﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:24.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل

2
00:00:24.650 --> 00:00:41.650
وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى رحمة الابرار درسنا هو الدرس التاسع والخمسون

3
00:00:41.700 --> 00:01:03.550
نحن في الشق الثاني من باب القضاء والشهادة من هذا النظم في هذا الربع الاخير من اقسام الفقه ومن اقسام هذا النظم نحن في هذا الدرس سنتناول كما سيتناول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي خصه بقوله فصل يمين الشرع بالله الذي ثم سيتناول بعد ذلك

4
00:01:03.550 --> 00:01:25.050
في احكام الشهادة والشهادة تكون من ضمن المقضي به نحن هذه تقسيمات ونحن في الدرس السابق تعرفنا على القاضي والقاضي والمحكم ثم كذلك على المقضي له او عليه وهو المدعي او المدعى عليه وفرقنا بينهما وكذلك تعرفنا على المقضي به. القاضي كيف سيقضي؟ اما ان يقضي

5
00:01:25.050 --> 00:01:45.050
او يقضي باقرار او يقضي بالشهادة كما سنتعرف على تفصيلها وشروطها ومراتبها و اه كذلك ما يتعلق بعددها في انواع الشهادات او الشيء المشهود عليه. الشهادة في اللغة تطلق على الاعلام وتطلق كذلك على

6
00:01:45.050 --> 00:02:01.050
حضور اي على الاعلام بالشيء وكذلك على الحضور كما جاء في قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اما في الاصطلاح محل بحثنا او محل تدارسنا في هذا الدرس وهذا الباب هي اخبار عدل

7
00:02:01.200 --> 00:02:21.400
حاكما بما علم ولو بامر عام ليحكم بمقتضاه. فاخبار عدل اي ان الشاهد لابد ان يكون عدلا كما سنتعرف في شروط ذلك حاكما لان الشهادة تكون عند القاضي بما علم لا بما ظن او بما شك كما رأينا كذلك حتى في المدعي والمدعى عليه حينما

8
00:02:21.400 --> 00:02:37.900
المدعي المدعي فلابد ان يكون عالما بما يدعيه لا ضانا او شاكا ولو بامر عام يعني ليس بالضرورة ان تكون الشهادة في امر خاص في دعوة او اية بل ولو كانت في امر عام كما هو الحال في شهادة الشهود برؤيا الهلال او برؤية الهلال

9
00:02:38.050 --> 00:02:54.700
اه ليحكم بمقتضاه اي ليحكم بمقتضى هذه الشهادة فقد يحكم بثبوت الهلال ويترتب على ذلك احكام كما هو معلوم ومشاهد من دخول الشهر او حتى الوقوف بعرفة وغير ذلك الشهادة مراتبها اما ان تكون الشهادة

10
00:02:55.250 --> 00:03:15.250
اي يطلب من حيث العدد ان يكون عدد الشهود اربعة عدول من هو العدد سنتعرف عليه بعد قليل في قول الناظم رحمه الله تعالى والعدل حر مسلم قد كلف. فاذا اما ان يطلب فيها يعني هي مراتب. وهذه منصوص عليها او مقيسة على المنصوص كما جاء في كتاب الله تعالى. فيطلب اربعة او يطلب

11
00:03:15.250 --> 00:03:32.800
شهادة تطلب شهادة اربعة عدول في الزنا وكذلك في اللواط. ويطلب شهادة عدلين في ما ليس من الاموال ولا الى الاموال ما ليس من الاموال يعني شهادة في شيء ليس من المال اصلا ولا يؤول اليه

12
00:03:32.900 --> 00:03:52.700
وهذا مثل النكاح فالنكاح ليس من الاموال فالشهادة تكون فيه كما تعرفنا في باب النكاح يطلب في ذلك شهادة عدلين اما ما يكون فيه اه ما يكون في المال او يعني ما يكون فيه شيء مالي او يؤول الى الاموال فيطلب فيه شهادة

13
00:03:52.700 --> 00:04:15.700
عدل وامرأتان او عدل مع يمين المدعي او امرأتان مع يمين المدعي. يعني هما شقان اولا عدل وامرأتان يقوم مقام احدهما يعني يقوم مقام العدل الواحد او والمرأتين اليمين يمين المدعي اذا كانت سترجع اليه عند عدم وجود عند عدم يمين المدعى عليه كما تعرفنا على ذلك في

14
00:04:15.700 --> 00:04:28.250
السابق الذي يهمنا هنا اننا او ان نلاحظ شيئين اولا ان هذه المرتبة يكفي فيها عدل وامرأتان بينما ما ما ليس من الاموال ولا يؤول الى الاموال لابد فيه من

15
00:04:28.250 --> 00:04:49.550
هنا ما يكون في الاموال وما يؤول الى الاموال فهذا يكفي فيه عدل وامرأتان وكذلك يقوم مقام احد الشقين اي العدل او المرأتين يمين المدعي هذا مثل الخيار الخيار في البيع والشراء يعني الشهادة التي يكون فيها اثبات ان البيع كان على الخيار او مثلا

16
00:04:49.900 --> 00:05:09.900
كذلك الخلع الخلع لا نتحدث عن الطلاق وانما نتحدث هل هذا الطلاق كان بخلع او بغير خلع لانه يؤول الى مال فيه معاوضة على هذا على هذا الطلاق كذلك حتى الجروح اذا كان يترتب على الجروح يعني شيء من المال في مقابل الجرح كذلك النكاح

17
00:05:09.900 --> 00:05:28.150
الموت مثلا هذا ايضا مما مما ليس اه يعني من من الاموال او يؤول الى الاموال يعني ليس ليس من النوع الاول الان لو افترضنا ان رجلا توفي وجاءت امرأة تثبت او تدعي عفوا انها كانت زوجة لهذا الرجل المتوفى

18
00:05:28.450 --> 00:05:47.400
الان هذا المتوفى لن يترتب على هذه الشهادة عودة النكاح اي ما يترتب على النكاح من استمتاع وغير ذلك لان الرجل هذا متوفى لكن ما غرض هذه المرأة من به الدعوة ان تثبت حقها المالي في الارث الذي سيكون بعد وفاة زوجها. فاذا هي قضية تتعلق بالاموال

19
00:05:47.450 --> 00:06:08.000
فهذه هذه او هذا النوع من انواع الشهادات يكون فيه عدل وامرأتان او عدل او امرأتان يعني من جهة ويمين المدعي النوع الرابع ما يكون فيه امرأتان عدلتان وهذا يكون فيهما يختص بالنساء هي امرأتان عدلان يجوز لغة ولكن كما ذكر الفقهاء ان آآ

20
00:06:08.000 --> 00:06:25.950
التأنيث يكون لاجل التمييز او لاجل يعني لاجل التمييز في في هذه الصفة. امرأتان عدلتان فيما يختص بالنساء كما اذكر الشيخ ايضا الناظم وكل ما يختص بالنسوان في الاستهلال الولادة ما يتعلق بعيوب الفرج

21
00:06:27.000 --> 00:06:41.800
اما حكمها حكم الشهادة اولا ما حكم تحملها؟ يعني تحمل الشهادة؟ هذا واجب كفائي على عموم المسلمين عند خوف ضياع الحق في ما يكون ذلك فيما يرونه يعني معنى انه لو طلب منهم احد فيكفي في ذلك

22
00:06:41.900 --> 00:06:57.300
ان ينوب بعضهم عن البعض الاخر عند خوف ضياع الحق وهذا يكون جائزا فيما عدا ذلك يعني اذا لم يكن هنالك خوف لضياع او لم يكن هنالك خوف من ضياع الحق فانه لا يكون واجبا كفائيا بل ان الانسان لا

23
00:06:57.300 --> 00:07:07.300
اطلبوا منه ان يشهد على كل شيء بل هذا يعني فيه مثل ما يقال تضييع لاوقات الناس فهذا يكون في حالة فقط ما يخشى فيه من ضياع الحق اذا لم

24
00:07:07.300 --> 00:07:22.150
لم يكن هنالك من سيتحمل الشهادة. اما اداؤها يعني بعد تحمل الشهادة الان هذا الشق الاول تحملها يعني ان يستشهد على شيء. اما اداؤها اي ان بهذه الشهادة امام القاضي تكون واجبة عند طلبها

25
00:07:22.250 --> 00:07:42.250
وهذا يكون في حق الادمي واما في حق الله تعالى فتجب المبادرة بها فيما يكون من حقوق الله تعالى في بعض الحدود نحوها كما سنتعرف لاحقا في التمييز بين انواع الحدود وما يكن حقا خالصا لله تعالى وما يكون كذلك آآ فيه شيء مشترك بين الادمي

26
00:07:42.250 --> 00:08:03.850
وبين حق الله تعالى. اما شروطها شروط الشهادة وهذه سينظمها نظمها الشيخ وسنتعرف عليها. اول هذه آآ البلوغ وكذلك العقل المجنون لا تصح منه الشهادة وكذلك حتى المعتوه وليس المجنون فقط حتى المعتوه لا تصح شهادته

27
00:08:03.850 --> 00:08:23.750
تم البلوغ فهو شرط عام في كل انواع الشهادات الا فيما سيكون في شهادة الصبيان على بعضهم عند عند وجود جرح او جناية او قتلى في الاموال فهذا في الجرح والقتل الخطأ سنتعرف لاحقا وسيخصص الشيخ رحمه الله تعالى لها في نظمه عدة ابيات

28
00:08:24.000 --> 00:08:38.500
اه فإذا تستثنى شهادة الصبيان على بعضهم بشروطها يعني يستثنى شرط البلوغ هذا هو المقصود وكذلك الإسلام فلا تصح شهادة الكافر لأنه فاسق وآآ هو اشد من الفاسق فلا تصح الشهادة على المسلم

29
00:08:38.600 --> 00:08:55.600
اتفاقا ولا تصح شهادته على الكافر مثله على المشهور من المذهب وكذلك عدم الفسق بالجارحة يعني لا تصح من الزاني وشارب ولا يرى كبيرة آآ كما قال رحمه الله تعالى ولا يرى كبيرة

30
00:08:56.050 --> 00:09:18.050
اه ضاع مني البيت ولا على صغيرة يثابر اه ثم بعد ذلك اي بعد الشرط الخامس من شروط الشهادة المروءة اي التي يقصد بها كمال النفس ان يكون ذا مروءة يترفع ويتنزه عن السفاسف ونحو ذلك. والا يكون كذلك محجورا عليه لسفه

31
00:09:18.200 --> 00:09:38.200
لانه ينخدع هذا المحجور عليه لاجل السفه ينخدع في ماله هو فاولى الا يشهد لغيره. اما اذا كان محجورا عليه ان لم يكن عفوا مأجورا عليه فان شهادته تقبل كما ذكر الفقهاء. كذلك الا يكون مبتدعا وهي ان اردنا ان نقول عدم الفسق بجارحة وباعتقاد وهذا المصطلح تعرفنا عليه سابقا في

32
00:09:38.200 --> 00:09:53.600
بباب الامامة فاما ان ندمجهما واما ان نفرقهما والفقهاء يفرقون المهم ان لا يكونا فاسقا بجارحة وكذلك الا يكون فاسقا باعتقاد فهذا هو المقصود بعدم البدعة وكذلك ان يكون ان يكون فطنا

33
00:09:53.700 --> 00:10:09.100
لايظا حتى لا يكون مغفلا ينخدع بما يمكن ان يراه فلا تكون شهادته حقيقية وهذه من الامثلة او هذي هذا الشرط من الامثلة التي مثل لها الشيخ بايب العالم رحمه الله تعالى

34
00:10:09.600 --> 00:10:29.050
في كتابه وفي شرحه اسهل المسالك زاد السالك ذكر مثالا ربما كان واقعا في منطقتهم في الجزائر ان احدهم قد يكون تدين دينا او استدان مبلغا من المال ووثقه في وثيقة ووضع هذه الوثيقة واشهد عليها رجل

35
00:10:29.050 --> 00:10:47.550
بسيطا مغفلا ليس فطنا. ثم بعد ان جاء الاجل او جاء صاحب الدين طلب هذه الوثيقة من اه هذا الشخص البسيط المغفل واعطاها لصاحب الدين فكأنه اوهمه انه رد الدين لصاحبه هكذا فهمت المهم هذا من الامثلة لا

36
00:10:47.550 --> 00:11:07.550
المثال انما يعنينا المقصود بالفطنة هذا لو استشهد في في المحكمة او اتى آآ اتى هذا الذي اراد خداعه وقال الم تراني او الم اخذ منك الدين الذي كان علي لفلان وقد اشهدتك عليه وارجعته له او سلمته له ورددته له وبرئت ذمتي

37
00:11:07.550 --> 00:11:17.550
من يقولون له نعم فيشهد عند القاضي بهذا وهو في في الواقع لم يرد الدين وانما استغفل في شيء من ذلك. هذه من الامثلة والمهم هذا هو مقصد الفقهاء الا يكون

38
00:11:17.550 --> 00:11:37.550
يعني الا يكون مغفل من ان يكون فطنا كذلك الجزم فيها وما شهدنا الا بما علمنا كما قال المولى تبارك وتعالى فلابد ان يكون جازما فيها وكما قال فقهاء في التعريف انها اخبار عدل حاكما بما علم فلابد ان يكون جازما وكذلك الا يكون متهما وهذه سنتعرف عليها يعني لا يكون الشاهد يشهد

39
00:11:37.550 --> 00:11:56.000
قريب له كوالد لولده او يشهد على عدو له مثلا او يكون متهما في شهادته وهذه سنة نتعرف عليه لاحقا بمعنى ان يكون مثلا محدودا فيشهد على شخص بالزنا او يشهد على شخص بالخمر لماذا؟ حتى يحد مثله ولا يكون هو الوحيد في المجتمع او

40
00:11:56.000 --> 00:12:13.400
البلدة او القرية الذي حد بهذا الحد او بهذه الجناية اما اليمين  تعرفنا على احكامها سابقا في الدرس السابق ولكن لا لا بأس ان نعيد شيئا من تفصيل احكامها من اليمين

41
00:12:13.400 --> 00:12:33.400
تكون من المدعي في حالات اولا ان كانت تكملة للنصاب كما رأينا قبل قليل في آآ فيما يكون فيه تكون فيه الشهادة الاموال وما يولي الاموال بانه عدل مع يمين آآ المدعي او امرأتان عدلتان مع يمين المدعي في تكملة النصاب يعني يكون شاهد

42
00:12:33.400 --> 00:12:53.400
ويمين او يعني احد احد الشاهدين هذين وكذلك تكون في الاستظهار في الدعوة على الغائب او الميتة التي تسمى يمين القضاء وهذه لها تفصيلات فتوى لها آآ يعني احكام وتفريعات كثيرة ليس هذا محلها وكذلك اذا اذا ردت عليه من المدعى عليه عند النكول وهذا تعرفنا عليه في الدرس السابق فاذا

43
00:12:53.400 --> 00:13:08.300
اليمين بعد نكول المدعى عليه عن اليمين بعد عدم قدرة المدعي على البينة او او عجزه عن البينة فاذا ردت عليه يقدم او يؤدي المدعي اليمين وتكون على المدعى عليه

44
00:13:09.300 --> 00:13:29.300
اه في حال عجز المدعي عن اقامة البينة كما رأينا هو الاصل ان يقدم البينة ثم اذا عجز عن البينة تتحول اليمين وتتوجه اليمين للمدعى عليه وله ان يفتدي القاعدة ان اليمين على اقوى المتداعين سببا هذا من هو اقوى المتداعيين سببا؟ الذي معه الاصل او الامر المعهود وله المدعى عليه ان يفتدي

45
00:13:29.300 --> 00:13:47.350
اليمين او يفتدي عن اليمين بغير يعني يفتدي عن اليمين بان لا يحلف وكذلك بان يصالح حتى كما تعرفنا في الدرس السابق  قال بعدها رحمه الله تعالى فصل يمين الشرع بالله الذي لا رب معبود سواه يهتدي

46
00:13:47.450 --> 00:14:02.500
فصل الفصل هو الحاجز بين الشيئين والفصل من البيت. كلمة فصل من البيت وهذه من المواضع القليلة ربما هو الموضع الثالث الذي مر معنا بالحج كان هو الاول في محرمات الاحرام والموضع الثاني اظنه في باب النكاح

47
00:14:02.650 --> 00:14:26.700
وهذا هو الموضوع الثالث قال رحمه الله فصل يمين الشرع بالله الذي لا رب معبود سواه يحتذي. الم يقل الشيخ كما نص الفقهاء على آآ ان المدعي اذا قدم قدم دعواه وطلبت منه البينة واداها اما ان يقر المدعى عليه واما ان يكون

48
00:14:26.700 --> 00:14:39.050
وايمان يجحد فان اقر حكما الى البينة يقيمها الطالب فيما عينه ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى او حلف المطلوب اي المدعي ان عجز المدعى عليه. الشاهد حتى لا نفسر في الاحكام

49
00:14:39.100 --> 00:14:52.550
اليمين هذه التي تطلب اما من المدعي او من المدعى عليه. ما هي اليمين الشرعية؟ قال يمين الشرع اي التي يوجهها القاضي لاحد لاحد الخصمين اما مدعي او المدعى عليه بالتفصيلات التي مرت معنا

50
00:14:52.600 --> 00:15:12.600
في في الحالات السابقة بالله الذي لا رب معبود سواه يهتدي. يعني ان يحلف بالله الذي لا اله غيره. او لا اله الا هو. لا يكون لا هي فقط ولا يكون بالذي لا اله الا هو المثل. لا يقول والذي لا اله الا هو او لا يقول والله فقط لابد ان يقول والله الذي لا اله الا هو

51
00:15:12.600 --> 00:15:26.600
هو او لا اله غيره كما ذكر الفقهاء ولا يحتاج الى آآ اقسم بالله او اشهد بالله انما يحلف الله وهذه اشهد بالله تكون فقط في في اللعان كما واين يحلف بالله اربعا

52
00:15:26.650 --> 00:15:46.650
آآ يشهد بالله اربعا. فاذا هذا هو هذه هي اليمين او هذه هي صفة اليمين او يمين القضاء التي يمين يمين الشرعية التي بها احد المتداعيين اما المدعي او المدعى عليه في مجلس القاضي. اذا فصل يمين الشرع بالله الذي لا رب معبود سواه يحتدي

53
00:15:46.650 --> 00:16:06.650
به اي لا سواه يحتذي به او يحتذى به طبعا لكن لاجل البيت به سواء كافر ومسلم يعني يحلف بها المسلم والكافر سواء ولو كان كافرا وحلف الكافر فيما عظم او حلف الكفار فيما عظموا بحسب الرواية لكن المقصود بها هنا وحلف الكافر فيما عظموا في ربع دينار

54
00:16:06.650 --> 00:16:19.900
غلبت واخرج لها الانثى وان قد خدرت اي انه اذا كانت اليمين في قضية في ربع دينار فاعلى من ربع دينار فانه تغلظ اليمين بمعنى انه لا تغلظ من حيث

55
00:16:19.900 --> 00:16:37.300
وانما يؤديها بهذا اللفظ ولكن في مكان كالمسجد عند المسلمين او في الكنيسة عند النصارى ونحو ذلك مما وبيت النار حتى عند المجوس وغير ذلك مما يعظمه الكفار فهذا فيه تغليظ حتى يعظم من من شأن اليمين

56
00:16:37.550 --> 00:16:57.550
لذلك قال وحلف الكافر فيما عظموا او وحلف الكفار يعني فيما عظموه هم في دينهم في متى متى تغلب؟ قال او متى يعني يحلف الكافر فيما اعظمه قال في ربع دينار فاعلى غلظت يعني من من ربع دينار فاعلى. غلظت واخرج لها الانثى وان قد قدرت ولو كانت في خدرها فان وتخرج لها باجر اليمين وفي

57
00:16:57.550 --> 00:17:17.550
يعني عند المسلمين عند المسلمين في المدينة المنورة يذكر هكذا انه مما من الاماكن التي يحلف بها عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل حاضرة من حواضر المسلمين بالجامع الاعظم او في الجامع المشهور هنالك في كل حاضرة مكان معروف لاجل اداء اليمين وقد

58
00:17:17.550 --> 00:17:37.550
قد رأيت في فاس او سمعت من بعض مشايخها ان المكان الذي يؤدى فيه اظن عند العنزة التي تكون اه اه قبالة المحراب في الجهة اه المقابلة وهكذا المهم انه لا بد ان اه يعني في كل بلدة من يعني فيما كان معهودا في مجالس القضاء سابقا ان ان يكون هنالك مكان

59
00:17:37.550 --> 00:18:00.750
لاجل اداء اليمين المغلظة هكذا هنا ثم قال بعدها رحمه الله تعالى وكل دعوة شرطها عدلاني ولم تقل للمالك الاحصائي. هذه الاقسام تعرفنا عليها قبل قليل بدأ بالقسم الاول ان كل دعواه ليست مالا ولا تؤول للمال كالنكاح وغير ذلك وكما سيمثل وكل دعوة شرطها عدلاني

60
00:18:00.800 --> 00:18:15.850
ولكن هو الشيخ يبين فيها حكما متعلقا بان اليمين لا تتوجه يعني للمدعي عند عجزه عن البينة لان النصاب الم يكتمل هنا وهذه حالة خاصة بهذا النوع من انواع الشهادات. قال وكل دعوة

61
00:18:15.950 --> 00:18:29.100
شرطها عدلاني ولم تؤل المال طب كماذا؟ كالاحصان اي الشهادة على ان هذا الشخص الذي سيقام عليه الحد كان محصنا او غير محصن. الان الشهادة ليست متعلقة بالزينة حتى نقول هنا لماذا

62
00:18:29.100 --> 00:18:43.100
هذا يطلب اثنين اه والزنا لا يثبت الا باربع هنا الشهادة فقط لاجل الاحصان اي ليحكم بان هذا هو بان هذا المشهود عليه محصن او غير محصن كالاحصان وكذلك القذف

63
00:18:43.150 --> 00:18:54.450
وسنتعرف على القذف لاحقا وكذلك الحدود وسنتعرف على على الحدود ان شاء الله تعالى لاحقا في تتمة هذا النظم. يعني بعد درسين ان شاء الله تعالى او في الدرس التالي لهذا الدرس

64
00:18:54.600 --> 00:19:14.600
آآ بعد التالي لهذا الدرس وكذلك الولاء ولاء المعتق وكذلك العقد آآ اي النكاح وتعرفنا عليه في باب النكاح ان النكاح لا يثبت الا بعدلين ويعني عدلين رجلين وكذلك العدة اي ان هذه المطلقة او المتوفى عنها

65
00:19:14.600 --> 00:19:32.000
زوجها في عدة وفي او ليست في عدة وكذلك الايلاء وتعرفنا على باب الايلاء اي ان ادعت الزوجة ان زوجها حلف الا يطأها فهذا ايضا مما يثبت  قال بعد ذلك فلا يمين ان تجردت يعني ان تجردت ماذا؟ ان تجردت الدعوة عن البينة المدعي

66
00:19:32.050 --> 00:19:56.700
اذا عجز عن اقامة البينة والان جاء دور آآ وكذلك نكل المدعى عليه عن اليمين فلا يمين هنا يعني لا ترجع اليمين ها هنا مرة اخرى للمدعي فلا يمين ان تجردت ولا تنقلب الايلاء عمن نكل. فلا بد اذا ها هنا من العدلين كما ذكر يعني الفقهاء الا اذا احضر شاهدا

67
00:19:56.700 --> 00:20:09.000
اه واحدا فقط فحينئذ يكمل هذا الشاهد باليمين لكن اذا لم تكن هنالك بينة ولا شهود لا ترجع اليمين مرة اخرى الى من؟ الى المدعي. فهنا لم يكتمل فلا يمين ان تجردت

68
00:20:09.250 --> 00:20:21.150
ولا تنقلب الايلاء عما نكل يعني اذا نكل آآ المدعى عليه فلا تنقلبوا مرة اخرى او لا ترجعوا مرة اخرى الى المدعي. ثم بين القسم الثاني من انواع آآ الشهادة

69
00:20:21.150 --> 00:20:39.400
قال وكل دعوة اصلها بالمال او ايل للمال كالاجل يعني اما ان تكون هي اصلا مال مثل ان يشهد على بيت او عقار آآ اه او عرض او سيارة بانها ملك فلان او اية للمال يعني هو الان ليس في اصله مال لكنه يؤول للمال كالاجال

70
00:20:39.450 --> 00:21:01.000
بمعنى ان يشهد مثلا على ان هذا البيع كان مؤجلا وان اجله في اليوم الفلاني مثلا او انه حل او لم يحل وهكذا او ايل للمال كالاجال والخلع وهذي تعرفنا عليها قبل قليل ان تدعي يدعي مثلا بان هذا الطلاق كان بخلع او بغير خلع الذي يدعي غالبا هو الزوج هو الذي سيدعي بان هذا الطلاق كان بخلع حتى

71
00:21:01.000 --> 00:21:21.000
يأخذ المال لانه هو الذي سيأخذ المال من ممن سيعوضه عن هذا الطلاق والخلع وكذلك الاقرار بالمال وقد يكون حتى الاقرار بالشهادة في مجلس القاضي بان يقر مثلا بان هذا المال وهذه السيارة او هذا البيت او هذا العقار لفلان والقيراط كذلك وتعرفنا على باب القيراط

72
00:21:21.000 --> 00:21:38.450
المقصود بالقيراط في باب القيراط وكذلك الارث يعني ان يشهد على ان فلان من الورثة ونحو ذلك لانها فيها حق مالي وكذلك الشفعة اما ان يطالب يعني اما ان تكون الشهادة باثباتها او ان تكون الشهادة كذلك حتى باسقاطها مثلا يشهد بان فلان

73
00:21:38.450 --> 00:21:51.850
كان له حق الشفعة حينما باع شريكه اه جزءه وسكت ورأى البيع وقبل فهذه ايضا شهادة تؤول للمال وكذلك التراضي في ان البيع وقع عن تراض او لم يقع عن تراض

74
00:21:52.200 --> 00:22:12.200
ما هو المقدار؟ قال برجل وامرأتين فاكتفي او احد الصنفين معه فاحلفي. كما تعرفنا قبل قليل يعني اما بعدل وامرأتين فاكتفي بذلك او احد الصنفين يعني اما رجل فقط ويمين او امرأتين عدلتين مع اليمين او احد الصنفين السابقين معه فاحلفي يعني مع اليمين مع

75
00:22:12.200 --> 00:22:36.550
اليمين مع احد الشقين السابقين ثم بين القسم الثالث قائلا وكل ما يختص بالنسوان يعني لا يطلع عليه الرجال مثل ماذا قال كالحيض والحمل وآآ ندخل كذلك معه الاستهلال استهلال المولود بمعنى انه كان حيا او لم يكن حيا بعد ولادته هذا لا لا يطلع عليه الا النساء

76
00:22:36.700 --> 00:22:49.950
في الزمن السابق وحتى في زماننا هذا هو الاصل اي هذا فيه فرق فيه فيه فيه تحديد مثلا ان هذا المولود حينما ولد ولد حيا فيستحق الارث او يورث ونحو ذلك اذا كالحيض والحمل

77
00:22:50.050 --> 00:23:10.350
فمرأتان وفي الزنا هذا النوع الرابع من انواع الشهادات وفي الزنا او اللواط اربعة برؤية في لحظة مجتمعة هذه هي شروط رؤية شهود الزنا لاثبات الزنا وهذه شروط دقيقة لو لاحظنا ان الشيخ لم يذكر قبل قليل ما يكون في الشهادة انما يشترط فيها العلم فقط

78
00:23:10.400 --> 00:23:26.050
اما هنا قال ان يكون اولا في الزنا او اللواط اربعة شهداء او اربعة شهود كما نص كما نصت الاية على ذلك قال برؤية لابد ان يروا هذا وان يكون رؤيتهم جميعا مع بعضهم الاربعة مع بعضهم لا يكون مثلا

79
00:23:26.050 --> 00:23:36.050
من احدهم دخل ثم خرج او ان احدهم مثلا رآهم في وقت ثم بعد ذلك دخل بعد دقيقة او دقيقة. الشاهد الثاني ثم الثالث وهكذا او الثلاثة. لا بد ان

80
00:23:36.050 --> 00:23:56.050
يكون الشهود الاربعة برؤية واحد وكذلك في لحظة وان يكون كذلك مجتمعين اي وان يروا كذلك مجتمعين تشاهد الفرج بفرج ادخله كرؤية المروة جوف المكحلة يعني لا يرون لا يشهدون بانهم كانوا تحت رحاف واحدة وغير ذلك لابد من هذا

81
00:23:56.050 --> 00:24:16.050
الوصف الدقيق كرؤية المرودي جوف المكحلة او المكحلة هذه يذكرها الفقهاء لاجل الوصف ولكن لا تطلب في الشهادة يعني لا يشترط ان يقولوا هذا امروا هذه اللفظة او هذه العبارة في شهادتهم. وانما هذا هو المقصود ان يكون ان تكون شهادتهم عن رؤية بهذا بهذا الوصف كرؤية المرودي جوف

82
00:24:16.050 --> 00:24:28.800
كحولا ولها شروط ولها آآ يعني قيود اخرى ذكرها الفقهاء. متى ما انخرم شرط منها او لم يتوفر شرط منها يحد هؤلاء او لو رجع احدهم او شك او نحو ذلك

83
00:24:28.850 --> 00:24:45.000
فهذا هو المقصود بمجتمعين برؤية في لحظة المجتمع اي مجتمعين في رؤيتهم لا مجتمعين ايضا في مجلس القضاء فهذا امر اخر فاداؤهم للشهادة في مجلس قاضي او عند القاضي لا يشترط ان يكونوا مجتمعين وانما يكونون مجتمعين كما ذكر شيخنا في هذا الوصف

84
00:24:46.050 --> 00:24:59.750
ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى بعدما ذكر انواع الشهادات الاربعة وسيأتي نوع خامس وهم شهادة الصبيان لكن لان شهادة الصبيان لا يشترط فيها لانهم صبيان وانما العدل الذي ذكره الشيخ

85
00:24:59.950 --> 00:25:19.600
عند بيان الشهادات وليس ايضا العدل الذي ذكره اول الباب حينما قال اهل القضاء عدل هذا كما يذكر الشراح العدل هنا ليست للمعهود الذكري  لأن يعني الذكر الذي جاء فيه كلمة العدل جاء في في وصف القاضي اما هنا الشهادة في عرف الفقهاء

86
00:25:20.150 --> 00:25:39.950
لها اه لها شروط من بينها العدالة فالعدل هنا اذا في عرف الفقهاء وليس ايضا في عرف المحدثين فهو وصف للشاهد الذي جاء معنا قبل قليل انهما شاهد عدل او شاهدين عدلين او امرأتان عدلتان. من هو من هو العدل؟ قال والعدل حر. هذا اول شرط ان يكون حرا

87
00:25:40.050 --> 00:25:57.250
فالعبد لا تقبل شهادته. والحر ولو كان عتيقا فلو كان يعني عبدا قبل قبل شهادته ولكنه بعد ذلك اعتق فانه تقبل شهادة والمقصود حر اي حال الاداء لا التحمل اه

88
00:25:57.300 --> 00:26:09.250
فلو تحملها اثناء عبوديته فلا بأس ان ان يؤديها بعد حريته مسلم وهذه تقدمت معنا هذه كلها الشروط تقدمت لكن نعيدها الان في النظر فقط قد كلف اي عاقل بالغ

89
00:26:09.300 --> 00:26:27.250
فلا تقبل شهادة المجنون وقلنا المعتوه كذلك ولا تقبل شهادة البالغ الا في شهادة الصبيان لبعضهم ولو رأينا هنا ليس هنالك وصف الذكورة آآ لان الانثى تقبل شهادتها في بعض المواضع كما مر معنا قبل قليل. فاذا العدل حر مسلم قد كلف وعنه

90
00:26:27.250 --> 00:26:53.650
والفسق والحجر انتفى يعني لا يكن فاسقا اما فاسقا بجارحة او فاسق باعتقاد وسيؤكدها الشيخ كذلك عنه وصف الحجر منتف لانه مخدوع واذا كان قد حكم عليه بالحجر فانه لا تقبل شهادته. ولا يرى كبيرة يباشره. هذا هو البيت الذي ند عن ذهني قبل قليل ولا يرى كبيرة

91
00:26:53.650 --> 00:27:13.650
يعني انه لا يكون قد اقترف كبيرة من الكبائر من كبائر الذنوب ولم تعرف له توبة بعد ذلك فاذا عرفت له توبة اه لم يعني هذا هو المقصود لو كان الشاهد معروف بانه يقترف الكبائر ولم يكن تائبا فهذا لا تقبل شهادته لانه فاسق وليس المقصود ان لا يقترف كبائر

92
00:27:13.650 --> 00:27:33.650
آآ نسأل الله ان يعصمنا من الكبائر وكذلك ان يحفظ جوارحنا من الصغائر. فلا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر ايضا الذنوب الصغيرة كالنظرة التي يمثل بها الفقهاء وغير ذلك ان يكون مواظبا عليها ومثابرا عليها فهذا ايضا اذا كان مثابرا على الصغائر او يقترف كبيرة ولم تعرف له توبة بعد

93
00:27:33.650 --> 00:27:55.400
لذلك فانه لا تقبل شهادته. ولم تجز شهادة المغفل اه اه وهذه بينتها قبل قليل الا اذا كان كما ذكر الفقهاء الامر الذي شهد فيه جليا يعني امر بارز لا يحتاج الى دقة وفهم او يحتاج الى احتياط وانما يعني امر جلي بارز

94
00:27:55.400 --> 00:28:15.050
شهادته اما اذا كانت القضية المشهود فيها تحتاج الى اه جودة ذهن كما يقول ان يكون فطنا فلا تقبل شهادته. وفي كثير المال مثل السائل يعني يقصد الفقهاء هنا انه ليست من العادة ان يأتي احدهم بشاهد في مال كثير في عقد انه مثلا كان هنالك عقد بمليون او مثلا

95
00:28:15.050 --> 00:28:35.050
باكثر من ذلك وان يستشهد من؟ يستشهد مثلا شخص معروف انه يسأل الشحاذ او الذي يسأل الناس المال هذا في الغالب او الغالب في المجتمعات انه لا يؤتى به في مجالس آآ العقود ونحو ذلك فهذا هو المقصود ان هذه الامور تدفع او يعني فيها شبهة بان هذا بان هذا الشاهد آآ يعني

96
00:28:35.050 --> 00:28:54.250
شهادته ليست ليست صحيحة او او فيها شك او فيها مسار للشك. وفي كثير المال مثل السائل او جر نفعا ان يجر لنفسه نفعا كان يشهد مثلا انسان غيره بانه من ورثة فلان كان يشهد مثلا الزوج لزوجته بانها مثلا اخت لفلان او انها مثلا ابنة لفلان فهذا سيجر نفعا له هو

97
00:28:54.900 --> 00:29:13.450
او ايضا كما يمثل الفقهاء ان يشهد لان بان احمد له مال عند زيد. فهذا وهو مقرظ لاحمد بل المصلحة التي ستأتيها انه اذا ثبتت هذه الدعوة بهذه الشهادة احمد سيأخذ المال من زيد وبعد ذلك سيؤدي او سيرد الدين الذي على احمد لهذا الشاهد

98
00:29:13.450 --> 00:29:28.350
هذا هذا من الامثلة التي يذكرها الفقهاء فيما يجر نفعا او لضر اذهب عن من؟ عن نفسه او عن قريب قرب اه يعني قد يكون كذلك على العكس ان يشهد مثلا لشيء وسيذهب عن نفسه ضررا او

99
00:29:28.400 --> 00:29:45.050
جيرة او شفعة او غير ذلك هذه كلها يعني هنالك مجالات اخرى لان مجالات كبيرة وكثيرة لان ندخل فيها امثلة اما عن نفسي او عن قريب كذلك قربا او شاهد رد بوصف ففقد الوصف لا تقبله فيه ما قد شهد

100
00:29:45.200 --> 00:30:00.600
قد يكون شاهد ورد بوصف الفسق او رد لان مثلا آآ لاي سبب من الاسباب فهذه طبيعة عند الناس كما يقال تجد هذا الشخص حريص على ان يؤدي الشهادة باي سبب من الاسباب لماذا؟ حتى يقول انظروا انا

101
00:30:00.600 --> 00:30:18.350
مثلا هو سيعير بان شهادته ردت اما لفسق او لاي سبب من الاسباب حتى لو كان عبدا او نحو ذلك او كان فاسقا وصاحبة كبيرة فاذا شهد بعد ذلك سيقول انظروا هذا القاضي شهد آآ قبل شهادتي وقد انتفع عني هذا الوصف او انتفت عني هذه المعرة فاذا

102
00:30:18.350 --> 00:30:38.350
كان فيه هذا الوصف يعني من الامثلة التي مثلا آآ حتى ان يذهب الضر عن نفسه وغير ذلك مثلا حتى ابن الزنا وان كان تأتي بها الفقهاء في المحدود لكن مثلا هذا هذا الوصف سيحرص كذلك آآ الشخص الذي آآ ابتلي به ان يشهد على

103
00:30:38.350 --> 00:30:58.450
مثلا بانه بانه زان حتى يعني اه يتنوع او يكثر الموصفون بمثل هذه الصفات. او شاهد الردة لنفترض انه رده آآ القاضي في في قضية رؤيا هلال او غير ذلك او رؤية هلال او شاهد الردة بوصف ففقد الوصف لا تقبله فيما قد شهدت كذا

104
00:30:58.450 --> 00:31:18.450
المحدود فيما حد او عالم على مثيل ادى. المحدود في خمر او في قذف او غير ذلك. اذا كان سيشهد على غيره بنفس الجناية هذه ما الذي سيترتب على ذلك؟ ان يكثر في المجتمع غيره حتى لا يكون هو الوحيد او هو من ضمن القلة القليلة التي ارتكبت هذه

105
00:31:18.450 --> 00:31:32.850
فلذلك يحرص فلذلك هذه من الاشياء التي ترد شهادة الشهود اذا كان في حد قد حد فيه الشاهد من قبل او عالم على مثيل ادى عالم او صانع او غير ذلك مما يكون فيه منافسة هذا هو مقصود الفقهاء

106
00:31:33.250 --> 00:31:47.500
ان يكون شخص يشهد على آآ غيره بانه يعني يشهد عليه بسبب من الاسباب وعلى شيء من الاشياء او على جرم او على جناية فهذه من الاشياء التي قد تدخل فيها النفوس ويضعف فيها

107
00:31:47.500 --> 00:32:07.750
الناس فالمنافسة او الشيء الذي يكون فيه كما يقال الاقران والمنافسة تمنع هذه الشهادة ثم ختم رحمه الله تعالى بالنوع الخامس اذا كنا قد علمنا الانواع الاربعة قبل قليل الدعوة التي لا تؤول ليست من المال ولا تؤول للمال

108
00:32:07.750 --> 00:32:27.750
الدعوة التي اصلها مال او يأول للمال ثم الثالثة ما يختص بالنسوان والرابعة ما يشترط فيه اربع شهادات هذه هي الخامسة شهادة الصبيان فيهم يعني في انفسهم شهادة الصبيان فيهم لا في غيرهم يعني لا في البالغين شهادة الصبيان فيهم جائزة قال بتسعة من الشروط حائزة اولها تحريرهم فلا تقبل

109
00:32:27.750 --> 00:32:50.100
شهادة الصبيان العبيد الارقاء وكذلك تمييزهم ان يكونوا مميزين كابن عشر سنوات ولا تقبل شهادة غير المميزين كذلك تعددوا اثنان ولا يكون شهادة واحد وان يكونوا ذكورا ها هنا اشترطت الذكورة ذكورة فلا تقبل شهادة الاناث الصبيان يعني الجاريات والفتيات اذا كنا صغارا

110
00:32:50.100 --> 00:33:03.850
ولا قريب او عدو لا يكون المشهود له قريب او كذلك آآ المشهود عليه عدو من قبل تفريق هذا هو الشرط السابع تحريرهما الاول تمييزهم والثاني تعدد هو الثالث ذكورة هو الرابع

111
00:33:04.000 --> 00:33:19.200
لا قريب هو الخامس وليس عدوا كذلك هو آآ السادس من قبل تفريغ يعني قبل ان يتفرقوا لماذا؟ لانه مظنة التلقين اذا ذهب الى البيت سيقول له ابوه او امه او كذا. قل كذا اذا سألك القاضي او او غير ذلك. والا يدخلها

112
00:33:19.200 --> 00:33:33.100
بينهم البالغ كذلك ان يدركوا قبل ان يدخل بينهم بالغ لانه ايضا مظنة آآ مظنة التلقين جرح آآ جرح ما خلا يعني ان يكون ذلك في القتل الجرح لا في المال هذا هو الذي تقبل فيه شهادتهم

113
00:33:34.600 --> 00:33:41.000
وبذلك نكون انهينا هذا الباب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد