ما حكم ممارسة الاعمال التجارية الشخصية؟ في غير وقت العمل الرسمي مع وجود شرط في العقد مع صاحب العمل بعدم الاتجار في اي شيء. لكن دون تحديد في العقد سواء كان في وقت العمل او في غير وقت العمل. فهل يحق لصاحب العمل ان يضع شرطا مثل ذلك في العقد ام صاحب العمل يجوز له ان يضع شروطا اذا كانت تحقق له مصلحة بان يتوفر للعامل كامل الجهد لبذله في اداء العمل الذي استأجر للقيام به واما من اجل حرمان العامل من الاستفادة رغم عدم تأثر العمل من اي شرط يشترط فلا يجوز للمسلم ان يحجر على مسلم اي طريق من طرق الكسب واذا كان العامل مستوفدا من خارج البلاد فهذا انما قدم لاداء عمل ان كان العمل الذي يحب ان يمارسه لا يتعلق بتجارة وانما هي خدمة لا تظايق عمل مستقدمه ولا تفوتوا على تقديمه مصلحة فيقول لا حرج فيه لكن يبقى اذن السلطة هل تأذن بذلك او لا والوافد آآ عمله مقيد بما استقدم له لا يحل له ان يشتغل في تجارة وقد استقدم عاملا الا ان يؤذن له بذلك