المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فوائد مستنبطة من اية الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية. هذه اية عظيمة قد اشتملت على احكام كثيرة. اذكر منها ما يسره الله وسهله. احدها امتثال هذه المذكورات العمل بها من لوازم الايمان الذي لا يتم الا به. لانه صدرها بقوله يا ايها الذين امنوا. وكذا ينبغي ان يزاد هذا الحكم في اية الدين ايا ايها الذين امنوا اعملوا بمقتضى ايمانكم بما شرعناه لكم من هذه الاحكام. الثاني الامر بالقيام بالصلاة قوله اذا قمتم الى الصلاة ففي الفرض واجب وفي النفل مستحب. الثالث الامر بالنية للصلاة. لقوله اذا قمتم الى الصلاة اي بقصدها وبنيتها. الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. لان الله امر بها عند القيام اليها. والاصل في الامر الوجوب خامس ان الطهارة لا تجب بدخول الوقت وانما تجب عند ارادة الصلاة. السادس ان كل ما يطلق عليه اسم الصلاة الفرض النفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة. حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر الامر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حضر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة. ويدخل فيه الشعور التي فيه. لكن ان كانت خفيفة فلابد من ايصال الماء الى البشر وان كانت كثيفة اكتفي بظاهرها. الثامن الامر بغسل اليدين وان حدهما الى المرفقين. والى كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. لان الواجب لا يتم يقينا الا بغسل المرفق. التاسع الامر بمسح الرأس العاشر انه يجب مسح جميعه. لان الباء ليست للتبعيض وانما هي للملاصقة. وانه يعم المسح لجميع رأس الحادي عشر انه يكفي المسح كيف كان بيديه او احدهما او خرقة او خشبة او غيرها. لان الله اطلق المسح ولم قيده بصفة. فدل ذلك على اطلاقه. الثاني عشر ان الواجب المسح فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليها لم يكف. لانه لم تأتي بما امر الله به الثالث عشر الامر بغسل الرجلين الى الكعبين ويقال فيهما ما يقال في اليدين. الرابعة عشر فيها الرد على الرافضة على قراء الجمهور بنصب وارجلكم وانه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. الخامس عشر فيه الاشارة الى مسح الخفين على قراءة الجر فيه وارجلكم. اتكون كل من القراءتين محمولة على معنى؟ فعلى قراءة النصب فيها غسلهما ان كانتا مكشوفتان وعلى قراءة الجر فيها مسحهما ان كانتا مستورتين بالخف ونحوه. كما بينت ذلك السنة. السادس عشر الامر بالترتيب في الوضوء لان الله ذكرها مرتبة وانه ادخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب السابعة عشر ان الترتيب خاص بالاعضاء الاربعة المسميات في الاية. واما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه او بين اليمنى يسرى من اليدين والرجلين فان ذلك غير واجب بل مستحب. الثامن عشر الامر بتحديد الوضوء عند كل صلاة. ليوجد صورة المأمور به التاسع عشر الامر بالغسل من الجنابة. العشرون انه يجب تعميم الغسل للبدن كله. لان الله اضاف التطهر البدن ولم يخص بعضه دون بعض. الحادي والعشرون الامر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة لعموم قوله فاطهروا الثاني والعشرون انه يندرج الحدث الاصغر في الحدث الاكبر. ويكفي من هما عليه ان ينوي ثم يعمم بدنه بالغسل. لان الله لم يذكر الا التطهر ولم يذكر انه يعيد الوضوء. الثالث والعشرون ان الجنب يصدق على من انزل المني يقظة او مناما او جامع ولو لم ينزل كما يدل على ذلك لفظ الجنب. وكما بينته السنة. الرابع والعشرون ان من ذكر انه احتلم ولو لم تجد بللا فانه لا غسل عليه لانه لم يتحقق الجنابة. الخامس والعشرون ذكر منة الله تعالى على العباد بمشروعية السادس والعشرون ان من اسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء سواء كان مرضا للبدن كله او للعضو الذي يجب غسله اذا كان فيه جرح ونحوه يضره الماء. السابع والعشرون ان من جملة اسباب جوازه السفر والاتيان من البول والغائط اذا عدم الماء فالمرض يجوز التيمم ولو مع وجود الماء لحصول التضرر به وباقيها يجوزه العدم للماء ولو في الثامن والعشرون ان الخارج من السبيلين من بول او غائط ينقض الوضوء. التاسع والعشرون استدل بها من قال الا ينقض الوضوء الا هذان الامران فلا ينتقض الوضوء بمس المرأة والفرج ونحوها. ويجاب عن ذلك بانه اذا ثبت في السنة سنة تفسر القرآن وتبينه. الثلاثون استحباب التكمية عما يستقذر التلفظ به لقوله. او جاء احد منكم من الغائط. الحادي والثلاثون ان اللمس للمرأة اذا كان بلذة وشهوة فانه ناقض للوضوء. لقوله او لامستم النساء وان عمومها يشمل حتى المباشرة. الثاني والثلاثون اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. الثالث والثلاثون انه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم. لان الله انما اباحه مع عدم الماء. الرابع والثلاثون انه اذا دخل الوقت وليس معه ماء فانه يلزمه طلبه في رحله وما قرب منه. لانه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. الخامس والثلاثون ان الماء المتغير بالطائرات مطلقا مقدم على التيمم. اي يكون طهورا. لان الماء المتغير ماء فيدخل في قوله ان تجدوا ماء السادس والثلاثون انه لابد من نية التيمم لقوله فتيمموا اي اقصدوا. السابع والثلاثون انه ويكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض من تراب وغيره. فعلى هذا يكون قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم اما من باب التغليب او الغالب ان يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين. واما ان يكون ارشادا للافضل. وانه اذا امكن التراب الذي فيه غبار فهو اولى. الثامن والثلاثون انه لا يصح التيمم بالتراب النجس. لانه لا يكون طيبا بل خبيث التاسع والثلاثون انه يمسح بالتيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الاعضاء. الاربعون ان قوله وجوهكم شامل لجميع الوجه. وانه يعمه بالمسح لانه معفو عن ادخال التراب الفم والانف. وما تحت الشعور ولو خفيفة الحادي والاربعون ان اليدين يمسحان الى الكوعين فقط لان اليدين عند الاطلاق كذلك. فلو كان يشترط ايصال المسح الى الذراعين عين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء. الثاني والاربعون ان الاية عامة في جواز التيمم لجميع الاحداث كلها الاصغر والاكبر بل ونجاسة البدن على قول بعض العلماء. لان الله جعلها بدلا عن طهارة الماء. واطلق في الاية ولم يقيد هذا من جهة ومن جهة اخرى ذكر ملامسة النساء. وهو الحدث الاكبر والبول والغائط وهو الحدث الاصغر صريحا. الثالث والاربع ان محل التيمم في الحدث الاصغر والاكبر واحد وهو الوجه والبدن. الرابع والاربعون انه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فانه يجزئ اخذا من عموم الاية واطلاقها. الخامس والاربعون انه يكفي المسح باي شيء كان بيده او غيرها لان الله قال فامسحوا ولم يذكر الممسوح به فدل على جوازه بكل شيء. السادس والاربعون استدل به على وجوب الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء. لانه بدله. ولان الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين السابع والاربعون ان الله تعالى فيما شرعه لنا من الاحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر. وانما هو منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم. وهذا هو الثامن والاربعون. ان طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. التاسع والاربعون ان طهارة التيمم وان لم تكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة فان فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال امر الله تعالى الخمسون انه ينبغي للعبد ان تدبر الحكم والاسرار في شرائع الله في الطهارة وفي غيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله ومحبة له مع ما شرع من الاحكام التي توصل العبد الى المنازل العالية الرفيعة لقوله لعلكم تشكرون. وقد ذكر ابن العربي المالكي انه يستنبط من هذه الاية الكريمة احكاما تجاوز المئات. ولكن هذا الذي اهتدينا الى الوصول اليه. فنسأله ان يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا انه جواد كريم. وصلى الله على محمد وسلم من تقريرات الشيخ على الروض المرضع قوله ويصح ان يستنيب قادرا وغيره في نفل حج وبعضه. ظاهره في عموم المناسك. وقد ذكروا ان العاجز عن الطواف والسعي يحمل ولم يصرحوا بجواز الاستنابة الا في رمي الجمار. فلعله هو المراد. وبه يحصل الجمع بين كلامهم وعبارته توهم فلتحرر