الخطوط التي تجعل في في الورقة اذا قرئ واعتمد فانه ليس لك حق الرجوع اذا قال هذا امر اخر لكن لا يقال في الحقيقة ادلنا ذلك على ان عدم قبول الناس هو مخالف دون ما سواها مع انهيار التعليم بل يتوسع فيه كما لمن يعرف كلامه في الواضح وفي غيره في الفنون وفي غيره. ومع ذلك في هذا الباب بخصوصه قال لم اجد ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الخيار وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او خير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرق بعد ان تبايع دعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب بدأ الشيخ يتكلم عن بعض الاحاديث التي وردت في الخيار اذ قد وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بانواع متعددة من الخيارات في البيوع. وعندما نقول ان الخيارات في البيوع فانها تشمل كل سائر العقود المتعاقد عليها سواء كانت العقود عقود معاوضة او كانت عقود تبرع فان الخيار يثبت في جميعها وقد ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم ان الخيارات على سبعة انواع وزاد بعضهم ثامنا وهو الشيخ مرعي في غاية المنتهى. فقد زاد نوعا ثامنا ومر علينا بعض هذه الانواع وسيأتي بعض اخر بمشيئة الله عز وجل منها مما مر معنا مر معنا حديث ابي هريرة في المصراة وحديث مصرات من حديث ابي هريرة وغيره يثبت به اهل العلم خيار التدليس ومن ذلك ما مر معنا حديث ابن مسعود في خيار الاختلاف في الثمن بين المتبايعين ومن ذلك الخيار في اختلاف الصفة ومن ذلك الخيار في الغبن وسيمر معنا ايضا واختيار والخيار في وجود العيب في السلعة او في الثمن والمثمن مع وغير ذلك من انواع الخيارات التي ذكرها اهل العلم وفصلوها في كتب الفقه اول حديث في الباب هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع اتى بصفتي او بعقد البيع وليس المراد عقد البيع الذي فيه تمليك فحسب بل ان سائر العقود تأخذ حكمه فعقد الاجارة وعقد الهبات وهي عقود التبرعات تأخذ الحكم فان خيار المجلس يثبت في جميعها فيها كل يثبت فيها جميعا. وانما تنازع اهل العلم في نوع واحد من العقود هل هل يثبت فيه خيار المجلس ام لا؟ وهو عقد الصرف فهل يثبت في عقد الصرف خيار المجلس ام لا؟ فقد جاء عن احمد رواية ان الصرف لا يثبت فيه خيار المجلس والرواية الثانية انه يثبت فيه خيار المجلس وهي المعتمدة عند المتأخرين وبناء على ذلك فاننا نقول ان سائر العقود يثبت فيها خيار المجلس وقوله الرجل ان طبعا لا شك ان وصف الرجل وصف طردي فالمقصود ان كل من تبايع وتعاقد سواء كان رجلا او انثى سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان اصيلا او وكيلا فان الخيار يثبت لصاحب الحق او نائبه قال فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا هذه الجملة تثبت نوعا من الخيار وهو الذي يسمى بخيار المجلس وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في الصحيحين وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وثبت عند اهل السنن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وسيمر معنا بعد قليل ان شاء الله اذا فحديثان صحيح ان لا مطعن فيهما في ثبوت خيار المجلس لكلا المتبايعين ولذلك عجب بعض اهل العلم ممن روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ثم لم يعمل به ولذلك شدد بعض اهل العلم كابن ابي ذئب وغيره في ترك العمل بهذا الحديث لانه صحيح ولا يجوز تركه وترك العمل به لمحض الرأي وما نقل عن بعض اهل العلم من عدم العمل به فان هذا ليس تركا للعمل لاجل مخالفة الرأي ولربما كان توقفا فيه فقد ذكر بعض المحققين ان عدم عمل الامام مالك رحمة الله عليه بهذا الحديث انما هو توقف في فهمه وليس ترك واطراح له وفرق بين التوقف وفرق بين ترك الاطراح. فان الامام مالكا رحمة الله عليه لما روى هذا الحديث قال ان عمل الناس على خلافه او عمل اهل المدينة على خلافه فهو من باب التوقف كذا قرر بعض اهل العلم واما اليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي وبعض اهل العلم في هذه المسألة. اذا هذه المسألة تتعلق بخيار المجلس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فكل واحد منهما اذا البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر بالخيار. له حق الاختيار. بين امظاء العقد وبين فسخه ما لم يتفرقا وسيمر معنا بعد قليل ان شاء الله ان المراد بالتفرق تفرق الابدان لا تفرق الاقوال وقال وكانا جميعا وكانا جميعا اي وكانا المتعاقدان حاضرين في مجلس واحد فان افترقا بابدانهما واختلفا من في مجلسهما فانه حينئذ لا يثبت الخيار او ينتهي الخيار ويكون لازما العقد. وبناء على ذلك فان العقد في مدة الخيار او في مدة الخيارين لان الفقهاء دائما يقولون هو في مدة الخيارين اي في خيار الشرط وفي مدة خيار المجلس. يكون العقد موقوفا على اذن من له حق الاختيار يكون العقد موقوفا على اذن من له حق الاختيار فالعقد في خلال المجلس عقد صحيح وهو لازم لكنه موقوف على اذني من له حق الاختيار ولكنه صحيح لازم ولذلك فان هذا الاذن يسقط بالوفاة آآ يسقط بالاسقاط كما سيأتي معنا بعد قليل يسقط انتهاء امده وهو التفرق بالابدان. هذه الامور الثلاثة هي التي تسقط اخيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا النبي صلى الله عليه واله وسلم كان افصح الناس ولا شك فقد اوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا هذه زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى فان هناك فرق بين ما لم يتفرقا وبين قوله ما لم يفترقا فان يتفرقا تدل على ان التفرق ليس بالاقوال فحسب وانما هو تفرق بالابدان. ولذلك جاء ان ابن الاعرابي باللغوي المشهور الكبير انه سأل شيخه المفضل عن الفرق بين التفرق والافتراق فقال ان التفرق يكون بالكلام. والافتراق يكون بالابدان. فيقول فرقت لا التفرق يكون بالاقوال والافتراق شف التاء التي بعد الفاء تكون بالابدان ولذلك قال ما لم يتفرقا لو قال ما لم يفترقا لقلنا انها بالابناء لكن قال يتفرقا بالتشديد فلما شددها فيقال فرقت بين اثنين اي بأبدانهما وفرقت اي بالكلام اذا فزيادة المبنى زيادة في المعنى ولذلك اهل اللغة يعرفون ان التفرق انما هو بالابدان لا بالاقوال كما زعم بعض المتأخرين ممن لا يعمل هذا الحديث هذا الحديث ايضا او هذه الجملة مما يؤيد على ان المراد بها انما هو الابدان فهم ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما فقد كان ابن عمر اذا اراد كما سيأتي بعد قليل انه كان اذا اراد ان يلزم البيع مشى خطوات ففهم ابو ابن عمر رضي الله عنه وابو برزة ان المراد بالتفرق انما هو تفرق الابدان هذا من جهة ومن جهة اخرى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفترقا وكانا جميعا ايضا يؤكد على ان المراد بالتفرق انما هو تفرق الابدان هذه الجملة قبل ان ننتقل للجملة التي بعدها هذه الجملة تدلنا على مسائل من الفقه. المسألة الاولى فيها دليل على اثبات خيار المجلس وهذا لا شك فيه ومن توقف فيه من اهل العلم او تأول فلا شك ان قوله بعيد عن ظواهر النصوص للاحاديث الصحيحة التي عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم الامر الثاني ان امد خيار المجلس انما هو التفرق بالابدان وبناء على ذلك فانهم قالوا ان العبرة بالبدن فلو طال امد البدنين في المجلس كأن نام احدهما او نام جميعا في المجلس فان الخيار يستمر ويبقى الى حين التفرق بالبدن فلابد ان يتفرقا بابدانهما قالوا وسورة التفرق بالبدن قالوا له حالتان الحالة الاولى ان يكون المكان الذي تعاقد فيه المتعاقدان محاط بسور كأن يكون في دكان ونحو ذلك فان الخروج من هذا الموضع الذي تعاقد فيه فعلى سبيل المثال يقول اذا بعتك وضربت على الالة فانه ليس لك الحق ان تتراجع وهذا الحق وهذا وهذا الحقيقة الفعل غير صحيح ولا يجوز ذلك لان فيه اسقاطا لخيار المجلس. فيجوز لاحد المتعاقدين ان يبطل هذا العقد. وان يفسخه فانه يكون منهيا بخيار المجلس والحالة الثانية ان يكون التعاقد في مكان مفتوح مثل اسواق المفتوحة مثل محلات بيع الخضار وغيرها يكون مكان مفتوح فقالوا فان التفرق بالابدان هو البعد عن النظر او التدابر بان لا يرى احدهما الاخر فيتدابرا فيكون كل واحد قد اتجه الى طريق اخر فاذا تعاقد احد المتعاقدين مع اخر في السوق ثم بعد ذلك ابتعد عنه وافترق راح بعيدا عنه ثم بعد ذلك جاءه ما يمنعه من امضاء البيع فانه يجوز له ان يفسخ العقد ولو لم يرظى صاحبه ما لم يتفرقا في مجلسهما اما لو تفرقا فانه لا يجوز له ذلك او يبتعدا عن بعضهما والشرع انما اباح او شرع خيار المجلس واباح فيه الفسخ من احد العاقدين لان المرء ربما يستعجل في امضاء البيع وهذا معروف وبين فقد يستعجل في امضاء البيع فجعل الشرع له امدا قريبا ليراجع نفسه يتأكد من ارادته ورغبته التامة بالمعقود عليه فانه له خيار وحده على سبيل الانفراد لفسخ العقد في مجلس ثم اذا انتهى المجلس ولزم العقد فان فسخ العقد انما يكون مندوبا اليه كما مر معنا في حديث ابي هريرة وغيره من اقال مسلما اقال الله عثرته فيكون لازما للطرف الاخر في اثناء المجلس ومن بعده فانه يكون من باب الفسخ لا من باب الانفساخ قال النبي صلى الله عليه وسلم او يخير احدهما الاخر معنى قوله او يخير احدهما الاخر لها معنيان المعنى او ذكر العلماء ان لها معنيين المعنى الاول ان قوله يخير احدهما الاخر ان يشترط عليه خيارا ففيه اثبات لنوع اخر من الخيار وهو خيار الشرط اذا فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم او يخير احدهما الاخر اي يقول لي الخيار شهرا او اسبوعا او ثلاثة ايام او نحو ذلك هذا معنى المعنى الثاني وهو معنى صحيح لكن ظاهر الحديث لا يدل عليه وانما يدل على المعنى الثاني سأذكره بعد قليل والمعنى الثاني وهو الاظهر من سياق الحديث ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله او يخير احدهما الاخر اي يسقطا خيار المجلس فيقول احد المتبايعين الاخر في اثناء المجلس اعجبتك السلعة اذا لا خيار في المجلس بيننا ويؤيد هذا المعنى الثاني الجملة الثانية فان قوله فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وسقط ماذا؟ المجلس وسقط خيار المجلس وهذه الجملة بالمعنى الثاني تدلنا على ان خيار المجلس يسقط بالاسقاط فمن له الحق اذا اسقط خياره سقط ومثله يقال في خيار الشرط فان من كان مشروطا له الخيار ثم اسقطه بعد ذلك فقد سقط لانه حق ثابت له فاسقط حقه فجاز ذلك وهذه الجملة محل اشكال لما بالمعنى الثاني وجه الاشكال فيها ان فيها اسقاطا لامر اثبته الشرع اليس كذلك؟ فان الشرع اثبت لكل احد خيارا وهو خيار المجلس. ولذلك فان الامام احمد رحمه الله تعالى لما اورد هذه الرواية قال لا اذهب لهذا الحديث اي لهذه الزيادة لانها انما جاءت في حديث ابن عمر ولم تثبت في غيره من الاحاديث يعني اعني حديث حكيم او حديث عمرو بن شعيب وهي قوله فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ولذلك يقول احمد الاحاديث آآ الاخرى انما تثبت ان الخيار لهما معا ما لم يتفرقا ولم ياتيا بهذا الشيء وهو زيادة فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب وقول الامام احمد هذا يحتمل احتمالا وهو انه لان قوله لا اذهب لهذا الحديث ليس معناه انه لا يرى العمل به وانما يرى ان الافظل عدم اسقاط الخيار وهو الذي اخذ به الفقهاء فان الفقهاء يقولون ان خيار المجلس اذا اسقطه صاحبه سواء كان بائعا او مشتريا او كلاهما فقد سقط. ولكن الاولى ان يبقيه لان الافضل الاقالة لان الافضل الاقالة والاقالة في اثناء الخيار ثابتة باختيار احد الطرفين وبعد الخيار باتفاقهما معا فعندما تسقط على اخيك المسلم حقه في الخيار فتكون قد يعني اظررت به وان كان ظررا مأذونا به شرعا ولذلك الفقهاء المتأخرون والفقهاء عموما يعني فقهاؤنا اخذوا بهذه بهذا الحديث وهو ثابت في الصحيحين ولا مطعن فيه ما دام في المحل لم يخرج منه الا اذا نص نصا صريحا بان قال يضع ورقة انه اذا ضرب على الالة الالة الحاسبة او الجهاز الذي يقرأ الباركود او يقرأ هذا وحملوا كلام الامام احمد على كراهة اسقاط الخيار فقط من باب الكراهة الاولى عدم الاسقاط والا فان اسقطه فانه يسقط وهو الحكم الوضعي المتعلق بهذه الجملة قال وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذه الجملة تدلنا على الامر على الامر الثاني الذي يكون به سقوط خيار المجلس وهو التفرق بالابدان لان قوله وان وان تفرقا اي بابدانهما بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع اي لم يختر اسقاط البيع فقد وجب البيع وكان لازما فلا يكون فيه اسقاط لاحدهما. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان فارقه خشية ان يستقيله. رواه الخمسة الا ابن ماجة الا ابن ماجة والدارقطني وابن خزيمة. وابن الجارود. وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. نعم هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. رواه اهل السنن كما ذكر المصنف هذا الحديث ذكر ابن القيم ان الامام احمد استدل به واحتج به واصل هذا الحديث او اصل اول الحديث ثابت في الصحيح من حديث حكيم حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قالا حتى يتفرقا وانما الزيادة فيه في جملتين. الجملة الثانية في قوله الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. وهذه الجملة هي حل الزيادة في حديث عمرو بن شعيب والزيادة الاخرى في قوله حتى يتفرقا عن مكانهما قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث البائع والمبتاع او البيعان في حديث حكيم بالخيار حتى يتفرقا حتى هذه من حروف انتهاء الغاية فدلنا ذلك على انهما اذا تفرقا فقد سقط الخيار وانتفى حين ذاك. فهي الى الغاية قال الا ان تكون صفقة خيار. قوله صفقة خيار اه سبق معنا ان المراد بالصفقة في العادة او في الاصل صفقة اليد. ولذلك يقول بعض اهل العلم اصل الصفقة ضرب اليد ثم بعد ذلك نقلت الى كل عقد فسميت ظربة باليد او صفقة فالاصل بالصفقة صفقة اليد او ضربة اليد ثم نقلت بعد ذلك لكل معاقدة. فقوله الا ان تكون صفقة خيار. ما معنى هذه الجملة نفس الكلام الذي قلناه في الجملة السابقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم او يخير احدهما الاخر فقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تكون صفقة خيار تحتمل معنيين. كذا ذكر الزركشي في شرحه على الخرقي. قال ان هذه الجملة تحتمل معنيين المعنى الاول ان تكون معنى ذلك انه قد اشترط في العقد شرط خيار وعلى ذلك فان هذه الجملة تكون من باب الاستثناء لقوله حتى يتفرقا فتكون مستثناة مما بعد الغاية اي اذا تفرقا فقد لزم البيع الا اذا كان بينهما شرط خيار فيبقى الخيار مستمرا بعد التفرق اذا فيكون الاستثناء هنا لما بعد الغاية وهو لزوم البيع لان ما بعد الوقاية احنا نحن قلنا الغاية الى التفرق معناها اذا تفرقا فقد لزم البيع. فيكون استثناؤنا لما بعد الغاية هذا المعنى الاول وهو معنى صحيح وان كان اهل العلم يرجحون المعنى الثاني للسياق المعنى الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تكون صفقة خيار يكون معناه اي الا عقدا نفي فيه الخيار فيأتي البائع يقول ترى ايها المشتري لا خيار لك او يقول المشتري ايها البائع لا خيار لك وبناء على ذلك فان الاستثناء هنا الا لا يكون مستثنا مما بعد الغاية وانما يكون مستثنى من المنطوق وهو وقوله البائع البيعان بالخيار منطوق الحديث كذا ذكر الزركشي اي فهما بالخيار هذا المنطوق الا ان يسقط احدهما الخيار فلا خيار بينهما فيكون من الجملة كاملة وليس مما بعد الغاية فقط. وهذان المعنيان صحيح ان رجح الزركشي بالسياق المعنى الثاني. قال فان المراد بالسياق فان المراد بالحديث المعنى الثاني وهو المرجح والا كلاهما ما صحيح فان خيار الشرط ثابت في غير هذا الحديث كما سبق معنا اه قبل ان ننتقل للجملة التي بعدها وفيها فقه كثير اه هذه الجملة تدلنا على انه اذا نفي الخيار فانه يسقط واذا لم ينفى الخيار فانه لا يسقط وكثير من المتعاقدين في وقتنا هذا يسقط الخيار من غير نص على اسقاطه نص الشرع فيجب او اه اعمال اخيار المجلس الا ان يكون هناك يعني اه اسقاطه للخيار نصي قد يقول بعض الناس ان هذا من الاسقاط العرفي فان عرف الناس على ذلك هذا غير صحيح ليس عرف الناس على ذلك ففيه منازعة في اعتبار ان هذا اسقاط عرفي لخيار المجلس طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله هذه الجملة معناها انه لا يجوز لاحد المتعاقدين ان يخرج من المجلس لاسقاط الخيام يمنع من خروجه من المجلس لاسقاط الخيم وهذه الجملة دليل على انه لا يجوز التحيل في المعاقدات. وقد استدل بها الامام احمد في اكثر من موضع على عدم جواز الحيلة في العقود لان فيه حقا ثابتا فلا يجوز لك ان تتحيل على ذلك لكن يشكل على هذا الامر انه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح انه كان اذا عقد عقدة اذا عقد عقدا ثم اراد ان يلزم البيع فانه يخرج من المحل ويمشي ويخرج من المكان الذي تعاقد فيه. فهذا الحديث مشكل لتعارض فعل ابن عمر رضي الله عنه مع ما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ولاهل العلم في توجيه فعل ابن عمر مع اه الحديث الذي ورد بالنهي عن الخروج والنهي عن المفارقة خشية الاستقالة توجيهات متعددة من هذه التوجيهات ما ذكره ابن قدامة فانه قال ان ابن عمر لم يكن قد علم بهذه الزيادة فكان هذا اجتهادا منه رظي الله عنه. ولذلك فاننا نعمل الزيادة ونقول ان ابن عمر اجتهد ولم يعلم بالحديث وهو النهي عن التحيل ولذلك فان هذه الزيادة انما جاءت من حديث عمرو بن شعيب فقط ولم تأتي في حديث ابن عمر ولا في حديث حكيم وهذا ذكره ابن قدامة في المغني التوجيه الثاني ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى فقد ذكر ان خروج العاقد من المجلس له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون خروجه يذهب عن صاحبه احق الخيار ليذهب عن صاحبه حق الخيار ففي هذه الحالة يكون ممنوعا لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده لماذا؟ لان فيه تفويتا لصاحبه تفويتا لصاحبه الحالة الثانية اننا نقول انه انما خرج لاجل حاجته المعتادة فخرج فحينئذ هذا يجوز هذا يجوز ان يخرج لاجل حاجته وهو الذي يحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما فانه يكون قد خرج لحاجته اما لصلاة او لحمل متاع او نحو ذلك. وهو الذي يحمل عليه ابن عمر فعل ابن عمر فقوله اذا اراد ان يلزم البيع خرج او آآ مشى خطوات اي تعدى المكان فهو لاجل حاجة فخرج لاجل حاجته الحالة الثالثة اننا نمنعه من الانتقال مطلقا لاجل آآ التفرق خشية الاقالة ونقول هذا ممنوع ايش؟ ايضا. لا يمكن ان نقول ان المتعاقد ممنوع من الانتقال من المحل خشية الاقالة فان الخشية قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. فكل منع غير وارد في هذا مطلقا. وهذا توجيه ابن القيم وهو توجيه مقبول فيكون قد حمل حديث ابن عمر على انه قد يعني تعمد الخروج لاجل حاجة وردت له وعارض قد عرض له للخروج من المجلس قال وفي رواية حتى يتفرقا فقوله حتى يتفرقا عن مكانهما يدل ذلك على ان المراد بالتفرق انما تفرق الابدان لا تفرق الاقوال نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعتها فقل لا خلابة متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عمر الله عنه ان رجلا وهو حبان ابن منقذ رضي الله عنه اه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع جاء ان هذا الرجل المنقذ رضي الله عنه كان رجل قد اصابته لامة في رأسه او امة في رأسه يعني يعني ضربة في رأسه رضي الله عنه فاثرت على لسانه يقولون فكسرت لسانه يعني جعلت لسانه ثقيل في الكلام اه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا انه يخدع في البيع فربما زيد عليه باب الغبن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة. اي لا خديعة هذا الحديث بهذه اللفظة وفي لفظة اخرى قد جاءت عند البخاري في التاريخ الكبير. نستفيد منها احكاما متعددة فانه قد جاء عند البخاري في التاريخ الكبير انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقل لا خلابة فانت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثة او ثلاث ليال ان رضيت فامسك وان سخطت فارددها فهنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم له خيار اثبات ثلاثة ايام وهذه الزيادة ليست ثابتة في الصحيح وانما جاءت عند البخاري في التاريخ الكبير فنستفيد من الصورة الاولى حكما ونستفيد من الرواية الثانية حكما اخر الفقهاء اخذوا من هذا الحديث اثبات الخيار في مسألتين اثبات الخيار للمسترسل واثبات الخيار في الغبن والمسترسل هو احد صور خيار القبن فالمسترسل هو الذي لا يحسن البيع فلا يحسن المماكسة ولا معرفة الاسعار في السوق فيكون مسترسلا كانه مستعجل في البيع لا يحسن المماكسة ولا يعرف اسعار السوق ولذلك فان المماكسة ليست من السؤال المنهي عنه نحن نعلم انه قد ثبت في الصحيح من حيث الثوبان وورد من حديث ابي ذر ومن حيث عوف الاشجعي آآ عوف بن مالك الاشجعي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض الصحابة لا كلهم نهى بعض الصحابة عن ان يسألوا الناس شيئا فكان بعضهم اذا سقط صوته وهو على ظهر بعيره لا يأمر صاحبه ان يناوله اياه فهذا النهي محمول على الاداب وهو كمال التوكل على الله عز وجل. هذا في غير المماكسة اذ المماكسة دليل على العقل وليست من الطلب للناس فاذا جاء ان عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه كان كريما فربما اعطى السائل مئة الف دينار او درهم وكان اذا تبايع في السوق ما كس في الدرهم الواحد ونصفه. فلما قيل له في ذلك قال اني اذا سئلت فانما اعطي بخلقي واما اذا تبايعت فانما اعرض عقلي فدلنا ذلك على ان المماكسة في في هي مقصودة لانها تدل على عقل الرجل فحينئذ ليست مذمومة وليست من الطلب المذموم. ولذلك اثبت النبي صلى الله عليه وسلم للمسترسل الذي لا يحسن المماكسة ولا يعرف السوق الخيار طيب نقول ان هذا الحديث اثبت لنا نوعين من الخيار. النوع الاول خيار الغبن فان كل من غبن غبنا خارجا عن العادة فان له الخيار بين امرين شف له الخيار بين امرين الخيار بين الفسخ والخيار بين الامضاء ولا نثبت له الخيار الفرق بين سعر السوق وبين ما اشتري به فنقول يرد له الباقي لا اثبت له هذين الامرين فقط وانما الخيار الثالث بالارش في العيب فقط اذا اراد الامساك واما في الغبر فلا خرق فلا خيار بالفرق بين السعرين. وانما يثبت في الارش وذاك يختلف عن هذا هذا اذا كان ماذا الغبن زائدا عن العادة شف زائدا عن العادة ونثبت الخيار هنا سواء قال لا خلابة او لم يقله سواء اشترط او لم يشترط فنحن نثبت الخيار الغبن مطلقا وعلى ذلك فاننا نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف في الغبن قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة له ولغيره فهي ثابتة للجميع فهي من باب التأكيد فهي ثابتة من باب التأكيد. طيب الحالة الثانية اذا قال لا خلاف نص فما الذي يستفاد منه يعني نحن قلنا ان الغبن يثبت مطلقا سواء قال لا خلابة او لم يقله. لكن اذا قال لا خلابة او ما في معناها من المعاني لا خديعة او نحو ذلك فان الفقهاء يثبتون له خيارا اخر وهو خيار الغبن الخارجي وهو نوع من انواع الشرط احسنت وهو خيار الغبن الخارجي عن سعر العادة اذا عندنا امران الخيار الغبن الخارج عن العادة وخيار الغبن الخارج عن سعر المثل عادة فالاول يسكت سواء قال لا خلابة او لا والثاني لا يثبت الا اذا قال لا خلاف لكي نفهم السورتين من باع من اخر سلعة اخرى وزاد عليه في الثمن فهذه الزيادة احيانا تكون زيادة قليلة فهي زيادة عن سعر المثل لكنه لم تصل لمرحلة الغبن وهو الزيادة الفاحشة الزيادة الثانية ان تصل لمرحلة الغبن وهو الزيادة الفاحشة الخارجة عن العادة نحن نعرف ان بعض السلع يزاد فيها الريال والريالين والعشرة والعشرين وما زالت داخلة في معنى عدم الغبن لكن ان زيد في السعر زيادة خارجة عن العادة حتى بعضهم يقدرها بالثلث وبعضهم بالضعف والصحيح انها منضبطة بالعادة فقط فنقول اذا زاد عن السعر المعتاد غبنا واضحا فانه يثبت لكل احد. سواء قال لا خلابة او لا لكن اذا قال لا خلابة او لا خديعة وسبعون بابا الى هنا انتهت الرواية التي رواها ابن ماجة فانما روى ابن ماجة ابن ماجة الجملة الاولى فقط وهي ان الربا ثلاثة وسبعون بابا. وهذه الرواية صححها البوصيري في فانه يثبت له خيار الغبن ويثبت له ما دون ذلك وهو كل زيادة في السعر خارجة عن المثل وضحت الشيخ مسعود اذا خرجت عن المثل طبعا الزيادة اليسيرة يعني الريال ربما قد لا تقبل لكنه الريال في اذا كان المعقود عليه يسيرا لنقل بخمس ريالات فان الريال في اب في خمس ريالات يعتبر خارج عن فم العادل لكن الريال في مئة او في الف من غير مؤثر وان قال لا خلافه لان سعر السعر العادي سعر العادة قد لا يقيد بالهللة او بالريال لكنه في الاشياء القليلة مقيد لكن في الاشياء الكثيرة لا طيب اذا وضحنا الصورة الثانية هذه الصورة الثانية اه مشهور المذهب انها تثبت له بقوله لا خلاف اذا فقولهم لا خلاف مثبتة لمن لهذا الرجل لنصه عليها فجعلوا لها معنى زائدة فاثبتوا له خيارين. خيار الغبن واثبتوا له خيار الشرط بان يقول اذا زاد الثمن وعن سعر المثل فان لي حق الخيار وعلى ذلك حملوا عليه حديث الذي عند البخاري انه اثبت له الخيار ثلاثة ايام فيكون له الحق الخيار ثلاثة ايام وهذا التقييم بثلاثة ايام قالوا انها خاصة بهذا الرجل كما جاء واما الموفق بن قدامة فقال ان قوله لا خلاف لا تثبت الا له لا تثبت له الا خيار الغبن فقط ولا تثبت له الخيار السعر الزائد عن العادة وبناء على ذلك فان الموفق ابن قدامة يرى ان هذا الحديث الذي جاء عند البخاري في التاريخ الكبير انما هو خاص بذاك الرجل ولا يقاس ولا يقاس عليه غيره قال ولذلك الصحابة كانوا يشهدون له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له هذا الخيار واما مشهور المذهب فانهم قالوا نثبت هذا الخيار له ولغيره وهذا الذي عليه العمل نعم انتهى الحديث. سم شيخ احسن الله اليكم مشهور المذهب مشهور المذهب اثبتوا له ثلاثة ايام كذلك؟ مشهور المذهب انهم يثبتون انهم يقولون ان خيار الغبن يثبت لكل احد قال لا خلافة ام لا فان قال لا خلاف او ما في معناها كلا خديعة يثبت له خيار اخر وهو ماذا؟ انه اذا زيد في السعر زيادة زيادة خارجة عن سعر العادة ولم تصل الى حد الغبن وهو الزيادة الفاحشة فاننا نثبت له الخيار بين الامضاء وبين الفسخ. والموفق طبعا انكرها. وقال لا. ان قوله لا خلافه مثل عدم مثل عدم قوله لهذه الكلمة. سم كانت حالته مثل هذا الرجل كان عنده ضعف لا ما دام اشترط لكل احد ما دام اشترط تكون لكل احد لا احسن الله اليكم يقول رحم الله تعالى باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله راتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث ابي جحيفة. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب كامل ربا واحكام الربا من الاحكام الدقيقة جدا. وقد جاء ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسي مسائل اود لو ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مزيدا فيها. وذكر من هذه المسائل مسائل الصرف او مسائل الربا. ومنها مسألة الجد والاخوة او مسألة الكلالة وغير ذلك مسائل اظن عد هاتين المسألتين. فمسائل الربا من المسائل الدقيقة التي طال اختلاف الفقهاء فيها ولا شك وقبل ان نتكلم عن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يجب ان نعلم ان باب الربا الاصل فيه التعبد ولذلك حرم كثير من المسائل ولم تعقل معناها عقلا تاما. الغرر واضح العغرر لحق الله لحق العبد. واما الربا فان فيه معنى التعبد واذا قالوا انه محرم لحق الله عز وجل واذا كان الاثم في الربا اشد بكثير من التحريم لاجل الغرظ. هذا من جانب ومن جانب اخر فان الربا قليله وكثيره يحرم بخلاف الغرر فان قليله كما سبق معنا باجماع اهل العلم يجوز. واما الربا فانه يحرم حتى في الحبة حبة الشعير فباب الربا باب خطير ولذلك وردت احاديث كثيرة في التحذير منه والفقهاء رحمة الله عليهم اختلفوا في هذا الباب اختلافا بينا كبيرا جدا وفهم كلام اهل العلم في هذه المسألة يعني يطول جدا حتى ان بعض اذكياء العلماء وهم ممن يقول بالتعليم ليس يعني طاردا لقاعدة نفي التعليم كالظاهرية وممن يقول بالتعليل وهو ابو الوفا ابن عقيل الظاهري قال ان هذا باب الربا اشكل علي اشكالا كبيرا. فمن شدة اشكاله عليه رأى ان العلة قاصرة على الاصناف الستة يمكن ان يقاس عليه على هذه الاصناف الستة فان فيها معنى التعبد. فتوقف رحمة الله عليه في هذا الباب وقال ارى عدم القياس على الاصناف الستة هذا من جهة من جهة اخرى كيف او ما المناط الذي يدخل فيه باب النسا وباب الفضل باب دقيق يعني كبير جدا بعض الفقهاء في المقابل هنا شوف توقف هذا الرجل في المقابل اخرون احتاطوا فحرموا اشياء كثيرة يقول الشيخ تقي الدين يقول نظرت في هذا الباب فوجدت ان كثيرا من الفقهاء حرموا كثيرا من التعاملات والناس في حاجة شديدة اليها فاوقعوهم في الحرج الشديد فاصبح الناس بين رجلين بين رجل يتحيل بالحيل والحيل باطلة وبين رجل يقع في الحرام وموقعوه في الاثم فهم بين يعني جعلوا الناس يتأثمون جميعا اما المتحيل واما الذي وقع في الحرم قال ولذلك هذا الباب باب دقيق ولذلك له رأي سنذكره ان شاء الله بعد قريع سبيل الايجاز اذا فهذا الباب باب دقيق كما ذكر عمر رضي الله عنه العلماء اختلافهم فيه كبير ومتنوع والاجتهاد فيه سائغ وربما كان اختلافهم رحمة الله عليهم من رحمة الله عز وجل فقد يكون امر ظهر في زمان اختلف عنه في زمان اخر ولذلك الفقهاء لما قالوا ان الفلوس لا يجري فيها الربا في زمان كان فيه مصلحة لاهل ذلك الزمان والفلوس كانت من نحاس ثم بعد ذلك لما وجد مطلق الثمانية في غير الذهب والفضة فانه يجري الربا فيه وسنشير له ان شاء الله بعد قليل في الاحاديث التي ستأتي نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن مسعود نعم آآ نعم اول حديث ذكره المصنف هو حديث جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. اكل الربا هو المستفيد منه الذي يربح بعقد الربا وموكله هو باذله وكاتبه اي الذي كتب العقد وكان موثقا له وشاهديه اي اللذان شهدا على العقد. وقالهم سواء اي في اللعن. وهذا يدلنا على ان من شارك امرأ في عقد محرم فانه يأثم بمشاركته لهذا العقد. وهذا يدل على ان من اعان على محرم فانه يأخذ حكمه. وهذا من باب سد الذرائع وان لم يكن الشاهدان اقول له ان لم يكن الشاهدان والكاتب قد اكلوا الربا لكنهم داخلون في اللعب. وهذه المسألة تفيدنا قاعدة كمهمة وان لم تكن متعلقة بذات باب الربا. هذه القاعدة هي ان العبرة في العقود ان العبرة في التعاملات بالعقد لا بالشخص فهنا كل من اشترك في عقد الربا كتابة او شهادة او اكلا او بذلا فانه في هذه الحالة يكون ملعونا. فالعبرة بالعقد وليست العبرة بالشخص فان الله عز وجل قد بين ان اليهود يأكلون الربا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وارتهن واجر علي نفسه عند يهودي واقره والنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على ان العبرة بالعقد لا بالشخص فكل من عقد عقد ربا مع من كان فان كسبه محرم. وكل من شارك في عقد ربا وعمل في جهاز سواء كان بنكا او مؤسسة وباشر عقد الربا فانه اثم. اما من عمل في جهاز يتعامل بالربا فنقول ان عقدك صحيح وعملك واجرتك صحيحة لانك لم تباشر عقد الربا هذي من اين اخذناها؟ النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن عن العقد ولم ينهى عن مخالطة ومباشرة من تعامل بالعقد نعم من عمل في بنك ربوي مثلا وكان عمله منفصل مثل في الدعم الفني يشتغل في الحاسب او يعني آآ في كهربائي او كان حارسا نقول ان عملك صحيح نعمل احتياط ان تمتنع امر اخر نحن نتكلم فرق بين الاحتياط وبين الحكم مر معناه ان الحلال ليس درجة واحدة بعضه اعلى من بعضه في الطيب. لكن هل نقول انه حرام؟ من الصعب ان تقول انه حرام جدا صعب لان عمله يتعلق بحلال حارس مغذي صرافات فلا نقول ان عملك حرام بل هو حلال نعم لا هو حلال لا بأس هذي مسألة الحلال درجات. سبق الحديث عنها نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرض الرئت عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. نعم هذا حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاث بزوائد ادماجه المطبوع باسم مصباح الزجاجة او الذي سماه مؤلفه بمصباح الزجاجة صحح هذا الحديث وفي تصحيحه نظر عند بعض اهل العلم. فقد اومأ بعض اهل العلم ونصوا ومنهم من رجب وغيره على ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما الصحيح فيه انه موقوف. واعني بذلك الجملة الاولى انها موقوفة على ابن مسعود رضي الله عنه. لان شعبة قد اختلف عليه في هذا الحديث واكثر الرواة عنه انما رووه موقوفا وكذا رواه سعيد بن سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه. اذا فالصحيح ان هذه الجملة الربا ثلاثة بابا موقوفا موقوفة على آآ ابن مسعود رضي الله عنه كما رجح ذلك ابن رجب وقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا ثلاث وسبعون بابا الربا كما جاء او كما ذكر بعض اهل العلم ان لهم معنيين المعنى الاول الربا المخصوص ببيع الاموال الربوية ببعضها. وسنأتي بتفصيل بعد والنوع الثاني ان الربا هو كل كسب محرم. وبناء على ذلك فان قول ابن مسعود او النبي صلى الله عليه وسلم ان صحح الحديث المرفوع ان الربا ثلاثة وسبعون بابا اي اي ان انواع الكسب المحرم بضعة وسبعون بابا فالكسب المحرم له بضعة وسبعون طريقا ان قلنا بالمعنى الثاني وهو المعنى الشامل وان قلنا انه بضعة وسبعون بابا باعتبار انه عقد الربا المخصوص فانهم احنا معنى محتمل والا فان عقود الربا انما ترجع لثلاثة كما سيمر معنا بعد قليل لكن بالامكان ان توجد صورا لها. فيكون بابا اي صورة ولعل اقرب ان يقال ان المقصود بالربا هنا انما هو ربا الكسب المحرم وهذا الذي مال له الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه فان الكسب المحرم انواع متعددة قال ايسرها هذه الزيادة عند الحاكم ايسرها مثل مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم. هذه الزيادة لما رواه الحاكم صححها ولكن هذه هذه الزيادة فيها اشكال من حيث المعنى من حيث الاسناد ايضا. فاما من حيث المعنى فان ابا زرعة الرازي فيما نقل ابو حاتم في العلل قال ان هذا الحديث منكر طبعا رواه من غير حديث عبد الله بن مسعود لان فيها تعارض بين اوله وبين اخره. فكيف يكون اربى الربا استطالة المرء في عرظ اخيه يعني كلامه فيه واقل الربا زنا الرجل زنا الرجل بامه. في تعارض. كيف يكون العرض الزنا اقل من الكلام؟ وباجماع العلم اهل العلم ان الزنا اعظم اثما من الغيبة والزنا بالام اشد اثما فانه من اكبر الكبائر فيكون فيه تعارض واضح بين. ولذلك قال ابو زرعة انه منكر وهذا الذي وقع فيه ابو ابو عبد الله الحاكم لتصحيح الحديث وهمه او تتبعه فيه تلميذه البيهقي فان البيهقي لما ذكر هذا الحديث قال ان هذا الاسناد اسناد صحيح ولكن الحديث منكر ثم قال لا اظن او لا اعلم هذا الحديث الا وهما من بعض الرواة فحدث عليه قلب في الاسناد فادخل متنا على هذا الاسناد فيكون عليه قلب في المتن عفوا فيكون فيه قلب في المتن طيب على العموم يعني هذا الحديث الزيادة فيها ضعف ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما عليه المحققون كالبيهقي وغيره والامر الثاني ان هذا الحديث فيه نكارة في المعنى وان يعني حمل على التصحيح فانه يمكن توجيهه بان قوله صلى الله عليه وسلم وان اربى الربا ليس معناه اعلى الربا. وانما معنى اربى الربا اي اكثره زيادة استطالة المرء في عرض اخيه لان المرء اذا تكلم في اعتاد الغيبة فانه لا يتركها فتكون مستمرة معه. واما الزنا فانه لا يقع الا مرة وخاصة مع ذوات المحارم لا يقع الا نادرا ما يقع الا نادرا. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تسفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثل بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا منها غائبا من عاجز متفق عليه. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فنقول هنا ماذا؟ يجب التقابض ويحرم التفرق ان تفرقتما فانه ربا نساء بطل بين رجل باع لاخر برا بشعير فيجب التقابظ في المجلس ويحرم التفرق الا يدا بيد هاء بها فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. فمن زاد او استزاد فهو ربا. رواه مسلم. نعم هذه الاحاديث الثلاثة حديث ابي سعيد وحديث عبادة وحديث ابي هريرة رضي الله عن الجميع. في تحريم الربا بنوعيه الفضل والنسب وقبل ان نبدأ في الحديث عن انواع الربا وكيف فهم اهل العلم لهذه الاحاديث او كيف فهم اهل العلم هذه الاحاديث اه نمر بس على بعض الكلمات التي قد يكون فيها اشكال فان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشفوا بعضها على بعض اه قوله ولا تشفوا آآ او تشوف فوق آآ هي بمعنى لا تزيد او لا تنقص فان عديت بعلى فبمعنى لا تزيد وان عديت بعن فكانت بمعنى لا تنقص كذا ذكر علماء اللغة فهنا فيكون معنى الحديث لا تزيد بعضها على بعض اه هذا الحديث او هذه الاحاديث وغيرها مما هو في معناها يدلنا على تحريم عقد الربا وقلنا ان عقد الربا في الاصل فيه الاصل فيه التعبد وانما تلمس اهل العلم فيه حكمة هذا من جانب وجعلوا له علة ظاهرة اناطوا بها المناط. قبل ان نبدأ في باب الربا لا بد ان نفهم مسألة مهمة جدا وهي ما هي انواع الربا انواع الربا عند عامة اهل العلم تنقسم الى ثلاثة اقسام بعضهم يزيد نوعا رابعا دبل الحطيطة بعضهم يزيد غير ذلك لكن يهمنا ثلاثة انواع النوع الاول ربا النسا والنوع الثاني ربا الفضل والنوع الثالث ما جمع النسأ والفضل معا وهو الذي يسمى بربا الجاهلية وفقهاؤنا رحمة الله عليهم يطلقون ربا النسا على نوعين ربا النسا مفردا والربا الذي يجمع النسأ والفضل معا فيسمون الجميع نسأ والا في الحقيقة هو نوعان وليس نوعا واحدا وهذا التقسيم الثلاثي يحل عليك عندك اشكالا كثيرا اذا ربا النسا ما معناه هو التأخر في قبض احد العوظين عن المجلس. مجلس التعاقد فيجوز القبض في اثناء المجلس ولو تأخر في اثناء مجلس صح. فان تفرقا من غير قبض فانه يكون ربا ربا نساء اي تأخير فيكون العقد باطلا وهذا في الصرف. وما في حكمه. الحالة الثانية اذا وهو او النوع الثاني من ربا ربا الفضل. وهو ان يزاد في احد الثمنين. يزاد في احد الثمنين على العوظ الثاني وسيأتي نطاقه بعد قليل والامر الثالث في ربا الجاهلية وهو ان يجمع بالزيادة مع التأخير معا هذه واضحة وظح هذا الشي طيب قبل ان نبدأ بفهمها على سبيل التفصيل يجب ان نعلم اولا انه باجماع اهل العلم وهذا اجماع ان الربا بانواعه الثلاثة لا يجري في جميع الاموال ما نقل عن عبد الله بن مبارك سيأتي بعد قليل الحديث عنه. انه قال في جميع المال لا يدري النسا مفردا ولا يجري الفضل مفردا في جميع الاموال ابدا. وانما هو في اموال دون اموال وهذه التي يسميها الفقهاء بالاموال الربوية. حينما قالوا ان الاموال ربوية معناها ماذا؟ انه يجري في هذا المال ربا الفضل ويجري فيه ربا النسا ولذلك فان الاموال يقول هذا مال ربوي بربوي فقولنا اذا المال الربوي اي يجري فيه الربا اذ ليست كل الاموال يجري فيها الربا طيب عندنا هنا مسألة مهمة جدا وهي ما هي الاموال التي تجري فيها الربا او يجري فيها الربا نقول هناك روايتان في المذهب مشهور بالمذهب والرواية الثانية فاما مشهور المذهب او قبل ان نذكر الروايتين لنعلم ان الفقهاء قد اتفقوا على ان الاموال الربوية تنقسم الى قسمين الذهب والفضة وسائر المطعومات الاربعة الباقية قسم اخر هما قسمان اذن اسمع نبدأ اولا في مشهور المذهب فان مشهور المذهب ان العلة الربوية في القسم الاول هو الوزن. فكل ما كان موزونا سواء كان ذهبا او فظة سواء كان غير ذلك كالحديد سواء كان مطعوما مما يباع من المطعومات وزنا سواء كان غير مطعوم كل شيء يوزن فان فيه فانه يجري فيه الربا. في الجملة بالتقسيم سنذكره بعد قليل ويقولون ان العلة في الامور الاربعة طبعا ما دليلهم؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الميزان سيأتي بعد قليل في حديث ابي سعيد وهم استدلوا بالحديث سنعرف استدلالهم بعد قليل واما الامور الاربعة الباقية فان مشهور المذهب ان العلة فيها انما هو الكيل ونحن نعرف الفرق بين الوزن والكيل. فالوزن هو الثقل كالجرامات ونحوها. واما الكيل فانها وحدة للحجم مثل الصاع ومثل الرطب ومثل في محلات الخضار يقول نبيع بالصندوق الصندوق هذا يعتبر وحدة كيل يعتبر وحدة وزن وانما الوزن بالثقل والحجم وهذا بالمساحة. اذا عرفنا العلة عندهم. ولذلك يقولون العلة ان يكون وزن او وزن جنس او مكيل جنس اذا اتفق جميعا بالوزن او اتفقا جميعا بانهما يكالان فانه يجري فيه الربا طيب هناك شيء يباع بغير الكيل والوزن سؤال نعم المعدودات فكل معدود عندهم لا ربا فيه المزروعات تباع بالذراع اللي بالمتر يعني لا ربا فيه. اذا فالمعدود والمذروع لا ربا فيه وانما الربا في المكيل والموزون بشرط ان يكون مكيل جنس اي من الطرفين من جنس واحد اذا عرفنا مشهور المذهب وسيأتي بعد قليل دليلة او سيأتي دليله بعد قليل. الرواية الثانية في المذهب ان العلة في القسم الاول الذي ذكر وهو الذهب والفضة ان العلة فيه الثمانية بمعنى انه يشترى به الاشياء هو سلعة تشترى به الاشياء وهذه القول بانها الثمانية هو الذي نص عليه الموفق بن قدامة ونص اخيار الموفق بن قدامة واختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وعليه عامة اهل العلم المتأخرين ولكن لنعلم ان الثمنية نوعان غلبة ثمانية ومطلق ثمانية. وقد ذكر الموفق بن قدامة في الروضة الاصولية لان عندنا كتابان اسمها الروضة الروظة الاصولية والروضة الفقهية. فالروضة الاصولية للموفق بن قدامة هي مشهورة ومعروفة والكل درسها. واما الروضة الفقهية فانها مؤلفة امجهول لا يعرف ولذلك عندنا قاعدة في كتب الفقه ان الكتاب اذا كان مؤلفه مجهولا فانه لا اعتبار به. ولذلك صاحب الروضة اختياراته لا يصح انه قول انها قول قوي في المذهب وانما هو قول ضعيف مهجور او غير يعني غير معتمر به هو قول غير معتبر لان مؤلفه لا يعرف من هو ولذلك بعض انا اجد بعض الاخوان يرجح قولا قال وقال به صاحب الروضة في بعض المسائل واعرف المسائل لكن لن اريد ان اذكرها لم يقل بها من علماء المذهب الى صاحب الروضة يقول هذا القول مزيف في المذهب يعني غير منظور له لان قائله مجهول لا يعرف من هو وقد نص المرداوي في مقدمة الانصاف وفي اخر التحرير او في اخر نعم في اخر التحرير انه ان الروضة لا يعرف مؤلفها. كذا نص غيره من اهل العلم نرجع لمسألتنا ذكر في الروضة ان المقصود بثمانية غلبتها غلبة الثمانية واذا قلنا انها غلبت الثمانية فانها تكون قاصرة على الذهب والفضة دون ما عداها لا يقاس عليها غيرها واما الذي عليه عمل المتأخرين فان العلة انما هي مطلق الثمنية مطلق الثمنية فكل شيء يكون ثمنا يشترى به ويباع فانه في هذه الحال يكون ماذا يكون مالا ربويا يجري فيه الربا وضحت المسألة؟ نحن نشتري الان بالريالات والدولارات والجنيهات فنقول الان فيها الربا لو وجد غير ذلك مما قد لا يلمس باليد مثل ما يسمى بالنقود آآ الكترونيا اصبح الناس يبيعون ويشترون عن طريق النقود الالكترونية ولذلك قال بعضهم موت النقود ماتت النقود لا يقبض الناس الان تبيع وتشتري تري وتسدد فواتيرك وتسدد الغرامات عليك بالساهر وغيرها. وانت لم تقبض بيديك ولم تعطي احدا ريالا واحدا وانما هو تعامل الكتروني. ولذلك نقول انها مطلق الثمنية كل ما يسمى ثمنا كل ما يسمى ثمنا سواء كان ذهبا او فضة او غيرها. انا فقط اردت ان نعرف ان كلام الموفق انما هو في الغلبة لا في المطلق واما اختيار الشيخ ابن القيم فظاهره انه يرى مطلق الثمنية لا غلبتها طيب قالوا واما العلة في الاصناف الاربعة الباقية فقد ذكر المرداوي ان الشيخ تقي الدين يرى انها الطعم مع الكيل والوزن انها الطعم مع الكيل والوزن والذي يوجد في فتاويه انه القوت مع الكيل والوزن القوت قول الشيخ تقيدي نعم فذهب لقول المالكية. ومعلوم ان الشيخ في باب المعاملات وكذلك في الجنايات يعني يميل قول المالكية كثيرا دون العبادات في هذا البابين له تأثر بهما وهي اراء مسبوق لها في مذهب احمد اكان فالذي نص عليه الفتاوى انها القوت والذي نقله في الانصاف انما هو انه الطعام وفرق بين القوت والطعام فالمطعومات قد لا تكون قوتا وقد تكون قوتا. طيب اذا عرفنا العلة على الروايتين. المسألة المهمة الثالثة معي وانتبه لهذه فانها جدا مهمة ما هو نطاق استخدام العلل؟ علل الربا. فاما بيع الفضل والنسا مفردا فلا شك انه تطبق فيهما علة الربا. فان كان ربويا بمثله فانه يحرم واضح؟ واضحة المسألة بالشوط اللي سنتكلم عنها بعد قليل عندما نتكلم عن تفصيل النسا والفضل واما ربا الجاهلية فان المذهب ان ربا الجاهلية لا يجري الا في الاموال الربوية فقط واما الرواية الثانية وهو الذي اختاره الشيخ تقي الدين وهو الذي يقصده عبدالله بن مبارك ان ربا الدين يجري في كل مال ولا ولا يشترط فيه ان يكون مالا ربويا هذي الجزئية جدا مهمة فانتبه لها اعيدها مرة اخرى عرفنا العلل الربوية هي سهلة. اليس كذلك؟ واضحة جدا متى نستخدم هذه العيلة الربوية اذا باع شخص اخر عقد وفيه نساء فنقول نستخدم العلة الربوية بلا اشكال واذا قلنا فظل فقط فنستخدمه ايضا هذه العلة الربوية بلا اشكال واما اذا كان العقد عقد ربا جاهلية جمع فظلا ونسى فمشهور المذهب ان ربا الجاهلية الذي يسمى بربا الديون انما يجري في الاموال الربوية فقط دون ما عداها والرواية الثانية ان ربا الجاهلية هذا العظيم الخطير الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ربا الجاهلية تحت قدمي يجري في كل شيء متماثلا مع غيره. بعد الاذان اكمل بصيغة اخرى واعيد الجملة بصيغة اخرى. طيب نعم نعيد الكلام الذي قلناه قبل قليل لكن باسلوب اخر نبدأ نحن قلنا قبل قليل ان انواع الربا ثلاثة فنبدأ باول هذه الانواع الثلاثة ولنقل انه ربا الفضل وقلنا ان معنى الفضل هو الزيادة بان يزيد احد المتعاقدين في الثمن اكثر من الثمن الاخر وربا الفضل لا شك انه ليس واردا في كل العقود وانما في بعضها ونطاقه بانه انما يجري ربا الفضل مفردا فيما اذا كان العقد بين المالين من جنس واحد وكان ربويا اذا الثمن والمثمن يجب ان يكون كلاهما ربوي يجب ان يكون كلاهما آآ ربويا هذا واحد وان يكون جنسا واحدة. انتبه لهذين القيدين ما معنى ذلك كون كونهما ربويان او آآ او كونهما ربويين معنى ذلك ان غير الربويات لا يجد فيها الفضل فلو جئت بشيء غير ربوي لنقل انه اعطيتك كأسين بكأس لانه معدود على قول من يرى انه معدود وليس مطعوما وليس ثمنا فكأسين بكأس وتقابضنا يجوز لانه ليس مالا ربويا ليس داخلا في العلة لعل القول الاول ولا على القول الثاني القيد الثاني انهما لابد ان يكون من جنس واحد فلابد ان يكون الثمن والمثمن من جنس واحد كلاهما بر كلاهما شعير كلاهما ذهب كلاهما فضة كلاهما ريالات كلاهما دولارات فمن جنس واحد اذا انما يحرم ربا الفضل اذا وجد قيدان ان يكون الثمن المثمن كلاهما من الاموال الربوية وعرفنا علتها قبل قليل وما هي الاموال الربوية؟ الامر الثاني انهم لابد ان يكون الثمن والمثمن كلاهما جنسا واحدا. وانتهينا منها. واضحة جدا وهذا يعني في الجملة متفق عليه نبدأ في النوع الثاني وهو ربا النسا مجردا اي تأخير فقط بدون بدون فضل بدون زيادة وربا النسا مفردا يحرم في الاموال الربوية فقط. هذا واحد ولكن لابد ان يكونا جنسين. لابد ان يكونا جنسين مختلف ومن باب اولى اذا كان جنسا واحدا وانما يستثنى من ذلك اذا كان المعقود عليه او احد الثمنين انما هو نقد. ما لم يكن احد الثمانين نقد. اذا الربا النسا يجري في حالتين ان يكون المال لابد ان يكون معا ربويين الامر الثاني انه يجري فيما لو كان جنسا واحدا او كان جنسين مختلفين فما يلزم ان يكون جنسا واحدا الا في حالة واحدة اذا كان احد المعقود عليه الثمن او المثمن احدهما لا كلاهما نقد فانه يجوز مثل السلام فان السلام عجل النقد واخر الموصوف في الذمة فيجوز بيع المؤجل في هذه الحالة منصور ذلك رجل باع لاخر ذهب بذهب هنا جنس واحد وكلاهما ربوي فيجب التقابض ويحرم النسا. رجل باع لاخر ذهب ذهبا بفظة هذا معنى ان اليد باليد اذا نسى يجوز لك ويجوز في الجنس ويجوز في الجنسين الا ان يكون احد المعقود عليه نقدا. انظر الصورة الثالثة هذه هي المهمة عندي الصورة الثالثة وهو اذا اجتمع الفضل والنساء معا فالمذهب يقولون انه يجري في الاموال الربوية فقط اذا كانت من جنس واحد غير الاموال الربوية لا يجري فيه النساء كأس بكأسين غدا يجوز. على المذهب سيارة بسيارتين غدا يجوز شاة بشاتين غدا او بعد شهر يجوز لانه ليس مالا ربويا انما يشترط في الاموال الربوية التحريم والامر الثالث انه لابد ان تكون من جنس واحد فان اختلفت الاجناس فلا يسمى ربا فضل ادربة جاهلية. وانما يدخل اما في الفضل مفردا او في النساء مفردا طيب انتهينا من هذه المسألة الرواية الثانية انتبه لي في هذه يقولون ان ربا الجاهلية يجري في كل المعقودات المتماثلات. اذا كانت متماثلة يجب ان تقول بهذا القيد. ان تكون متماثلة اعطيك كأسا بكأسين بعد شهر ما يجوز لانها متماثلة لكن لو اعطيتك كأس بكأسين مختلفة الشكل عنها بعد شهر يجوز. اذا يجوز اذا كانت مختلفة التماثل واما اذا كانت متماثلة فانها تحرم هذي الرواية الثانية والرواية الثانية وان شددت في باب الجاهلية ربا الجاهلية لكنها توسعت في باب ربا الفضل والنساء كما ساذكر لكم بعد قليل انتم معي في هذه او اقف بمدينة لباس اللي هو كأس بكأسين غدا هذا يسمى ربا الديون هو بيع هو هو اصله صورة البيع. صورته بيع لكن في الحقيقة هي دين اعطيتك كأسا بكأسين غدا نفس الشيء فيشترطون على الرواية الثانية نعم التماثل. الرواية الاولى يجوز مطلقا. لان ليس ربويا الرواية الثانية هي التي يشترطون التماثل ليحوا اختلف النوع يجوز على القولين وضحت سم اذا كان دينا ايوه ليس دينا بعتك يقولون هو بلفظ البيع ليس بلفظ الدين لكن سورة هي قرض هم يقولون ذلك يقولون اذا كان بلفظ البيع جاز وان كان بلفظ القرظ حرب. ساتكلم عنها ان شاء الله في حديث ابي سعيد بعد قليل. النظر للمقاصد وكيف ان مشهور المذهب لم يعمل مقاصد ورواية ثانية اعمل مقاصد فنضرب اللفظ احسنت كلامك صحيح وهذا هو هو محل الاشكال طيب سامي الشيخة سم النسيئة والفضل اذا اجتمع ربا الجاهلية المذهب ما يجري الا في الاموال الربوية فقط. المذهب المذهب انه لا يجري الا في الاموال الربوية فقط واذا انفرد عن المذهب يجريان فقط في الاموال الربوية المذهب ان الربا النسا ولا الفضل ولا اذا اجتمعا انما تجري الربا بانواعه الثلاث انما يجري في ربا الفضل فقط الا في سورة سنذكرها بعد قليل اذا كان رفض القرض فيقولون انه لا يكون بيعا وانما يكون قرضا زاد لكن باب القرض باب القفظ سيأتي ان المذهب يفرق بين لفظ القرظ ولفظ البيع فيقول يجوز بلفظ القرظ آآ احيانا ولا يجوز بلفظ البيع لفظ الصرف في سورة نذكرها بعد قليل وفي بعض العقود يقول يجوز يعني يجوز بصورتك البيع يجوز بالبيع ولا يجوز بالقرض الرواية الثانية ينظرون للمقاصد فيقولون لا فرق بين القرض والبيع حقيقة واحدة انا ترى ما انتهيت يا شيخ انا اظن ربما يأتي كلام قد يبين هذا ان هذي المسألة التفريق باللفظ سيأتي بعد قليل تفضل شيخي اه ربا الجاهلية على المذهب انه يرون انه بين والرواية الثانية يقول هو البيع والقرض سواء لا فرق. العبرة بالمقصد النتيجة ستأتي بعد قبيح باب السعيد طيب اعيد هذا الكلام ايضا باسلوب ثالث لكي نفهمه الرواية الثانية في المذهب يقولون انا اريدك ان تفهم الرواية الثانية. الرواية الاولى مفهومة لان دائما نكررها لكن لنفهم الرواية الثانية الرواية الثانية يقول مسألة مهمة جدا. يقول ان هذي الانواع الثلاثة تنقسم الى قسمين هناك ربا حرم لذاته وهو ربا الجاهلية وهناك ربا حرم سدا للذريعة وهو ربا النسا وربا الفضل مفردا اذا يقول ان ربا الجاهلية حرم لذاته وبناء على ذلك فانما حرم لذاته فانه يحرم في جميع الاشياء واما ما حرم لغيره وهو ربا الفضل مفردا. وربا النسا مفردا حرم لغيره فانه يظيق فلا يجري في جميع الاموال وانما يجري في الاموال التي يكثر تعامل الناس فيها. وهي الاموال الربوية فقط دون ما عداها وضحت هذه المسألة فهي مهمة انتبه للتفريق الثاني او الاثر الثاني لتفريقنا بينما حرم لذاته وما حرم لعينه. اننا نقول ان ما حرم لذاته يحرم قليله وكثيره مطلقا ربا الجاهلية كل الصور يحرم. سواء قلت انه بلفظ القرظ وسواء قلت انه بلفظ البيع. انا اتكلم عن الرواية ماذا؟ الثانية فيقولون ان ربا الجاهلية يحرم سواء قلت انه قرض وسواء قلت انه بيع وبناء على ذلك فانهم يقولون ان الكأس بالكأسين حرام. سواء قلت انه قرظ وسواء قلت انه بيع لان النتيجة واحدة فلا يفرقون بين ذلك. يقول الا انه محرم لذاته الا ننظر للصورة بينما المحرم لسدا للذريعة. فانه اذا امنت الذريعة جاز اذا امنت الذريعة جاز كيف تؤمن الذريعة؟ في باب ربا الفضل مفردا وربا النسيئة مفردة يقولون احيانا الشخص يعطي الاخر مالا اخر على وجه التبرع يعطيه خمسين ويردها له خمسين اخرى بعد شهر هذا نسميه ماذا؟ قرض. فهنا امنت الذريعة فهي قرض فيجوز القرض ولذلك يقولون ان القرض يعني يستثنى من ربا الفضل وان كان المالان ربويين اذا اتحدا جنسا ونوعا وجودة مي واظحة نمشي على الرواية الثانية هنا الرواية الثانية تقول ان ربا الفضل يجوز اذا امنت الذريعة ذريعة الربا وهي الزيادة. متى تؤمن الذريعة؟ اذا اتحد الثمن المسمن جنسا ونوعا وجودة وقدرا طبعا نحن نقول فظل. اذا لا ربا فضل. اه عفوا احنا نقول نحن نحرم الناس عفوا نرجع الان. اه تحريم النساء يعني متى يجوز لك الا ان ان تؤخر الثمن اللي احنا نتكلم عن القرض؟ متى يجوز لك تحريم ان متى يجوز لك ان تقول ان التأخير جائز؟ في المالين الربويين وقد اتحد جنسا نقول اذا اتحد جنسا ونوعا وقدرا طبعا لانه ليس فظل وانما نسى وقدرا وجودة فانه يجوز اعطيتك خمسين ريال سعودي فارجعتها لي خمسين ريال سعودي اذا جاز لمن نسؤه جاز النسا الصواب ان نقول جاز النسا سواء قلت انه بلفظ القرظ او قلت انه بلفظ البيع والصرف لان على الرواية الاولى اذا اعطيتك خمسين تردها لي غدا خمسين اذا قلنا بلفظ الصرف حرام واذا قلنا بلفظ القرظ جاز الرواية الثانية يقول يجوز مطلقا سواء كان بلفظ الصرف او بلفظ القرظ. لانه امنت الذريعة هنا ومثله يقال في الفضل فربا الفضل اذا كان في في المجلس وقد اتحد جنسا ونوعا فانه ايضا يجوز ربا الفضل لانه يكون تبرع محض. انا اعطيك خمسين ريال وتعطيني ستين ريال ونحن تقابلنا فقطعا ان العشر هذي هدية ما فهمت طيب اعيد الكلام مرة اخرى. هي دقيقة جدا انتهينا من ربا الجاهلية ربا الجاهلية لا يجوز فيه اي صورة مستثنىة وانما الخلاف فقط في مناطه. فالمذهب انه خاص بالاموال الربوية فقط والرواية الثانية انه عام في جميع الاموال انتهينا منه. الان اتكلم عن نوع الربا عن نوع الاخرين وهي ربا الفضل المجرد التأخير زيادة او ربا النسا من غير زيادة المذهب انه يحرم بيع الفضل اربا الفضل وربا النسا مطلقا اذا كان المال ربوي سواء كان جنسا او جنسيا كما بينت لكم قبل قليل. يحرم مطلقا. لا نستثني شيئا انما يستثنى عقد اخر وهو عقد القرظ اعطيك خمسين قرضا ردها لي خمسين هنا يجوز مع انه نسأ فيه نساء فيه تأخير لكن لو قلت خذ خمسين وردها لخمسين بكرة صرفا حرام فرضا يجوز نص على هذا المعنى ابن قدامة في الموفى قال اذا قال قرضا جاز واذا قال صرفا او بيعا حر نص وهذا مشكل لان اغلب الناس لا يعرفون لفظة القرظ ولا الصرف يقول خذ وعطني بس نحن نقول الرواية الثانية ان ربا الفضل مجردا والنساء مجردا اذا اتحدا الثمن المثمن جنسا كلاهما ذهب كلاهما ريالات نوعا كلاهما بر من النوع الفلاني اتحدا جودة كلاهما من ليس احدهما يعني سيء والاخر ضعيف بل كلاهما متحدون في الجنس والنوع والجودة اتحد الجنس والنوع والجودة. فانه يجوز الفظل وحده ويجوز النسأ وحده ولا يجوز الجمع بين الفضل والنساء لانه ربا الجاهلية اعطيك خمسين تردها لي غدا خمسين يجوز لانه ينقلب الى عقد قرض وهو عقد تبرع اعطيك ستين تردها لي الان مئة يجوز. لان في مجلس واحد يجوز لان هذا ربا زيادة ربا فضل يجوز الرواية الثانية في المذهب لماذا؟ لانه في الحقيقة مآله للتبرع. ما في احد يعطي واحد خمسين يقول عطنيها مئة هي حقيقتها هبة هي حقيقتها هبة وبناء على ذلك فاننا نقول انه يجوز على الرواية الثانية ما وضحت اخر نقطة قد تدخل في الصرف اذا قال له في المجلس اعطني خمسين واعطيك مثلا ستين قد تدخل في الصرف المذهب يحرم اذا قال صرفا. وان قال اعطني خمسين وردها لخمسين وهذه العشرة هدية لك يجوز الرواية الثانية يقول ننظر للمقاصد فما في عاقل يعطي اخر خمسين ريال ليرد له خمسين ريال نفس الخمسين ريال نفس الجودة نفس الجو عفوا يعطيه خمسين ليردها له ستين ريال كذا ما في ما في لابد ان يكون فيه اختلاف لابد ان يكون في اختلاف في الجودة مثل هلل وريالات نعم فيه اختلاف. في جزئية من الصفات مثل هلل وريالات هو محتاج لاحد الصفتين. لكن خمسين تردها لخمسين ورقة واحدة رد لي ورقة عفوا الخمسة تردها لي مئة ما تقبل الا فيها معنى التبرع فهي معنى الهبة مو واظح لكنه يرجع قد الى القصد قد يقصد به الصرف مثلا والا لماذا يعني على الثانية ما يقصد الصرف ابدا الرواية الثانية القول الاول انت اعتقد تكلمني عن الرواية الأولى والثانية الثاني يقول الاسلام يقصد الصرف عطني صورة قص الصرف في مجلس قال له خذ خمسين وانا او اعطني مثلا او العكس آآ اعطي خمسين وسأعطيك ستين او سبعين من غير تحديد اي سبب هذا هذا حمق الا هو تبرع لابد معنى التبرع. التبرع هذا الرواية الثانية تبرع له. الرواية الاولى حرام خن اعطيكم صورة لكي نقف الان اظن اوشكت الاقامة سارجع للدرس القادم ساعيدها مرة اخرى باذن الله عز وجل عز وجل عن هذا الموضوع لاني بعد العشاء اعتذر منكم عندي ارتباط اجتماعي قبل ان ابدأ الاخوان الدرس آآ اظن الاخ حمزة الشيخ حمزة له عنده غرظ لكم كل الاخوان يحضرون درس سيعطيكم غرضا للجميع آآ اريد ان اضرب لكم مثالا سنرجع له الدرس القادم ان شاء الله. عندما تذهب لصاحب بقالة وتقول له هذه مئة ريال اعطني فيها فكة فيقول لك هذه خمسين والخمسين الثانية ليست عندي تعال غدا على مشهور المذهب وهي الرواية الاولى هذا الفعل ماذا يسمى صرف هو صرف لكن نسميه ماذا؟ ربا مسيئة مسيئة مجرد من غير زيادة. قال اعطيك خمسين وخمسين غدا يقول ابن قدامة لكن ان قال اعطني خمسين صرفا وخمسين تكون قرظا جاز هي خمسين صرفا وخمسين قرضا. يقول يجوز هذا على قاعدة على الرواء على الرواية الثانية انه ان اعطاه خمسين الان وخمسين مؤجلة يجوز لماذا يجوز؟ على كلامي ذكرته قبل قليل لماذا يجوز في الخمسين الثانية التأجيل سواء قال قرضا سواء كان قال صرفا سواء قال بيعا سواء سكت لماذا قلنا يجوز جنسا ونوعا وجودة خمسين خمسين ما قلنا دولار وريال ريال ريال فمآل العقد الى التبرع والى كونه عقد قرض فالحقيقة هو فرقنا بالصفقة كنت ناوي اتكلم اليوم عن تفريق الصفقة لكن ما امكنني تفريق الصفقة في الخمسين الاولى صرف وتقابض وفي الخمسين الثانية انما هي قرف سارجع ان شاء الله الدرس القادم اعيد هذا الكلام باسلوب اخر قد يكون ان شاء الله اوظح من هذا الاسلوب اللي ذكرته اليوم. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد