وورد فيه حديث آآ ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ان يراجعها مر وان يراجع الدليل ان الطبقة وقعت وقال بعض الناس لا حد ولا نعان ثم زعم ان الطلاق بكتاب او اشارة او اماء جائز. ثم زعم انطلق عندنا شيخ هكذا ما تجوز. فزعم ان الطلاق معنى الطلاق ماشي يتهمه بفعل الفاحشة مع زوجته ثم يتخلص من زوجته باللعان وتخلص من ذاك الرجل بان قذفه بهذه الفاحشة ولذلك كانت المسألة مشددة واما ما ذكره الامام البخاري من قذف الاخرس ابن انس الاصبحي المدني عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري ابو بكر عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عبدالرحمن ابن صخر الدوسي هل اللعان في نفسه اذا وقع يعتبر فسخا ام انه لا بد من الطلاق قول القصة بعد ما ذكر القصة كاملة قول ابن الشهاب في اخر الحديث فكانت سنة المتلاعنين اه العزاب ما يصلح لهم هذا. نعم قال ولو ان لو ان امرأة تزوجت من رجل زواجا عقدا صحيحا ولم تعلم انتبهوا بهذا الشر. ولم تعلم انه عني فلما تزوجها علمت انه عني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف دروسنا ان شاء الله لهذا الفصل. ونبدأ بصحيح الامام ابن عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله وهذا هو المجلس التاسع والخمسون في قراءة هذا السفر المبارك ونحن في يوم السبت صبيحة السبت الرابع عشر من شهر جمادى عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على باب اللعان في كتاب الطلاق فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين. باساليبكم حفظكم الله الى الامام البخاري قال رحمه الله باب اللعان. وقول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قوله من الصادقين. فاذا قذف الاخرس واذا قذف الاخرس امرأته بكتابة او اشارة او باماء من معروف فهو كالمتكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الاشارة في الفرائض هو قول بعض اهل الحجاج واهل العلم. وقال الله تعالى الا فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الضحاك الا رمزا اشارة جاهز اذا كان مكتوب الطلاق جائز. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال بعض الناس لا حد ولا لعامة ثم زعم ان الطلاق كتاب او اشارة او اماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فان قال القذف لا يكون الا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز الا بكلامه. والا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الاصم قال الشعبي يا قتادة اذا قال انت طالق فاشار باصابعه تبين منه باشارته. وقال ابراهيم الاخرس اذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الاخرس والاصم ان قال برأسه جاز اه هذا الباب اورده وبوب بالاية التي انزلها الله عز وجل في شأن اللي عاد واصل اللعان هو ان يتهم الرجل زوجته ان يتهم الرجل زوجته بالزنا او ينفي ولده منها ان يتهم الرجل زوجته بالزنا او ينفي ولده منها ومعلوم ان اتهام الانسان للغير بالزنا قذف ولكن الله تبارك وتعالى رفع حد القذف على الزوجة في حق زوجته وذلك بان جعل له اللعان ومعنى اللعان كما جاء في القرآن سمي هذا الاسم سبب ذكر اللعان فيه وهو ان الزوج يأتي عند الحاكم ويقسم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين انه رآها وهي تزني وفي الخامسة يشهد ويقول ان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين فان حلف هذه الايمان الخمسة فان حد القذف مرفوع عن ظهره فانك اتهم الرجل زوجته عياذا بالله بالزنا فقيل له احلف فانك فيرجع الى الاصل وهو حد القذف فيجلد ثمانين جلدة كما قال الله عز وجل والذين المحصنات ثم لم يأتوا اربعة شهداء فاجلدهم ثمانين جنة وهي بعد ان يحلف هو هذه الايمان الخمس اما ان يقر فحين اذ يقام عليها حد الزنا. وهو الرجم بالنسبة المحصنة واما انها لا تقر وتأبى ذلك يلزمها اليمين فاذا ارادت ان تحلف يحلفها القاضي والحاكم فهي تشهد اربع شهادات بالله انه يعني زوجها زوجها انه لمن الكاذبين فيما اتهم به زوجته او اتهمها به وفي الخامسة تقول وان غضب الله علي ان كان من الصادقين. فان حلف هذه الايمان الخمسة فان حد الزنا مرفوع عنها. فان قال قائل لابد ان احدهما صادق والاخر كاذب نعم نعم نقول هذا هو الواقع. اذا حلف الزوج وحلفت الزوجة فلابد ان احدهما صادق والاخر ولهذا فان الامر في الظاهر هو التخلص من القذف بالنسبة للرجل والتخلص من الرجم بالنسبة للمرأة لكن الباطن يعلمها الله عز وجل وآآ باتفاق الفقهاء اذا كان القذف صريحا القذف الصريح بان يقول اني رأيتها تجري او ان يقول ان هذا الولد ليس مني اذا له صورتان من حيث الصريح اما ان يتهمها بالزنا عياذا بالله او يتهمه ان الولد ليس ولده. وانها ولدها هنا ننبه لامر وهو ان الرجل اذا ذكر عند القاضي رجلا مع زوجته فلا يقام عليه حد القذف ما لم يشهر ذلك امام الناس فان الاحاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده فلان بانه فعل الفاحشة مع فلان وامر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يأتي بزوجته ولم يقم عليه حد القلب فدل على ان ذكر الاخر ذكرى الابعد الذي فعل الفاحشة في هذه القضية ليس اساس وانما هو طارئ وحقه ساخط في هذه الحال لكن لو انه اتهمها اتهمه بالزنا في خارج مجلس القضاء ونشر ذلك بين الناس فلذاك الرجل ان يطالب بحد اما ان يثبت باربعة شهود والا يقذف والا يجلد ثمانين جلدة. قد يقول قائل قد دفعتم حد القذف عنه بايمانه. فكيف تقيمون عليه في حد القذف ان شهد ان جاء ذاك الرجل وطالب بحقه قلنا ان الله عز وجل جعل اللعان خاصا بين الزوجين وهذا لا يبيح للزوج ان يتكلم في عرض فلان وفلان. والا وهذا من حكمة التشريع ومن عظيم الدلالة على ان هذا الدين من عند الله عز وجل والا فان كل رجل اذا اراد ان يسيء الى رجل وان يسيء الى سمعته يمكنه ان امرأته بكتابة او اشارة او اماء معروف. فكتابة الاخرس او اشارة الاخرس المعروفة او اماء الاخرس المعروف فهذه الامور الثلاثة والايماء والاشارة متقاربان لكن الامام يقال بالرأس والاشارة فيكون من رأسه وبغير الرأس. فهو اعم اذا كانت مفهومة فالامر كما قال الامام البخاري رحمه الله فهو كالمتكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الاشارة في الفرائض وفي ابواب كثيرة وهو قول بعض اهل الحجاز ومنهم الامام مالك رحمه الله وغيره قال الله تعالى فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا اذا الله جل وعلا اعتبر الاشارة وقال الضحاك في قول الله عز وجل فخرج على قومه قال الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا. قال الظحاك اشارة رمزا الا الا رمزا الا اشارتين. ثم قال البخاري وقال بعض الناس يشير الى بعض فقهاء الكوفة وهذا من حسن ادبه رحمه الله انه لا يذكر اسمائهم وان كان قولهم مرجوحا في نظره قال وقال بعض الناس لا حد ولا لعان لا حد ولا نعام يعني في كتابة واشارة وايماء الاخرس وليس مطلقا هذا اللعان والحد ثابت بالاجماع. لكن الكلام هنا راجع الى ملاعنة الاخرس اشارة او كتابة او امام ثم بين رحمه الله تناقض هؤلاء الفقهاء من اهل الكوفة قال ثم زعم ان الطلاق بكتابة او اشارة او ايمان جاز. اذا كان الطلاق بالاشارة او بالكتابة او بالايماء جائز فلماذا النعم لا يجوز بالاشارة والطلاق والكتابة؟ هذا يسمى الاستدلال بطريقة الالزام وبدلالة الاقتران. فان الطلاق واللعان والعتاق والنكاح بعضهما واحد بعضهم او ما ثبت به هنا يثبت فيه هنا قال وليس بين الطلاق والقذف فرق ما دام الفرق منفي فليس لنا نحن ان نفرق في الحكم قال رحمه الله فان قال القذف لا يكون الا بكلام هذا ادعاء الان. القذف لا يكون الا بكلام مجرد دعوة فقال له كذلك الطلاق لا يكون الا بكلام فان قالوا لها بغير صحيح اذا قولك اللعان لا يكون الا بكلام غير صحيح قال والا بطل الطلاق والقذف. وكذلك العتق العطر كذلك بالاشارة ممكن وكذلك الاصم يناعن الان نحرص عرفناه وهو الرجل الذي لا يتكلم. اما الاصم فهو اشد من الاخرس لان الحرص يسمع ولكنه لا يحسن النطق. لافة طرأت عليه. بخلاف الاصم الاصم لا يسمع الاصم الذي لا يسمع ويمكن يتكلم ويمكن ان لا يتكلم فما دام لا يسمع كيف نقول له الكلام؟ قال وكذلك الاصم يلاعب وهذا ايضا باتفاق الفقهاء. انه يعتبر لعان الاصم وقال الشعبي وقتادة طبعا شعبي هو الامام عامر ابن شراحيل الشعبي من ائمة التابعين وقتادة هو ابن دعامة السدوسي راوية انس ابن مالك رضي الله عنه يقول وقال الشعبي وقتادة اذا قال انت طالق فاشار باصابعه تبين منهم اشارة له فهذا نص من كلام التابعين ان الطلاق يصح بالاشارة كيف يصح الطلاق بالاشارة يعني الان لو قالت المرأة لزوجها انا طالق انا طالب فقال لها الرجل هكذا ففهم انه اراد انت طالق اذا هذا معتبر هذا معنى كلام الشعبي وقتادة فقال باصابعي فاشار باصابعه او حتى لو باصبع واحد لو قال مثلا الرجل لزوجته بالاشارة قال آآ انا طالق فقال لها الزوج ها كنا هكذا اصبحنا هكذا هذا الان اشارة ما تكلم بشيء هذا يعتبر طلاق اذ او قال كنا هكذا واصبحنا هكذا اذا اراد الطلاق يكون طلاق ولكل حال هل يكون هذا طلاقا صريحا او بحاجة الى نية؟ لا شك انه يكون بحاجة الى النية وقال ابراهيم آآ ابراهيم في الفقه هو ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي يعتبر من تلامذة تلامذة ابن يعني بينه وبين ابن مسعود طبقة وقال ابراهيم هو من فقهاء الكوفة الاخرس اذا كتب الطلاق بيده لزمه. نعم لا خرج اذا كتب الطلاق بيده هذا يكون واضح وقال حماد الاخرس والاصم من قال برأسه جاز الان لا يحضرني الا هو حماد ابن ابي حماد ابن سلمة او حماد ابن سليمان سليمان حماد بن ابي سليمان شيخ الامام ابي حنيفة وقال حماد وابن ابي سليمان الكوفي شيخ الامام ابي حنيفة رحمه الله قال الاحرس والاصم من قال برأسه جاز. نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى ابن سعيد الانصاري انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير يولي الانصار قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار. ثم الذين يلونهم بنو عبدالاشهل. ثم الذين يلونهم بنو الحارث للخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض اصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال وفي كل دور الانصار خير الشاهد في هذا الحديث انه اشار بيده ثم قال بيده كيف قال بيده؟ اليد كيف يقول معنى هذا الكلام ان العرب ان الراوي عربي وهو يروي الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم انس ابن مالك من فصحاءه العرب فيه دلالة ان العرب تنزل الاشارة منزلة المقالة العرب تنزل الاشارة منزلة العبارة يقول ثم قال بيدك اليد كيف تقول؟ لا ما فيها كيف لان المقصود بالقول الدلالة على المقولة. والدلالة على المقول يمكن باللفظ ويمكن باللحظ صح ولا لا؟ يمكن باللفظ ويمكن باللحوظ. بعظ الناس تدخل على بيته فيشير الى بعظ اولاده اشارة يفهمون منه اسرع من العبارة ثم قال بيده يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقبض اصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال في كل دور الانصار خير اذا دل على ان الاشارة معتبرة. نعم. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو حازم سمعت من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة هاتين من هذه او كهذه من هذه او كهاتين. وقرن بين السبابة والوسطى. ايضا فيه اشارة وهي ان دلالة الاقتران بين السبابة هذه المسبحة العرب تسميها السبابة ها يا شيخ نور الدين لماذا كانوا يسمونه السبابة؟ لانهم كانوا اذا ارادوا السب يقول انت وانت فسميت بالسبابة وبعضهم بعد ذلك العلماء اكثرهم يسبون المسبح وابن عباس يسميه الدعاء لانك تدعو بها. يا الله اللهم اللهم قرن بين السبابة تليها او بين السبابة والوسطى هذه الوسطى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال بعثت انا والساعة كهاتين كهاتين يعني مقترنتين او كهاتين يعني المسافة بيني وبين الساعة شيء يسير كالفرق بين الاصبعين وهذا معلوم. ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث من بعد صلاة العصر فمدة عمر امته ما بين اذان العصر الى المغرب والامم السابقة اكثر من ذلك يقول ثم اشار يعني او هو قرن بين السبابة والوسطى فيه دلالة الاقتران والاشارة بالاصابع بالاسناد السابق مر معنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ابو رجب الخولاني بلديات والليث وابن سعد المصري بلديات اهل مصر عن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه البصري الاسناد الرباعي وهذه من الاشهيد العالية عند الامام البخاري وعنده ثلاثيات كما تعلمون. الاسلام الذي بعده قال حدثنا علي ابن عبد الله وهو ابن المديني امام الجرح والتعديل امام العلل حتى قال البخاري ما استصغرت نفسي الا عند علي ابن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي سفيان ابن عيين المكي اظنه المكي ان شاء الله ايه سفيان ابن عيينة المكي ثم ابو سلمة قد ابو سلمة عن ابي هريرة من يكون؟ ابو حنبل. ها؟ ابو حازم. نعم وابو هريرة اه سهل بن سعد ابو حازم هذا يروي عن سهل ابن سعد غير ابو حازم الذي يروي عن ابي هريرة. نعم سالم يساعد كنيته ابو العباس والمكنون بابي العباس من الصحابة اثنان فقط سهل ابن سعد وعبدالله ابن عباس نعم قال رحمه الله حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين. ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني تسعة وعشرين يقول ومرة ثلاثين ومرة تسعة وعشرين هذا الحديث ايضا فيه دلالة على ان الاشارة معتبرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا. كم صار؟ ثلاثين. قال الراوي يعني ثلاثين. ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني تسعا وعشرين قبض في الثالثة. يقول مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين. الصحابي الاشارة قولا يقول مرة ثلاثين ويقول مرة تسعا وعشرين وادم هو ابن ابي الياس آآ شيخ الامام البخاري المشهور بابنه بوحشية وشعبة وابن الحجاج الوسطي ابو يزيد البسطامي وجبلة ابن سحيم راوية يروي عن ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب احد متبادلة الاربعة واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن ايمانها هنا مرتين الا وان قسوة الاوان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضار. هذا ايضا فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم اه اعتبر الاشارة قال واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن. قال الايمان ها هنا مرتين الايمان ها هنا يعني فيه دلالة على ان الايمان مستقر. فان قال قائل فكيف يشير النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن ويقول الايمان ها هنا ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته قد ارتد قبائل من اهل اليمن فالجواب ان هذا الخبر في عهده صلى الله عليه وسلم وليس المقصود به الدوام المطلق انما المقصود به الحال والدوام الغالب فيما يستقبل من الزمان فينبغي التفريق بين هذا وبين العموم المطلق ثم قال لها وان القسوة وغلظ القلوب القسوة اللي هي الشدة في التعامل الشديد. وغلظ القلوب في الفدادين فدادين يعني المزارعين المقصود بهم الذين يزرعون النخل ويزرعون غيره حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومظاهر ربيعة ومضر سكن آآ نجدة تهامة في بلاد اليمامة وسكن في البصرة والكوفة من العراق والروايات الروايات اكثرها تدل على ان اهل البصرة والكوفة كانوا اكثر اهل زراعة واهل ظرع فان قال قائل لكن البصر والكوف ما كانوا موجودين فان ربيعة ومضر سكنت الى بلاد العراق مما يلي نهر دجلة والفرات وآآ كانت الغلبة للفرس فالجواب ان هذا يكون من من اه اه يعني ايات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه سيكونون في هذه الجهة يقول حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر ربيعة ومضر قبيلتان من القبائل العربية العدنانية قبيلتان من القبائل العربية عفوا قبيلة من القبائل العربية وربيعة هي قبيلة آآ آآ قحطانية ومضر قبيلة عدنانية هو الشاهد في اعتبار اشارة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رواة الاسناد محمد بن مثنى هو العنزي الملقب بالزمن وكنيته ابو موسى ويحيى ابن سعيد في هذه الطبقة هو يحيى بن سعيد القطان البصري وعن اسماعيل اسماعيل ابن ابن خالد. اسماعيل في هذه الطبقة وابن ابي خالد. لكن لو كان اسماعيل في الطبقة الثانية وهو يكون ابن علية اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس قيس ابن ابي حازم ابن حازم؟ عن ابي حازم. هم. ليس ابن ابي حازم عن ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. واختلف العلماء في اسم ابي مسعود والاكثر على ان كنيته اسمه نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن زراة قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا وكافل اليتيم في الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى. وفرج بينهما شيئا. ايضا فيه دلالة الاشارة انا وكافل اليتيم هكذا وفرج بينهما شيئا يسيرا يعني انهما في منزلة متقاربة. نعم قال رحمه الله باب اذا عرض بنفس الولد اذا عرض بنفي الولد قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي ولد هي غلام اسود. فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فاما ذلك قال لعله نزعه عرق قال فهل ابنك هذا نزعه؟ وهذا من دقة فقه الامام البخاري رحمه الله ان التعريض بنفي الولد لا يعني القذف ولا يلزم منه اللعان لان الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مسترشدا مستشكلا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له تعال لاعن لانك عرضت بنفس الولد دل على ان التعريض لا يعتبر قذفا في حق المرأة وآآ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اعتبر اعتبر القياس لانه قاس الولد الذي خرج بلون مختلف بين زوجين ايه ذات لون واحد بالجمال ذات اللون الواحدة كيف خرجت من بينها جمل آآ اوراق يقول يا رسول الله ولد لي غلام اسود. يعني انا وامه لسنا كذلك فقال النبي صلى الله هل لك من ابل قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر الان عند الرجل ابل الوانها حب. عشرة عشرين ثلاثين اربعين خمسين قال هل فيها من اورق؟ الجمل الاورق هو الذي يميل لونه من البني الى السواد قال نعم. قال فاما ذلك؟ منين جاك هذا؟ هل انت اشتريته ولا ولدت لك طبعا هي لها سؤاله عن الورق الذي كان الاورق الذي كان من الحمر منين جاك قال لعله نزعه عرق لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعك اذا هذا فيه دلالة على اعتبار القياس دلالة وفيه دلالة على ان التعريض بنفي الولد لا يستلزم اللعان. وورد فيه حديث يحيى ابن قزعة عن مالك وهو امام دار الهجرة ابو عبد الله مالك احد حفاظ وجبل الحفظ في الدنيا وهو من اكثر الصحابة حفظا لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحم باب احلاف الملاعن قال يأتي سؤال الان في هذا الزمن كيف نطبق التعريظ بنفي الولد لو جاء الرجل الى مستشفى الولادة وقال والله ان ابني هذا عينه ليس كعيني ولا عيني امي انا اريد ان تفحصوا الدي ان ايه هذا التعريض لا يلزم منه القذف ولا الملاحم ما في بأس ان ينفى عنه ما في نفسه بدقة فحص الولد. نعم قال باب احلاف الملاعن قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله رضي الله عنه ان رجلا من الانصار قذف امرأته فاحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. اذا لابد من احلاف الملاعن يعني هو هذا معنى يقسمان بالله يقسم بماذا يحلف؟ يقول اقسم بالله اني لصادق اذا لابد من ذكر الحلف اورد فيه المصنف حديث موسى بن اسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا جويرية. جويرية ابن اسماء اسمه واسم ابيه من اسماء الاله. وهو وابوه رجلان. جويرية ابن اسماء. اسماء رجل بعد ترى هذا هو الوحيد جويرية واسماء من الاسماء التي تتشابه بالمؤنثات وهو مذكر وابوه كذلك جويرية ابن اسماء النافع مولى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ونافعا عبد الله مهملا فقولا واحدا هو ابن عمر نعم قال رحمه الله باب يبدأ الرجل بالتلاعن قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام ابن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال ابن امية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. يبدأ الرجل بالتلاعب لماذا يبدأ الرجل بالتلاعن؟ لان الاصل في قضية الدعاوى البينة على المدعي واليمين على من انكر. المدعي في هذه الحالة في هذه القضية هو الزوج وليس عنده شهود اذا لابد من يمينه اولا لماذا لم ننتقل مباشرة الى يمين المرأة؟ لانه هو المدعي. المدعي عليه ان يأتي بالبينة. ما عنده بينة اذا يبدأ بيمينه هو ولا ينتقل الى يمين المدعى عليه هذا الشارع نزل يمين المدعي هنا منزلة البينة والحديث فيه واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرجل في هذا الحديث قال ان الله يعلم ان احدكما كذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت يعني بعد شهادة اه هلال ابن امية. اورد فيه حديث شيخه محمد ابن بشار العبدي الملقب ببندار بندار يعني غزير العلم كلمة فارسية اياه. قال حدثنا ابن ابي عدي محمد ابن ابي عدي. عن هشام ابن حسان قال حدثنا عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عبدالله ابن عباس احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم قال رحمه الله باب من طلق بعد اللعان قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن سعد ابن سعد الساعدي اخبره ان عويمرا العدباني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ان عويمرة العثماني جاء الى عاص بن عدي الانصاري فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع اتي رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعاباها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عوير فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعوينة لم تأتني بخير. قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة. التي سألتها التي سألته عنها. التي سألته وقال عومر والله لا انتهي حتى اسأله عنها. فاقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجل ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. قال سهل فتلاعن وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه سلم فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة متلاعينين. هذا الباب اورده رحمه الله لبيان يعني قوله فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعين لماذا كانت سنة المتلاعنين لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر هلالا على تطليقه لها ثلاثا بعد بعد القتل ولو كان هذا امرا غير جائز لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم فالاقرار حجة وفي الحديث دليل قوي لجمهور الفقهاء على ان الطلاق الثلاث واقع اه واضح الاستدلال والامور ليش؟ قال فطلقها ثلاثا قال انت طالق بالسلام طفل منعنا قبالة المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شرطة للاختلاط وانا وانا قلت لكم ما يصير قال رسول الله النبي اقرار النبي صلى الله عليه وسلم من اعناقه هو هو ايش كان؟ ايش قال؟ المهم انه لما طلقها اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر دل على ان الطلاق الثلاث طلاق. واورد فيه حديث شيخ اسماعيل وهو ابن ابي اويس الاويس وهو يكثر عنه الامام البخاري لا سيما حديث ما لك اه عن ابن الشهاب ان سهل بن سعد بن الساعدي الى اخر القصة المشهورة. في هذا الحديث دلالة تأملوا ان في هذا الحديث عويم من العجلان الذي سبق هلال ابن امية قذف زوجته برجل فيه دلالة على انه لا يلزم لا يلزم في المجتمع المثالي خلوه من الذنوب والمعاصي كما يظن بعض الناس لان الله عز وجل لو شاء ان لا يعصى لجعل الناس مثل الملائكة لكن الذنوب والمعاصي وجودها واخفاؤها هذا امر لا يمكن نفيه وفيه دلالة على ان هذه المعاصي كانت واقعة في زمن خيار الناس. لكن هذا لا يعني نفي الاسلام كما يظنه من يظنه من الخوارج حيث يكفرون بالمعاصي الامة نسأل الله عز وجل ان يهديهم سواء السبيل. نعم قال رحمه الله باب التلاعن في المسجد. قال حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب ملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد اخي بني ساعدة ان رجلا من انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول والله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتلهم كيف يفعل؟ فانزل الله في شعره ما ذكر في القرآن من امر متلاعنين قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعن في المسجد وانا شاهد. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رب رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك تفريق بين كل متلاعن. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعده ان يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملة. وكان ابنها يدعى لامه. قال ثم جرت السنة في ميراثها انها ترثه منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ساري بن سعد الساعدي. في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به احمرا قصيرا كأنه وحرة فلا اراها الا صدقت وكذب عليها. وان جاءت به اعين ذا الاذى اليتين فلا اراه الا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك. التلاعن في المسجد بوب عليه البخاري رحمه الله للدلالة على انه امر جائز بل ان التلاعن في المسجد في قضية القذف ادعى للرجوع ادعى للرجوع لان المكان مكان معظم ويخشى فيه الانسان ان يكذب. لانه في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. وهذا بخلاف الحدود انتبهوا. الحدود لا تقام في البيت لان المقصود من الحدود زجر الناس. وزجر الناس يكون باظهار الحدود لهم خارج المساجد واما اللعان فاقامته في المسجد امر جائز. ودل عليه هذا الحديث وذكر فيه فقه ان اه عن ابن شهاب ولا والامام البخاري اذا ذكر فقها عن بعض التابعين او تبع التابعين فان فانه اذا اورده ولم يعقبه دل على انه قبله وانه يقره والحديث جاء من طريق يحيى وهو ابن جعفر قال اخبرني عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني امام صنعاء ومحدثها صاحب المصنف المعروف والتفسير قال اخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي قال اخبرنا ابن شهاب وذكره عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. يقول قال ابن جريج قال ابن فكانت السنة لديهما ان يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملة يعني المرأة دل على ان الحمل لا يمنع اللعاب. وكان ابنها يدعى لامه اذا قذف الرجل زوجته وكانت حامل فلمن ينسب الولد؟ ينسب الولد الى امه يقال زيد ابن فلانة او احمد ابن فلانة وهكذا يدعى لامه ثم جرت السنة في ميراثها انها ترثه انها ترثه ويرث منها ما فرض الله له وقال ايضا ان جاءت به النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به احمر قصيرا كانه وحر لا اراها الا قد صدقت هذا فيه دلالة على ان هناك قرائن تدل على اه كون هذا الولد منه او ليس منه وان هذه القرائن تسمى وهذه هذه القرائن لا تكون ادلة وبينات لانه يمكن يأتي انسان ويقول هذا الابن ليس ابني وان كان شبيها بي فيسمى نعانا يمكن يريد ان عياذا بالله الرجل الخبيث النفس سيئة طبع يريد ان يسيء سمعة هذه المرأة والولد يشبهه لكن يريد ان ينفيه اذا الشبه قرينة من قرائن الصدق والكذب. ولكنها ليست ليست قادرة على مقاومة الايمان في اللعان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المولود وهو اسود اعين ذائليتين ها؟ اذا كان هلال ابن امية صادقا وهي الكاذبة ما قال لها تعالي انت كاذبة لازم يقيم عليك حد الزنا دل على ان هذه القرائن لا تقاوم ولا تدفع اللعان. نعم يعني لو قال السؤال الان لو قال رجل ان اه المولود هذا ليس ابني ففحصوا الدي ان ايه ووجدوا ان فعلا الدي ان ايه ليس له لا يجوز ان يقام حد الزنا على المرأة لماذا لا يجوز ان يقام حد الزنا على المرأة؟ لان حد الزنا لا يقام الا بوجود اربعة شهود او باعترافها. غير هذا لا يمكن وهذا من صيانة الاسلام في حفظ الاعراف قد يقول قائل الطيب حقه ضاع يقول حقه ما يضيع ينسب الولد اليها وهو لا ليس له شيء نعم قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة قال حدثنا سعيد ابن ابن عفير قال حدثني الليث عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن عبدالرحمن ابن القاسم عن القاسم محمد ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال عاص بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. فاتاه رجل من قومه يشكو اليه انه قد وجد مع امرأته رجلا قال عاصم ابتليت بهذا الا لقولي فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأة وكان ذلك رجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهل خدلا ادم كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده فلا النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل ابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير رجمت هذه وقال لها تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء. قال ابو صالح وعبدالله بن يوسف خذلا يعني هذا الحديث لو كنت راجما بغير بينة آآ بوب عليه البخاري لبيان ان الرجم لا يكون الا ببينة وبينة في الرجم اربعة شهود. البينة في الرجم اربعة شهود لا غير او الاقرار او الاقرار اورد فيه حديث آآ سهل او حديث ابن عباس في قصة عاصم ابن علي وهلال ابن امية والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت راجما بغير بينة وفي الحديث قال عاصم ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قوم يشكو اليه انه قد وجد مع امرأتي رجلا فقال عاصم ما ابتلي بهذا الا لقولي فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة ان المنطق ان الانسان يبتلى بمنطقه ولهذا جاء فيه الحديث البلاء موكول بالمنطق لا تتكلم بشيء لم يحصل ها فربما يحصل لك. انسان يقول انا مريض ومو مريض يمرض انسان يقول والله انا فقير وما هو فقير يفقه انسان يقول والله زوجتي ليست بعفيفة وهي عفيفة سيبتليه الله عز وجل بذلك ينبغي الانسان ان يحرص فان البلاء موكول بالمنطق. هكذا جاء الحديث اورد فيه هذا الحديث من طريق شيخه سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد مر ذكرهم عن عبد الرحمن بن القاسم حي القاسم بن محمد عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورحمهم الله وعبد الرحمن ابن قاسم هو آآ يعتبر من الرواة المشهورين. واما القاسم ابن محمد ابوه فهو يعتبر احد الفقهاء السبعة في عصر التابعين. نعم قال رحمه الله باب صداق الملاعنة. قال حدثني عمرو بن زراد قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب. عن سعيد بن جبير انه قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخويه بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابى وقال الله يعلم ان احدكما كاذبا فهل منكما تعب فابيا فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابى ففرق بينهما. قال ايوب فقال لي عمرو ابن دينار ان في الحديث شيئا لا اراك تحدثه. قال قال الرجل مالي؟ قال قيل ولا مال لك. ان كنت صادقا فقد دخلت بها وان كنت كاذب فهو ابعد منك باب صداقة الملاعنة. يعني اراد البخاري رحمه الله بهذا ان يقول اذا لاعن الرجل الزوجة ليس له ان يطالب بصداقه ليس له ان يطالب بصداقه والنبي صلى الله عليه وسلم علل الامر لان الرجل بعد ما لاعن قال يا رسول الله ما لي؟ انا دفعت مال صداق لها وهي ما حفظت عرضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك لماذا؟ تأملوا الى التعليل. قال ان كنت صادقا فقد دخلت بها افرض انك انت صادق وهي فعلت الفاحشة فمالك يذهب في مقابل انك دخلت بها واستمتعت بها وان كنت كاذبا فهو ابعد منك. كيف يرد عليك المال وانت كذاب اذا في كلا الحالتين الملاعن لا يستحق الصلاة الملاعن لا يستحق. فان كان الرجل بخيلا زوجته وهي تفعل الفاحشة. ولا يريد ان يلاعن ها يظيق عليها حتى تختلع ما في الا هذا ويأخذ ماله بالتي هي احسن بدون مداعنة. وهذا ايضا فيه فيه تضييق تضييق باب الملاعنة لان بعظ الناس اذا اذا فهم انه الا عن ذهبت الزوجة وذهب المال يقول لها ما لها عنه خليني انا اظيق عليها لين هي تطلب الخلع هل ارجع بشيء من مالي مثلا اورد فيه حديث شيخه عمرو بن زوارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب اسماعيل عن ايوب قولا واحدا احفظ هذا اسماعيل عن ايوب فهو ابن ابراهيم ابن عدية عن ايوب ابن ابي تميمة السخطيان عن سعيد بن جبير نعم قال رحمه الله باب قول الامام للمتباعين ان احدكما كاذب فهل منكما تائب قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعته سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعين فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال ما لي؟ قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها. فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك. قال سفيان من عمرو قال ايوب سمعته سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لا على امرأته. فقال باصبعه وفرق سفيان بين اصبعيه السبابة والوسطى. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكم ومتاعب ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمرو وايوب كما اخبرتك. يعني بوب عليه البخاري باب قول الامام المتلاعنين ان احدكما كاذب هل منكما من تائب؟ يعني يستحب للامام يستحب للامام ان يعرض التوبة على لا عينين هذا هو وجه ايراد هذا الحديث وقد مر الحديث مرات عدة وقول ايوب سمعت سمعت سعيد بن جبير قال قلت ابن عمر رجل لاعن امرأته فقال باصبعي وفرق سفيان بين اصبعيه السبابة والوسطى لان ان الرجل وزوجته يكونان مقترنة فقال سفيان هكذا يعني فرق بينهما نعم قال رحمه الله باب التفريق بين المتلاعنين. قال حدثني ابراهيم بن مدير قال حدثها انس ابن عياض عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها واحلفهما. قال كان مسددا قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني ناتي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الانصار اين هما؟ بابا التفريق بين المتلاعنين. التفريق بين المتلاعنين اما ان يتم اه قول الزوج بعد اللعان انتي طالق انتي طالق انتي طالق فهذا يبينونه الكبرى بتصريح الطلاق. واما ان يلاعن الرجل زوجته وهي تقسم ثم وبعد ذلك لا يطلق الرجل. فالحاكم الحاكم. يلزمه بالفسخ يلزمه التفريق بينهما. ويعتبر هذا بينونة كبرى. ولما نقول بينونة كبرى يعني ليس له الرجوع البث وهذا هو الصحيح. الصحيح ان الملاعنة بينونة كبرى لا رجوع فيها حتى لو تزوجت المرأة ليس لهذا الرجل الذي لعنها ان ان يرجع اليها. هذا هو الصحيح. ورد فيه الحديث من طريقين الاول طريق شيخ ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس ابن عياض عن عبيد الله عبيد الله النافع هو عبيد الله بن حفص بن عمر بن عاصم العمري المصغر وعباد الله من رجال الشيخين ومن اصحاب الكتب بخلاف اخيه اخوه اسمه عبد الله ابن حفص ابن عمر ابن عاصم العمري اسمه مكبر وهو مصغر ضعيف في الحديث. لا ليس له رواية في صحيح البخاري النافع وهو مولى ابن عمر مر ذكره. الاسناد اللي بعده قال حدثني مسدد وهو ابن مشرد ابن مغربل البصري شيخ البصرة وهو كما قال البخاري عنه في كتاب الحج ومر معنا قال ومسدد اسمه مسدد قال حدثنا يحيى مسدد اذا قال يحيى فالمقصود به يحيى ابن سعيد ابن القطان البصري عن عبيد الله مر ذكره النافع لعمر نعم خلاص مر معنا ان ان الارث يكون ارث الولد يكون منامه وارث الام يكون للولد اما الاب لا يرث منه شيء لانه ليش ابوه ما في زوج زوجة خلاص ما في توارا ابدا وليس في اللعان متعة احفظوها اللعان لها احكام خاصة. اولا اللعان وفسخ اللعان بينونة. ثانيا ليس في هي نفقة وليس فيه ارجاع صداق وليس بينهما ارث بين الزوجين ولا بين الاب ومن لعنه وهو من لعن بسببه وهو الولد. لان الولد لامه. نعم العدة الصحيحة انها حيضة واحدة. الصحيح ان العدة حيضة واحدة نعم قال رحمه الله باب يلحق الولد بالملاعنة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد ابن المرأة يلحق الولد بالملاعنة. هنا في ملاعن وهو الرجل وملاعنة وهي المرأة لماذا كلاهما يسميان بهذا الاسم؟ لانه هو يذكر اليمين وهذا يذكر وهي اللي تذكر اليمين. لكن هي ليس في ايمان لكن هذا من باب التغليب والحديث واضح ان الولد في يلحق بالملاعنة يقول ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجلين بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة نعم فترات طويلة بدعة كما يعتبر لان الصحيح ان الحمل قد يدوب قد يذوب اكثر من تسعة اشهر واما قول بعض الفقهاء بعض الفقهاء وبعض الاطباء بان الحمل لا يدوم هذا مجرد النظر الى الواقع الغالي الواقع الغالبي حكم الحكم يدور ما دام لو ان مثلا رجل سافر من مصر وزوجته تقول انا حامل وراحوا سووا فحص وجدوا حامل بعد تسعة اشهر راحت الطبيب قالت نعم موجود الحل ما سخط ولا نزل وحي بعد شهر شهرين ثلاث صار سنة سنة ونص سنتين ثلاث اربعة من فقهاء من يقول ممكن الحمل يبقى اربعة اربع سنوات وهذه واقعة عين هذه انا اشهد عليها بخبر الصادق لي اتصل علي رجل من بيشاور من باكستان يقول ان ابي تزوج من امرأة ها استمر الحمل في بطنها تسع سنوات والغريب والغريب انه حي بعد تسع سنوات وجد المولود يقول فبعد ما هو انجبت اخذوا الولد يفحصونه في في المستشفى فوجدوا ان نمو الجنين هذا حال نادرة نمو الجنين سنة كأنه نمو شهري سبحان الخالق جل وعلا على كل حال. يعني ما دام الرجل لا ينفي واحنا ايش ليش ندخن؟ نعم قال رحمه الله باب قول الامام اللهم بين قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني سليمان ابن بلال من ان يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم محمد ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاص بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا. فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقوله فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سط الشعر وكان الذي وجد عند اهله ادم خدلا كثير اللحم جعدا تنقطط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين. وضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجد عيدها وانه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لو ردمت احدا بغير بينة لرجمت هذه فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الاسلام في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم بين في اهمية الدعاء حتى من القضاة ومن في منزلتهم نعم. قال رحمه الله باب اذا طلقها ثلاثا ثم تزوج بعد العدة زوجا غيره فلم يمس فلم يمسها قال حدثنا عمرو بن العليم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان ابن المفروض يكون حق. المفروض يكون فيه حاء يعني تحويل من اسناد لاسناد. عند البخاري لكن ما ادري لماذا اسقط حاء؟ في الغالب ان البخاري رحمه الله يبين هذا. نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رفاعة القرضي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت اخر. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه لا يأتيها وانه ليس معه الا مثل هدبة. فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. بهذا الباب يكون بالباب هذا يكون البخاري رحمه الله رجع الى مسائل الطلاق وانتهى من مسائل اللعان اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا اذا طلقها ثلاثا هذه حكاية حال شاملة اه الطلاق الثلاث حال الانفراد والطلاق الثلاث الاجتماعي وفي شهر لان البخاري رحمه الله يرى ان الطلاق الثلاث فهو كقول جماهير العلماء قال بعض اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها الان اذا شرطية وين الجواب؟ الجواب فهل يحل له الرجوع اليها؟ هل يحل لها الرجوع اليه هذا هو الجواب اورد فيه هذا الحديث من طريق شيخه عمرو بن علي وهو الفلاس. قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان البصري. عن هشام ابن عروة ابن الزبير قال حدثني ابي اللي هو عروة ابن الزبير عن خالته عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد الحديث من طريق شيخ عثمان ابن ابي شيبة وهو اخو ابو بكر ابن ابي شيبة صاحب المصنف وعثمان ابن ابي شيبة اثبت من اخيه ابو بكر واعلم واسند واحفظ لكنه لم يصنف قال حدثنا عبده وهو ابن سليمان عن هشام ابن عروة تعنى به عن عائشة ان رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها. في بعظ الروايات ها عبد الرحمن انتهى في بعض الروايات ثم طلقها ثلاث فيه دلالة على ان الطلاق الثلاث يقع. ثم طلقها وفي بعض الروايات ان زوجي بت طلاقي. بت يعني ثلاثة هذا معنى البث ان رفاعة القوي تزوج امرأته ثم طلقها فتزوجت اخر فاتت النبي صلى الله عليه هي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم الان هي تحت ايش؟ الرجل الثاني. فذكرت له انه لا يأتيها يعني وانه ليس معه الا مثل هدبة الهدبة هذا الهدبة. الهدبة هو الشيء المعلق في الثوب ما له قيمة ها لا قوام بعض روايات الحديث مسكت بطرف ثوبها وقال ما معه الا مثل هدبة تصوروني بعد في مشكلة طيب خلاص ما نسوي شي المهم يعني المقصود كناية هي تكني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليس به حول ولا قوة هذا المقصود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لو طلقك لا ترجعين اليه هذا معنى الكلام لا هذا الزواج لا يسمى لا يحللك للزوج الاول لماذا؟ قال حتى تذوقي عشيلته ويذوق عسيلتك يعني هذا يصلح حق المتزوجين سماه عسل ولم يمكنه الجماع فطلقها فهل تحل للزوج الاول؟ اذا كان بهذين الشرطين عدم علمه علمها بذلك وعدم علم الزوج الاول ثم طلقها حلل الاول لان قول هنا حتى تذوقي عشيرتك ويذوق عشيلتك تذوق عشيلته ويذوق عشيلتك خرج مخرج الاشارة الى انه هذا ما يمكنه ذلك فليس له ان يطلقك لاجل التحليل. هذا المقصود. نعم لكن في الحديث لو جمعنا طرقه ان الرجل جاء وقالت يا رسول الله انها تكذب علي عرفت ولا لا؟ فكأن فيه نفسها ميل الى الزوج الاول وان اتيانه لا لم يكن كاتيان الاول لذلك اراد ارادت الرجوع نعم قال رحمه الله باب يعني كأنها كانت تتمنع او تتمنع نفسها نعم قال باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم قال مجاهد ان لو تعلموا لحضن او لا يحض واللائق عدنا عن الحيض واللائي لم يحض فعدتهن ثلاثة اشهر هذا باب اورده الامام رحمه الله وبوب عليه بالاية ان عدة اليائسة او الايسة يجوز يائسة وايسة الياء يساوي الايسة آآ من المحيض من نسائكم ان ارتبتم عدتهن كم ها؟ ثلاثة اشهر كما هو نص الاية. واللائي يعيشن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر باتفاق الفقهاء. قال المجاهد ان لم تعلموا يحضن او لا يحضن. طيب كيف نعلم انها لا تحيض يعني الجهل الان يسمى لا نعلم هل هي تحيض او لا تحيد كأن تكون كأن تكون المرأة ذات استحاضة ولا يعلم منها حيضة هذه صورة من صور عدم العلم بالحي من اول بلوغها مستحبة ولا يعلم لها حيض. هذه الصورة. واللائي قعدن عن الحيض كبيرات السن جاوزت خمسة واربعين او خمسين واصبحت لا تحيض مثلا واللائي لم يحضن اه امرأة بلغت ولكنها لم تحض يجوز هذا لان ليس شرط البلوغ الحيض في المرأة يمكن علامات البلوغ غير الحيض فعدتهن ثلاثة اشهر باتفاق الفقهاء. وهذه الاشهر هي الاشهر الهجرية الهلالية الهجرية الهلالية مثلا اذا طلقت في اليوم العاشر مثلا اليوم كما تعرفون تاريخ اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الاولى اذا طلقت هي اليوم الرابع عشر من شهر جماد والثانية هذا الشهر الرابع عشر من شهر رجب هذه الثانية. الرابع عشر من شهر شعبان اي الخامس عشر تحل الازواج نعم قال رحمه الله باب وولاة الاحمال اجلهن ان يطال حملهن. تفضل يا شيخ ايضا هذه ولاية لم يحظ هي الصغيرة ولا يقعدن عن المحيض الكبيرة والمحيرة التي لا نعلم حالها. فصار ثلاثة اصناف اللائي يسنا من المحيض ها؟ نعم قال باب الولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس من جعفر بن ربيعة. عن عبدالرحمن الهرمز الاعرج. والاخبر ابو سلمة بن عبدالرحمن ان زينب ابي سلمة اخبرته عن امها امي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة من اسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي لانها وهي حبلى فخطبها ابو السنابل ابن بعكك. فابت ان تنكحه فقال والله ما يصلح لان تنكحيه حتى تعتدي اخر الاجلين. فمكثت ومكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي قال حدثنا يحيى ابن بكارية عن الليث ان يزيد عن النبي كتب اليه ان عبيد الله بن عبدالله اخبرنا به انه كتب الى ابن الارقم ان تلا سبيعة اسلمية كيف افتاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال افتاني اذا وظعت ان انكح قال حدثنا مالك عن هشام العروة عن ابيه عن ابن مقرمة ان السبيعة الاسلمية نؤفست بعد وفاة جاء بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت. ولاة الاحمال يجلهن ان يضعن حملهن هكذا جاء في سورة الطلاق ولاة الاحمال يجلهن ان يضعن حملهن. وجمهور الفقهاء على ان هذه الاية مطلقة يعني في حالة طلاق وفي حال الوفاة اجل الحامل عدة الحامل الوظع في الطلاق وفي الوفاة في الطلاق واضح لانه بمجرد الحمل يظهر لنا براءة رحمها لكن في الوفاة طيب لماذا لمجرد الحمل تخرج من العدة؟ ومعلوم انه ليس المقصود من العدة هو مجرد الرحم المقصود بالعدة الرحم براءة الرحم اظهار الحزن على الزوج ونحو ذلك على كل حال آآ الصحيح ان هذه الاحكام آآ ليست معللة وان بحثنا عن بعض حكمها فلا بأس فلا بأس وهذا من اعجب ما يكون سبحان الله يعني ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يمكن الرجل يموت اليوم وهي ترثه وغدا تضع الحمل ها وتتزوج ممكن. هذا ممكن. هذا ممكن. شرعا ممكن وهذه الاية قال بمقتضاها جمهور الصحابة رضوان الله عليهم وان كان الخلاف محكيا عن علي رضي الله عنه اورد فيه الامام البخاري رحمه الله حديثا من ثلاثة طرق الاول طريق شيخ يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر ربيان عبدالرحمن بن هرمز وهو الاعرج عبدالرحمن ابن هرمز الفارسي الملقب بالاعرج قال اخبرني ابو سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته عن امها ام سلمة وهي هند بنت عتبة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها والحديث فيه واضح ان ابو السنابل ابن معك ها لما خطب المرأة بعد الوضع وابت ان تنكحه بعد ما كانت بعد ما كان خاطبا اصبح مفتيا لما ابت ان تنكحه قالت ما انت بنكحة حتى تعتدي اربعة اشهر وعشرة. طيب قبل قليل انت خطبتها الان كيف تقول عشان رفظت؟ رفظت فاخذت ثيابها وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي وهذا الامر ليس فيه دلالة على الخصوص كما يقول البعض بل هذا امر عام. وورد فيه الحديث ايظا من طريق اخر وفيه ان ابن شهاب كتب عبيد الله بن عبدالله اخبره عن ابيه انه كتب لابن الارقم ان يسأل سبيعة الاسلمية كيف افتاها النبي صلى الله عليه فقال تفتان اذا وضعت ان انكح. ها هذا وهو اذا هذه السبيعة الاسلامية وتلك اه امرأة من اسلم هي نفسها. وجاء في الحديث الذي بعده ان سبيعة نوفي شهوة بعد وفاة زوجها بليال. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت معنى هذا الكلام لا يشترط انتبهوا هل يشترط الطور من نفاسها؟ الصحيح انه لا يشترط العقد صحيح بمجرد الوضع. اما الوطء فمعلوم انه لا يصح الا بعد الطهر. نعم قال رحمه الله طبعا هناك من الفقهاء من قال انها تعتد ابعد الاجلين الاعتداد الحامل بابعد الاجلين هو من باب الاحتياط ولكنه ظلم في حق المرء يرحمك الله. ليش الظلم في حق المرأة يعني الحين المطلقة الاخرى الاخريات تجلس ثلاث حيض او ثلاثة اشهر وهي تجلس تسعة اشهر ولما يجي عند الوظع وظعت الان هم بعد تبي تجلسها اربعة اشهر الغرم بالغنم المفروض يكون شيء واحد باب واحد. ولهذا قولهم بعيد يعني نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقال ابراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض. بانت من الاول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال تحتسب وهذا احب الى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر يقال اقرأت المرأة اذا دلا حيض واقرأت اذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسنن قط اذا لم تجمع ولدا في بطنها ما هذا الذي بوب عليه البخاري باب قول الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون من حيث اللغة القرب يطلق على الطهر ويطلق على الحي لكن الذي ينظر الى استعمال هذه الاستعمال هذه اللفظة في عرف النبي صلى الله عليه وسلم يجد انه عليه الصلاة والسلام استعمل القرب بمعنى الحيض اذا المرأة بعد الحيضة الثالثة تخرج من العين العدة لو ان رجلا طلق زوجته اه في طهر لم يجامعها فيه. فحاظر هذي واحد. ثم طهرت ثم حاضت الثانية ثم طهرت ثم حاضت هذه الثالثة. بعد الحيضة الثالثة تخرج من العدة بعد انتهاء من الحيضة الثالثة. ومعنى هذا انها يمكن ان المرأة تخرج من من عدة الطلاق بشهر واحد شلون ها ايوة افرظ انها ان حيظتها يوم وليلة افرض ان حيضتها يوم وليلة. وطهرها وطهرها آآ ثلاثة عشر يوما يوما يوما يوما وطهرها ثلاثة عشر يوما. اذا يوم وليلة ثلاثة عشر كم صام؟ اربعة عشر. حاضت طلقت قبل ان تحيض بلحظة فحاضر ثم طهرت ثم حاضت في اليوم الرابع عشر ثم طهرت في اليوم الخامس عشر وتجزي ثلاثة عشر يوم ثلاثة عشر واربعة وعشرين شم؟ هذه اربعة اشهر سبعة وعشرين يوم ثم ايضا حاضت هذي ثلاث حيض ممكن ممكن يتصور هذا على كل حال المعتدة الصحيح انها تعتد اذا كانت ذات حيظ بالحيظ فبمجرد ما ان تخرج من الحيضة الثالثة فهي تحل للازواج وقال ابراهيم مر ذكره في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الاول ولا تحتسب به لمن بعده يعني كابراهيم اعتد بالحيض هذا المقصود المقصود من ايراد هذا الكلام ان الاعتبار بالحيض وقال الزوري تحتسب ايضا اذا الاعتبار عنده بالحيض لو ان رجلا يقول اه تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الاول ولا كسب به لمن بعده ما سورة المسألة؟ سورة المسألة لو ان رجلا طلق زوجته طلق زوجته كان هذا الطلاق انتبه كان هذا الطلاق طلاقا بائنا كان هذا الطلاق طلاقا بائنا. عند من يرى ان الطلاق الباين ايضا تعتد ثلاثة اشهر طيب الان بانت المرأة من الرجل بمجرد التطليق الثالثة فجاء خاطب اخر وتزوجها في العدة يعني عقد عليها في العدة عقد عليها في العدة الباينة هنا ابراهيم يقول الصحابة عنده ثلاث حياض يعني وهي في ذمته يقول بانت من الاول هذا ما في اشكال ولا تحتسبوا به لمن بعده ولا تحتسبوا به لمن بعده. يعني لا تعتبر هذه الحيض الثلاث للثاني لو طلق على كل حال هل يصح العقد على المرأة وهي في عدتها في خلاف بين الفقهاء والصحيح ان العقد لا يصح العقد لا يصح على المرأة في العدة ونص القرآن في هذا وقال الزهري تحتسب وهذا احب الى سفيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال اقرأت المرأة الى اخر كلامه فيه دلالات لغوية على ان العرب تطلق كلمة القرع على الدم وتطلق كلمة القرى على الطهر اذا نعم قال رحمه الله باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتكم بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة بينة وتلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله وقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى الله يرحم لهم الى قوله بعد عسر يسرا. قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد ما لم يسار انه سمعهما يذكران ان لا يحمل سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم. فانتقلها عبدالرحمن وصلت عائشة ام المؤمنين الى مروان وهو امير وهو امير المدينة اتق الله وارددها الى بيتها. قال مروان في حديث سليمان ان عبدالرحمن بن الحكم غلبني. قال القاسم محمد او ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة. الظاهر اول ما بلغك لان احسن الله. القاسم ابن محمد يخاطب عائشة نعم احسن وقال القاسم محمد او ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة قال مروان ابن الحكم ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر اه اورد البخاري رحمه الله قصة فاطمة بنت قيس لبيان الاختلاف بين الصحابة هل المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى الثالثة. هل المطلقة طلاقا ثالثا؟ هل لها نفقة او لا وهل لها سكنى او لا؟ عموم الاية واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا يأتين بفاحشة مبينة وعموم اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فكون المرأة اذا طلقت الطلقة الاولى او الثانية باتفاق الفقهاء اتفاق الفقهاء تستحق السكنة في الاولى وفي الثانية وتستحق النفقة لانها امرأة الى الان لانها امرأة. اما لو طلق طلاقا ثلاثا او كانت الطلقة الثالثة ان طلق طلاقا ثلاثا او كانت الطلقة الثالثة فهذا الذي وقع فيه النزاع فقصة فاطمة بنت قيس تدل على ان ليس لها شيء ولا سكنى ليس لها شيء ولا شكر. فيكون معنى لا تخرجوهن من بيوتهن امر افساد وليس امر الزام واما من لم يعتبر بحديث فاطمة ويقول لا تخرجوهن من بيوتهن يرى ان سكناها وان نفقتها باقية وجوبا وبه كان يفتي عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وعلى كل حال مسألة خلافية كبيرة بين الصحابة والفقهاء بعده واما الذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للبائنة بينونة كبرى لم يجعل لها النفقة ولا السكنى لم يجعل لها النفقة ولا السكنة. واما تمسك عائشة رضي الله عنها وعمر بعموم الاية فالقاعدة ان العموم يعمل بعمومه ما لم يأتي دليل التخصيص. وقصة فاطمة في دلالة التخصيص فهو في البينونة الكبرى والاية في مطلق الطلاق. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندة قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما لفاطمة الا تتقي الله؟ يعني في قوله لا سكنى ولا نفقة اورد حديث فاطمة من طريق شيخه محمد البشار قال حدثنا غندر غندر هو محمد بن جعفر ولقبه غندر وغندة دار معناه بالكلمة بكلمة فارسية معناها الرجل المتميز في الشيء والمقصود لا جزء في العلم. قال حدثنا شعبة ومر ذكره. الحديث في ان عائشة قالت لفاطمة ما لفاطمة يعني بفاطمة هنا فاطمة بنت قيس الا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة هي كانت تفتي بان المطلقة طلاقا بائنا ليس له لا سكنى ولا نفقة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطها النفقة ولم يعطيها السكنى نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه ان يقال انه قال قال ابن الزبير لعائشة الم ترين الى فلانة بنت الحكم؟ طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت. قال الم تسمعي في قول فاطمة قالت اما انه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن ابي الزناد عن هشام ابن ابي عابت عائشة اشد العيب وقالت ان فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها النبي صلى الله عليه وسلم الان ماذا تفهمون البخاري كانه يميل الى من الى قول عمر وعائشة. وكأنه يرى ان المطلق طلاقا بائنا لها النفقة ولها السكنة لكن حديث فاطمة بنت قيس اه ابن الحكم واظح. واظح. واما قول عائشة رضي الله عنها ده فلا تعضلوهن يعني اذا ارادت الرجوع الى زوجها وهي في العدة وورد فيه حديث آآ قول ورد فيه قول الحسن بن ابي الحسن البصري وابو سعيد قال زوج معقل اه الم تري لما قال عروة لها؟ الم ترينة بنت الحكم وهي نفسها فاطمة بنت القيس بن الحكم قال طلقها زوجها البتة ومع انها البتة زي البينونة الكبرى فخرجت فقالت بئس ما صنعت. فقالت بئس ما صنعت. ليش تخرج؟ المفروض انها ما تخرج من بيت الزوجية الا لتقول بئس ما صنعت قال الم تسمعي قول فاطمة؟ قالت اما انه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث كأنها رأت ان العمل بعموم الاية انفع للنساء. ليش انفع للنساء؟ لها سكنى لها نفقة ها وهذا ترجيح بالنظر الى مراعاة الاحوال يسمى وقالت ان فاطمة كانت في مكان وحش لكن استدلالها بان فاطمة كانت في مكان وحش هو ليس لكون النبي صلى الله عليه وسلم ارخص لها بالانتقال الى بيت ابن مكتوم ليس لهذا وانما لانها جاءت وقالت ان زوجي بت طلاقي. وارسل الي شعيرا لا يساوي شيئا. واني اريد نفقة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك وقالوا يا رسول الله قالوا لي ليس لك الا هذا ان شئت والا ليس لك شيء فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا والله كلامهم غلط انت لك النفقة ولك الشكر بل اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم ليس لك شيء اولياء المطلق ولا لا؟ يعني من يجمع طرق الحديث يدرك هذا المعنى. فقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لا ينكر هي كانت في مكان الوحش لكن الكلام كيف اقر النبي صلى الله عليه وسلم اولياء المطلق في قولهم ليس لك شيء. هنا الكلام نعم لذلك انا ارى ان الصواب ان المطلق طلاقا بائنا ليس لها سكنى ولا نفقة لانها خرجت من الزوجية وانما استحقت وانما استحقت المتعة والطلاق في الاولى والثانية لانها زوج طبعا في الكويت المعمول به ابو محمد اظن المعمول في الكويت ان المطلقة طلاقا بائنا صح؟ صح ايها المحامين يكسرون ظهورهم مطلقين طيب نعم فاطمة وغير فاطمة ظلم ابن عباس وغير ابن عباس كثير. نعم قال رحمه الله باب المطلقة اذا خشي عليها في مسكن زوجها ان اقتحم عليها او تبدو على اهلها بفاحشة ولو حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يعني من عراة عائشة اما عن عروة ان عائشة انكرت ذلك يا فاطمة يعني ان كانت ذلك على فاطمة يعني ان ان يكون سبب نقلها من بيت زوجها الى بيت قريبها الاعتداد ان يكون ذلك لعدم السكنة لها وانما كان لكون المكان بعيد او كذا. على كل حال لا لا يوجد شيء يساعد الامام البخاري رحمه الله وعائشة رضي الله عنها وعمر في هذا القول وانما هذا نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. من الحيض الحبل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر الى صفية على باب خبائها كئيبة. فقال لها عقر او قال انك لحابستنا اكنت افضتي يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانثري اذا اه بوب هذا الباب لبيان انه لا يجوز للمرأة ان تكتم حيضها ولا حملها اذا طلقت المرأة فربما هي تكتم الحيض لاجل اطالة مدة ايش؟ العدة حتى تأخذ النفق هذا ما يجوز لها وربما تكتم الحمل وربما تكتم الحمل لاجل ان تتزوج بسرعة مثلا هذا ايضا لا يجوز لها ذلك فلا يجوز للمرأة ان كانت تؤمن بالله ان تكتم ما خلق الله في رحمها اورد فيه الحديث من طريق سليمان ابن حرب قال حدثنا الشبهة للحكم الحكم ابن عتيبة عن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس اخاي عن الاسود ابن يزيد ابن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها والشاهد في الحديث ان صفية ما كتمت حيضها اذا كانت اذا كان اذا كانت اظهرت حيظها في وقت الحج فمن باب اولى انها تظهر حيظها في غير نعم قال رحمه الله باب وبعولتهن احق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة اذا طلقها واحدة او قال حدثني محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل اخته فطلقها تطبيقه قال وحدثني محمد. حديث باب وبعولتهن احق بردهن. يعني في وقت العدة كما قال البخاري في العدة وكيف يراجع المرأة اذا طلقها واحدة او ثنتين يعني هل بالقول او بالفعل؟ هل بالاشارة او بالكتابة؟ او بصريح العبارة. وقوله فلا تعضلوهن يعني في رضي الله عن اخته فطلقها تطليقه تطليقة واحدة وانزل الله عز وجل فلا تعضلوهن اذا ارادت الرجوع الى زوجها نعم قال رحمه الله وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاله قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن ان ماقل ابن يسار كانت اخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك انفا وقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فانزل الله. واذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن اجلهن فلا تعبلوهن الى اخر الاية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه فترك الحمية واستقاض لامر الله. نعم شاهد فيه ان اه يعني العضل العضل لا يجوز. فاذا كان في في العدة فليس لاحد ان يعظلها لانها زوجة اما اذا خرجت من العدة وارادت الرجوع واراد هو ارجاعها وما دام انه بعد الطلقة الاولى والثانية ليس للاولياء العضل نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة ايه ده؟ امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيط عنده حيضة اخرى. ثم ثم يمهلها حتى تظهر من حيضها. فان اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر من من قبل ان يجامعها فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. وكان عبد الله اذا سئل عن ذلك فقال قال لاحدهم ان كنت طلقتها فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره عن الليثي قال حدثني نافع. قال ابن عمر لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا يعني لو كانت الطلاق البدعي واقعا في حال الاولى او الثانية فلرجل ان يرجع لكن اذا كان كما قال ابن عمر ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك هذا فيه دلالة ان الطلاق البدعي ايش؟ واقع. ما هو الطلاقة السني وما هو الطلاق؟ الطلاق السني صورته هو ان الطلاق موافق لشرع الله. لذلك سمي سنيا. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذا هو الطلاق السنة الطلاق يقع للعدة وهو ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها هذه واحدة والطلاق السني ان يطلقها تطليقة واحدة. هذي الثانية. اذا الطلاق السني له متعلق بالزمان وله متعلق بالكم. الزمان لابد ان يكون في حال طهر لم تجامعها فيه من حيث الكم تطليقة واحدة طيب فان خالف الرجل السنة واوقع الطلاق على غير السنة على غير ما شرعه الله فالطلاق يقع لماذا يقع؟ لان الطلاق ليس حكما شرعيا فحسب الطلاق حكم ووعده الشارع منزلة هو حكم وضعي مثله مثل طلوع الشمس. الان الشمس اذا طلعت ها وارتفعت بقيد الرمح جاء وقت صلاة الضحى ولا لا طيب فرضا جاء وقت صلاة الضحى ما صلى رجل صلاة الضحى الشمس طالعة ولا ما هي طالعة ما له علاقة؟ الشمس طالعة لان هذا حكم وضعي. الاحكام الوضعية وهي الاسباب الاحكام الوضعية وهي الاسباب هذي اذا تنفذ بها وقعت خلاص والطلاق مثل النكاح. لو ان رجلا يمازح شخص قال زوجني ابنتك قال بزوجك. تم ما يحتاج للنية فالطلاق البدعي يقع لماذا يقع؟ لانه مرتبط باللفظ ما هو بالنية ليس مرتبط بالنية فلو ان رجلا طلق امرأته في حيض هذا بدعي وواقع طيب لماذا سميناها بدعة؟ لانه اثم لانه لم يوقع الطلاق الا تفريغا لغضبه. الشارع وضع الطلاق لبيان طريقة شرعية لانهاء الشراكة الاجتماعية ما هو لتفريغ الغضب الناس اليوم يغضبون يطلقون هذا غلط هذا غلط عظيم. الواجب ان يكون الطلاق في حال ان الانسان يأتي بهدوء ويقول لزوجته والله انا ما استطيع ان اه امشي بهذه الطريقة في هذه الحياة الله يوسع عليك ويوسع عليك هذا مانع فالرجل اذا طلق زوجته في حيظه او في طهر الجماعة فيه او طلقها كانت الطلق بالثلاث. هذا كله بدعة لكنه واقع. وهذا نص الحديث. شوف ابن عمر شو يقول ان كنت طلقتها ثلاثا فقد ها حرمت عليه نص كلام ابن عمر خليه يجي واحد يقول لكن المفتى به عندنا ان الثلاث واحدة نقول للمفتى به هذا حكم قضائي وعلى كل حال من حيث التدين الذي يدين الله عز وجل به ان قول جمهور الفقهاء وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية هو قول عامة اهل الحديث ان الطلاق ثلاث. ما في كلام. هذا نص الحديث الشارع وسع عليك ووضع لك طريق معين. انت ضيق على نفسك؟ انت الذي ضيقت على نفسك. ما حد ضيق عليك مثل هذا السؤال. الشارع امرك ان تنفق مما اتاك الله عز وجل ان تنفق مما اتاك الله عز وجل. ورغبك في ان تنفق من مما تحب. لكن ما حثك على ان تنفق كل مالك لو جاء رجل وانفق كل ماله في سبيل الله ثم جلس في غم وهم ايش فيك؟ قال والله مفلس. انت اللي جبته لنفسك الشارع ما امرك بهذا صح ولا لا واذا سأل الناس يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. ما يقول لا والله ما اثم لاني انا تصدقت. لن تأثم. من امرك بهذا فاذا الطلاق البدعي واقع طلاق البدعي واقع وصاحبه اثم ولذلك لا يجوز ان نقول لا الطلاق البدعي ما يقع. فان قال قائل فان بعض الفقهاء مثل شيخ الاسلام ابن تيمية ويفتي بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله ان الطلاق اه الثلاث واحدة يقول هذا قوله لكن قول الجمهور على خلاف هذا نعم الان المفتى به في جميع في الافتاء في مصر في سوريا في السعودية في الكويت ان الطلاق ثلاث واحدة لكن هذا يسمى حكم قضائي ولزلك لا ينبغي للانسان ان يفتي في القضايا العينية في الطلاق. نعم بالطبع واحاديث كثيرة ان الطلاق الثلاث امضاه النبي صلى الله عليه وسلم شاطرة بنت قيس تقول يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثة لاحظ وهلال ابن امية امام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انت طالق ثلاثا وابن عمر الان يقول ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك. هذي فقط الان عندنا ثلاثة احاديث في البخاري نعم قال رحمه الله باب مراجعة الحائض قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد ابن ابراهيم قال حدثنا محمد ابن سيرين قال حدثني يونس ابن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال طلق ابن عمر امرأة وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تأمل ان يراجعها ثم يطلق من من قبل من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال ارأيت ان عجز واستحمق؟ يعني حديث ابن عمر مراجعة الحال. لو هي لم تطلق بالطلاق البدعي. هل يقال ما دام ما طلقت كيف يراجعها؟ المراجعة لا تكون الا بشيء وقع ولا لا؟ هذا واضح اذا باب مراجعة الحائض يجوز يجوز للرجل ان يراجع زوجته وهي في الحيض وهي في العدة يجوز في حال الحيض على الطهر ايا كان طب لماذا يأمر ان يراجعها؟ تأديبا حتى يلتزم الناس بالامر الشرعي السني قال مر ان يراجعه ثم يطلق من قبل عدتها يطلق من قبل عدتها يعني من العدة التي تستقبل وهي ان تطلق في طهر لم تجامع فيه. نعم قال بعض تحد المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا. وقال الزهري لا ارى ان تقرب الصبية المتوفى عنها الطيبة لان عليها العدة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الحويد ابن نافع زينب ابنة ابي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث ثلاث. قالت زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي توفي ابوها ابو سفيان ابن حرب فداعت ام حبيبة بطيب في صفرة. في صفرة خلوق او غيره دهنت منه جارية ثم مست بعرضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة ايرى اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال. الا على زوج اربعة اشهر وعاشوراء. قالت زينب فدخلت على زينب ابنتي جحش حيث توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت اما والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحج على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربع اشهر وعاشوراء. قالت زينب وسمعت ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لم نأتي توفي على زوجها وقد اشتكت عينها افتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او كل كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبارة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وهو ما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت افشاء ولبست ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طائر وتفتض به فقلما تفتض بشيء الا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. سئل ذلكم ما تفتظ به قال تمسح به جلدا. الحمد لله على نعمة الاسلام والايمان. اللهم لك الحمد. تحد المتوفى عنها اربعة اشهر عشرة يعني اذا لم تكن حامل مر معنا عدة الحامل والزهري قال لا ارى ان تقرب صبية الطيب لان عليها العدة لو ان رجلا لو ان رجلا عقد وتزوج بامرأة لكن هذه المرأة ما كانت ما كانت بالغ قال يا فلانة يا فلان انا ازوجك ابنتي. كيف تزوجني بنتك؟ بنتك الان امرأة تسعة اشهر كيف تزوجني؟ قال بس يزوجك بعدين اذا بلغت خذها فعقد عليها الان صورة المسألة الان انتبهوا قد تكون نادرة لكن لابد تصورها فتزوجها من حيث العقد طبعا من حيث الدخول لا يجوز الا ان تبلغ او تطاع. او تطير الا ان تبلغ او تطير تزوجها وعقد عليها في المحكمة. طبعا الان القانون لا يسمح ولله الحمد الا ان تكون المرأة ايش؟ خمسة عشر لان هذا غلق كثيرة وهذا امر لا يقال انه مخالف للشرع بل هو امر موافق للشرع. ان القانون الان في الكويت لا بد ان تكون البنت خمسة عشر لا بد ان تكون قد بلغت خمسة عشر عاما لو ان قلنا يعني في سورة المسألة في القديم فاقد عليها بعد ما بلغت بعد ثلاث سنوات وهي في الثالثة مات عن هذا الزوج طبعا هي ترث هذا ما في اشكال انها زوج. هي ترثه. كيف الان هي تعتد ولا تفهم؟ يقول الزوري لا ارى ان تقرب الصبي الطيب لان عليه العلم. هي او لا امها او ابوها واختها خالتها تمنعها من التكحل والتجمل بس هذا هو المقصود اربعة اشهر وعشرا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ابي سلمة وحكت قصة زوجات النبي الكريم صلى الله عليه اولا ام حبيبة وهي رملة بنت ابي سفيان رضي الله عنها لما مات ابوها لما مات آآ ابوها ادهنت وتطيبت بعد ثلاثة ايام مباشرة لماذا؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشر اذا الزوج اربعة اشهر وعشر ثم حكى الزينب عن آآ في الثانية الحديث الثاني حكت زينب عن زينب بنت جحش. وهي ام المؤمنين رضي الله عنها لما توفي اخوه عبد الله بن جحش كذلك فعلت نفس الفعل وقالت نفس المقالة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت زينب تحكي عن امها تحكي عن امها ام سلمة وهي هند بنت عتبة ان اه اه ابنتها لما توفي عنها زوجها قال اشتكت قال فنكحله قال لا. الشاهد انه لا يجوز لاحد ان يعتد فوق ثلاث على اي احد. مطلقا العدة اذا اراد اذا اراد الانسان ان يظهر الحزن على احد المرأة على ابيها على اخيها على ابنها الرجل على ابيه على اخيه الاظهار الحزن اكثر من ثلاثة ايام محرم. لا يحل بمعنى يحرم الا على زوج اربعة اشهر وعشرة فهي الان تقول ان امرأة توفي عنها زوجها واشتكت عينها افى نكحلها او افتكحلها يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا. لان الكحل جمال فلا يجوز التطبب به. تتطبب المرأة ده بما ليس جمالا ولهذا جاء عند ابي داوود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يغمدوا عينها بشيء اخر غير الكحل بشيء اخر غير الكحة ثم المرأة اصرت فسألت الثانية قال لا فسألت الثالثة قال لا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم منة الله على النساء في العالم. فقال انما هي اربعة اشهر وعشرا. قد كانت احداكن في ترمي بالبعرة على رأس الحوض سبحان الله كانت الجاهلية قبل الاسلام اذا مات الرجل عن الزوجة يدخلونها في اصغر غرفة في في البيت في اصغر غرفة في البيوتان يدخلون عليها الطعام والشراب لا تخرج الا لقضاء حاجته لا تغتسل لا تغير ثيابها. لا تفعل اي شيء سنة كاملة تصوروا معي امرأة سنة كاملة لم تغسل شعرها ها؟ ها؟ لم تمشط شعره لم تقص ظفرها تأملوا معي الان لم تبدل ثيابها كيف تكون رائحتها ولذلك هي الان تقص القصة تقول فكانت اذا صار حول سنة كاملة هذا اذا انقضى الحول تأخذ الثياب هذه مكثت فيها سنة ثم تفتظ بها ما معنى تفتظ؟ قال مالك تمسح بها عادة عادة جاهلية لازم تاخذ الدشداشة او الثوب او التنورة او ايا كان لازم تمسحه بحيوان. ما تطلع من العدة الا بالطريقة هذي طيب شنو الحيوان هذا؟ والله ما وجدوا له هالدجاجة يجيبون لها شاة ما وجدوا لها شاة يجيبون لها حمار فتاخذ ثوبها وتمسح على راس الحمار الحمار تموت على طول. من نتن الريح طيب قد يقول القائل لماذا هي ما امات؟ لا هي الانسان يتعود يعني هي تعودت على الرائحة بمدة بمرور المدة. هذي فتحة نعم بخلاف الان ان تشمها الحمد لله على نعمة الاسلام والايمان. تقول بعض الناس اليوم يقول كيف المرأة تعتد اربعة اشهر وعشر هذه حكمة الله عز وجل ولا ادري اني اطيل عليكم لكن والله هذه فائدة فائدة طبية يعني لا ادري هل هي مسجلة او لا ذكر لي احد زملائي وكان عضوا في مجمع الاعجاز العلمي يقول كنا نتأمل لماذا العدد في الاسلام مختلفة يقول كنا نتأمل لماذا العدد في الاسلام مختلفة اذا مات عنها زوجها اربعة عشر وعشرة. الحامل بمجرد الوضع. اذا معناته القاعدة ليست مضطردة هو يقول يقول كنا نفكر لماذا ذات الحيض ثلاث حيظ كملوا ولماذا في حال الخلع حيضة واحدة مثلا يقول كنا نتأمل في هذه لماذا المرأة التي لا تحف ثلاثة اشهر يقول فعملوا فحوصات وعملوا اجراءات وعملوا وعملوا وعملوا يقول في الاخير اكتشفنا شيء عجب اكتشفنا ان المرأة جعل الله عز وجل في فرجها اشياء دقيقة صغيرة يقول دقيقة جدا لا يمكن ملاحظتها وهذه الاشياء اول مفتاح يدخل عليها تتعرف عليه فبعد ذلك هذا المفتاح متى ما دخل الامر عندها عاد اي مفتاح ثاني يدخل عليها تصبح مشكلة تعمل هناك تظاد ويصبح هناك التهابات ووالى اخره امراظ والى اخره يقول فعملنا الان علاقة يقول وجدنا ان المرأة ذات الحيض اذا حاضت ثم طهرت ولم تلمس الى الان هذه السمات الصغيرة تتذكر المفتاح الاول. يقول واذا حاضت ثم طارت الى الان تتعرف على المفتاح الاول اذا حارت الثالثة وطهرت لا تعرف. الان اذا تذهب وتتزوج يقول فقلنا في نفسنا طيب هذا بعد ثلاث حيض. طيب المرأة المختلعة لماذا حيضة واحدة؟ يقول ان المرأة المختلعة لكرهها للزوج بعقد صحيح او بمهر او بشبهة استحقت المهر بالدخول وهنا المقصود تستحق المهر بالدخول يعني بالوطء. المقصود هنا لذلك قال البخاري وكيف الدخول؟ واورد فيه حديث عمرو بن دينار ان يقول بمجرد الحيضة المجسمات تنسى شيء عجب سبحان الله! يقول واما المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها لماذا لم تكن ثلاثة حيض؟ قال اكتشفنا انها شدة حزنها على زوجها المجسمات تتذكر حتى بعد الحيضة الثالثة ولا تستطيع ان تنسى هذه المجسمات ها المفتاح الاول الا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام واما الوضع يقول لان الوضع الشدة فبمجرد الوضع المجسمات تنسى كل شيء صرخة صرخات ها والله يا اخوان لما جلست معاه ويتكلم عن هذا قلت لا اله الا الله هذا دين عظيم يا اخواني دين عظيم يا اخوان نعم. قال رحمه الله باب الكحل للحادة قال حدثنا ادم ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع. عن زينب ابنتي ام سلمة عن امها ان امرأة توفي زوجها فحشو فحشو عينيها فاتوا وخشوا خشوا على عينيه عندنا يعني خافوا اما حشوا يعني ملوه ملؤوا عينيها شو يملون بالتراب يعني؟ عندي بالحاجة. بالحال مهملة؟ طيب شوف ايش قال الحظ غريبة جدا بالخاء ايه حتى انا عندي بالخامس يشوف ها؟ ما ذكر شي. اذا خطها مطفي عندي ما دام الحافظ ماذا كان معناته خطأ مطبعي كثيرة دائما نعم قالت ان امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها. نعم. فخشوا على اليها يجوز خشوا عينيها وخشوا على عينيه يجوز تقول خشيت زيدا وخشيت على زيد خشيت زيدا على نفسي وخشيت على زيد بن فلان هنا خشوا عينيها يعني خشوا عينيها ان يصيبها شيء. خشوا على عينيها من الشيء. نعم يجوز من حيث اللغة قال فاتوا قالت فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا لا تكحل قد كانت احداكن يمكث في شر احلاشها او شر بيتها فاذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى اربعة اشهر وعشر. نعم. قالت وسمعت زينب زينب ابنة ام سلمة تحدث عن ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاثة ايام الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا مفهوم المخالفة من الحديث انه يجوز للمرأة ان تعتد اقل من ثلاثة ايام على غير الزوج. يجوز. نعم قال ايه العمدة ايش قال العمدة؟ العمدة طيب. ايه بعدين ترى العمدة عمدة القارئ في اللغة عندي يعني اقوى من الحافظ ابن حجر نعم طيب تفهم قولنا في الحج سبحانه ايه بس شنو معنى فحشوا ما استفدنا يا شيخ هو حشو معروف اصلا كأنه في نسخة موجود حشوي معناته نعم ايه بس وشنو معناه؟ ما تيجي نعم شوف ارجع الى لسان العرب حاشاه بمعنى ملأ يعني كيف يملون عينها؟ نعم نعم يا شيخ قال فاذا كان حول فمر كلب قالت وسمعت زينب ابنة قرأت حدثنا مسدد احسن الله اليك قال حدثنا مسددا قال حدثنا بشر قال حدثها سلمة ابن علقمة عن محمد ابن سيرين انه قال قالت ام عطية نهينا ان نحد اكثر من ثلاث الا بزوج. نعم. وهذا ايضا فيه دلالة على جواز الاحداث اقل من ثلاث على غير الزوج. نعم قال رحمه الله باب القسط للحاجة عند الطهر قال حدثني عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة عن ام عطية انها قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. ولا نكتحل ولا ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احداها من محيضها في نبلة من كل اظهار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز يعني القسط للحادة عند الطهر هذا جائز ما في اشكال. ولكن في العدة لا يجوز للمرأة المعتدة عدة الوفاة. لا يجوز لها ان تكتحل ولا ان تتطيب ولا ان تلبس ثوبا مصبوغا مصبوغا يعني منقوشا مصبوغا يعني منقوشا مزينا مزخرفا الا ثوب عصب هذا جاهل لانه يكون لونا واحدا وليس فيه جمال واما عند الطهر فاذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست اظفارها. اذا يجوز للمعتدة ان تضع شيئا من القسط وهذه ليست فيها رائحة اما المسك لا. لا تضع المسك الاصل ان المرأة الحائض اذا طهرت تضع المسك هنا في حال العدة اذا طهرت من الحيض منعت من من الطيب فماذا تضع نوعا من او القسط وهو معنى واحد وكما قالت ام عطية اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست او بمعنى واحد اظفار وسط اظفار هو القسط الهندي قيل وقيل هو غيره. وعلى كل حال فهو نوع من انواع ما يتطيب ما يتطهر به المحل وليس فيه طيب. نعم قال باب تلبس الحادة ثيابا العصب. قال حدثنا الفضل منذ قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن استطيع ان امي ان امي عطية رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان في حجة فوق ثلاث الا على زوجها فانها لا تبتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. نعم. قال الانصاري حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة قال حدثتني. قالت حدثتني ام عطية ان قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا الا ادنى طهرها اذا طهرت نبذة من اصل او اظفار قال الانصاري المقصود به يحيى بن سعيد الانصاري وهذا معلق وهذا معلق نعم قال رحم القسط او الكشت بالقاف او الكاف قال البخاري مثل الكافور والكافور يجوز كافور ويجوز كافور ولا يجوز قسط ويجوز كست. نعم. والنبذة بمعنى القطعة. نعم الشيخ محمد الفتح قوله وقال الانصاري. مم. هو محمد بن عبدالله بن المثنى شيخ البخاري. عجيب. وقد اخرج عنه الكثير بواسطة الى واسطة محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن المثنى الانصاري ايه صح صح لان هشام الحفصة لم يعطيه رباعي صح. اذا محمد ابن عبد الله الانصاري احسنت نعم قال رحمه الله باب والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى قوله بما تعملون خبير قال حدثني اسحاق المنصور قال اخبر الروح ابن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن ابي نزيه المجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه قالت كانت هذه العدة تعتد عند اهل زوجها واجبة. فانزل الله الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف قال جعل الله له تمام السنة سبعة اشهر وعشرين ليلة وصية. ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت الله تعالى غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم. العدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن رضي الله عنهما نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها وتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى غير اخراج فقال اعطاني شاة اعتدت عند اهلها وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال اعطاء ثم جاء الميراث فنسخ والسكنة فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. قال حدثنا محمد ابن كثير قال عن سفيان عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم. قال حدثني حميد ابن ينادي عن زينب ابنة ام سلمة عن ام حبيبة ابنة ابي سفيان انها قالت لما جاءت جاءها نعي ابيها دعت طيب فمسح ذراعها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحج على ميت فوق ثلاث لا على زوج اربعة اشهر وعشرا بوب البخاري هذا الباب لبيان انه لا بين اية اربعة اشهر وعشرة وبين اية متاع للحول غير اخراج وايضا يميل البخاري الى انه لا نسخ بين الايتين لان اية اربعة اشهر وعشرا في العدة على الزوج. عدة الوفاة. واية متاع للحول في حقي لها من السكنى المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة بالاجماع هي لا تعتد في بيت الزوجية ليس لاحد من الورثة ان يقول لها اخرج نحن نبيع البيت هذا ما فيه اشكال اربعة اشهر وعشرا لها ان تقول للورثة ليس لكم ان تخرجوني من بيت الزوج. انا اعتد ها هو طيب بعد اربعة اشهر وعشرا اين تجلس هذه؟ ان قالت ان قالت انا لا اريد ان اتزوج ولا اريد ان نخرج الى بيت ابيك. انا ساجلس هنا حتى افكر في امري. لها ذلك شرعا الى سنة مع مع العدة بلا سنة بعد سنة اما ان تتزوج واما ان تخرج الى بيت ابيها فالورث حينئذ هم اه لهم الحق ان يتصرفوا في آآ بيت مورثهم واضح هذا ولا لا؟ هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. واما من قال ان اية المتاع الى الحوض منسوخة باية اربعة اشهر وعشرة. فمقصودهم مخصوصة وليست منسوخة مخصوصة بمعنى ان العدة الوفاء اربعة اشهر. واما الاخراج فباطل الى الحول ليس لاحد ان يخرجها من بيت الزوجية. وهذه واظحة الاية فيها وكلام مجاهد فيه اه شديد جدا عن ابن عباس رضي الله عنه وقوله وقال عطاء ابن عباس نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها خصصت نسخت بمعنى خصصت لان النسخ في لفظ السلف بمعنى التخصيص فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى غير اخراج يعني هذا من باب انه اذا ارادت ان تمكث ليس لاحد ان يخرجها وقال عطاء وابن ابي رباح المكي ان شاءت اعتدت عند اهلها وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت الامر واسع لكن اذا خرجت ليس لها ان تعود اذا خرجت انتم تعلمونه في مدة اربعة اشهر وعشرة ليس لها ان تخرج مطلقا ليس لها ان تخرج مطلقا الا عند الضرورة القصوى ما يضر القصوى مثلا المرأة الان لو ان رجل ها هنا يعيش غريب مسافر بعيد عن اهله ومع او زوجته فمات ها هنا فالمرأة تعتد في البيت ها هنا ولو كان البيت مستأجرا. ليس لها ان تخرج وتسافر الى اهلها ليس الا اذا اخرجت رغما عن ان فيها فالمضطر لها حكم خاص. نعم. قال رحمه الله باب مهر البغي والنكاح الفاسق. الا وقال الحسن اذا تزوجت محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما اخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها. طيب لماذا المرأة اذا الرجل اذا تزوج محرمة او محرمة وهو لا يشعر انه فرق بينهما لها ما اخذت يعني انسان تزوج من امرأة بعد الزواج بسنة علمت انها اخته من الرضاعة مباشرة يقع الفسخ يفسخ النكاح بعلمه النكاح مفسوخ ليس له ان يطالبها بالمهر. لماذا؟ بما استمتع بها نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. هذه الاشياء كانت موجودة في زمانهم انهم كانوا يعطون يبيعون ويشترون الكلاب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب فالكلب لا يجوز بيعه ووقع النزاع في بيع الكلب المعلم هل يجوز لكونه معلما او لا؟ والصواب جوازه اذا كان معلما ومنعه اذا لم يكن معلما والكلب المعلم هو الكلب الذي يصاد به. او الكلب الذي علم الحراسة فقط. غير هذا ما يجوز شراء الكلاب ولا بيع الكلاب وحلوان الكاهن هذا امر محرم كان الناس في الجاهلية يذهبون الى شخص يقول له يا سيدنا يا شيخنا خذ هذا المال وقل لي انا اه حماري ظايع وينه؟ مثلا يقول يا اخي خذ هذا المال وشوف لي كذا وكذا غايبي متى يجي؟ هذا محرم ومهر البغي كان الجاهليون يشترون الامام ثم يقول للامة اذهبي وازني وجيبي فيه لي مال هذا محرم نعم قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بابي جحيفة عن ابيه انه قال على النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة واكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين. نعم. قال حدثنا علي بن الجعدي قال كان محمد ابن جحاة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الايماء المقصود بالكسب الاماء هو كسبهن بالزنا كسبهن بالزنا. عندك سؤال الكلاب ما يجوز ما يجوز اتخاذ لا لا ما يجوز اتخاذه للزينة اصلا. خليهم اول شي يبيحونها بعدين يقيسونها. محر. اتخاذ الكلاب لغير الصيد ولغير الحراسة محرم قولا واحدا ما في خلاف بين العلماء. نعم قال باب يقول من اقتنى كلبا غير كلب صيد او ماشية غير كلب صيد او ماشية او زرع نقص من يجري قيراط او قيراطين كل يوم كل يوم نعم لهذا يعتبر معلم هذا ما في اشكال. يجوز بيعه وشراء نعم. قال باب المهر للمدخول عليها وكيف الخالق. فرط الكلب المعلم يصيد الصيد ولا يأكل منه شيء فاستحق ان يكون له ثمن ها نعم مكلفين نعم هل تعلمونهن مما علمكم الله؟ نعم. باب المهر للمدخول عليها كيف الدخول او طلقها قبل الدخول والمسيس قال حدثنا عمرو بن زراد قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد ابن جبير انه قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بين العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فابى فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا ففرق بينهما. قال ايوب فقال لي عمرو ابن دينار في الحديث شيء لا اراك تحدثه. قال قال الرجل ما لي؟ قال لا مال لك. ان كنت صادقا فقد دخلت بها وان كنت كاذبا فهو ابعد منك. اه المهر للمدخول عليها اي امرأة دخل عليها بوطء صحيح او بشبهة تستحق المهام خلاص هذه قاعدة اي امرأة دخل بها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كنت صادقا فقد دخلت به. اين نكحتها وطأتها؟ هذا المقصود بالدخول او طلقها قبل الدخول والبسيس لماذا هنا؟ قال والمسيس يعني ليبين المعنى ان طلق الرجل زوجته قبل الدخول والمشيش فهي لا تستحق المهر ولكن لها نصف الصداقة لان الله عز وجل نص على هذا في القرآن فقال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسون فما لكم عليهن من تعتدوا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الا اذا فيه متعة الطلاق. ما هي المتعة؟ قال العلماء المتعة هنا هي نصف الصدد لان في اية البقرة وان طلقتموهن اه وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الا يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم قال رحمه الله باب المتعة التي لم يفرض لها. لقوله تعالى لا جناح عليكم من طلقتم جاء ما لم تمسوهن الى قوله ان الله بما تعملون بصير وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تقرون ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان العمري عن سعيد ابن الجبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد وابعد لك منها. قول البخاري باب المتعة التي لم يفرض لها هنا نحو القاعدة بالنسبة للمتعة. اي امرأة اي امرأة