احسن الله اليكم وبارك فيكم. السائل من مكة المكرمة محمود يقول ما حكم من يصلي في الحرم وهو متقدم على الامام؟ حيث اقاموا الصلاة ولم يجد هذا الشخص مكانا يصلي فيه الا هذا المكان. ويكون مع جمع من المصلين ايضا بس ولكن متقدمين عن امام الحرم قدم على امام الحرم في الجهة التي هو فيها لا يجوز وهذا ممنوع ولا يمكنون. فالشرطة المسؤولون عن الحرم لا يمكنون من الصلاة في هذا المكان الذي هو في امام الامام من جهته. اما الجهات التي في غير جهة الامام وهي اقرب الى الكعبة من الامام لا حرج في ذلك. لانه لا يكون بين الامام وبين الكعبة. المقصود انه ما يكون بين الامام وبين الكعبة. اما اذا كان في جهة اخرى فلا بأس ولو كان اقرب الى الكعبة من الامام في عدم المحظور في ذلك. نعم