عندكم ايش؟ هو في الحقيقة على اصل المسألة على اصل المسألة فما خرج هو نصيبه ان شئت ضربت صيامه في التركة. وقسمت الحاصل على المسألة يعني على اصل المسألة فما خرج فهو نصيب مثلا اذا مثلا توفي عن ام مثلا وبنت واخ شقيق توفي عن ام وبنت واخ شقيق. الام لها كم السدس والبنت كم لها؟ النصب والاخ شقيق له الباقي. المسألة من كم لحديث ليس للقاتل شيء وان كان القتل لا يضمن بشيء من هذه الثلاثة ليس في قواد ولا دية ولا كفارة فان القاتل يرث مثل لو كان القتل قصاصا. او قتله حدا فصل اصول المسائل. اصول المسائل. ما المراد بوصول مسائل؟ المراد بوصول مسائل تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض مسألة او فروضها بلا كسر. تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض مسألة او فروضها بلا كسر اصول المسائل سبعة. يعني اصول المسائل الفرضية اصل المسائل الفرضية. اصول المسائل التي فوق اجعلها فوق اذا اراد الانسان ان يقسم مسألة يجعل الاصول فوق. هذه الاصول سبعة فقط. لا تختلف ابدا. كل المسائل الفرضية اصولها سبعة والمؤلف قسمها الى قسمين. اربعة لا تعول اربعة من هذه الاصول لا تعول والمراد بالعون هو زيادة في السهام ونقص في الانصبة زيادة في السهام ونقص في الانصبة هذه الاربعة لا تعود يعني اذا اتى اصل منها لا يزيد لا يزيد في المسألة ابدا. وهي اربعة. وهي الاثنان والثلاثة والاربعة الثمانية كما سيذكر الاثنين والارض الثلاثة والاربعة والثمانية وهي يقول الاربعة التي ما فيها فرض او فرضان من نوع واحد فنصفان او نصف البقية من اثنين. اي مسألة فيها فرض واحد فقط او فرظان من نوع واحد. كان يتوفى مثلا عن ايش؟ عن الزوج والبنت. الزوج والبنت الزوج له كم والبنت لها انا ربع ايه طيب نقول الزوج والاخت الشقيقة احسنت الزوج له النصف والاخت الشقيقة لها النصف. اصل المسألة من كم؟ من اثنين. قال فنسفان يعني اذا جاء في مسألة فرظين وهما نصفان المسألة مباشرة من الذنوب. او اذا جاء فيها نصف والبقية نصف ايش؟ والبقية كان يتوفى عن زوج وابن مثلا. تتوفى المرأة عن زوج واب. الزوج له النصف والباقي الاصل مسألة كم؟ هذا الاصل الاول الذي لا يعود. ثم الثاني قال وثلث او ثلث والبقية من ثلاثة اذا جاءت مسألة فرضية فيها ثلثان فيها ثلثان كان يموت مثلا عن ايش عن ابنتين واب ابنتين واب الاصل منكم ها؟ ثلاثة مثلها ثلثها. او ثلث والبقية كذلك اذا اتت مسألة فيها ثلث والباقي فالاصل من ايش؟ من ثلاثة كما لو توفي عن ام واب الام لها الثلث والباقي الاب. فاصل المسألة من ثلاثة هذا الاصل اثنان الذي لا يعود. الاصل الثالث الذي لا يعود ايضا. قال او مع النصف او لا وربع قال وربع والبقية او مع النصف من اربعة. يعني لو جاءت مسألة فيها ربع فرض ربع. والباقي فاصل المسألة من اربعة. مثل ايش؟ لو توفي عن زوج وابن. زوج وابن. الزوج له الربع. والباقي؟ الابن. اخر مسألة؟ الاربع او مع النصف يعني لو وجد في مسألة ربع ونصف ربع ونصف مثلا زوج وبنت ثم ان يزداد الربع وللبنت النصف والباقي للعم. الان وجدنا مسألة ربع ونصف مباشرة تذهب الى اصل مسألة كويس اربعة وهو يسمونه اصحاب النسب لان فيها ايش؟ مداخلة مداخلة يعني يدخل العدد الاصغر في ينثني العدد الاصغر في الاكبر بلا كسر هذا معنى المداخلة. قال هذا من اربعة. الاصل الرابع الذي لا يعول قال وثمن والبقية او مع النصف من ثمانية. اذا وجد مسألة فيها ثمن والبقية مثل ايش؟ توفي عن زوجة وابن الزوجة لها كم الثمن والباقي للابن او الابن مع آآ يعني آآ البنات فاصل المسألة يكون منكم؟ من ثمانية والثمن والبقية او مع النصف المسألة التي فيها ثمن مع النصف فاصلها من ايش؟ من ثمانية مثل ايش؟ لو توفي عن زوجة وبنت زوجة وبنت واب زوجة وبنت واب فالزوجة لها كم فالثمن لوجود الفرع الواجب والبنت لها النصف والباقي للاب لا الباقي يكون له آآ فرضا آآ فرضا وتعصيبا له السدس مع الباقي السدس مع الباقي نجعل اذن عم مثلا عم فاذا توفي عن زوجها وبنت وعم فللزوجة الثمن وللبنت النصف والعم له الباقي فاذا وجدنا في هذه المسألة ثمن اه نصف فالمسألة من ثمانية وايضا هنا فيها ايش؟ مداخلة فيها مداخلة. فالاربعة تنثني في الثمانية مرتين بلا كسر. هذه الاربعة اصول التي لا تعود وثلاثة من الاصول تعول التي لا تعود هي الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية. باقي عندنا كم اصل مم ثلاثة ما هي الاصول التي آآ بقيت عندنا ها احسنت ستة واثنعشر واربعة وعشرين. قال وثلاثة تعول يعني تكون فيها السهام زائدة على زيادة الصيام والنقص في ايش؟ الانصبة قالوا هي ما فرضها نعاني فاكثر نوعان فاكثر. طبعا لو نظرنا الى اصول الفروض الفروض عندنا كم ستة ثلثاني وثلث وثلث هذا نوع. النوع الثاني ما هو ثمن وربع واه ثمن ونصف وربع او نبدأ بالكبير نصف وربع وثمن. هذا نوعين الفروض نوعان. يقول ما فرضها نوعان؟ يعني النوعين فرضا فاكثر فنصف مع ثلثين. يعني اذا جاءت المسألة فيها نصف وثلثين فهذه اصلها من كم من ستة كما لو توفي عن زوج واختين شقيقتين فان الزوج له كم؟ النصف والاختين لهم الثلثان. فالمسألة من كم من ستة مسلا ستة او ثلث يعني لو جاءتنا مسألة فيها نصف وثلث او جاءت المسألة في نصف ثلث فالمسألة فيها من ايش؟ من ستة وتعول هذه الستة الى عشرة شفعا ووثرا وترا يعني تعود الى سبعة يعني ستة تعود الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة تعويض الى سبعة وثمانين في الساعة عشرة هذه هذا الاصل يعود الى اربع مرات النوع الثاني الذي اصله اثنا عشر قال وربع مع ثلثين اذا جاءت مسألة فيها ربع مع ثلثين او ربع مع ثلث او ربع مع سدس فهذه الاحوال اذا وجدت في مسألة فرظية المسألة يكون من اثني عشر. واثني عشر تعول الى سبعة عشر وترا سبعة عشر وترا يعني تعود الى ثلاثة عشر ثم تعود الى خمسة عشر ثم الى سبعة عشر وترا وترا يعني لا تعود الى اربعة عشر ولا الى ايش ستعش ستة عشر تعول ثلاث مرات فقط ثم اتينا الاصل الاخير الذي يعول وهو اكبر اصل وهو اصل اربعة وعشرين ويعود مرة واحدة الى كم؟ الى سبعة وعشرين قالوا وثمن مع سدس يعني اذا وجدنا مسألة فيها ثمن مع سدس مباشرة نجعل اصل من اربعة وعشرين او ثلثين يعني ثمن مع ثلثين. فكذلك الاصل من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين او ثمن معهما يعني مع الثمن مع الثلثين والسدس. الثلثين والسدس. فاصل المسألة يكون يكون من اربعة وعشرين وتعود مرة واحدة الى سبعة وعشرين لا نريد ان نطيل فيها طويلا فصلنا ما انتهينا. قال وان فضل عن الفرض شيء اذا فظل في مسألة عن الفروض شيء عن فرض او الفروض لو كانت المسألة فيها فرض والباقي لا يوجد احد يأخذه او فيها فروظ وبقي بعد الفروض شيء في اصل مسألة لم يأخذه احد ولا عصبة لا يوجد احد ما في من العصبات لا يوجد اذ اب ولا ابن رد على كل بقدر فرضه والرد هو في اللغة الارجاع وما في الاصطلاح هو ارجاع ما يبقى في مسألته بعد اصحاب الفروض على من يستحق منه بنسبة وايضا يعرف بانه زيادة في الانصبة ونقص في السهام زيارة الانصبة ونقص في السياق فاذا مثلا اه توفي مثلا عن امي مثلا واخت امي واخت. الام كم لها الثلث والاخت لها كم؟ النصف. اصل المسألة من كم ستة اصل المسألة من ستة. ثلث الستة كم نعم ونصف الستة كم ثلاثة اثنان وثلاثة خمسة كم بقي؟ واحد خلاص احنا نجعل في الرد هنا في هذه الحالة نجعل اصلا مسألة من خمسة نجعله المسألة من خمسة ونقسم التركة على خمسة نقسم التركة على خمسة ولها طبعا تفصيلات يعني الاطالة فيها مزعجة او قد تكون مزعجة على كل فرض بقدره الا الزوجين الزوجين لا يرد عليهم. لا يرد على الزوجين. بقدر فرضه ما عدا الزوجين. ثم عن قسمة التركات وقسم التركات لها طرق كثيرة جدا. ذكر يعني طريقتين فقط قالوا اذا كانت التركة معلومة وامكن اثبت امكن نسبة سهم كل وارث من مسألة فله من من التركة مثل نسبته. اذا امكن نسبة سهم كل وارد المسألة بجزء يعني جزء مثلا كان يكون مثلا تركة مثلا الف ريال الف ريال وتوفي هو عن آآ زوج واخت الزوج له كم؟ النصف. والاخت كم لها؟ النصف. نأتي الى نصف الالف. كم؟ خمس مئة ونصف الالف الاخرى تكون للاخت هذه هي النسبة النسبة يعني فيها سهولة اذا امكن اذا استطعنا ان ننسب فنفعل ذلك وهي كما يقول الشيخ منصور وغيره ايضا ان افضل الطرق اذا تمكن الانسان منها لكن احيانا ما يتمكن قد يكون فيها صعوبة قد يكون مبلغ كبير او فيه كسور. الطريقة الثانية قالوا ان شئت ضربت سهامه وان شئت ضربت سهامه في التركة. صيام كل والد تضربه في ايش؟ في التركة. وقسمت الحاصل على الان وجدنا من ستة من ستة الام لها سدس الستة كم؟ واحد ونصف الستة كم الثلاث يبقى كم؟ يبقى اثنان. يكون لمن للاخ الشقيق. يقول ان شئت ضربت صيامه. الام نأتي للام مثلا افرض انه مثلا ترك الف ريال. الف الف ريال. يقول ضربت سهامه الام سهمها كم؟ مم واحد نظربه في الالف كم الناتج؟ الف ثم تقسيمه على اصل المسألة. اصل المسألة كم؟ ستة تضرب الالف على الستة تقسم الالف على اصل المسألة اللي هو ستة والناتج هو نصيب الام. ثم تأتي ايضا الى نصيب الاخت ماذا تفعل فيه كم نصيب الاخت؟ ثلاثة نضربه في الالف ثلاثة الاف تقسيم ستة كم يكون ناتج؟ ها؟ خمس مئة يعني هو قد يكون فيها سهولة لكن انا بالنسبة لي الطريقة التي ينتهجها دائما ان نأتي بالتركة التركة نقسمها على ايش؟ اصل المسألة نأتي بالتركة ثم نقسمه على اصل المسألة ومن له شيء من مسألة يضرب مأخوذا في هذا الناتج من له شيء من المسألة يضرب يأخذه مضروبا في هذا الناتج. فهي مثلا نستطيع مثلا اذا كان التركة مثلا ثلاثة الاف. واصل المسألة ستة. ماذا نفعل ثلاثة الاف تقسيم ها تقسيم هذه الستة الناتج كم خمس مئة خلاص الام ضرب اه عندها واحد واحد في خمس مئة الناتج خمس مئة خمس مئة ريال والاخت ثلاثة في خمس مئة الف وخمس مئة والاخ اثنان في خمس مئة له له الف فاذا جمعنا الف وخمس مئة والف وخمس مئة للام تروح الناتج ثلاثة وهذه الطريقة التي يعني تكون بالنسبة لي سهلة. فصل في ذوي الارحام الارحام جمع رحمه هي القرابة اي النسب واصطلاحا كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبا. واختلف العلماء في توريثهم والمذهب عندنا انهم يورثون ذوي الارحام احد عشر صنفا وهناك ما ذكرنا لا يجوزون الا اذا لم يوجد هناك اصحاب فروض ولا عصبات ما يوجد ميت لا اصحاب فروض ولا عصبات الصنف الاول قال ولد البنات صلب او الابن يعني ولد البنات ولد بنات الابن ولد البنات لصلب والمراد بالصلب هو الذي يلي ولادته مباشرة ولد البنات للصلب يعني الميت اولاد بنات الميت او ولد بنات ابن الميت ولد بنات ابن الميت الثاني طبعا وين نزلوا؟ الثاني ولد الاخوات لابوين او لاب. الثالث بنات الاخوة. والرابع بنات الاعمام. والخامس. ولد ولد الام يعني اولاد الاخوة لام اولاد الاخوة لام والسادس العم لام والمراد به هو اخو الاب لامه اخو اب الميت لامه. اخو اب الميت لامه. هذا من ذوي الارحام والسابع العمات ها ايش انا عندي السابع عمان ثم الاخوال والخالات ايش عندكم في سقف عندكم العمات المراد منهم اخوات الاب اخوات اب الميت الاشقاء او لاب او لام. اخوات ابي الميت اشقاء او الام. والثامن الاخوال الاخوان مراد بالاخوان هم اخوان الام واخواتها. اخوان الام واخواتها وكذلك الخالات خالتهم اخوات الام التاسع اب الام المراد به اب ام الميت. ابو ام الميت. ابو ام الميت والعاشر كل جدة هذه جدة محرومة عندنا كل جدة ادلت باب بين امين كل جدة ادلت باب بين امين كام ابي الام او باب اعلى من الجد كأم اب اب اب اب احنا عندنا ثالث ام ابي الاب هذي جدة هي ام الاب الاب الاب ام اب اب اب ثلاث مرات ام اب اب اب الحادي عشر من ادلى بهم؟ يعني من ادلى بواحد من هذه الاصناف العشرة المتقدمة. ثم قالوا انما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة هذا الحكم لانهم يرثون اذا لم يوجد صاحب فرض العصب في الورثة. الحكم الثاني بتنزيلهم منزلة من ادلوا به منزلة من ادلوا به والتنزيل يكون عندنا بتفصيل لا نريد ان نطيل فيه تسع اشياء لو ذكرناها ذهب علينا الوقت. المهم ان ذوي الارحام يعني ننزلهم منزلة من ادلى من ادلوا به وسنذكر مثال على الاقل واحد وذكرهم الحكم الثالث ان ذكرهم كانثاهم يعني ليس للذكر في حضنتين خلاف لا يظنون للشافعية. خلافا هنا للشافعية ذكرهم كانثاهم مثال على ذلك لو مات عن ابن وبنت لاخت ابن وبنت لاخت وبنت لاخت اخرى ابن وبنت لاخت وبنت لاخت اخرى. ما الذي نفعله الان؟ ننزلهم منزلة من ادلوا به ابن وبنت لبنت لاخت يعني الابن والبنت ننزلهم منزلة الاخت الشقيقة كانها توفي عن اخت شقيقة واحدة والبنت الثانية للاخت الاخرى منزلة من زيت امها ايضا فبنت الاخت منزلة نزلت الاخت الثانية فكان توفي عن اختي توفي يعني ايش؟ نختي. ما الذي نفعل؟ كيف نقسم التركة الان؟ اذا توفي عن ابنتين ما الذي لهما؟ عن اختهم ثلثين ثلثين ويكون اصل مسألة من ها؟ ايش؟ بعدد رؤوس ما احسنت. هنا تكون المسألة بعدد رؤوسهم. فاذا خلف مثلا الف ريال اصل مسألة مثلي نقسم الالف على اثنين. لكل واحدة من الاختين خمس مئة. الخمس مئة هذي تقسم ذكر مثل الانثى بالضبط يعني بنت وابن لاخت يعني هذا مئتين وخمسين والبنت مئتين وخمسين ونصيب الاخت الثانية يكون لبنتها خمس مئة اما الشافعية فهم للذكر مثل حظ الانثيين. احنا هنا نختلف عن الشافعية الا يورثوني. مذهب اهل التنزيل. انا سألت اليوم وسألت اكثر من واحد وايضا قرأت في كتبهم انهم يبردون الظهر الحنفية هون لا يورثه قال ولزوجنا وزوجة معهم فرضه يعني لو وجد من ذوي الارحام مع الزوجة والزوجة يأخذ الزوج فرضه والباقي يكون آآ ذوي الرحمة بلا حجب بلا حاجب لا يحجب الزوج يعني ولا الزوج ايضا لا يحجب الزوج من النصف الى الربع مثلا لو وجد مثلا آآ احد من فروع الميت الذين يعني من هم من ذوي الارحام لا يحجبون الزوج من النصف الى الربع وكذلك الزوجة تحجب من الربع الى الثمن فلا يحجبان باحد من ذوي الارحام ولا عون ايضا ولا عون. قالوا الباقي لهم يعطى الزوجان فرضهم او احد الزوجين فرظه والباقي يكون لذوي الارحام. فصل قال والحمل الحملة الان ميراث الحمل ميراث الحمل قال يرث ويورث. يرث ويورث الحمل بشرطين. الشرط الاول ان تضعه حيا ان تضعه حيا وتعلم حياته بان يستهل يعني يصوت بعد ان يوضع بعد ان تضعه امه يصوت صارخا او يوجد منه دليل على حياته يوجد منه دليل على انه حي كالحركة وكثيرة والسعال الا ان هناك حركة لا يعني تعتبر دليل على حياته. قال سوى حركة او تنفس يسيرين حركة يسيرة جدا تنفس يسير هذا لا يدل على حياته او اختلاج اختلاج المراد به كما في المطلع الاضطراب لو خرج المظلومين والطلبة قليلا ثم مات هذا لا يحكم بحياته ولا يرث. الشرط الثاني ان يعلم انه كان موجودا حال موت المورث. ان يعلم انه كان موجودا حال موت المرث. ثم قال وان طلب الورثة القسمة الاولى ان يتوقف الورثة عن القسمة حتى يولد. لتكون القسمة مرة واحدة. لكن اذا طلبوا الورثة الورثة القسمة فانهم يجابون. ويوقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين يوقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او ذكر في الاقناع وشرحه ظابطا لمعرفة الاكثر من ارث الذكرين وانثيين. ذكر قال الظابط قسمه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قال متى زالت الفروض؟ على فميراث الانثيين اكثر. ما تزالت الفروض مسألة على الثلث. فمراث الانثيين اكثر يعني يوقف له ميراث انثيين يوقف له ميراث ثين. لانه اكثر من من انه يوقف له ميراث ذكرين. ثانيا ان نقصت قروض عن الثلث كان ميراث الذكر الذكرين اكثر طبعا لكل قسم امثلة او مثال لكن لا نريد ان نطيل. ان نقصت الفروض عن الثلث كان ميراث اكثر. الحالة الثالثة ان كانت الفروض قدر الثلث فقط. استوى للحمل ميراث الذكرين او الانثى والانثى يعني اوقفت لهم بين الذكرين او انثيين فالامر سيان قال وقف لاكثر من الذكرين انثيين ويدفع لمن لا يحجبه ارثه كاملا. يدفع مثل الذي لا يحجب الحمل ولا يتأثر بالحمل لو ولد حيا يدفع له ارثه ارثه كاملا كما لو مات عن زوجة وابن وحمل زوجة وابن وحمل تعطى الزوجة الثمن لانه اذا ولد لها الثمن ايضا فلا تتأثر واما من ينقصه الحمل يدفع لمن ينقص ارثوا بوجود الحمل اذا ولد حيا يعطى اليقين من ميراثه. اليقين لو مات عن زوج وام حامل كما لو مات عن زوج وام ماتت عن زوجي هذا ما يتأتى مات عن زوج عن زوج وام حامل من الميت يقولون ان بعض الفقهاء سئل عن مسألة سأل من الميت؟ فمعرفة الميت مهم في مسألة ولمن ينقصه واليقين هذا مستحيل انا مع اني نقلتها من كشاف لكن مستحيل تموت عن زوج وام حامل فالزوج يعطى النصف والام السدس لاحتمال ان يكون حملها عددا غريبة ما تتأكد ها ضمن الميت اصلا توفيت امرأة عن زوج وام حامل اه اه صحيح صحيح ام حامل هذا لعل اخو الزوجة. احسنت اخو الزوجة صحيح هذا مثال صحيح. ماتت امرأة عن زوج وام حامل. فالزوج يعطى النصف والام تعطى السدس احتمال يقول في الكشاف ان يكون حملها عددا فيحجبها عن الثلث الى الثلث فيكون اكثر من واحد اخوة اشقاء فيحجبونها من الثلث الى السدس هل يتصور ان يموت الانسان عن حمل وابوين زوج توفي عن حمل وابوين يتصوروا ايش هذا حامل مسكينة موجودة. ايش؟ ايه ما دخلت. ما الذي منعه من الدخول احسنت قد يكون القتل او قد يكون اختلاف الدين اختلاف الدين. يعني مات عن زوجة ذنية مثلا في الكافر لا يرد مسلم في المذهب. رأي الشيخ رحمه الله. الشيخ تقييد. لو مات عن حمل وابوين يتصور ان تكون الزوجة قتلت الزوج فتحرم من ايش؟ الميراث او تكون ذبية هذي متصورة. طيب ان كان او خطأ او لو قتل ابيه مثلا قصاصا هو الذي هو السياف. لو قتل به قصاصا فانه لا يلزمه لا ولده ولا كفارة فلا يمنع من الارث ثم تكلم عن الرقيق قال ولا يرث رقيق ولا يورث لا يرث من غيره ولا فاذا ولد الحمد قال ولمن يقصه اليقين فاذا ولد اخذ نصيبه يعني كان ذكرا طبعا هم يقولون الحمل له ستة احتمالات يكون ميتا او يكون ذكرين او انثيين او ذكر او انثى او ذكر وانثى هذه او ذكر وانثى هذه ستة احوال فاذا اه ولد اخذ نصيب سواء كان واحدة او متعددة. ورد ما بقي يرد من انقصه يرد عليه. يرد عليه النقص وان اعوز شيئا اوقف له مثلا ذكرين ولد المرأة ثلاثة مثلا فانه يرجع على كل ورث بنصيبه. ثم قال دخل على ميراث القاتل ومن قتل مورثه ولو مشاركة او سبب. حتى لو كان مشاركا او تسبب في قتله لزمه ان لزمه. قود اودية او كفارة. يعني قاتل القتل مانع من ارث والقتل مضمون بقود اودية او كفارة. ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. وبعض يعني نصفه او بعضه حر وبعض رقيق. يرث ويورث ويحجب ايضا بقدر حريته من ان نطيل في ذلك. لذلك انتهينا من من فرائض وهناك يعني منظومات انتم عندكم دورة في الرحبية نشير الى بعض المنظومات في مذهب عندنا منظومات كثيرة جدا والبعض يظن ان المذهب كتير في الفرائض وفي الحقيقة انه مليء بالمنظومات منها متن الفارضية لشمس الدين محمد الفارظي القاهر الحنبلي المتوفى سنة تسعمية وواحد وثمانين وهذا الفارضية في مئة وسبعة وعشرين بيتا. وكما قال العلماء انها تقابل وتوازي رحابية عند الشافعية والفارضية عند الحنابلة وطلب هذا الشيخ هذا شمس الدين. طبعا شمس الدين تقال لكل من كل انسان اسمه محمد. يسمونه الشمس مثل الشمس ابن القيم ان محمد وشمس الدين يا محمد ابن مفلح كل شيء شخص اسمه محمد يسمونه في الغالب او يعني في العادة عندهم شمس الدين فهذا طلب من الامام الشنشوري الشافعي وهو عالم كبير جدا عند الشافعية وفرظ كبير جدا عند الشافعية ان هذه المنظومة وشرحها في كتاب اسمه الدرة المضية في شرح الفارضية على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لهذا الشنشوري محمد بن عبد الله بن علي الشنشوري المتوفى عام تسع مئة وتسعة وتسعين. وآآ آآ ذكر فيها قالوا هذه آآ يقول وبعد فالنظم ثمين نفس له يستحضر الحافظ منه مسألة وهذه بها اراد الفارظي معرفة الان في فرائظي وجيزة والحشو فيها يندر فاحفظ وحشو الرحب سكر. يعني ان هذه المنظومة ليس فيها حشو كما يوجد من الحشو في ايش في الرحبية لكن الحشو الذي في الرحبية سكر يعني له طعم وان يعني كان حشوا لكن فيه فائدة فهناك ايضا منظومة عندنا كبيرة جدا اسمها عمدة كل فرد في علم الوصايا والفرائض والفها العلامة صالح بن حسن البهوتي الازهري الحنبلي وعلماؤنا الفرضيين غالبهم من مصر او كثير منهم المصدر صالح بن حسن البوتي المتوفى عام الف ومئة وواحد وعشرين. وهذه منظومة كبيرة جدا في مئة وفي الف ومئة وواحد وخمسين ريال الف ومئة وواحد وخمسين بيتا. شرح هذه المنظومة العظيمة شرحها شخص مشهور اسمه ايش؟ ابراهيم ابن الله الشمري الفرضي المتوفى بالمدينة النبوية عام الف ومئة وتسعة وثمانين واسم كتابه المشهور جدا اسمه ايش؟ العذب الفائض. شرح عمدة الفارس يقول الشيخ بن حميد الحنبلي في السحب الوابلة جمع فيه جمعا بديعا وحول المذاهب الاربعة طبعا ذكر كل المذاهب تأصيلا وتفريعا واحصى على الحساب جميعا فاشتهر في الافاق وتعجب من جمعه يتعجب من جمع الحذاق فقرأه عليه جمع جمع جم يتناسخ الافاضل وسارت به الركبان وصار مرجع كل انسان الى هذا الاوان وانا اقل من قولات كثيرة عن الشافعي اي وغيرهم ونقل عن ابن فيروز احسائي و يعني هذا كتاب معتمد وكبير جدا وطبع كتاب مؤخرا شرح ايش؟ اللامية للشيخ عثمان النجدي وهذه اللامية منظومة لابن نصر لا توفى عام او متوفى في القرن التاسع. والشيخ عثمان توفى عام الف ها وسبعة وتسعين او بعضهم يقول الف ومئة. شرح اللامية ايضا مطبوع والشيخ فيصل علي لما طبع هذا الكتاب طبعا طبع طبعتين طبعة فيها شرح لمنظومة اللامية فقط. طبعا الثاني اهل الكويت طبعوها في مجلد وطبعوا في مقدمة مقدمة هذه هذا الشرح خمس منظومات للحنابلة. خمس منظمات الان عددت لكم تقريبا ثمان منظومات في المذهب الحنبلي. لكن للاسف انها مقفولة عنها رومانسية الذي جعل يعني خمس منظومات الان اعددتكم تقريبا ثمان منظومات في المذهب لكن للاسف انها مقفولة عنها رومانسية. وهذا الذي جعل يعني اشتهار الرحابية اكثر من اشتهار هذه المتون