ليس من مقاصد الشريعة فاذا اراد الانسان ان يقرأ ان وجد الماء توضأ واذا صعب ولو لم يتعذر فليتيمم ويكفيه ذلك ان شاء الله والله اعلم جزاكم الله خيرا