دين كعلى عين لا يصح لا تصح حولها العين ان يكون هناك شخص عندك مودع او له عين فلا يصح ان تحيل عليه. من له عين مثل العين التي لك عند المودع ما يصح ثم قال رحمه الله باب الكفالة باب الضمان الكفالة اقرأ يا شيخ من سحان تمييزا وتعليقا وتوقيتا مما يصح تواضعه ولرب ولرب الحق مقاربة الضامن والمضمون والمضمون معا او ايهما او ايهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمر والمطلوب على وجه السم والعين المضمونة كالرسم والعالية ولا يصح ضمان غير عن غير المضمونة كالوديعة ونحوها ولا بين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر وان قضى الظامن مع المديون ها؟ مديون ولا مديون؟ لوح. ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن لهم المزيد في الضواني والقضاء وكذا كفيل وكل من ابدى عن غيره دينا واجبا وامتلئ المديون برأ ضامنه لا عكس. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل اه ضمنت الدين كان لربه لربه طلب كل واحد بالدين كله. واذ قال فمن لا الدين فبينهما فبينهما بقصص قال رحمه الله باب الظمان والكفالة عندك كذا باب الضمان والكفالة؟ باب الضمان والكفالة باب الضمان والكفالة الظمان مشتق من الظم او التظمن لان ذمة الضامن تتضمن الحق. لان ذمة الضامن تتضمن الحق وهو ثابت هذا في اللغة. اما في الاصطلاح فهو التزام انسان يصح تبرعه او التزام مفلس برضاهما ما وجب او يجب على غيرهما مع بقائه على المضمون عنه مع بقائه على المظمون عنه وهو ثابت بالاجماع حكاه ابن المنذر وابن حزم وبالقرآن في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اين الشاة في هذه الاية وان به زعيم يعني ضمير. انا ضامن ان من يأتي به له حمل بعير وانا ضامن لهذا الحمل. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم رواه ابو داوود والترمذي. قال رحمه الله يصحاني يعني بالضمان والكفالة تنجيزا وكفالة سيأتي تعريفها ان شاء الله في يصحان تنجيزا كان ضامن او كفيل الان وتعليقا كأن اعطيته كذا فانا ايش؟ ضامن او انا كافر لك بدنه وتوقيتا يعني انا اضمنه لمدة شهر او اكفله لمدة شهر فقط وقوله توقيتا يشمل صحة توقيت الضمان والكفالة وفيه نظر بان توقيت الكفالة صحيح عن المذهب واما توقيت الضمان فهو جائز على وجه في المذهب فهو جائز على وجه في المذهب. ذكره المرداوي في تصحيح الفروع واستظهر البهوتي في شرح المنتهى بالمجلد الثالث صفحة ثلاث مئة وواحد وتسعين انه لا يصح توقيت الظمان وتابعه على ذلك الخلوة والنجدي الشيخ عثمان بن قائد تابعه ونبه عليه اللبدي رحمهم الله جميعا فاذا قوله توقيتا هنا يدل على صحة توقيت الظمان وفيه نظر. اما توقيت الكفالة فيصح. شروط صحة الضمان ان يكون الضامن ممن يصح تبرعه. هذا الشرط الاول. ثانيا وهذا ذكر بقول من يصح تبرعه ثانيا رضا الضامن تالكا كون الدين المضمون واجبا. معلوما او يؤول اليهما. كون الدين مضمون واجبا معلوما او يؤول الى الوجوب والعلم. فلا يصح انا ضامن له لاحد دينيه ما يصح. لا بده يعين الشاب الخامس ولا الرابع الرابع ان تكون العين مضمومة مضمونة على صاحب اليد كالعواري والاصول وان كانت غير مضمونة على صاحب اليد فانه يصح الضمان يعني المستأجر مثلا يصح ضمانها التعدي او التفريط فقط فيكون ظامنا له اذا تعدى وفرط الشرط السادس او الخامس عدم شرب الخيار في الظمان والا فسد اذا اشترط الظامن خيار فانه يعود على عقد ضمان الفساد لا يفسد قال ممن يصح تبرعه وهذا شرط في الضمان وكفالة كما سيأتي. ولرب الحق مطالبة الظامن والمضمون معا ولو كان مظمون باذلا كما قال افلقناه في الحياة والموت ويؤخذ من تركته كما قال في الغاية او ايهما شأن. يطالبه معا يطالب الضامن المضموم بالدين. او يطالب واحدا منهما قال في الغاية واتجه للمعسر منهما. انتهى كلامه ووافقه الشارح والشطي ليس له طالب معصي منهما كما قال كذلك من ضمن الحال الدين الحال مؤجلا. فلا نظام لكن ما اضمن في الان بضمنها بعد شهرين هو دين حال ليس للمضمون له ان يطالب الضامن بالدين المؤجل حالا. قال ذكرها المؤلف قال لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح عقد الظمان ثم قال ولم يطالب يا رب الحق الظامن قبل مضيه ثم قال رحمه الله ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. يصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والعهدة قال في المطلع العهدة كتاب الشراء هذا الريش في اللغة واما في الاصطلاح فهو عبارة عن الدرك. وظمان الثمن عبارة عن الدرك وظمان الثمن. وهذا هو المعنى المراد هنا كما قال في المعونة. كما قاله ابن النجار في شرحه بمنتهى والان هو سيذكر ما يصح ضمانه. قال اول شيء عهدة الثمن والمثمن كيف عهدة الثمن والمثنى عهدة الثمن ضمان العهدة لا يكون الا الثمن فقط وقول مؤلف والمثمن فيه نظر ظمان العهدة لا يكون الا للثمن فقط وظمان العهدة عهدة الثمن يكون يكون ضمان العهدة للبائع ويكون ضمان العهدة للمجتمع. كيف يكون للبال ان يأتي ضامن ويضمن للبائع ان خرج الثمن الذي اعطاه اليه المشتري مستحقا ان يأتي ببدنه يضمنه في هذا الثمن هذا ضمان العهدة لمن؟ البارحة وعندنا ضمان العهدة للمشتري ضمان عهدة للمشتري وهو ان يأتي البائع بضامن للمشتري يضمن للمشتري. ان خرج المبيع مستحقا او معيبا ها فانه يضمن للمشتري الثمن الذي اعطاه البائع فضمان العهدة في الموضعين يقول لي ايش؟ فظمان العهدة في موظعين ظمان الزمن كله او بعظه عن احدهما اخر كما نص عليه في الاقناع فقال المصنف هنا ومثمن والمثمن فيه نظر. اذا الظمان يكون الثمن لا المثمن ثانيا مما يصح ضمانه يا شيخ المقبوض على وجهه ايش السوء انا صرت منك هذه السيارة قلت لك اعطني السيارة لكي كم وقطعت الثمن؟ قلت مئة الف انت قلت؟ فقلت لك اعطني السيارة وجربها يومين. او اريها اهلي قصدي اريها اهلي قولي يا اهلي فتطلب مني ايش ظنين يظمنني اني ارجع السيارة واذا ما رجعتيه ادفع فلوس ايضا يصح ضمان العين المضمونة العين مضمونة هي التي يقبضها الانسان لحظ نفسه فقط كالغصوب والعواري. يصح الضمان فيها اما قال ولا يصح ظمان غير المضمونة العين اللي هو يد الامانة العين غير مضمونة هي التي توصف بيد الامانة. وهو الانين من هو الامين؟ هو الذي العين لحظ الغير فقط كالوديعة او لحظ الغير ولحظه كالعين المستأجرة هذي لا يصح الضمان فيها بل يصح ضمان ايش؟ التعدي او التفريط قال ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها كالعين المهجرة وما هي الشركة ومضاربة بل التعدي فيها تعدي يصح ضمان التعدي فيها قال ولا يصح الضمان دين الكتابة. لماذا؟ لانه يقولون الدين غير لازم والله ليس بلازم ولا ما له للزوم لانه له ان يعجز نفسه قال ايضا لا يصح ضمان بعض دين لم يقدر. ذكرنا هذا من الشروط ان يكون الدين معلوما وانقضى الظامن ما على المدين ونوى الرجوع لا بشرط ان ينوي الرجوع عليه رجع. ولو لم يأذن له للظام يعني المدين في الضمان والقضاء او لم يأبى في احدهما له ان يرجع. وكذا كل من ادى عن غيره دين واجبا. كل من الداعي المغيري يا شيخ محمود دين واجبا فله ان يرجع على هذا المدين الا في شيء واحد فقط وهو لانه يشترط النية فيه. الزكاة. لو اديت عنك دين الزكاة او اديت عنك الزكاة لا يصح. بدون اذن طبعا بدون اذنك لا يصح لماذا قال واذا برئ المديون اما ابرئ او قضى برئ ضامنه ولا عكس لا يبرأ المديون ببراءة الضامن اذا الدائن وقال يا ضامن انا ابرأت خلاص لا يبرأ مديون. مدين ما يبرأ. ولو ضمن اثنان واحد وقال كل واحد ظمنت لك الدين كان لربه يعني رب الدين طلب كل واحد بالدين كله. لانها مشتركات الضمان يقولون قال وان قال ضمنا لك الدين فهو بينهما بالحصص. يعني ايه نصفين؟ فكل واحد منهما ضامن النصف. كل واحد منهما ضامن للنصف. لان مقتضى الشركة التسوية ثم قال رحمه الله فصل هذا بكفالة وكفالة في اللغة مصدر كفالة به كفلا وكفولا وكفانا كفلته على ما تحملته. وهي قال ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق ما لي الى ربه. الفرق بين الضمان والكفارة ان الضمان يكون ايش؟ للمال الدين نفسه. اما هنا الكفاءة يكون البدن الذي عليه الدين ويشترط في صحته قالوا يعتبر رضى الكثير هذا الشرط الاول لا المكفول ولا له مكفول اللي هو الدائن هو المكفول له. اه المكفول هو المدين ولا المكفول له؟ لا يشترط المكفول له وهو ايش؟ الدائن ويشترط صحتها ان يكون كثير جائزة التصرف. اولا رضا الكفيل كما قال. ثانيا رضا اه ثانيا ان يكون كفي جهاز الصرف ان يكون الحق الذي على المكفول يمكن استفاءه من الكثير عند عجزه عن عن احضاره ان يكون الحق الذي على المكفول يمكن استفاه من الكثير عند عجزه عن احضاره والا فلا كما لو كفله في حد او قصاص لا يصح انا لا نستطيع ايش ان نستوفي من الكثير حد وقصاص ثم قال رحمه الله ما تسلم الكثير او المكفول متى يبرأ الكثير في اربع حالات؟ اولا اذا سلم الكفيل المكفول لرب الحق للعقد سواء حل الاجل او لا بشرط بشرط الا يكون ضرر في قبضه. ثانيا فانه يبرأ الكثير. او سلم نفسه يبره الكثير. الحالة الثالثة او مات لو مات المكفول فانه يبرأ الكفيل لكن لو مات الكفيل فلا يبرأ ها؟ لو مات نعم لو بات الكفيل لا يبرأ هو لا يبرأ ويأخذ من تركته فيؤخذ تركته ما كفل به تعذر احضاره مقفول رابعا او برئ الكفيل. لو برئ الكفيل فانه يبرأ الحالة الخامسة تلف العين التي تكفل ببدن من هي عنده تلف العين التي تكفل البني من هو من هي عنده فانه ايضا يبرأ نعم آآ نعم بفعل الله بفعل الله بفعل الله تعالى ليس بغير في الله بفعلنا. اذا تلف الفعل لله تعالى فانه يبرأ الكثير قالوا يتعذر على الكفيل احضار المكفول ضمن ما عليه هذا مقيد بما اذا ايش لم يشترط ايش الكفيل البراءة من المال اذا تعذر عليه احضاره. فان اشترط ذلك فلا يلزمه المال في حديث قال انا اكفل لكن اذا تعذر احضاره ما استطعت تحظره ان يحضره فاني لا يعني التزم بما عليه فانه لا يلتزم بشيء ولا يعني يضمن ما عليه. ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر لعل من فوائدها انه قد يسلمه ويهرب. فحينئذ نعود الى الكفيل الثاني لكي يحضره قال وان سلم نفسه برئا. لو سلم مكفول نفسه برئ الكفيل. الكفيلان نعم قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة وشروطها خمسة احدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة الثاني علم قدر كل من الدينين. الثالث استقرار المال المحال عليه الى المحال لا المحاربين الطامع كونه يصح السلف فيه. الخامس رضا وحيد لا المحتاج ان كان المحال عليه بريئا. وهو مصدر القدرة على وليس مراقبا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. فمتى توفرت الشروط برئ المقيم من المدين بمجرد الحوالة افلس المحال المحال عليه بعد ذلك او مات. ومتى لم تتوفر الشروط لن تصح الحوالة وانما تكون وكالة قال رحمه الله باب الحوالة. والحوالة هي انتقال مال من الى ذمة. هي انتقال مال من ذمة الى ذمة والاصل فيها السنة وما هو الحديث الذي يدل عليها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. واذا احيل احدكم على مريء فليحتم. وفي رواية اذا اتبع واذا اتبع احدكم على امرئ فليتبع متفق عليه. ويشترط صحة الحوالة. خمسة شروط اشترطوا بصحة الحوالة خمسة شروط. قال وشروطها خمسة احدها اتفاق الدينين في ثلاثة اشياء في الجنس كان يحيل من عليه ذهب على من عنده له ذهب. او ريالات على من عنده دين ريالات. ثانيا والصفة ان يتفق الدينان في ايش؟ المحال والمحال عليه في الصفة. كان يحيل يقولون دراهم صحاح على من عليه دراهم صحاح. ويشترط اتفاق الدينين ايضا في الحلول والاجل. اشترطوا اتفاق الدينين في الحلول والاجل. فلابد ان يحيل على اذا كان الدين المحال حال فلابد ان يحيل عن دين واذا كان مؤجل فيحيل عادين مؤجل لنفس الاجل. فلابد من اتفاق الدينين في هذه الامور الثلاثة قال رحمه الله الثاني علم قدر كل من الدينين. يشترط ان يكون الدين محال والدين محال عليه معلومات. فلا يصح ان يحيل دينا مجهولا على دين معلوم. او دينا معلوما على دين مجهول. الشرط الثالث قال الثالث استقرار المالي محال عليه. يشترط ان يكون الدين محال عليه مستقرا. وواجبا والدين المستقر والواجب هو تقدم التعريف وهو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه ولا يسقط الا من امراء او الاداء كقيمة متلف وثمن نبيع وقرض اما المحال الدين المحال فلا يشترط ايش؟ استقراره ظالا محالا به لا نحال به. وعبارته استقرار المال المحالي عليه. هذه العبارة العبارة المنتهى ومثلها في الغاية. واما عبارة الاقناع فهي كالمقنع ان يحيل على دين مستقر ان يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه قوله في الاقناع كالمقنع دين يخرج ما لو احال على غير دين يخرج ما له حال على غيره لابد ان يكون الحوالمة حول الدين على دين. قال رحمه الله استقرار محالي عليه لا المحال به. يذكرون هنا امثلة كثيرة للديون غير مستقرة. منها ايش؟ الكتابة. دين الكتابة الذي على العبد. هذا دين غير مستقل. لماذا ان العبد ان يعجز نفسه وان يتخلى عن عن هذا العقد اصلا كتابة القرآن لن اوفي ما علي من الديون من الدين او النجوم ولا اريد ان اكون حرا. كذلك الدين المسلم فيه. المسلم فيه يعتبر من الديون غير مستقرة. غير ايش؟ المستقرة. كذلك قالوا الصداق قبل الدخول. وغير من الامثلة. الشرط الرابع كون المال المحال عليه يصح السلم به من مثلي او معدود ينضبطان بالصفة فلا تصح على ما لا يصح السنوي مما لا يضرك جواهر مثلا. جواهر لا واصلا هذا اذا احنا الحوال على ما لا يرد بالصفة اختل معنى ايش؟ الشرط الاول هو اتفاق الدينين في الصفة الصفة وجواهر معلومة انها لا تنبض بايش؟ الصفة. الشرط الخامس اقصد رضا المحين وهذا قال في المبدع بغير خلاف. في المبدع قال بغير خلاف. رضا الوحيد لا المحتال. لا يسر رضا المحتال. فيجب عليه يحتاج لقاءه في ظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على نبي فليتبع متفق عليه. لكن قيده صاحب فقال ان كان المحال عليه مليا. ثم فسر المليء وهو القائل بماله وقوله وبدنه المليء هو القادر على وفاء الدين بماله قوله و بدني بماله بان يكون له قدرة على ايش؟ قال وهو من له القدرة على الوفاة. ان مليئا بقوله الا يكون مماطلا. ان يكون مليئا ببدنه بان يمكن حضوره لمجلس ايش؟ الحكم. فلا يصح ان يحيل الانسان شخصا على والده مثلا انا لي دين على والدك ولك دين علي فلا يصح ان على ابيك لكي تأخذ ايش؟ دينك منه. لانه لا تستطيع ان تحضر والدك في مجلس ايش الحكم ولا على من هو في غير بلده. لا يزحن في على شخص في الرياض وانت في الاحساء. قال الشيخ منصور ايضا قياس الحوالة على ذي سلطان لا يصح ان يعينك على ذي سلطان صاحب سلطة امير او مسؤول كبير لا تستطيع ان تأخذ دينك منه لا تستطيع ان تخبره انه مجالس الحكم اصلا. ذكره في الكشاف وذكره في الغاية اتجاه وذكر في غايتي اتجاه قال رحمه الله فمتى توفرت الشروط هذه الثمرة من ايش الحوالة ثمرة الحوالة انها اذا توفرت الشروط ما الواجب للثمرة قال بريئة المحيل من الدين. بمجرد الحوالة ولو افلس المحال عليه بعد ذلك او ما سواء خلفت تركة او لم يخلف. بس عندك كذا ومتى؟ وما لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وانما تكون وكالة مثلا لو احلتك على شخص بدينك احلتك بدينك على شخص ليس عليه دين لي. فهذا في الحقيقة وكالة في الاقتراظ كاني من؟ ونحو ذلك. والحوالة على ما له في الديوان لو احلتك على ان تأخذ حقي من الديوان بيت المال قال اذن له في الاستيف فكأني اذنت لك انك تستوفي حقي من الديوان. وانما كونوا وكالة والحوالة تشلع لك انت متى ما تتوفر على اكمل؟ بس؟ اه يعني ما ذكر انا عندي والحوادث على ما له بالديوان ادنو له استيفاء مو موجود عندك هذي؟ ها هذي في الشرح. طيب بس انتهى الفصل؟ يلا اللي بعده