﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:15.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:19.200 --> 00:00:38.850
ونتمم بمشيئة الله عز وجل اليوم ما ابتدأنا بقراءته من كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب الاجارة يقول الشيخ رحمة الله عليه فصل وهي عقد لازم ترعى المصنف رحمة الله عليه في هذا الفصل وهو الفصل الاخير

3
00:00:39.650 --> 00:01:09.750
المتعلق بباب الاجارة بذكر اسباب فساخ العقد واعني بانفساخ العقد اي عقد الاجارة وذلك ان العقد اما ان يكون تاما كاملا واما ان ينحل هذا العقد وانحلال العقد اما ان يكون بفسخ او ان يكون بانفساخ

4
00:01:10.250 --> 00:01:33.700
وهذا التعبير بالفسق والانفسخ عبر به ابن رجب في كتاب القواعد ففسخ العقد في العقود اللازمة يكون باتفاق الطرفين فاذا اتفق الطرفان على حل العقد وفسخه فانه ينفسخ وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:34.400 --> 00:01:50.800
وسماه اقالة من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة وهذا يسمى يسمى فسخا تم فسخا اي بالتراضي بين الطرفين ان كان العقد لازما واما ان كان العقد من العقود الجائزة

6
00:01:51.400 --> 00:02:16.300
فانه ينفسخ بارادة احد العاقدين وسيمر معنا ان شاء الله في بعض العقود الجائزة في محله  واما الانفساخ فانه يكون بامر طارئ وليس بتراضي الطرفين وذكر المصنف هنا عددا من الصور التي ينفسخ بها عقد الاجارة

7
00:02:17.200 --> 00:02:49.700
ومرد ما ذكره المصنف الى امور الامر الاول ان عقد الاجارة ينفسخ باستحالة تنفيذه هذا الامر الاول والامر الثاني انه ينفسخ بانتهاء مدته والامر الثالث انه ينفسخ بفساد العقد اذا حكم بفساد العقد وبطلانه اما لفوات احد اركان العقد

8
00:02:50.050 --> 00:03:14.750
او احد شروط هذه الاركان او لوجود النهي الشرعي عن امر معين واما نعم واما ان ينفسخ بانتهاء المدة ذكرنا قبل قليل او بانتهاء مدة الاجارة فهذه الاسباب الاربعة التي ذكرها المصنف

9
00:03:15.400 --> 00:03:28.450
هي التي ترد لها الصور الآتية التي سنتكلم عنها بمشيئة الله عز وجل ولا ترجع ولا تخرج الصور في الغالب عن هذه الاسباب الاربع يقول الشيخ وهي اي عقد الاجارة

10
00:03:28.500 --> 00:03:46.900
عقد لازم تقرر معنا دائما ان العقود كلها بلا استثناء اما ان تكون عقودا لازمة من الطرفين واما ان تكون عقودا جائزة من الطرفين واما ان تكون لازمة من طرف وجائزة من طرف

11
00:03:48.650 --> 00:04:05.050
ومعنى كون ان العقد جائز اي يجوز لمن هو في حقه جائز ان يفسخ العقد. واما اللازم فهو الذي اذا دخل فيه فيجب عليه ان يمضيه ولا ينفسخ الا بتراض او باحد اسباب الانفساخ التي ذكرها اهل العلم

12
00:04:05.850 --> 00:04:24.050
فعقد الاجارة عقد لازم اذا دخل فيه العاقدان فانه يجب ان يتم وان يكمل وبناء على ذلك حينما قلنا انه عقد لازم من الطرفين فلا يجوز لاحدهما على سبيل الانفراد ان يفتخه

13
00:04:25.850 --> 00:04:49.400
لماذا؟ لانه عقد لازم فيجب اتمامه الامر الثاني انه اذا مات احد العاقدين فانه لا ينفسخ ايضا بخلاف العقود الجائزة فان العقود الجائزة تنفسخ بالوفاة وتنفسخ بارادة احد العاقلين كذلك ان عقد الاجارة لا ينفسخ

14
00:04:49.900 --> 00:05:10.000
بي عدم القدرة على الوفاء بالاجرة وسيأتي كلام المصنف بعد قليل في ذكر هذه الصور ولكني اتيت بها مبكرا من باب ترتيب الكلام في او عند موضعه قال الشيخ فان اجره شيئا

15
00:05:10.050 --> 00:05:29.150
ومنعه فان اجره شيئا ومنعه اي منع هذا الشيء الذي اجره اياه ونحن قلنا ان الاجارة اما ان تكون على عمل واما ان تكون على بدن في مدة ومعنى كونه

16
00:05:30.850 --> 00:05:46.850
منعه هذا الشيء فان كان على عمل كأن يكون استأجر شخصا اخر عن لحمل متاع او لخياطة ثوب او صناعة شيء فلم يعمله قال لن اعمله لك او كانت على عين كبدن او دابة

17
00:05:46.950 --> 00:06:10.200
او نحو ذلك فامتنع ان يسلمه اياها هذا يسمى الامتناع من من التنفيذ فان الامتناع من تنفيذ عقد الاجارة لا يفسخها ولذلك فان قوله فان اجره شيئا ومنعه فانه لا يفسخ العقد

18
00:06:11.500 --> 00:06:29.850
وانما يبقى العقد صحيحا ولكن له احكام مترتبة عليه يبقى العقد صحيح ومستمر واثره مستمر الى انتهاء المدة قال ومنعه اي بان امتنع من تكميل العمل او تسليم العين كل المدة

19
00:06:30.050 --> 00:06:46.300
لم يعطه البيت المدة كلها او لم يعطه السيارة المدة كلها او بعضها اعطاه العين المعقود عليها فترة ثم اخذها ولم يسلمها له رجل استأجر من اخر سيارته مدة شهر

20
00:06:46.400 --> 00:07:02.100
كل يوم مدة اربع ساعات يأخذها يكد عليها ويرجعها فاليوم الاول والثاني اخذ اعطاه اياها. في الثالث امتنع منها نقول ان عقد الاجارة لم ينفسخ لان الانفساخ يكون باستحالة التنفيذ

21
00:07:02.300 --> 00:07:19.950
ولا يكون بالامتناع من التنفيذ. يجب ان نفرق بين هذين المصطلحين الامتناع من التنفيذ لا يفتح عقد الاجارة الذي يفسخها ماذا استحالة التنفيذ وعدم القدرة على استيفاء المنفعة هذا هو الذي يفتخر العقد

22
00:07:20.300 --> 00:07:39.400
واما الامتناع من المؤجر فانه لا يستقوى وبناء على ذلك فانه يترتب احكام على امتناع المؤجر من تسليم العين او العمل من هذه الاحكام الحكم الاول اننا نقول ان العقد لا ينتسخ بل يكون باقيا عقد الاجارة باقي

23
00:07:40.000 --> 00:07:58.650
وبناء على ذلك فلو كانت الاجرة متعلقة بمدة مثل السيارة ظربناها قبل قليل فانه يجوز للمستأجر اذا سلمه صاحب العين العين فانه يجوز له في هذه المدة ان يستخدمها ولا ينقطع عقد الاجارة الاول

24
00:07:59.200 --> 00:08:19.950
ما ينقطع ما يحتاج الى تجديد عقد ثاني بل العقد مستمر بالعقد الاول ولكن المصنف هنا تكلم عن استحقاق المؤجر للاجرة فقط تكلم عن الاستحقاق ولم يتكلم عن انفساخ العقد فان العقد لا ينتسخ

25
00:08:20.550 --> 00:08:34.900
اذن الحكم الأول فالعقد لا ينفسخ وينبني على ذلك قلنا انه لو استطاع ان يصل للعين فانه في هذه الحالة ماذا فانه مستمر فيها ويجوز له الاستمرار بها بالعقد الاول

26
00:08:35.050 --> 00:08:47.000
ومثله يقال لو سرقها ان له حق المنفعة او او ما نقول سرقة لو غصبها فان له حقا في المنفعة وان كانت طبعا لا تمنع لا يمنع ذلك من عقوبته

27
00:08:47.500 --> 00:09:11.850
طيب قال فلا شيء له هذا هو الحكم الثاني المتعلق  امتناع المؤجر من تسليم العين المؤجرة او العمل قال لا شيء له مطلقا سواء كان امتناعه من اول العقد او كان امتناعه

28
00:09:12.350 --> 00:09:28.950
في منتهاه او في وسطه عفوا او كان امتناعه في وسطه مثال ذلك المثال ذكرناه قبل قليل بقضية السيارة تعاقد اثنان على ايجار السيارة مدة يا رب اعطاه السيارة مدة عشرين يوم

29
00:09:29.200 --> 00:09:47.150
ثم منعه العشرة ايام الاخيرة نقول لا شيء للمؤجر حتى ما نقول لك الثلثين او ان نقول لك الثلثان ليس لك شيئا البتة ما السبب قالوا لان الاجارة وقعت على كامل المنفعة

30
00:09:48.600 --> 00:10:04.050
وكونه منع بعضها يدل على عدم ايفاءه بكامل المنفعة بارادة منه فلا يستحق شيئا وهذا من مفردات المذهب انه لا شيء له مطلقا ما يستحق المؤجر شيئا البتة مثله في العمل

31
00:10:04.450 --> 00:10:24.850
لو ان امرأ استأجر اخر واعطاه الخشب وقال اريدك ان تقص لي هذا الخشب على شكل صندوق وبعد ان يعني تقصه فافعل به هكذا من النجارة ونحوها فقام النجار هذا بقص بعضها وترك البعض الاخر. ما اكمل القصد

32
00:10:25.350 --> 00:10:40.650
او قصها ولم يكمل النجر فنقول هنا لا يستحق شيئا على مشهور المذهب وهم مفردات. ما نقول يقدر له البعض. نقول لان المنفعة كاملة وهو الذي امتنع بارادة منه ولكن العقد تام

33
00:10:40.700 --> 00:10:56.400
ما زال لم ينفسخ الا ان يقول صاحب المستأجر يقول خلاص لوريك اخذ منك العين التي اعطيتك اياها لكي تصلحها ولكن لا يستحق المؤجر شيء او نعم المؤجر شيئان هذه

34
00:10:56.450 --> 00:11:24.900
الحكم الثاني الذي ينبني على قضية الامتناع هناك صورة ثانية متعلقة بالامتناع ان يكون اه الممتنع ليس المؤجر وانما الممتنع المستأجر وصورة ذلك قالوا اذا كان الرجل قد استأجر من اخر بيتا

35
00:11:25.750 --> 00:11:37.750
ثم رفض ان يأخذ البيت. خذ المفتاح قال ما ابغاه ونحن قلنا ان العقد يبدأ من حين التعاقد مباشرة او الا ان ينص فيه على مدة معينة خذ المفتاح قال لا خلاص ما ابغى البيت

36
00:11:38.700 --> 00:11:55.600
فالذي امتنع من التنفيذ من المستأجر هو الذي امتنع ومنع تنفيذ هذا العقد فهو الذي لم يرد فنقول هنا امتناع المستأجر لا يبطل العقد ولا يفسده بل يبقى العقد صحيحا

37
00:11:56.350 --> 00:12:13.500
وتبقى اجرته في ذمته كاملة لان الامتناع سواء كان من المؤجر او من المستأجر لا يثبت له شيئا ولذلك قال وان بدا للاخر وهو المستأجر يعني بدا له ان يمتنع

38
00:12:13.800 --> 00:12:30.150
قبل انقضائها سواء استفاد شيئا يسيرا من المدة او لم يستفد شيئا البتة من المدة فعليهم اجرة كاملة ما السبب بانه هو الذي امتنع من باستيفاء المنفعة وكانت بارادة منه

39
00:12:30.300 --> 00:12:46.250
والعقد لازم لا يجوز فسخه والعقد لازم لا يجوز فصله هنا مثال ساضربه لكم لكي نفهم المسألة الاولى التي قلتها قد يأتي شخص فيستأجر من اخر بيتا فيأتي صاحب البيت

40
00:12:46.750 --> 00:13:02.650
او الدكان ويقول انا اريد هذا البيت لاسكن فيه ولدي مثلا وقد تزوج او الدكان جاءني شخص اخر ليستأجرها وانا اريد ان اجعل فيه غرضا فيأتي لصاحب للمستأجر فيقول له اخرج

41
00:13:04.250 --> 00:13:21.800
نقول اولا هل يلزمه ان يخرج لا لماذا؟ لان من كلام المصنف لان الاجارة عقد لازم لا يلزمه ان يخرج الا ان يكون بتراض منهما سواء مجانا او ببذل من احدهما. ونحن قلنا قبل

42
00:13:21.950 --> 00:13:41.800
انه يجوز الفسخ على عوض اي من الطرفين طيب فان جاء صاحب العقار فمنع صاحبه من السكنى بان اغلق الباب واخذ مفتاحه او كانت السيارة عنده مفتاح اخر لها اذا كان مؤجر السيارة

43
00:13:42.000 --> 00:14:04.200
فاخذ السيارة واخفاها عنه بالمفتاح الاخر وابعدها عنه فهل ينتسخ عقد الاجارة فهل ينفسخ عقد الايجارة لما منع صاحب الدار والسيارة المستأجر من الانتفاع بالسيارة نقول لا ينفسخ وبناء على ذلك فالحكم الاول

44
00:14:04.900 --> 00:14:18.150
انه لو اصطلح بعد ذلك انه يرجع بالسعر القديم الذي اتفق عليه وليس له حق ان يزيد عليه من عقد ما زال مستمرا في مدته لم تنتهي مدتها والامر الثاني

45
00:14:18.750 --> 00:14:34.600
انه اذا انتهت المدة ولم يرجع اليه العين انه لا يستحق المؤجر شيئا البتة حتى لو كان قد امتنع فقط اخر شهر واعطاه اياها احدى عشر شهرا او احد عشر شهرا

46
00:14:34.650 --> 00:14:55.650
لا يستحق شيئا ولا نقول انه يستحق بقسطه انما نقول لا يستحق شيئا بتا لان المنفعة لابد ان تكون كاملة الامر الثالث نقول هل يستحق المستأجر تعويضا الامتناع المؤجر من التنفيذ

47
00:14:55.900 --> 00:15:14.200
نقول اذا ثبت هناك ضرر مادي لا معنوي فان له الحق ان يرفع للقضاء ليقدر الضرر فيدفع المؤجر للمستأجر مالا اذا فات عليه الاجرة ويدفع له مال احيانا اذا ثبت ضرر

48
00:15:14.500 --> 00:15:31.400
شرط ان يكون ظررا ماديا لا معنويا لان الفقهاء لا يعترفون بالظرر المعنوي مثل ان يكون تأجر دكان وجعل فيه مثلا نقول ديكور وكلف مبالغ ضخمة هذا كلفني عاساس اني ساستأجر سنة وهذا رجل امتنع

49
00:15:32.200 --> 00:15:52.250
واتى بموظفين واتى واتى بخسائر كثيرة جدا فيلزم صاحب العقار بدفع قيمة هذا الضرر اضافة لانه لا يستحق من الاجرة شيئا بتا اذا هذا يسمى الامتناع. ذكره المصنف استطرادا قبل ان يذكر اسباب الانفساخ التي سنذكرها بعد قليل

50
00:15:52.950 --> 00:16:12.000
وهنا بس مسألة بسيطة جدا ان الفقهاء يقولون ان الذي يفسخ العقد انما هو ماذا الاستحالة استحالة التنفيذ دون الامتناع من التنفيذ بينما القانونيون المعاصرون يقولون ان الذي يفسخ العقد الامتناع والاستحالة معا

51
00:16:12.750 --> 00:16:30.350
ولذلك بعض الشباب الذين يكتبون في الدراسات المعاصرة نظرا لانهم يأخذون كلام القانونيين من غير تمحيص ينسبون للفقه انه يقول ان الامتناع من التنفيذ يفسخ العقد وهذا غير صحيح البتة فان الفقهاء جميعا

52
00:16:30.550 --> 00:16:46.650
يقولون ان الامتناع عن التنفيذ لا يفسخ سائر العقود سواء كان اجارة او بيعا او غيرها من العقود المالية يقول الشيخ وتنفسخ بدأ بذكر اسباب الانفساخ وتنفسخ اي الاجارة بتلف العين المؤجرة

53
00:16:47.250 --> 00:17:09.700
ذكر هنا الشيخ رحمة الله عليه ثلاث صور او اربع متعلقة باستحالة تنفيذ المنفعة في حالة التنفيذ انه لا يمكن تنفيذها فذكر اول صورة فقال تنفسخ بتلف العين المؤجرة اذا كانت الاجارة على عين

54
00:17:11.950 --> 00:17:28.550
وليست على عمل وانما على عيب ثم ان هذه العين تلفت باي سبب من الاسباب ان يكون ادمي مات الذي هو استأجر وكان اجيرا خاصا او كانت سيارة ترث او بيت

55
00:17:29.450 --> 00:17:42.000
انهدم ملك البيت سيأتي بعد قليل لان التلف بعظ العين وانما سيارة ائتلفت بالكلية لا يمكن الانتفاع بها او دابة ثم ماتت ونحو ذلك ففي هذه الحالة يقولون لا يمكن

56
00:17:42.200 --> 00:18:06.600
استيفاء المنفعة لان العين التي تستوفى المنفعة عن طريقها اختلفت فهي المحل فمن باب اولى انه لا يمكن استيفاء المنفعة فان المنفعة زالت بالكلية اذا هذه هي الصورة الاولى لانه لا يمكن منفعة ونحن قلنا ان المعقود عليه هو المنفعة

57
00:18:06.950 --> 00:18:32.400
فاذا في حال وجودها فانه في هذه الحالة ينفسخ العقد طيب عندي هنا مسألة قبل ان انتقل للصورة الثانية وهي قول المصنف   عندنا هنا مسألة مهمة ان تلف العين المؤجرة انتبه معي في هذه المسألة

58
00:18:33.700 --> 00:18:54.400
تلف العين المؤجرة له صورتان الصورة الاولى ان تكتب ان تتلف العين قبل بدء مدة الاجارة وهنا نقول تنفسخ الاجارة بالكلية الا يستحق المؤجر شيئان وان تلفت العين بعد مضي مدة من الاجارة

59
00:18:55.300 --> 00:19:18.650
فهل يستحق المؤجر شيئا ام لا نقول يستحق بمقدار المدة التي وجدت قبل التلف انظر هنا ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها المسألة قبلها استوفى بارادته. نعم المسألة قبلها استوفى بعض المنفعة ثم امتنع صاحب

60
00:19:19.000 --> 00:19:38.150
الاجرة صاحب العين من امتنع من آآ تسليم العين لصاحبها نقول لا حق لك ان الاجرة متعلقة بالكل وهنا انفسخت لانها ليست بامتناع وانما بتلف وهو استحالة التنفيذ طيب الصورة الثانية يقول المصنف

61
00:19:38.450 --> 00:19:57.550
وموت مرتظع اذا كانت التجارة منعقدة على ارظاع صبي ثم ان هذا الصبي قد مات وهو المرتظع ونحن قلنا ان العقد الايجار في الصبي متعلقة بخدمته وبالقامه الثدي وحفظه ورعايته

62
00:19:57.800 --> 00:20:22.350
وليست متعلقة الحليب الذي يشربه وان بالقامه السليم اذا مات الصبي المرتظع فان الاستيفاء المنفعة غير ممكن لان محل الاستيفاء وهو الصبي فات بالكلية ففي هذه الحالة نقول انه لا فإن نقول في هذه الحالة ان فسخ عقد الاجارة

63
00:20:22.800 --> 00:20:38.800
انه لا يمكن استيفاء المنفعة استحالة تنفيذ يستحال بالكلية لا يمكن ان تنفذ خدمة الرضاعة لان الصبي قد مات انظر هنا مسألة ونربطها بالسابق معنا الفقهاء يقولون ان محل الرضاعة ما هو

64
00:20:39.100 --> 00:20:57.100
حفظ الصبي وخدمته والقامه الثري فقط طيب وليس الحليب للحريق انهم يخرجون من الاشكال كان اللي ذكرناه في الدرس الماظي لو ان الصبي هذا امتنع من الرضاعة من من هذه المرأة

65
00:20:58.000 --> 00:21:13.100
عافاها بعظهم الصبيان تعرف يعني يعاف امرأة معينة لا يريد ان يرتظع منها فقد ذكر المجد ابن تيمية خلنا نقف عند كلام المجد فقد ذكر المجد ابن تيمية ان عقد الاجارة ينفسخ

66
00:21:17.050 --> 00:21:31.250
لماذا الاستحالة نحن قلنا ان الحي ليس له تعلق طبعا قالها المجد لكن غيره قد لا يوافقه قالوا لانهم امتنع من جزء منها وهو التقام الثدي لذلك نصوا على التقام الثدي

67
00:21:31.550 --> 00:21:48.150
رفض ان يلتقم الثدي فهذه وجهة نظر انه امتنع من جزء من محل العقد وهو التقام الثدي واما الرواية الثانية في المذهب فانهم يقولون لا ما تنفسخ ايه؟ الرواية الثانية انا اردت ان اقول وجه اختيار المجد

68
00:21:48.200 --> 00:22:01.400
فقط اريدك ان تعرف وجه اختيار المجد انه ذكر. واما عن الرواية الثانية المعتمدة فانه لا ينفسخ العقد لان العبرة بالخدمة كونها القمته الثدي اعاته او كرهه لا يلزم منه فسخ العقد

69
00:22:02.200 --> 00:22:21.550
طيب قال والراكب ان لم يخلف بدلا هذه مسألة مشكلة لانهم قالوا ان مصنف ناقض نفسه بهذه الجملة بعد قليل لنأخذ هذه الجملة ونشرحها ثم نذكر اين ناقض المصنف كلامه بعد قليل

70
00:22:22.200 --> 00:22:41.350
يقول الشيخ ان شخص اذا كان قد تأجر عينا ليركبها ان ماتت الدابة المركوبة او السيارة تلفت فلا شك انه ينفسخ العقد السورة الاولى ذكرناها قبل قليل لكن ان مات الراكب

71
00:22:43.000 --> 00:23:01.700
الذي يركب هذه الدابة المصنف هنا تبعا لابي محمد ابن قدامة يقول انه ان الراكب له حالتان ان كان له وارث يقوم مقامه او بمعنى شخص يخلف بدله كأن يكون وارث او

72
00:23:02.000 --> 00:23:18.550
يعني شخص يقوم به كبيت المال ونحوه فان عقد الاجارة لا ينفسخ انه عقد لازم فينوب وارثه مقامه واما ان لم يكن له من يخلفه. ما يوجد احد يقوم بالركوب مكانه

73
00:23:19.250 --> 00:23:34.450
فذكر ابن قدامة انه ينفسخ العقد هذا رأيه بانه لا احد سيستأجر لا احد يعني سينتفع من هذه الدابة وهو الراكب وفي هذا المعنى فان المؤجر قد اخذ مالا من غير وجه حق

74
00:23:36.100 --> 00:23:54.950
فتنفسخ الايجارة هذا رأي المصنف وتبع فيه ابا محمد ابن قدامة بينما المصنف نفسه في كتاب الاقناع وهو الذي مشى عليه جمهور الحنابلة بالاقناع والمنتهى والتوضيح والتنقيح وكلها على ان الراكب اذا مات لا تنفسخ

75
00:23:55.700 --> 00:24:14.750
او لا ينفسخ عقد الاجارة والسبب عندهم قالوا لان التنفيذ باقي سواء كان له من يخلفه او لا يوجد له من يخلفه لا تنفسخ فقد تؤجر لغيره ونحن قلنا ان المؤجر يبقى المستأجر يجوز له ان يؤجرها الى غيره

76
00:24:14.800 --> 00:24:28.000
فقد يؤجرها الى غيره يجوز ولا تنفسخ بذلك حتى قال الزركشي ان هذا القول وهو ان العقد الاجارة لا تنفسخ بالموت مطلقا سواء كان له من يخلفه او لا هو منصوص الامام احمد

77
00:24:28.250 --> 00:24:45.000
وعليه عامة الاصحاب الا ابا محمد ابن قدامة فقط هو الوحيد الذي قال بهذا القول وهذا يدلنا على ان المصنف الحجاوي انما تبع ابن قدامة وهو صاحب الاصل المقنع بهذه الجزئية

78
00:24:46.500 --> 00:25:08.300
وسيأتي بعد قليل التعارف بينها وبين كلمة اخرى قال وانقلاع ضرس او برؤه ونحوه وهذه الصورة الثالثة ذكرها المصنف وهي اذا كان عقد الاجارة لاجل انقلاع ضرس قال لطبيب هذا المبلغ معين لاجل

79
00:25:08.400 --> 00:25:27.950
ان تقلع ضرسي او تعالجه فبرأ ذلك الضرس او سقط وحده قبل ان يبدأ عمل الطبيب فحينئذ نقول لا يستحق الطبيب شيئا والسبب قالوا لانه قد تحققت المنفعة من غير عمل منه

80
00:25:28.550 --> 00:25:45.150
وهنا العقد على العمل ولم يتحقق منه اي عمل ولذلك لا يستحق الاجرة انه لم يعمل شيئا البتة وانما كان الشفاء وانقلاع الضرس وسقوطه من الله عز وجل وهذا ايضا متعلق

81
00:25:45.300 --> 00:26:02.450
قضية عدم القدرة على استيفاء المنفعة لان المنفعة فاتت ونحوه ومثله يقال في الطبيب ومثله يقال في سائر الامثلة المتعلقة بمثل هذا الامر طيب الجملة التي بعدها هي جملة اعتراضية ذكرها المصنف

82
00:26:05.050 --> 00:26:22.100
والاولى ان يجعلها قبل لكي تكون متعلقة بما لا ينفسخ به العقد مع ذكره للامتناع ان يذكر معها هذه الصور وهذه من عيوب الكتب الفقهية التي تذكر فروعا من غير تقسيم

83
00:26:22.600 --> 00:26:41.100
انه قد تقدم صورة على صورة فقط ذكر هنا صورتين بقضية ما لا ينفسخ به العقل التي هي من اثار كون ان عقد الايجار عقد لازم قال قال لا بموت المتعاقدين

84
00:26:41.950 --> 00:27:00.550
اي انه لا ينفسخ عقد الاجارة بموت المتعاقدين ولا احدهما لا شك قال ولا احدهما ما السبب؟ لانه عقد لازم والقاعدة عندنا ان العقود اللازمة اذا مات احد متعاقدين انه في هذه الحال

85
00:27:01.550 --> 00:27:22.200
لا ينتسخ بخلاف العقود الجائزة واضح العبارة انظر التعارف بين هذه الجملة والجملة قبلها كيف لو ان شخصا استأجر من اخر دابة ليركبها ثم مات مستأجر وهو نفسه الراكد فعلى الجملة الثانية هل ينتسخ ام لا

86
00:27:23.250 --> 00:27:44.000
ما ينفسخ الجملة الثانية لا لا ينتسخ بموت المتعاقدين وعلى الجملة الاولى ينفسخ اذا الموفق ابو قدامة وتبعه المصنف عارض نفسه في هاتين الجملتين يقول بينهما تعار وقد حاول الفقهاء الجمع بين هاتين الجملتين بتوجيهين

87
00:27:44.700 --> 00:28:01.650
التوجيه الاول هو ما ذكره ابن المنجى انه ذكر ان ان الفرق بين الجملتين ان الجملة الاولى لاجل القيد اذا لم يكن له من يخلفه بدله والجملة الثانية انه لا ينفسخ بموت المتعاقدين

88
00:28:02.650 --> 00:28:15.550
اذا لم اذا كان من يخفه اذا وجد من يخلف بدله في في المنفعة فيجب ان تقيد الثانية بهذا القيد لكي يستقيم كلام المصنف الاول والثاني وهذا توجيه ابن المنجا

89
00:28:16.350 --> 00:28:37.000
التوجيه الثاني المرداوي قال ان الجملة الاولى قالها المصنف لانها اختيار له هو وهو اختيار شخصي منه لذلك نحن قلنا لم يقل بها الا ابن قدامة بينما الجملة الثانية قال بها المصنف تبعا للاصحاب. لان المذهب

90
00:28:37.050 --> 00:28:55.150
لان الكتاب على المذهب وهذان توجيهان ذكرا لتناقض هاتين الجملتين ولذلك يجب ان نعلم في مسألة في قضية المختصرات الفقهية ان المختصرات الفقهية كلما كان الكتاب معنيا به شرحا وتحشية

91
00:28:55.350 --> 00:29:16.400
وتدريسا كلما كانت عباراته دقيقة اذا صححت بعد ذلك طبعا لن تصحح في الهوامش وفي الشروح ولذلك اذا اراد الشخص ان يقرأ او يقرأ كتابا من المختصرات الا يقرئ الا المختصر الذي عني به العلماء شرحا وتداولا

92
00:29:17.200 --> 00:29:41.100
ولذلك تعجب عند اهل العلم بكل المذاهب الاربعة بلا استثناء انهم يأخذون مختصرا او مختصرين فيعنون به غاية العناية دون باقي المختصرات والسبب عندهم ان هذه المختصرات تكون دقيقة في التحري فانظر هنا كيف ان اهل العلم وجهوا هاتين الجملتين مع انهم متقاربة بوجود التناقض بينها بكثرة تدريسه وشرحه والتحشية عليه

93
00:29:42.900 --> 00:29:57.700
يقول لا بضياع نفقة مستأجر ونحوه هذا هو السبب الثاني الذي او نعم الثاني مما ذكره المصنف مما لا ينتسخ به العقد وهو قضية ضياع النفقة نفقة المستأجر وذلك بان يكون هناك عذر

94
00:29:58.250 --> 00:30:17.900
لاحد المتعاقدين لعدم القدرة على استيفاء المنفعة عذر لم يكن استحالة وانما هو عذر مثل ضياع النفقة مثل المرض قد يقول انا مريض ما استطيع ان اسكن البيت نقول العقد باق

95
00:30:18.500 --> 00:30:40.450
وانت يجب عليك ان يعني تستمر فيه اذا المصنف هنا الصورة الاولى مع الصورتين اخريين ذكر ثلاث صور لا ينفسخ بها العقد الاولى امتناع احد المتعاقدين من التنفيذ الصورة الثانية موت احد المتعاقدين

96
00:30:41.000 --> 00:31:01.350
الصورة الثالثة وجود عذر لاحد المتعاقدين كضياع النفقة او المرض ونحو ذلك لعدم الوفاء بما يلتزم او ما التزم به كالاجرة ونحوها هذه الصور الثلاث لا ينفسخ بها العقد وذكر

97
00:31:01.800 --> 00:31:24.800
الاستحالة ومر معنا ثلاث صور وسيأتي الرابعة بعد قليل اجل السؤال هذا رأي موفق ومشى عليه المصنف هنا بينما في الاقناع مشى على المذهب انه لا فرق هذا في قضية المتعاقدين نعم هذا رأي بالمنجى

98
00:31:24.850 --> 00:31:41.250
ابن المنجى قال لابد ان تقيد انه لا بموت المتعاقدين او احدهما اذا لم يكن من يخلفه فيه اذا كان راكبا  المرداوي قال لا الثاني مضطرد على قاعدة المذهب والاولى اختيار من المصنف

99
00:31:42.700 --> 00:32:00.800
يقول الشيخ وان اقترى دارا فانهدمته بدأ يذكر الصورة الرابعة من صور استحالة التنفيذ وهو اذا اقترى دارا اي استأجر بيتا فانهدمت الدار هنا اذا انهدمت الدار لا نقول انه لم يمكنه الانتفاع

100
00:32:01.000 --> 00:32:17.150
المحل فان الارض ما زالت باقية فيمكنه ان ينتفع بالارض بشيء اخر ولكن يقول هنا اذا انهدمت الدار طبعا ينفسخ فيما بقي ينفسخ في المدة الباقية او اذا انهدمت قبل ارتداء العقد فانه ينفسخ

101
00:32:18.600 --> 00:32:30.750
لماذا قال المصنف هذه السورة؟ وافردها عن السورة الاولى قالوا لان هنا مع بقاء العين لم تتلف العين لم تتلف لان الارض موجودة او جزء من العين لم يتلف الارض ما زالت موجودة

102
00:32:31.100 --> 00:32:46.200
ولكن المعقود عليه والمقصود من العقد انما هي الدار تكنى الدار الارض قد اجعل فيها خيمة قد يجعل فيها خشبا ومع ذلك لا ليس هو المقصود وانما المقصود قراء الارض بالدار معا

103
00:32:46.900 --> 00:33:05.000
لذلك لما فات المقصود بالعقد فانه في هذه الحالة تنفسخ الاجارة تنفسخ الاجارة اذا الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى التي ذكرها المصنف وهو قوله بتلف العين المؤجرة ان تلف العين المؤجرة هو ذهاب للعين بالكلية

104
00:33:05.750 --> 00:33:28.800
وهذه الصورة فوات للمقصود من العين. شف فوات للمقصود من العين مثاله من المسائل المعاصرة اذا استأجر شخص سيارة ثم تعطلت هذه السيارة لم تعمل ان المقصود من السيارة السيارة ما زالت موجودة يستطيع ان يستفيد منها شيئا اخر ربما

105
00:33:29.350 --> 00:33:49.600
ولكن تعطلت انه نقول اذا فاته فات المقصود من الاجارة قال او ارضا للزرع فانقطع ماؤها الذي كان يأتيها سواء كان بئرا او كان عينا او كان ونحو ذلك فانقطع ماؤها

106
00:33:49.700 --> 00:34:04.700
فانها تنفسخ او غرقت طريقة الارض جاءها ماء كثير وهذه في غير بلادنا البلدان التي يكثر فيها الفيضانات المياه فتغرق فتجلس اشهرا والماء موجود فلا يستطيع ان ينتفع بها بزراعة ونحوها

107
00:34:05.200 --> 00:34:19.450
قال او غرقت انفسخت الاجارة في الباقي طبعا قوله ان فسخت الاجارة في الباقي اي في الباقي من المدة ان كان هناك ان كان قد استخدمها جزءا من المدة وان كان

108
00:34:19.600 --> 00:34:37.700
انهدام الدار وغرقوا الانقطاع المائي وغرقوا الارض في اول المدة انها تنفسخ في كل المدة كاملة لانه لم ينتفع بها ولا جزءا وهذا من اسباب انفساخ العقد آآ قوله في الباقي ايضا

109
00:34:38.000 --> 00:34:57.050
تحتمل احتمالا ثانيا ليس في باقي المدة وانما تنفسخ بالباقي المنهدم وبناء على ذلك فلو ان شخصا استأجر دارا فيها غرفة فيها غرفتان انهدمت احدى الغرفتين وقال اريد بقاء الاجارة في الغرفة الثانية

110
00:34:57.650 --> 00:35:19.550
فنقول انفسخت في المنهدمة دون الاخرى فنقول هنا يجوز تجزيء الاجارة بالقسط. هنا تجزأ بقسطها انتهينا الان من الصورة الاولى وهي سورة او انفساخ العقد الاستحالة نبدأ الان بالسبب الثاني

111
00:35:19.700 --> 00:35:41.050
من اسباب انفساخ العقد وهو انفساخ العقد باختيار من له حق الاختيار في الشرع كما مر معنا هناك متعددة منها خيار الشرط ومنها خيار العيب ومنها خيارات اخرى وقلنا في خيار العيب في البيع

112
00:35:41.750 --> 00:35:57.500
ان الشخص اذا ابتاع سلعة فوجد فيها عيبا فهو مخير بين ثلاثة امور بين الفسخ وبين الامضاء وبين العرش فهو مخير بين ثلاثة امور في خيار العيب فله خيار بالفسخ

113
00:35:58.000 --> 00:36:13.600
مثله نقوله هنا في باب الاجارة فان الشخص اذا استأجر عينا فوجد فيها عيبا او استأجر عملا ووجد فيه عيب وسنتكلم عنه بعد قليل اذا استأجر عينا فوجد فيها عيبا

114
00:36:14.300 --> 00:36:27.650
فانه يكون مخيرا بين امرين لا ثلاثة. هذا مشهور المذهب ان هناك رواية انه مخير بين الثلاثة مع العرش واما مشهور مذهب عند المتأخرين فانه يكون مخيرا بين امرين فقط

115
00:36:28.250 --> 00:36:49.550
وهما اما الفسخ واما الامضاء فقط وليس له ارش هذا هو المعتمد وفي رواية انت مخير بين امرين اما فسخ ان عيب هذا التأخير واما  الصبر حتى ينتهي العيب ويقوم بالعمل

116
00:36:50.350 --> 00:37:05.900
الصورة الثانية من عقود الاجارة اذا كان الاجارة على عين لمدة مثل استئجار البيوت ونحوها هذه التي ذكرها المصنف انت مخير بين امرين بين الفسخ وبين بفاء المنفعة على عيبها

117
00:37:06.250 --> 00:37:27.250
انت امضاء مدة الحالة الثالثة اذا كانت في الذمة ثم وجد عيب في الشخص يعني اعطيته شخصا عملا ليصلحه ولم تقل انت الذي تصلحه اعطيه شخصا ليصلحه ثم جاءه ظرف من الظروف التي تمنعه من العمل

118
00:37:28.050 --> 00:37:44.150
نقول انت مخير ايضا لا اذا كان في الدم ليس فيه خيار الا في استثناء معين اذا كانت الذمة فانه يجب ان يقوم هذا صاحب العقد باتمام العمل يجب ان يقوم باتمام العمل

119
00:37:44.300 --> 00:38:00.350
ولو ان يؤخذ من ماله من يقوم بهذا العمل الا في حالة واحدة اذا كان العمل مقصود به هذا الشخص بعينه اذهب لهذا الخياط لانه خياط متميز او هذه الورشة لانه صاحب ورشة محسنة او خطاط لان لانه يحسن الخياطة

120
00:38:00.550 --> 00:38:18.100
انه في هذه الحالة تصبح لك الخيار بين الفسخ وبين الصبر يقول الشيخ ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة اخرى وهي مسألة الضمان

121
00:38:18.700 --> 00:38:36.600
ومعنى الضمان بمعنى انه اذا تلفت العين المؤجل العين التي تكون في يد الاجير التي تكون في يد الاجر ونحن قلنا ان الاجير نوعان اجير خاص واجير مشترك الاجير الخاص

122
00:38:36.650 --> 00:38:54.750
هو الذي تحدد اجرته بالمدة مثل ان شخصا يستأجر عنده خادم او ان تكون عامل عند شركة فتسمى اجيرا خاصا فهذا الاجير الخاص اذا وضعت تحت يده عين اعطيت الخادم الذي عندك

123
00:38:54.800 --> 00:39:15.800
او كاسات زجاج ونحو ذلك او انت تعمل عند شركة فجعل عندك عهدة معينة اتلفت هذه الاشياء فهذه التي اتلفه تتلف تحت يد الاجير الخاص ان كان قد تعمد اتلافها

124
00:39:16.450 --> 00:39:38.950
او فرط تفريطا بينا فانه يضمن واما ان لم يتعمد فانه لا يضمن ما يظمن شيئا من ذلك فلو كانت اعطيت الاجر الذي عندك سيارة الم يظمن وانما اخطأ خطأ لا تفرط فيه

125
00:39:39.700 --> 00:39:55.650
او اخطأ عليه بان صدمه شخص ثم هرب هرب ففي هذه الحالة نقول ان ضمان السيارة وهو اصلاحها لا تكن مع الاجر الخاص وانما تكون عليك انت وهذا معنى قولهم ان الاجير الخاص لا يضمن

126
00:39:55.850 --> 00:40:11.300
اي اذا لم يتعمد الخطأ او لم يفرط اذا فقول المصنف ولا يظمن اجير خاص المراد بالاجر الخاص هو الذي يسلم نفسه لعقد الايجار مدة معلومة ومراده بقوله لا يضمن

127
00:40:12.000 --> 00:40:34.100
اي قيمة المتلفات وقوله ما جنت يده اي بسببه خطأ يفيد ذلك ان ما تعمدت جناية يده وكان بسببه من ظمان متلفات فانه يضمنه هذا واحد اثنين انه ما كان بسبب تفريط فان التفريط ملحق بالعمد

128
00:40:34.400 --> 00:40:53.200
اما ما كان بغير تفريط فانه لا يظمن قال ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني ايديهم ان عرف حذقهم ولا راع لم يتعدى هذه الجملة سأرجأها بعد ما اتكلم عن الجملة التي بعدها ثم نرجع لهذه الجملة

129
00:40:53.800 --> 00:41:10.800
لان هذه الجملة متعلقة بالجملة السابقة واللاحقة يقول ويضمن الاجير المشترك ويضمن المشترك يعني الاجير المشترك والاجير المشترك من هو هو الذي يكون محل العقد او يقع العقد معه على

130
00:41:10.950 --> 00:41:32.650
عمل معين واحد عنده محل يفتحوا لاصلاح الاحذية مثلا فهو اجر مشترك لانه صاحب محل واحد فتعطيه حذاءك او شنطتك ليصلحها لك او رجل عنده محل خياطة ونحو ذلك فتعطيه اياه لكي يقوم بعملها هذا يسمى اجر مشترك. اذا

131
00:41:33.000 --> 00:41:54.800
آآ الاجرة محددة بالعمل تخيط تصلح وهكذا هذا الاجير المشترك يقول يضمن ما تلف بفعله كل شيء حدث بفعله سواء بتفريط او بدون تفريط بعمد او بخطأ كله يضمنه بلا اشكال

132
00:41:56.500 --> 00:42:13.700
يضمنه ويقولون ان القول بتظمين الصناع الذين هم الاجراء المشتركون انما خرج من اجل المصلحة وهو الذي عمل به الصحابة كعلي رضي الله عنه وغيره لقضاء الصحابة فقالوا يضمنون لاجل المصلحة

133
00:42:14.250 --> 00:42:34.550
لو لم يضمن الاجراء المشتركون نظاعة حقوق كثير من الناس الاجير المشترك يضمن من الامثلة بذلك قالوا لو ان رجلا اعطى ثوبه لخياط يخيط هذا الثوب اخطأ في تفصيله انا رجل

134
00:42:34.900 --> 00:42:55.150
تميم فاعطاني ثوبا ضيقا نقول يضمن الخياط الثوب انا اعطيته قماش قيمته ثلاث مئة ريال اربع مئة ريال احيانا خمس مئة ريال بعض الاقمشة الشتوية تصبح غالية فنقول للخياط ادفع قيمة القماش وليس لك من الاسرة شيء

135
00:42:55.350 --> 00:43:13.750
كما سيأتي من كلام المصلي لا تستحق شيئا الاجرة وتدفع قيمة القماش كاملة مثال اخر قالوا لو ان شخصا خلني اعطيكم مثل قضية صارت قريب شخص ادخل سيارته في مغسلة مغسلة سيارات

136
00:43:15.150 --> 00:43:27.150
فجاء صاحب المغسلة او صاحب الورشة السيارات فاراد ان يرجع بالسيارة فاذا بها قد سقطت في حفرة فانكسر فيها شيء كثير وانعدم فيها اشياء كثيرة جدا قال انا والله من غير قصد

137
00:43:28.450 --> 00:43:43.450
ما قصدت ما اخطأت جاءني واحد دف سليم جائني شخص حدني ونحو ذلك يضمن ام لا يضمن لانك اجير مشترك تضمن وهذا من باب التظمين للمصلحة وان كان النظر ابتداء كما يقول بعض الفقهاء انه لا يظمن لانه امين

138
00:43:43.500 --> 00:44:00.750
لكن للمصلحة ولقضاء الصحابة قلنا انه يضمن فيضمن صاحب الورشة او صاحب المغسلة السيارة اذا تلفت بمحله سواء بفعله او بفعل غيره خطأ او عد يضمن مطلقا يضمن من الصور التي ذكرها الفقهاء ايضا

139
00:44:01.000 --> 00:44:15.400
قالوا لو ان شخصا وضع ثوبه عند شخص ثوبا او او او غير ذلك من الاشياء التي فيها عمل فجاء صاحب الهذا الاجر المشترك فاعطاها لغيره مثل انت اعطيت ثيابك لمغسلة

140
00:44:15.900 --> 00:44:30.400
فجاء واعطاها شخص اخر غيرك تأتي وين اين ثوبي اين غترتي فيقول وهو اخذها شخص اخر طيب انا ما اخطأت جاء واحد يشبهك جاء شخص فاعطاني ورقة مثل ورقتك اي سبب الاسباب

141
00:44:30.850 --> 00:44:47.500
لم اتعمد الخطأ ولم افرق نقول تضمن قيمة الثوب كاملا ولذلك نص الفقهاء على انه لو اعطاها لغيره خطأ ضمن قيمتها لانه اجير مشترك وهكذا الصور كثيرة جدا. وانما ذكرت الصورة قبل قليل

142
00:44:47.550 --> 00:45:07.450
لان الفقهاء نصوا عليها مع تحويل في صورتها لكي نفهم انه يضمن مطلقا طيب قال ويضمن المشترك اي الاجير المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه ما ترث من حرزه

143
00:45:08.050 --> 00:45:28.750
بمعنى ما تعرف من حرزه يعني انه اذا انتهى الاجير المشترك اذا قام الاجر المشترك عمل اصلاح السيارة مثلا وهو في محله جاءها شيء فاتلفها يعني بغير فعله هو الاولى بفعله

144
00:45:29.250 --> 00:45:45.400
او شخص دفعه بسببه يعني اخطأ عليه مثل قلت لكم حده او غير ذلك لكن اذا كان بغير فعله فانه لا يظمن مثل ماذا قبل فترة جاءنا برد وكانت هناك سيارات موقوفة في

145
00:45:45.800 --> 00:46:03.600
محلات الورش او المعارض او غيرها اتلفت هذه السيارات فلا تكون من ضمان صاحب المحل لانها ليست بفعله وان كانت في حرزه في محله لكنها ليست بفعلة يقول ولا يضمن ما ترث من حرزه

146
00:46:04.250 --> 00:46:20.350
او بغير فعله جاءت بفعل شخص اخر مثل جاء سارق فسرقها او طبعا ما لم يفرط قضية الحراسة المحل وغيره يكون فيها معنى الفعل او جاء شخص معتدي فكسر شيئا معينا

147
00:46:21.100 --> 00:46:38.950
قال ولا اجرة له في الحالتين اذا عندنا الاجر المشترك له صورتان من كلام المصنف الصورة الاولى ان تتلف العين بفعله تفريطا او عمدا انه يضمن ولا اجرة له الصورة الثانية

148
00:46:39.350 --> 00:46:59.200
ان تتلف بغير فعله ولو كانت في حرزه سواء كانت خارج المحل او في الحرز انه لا يظمن لكن لا اجرة له واضح الصورتين اذا سورتان مختلفتان وليست سورة واحدة وفي كل اسرة وكلا سورة ووكلا الصورتين

149
00:46:59.350 --> 00:47:17.700
تتفقان انه لا اجرة للاجير المشترك وتختلفان ان الاولى فيها ضمان والثانية لا ضمان فيها طيب نرجع للاجير الخاص الاجير الخاص اذا تلفت في يده اذا لم يفرط الا ضمان عليه

150
00:47:17.900 --> 00:47:34.900
لكن هل له اجرة نقول نعم له اجرة اخذنا هذا بمفهوم كلام المصنف ولا اجرة له اي الاجير المشترك بينما الاجير الخاص لم يذكر ان له اجرة اذا عندنا في الثلاث حكمان

151
00:47:35.400 --> 00:47:55.650
حكم اخذ الاجرة وحكم ماذا؟ الظمان الاجوبة الخاصة لا يظمن وله الاجرة والاجير المشترك ليست له اجرة مطلقا اذا تلفت العين ويضمن اذا كانت بفعله فقط واما اذا كانت بغير فعله ولو في حرزه

152
00:47:56.050 --> 00:48:12.700
انه لا يضمن لكن تسقط اسرته ما السبب انه لا يستحق الاجرة قالوا لان الاجير الخاص المعقود عليه الزمن وقد انحبست هذه المدة بينما الاجير المشترك المعقود عليه العمل ولم يسلم العمل اذا لا يستحق اجرة

153
00:48:15.150 --> 00:48:37.150
ولذلك قال المصنف الجملة التي بعدها وهي مهمة بالتعليل اللي ذكرناه قبل قليل قال وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العين الذي في الذمة الاجرة تمر بمرحلتين بوجوب وباستحقاق

154
00:48:38.100 --> 00:48:57.350
الوجوب يترتب عليه احكام سنذكرها بعد قليل والاستحقاق يترتب عليه احكام اخرى فالوجوب يثبت في عين الايجارة في عقد الاجارة بالعقد من حين التعاقد تجب الاجرة تجب الاجرة من حين التعاقد

155
00:48:58.950 --> 00:49:22.500
واما استحقاق الاجرة فانه اذا كانت الاجرة على عين فبتسليمها وان كانت على عمل فبتسليم العمل فبتسليم فبالتسليم ما الفرق بين وجوب وبين الاستحقاق الوجوب اي وجوبها في الذمة وينبني على ذلك

156
00:49:23.750 --> 00:49:52.950
انه اذا لم يحدد اجل لوقت الاجرة فانها تكون واجبة عند عند التعاهد هذا واحد الامر الثاني ان الاجرة اذا لم تسلم فسرقها من استحقها وهو مستأجر فانه لا يثبت عليه قطع

157
00:49:54.400 --> 00:50:13.900
لانها وجبت له واذا وجبت له لا تقطع يده الامر الثالث ان الاجرة اذا كانت امة مثل شخص استأجر دارا وقال الاجرة هي هذي الاملك فانه يجوز له وطئ هذه الامة

158
00:50:14.300 --> 00:50:26.550
من حين للعقد مباشرة يجوز له ذلك ومثله يقال لكن طبعا عقد النكاح لكن لم يذكر الفقهاء عقد النكاح لان عقد النكاح لا يجوز تعليقه خلاف الاجرة فانه يجوز تعليقها

159
00:50:29.000 --> 00:50:50.600
واما الاستحقاق فمعناه ان من استحق الاجرة يملك المطالبة بها يملك المطالبة بها ولذلك فاننا نقول ان في الاجير الخاص اذا لم يسلم العمل انه لا يملك المطالبة بالاجرة حتى يسلم العمل

160
00:50:50.850 --> 00:51:09.100
المعمول المتفق عليه يقول المصنف نأتي بكلام المصنف يقول وتجب الاجرة بالعقد اي عالة من حين التعاقد ان لم تؤجل اي ان لم يتفق المتعاقدان على ان الاجرة تكون بعد شهر بعد سنة وهكذا

161
00:51:09.950 --> 00:51:27.500
حينئذ تثبت الاجرة عند هذا الاجل المحدد المعلوم وبناء على ذلك فلو ان اثنين استأجرا دارا وسكتا فالاصل ان وجوب الاجرة يكون عند ابتداء التعاقد لا عند كمال الاستئجار كمال استيفاء المنفعة

162
00:51:27.700 --> 00:51:43.750
انما يكون من حين التعاهد قال وتستحق اي تستحق الاجرة كاملة كما ذكرنا قبل قليل بتسليم العمل الذي في الذمة او بتسليم العين اذا كانت عينك البيت يعطيه المفتاح انه في هذه الحالة استحق الاجرة

163
00:51:44.950 --> 00:52:01.900
الاجرة ينبني على ايضا معرفة وقت الوجوب ووقت استحقاق مسألة مهمة متعلقة بالزكاة يذكرها الفقهاء بباب الزكاة نحن قلنا في باب الزكاة ان الزكاة المذهب تجب في الدين اليس كذلك؟ لو كنت انت اقرظت شخصا اخر تجب عليك الزكاة

164
00:52:03.150 --> 00:52:29.800
لو ان شخصا اجر شخصا شيئا معينا دارا بمئة الف ولكنه لم يستلمه اياها فهل تجب فيها الزكاة ام لا نقول نعم تجب فيها الزكاة لانه استقر بتسليم العين ما دام بدأ المستأجر وسكن سدة من العين يعطي المفتاح

165
00:52:30.700 --> 00:52:45.300
والاصل في التسليم العين انه يكون تالي للعقد انه تجب فيها الزكاة وان لم تستلمها قلت له سلمني الاجرة نهاية السنة اذا يجب عليك ان تزكيها مع زكاة مالك او عند تمام السنة

166
00:52:45.500 --> 00:53:02.150
تقبضها وتزكيها لو قلت له سلم بعد خمس سنوات يزكيها خمس سنوات طيب يقول الشيخ ومن تسلم عينا باجارة هذا هو السبب الرابع لاسباب انفساخ العقد وهو فساد العقد والعقد يفسد باحد ثلاثة اسباب اما فوات احد الاركان

167
00:53:02.250 --> 00:53:17.400
لا يوجد لا يوجد مؤجر ولا مستأجر او بفوت بفوات شرط من شروط العقد ان يكون المستأجر غير كامل للاهلية او غير معلوم ونحو ذلك او وجود النهي الشرعي مثل ان تكون العين او المنفعة محرمة

168
00:53:17.750 --> 00:53:35.050
قال ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل سواء انتفع من العين او لم ينتفع لانه على ما تعاقد عليه وان كانت لم يستوفي المنفعة وتمر المدة فان العقد

169
00:53:35.300 --> 00:54:15.300
قد انفسخ وسبب فساخه ماذا هو فساد العقل او بطلانه اذا باختصار او نسمع الاذان     نعم اذا ملخص هذا الفصل باختصار شديد ان المصنف ذكر في هذا الفصل ان عقد الاجارة لازم

170
00:54:15.650 --> 00:54:34.100
وانه ينبني على كونه لازما ثلاث مسائل انه لا ينفسخ الا باتفاق جميع المتعاقدين لا بارادة احدهما الامر الثاني انه لا ينفسخ بموت احد المتعاقدين ولا بموتهما جميعا الامر الثالث انه لا ينفسخ

171
00:54:34.650 --> 00:54:56.750
بي امتناع احد المتعاقدين وذكر لها اربع صور للامتناع سواء كلا او اه نعم ذكر لها نعم سورة واحدة وهو الامتناع الامر الرابع انه لا ينفسخ بتعذر الاستيفاء. تعذر الاستيفاء من احدهما كضياع النفقة ونحوه

172
00:54:56.950 --> 00:55:15.850
هذه اربعة اشياء لا ينفسخ العقد بها في المقابل قال ان عقد الايجار ينفسخ باربعة اشياء اولها ينفسخ باستحالة التنفيذ وذكر لها اربعة صور الثلاث الاول باستحالة التنفيذ بالكلية من العين

173
00:55:16.050 --> 00:55:34.000
او للمقصود من العقد وذلك عندما يتلف تتلف الدار ويبقى الارض السبب الثاني الذي ذكره ينفسخ به عقد الاجارة اذا اختار من له حق الاختيار فسخها وذلك بوجود عيب فيها

174
00:55:34.750 --> 00:55:50.900
وتكلمنا قلنا ان المذهب ليس له حق الارش وانما اما الفسخ واما الامضاء وذكرنا تفصيلها باختلاف انواع صور الاجارة الامر الثالث الذي ذكر انه ينتسخ به عقد الاجارة انه ينفسخ ايضا

175
00:55:51.650 --> 00:56:13.800
آآ بفسادها بفساد الاجارة او بطلانها هذه ثلاثة اسباب ذكر المصنف انها تنفسخ بها عقد الاجارة. كنت قد ارجأت جملة لم اشرحها ارجع لها وهي قول مصنف ولا حجام اي ولا يضمن حجام وطبيب وبيطار

176
00:56:14.400 --> 00:56:35.250
اه الحجام معروف هو الذي يحجم الناس بمص الدم ونحوهم. والطبيب ايضا معروف والبيطار آآ قيل ان البيطار هو الذي يبط الناس فيكون يأخذهم بطريق معين لجراحتهم وجاء من بعضهم ان البيطار هو صاحب الادوية

177
00:56:35.500 --> 00:56:55.400
الذي يعطي الناس الادوية يصرفها على هيئة دواء هؤلاء الثلاثة وهم الحجام والطبيب والبيطار ومثلهم الخياط ومثلهم غيره قد يكون احيانا اجيرا خاصا وقد يكون احيانا اجيرا مشتركا كيف يكون اجر خاص

178
00:56:55.900 --> 00:57:10.350
اذا تعاقدت معه على مدة اتيت بالطبيب تقول تشتغل عندي او الحجام تشتغل عندي بالساعة او او البيطار او الخياط او الصانع او غير ذلك. اذا قلت له حددتها بالمدة

179
00:57:10.500 --> 00:57:30.100
ويكون محبوسا هذه المدة عندك فانه يكون اجيرا خاصة وقد يكون اجيرا عاما فيما لو كان العبرة او التعاقد على العمل فيكون اجيرا عاما في الحالتين لا يظمن هذا العامل

180
00:57:30.700 --> 00:57:55.800
بمن كانت هذه مهنته اذا وجدت ثلاثة شروط ذكرها المصنف القول الاول قال ولم تجن ايديهم اي لم يتعمد الخطأ اذا لم يتعمد الخطأ الامر الثاني اذا عرف حتقهم اي بان كانوا يعني عارفين بفنهم

181
00:57:56.750 --> 00:58:07.300
والدليل على الدليل الثاني ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن

182
00:58:08.100 --> 00:58:26.200
من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ظامن فمن لم يعرف حذقه بصنعته فانه في هذه الحالة يكون ضامنا وهذه الصنايع بالخصوص طبعا التي ذكرها المصنف الشرط الثالث ذكره الفقهاء واغفله المصنف هنا

183
00:58:26.500 --> 00:58:46.550
وهو ان يأذن له آآ المكلف اولي الصبي اذا اذن له بالعمل ان يأذن له بالعمل يأتي المريض ويقول عالجني فحينئذ تسقط عنه المسائلة اذا المساءلة تسقط عن الطبيب من في معناه

184
00:58:46.950 --> 00:59:07.400
بثلاثة شروط وهو عدم التعمد وان يكون معروفا بفمه وبحذقه بذلك والامر الثالث الاذن هذه الشروط الثلاثة هي التي يتكلم عنها المعاصرون فيقولون هي شروط سقوط المساءلة الجنائية والمدنية عن الشخص ذكرها الفقهاء قديما

185
00:59:07.700 --> 00:59:24.150
باختلاف المسمى نفس الشروط الثلاثة لا فرق انا لماذا اخرت هذا الكلام لان هؤلاء الثلاثة قد يكونون من الاجراء الخاصين او الاجراء العامين فهو عام لهم جميعا سواء كان اجيرا او خاصا او عاما

186
00:59:24.200 --> 00:59:39.600
وانما قدمه المصنف مع الاجير الخاص لمناسبة انه لا يضمن مثل الاجير الخاص يقول المصنف بعد ما انتهى من باب الاجارة باب باب السبق وهذا باب قصير ذكره الفقهاء ونذكره في هذه الدقائق

187
00:59:39.750 --> 01:00:02.650
باذن الله عز وجل المراد بالسبق هو المسابقة الفعل ولكن اذا حرك الباء فقيل السبق المراد به الجعل الذي يجعل لهم اذا السبق هو الفعل المسابقة واما السبق انه الاجرة التي يأخذونها او الجعل الذي يحصلون عليه

188
01:00:04.000 --> 01:00:20.550
بالتحريك نعم طيب اه او قبل ان نبدأ باب السبق اذا نرجع للجملة السابقة جزاك الله خير يقول ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة فرغت المدة اي انتهت المدة

189
01:00:20.850 --> 01:00:38.950
لزمه اجرة المثل اي يجب عليه ان يعطي اجرة المثل سواء انتفع بها او لم ينتفع بها ولم نقل انه يجب عليه ما تعاقد عليه لان عقد الاجارة عقد اسف ثبت فساده

190
01:00:39.250 --> 01:00:56.500
اما لجهالة في المدة او جهالة في العمل او لعدم اهلية احد المتعاقدين ونحو ذلك لكن لو تبين فساده وامتنع من الاستيفاء قبل انتهاء المدة فانه لا يلزمه اجرة المثل عما بعدها

191
01:00:56.900 --> 01:01:14.750
كنا قد ذكرنا قبل في باب الشركة ان عندنا قاعدة ان العقد اذا فسد حكمنا باجرة المثل سواء كان عقده ايجارة او عقده شركة او غيرها من العقود انما يستحق اجرة المثل لاجل الفساد. وهذه قاعدة مطردة ذكرناها قبل في باب الشركة

192
01:01:16.800 --> 01:01:36.300
مثال ذلك لو ان شخصا استأجر من اخر من صبي لو ان شخصا استأجر من صبي بيتا لمدة يوم الصبي هو مالك العين واستأجرها منه بخمس ريالات واستوفى الاجرة كاملة

193
01:01:37.200 --> 01:01:52.450
فاذا جاء اليوم الثاني جاء وليه قال لا لا هذه العين التي استأجرتها البيت ليست بخمس ريالات وانما هي بخمس مئة فنقول يعطى اجرة المثل ومثله العكس لو ان شخصا غير اهل كمجنون

194
01:01:52.500 --> 01:02:11.000
مثلا او فاقد او سفيه لانه محجور عليه استأجر عينا بمبلغ عال واستوفى المنفعة نقول العقد غير صحيح ان هذا الرجل ليس كامل الاهلية فات احد شروط الركن وهو انه ليس من كامل الاهلية

195
01:02:11.050 --> 01:02:29.300
انه ليس كامل الاهلية نقول العقد فاسد فيرجع عليه باجرة المثل سواء كان قد استأجر الاقل بالاقل او بالاكثر او كانت المدة مجهولة استأجرته وسكت ولا عرف انه في المدة الماضية يأخذ باجرة المثل التي استوفى فيها المنفعة

196
01:02:29.550 --> 01:02:44.700
وهكذا امثلة كثيرة جدا في فساد طيب اه نرجع مرة اخرى للباب السابق نقول ان باب السب في السكون والمراد السبق بالسكون هو الفعل اي المسابقة ولذلك بعض الفقهاء يسمي هذا الباب بباب المسابقة

197
01:02:45.500 --> 01:03:03.650
واذا حركنا الباء فقلنا السبق فانه الجعل او الاجرة التي تجعل لاجل المسابقة وقبل ان نبدأ بكلام المصنف رحمة الله عليه لنعلم ان المسابقة على ثلاثة انواع نوع تصح فيه

198
01:03:03.800 --> 01:03:26.550
المسابقة ويصح عليه السبق يعني يصح السبق والمسابقة واصح السبق والسبق وهناك نوع تصح فيه المسابقة اي السبق ولا يجوز عليه السبق وهو الاجرة والنوع الثالث لا يصح فيه سبق ولا سبق

199
01:03:28.500 --> 01:03:42.000
نعيدها بلغة السهلة النوع الاول الذي يصح فيه السبق والسبق هو الذي يجوز فيه المسابقة ويجوز ان يجعل فيه عوض وهذا على قول الفقهاء رحمة الله عليهم انما يجوز في ثلاثة اشياء

200
01:03:42.450 --> 01:04:02.100
الابل والخيل والسهام فقط وسيأتي الصلة بعد قليل هذه يجوز ان تتسابق ويجوز ان تجعلوا بينكم عوضا النوع الثاني قلنا ما يجوز فيه السبق ولا يجوز فيه السبق ما يجوز فيه العوظ

201
01:04:03.150 --> 01:04:19.200
وهو على الاقدام وسائر الحيوانات وفي السفن والمزاريق وغيرها وباجماع اهل العلم انه يجوز فيها المسابقة لكن لا يجوز ان يجعل عليها عوظ الجواز بالاجماع على الجواز واما العوض هذه مسألة اخرى فيه خلاف

202
01:04:19.600 --> 01:04:34.000
لكن مذهب انه لا يجوز لا يجوز ان تجعل عوضا على اي شيء من هذه الامور لو ان اثنين اراد ان يتسابق على الاقدام نتسابق من هنا الى الجدار انا اقول لك على المذهب

203
01:04:34.900 --> 01:04:48.100
فباجماع اهل العلم انهم يجوز ان تتسابقا ولكن على المذهب لا يجوز ان تجعلوا عوضا بينكم ومثله نقول في كرة القدم يجوز لكم ان تتسابقوا على الكرة من يأخذ الاول؟ يجوز

204
01:04:48.950 --> 01:05:02.500
ولكن على المذهب لا يجوز ان تجعلوه عوضا مطلقا لكن قد يكون تبرعا وعدا مسألة اخرى الوعد لكنه ليس ملزم الوعد شيء والعقد هنا ملزم يمر ان شاء الله في محله

205
01:05:04.500 --> 01:05:20.750
وعد مثل هدية ولا يكون معلقا التعليق ملغي فيكن حديث تبرع بها هدية هكذا تبرع هدية يرون انها من باب الهدية يجوز لكن ما يكون من باب الالزام وهو عقد جعالة

206
01:05:21.850 --> 01:05:36.250
لذلك يجوز له في اي لحظة حتى سيأمر بعد قليل في قضية الرجوع في النوع الثالث ما لا يجوز فيه السبق ولا المسابقة ما يجوز ان ان ان تتسابقوا فيها

207
01:05:37.300 --> 01:05:54.600
وهو اولا ما كان من نرد وهو اللعب بالنرد اي لعبة فيها نرد نعرف النرد ما هو؟ الزهر اي لعبة فيها زهرة ايات الزهراء هي المكعبة هذه التي فيها ارقام من واحد الى ستة

208
01:05:55.350 --> 01:06:11.400
كل لعبة فيها نرد فلا يجوز فيها المسابقة حرام دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من لعب في النرجح اللي هو النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه

209
01:06:12.650 --> 01:06:26.350
جدا ما يجوز ان تلعب اي لعبة فيها نرد وكذلك ما في معنى النرد من الاشياء التي فيها حظ محض قد تكون النرد بشكل اخر الكترونية او غير ذلك ليس المقصود عن المكعب فقط

210
01:06:26.600 --> 01:06:39.300
بل كل ما كان في معناه الامر الثاني الذي لا يجوز فيه السبق ولا المسابقة يعني ما يجوز اللعب فيه ايضا المسابقة في الشطرنج قد جاء عن علي رضي الله عنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا

211
01:06:39.450 --> 01:06:53.350
حديث في النهي عن الشطرنج لكنه قد ثبت عن علي رضي الله عنه انه نهى عنه ولا يعرف من الصحابة رضوان الله عليهم مخالف لعلي في هذا والذي عليه اكثر اهل العلم وهو المذهب

212
01:06:53.650 --> 01:07:11.150
انه لا يجوز اللعب بالشطرنج مطلقا ما يجوز اللعب بها اللعب به لا يجوز اذا هذه الانواع الثلاثة في قضية السبق والسبق يقول المصنف رحمة الله عليه يصح على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق

213
01:07:11.400 --> 01:07:25.600
هذا هو النوع الثاني الذي يجوز فيه المسابقة ولا يجوز اخذ العوض واما جوازها فبالاجماع. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الاكوع انه سابق على قدميه رجلا من الانصار

214
01:07:26.100 --> 01:07:38.200
فسبقه بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فكان اقرارا منه صلى الله عليه وسلم بجواز المسابقة على الاقدام ومثله يقال في المصارعة ومثله يقال في غيره كما جاء في الاحاديث الواردة في

215
01:07:39.500 --> 01:07:56.400
قال ولا تصح بعوض بدأ يتكلم عن النوع الاول وهو الذي يجوز فيه السبق وهو العوظ قال ولا تصح بعوض الا بابل او خيل او سهام الابل بان يتسابق بين الابن

216
01:07:57.600 --> 01:08:16.500
والتي يسبق منها يكون هو الفائز او في خيل او في سهام وهو الرمي ويدخل في معنى السهام غيرها من وسائل الرمي كالبندق من الفقهاء قديما البندق وهو مسدس ولذلك بعض اهل العلم الف كتابا في احكام البندق

217
01:08:17.050 --> 01:08:34.450
ومرادهم بالبندق المسدس وليس مراد بالبندق الذي يؤكل انهم تكلموا عن احكام من حيث جواز المسابقة به بالعوض عليه ومن حيث كونه مذكيا ام ليس بمدكن هل هو مما ينهر الدم في المصيف ام لا

218
01:08:34.750 --> 01:08:52.600
من قديم الاول ما خرج بعضهم قال لانه مما ملحق بما يرمي بما يضرب بعرضه وهذه مسألة انتهى الخلاف فيها منذ القدم لخلاف سابق انتهى بعد وضوح الامر هذه الامور الثلاثة هي التي يجوز اخذ بالعوض عليها

219
01:08:52.800 --> 01:09:14.400
انه قد ثبت عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسبق بالتحريك لا سبق اي لا جعلة يجعل في المسابقة الا في ثلاث في خف وحافر ونصل النصل هو الرمي

220
01:09:15.900 --> 01:09:30.150
هذه ثلاثة اشياء هي التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم هذا الحديث انه لا يجوز اخذ الجعل في غير الثلاثة لان عندنا قاعدة في مفهوم المخالفة ان من صيغ مفهوم المخالفة الثلاث

221
01:09:31.800 --> 01:09:49.150
الاستثناء من النفي فكل صيغة نفي جاء بعدها استثناء مفهومه ان الحكم منفي عن غير المستثنى مثل قول الله عز وجل لا اله الا الله مثل عندما نقول نحن لا اله الا الله

222
01:09:49.900 --> 01:10:12.500
مفهومها انه لا معبود بحق سوى الله فمفهوم المخالفة  الحصر في صيغ الحصر الثلاث قوي جدا يقول به عامة اهل العلم وهذه منها لا سبق الا في ثلاث طيب يقول الشيخ ولابد من تعيين المركوبين بدأ يتكلم في قضية المسابقة

223
01:10:12.750 --> 01:10:32.300
وانه يشترط لها طرق متعددة ذكر المصنف ثلاثة وسنزيد عليها شرطين وهذه الشروط التي ذكروها في المسابقة قالوا لانها لابد منها لكي تكون عادلة ان الشرع منع من اخذ الجائزة

224
01:10:32.550 --> 01:10:49.850
الا على شيء معلوم ولذلك ذكروا شروطا للتعيين فقال لابد من تعيين المركوبين اول شيء لابد ان يكون المركوبان متعينين اي معروفين ولا يمكن معرفتهما الا بالرؤية فلا بد ان يكونا حاضرين عند الابتداء

225
01:10:49.900 --> 01:11:12.300
قبل بدء المسابقة قال او واتحادهما هذا هو الشرط الثاني انهما لابد ان يكونا متحدين من نوع واحد فيكونان من جنس واحد  وابل ومن نوع واحد والابل انواع بعضها اسرع من بعض فان بعضها

226
01:11:12.500 --> 01:11:29.600
للحمل وبعضها للسبق وبعضها للحليب وهكذا فبعضها يختلف عن بعضها فلابد ان تكون من نوع واحد وهذا معنى قوله واتحادهما الابل ومثله يقال في الخيل ومثله في الرمي الرمي عندما نقول تعيين

227
01:11:29.900 --> 01:11:44.300
المركوبين يكون في الرمي تعيين الراميين من الذي يرمي؟ انا او انت واتحادهما اي اتحاد ما يرمى به كما سيأتي بعد قليل بعد قليل قالوا والرماة اي واتحاد وتعيين الرماة

228
01:11:45.000 --> 01:12:08.450
بالمناضلة كما سيأتي بعد قليل  الشرط الثالث طبعا قوله والرماة اي لابد من تعيين الرماة واتحادهما بما يرميان به اتعينهما بان يعرف الرامي محمد وزيد واتحادهما فيما يرميان به بان يعرف انهما يرميان بقوس

229
01:12:08.500 --> 01:12:27.550
من نوع واحد او بمسدس من نوع واحد ونحو ذلك الشرط الثالث قال والمسافة اي لابد من تعيين المسافة والمراد بالمسافة اما ان تكون مسافة السبق للخيل او المسافة التي يصلها الرمي

230
01:12:28.050 --> 01:12:48.500
وهو مدى الرمي فتشمل امرين فتحديد المسافة تشمل امرين مسافة السبق ومسافة ومدى الرمي قال بقدر معتاد اي معروف تصل له  ما يتسابق اليه عادة هذه ثلاث شروط ذكرها المصنف نزيد عليها شرطين

231
01:12:48.750 --> 01:13:06.300
مهمين ايضا وهو الشرط الرابع فنقول انه لابد ان يكون العوظ معلوما انها من عقود المعوظات فلا بد ان يكون مقدار الجائزة معلوما الشرط الرابع انه لابد والخامس لابد ان يخرج من شبهة القمار

232
01:13:06.850 --> 01:13:23.950
وهذا شرط مهم جدا ومعنى كونه انه لابد ان يخرج من شبهة القمار بمعنى انه لابد ان يكون العوظ اما من امام المسلمين او من اجنبي او من احدهما ولا يجوز

233
01:13:24.200 --> 01:13:44.000
ان يكون من المتسابقين معا الا ان يدخل معهم محلل وهذا المحلل يكون احتمال فوزه كاحتمال فوزهم. ليس حيلة وانما حقيقة ان يكونوا ثلاثة فيبتل العوظ اثنان والثالث لا يبذل شيئا

234
01:13:44.350 --> 01:13:59.850
بهذه الحالة يجوز اعيد الشرط الخامس الذي يجب ان نذكره وهو انه يجب ان يخرج من شبهة القمار وكيف يخرج من شبهة القمار بان يكون العوظ ان من ولي الامر

235
01:14:00.050 --> 01:14:17.950
او من اجنبي عن المتسابقين او من احد المتسابقين دون  او ان يكون منهما معا ويدخلان محللا يدخلان محلل بان اؤتي بثالث يقول تدخل معنا في السبق او في نعم في السبق والمسابقة

236
01:14:18.500 --> 01:14:33.550
ويكون هذا المحلل حقيقي ليس صوري باحتمال بمعنى انه احتمال انه يفوز فيكون قوته كقوته وهكذا  فالصورة التي هي من شبهة القمار ما هي ان يكون العوض منهما معا فحينئذ لا يجوز

237
01:14:35.000 --> 01:14:55.050
قال وهي جعالة اي وعقد السبق جعالة حكمه حكم الجعالة لكل واحد فسخها عقود الجعالة من العقود الجائزة من الطرفين فيجوز لكل واحد من الاثنين فسخا واذا مات احد المتعاقدين انفسخ العقد ايضا

238
01:14:55.650 --> 01:15:15.700
والفقهاء يقولون عقد السبق جائز من الطرفين الا في حالة واحدة وهو اذا مظوا في سباقهم وظهر الفضل لاحدهما ظهر الفضل لاحدهما احدهما كاد ان يكون هو الفائز فحينئذ لا يجوز الرجوع فيه

239
01:15:17.800 --> 01:15:36.100
قال وتصح المناضلة على معينين المناضلة المراد بها المسابقة على الرمي بالسهام ونحوها على معينين معينين اما من من الاقواس التي يرمى بها او المعينين من الرامين تشمل الثنتين يحسنون الرمي

240
01:15:36.350 --> 01:15:54.750
اي انهم لابد ان يكون ممن يحسن الرمي ليس احدهم مختلف عن الثاني وهو متعلق بقوله واتحادهما وبناء على ذلك فاننا نقول ان المناظرة تجوز باربعة شروط الشرط الاول لابد ان يكون الرماة يحسنون الرمي

241
01:15:55.800 --> 01:16:13.500
والامر الثاني انه لا بد من معرفة عدد الرشق يعني عدد المرات التي ترمى وعدد الاصابة كم يجب عليك ان تصيب الشرط الثالث انه لابد من معرفة الغرض طولا وعرضا

242
01:16:13.600 --> 01:16:32.400
كم بعده؟ وكم طوله؟ وكم عرضنا فلابد ان يبين الشرط الرابع انه لا بد ان تكون المسابقة مفاضلة او مبادرة ومعنى قولنا انه مفاضلة اي ان من سبق الثاني باصابة باصابة بقدر كذا فهو

243
01:16:32.450 --> 01:16:46.650
فهو الفائز يعني فضل الاول على الثاني يعني الذي يصيب اكثر من الثاني بخمس هو الفائز هذا معنى مفاضلة والمبادرة اي الذي يصيب اولا هذه المبادرة اي بادر اليه اولا

244
01:16:48.150 --> 01:17:10.250
هذه هي احكام التي ذكرها الفقهاء اختم بمسألة اخيرة قبل انتهاء الباب كم بقي الوقت خمس دقائق طيب اختم بمسألة اخيرة تتعلق في هذا الباب وهي قضية ان الفقهاء لما تكلموا عن احكام

245
01:17:10.400 --> 01:17:29.400
السبق الذي يجوز والذي لا يجوز من عجيب امرهم انهم ذكروا آدابا في السابق اداب دقيقة جدا وهذه الاداب شبيهة بالاداب التي يذكرها الاصوليون في باب الجدل والمناظرة فمن هذه الاداب

246
01:17:29.850 --> 01:17:50.650
انهم يقولون يكره للحضور الشهود الذين يشهدون المناضلة بين الاثنين في الرمي يكره للشهود ان يمدحوا احد المتسابقين او ان يذم الثاني لان في مدح احدهما اضرار بالاخر فيكره لهم ان يمدحوه

247
01:17:50.800 --> 01:18:11.950
هذي مسألة من الامور ايضا انهم قالوا يكره للحضور ايضا او لاحد المتسابقين ان يتكلم بما يغيظ صاحبه ويغيب المتسابق الثاني يغيظه يعني انه يجعله يحنق بسرعة بعض الكلام الذي يقوله بعض الناس

248
01:18:12.200 --> 01:18:28.350
بجعل الذي امامه يعني يتنرفز فلذلك لا يحسن الرمي الامر الثالث ان الفقهاء يقولون يمنع من استعجاله لا يقال له يلا بسرعة يلا بسرعة لعل راحته ايمنع من استعجاله لكي يصيب

249
01:18:28.700 --> 01:18:48.000
بدقة الامر الثالث انه لا يشغل ذهنه بشيء فلا يؤتى بالوان ولا باصوات ولا يؤتى باشياء تمر امام عينيه مثل هذا الكلام حتى انهم يقولون لا ينظف نبل سهمه لكي لا ينشغل وهو ينظر اليه لا يشغل ذهني المتسابق

250
01:18:48.500 --> 01:19:04.000
هذه الاداب وان كانت ليست بلازم لكن ذكرها الفقهاء تدل على ان الاداب شاملة لاشياء كثيرة جدا انسان يحرص به ان يعتني بالاحكام وبالاداب معا ولذلك بعض الفقهاء رحمة الله عليهم

251
01:19:04.100 --> 01:19:23.150
كان يعنى بالاداب مثل عنايته بالاحكام مثل ابن ابي موسى في الارشاد ومثل  السامري في المستوعب ومنهم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كتابه اداب المشي للصلاة فإنه ذكر من الآداب

252
01:19:23.350 --> 01:19:36.850
مثل ما ذكر من الاحكام ولذلك يجب على الشخص ان يتعلم الاحكام الحلال والحرام ويتعلم معها الاداب ولذلك قال عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه نحن في حاجة الى معرفة الادب

253
01:19:37.050 --> 01:19:53.400
اكثر من حاجتنا لمعرفة الفقه ولذلك الجمع بين الادب والفقه من الامور المهمة ولكل باب من ابواب الفقه احكام واداب بذلك ننهي هذا الباب اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين