وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة وصححه الترمذي ومثنى مثنى عدول عن اثنين اثنين. ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا لمعنى. وكثرة ركوع وسجود افضل من طرق من طول قيام ثامن فيما لم يرد تطويله. وان تطوع في النهار باربع باربع بتشهدين كالظهر فلا بأس. طيب يقول رحمه الله وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة صلاة الليل وصفة صلاة النهار. هل يصلي سردا او يسلم من كل ركعتين يقول صلاة ليل ونهار مثنى مثنى. فعليه يسلم من كل ركعتين. يقول لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وفي رواية هذا في الصحيحين صلاة الليل مثنى متن. لكن جاء في عندكم النهار ها؟ اي زيادة في النهار. اما صلاة الليل مثنى مثنى فهذا ثابت في الصحيحين واما زيادة النهار فهذا فهذه رواها الخمسة والعلماء اختلفوا فيها صحة وظعفا منهم من ظعف هذه الرواية ومنهم من حسنها وقال يعمل بها. ومن ذلك وممن صححها وعمل بها. اصحاب الامام احمد رحمه الله يقول وصححه البخاري ومثنى معدول عن اثنين اثنين. فمعنى صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين يقول ومعناه معنى المكرر. لكن التكرير هنا بتوكيد اللفظ لا للمعنى. فاذا قلت مثنى مثنى ليس معناه انك تصلي ثنتين ثنتين لكن معناه معنى المكرر طيب وش الفرق طيب وبه نعرف بهذا نرد على الرافضة في احتجاجهم بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا اربع يقوم مثنى يعني سنتين ثنتين ثنتين وثنتين اربع هذي اربع وثلاث معدول عن ثلاث ثلاث ست واربع عشر وربع اربع واربع اربع واربع اثنان مع عشر ثمنطعش ثمانية عشر فيقول يجوز للانسان ان الحد الذي يجوز للانسان ان ان يتزوج من النساء الى ثمانية عشر واضح يقول في الرد عليه ان ان مثنى معناه معنى المكرر لكن التوكيد هنا ايش؟ اللفظ وايظا في الاية مثنى ما في مثنى فانكفوا ما طاب لكم من نساء مثنى مثنى وثلاث ثلاث وربع رباع يعني لو لو كانوا هذا مكررة له وجه لكن المثنى يقول معدول اثنين. نعم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يقول رحمه الله وكثرة ركوع وسجود افضل من قيام فيما لم يرد تطويله. طيب اذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فعليه لو قام الى ثالثة نهارا او ليلا فانه يجب ايش؟ الرجوع. ولا سيما في الليل. ولهذا نص الامام احمد رحمه الله على انه اذا قام الى ثالثة في تراويح فكما لو قام الى ثالثة في فجر يعني انه يجب عليه ان يرجع. يجب عليه ان يرجع يستثنى من ذلك الوتر. لاحظوا صلاة الليل مثنى مثنى يستثنى من ذلك الوتر. يعني لو اوتر بثلاث يسردها ولو اوتر بخمس يسردها لو اوتر بسبع لو اوتر بتسع لو اوتر باحدى عشرة على على القول بانه يسرجها. اما ما سواه فانه يصلي مثنى مثنى. وعليه فلو قام الى ثالثة في صلاة الليل. مقطوعين كنت تريد الوتر فاكمل لا بأس وان كنت تريد التهجد فيجب عليك ترجع بالنهار مثله لكن الفقهاء خففوا فيه. خففوا فيه لامرين اولا اه لان الحديث زيادة لفظ النهار فيها ما فيها من الكلام بالنسبة للمحدثين. وثانيا انه ورد ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ظاهره انه يصلي اكثر من ركعتين كما سيأتي. يقول وكثرة ركوع وسجود افضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. طيب ايهما افضل كثرة الركوع والسجود او طول القيام. اي لو قال الانسان انا اريد ان اصلي في الليل او في النهار تنفل ايهما افضل ان اكثر من عدد الركعات اقسم بعد الركعات فمثلا مثل عندي نصف ساعة. اصلي مثل اربع تسليمات او الافضل ان اصلي تسليمتين كثرة ركوع والسجود افضل. افضل يعني معناه ايش ان الشمال افضل من الاربع افظل من الاربع السبب هذا مبني على ايهما افظل السجود او القيام يعني الان كثرة الركوع والسجود افضل من من طول قيام؟ قلنا لكم ايهما افضل؟ ان يصلي في نصف ساعة ثمان ركعات او يصلي اربع ركعات. على ظهر كلام المؤلف ان الافظل ان يصلي ثمان. وعلى القول الثاني يصلي اربعا. ما سبب الخلاف الخلاف هل الافضل السجود او القيام؟ هذا فيه خلاف. فمن قال ان السجود افضل؟ قال انه ايش؟ مستحب. الاكثار من ومن قال ان القيام افضل قال ايضا يستحب تستحب اطالاته ومعلوم انه اذا اطال القيام خف الركوع والسجود وشيخ الاسلام الله جمع بينهما فقال القيام افضل بذكره. والسجود افضل بهيئته الاقوال في مسألة الفضل الركوع والسجود او القيام ثلاثة. المذهب ان كثرة الركوع والسجود افضل. لان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا من الدعاء فقمن يعني حري ان يستجاب لكم ومن العلماء من قال ان القيام افضل. لان القيام يشتمل على قراءة القرآن وهي افضل الذكر. افضل الذكر وشيخ الاسلام رحمه الله جمع فقال القيام افضل بذكره والسجود افضل بهيئته. والذي دلت عليه السنة ان الانسان اذا اطال القيام اطال الركوع والسجود. واذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. وعلى هذا فكثرة الركوع والسجود لطول القيام وقصره. اما مثلا ان يقصر ان يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود. او يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام هذا خلاف السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام كان قيامه فركوعه ورفعه فسجوده وجلوسه بين السجدتين كما في حديث البراء قريبا من السواء. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام متناسبة متناسبة ركوعه كسجوده جلوسه بين السجدتين ها قريبا من سجوده وهكذا خلافا لبعض الناس الان تجده مثلا يطيل السجود رب اغفر لي الله اكبر ثلاث دجاج خلاف السنة. السنة ان تكون الصلاة ها؟ متناسبة. يكون جلوسك بين السجدتين قريبا من السجود مو ليس مو بكمبيوتر يضبط في الدقيقة في الثانية لكن اقول من رأى هذا الشخص يصلي قال والله ركوعه سجوده قريبا الجلوس ركوعه قريبا من رفعه بعد الركوع متناسب. اما مثلا الدقة في الثانية فهذه قد لا يحصل ان الانسان قد يصيبه سؤال ويجلس يكحكح ولا قال الذكر يقوله طيب يقول رحمه الله فيما لم يرد تطويله اما ما ورد تطويله فان طول القيام او او نعم فان القيام افضل من كثرة الركوع السجود اذن كثرة ركوع وسجود افضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. والذي ورد تطويله مثل صلاة الكسوف صلاة الخسوف طيب يذكرون عن الخلوة رحمه الله انه ممن يرجح ان كثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام يقول كأن الدهر في خفظ الاعالي وفي رفع الاسافلة اللئام. فقيه عنده الاخبار صحت بتفضيل السجود على القيام يقول رحمه الله وان تطوع في النهار باربع بتشهدين كالظهر فلا بأس. التطوع في النار باربع بتشهد يعني كصفة صادقة فلا بأس لا بأس ولم يقل المؤلف انه سنة لان الاصل في النفل ان يكون مثنى مثنى قال لما رواه ابو داوود ابن ماجة عن ابي ايوب انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يفصل بينهن بتسليم وان لم الا في اخرهن فقد ترك الاولى. اذا الاربع في النهار اذا تطوع باربع في النهار فلها المؤلف بتشهدين فلا بأس والصواب ان هذه الصفة فيها نظر فيها نظر ولا تصح اعني ان يصلي اربعا في النهار على صفة صلاة الظهر. يعني انه يجلس بعد الثاني يتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة والرابع هو يتشهد ويسلم فيصلي الاربع كصلاة الظهر. نقول هذا فيه نظر لانه لم يرد. والاصل في العبادات ها التوقيف عبادة موقفة ذاتا وكمية وكيفية نعم لو قيل انه يصلي الاربع بتشهد واحد فكان له وجه وهذا هو ظاهر حديث ابي ايوب انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يفصل بينهن بتسليم عن الحديث ايضا في صحته خلاف. قال وان لم يجلس الا في اخرهن فقد ترك الاولى. طيب وان سلم من ركعتين فقد ها؟ فقد فعل الاولى. وعليه فنقول اربع الى تطوع في النهار باربع. ان فعلهن في تشهدين ها فلا بأس وان لم يجلس الا في اخرهم فقد ترك الاولى وان سلم من كل ركعتين فقد فعل الاولى وعليه فتكون الاربع اذا تطوع في النهار باربع ركعات فله ثلاث صور. الصورة الاولى ان يسلم من كل ركعتين وهذا هو ان دلت عليه السنة. الصورة الثانية ان يسلم ان لا يجلس الا في الاخيرة بحيث انه يتشهد تشهدا واحدا. فهذا لا بأس به لظاهر حديث ابي ايوب. الصورة الثالثة ان تكون الاربع كالظهر فهذا فيه نظر في صحته الصلاة هنا نظر والسبب نقول ان هذه الصفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم والواجب في العبادة او العبادات يتوقف فيها ذاتا وكمية وكيفية. قال رحمه الله ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة. قد يقول قائل هذا معلوم. نقول لا هو مراد في الاربع مراده في الاربع لان الركعة الثالثة والرابعة بمثابة ركعتين جديدتين اتظن العبارة ماشية ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة يعني يقرأ في كل ركعة من الاربع مع الفاتحة بسورة اذا صفتها صلاة الظهر الركعتان الاربع التي التي تطوع فيها بالنهار نقول هي من حيث الصفة كصلاة ها الظهر لكن تخالف صلاة الظهر في انه تشرع القراءة في كل ركعة. سواء وظاهره سواء جمعها صلاها في تشهدين او بتشهد واحد. اذا قوله رحمه الله ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة قد تمر العبارة ما لكن نقول مراده مراده ايش؟ في الاربع. اما كونه يقرأ في الركعتين الاوليين فظاهر. ما في اشكال هذا لكن كونه يقرأ في الثالثة والرابعة قد يشكي. نقول نعم لان الثالثة والرابعة بمثابة ركعتين شديدتين ومعلوم انك انت اذا صليت ركعتين ثم صليت ركعتين تقرأ بعد الفاتحة سورة؟ نعم. طيب فاذا سلمت وصليت ركعتين تقرأ بعد الفاتحة بصورة نعم اذا الركعتان الركعتان الاخريان بمثابة الثالثة وش بعد؟ والرابعة اذا نقول اذا تطوع في النهار باربع كالظهر كالظهر تكون صفة صفة صلاة الظهر لكن تخالف صلاة الظهر في ان صلاة الظهر على المذهب لا يشرع وان يقرأ بعده في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة شيئا. لكن هذه اربع يسن فاذا قال قائل ما الفرق نقول الفرق ان الثالثة والرابعة في التطوع بمثابة اولى وثانية. لكنه جمع بينهما واضح؟ يقول الثالثة والرابعة في المتطوع باربع في النهار بمثابة اولى وثانية لكنه سردها سردا وان زاد على اثنتين ليلا واربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح وكره في غير الوتر ويصح التطوع ركعة ونحوها واجر صلاة قائد بلا عذر على نصف صلاة قائم قائم لقوله عليه السلام من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قائدا له نصف اجر صلاة القائم متفق عليه. يقول رحمه الله وان زاد على اثنتين ليلا او اربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح وكره في غير وتر. اذا زاد على اثنتين ليلا بسلم واحد صح وكره في غير الوتر انسان يصلي في الليل وزاد على اثنتين الحكم يقول صحيح لكنه مكروه في غير الوتر. فان كان في الوتر فلا بأس لان الوتر كما سبق لنا يجوز في ثلاث وبخمس وبسبع وباحدى عشر فهذا رجل يصلي بالليل. صلى الركعة الاولى ثم ثم قام الى الثالثة. ثم قام الى الثالثة نقول هنا يجوز انه يقوم للثالثة ويصلي الرابعة ويسلم واضح؟ طيب فاذا قال قائل قد سبق لنا انه اذا قام الى ثالثة في ليل فكما لو قام الى ثالثة في فجر كل ما سبق طيب وهنا يقول صح وكره فكيف نجمع بينهما؟ يقول الجمع بينهما على كلام الفقهاء انه يصح فيما اذا نوى ابتداء ان يصلي اربع ركعات. واما لا يصح فيما اذا نوى ان يسلم من ركعتين. فهذا رجل دخل للصلاة على انه سوف يصلي مثنى فصلى ركعتين ثم قام الى الثالثة. نقول يجب ان ترجع. واما لو نوى من من حين ابتدائه بالصلاة ان يجاوز العدد فانه في هذا الحال يصح مع الكراهة. هذا وجه الجمع بين هاتين المسألتين. اذا اذا قال قائل ما وجه الجمع بين قولهم فيما سبق وان قام الى اثنتين اثنتين ليلا فكما لو قام الى وان قام الى ثالثة في ليل فكما لو قام الى ثالثة في فجر وبينما ها هنا اذا زاد على اثنتين ليلا كره وصح. يقول الجمع بينهما ان يحفل ان تحمل الصحة على ما اذا نوى زيادة على اثنتين ابتداء وتحمل عدم ويحمل عدم الصحة على ما اذا ها لم ينوي بل نوى ان يسلم من ركعتين والصواب في هذه المسألة انه لا فرق. يعني هذا التفريق الذي ذكرناه عن كلام المذهب. والصواب انه لا فرق وانه متى قام الى ثالثة. سواء نوى ام لم ينوي فانه يجب عليه ان يرجع طيب او نهارا اذا زاد على ثلاث اذا صلى نهارا اربعا فانه سبق لنا انه جائز هذا كلام الفقهاء وانما قالوا بالجواز لامرين اولا لانه ورد في بعض الاحاديث ما ظاهره ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربعا سردا كما في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر اربعا وثانيا ان الحديث صلاة الليل والنهار زيادة النهار فيها ضعف. فيها ضعف. يقول رحمه الله بسلام واحد صح وكل كره في غير الوتر كره في غير الوتر. اما الوتر فلا يكره الوتر ورد في السنة بالثلاث والخمس والسبع والتسع والاحدى عشر قال رحمه الله ويصح التطوع بركعة ونحوها يصح. التطوع بركعة ونحوها ولو تطوع بركعة صلى ركعة. نقول صحيح صحيح واضح؟ نعم. وقال بعض العلماء انه لا يصح التطوع بركعة. بل لا يصح التطوع بوتر. سواء كان ركعة او ثلاث او خمس او سبع في غير الوتر في غير الوتر وهذا القول اصح هذا القول اصح ان التطوع بالفرد في الصلاة الفرض سواء كانت واحدة او ثلاث او خمس او سبع او تسعة او احدى عشرة لا يصح في غير في غير الوتر. وعليه فلا يجوز ان يتطوع بركعة واحدة لا يجوز التوبة بركعة واحدة لعدم وروده. طيب فان قال لله قال انسان لله لله علي نذر ان اصلي نقول يصلي ركعتين صلي ركعتين لان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب في اصل الشرع. في اصل الشرع وعليه فالتطوع بركعة واحدة لا يصح في غير الوتر فان قالوا قد ورد التطوع بركعة واحدة في الوتر؟ نقول نعم. نقتصر على على ما ورد. نعم واجر صلاة قائد بلا عذر على نصف صلاة قائم لقوله عليه السلام من صلى قائما فهو افظل ومن صلى قائدا فله نصف اجر صلاة القائم عليه ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود وتسن صلاة الضحى. طيب يقول رحمه الله واجر صلاتي قاعد بلا عذر نصف اجر الصلاة قائم. والمراد في النافلة. المراد هو اجر صلاة قاعد بلا عذر نصف واجر صلاة قائم. المراد في واما الفريضة فالقيام فيها ركن فلو جلس من غير عذر فصلاته باطلة لا تصح. قالوا واجر الصلاة قاعد يقول بلا عذر فان كان معذورا يعني بلا عذر نصف الاجر. فان كان معذورا فله الاجر كاملا ان كان من عادته انه يصلي قائما. انتبه اجر صلاة القاعد بلا عذر نصف اجر صلاة القائم. اما اذا كان معذورا صلى قاعدا لعذر. وكان من عادته انه يصلي قائما. فله الاجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما صحيحا مقيما لكن ان كان من غير عذر فانه يكتب له نصف اجر صلاة القائم طيب بقية الحديث واجر واجر صلاة المضطجع على النصف من اجل صلاة القاعد وعليه فتكون على الربع من صلاة القائم. وهذا الحديث مع كونه صحيحا. صريحا في مسألة صحة الصلاة المضطجع الا ان اكثر العلماء رحمهم الله لم يأخذوا به. بل يرون ان شذوذا من من العلماء هم الذين اخذوا بهذا الحديث وهذا من الغرائب ان يقول الحديث صحيحا صريحا ومع ذلك لا يأخذ به لم يأخذ به ولكن الحجة مع من؟ احتج بهذا الحديث. ولذلك كان الصواب صحة الصلاة المضطجع صحة صلاة المضطجع طيب هم يحملون ذلك على المعذور. يعني صحت صلاة المضطجع يقولون يجوز ان يصلي مضطجعا اذا كان معذورا. فنقول اذا كان معذورا فله الاجر ها كاملا من الاجر كامل لا يصح هذا الحمل لا يصح هذا الحمل. اذا الحديث واجر صلاة المضطجع على النصف من اجل صلاة القاعد. الجمهور بل اكثر العلماء يحملونه على المعذور. ونقول هذا الحمل غير صحيح. لان المعذور يكتب له الاجر كاملا. ولذلك كان القول الراجح جواز الصلاة مضطجعا. ولو بلا عذر لكنه على النصف من القاعد وعلى الربع من القائم. طيب اذا صلى قاعدا اذا صلى قاعدا النفل فكيف يركع ويسجد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته حينما كثر به اللحم يصلي احيانا جالسا. ثم يقوم ويقرأ شيئا من القرآن ويركع. واحيانا يقوم ويركع مباشرة اذا نقول اذا صلى قاعدا فانه يقعد في موضع القيام. ثم يقوم ويركع. ويفعل بقية اركان الصلاة ولا يصح الايمان في هذه الحال لا يجوز الايماء لماذا؟ نقول لان الركوع ركن والسجود ركن هذه الاركان لا تسقط. الذي دل الدليل ولا سقوطه هو القيام فقط. القيام فقط وعليه فيصلي قاعدا ولكنه يركع ويسجد. كذلك المضطجع يصلي مضطجعا ويركع ويسجد. طيب كيف يكون جلوسه؟ كيف يجلس قال يسن تربعه بمحل قيام. وثني رجليه بركوع وسجود. ثني رجليه بركوع وسجود كيف يثني رجليه يعني افتراش ايه غير التربع يثني رجليه كيف التورط لا هذا تربع نعم كالافتراش كالافتراش ولذلك في في حديث اليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم سلم ركعتين في الحديث قال فثنى رجليه ثم صلى ما ترك. طيب اذا يكون متربعا في حال القيام. وفي حال الركوع وبعد الركوع. في حال الركوع يكون متربعا لان الراكع اقرب الى القيام من هيئة الساجد وكذلك فيما بعد الركوع. اذا اراد السجود يثني رجليه يعني يجلس مفترشا. يجلس مفترشا بين السجدتين. هذه هيئة الصلاة وبهذا نعرف ان الجلسات في الصلاة ثلاث تربع وافتراش وتورك. فالتربع في محل القيام قبل الركوع وبعده. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول والتورك يكون بتشهد الاخير. نعم يقول ثني رجليه بركوع وسجود. هذا اللي ذكرنا انه يكون متربعا في حال القيام. وكذلك في حال الركوع وكذلك ما بعد الركوع على القول على القول الراجح اما المذهب فانه في حال الركوع كما قال المؤلف وتنى رجليه التربع وثني رجليه بركوع سود وسجود. على المذهب يكون في حال الركوع مفترشا مفترسا يثني الزي ويفترس ولكن الصواب الاول لماذا نقول لان هيئة الراكع اقرب الى القيام من نهاية استعجل نعم وتسن صلاة الضحى بقول ابي هريرة اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى من اوتر قبل ان انام رواه احمد ومسلم. وتصلى في بعض الايام دون بعض. لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. واقلها ركعتان حديث ابي هريرة واكثرها ثمان بما روت ام هاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة ووقتها من طيب يقول رحمه الله وتسن صلاة الضحى تسن صلاة الضحى من باب صلاة الضحى من باب اضافة الشيء الى ها؟ زمنه يقول لقول ابي هريرة اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث طيب اوصاني خليلي هنا قال خليلي وفي حديث اخر لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا وهنا يقول خليلي وهو النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ احدا خليلا الحديث لو كنت متخذا من امتي خليلا يعني هو الذي يتخذ. اما كونه يتخذ فلا بأس طيب الخلة ما هي؟ الخلة اعلى درجات المحبة. الخلة اعلى درجات المحبة. قال الشاعر قد تخلل فيما اسلك الروح مني اذا سمي الخليل خليلا وبهذا نعرف ان خطأ ما يفعله كثير من الناس الان يعبروا به كثير من الناس من قولهم محمد حبيب الله. ابراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله يا حبيب الله محمد يقول هكذا هذا خطأ وتنقص من حق النبي عليه الصلاة والسلام لان المحبة دون الخلة. المحبة دون الخلة فكونك تقول تصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه حبيب الله هذا تنقص في حقه مثل الان لو وصفت شخصا رجل مثل شرطي ظابط لواء تقول له يا وش يقول يزعل لو جيت الانسان مثلا دكتور تقول له يا استاذ يرى انه تنقص اذا كذلك ولهذا يجب ان الان في موجود في بعض الكتب الحبيب محمد حبيب الله محمد وما اشبه ذلك. نقول هذا خطأ. الوصف الذي يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام هو الخلة. لان الخلة كما سبق اعلى درجات المحبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. طيب صلاة الضحى سنة. وظاهر كلامه تسن صلاة الضحى انه على سبيل الدوام لان المؤلف اطلق فظاهره انها سنة على سبيل الدوام. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال انها سنة مطلقا منهم من قال انها ليست بسنة مطلقا. ومنهم من قال انها تفعل غبا. يعني يوما دون يوم. ومنهم من قال انها سنة لمن ليس له ورد من الليل. الذي ليس له ورد من الليل تسن له. واما من له ورد من الليل فلا يسن له ان محافظة عليها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن الصواب الاول وانها سنة مطلقا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم حديث ابي هريرة اوصاني خليل بثلاث ومنها وركعتي الضحى. وايضا في الحديث الاخر يصبح على كل سلامى من الناس صدقة. فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة في اخر الحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ركعتان يركعهم من الضحى. وهذا دليل على المشروعية. لان ظاهر الحديث يصبح على كل سلامة. ظاهره وجوب هذه الاشياء وانها تتعلق بذمته. ومعلوم ان ابراء الذمة امر واجب. الظاهر يصبح على كل سلامى من الناس صدقة يعني كل انسان يصبح عليه الصدقة. هذه الصدقة تتعلق بذمته. ركعة الضحى تجزئ عنهما. اذا القول الراجح في هذه المسألة ان لان صلاة الضحى سنة على سبيل الاطلاق في عموم الحديث وايضا في هذا في الحديث يصبح على كل سلام من الصدقة يقال ايضا من الذي يكون تسبيحه وتهليله تكبيره وامره ونهيه مجزئا قد يفعل الانسان هذا ولكن على فيه نقص فلا يكون مفزعا. ولهذا اخر الحديث يدل على المشفوعية. طيب يقول قبلنا وتصلى في بعض الايام دون بعض لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. وهذا هو المذهب وقلنا ان ظاهر المتن استحباب المداومة مطلقا. واقلها ركعتان لحديث ابي هريرة واكثرها ثمان ثمان ولا ثمان امان اكثرها مبتدأ ثمان ثمان بالتنوين. التنوين نعم بالتنوين ثمان. يعني هذا التنوين عوض عن الياء المحدود لان اصله ثمانية ثمانية حذيفة الياء وبقيت والنون من قبل مكسورة ولا مفتوحة مكسورة ونو دلالة هذا التنويض عوض عن الياء المحذوفة هذا يسمى تنوين عوظ. طيب اذا واكثرها ثمان لما راد ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الظحى. طيب هذا اكثرها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من الضحى ويزيد ما شاء الله. وهذا الحديث ظاهره انه لا حد يا شيخ لاكثرها وهذا القول اصح ان اقل صلاة الضحى ركعتان واكثرها كم؟ لا حد له لا حد له. يقول ووقتها من خروج وقت النهي اي لارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال وتأخيرها افضل. لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال. اي الى دخول وقت النهي بقيام الشمس وافظله اذا اشتد الحق بما سبق من الحديث صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال وكم الوقت الذي يكون قبل الزوال نقول قبل الزوال بنحو نصف ساعة اذا صلاة الضحى سنة مطلقا اقلها ركعتان ولا حد لاكثرها. وسبق البحث فيها في بلوغ المرض. نعم ووقتها من خروج وقت النهي اي من ارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال اي الى دخول وقت النهي لقيام الشمس. وافضله اذا اشتد الحر سجود التلاوة والشكر صلاة صلاة لانه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى. له تحريم وتحليل فكان كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النفل لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمسلم لقول رحمه الله هو سجود التلاوة. الان انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الصلوات. الان ذكر خمس مراتب من الصلوات افضلها فيما سبق ها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ثم السنن الراتبة هذي خمس ولهذا قال شوف المؤلف قال وتسن صلاة الضحى لم يقل ثم تسن صلاة الضحى. لانها ليس لها دخل في الترتيب السابق والمفظلة السابقة قال وسجود التلاوة والشكر صلاة الى اخره يسن الى اخره. هنا سجود التلاوة ذكر رحمه الله الحكم الوضعي والحكم الشرعي الحكم الوضعي ان سجود التلاوة والشكر صلاة. والحكم الشرعي انه سنة وليس بواجب وقوله سجود التلاوة من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه التلاوة. وكذلك سجود الشكر من باب اضافة الشيء الى سببه عن السجود الذي سببه الشكر ما هو سجود التلاوة؟ سجود التلاوة هو عبارة عن سجدة. يسجدها القارئ والمستمع بسبب مروره باية سجدة او بسبب قراءته اية فيها سجدة. هذا سجود التلاوة واما الشكر فسيأتي. يقول سجود التلاوة صلاة صلاة. يعني له احكام الصلاة لان السجود جزء من اجزاء الصلاة. بل اعظم جزء من اجزاء الصلاة هو السجود ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اذا دليل على انه صلاة نقول اولا ان السجود في حد ذاته جزء من اجزاء الصلاة. بل هو اعظم جزء. وثانيا مثل ما ذكر المؤلف انه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى والامر الثالث قياسا على سجود السهو السهو يقول له تحريم وتحريم تحريم وتحليل تحريم بمعنى تكبيرة وتحليل بمعنى فكان صلاة كسجود الصلاة لكن قوله تحريم وتحريم هذا في الواقع اذا سلمنا ان له تحريما وله وان له تحليلا لان التعليم قال لانه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى هذا صحيح. له تحريم وتحليل هذا ليس من تتمة التعليل لان هذا تعليل بحكم مختلف فيها مختلف فيه. قال فكانت صلاة كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النفل. من ستر العورة واستقبال القبلة وغير طيب عرفنا الان ان سجود التلاوة حكمه انه سنة وليس بواجب وانه يشترط له ما يشترط في الصلاة من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغير ذلك وقد حكى النووي رحمه الله اجماع على على اشتراط الطهارة في مسألة اه سجود التلاوة انها شرط وخالف في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قالت في مسألة حكم سجود التلاوة وفي مسألة ما يشترط له وقال ان سجود التلاوة واجب واجب لان الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون. واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وهذا ذنب طيب في اشياء اية اخرى فيها ذنب ترك السجود نعم واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فقال ان الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون ولا مذمة الا على ترك امر واجب. ولكن الجمهور على انه سنة هو الصحيح سنة لان الحديث صح عن عمر رضي الله عنه انه قال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء والجواب عن الايات التي استدل بها الشيخ رحمه الله ان المراد بالسجود الخضوع والذل. الذل والخضوع. اذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون يعني لا يخضعون لاحكامه. ولا يذلون لاوامره ونواهيه. وكذلك اذا قيل لهم اسجدوا الى الرحمن قالوا وما الرحمان؟ المراد بالسجود هنا ما هو اعم. ما هو اعم ما هو عمد مثل نقول هو التذلل والخضوع والخضوع طيب اما مسألة اشتراط الطهارة فيقول ايضا خالف فيها ويقول لا تشترط له طهارة لانه ليس لانه ليس صلاة فعلى المذهب يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك. وعلى كلام الشيخ تنعكس الاحكام. فلا يشترط له لا استقبال ولا ستر ولا ولا طهارة ولا غيرها ولكن مع هذا وان قلنا ان كلام الشيخ رحمه الله له قوة. الاحتياط للمرأة ان لا يسجد الا عن على طهارة لان لان كما قلنا فيما سبق ان ان سجود التلاوة انه جزء من اعظم اجزاء الصلاة ولان العلماء او بالنووي رحمه الله حكى اجماع العلماء على اشتراط ذلك الاحتياط ان لا يفعل ذلك الا على طهارة. يقول رحمه الله ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. القارئ والمستمع لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة. فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد احدنا موضع لجبهته وهذا دليل على مشروعية السجود للقارئ ومشروعية السجود للمستمع. طيب اذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. لم يسجد المستمع لان لان القارئ امام له. امام له وقال بعض العلماء انه يسجد ان المستمع اذا سمع ان القارئ اذا مر باية فيها سجدة ولم يسجد. وكان معه من يستمع فانه يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ لوجود سبب سجود التلاوة وهو المرور باية السجدة ولكن الصوم الاول لان المستمع تبع للقارئ. يقول وقال عمران الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشأ. رواه البخاري. ويسجد في طوافه مع قصد فصل يسجد في طواف مع قصر فصل لان الموالاة في الطواف شرط. فعليه لو كان يطوف ويقرأ قرآن ومر بسجدة. نقول يسجد لكن لا يطيل السجود اطالة شديدة لانه حينئذ يفوت قياس الموالاة. قال ويتيمم محدث هذه مسألة مستقلة. ويتيمم محدث بشرط بشرطه يعني لو كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب ومر باية فيها سجدة نقول تيمم تيمم يسن لك ان تتيمم بشرطه وهو تعذر استعمال الماء اما لعدم او عدم التمكن من استعماله قال ويسجد مع قصره. يعني مع قصر الفصل بين تيممه وبين قراءة السجدة. فلو قدر ان انسان يقرأ سورة عن ظهر قلب وقرأ اية فيها سجدة. ثم قال انا لست على طهارة بروح اتوضأ فذهب توضأ بعد عشر دقائق ثم رجع يسجد لا يسجد بطول الفصل. لان كل شيء علق على سبب اذا زال سببه زاد. حكمه. يقول وان نسي سجدة لم يعد الاية لاجله. لاجل السجود ولا يسجد لهذا السهو. شف اذا نسي سجدة لم يعد الاية ليس لاجله لانها سنة فات محلها ولا يسجد لهذا السهو. هذا السهو. هل يسجد له؟ نقول لا يسجد له. السبب لئلا يلزم ان يكون الجابر اكبر من المجبور الان لو قلنا يسجد السهو في مسألة لو نسي سجد التلاوة كم سجود السهو؟ سجدتان وسجود التلاوة سجدة واحدة. حينئذ يكون الجابر اكبر من المجهول. ونعلن بتعليم اخر انه لم يرد. قال ويكرر بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. يكرر السجود بتكرار التلاوة فاذا مثلا كان يتحفظ سورة تكررت عليه السجود نقول يكرر الانسان قرأ سورة وفيها سجدة ثم الذي بعدها فيها سجدة يعني في جلسة واحدة السجد ثلاث مرات نقول لا بأس. لان كل سجود له سبب. كل سجود له سبب طيب هل يجزئ ان يسجد مرة واحدة عن عن السابق يقول لو سجد مرة واحدة اجزأ عن الاخير فقط. لوجود الفصل بين الثاني والاول. طيب يقول كركعتي الطواف كما ان لكل اسبوع ركعتان فكذلك لكل سجدة لكل قراءة او لكل سجدة يتلوها سجدة. يقول قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد من قرر دخوله انتهى ومراده غير قيم المسجد. عرفنا الان ان سجود التلاوة يتكرر بتكرر التلاوة. بتكرر التلاوة وقال بعض العلماء وهو القول الثاني في المسألة انه اذا كرر التلاوة لاستنباط حكم او تحفظ او تفهم فانه يجزئه سجود واحد وقاسوا ذلك على تحية المسجد بالنسبة لقيمة يعني القيم الذي يقوم بتنظيف المسجد وقالوا انه يكفي سجود واحد الانسان يكرر اية في السجدة واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ثم يستنبط منها فوائد وكل شوي يقرأها. نقول هنا يكتفي بسجود واحد. يكتفي بسجود واحد طيب ما حكم اختصار ايات السجود؟ اختصار اية السجود ما حكمه؟ نقول حكمه انه مكروه. واختصار ايات السجود له صورتان الصورة الاولى ان يجمعها في موضع واحد. ان يجمع السجدات في موضع واحد. والصورة الثانية ان يسقطها اثناء التلاوة دعوة هذا كله اختصار السجود. وحكمه انه مكروه. لانه يخل بالترتيب. بترتيب القرآن ترتيب القرآن ولذلك انكره الموفق رحمه الله. وقال ان اختصار اية السجود محدث لاخلاله. في ترتيب القرآن له صورة. الصورة الاولى ان يجمع ايات السجدة مثل اذا قرأ قرآن. ومر بثلاث سجدات يجمعها جميعا يحذفها اثناء قراءته ثم يجمعها ويسجد والصورة الثانية ان يسقطها اذا مر بها سجدة قفزها الى ما بعدها. ايضا هذا المطلق السنن الرواتب افضل من قيام الليل. لانها ملحقة بالفرائض فيكون حكمها حكم افراد. التابع فقول افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل مراده في النفي المطلق يعني مثل انسان جلس بين العشاءين في مسجد يتنفل جلسات بين الظهرين يصلي ايهما افضله؟ هذا هذه الصلاة ولا صلاته في الليل؟ تقول صلاته في الليل اما الاشياء التابعة والتي لها اسبابها فتلك افضل ايش من ازدحام لا تصلي لا موب صحيح. وهي تسجد على ظهر انسان غير صحيحة. وان كان بعض العلماء قال به. الانسان حصل زحام يسجد على ظهر انسان. يقول حصل ديك الزحام الحمد لله اخر حتى تنقظ الصلاة وصلي الى ان يوجد بعض مواسم الحج ربما يسجد على ظهر امرأة. على ظهر امرأة. والعجيب انهم الان بعض الناس في في مكة تجده نشيط يجلس على للدرجة هذي يومي بالركوع والسجود واذا انقضت الصلاة قام يمشي من انشط عباد الله الصلاة غير صحيحة ولا بعضهم ايضا يشوف زحام ثم يشوف الكراسي اللي حقت المدرسين اللي يدرسون عليها يجلس عليهم اجلس عليه اصلي. ويجلس ويصلي. هو لو كان المسألة مسألة صلاة التراويح لا بأس. لكنه نصلي الفريضة والجمعة وحتى في التراويح ايضا في محظور اخر وهو الايماء في الركوع والسجود هذا لا يجوز لان هذه الاركان الذي ورد سقوطه في في مسألة النافلة هو القيام وليس الانسان مثلا تقول نعم ورد الامام بالركوع والسجود في مسألة ماذا؟ المسافر