ثم تعتد زوجته عدة وفاة من حين حكم الحاكم بموته نعم. مسألة مم. وان ارادت الله فعل خير من مرض او اواع او لباس فانها روثته باسناده عن محمد ابن يحيى بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع والخمسون بعد ذلك هذه بسم الله الرحمن الرحيم سبق بيان انواع المعتدات وانهن في القرآن على اربعة اظرب الضرب الاول ذوات الاقراب المطلقات عدتهن ثلاثة قرون. الضرب الثاني الحوامل عدتهن وضع الحمل الظرب الثالث الايسات او اللاتي لم يحضن وعدتهن ثلاثة اشهر الضرب الرابع المتوفى عنهن عدتهن اربعة اشهر عشرة ايام هذا انواع المعتدات في القرآن ويتفرع عن هذه الانواع نوعان النوع الاول ذوات الحيض اللاتي ارتفع حيضهن اي انقطع وهن في سن الحيض دون الخمسين. وهذا النوع له حالتان. الحالة الاولى ان لا تدري ما سبب انقطاع الحيض ما تدري فهذه تتربص سنة اثنا عشر اثني عشر شهرا لانها يحتمل ان تكون حاملا فتنتظر تسعة اشهر غالب الحمل فاذا تبين انها ليس فيها حمل فانها تعتد عدة الايسة ثلاثة اشهر فيكون المجموع اثني عشر شهرا اما التي ارتفع حيضها وهي تدري ما السبب؟ وتناولت دواء او فعلت شيئا رفع عنها الحيض وطلقت في هذه الاثناء فهذه تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد بالحيض لانها لم تيأس من الحيض لم تيأس من الحيض فتنتظر ولو طال الانتظار او تبلغ سن الاياس خمسين سنة فتعتد عدة الايسة ثلاثة اشهر نعم والثاني من النوعين امرأة المفقود التي ضاع زوجها ولا يدرى هل هو حي ولا ميت فهذه ترجع الى الحال الحاكم يجتهد في ضرب المدة لانتظاره ويسأل عنه ويعلن عنه فاذا لم يعلم عنه خبر فان الحاكم يحكم بموته لقد كان عند جده ضعفاء عشية وانصارية وعلق الانصارية وهي ترضع مرت بها سنة ثم هناك وقالت الانسانية لم اعتز اقتصروا الى عباد الميراث ثلاثة ثلاثة فقال هذا ابن عمك هو اشار علينا في هذا يعني ابن ابي طالب رضي الله عنه ادل على انها تنتظر. لان عثمان حكم لها بالانتظار والميراث. نعم. الثاني الذي قطع خبر وهو عثمان المفقود هو الذي انقطع خبره هذا تعريفه. فلم تعلم له حياة ولا انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت وله زوجة ما وظعها حينئذ نعم والقسمان احدهما ان تكون غيبة ظاهرة الهلاك الذي يفرق من بين حاله ليلا او نهارا او في مفازة مهلكة او بين صفين. فان زوجته تتربص سنين اكثر مدة الحمد ثم الوفاة للازواج وهو قول عمر وعن امير ابن عمر وابن عباس وابن قال الامام احمد من ترك هذا القول اي شيء يقول وعظ خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان مم انقطعت خبره بغير السلامة كالتاجر والسائر. فان الله كفى ابدا الا تتيسر الموتى لانها زوجته بيقين فلا تجول بالشك وعنه اذا مر له تسعون سنة خسر ماله وهذا يقتضي ان زوجته تعتد عدة الوفاء ثم تتزوج. قال اصحابنا انما كبرت تسعين سنة من يوم لان الظاهر انه لا يعيش كما لو كانت كما لو كان بعضه لليلة والمذهب الاول لان هذه ليلة الله السلامة فلم يحكم بوقفه بما قبل الاربع سنين او بما قبل التسليم لذلك اذا كانت المرأة قبل هذا المفقود هذا المفقود وهو على المذهب على قسمين من ظاهر غيبته الهلاك هذا ينتظر اربع سنين بل ظاهر غيبته السلامة هذا ينتظر الى تمام التسعين سنة من عمره لان الغالب انه لا يعيش بعد التسحين. ثم تعتد زوجته في الحالتين في الحالة الاولى تعتد بعد مضي اربع سنين الحالة الثانية تعتد بعد تمام تسعين سنة من ولادته ما هو من غيبته من ولادته قد يكون فقد وهو ابن تسعة وثمانين سنة فاذا مضت عليها سنة تعتب. لانه الغالب انه ما يعيش اكثر من تسعين نعم وقد يظيع في اول عمرك فتنتظر طول حياتها. الى ان يمضي على ولادته تسعون سنة نعم. الظاهر والله اعلم ان هذا يرجع الى اجتهاد الحاكم. والازمان تختلف. زمان اول كانت الاقطار متباعدة والاخبار منقطعة والحصول على على المعلومات صعب. لبعد المسافات. وقلة الاتصالات. اما في وقتنا هذا صار العالم كله متقارب. كأنه بلدة صغيرة واحدة. الخبر يصل بسرعة ويمكن اكتشاف الشيء في اقصى الارظ بسرعة عن طريق الاتصالات ووسائل النقل السريعة وغير ذلك فهذا يرجع الى اجتهاد الحاكم في كل وقت بحسبه نعم المرأة وارتفاع وذلك يوم المسابقة تأخذ من ثلاثة اقوال. احدها تحدث لها الريبة. حرفنا فيما سبق ان عدة الحامل وضع الحمل قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن وهذا في الحامل المتيقن لكن الحامل الذي التي في حملها شك لا يدرى هل هي حامل ولا غير حامل فيها ريبة فهذه مشكلة هذه تنتظر الى اقصى مدة الحمل اقسام مدة الحمل اربع سنين. فتنتظر الى اربع سنين. فان تبين فيها حمل اعتدت به. والا تعتد بثلاثة اشهر. نعم احدها فانها تبقى في بوضعه وان شاء نعم فان تزوجت قبل شهر لم يصح النكاح لانها تزوجت وهي في حكم المعتزة في الطائر. نعم بعد قضاء العدة والتزويج. فالنكاح صحيح والظاهر والله اعلم ان هذا ايضا اختلف حكم تقدم الطب الان ووجود الاشعة ووجود فصار الحمل يعرف الان. بهذه الوسائل فزالت هذه المشكلة تقريبا بوجود وسائل الطب الحديثة التي يعرف بها وجود الحمل من عدمه نعم نعم. فالنكاح صحيح لانه فلا حكم بصحته لكن لا يحل لاننا حققنا في صحة النكاح ثم نظر اي وضعت الولد في اقل من ستة اشهر منذ تزوجها الثامن ووقتها ختمت منذ تزوجها الثاني ورأها لانه نكحها وهي حامل والى به والنكاح صحيح الحالة اذا ولدت بعد ما تزوجت من الثاني نظرنا فان كان عمر الطفل ان كان عمره الطفل ستة اشهر منذ عقد عليها الثاني ووطئها فالحمل له للثاني والنكاح صحيح لانا تبينا ان هذا الحمل منه وان ولدته لاقل من ستة اشهر من حين عقد الساني ووطئه لها وعاش عاش هذا الطفل تبينا ان حملها من غيره وانه تزوجها وهي حامل فلا يصح زواجه لكن يدرأ عنه الحد للشبهة شبهة العقد لان اقل مدة الحمل التي يعيش فيها ستة اشهر اكثر مدة الحمل اربع سنين واقل مدة الحمل ستة اشهر. وغالب الحمل تسعة اشهر تسعة اشهر هذا هو الغالب والدليل على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لمن اراد ان يتم الرضاعة مع قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهر والحولان الكاملان اربعة وعشرون شهرا فاذا طرحتها من ثلاثين كم يبقى؟ ستة اشهر هذا اقل الحمد وهذا استنبطه الصحابة من الايتين وهذا يسمى دلالة الاشارة دلالة الاشارة ويقال ان عبد الملك ابن مروان ولد لستة اشهر فدل على ان الحمل يمكن ان يعيش بستة اشهر فاكثر. ولا يعيش لاقل من ستة اشهر واما ان اكثره اربع سنين فهذا اعتماد على وقائع حصلت اكثر ما اكثر ما بقي الحمل في بطن امه اربع سنين. فيعتمد هذا نعم الحالة الثالثة ظهرت بعد قضاء العدة وقبل النكاح احد العلماء فتزوج فلم يصح والثاني يحل لها النكاح ويصح لاننا حكمنا النكاح فلا يجوز ولهذا لا لا الحاصل من هذا ان المرتابة المرتابة بعد فراق زوجها لها بموت او طلاق او خلع او فسخ او غير ذلك من انواع الفرق المرتابة في وجود الحمل لا تزوج ما دامت الريبة باقية لاحتمال ان تكون في عدة ونكاح المعتدة باطل فما دامت الربا موجودة فلا تتزوج وان تزوجت فالعقد باطل لانه لا يؤمن ان تكون هذه المرأة في عدة والله جل وعلا يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله فما دامت المرأة في عدة او في ريبة من عدة فلا يجوز العقد عليها ومن انواع الانكحة الباطلة نكاح المعتدة نعم مسألة باطل ويفرق بينهما. متى نكحت المعتدة وعن عدة وفاة او عدة طلاق في بيتكم الشريف ثم قال تلك المرأة يغشاها اصحابي في بيتي متفق عليه نعم. هذا دليل على ان المطلقة البائن ليس لها سكنى ولا نفقة فيها خلاف قوي بين بين العلماء متى نكحت؟ يعني تزوجت وهي في عدتها فنكاحها باطل لهذه الاية ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله بل انه سبحانه نهى عن عن خطبة المعتدة تصريحا واباحه تعريضا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم تعريض فقط اما التصريح فانه لا يجوز او اتممتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهم. ولكن لا توعدوهن سرا. السر معناه النكاء الوقت. السر معناه ولكن لا تواعدوهن سرا اي وطئا الا ان تقولوا قولا معروفا فلا يقول له انا اريد ان اتزوجك او يرسل اليها من يخطبها له يقول فلان يريد الزواج منك هذا حرام وهي في العدة. لانها قد ترغب في هذا الزوج وتقول عدتي انقضت وهي كاذبة من اجل الطمع في هذا الزوج وقد يكون فيها حمل ويتزوجها وتختلط الانساب يحصل مفاسد الله حرم خطبة المعتدة تصريحا وحرم عقد العقد عليها في العدة واذا حصل فهو باطل يفرق بينهما ويؤدب نعم. لا يجوز لا يجوز لقاح بل يعتبر زنا يعتبر وطأ المرأة في عدتها زنا. قام عليه الحد الا اذا كان جاهلا نعم. اي عدة كانت لقوله سبحانه ولا تعجبوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وجده. نعم. وان تزوجت فالنكاح واعظ. لانها ممنوعة من النكاح الزوج الاول فكان نجاحها باطلا كما لو تزوجت وهي في نكاحه. ويجب ان يفرق بينهما لذلك. نعم وان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول ولا تنقطع في العقد الثاني لانه باطل لا تصير به المرأة فراشا ولا تستحق للعبد شيئا هذا ما يسمونه ورود العدة على العدة معتدة تزوجت في اثناء عدتها وحكم بالفراق بينهما فرق بينهما يبي يصير عليها عدة للثاني فماذا تعمل؟ قال ان كان الاول ان كان الثاني لم يدخل بها ان كان الثاني لم يدخل بها فليس لها عليها عدة للثاني فتكمل عدة الاول. اما ان كان الثاني دخل بها ووطئ بها ووطئها فانها تكمل عدة الاول ثم تعتد للثاني. نعم. عدة نعم وان فرق بينهما بعد الدخول بلغ على عدة الاول العدة للثالث اي نعم ان كان بينهما بعد الدخول الثاني بها فانها تكمل عدة الاول فاذا فرغت منها استأنفت عدة جديدة لساني نعم عدة الاول لان حقه اسبق. نعم. ولان وتقدم هم. وتقدم عدة الاول. عدة وتقدم عدة الاول بان حقه اسبق. ولان عدته وجبت اي وقت صحيح. ولا تتداخل عدة لانه لا تتداخل العدتان. لانه ما من رجلين ليس من رجل واحد فلا يتداخلان بل كل عدة مستقلة نعم قال ابو حنيفة اذا قال لان القصد معرفة قراءة الرحم وهذا يحصل فيه براءة الرحم منهما جميعا هذا قول الامام ابي حنيفة اما ان تتداخل نظرا لان المقصود بالعدة براءة الرحم وبراءة الرحم تحصل بالعدة الواحدة منهما جميعا ولكن العلماء يقولون لا ليس المقصود براءة الرحم فقط. العدة لها مقاصد غير براءة الرحم. نعم ولم يروا الشافعي في مسنده هددنا مالك عن اسم جهات عن سعيد بن المسيب وسليمان ابن فطلقها هناك في عدتها الا ايه نعم نعم ثم قال حتى كانت تحت رشيد ثقافي فطلقها ونكحت في ردتها. مم. فضربها عمر وضرب زوجها وبينهما ثم قال ايهما امرأة نكحت في عدتها؟ ان كان زوجها من يتزوجها لم يسكن بها فرق بينهما ثم اعتدى ثم اعتزت بقية كتابة زوجها الاول وكان خاطب من الفقار. لان لان من طلق قبل الدخول فليس له عدة فتبقى على عدة الاول لانها لم يرد عليها عدة جديدة. نعم وان كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتد ثم اعتدت بقية شدتهم الاول ثم اعتدت من الاخر ولا ابدا وروى باسناده عن علي انه فقط التي تجود في عدتها انه يفرق بينهما ولها صداق بما استحل من تركها وتكمل ما افسدت عدة الاول ركعت الدم والاخر وهذان قولان شديدان من الخلفاء ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. هذا حجة على ابي حنيفة رحمه الله. نعم. ولانه فقال ادميين. اي نعم ليس المقصود من العدة هو براءة الرحم فقط بل العدة فيها حق للزوج وحرمة للزوج المفارق فلا يدخل عليه عدة رجل اخر نعم مسألة وله نكاحها يعني الثاني بعد قضاء العدتين. اذا انطلت العدتان فلسان ان يعقد عليها لزوال المانع حينئذ لزوال المانع حينئذ. نعم. تحرم عليه على التكبير. لقول عمر لقول عمر الذي مر قريبا انها تحرم عليه تحريما مؤبدا ولعل هذا من باب العقوبة باب العقوبة له. قوله الحكمة التي يقولون من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه هذي عقوبة نعم وسدا للباب ايضا سدا لباب التلاعب باحكام الله سبحانه وتعالى نعم. وعنه ان لا تحكم عليه على قول عمر لا يلتفت ابدا. نعم. ولانه استعجل من وقته فحرمه في وقته كالوالد اذا قتله الرضا. الوارث اذا قتل مورثه من اجل الميراث يحرم من الميراث يحرم من الميراث لانه يعاقب بهذا. بل ان القاتل يحرم من الميراث مطلقا ولو لم يقصد الميراث سدا لباب القتل سدا لباب القتل. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء سواء كان القتل عمدا او خطأ فانه يحرم من الميراث نعم الا اذا كان القتل بحق كالقصاص واقامة الحد اذا كان القتل بحق لم يحرم من الميراث عند الحنابلة والجمهور وعند الشافعية يحرم القتل من الميراث مطلقا حتى ولو كان بحق. نعم. النسب ووقع التحكيم نعم ولنا على اباحتها له انه لا يأخذ اما ان وتقديمها في العقل او في الواقع في النكاح الفاسد او بهما. وجميع ذلك لا يحتاج التحريم بدليل ما او جنى بها. وما وتحريمها فقد خالفه علي روي عنه انه رجع عن قوله في التحريم. المؤبد يعني. نعم. انه رفع عن قوله التحريم الى قول علي. فان علي قال فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من فقال عمر الجهالات الى السنة رجع الى قول عليم وقياسهم يبطل بما لو جنى بها فانه استحل وضعها ولا تحكم عليه على التأبيد. نعم. مسألة وان اتتهى جنود احدهما انفرت ردتها به من معتدل للاخر. ان اتت لولد من احدهما عليها عدتان الان للاول والثاني فمن جاءت بولد منه انقضت عدتها له. قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ثم تعتد للثاني بعد وضع الحمل نعم. فان كان يمكن ان يكون من الاول جملة الثاني وهو من ستة اشهر. كما سبق. هم الثاني فانه يلحق الاول وتنقضي به عدتها منه ثم تعترف ثلاثة الافراد عن الاسلام. نعم والى تثبيت ستة اشهر خبازات الى اربع سنين من الوضع التالي. ولاكثر من اربع سنين منذ ذلك من الاول. فهو يلحق الثاني ان الاول الثاني ثم تكرم عدة الاول. نعم. وتقدم وتقدم هاؤلاء عدة عدة عدة الاول لانه لا يجوز ان يكون الحمد للانسان وتعتز به مما يحب لغيره. مسألة في هذه الة تقدم عدة الثاني على الاول. لانها بوظع الحمل والحمل من الثاني فلا يكون وضعه عدة للاول لمن ليس له الحمل وهو يعتبر هذا امرا عارظا خارجا عن القاعدة. والا القاعدة انها تكمل عدة الاول ثم تعتد للثاني هذا امر عارظ وهو وظع الحمل من الثاني. نعم. مسألة وان امكن ان يكون منهما وهو ولاربع سنين بين التقدم الاول لحق به. اذا اشتبه اذا اشتبه في المولود لمن هو؟ هل هو للاول او للثاني اكثر من واحد فاتت بولد فاشتبه بمن هو؟ يعرض على القافة والقاف قوم يعرفون الشبه. يعرفون الشبه. فمن الحقوه به لحق به لان قولهم قرينة. قرينة قوية فيلحق بمن يلحقوه به وان الحقوه بهما صار ولدا لهما لانه يمكن يختلط الماء من الاثنين ويتكون منه الحمض الا ان الاطباء الان ينكرون هذا. والامه يمكن يخلق المولود من ماءين ابدا. يقولون هذا والله اعلم. الفقهاء يقولون يمكن وبنوا عليها هذا الحكم والاطبا يقولون لا ولكن الله جل وعلا يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا نعم وقول الاطباء ليس معصوما. نعم. الحقته بالاول لحق به. فما لو امكن ان وكذلك نعم وان الحقته لحق به وقامت به عدتها نعم لان لان قول القاف يعتبر قول القاف يعتبر في الامور المشتبهة والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بقوله مجزز المدلجي هي هذه الاقدام بعظها من بعظ. لما رأى اقدام زيد ابن نساء وابنه اسامة متغطيان في لحاف وبدت اقدامهما فنظر اليهما القائف وهو لا يعرفهما فقال الله اكبر هذه الاقدام بعضها من بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا فدل على اعتبار قول القائف في ذلك. نعم ها؟ السبب في الفرح. اللي كان يقال يعني اختلاف اللون. لان اسامة ابيظ لان زيد ابيظ واسامة اسود شديد السواد فكان الناس وخصوصا يمكن المنافقون يتكلمون النبي صلى الله عليه وسلم فرح بقول مجزز نعم. وصف وان اشكل امره على الطاقة او لم يكن لزمها ان تعتد بعد وضعه في ثلاثة افراد لانهم كان من الاول فقد فقد اتى. يعني اذا ما تبين لمن هذا المولود لم تلحقه القافة لواحد منهما او او لم يكن هناك قافة فانها تجمع بين العدتين العدة بوضع الحمل والعدة بثلاثة قرون تجمع بين العدتين نعم لانه ان كان من الاول فقد اتت بما عليها من عدة. نعم. وان كان من كانت عليها ان تكمل عدة الاول ليسقط هي اذا اعتدت بوظع الحمل وبثلاثة قروء فقد خرجت من خرجت من العدة بيقين نعم. اما الحاق الولد فيبقى مشتبها. يبقى مشتبها نعم لان قضية آآ آآ قضية سودة بنت جمعة وقضية اخيها وقضية المولود الذي ولد وتنازع فيه آآ اخوها اخو سودة آآ فعسى سعد ابن ابي وقاص انهم يدعي هذا المولود النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بابن وقاص الى ان سعد ادعى انه ابن لاخيه ادعى انه ابن لاخيه وهو مولود على فراش على فراش آآ جمعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش حكم به انه للفراش لكن فيه شبه قال الولد للفراش واحتجبي منه يا يا سودة فامر بالاحتياط عليه الصلاة والسلام حكم انه للفراش فيكون اخا لسؤدة ومع هذا قال احتجبي منه احتياطا لانه يمكن ان لا يكون لابيها. هم نعم لجمعه ودل على انه اذا صار مشتبها فانه يتوقف في شأنه ويعمل الاحتياط. نعم. ما هو الاحتياط نعم بعد الولادة نعم بعد النفاس بعد الولادة لا بعد الولادة مباشرة نعم الاحداد من احكام العدة ليس هو العدة وانما هو من احكام العدة عدة الوفاة او عدة الطلاق ايضا والاحداث اجتناب ما يدعو الى جماعها ويراقب في النظر فيها تتجنب المعتدة ما يراقب في نكاحها ويصرف الانظار اليها وهو يكون باربعة اشياء او خمسة اشياء. اولا تتجنب الطيب بجميع انواعه فلا تتطيب ولا تستعمل الاشياء المطيبة. ثانيا تتجنب الزينة تتجنب الزينة وهي ثلاثة انواع الزينة على بدنها بالاصباغ والكحل والمساحيق وما يوضع على البدن من تجميلات والزينة بالحلي فلا تلبس الحلي بانواعه والزنا في الصيام فلا تلبس ثياب الزينة وتتجنب الزينة بجميع انواعها في بدنها في حليها في ثيابها الامر الثالث تتجنب الخروج من البيت الذي مات زوجها وهي فيه فتمكث في البيت الى تمام العدة ولا تخرج الا لحاجة لابد منها وتكون في النهار والخروجها في النهار دون الليل حتى تتم العدة هذا هو الاحداد التزام هذه الامور هو الاحداد وهو موقت بجمل بزمن العدة فالمتوفى عليها يجب عليها الاحداد. فلو تركته تكون اثمة لكن عدتها صحيحة مع الاثم. اما غير المتوفى عنها فيباح لها مثل المطلقة المطلقة يباح لها ان تحد ثلاثة ايام فقط ثلاثة ايام فقط ولا تزيد عليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت اه ان تحد فوق ثلاث الا على الا على زوج ثلاث اربعة اشهر وعشرة ايام. الباين من حي يباح لها الاحداد ثلاثة ايام فقط واما المتوفى عنها فيجب عليها الاحداد اربعة اشهر وعشرة ايام. نعم ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحب المرأة فوق ثلاثة ثلاث ايام على زوجها فانها نعم ولا تلبسوا كربا مصفوفا الا ثوبا عصبا عصب عصب ولا تمس طيب نعم هذا الاحداد تجنب كل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. نعم. ها؟ ثوب العصر النبوي نوع من الصيام فيه زينة ما ادري يعني تحديده لكنه نوعان فيه زينة او انه اللي فيه طيب يحتاج الى مراجعة نعم الاعتدال بطهرها اذا نعم الاعتدال في قربها اذا ظهرت من حيثها في مدة من الجسد كذلك يباح لها يعني المحدة الا يحرم عليها الطيب لكن اذا اصابها الحيض واغتسلت من الحيض يباح لها ان تأخذ عودا من القسط تضعه في مخرج الحيض تضعه في ماء او او شيء من اظفار الاظفار اللي يسمونها الظفر وهي طيبة الرائحة تظعها في مخرج الحيظ من اجل تطييب المكان انا مرخص لها به؟ نعم. اعد العبارة الاعتدال في طهرها اذا طهرت من خيرها مدة من قسط او ابقار. هم. متفق عليه. بالقسط. عود القسط معروف. والاظفار نوع من ايضا المواد الطيبة الرائحة تعرفونها العوام الان يسمونها الظفر. نعم. وفي حديث ام سلمة لا تلبس المعصفر من الثياب ثم اصفر يعني المصبوغ بالعصفر. لان العصفر فيه نوع طيب. نعم. ولا توثق ولا الحلي ولا تقتضي ولا ترتحل ثواب النسائي وهو اجتناب الصيب والكحل بالاثم. فهل بالاثم اما الكحل بغير الاسند فلا مانع منه. يعني ليس فيه زينة الكحل الابيض والدواء الذي يوضع في العين والقطرة والمرهم هذا ما فيه بأس لانه ليس من الزينة وانما هو من العلاج نعم وهو اجتناب الطيب والكحل في اثمه ولبس الثياب المصفورة بحديث ام عطية وام سلمة. نعم. مسألة وعليها ان نبيت فيها الكحل الاسود اللي فيه زينة. اما الكحل الابيض اللي ما ما يظهر اثره وهو فيه دواء للعين ومصلحة للعين ما فيه بأس هم؟ اللي يتخذ للتجميل ما يجوز الذي يتخذ للدوا فقط ما في مانع ولا فيه جمال نعم. مسألة وعليها المبيت في الان تركنا الكحل بانواعه وصار يستعملن اقلام وما ادري وش هي واشياء جديدة ما نعم كحل شغلكم يا الاولين راح نعم مسألة نعم وعليها المبيت في منزلها هذه وجبت على العدة وهي سادات فيه اي نعم مكثها في البيت هذا واجب من واجبات العدة وهو نوع من الاحداد في قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله. نعم روي ذلك عن عمر وابنه وام سلمة. مم. لما اردت خليعة بنت مالك ابن سنان انها جاءت الى رسول الله الله عليه وسلم اعبد الله فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى زوجي لم يتركني في مسح يملكه ولا نفقاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت اذا كنتم ارض المسجد تعالى فقال كيف قلت عليه القصة؟ فقال انكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب والرجل هذا الدليل على مكث المعتدة للوفاة في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. نعم. فاعتدت فيه اربع ساعات وعشرا. نعم. فلما كان عثمان بن عفان ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبع اتبعه وقضى به اللهم يا رب داود ولا تعود وهو حديث صحيح قضى به عثمان يعني الزم المعتدات به نعم فعلى هذا يجب علينا ان فيه سواء كان ملكا لزوجك او معه زوجة او علية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشريعة في بيتك في بيت يملك زوجها وفي بعض الاذكار ترتدي في البيت الذي يعني الخبر في غير مسكنها رجعت من مسكنها الخبر وهذا اذا يعني مكثها في وجوب مكثها في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حيث امكنها ذلك. اما اذا كان لا يمكنها لكون البيت مستأجرا وانتهت مدة الاجارة وصاحب البيت يريد بيته فانها معذورة في الخروج منه. تحول الى غيره او البيت انهدم ولا يصلح للسكنة تتحول الى غيره او انه ما تستطيع البقاء فيه لانها تستوحش وحدها وليس عندها من يؤنسها تخاف على نفسها تتحول الى ها؟ او تخشى من نفي او هرب او عدو فانها تتخذ لانه عذر نعم. في حفظ نسب ولده بقاؤها في البيت الزوجية لاجل دفع الظرر عن الزوج. المتوفى حماية لنسبه والظرر لا يزال بالظرر اذا كان هي عليها ظرر فلا يزال ظرر الزوج بظرر الزوجة نعم. مسألة وان اختلطت بسفر او حج فتوفي زوجها وهو طريقة رجعت لتهتز في بيتها يعني انا في حكم الاقامة. اذا بلغ الخبر ان ان زوجها توفي وهي في سفر لحج او غيره. فان كانت دون مسافة القصر فانها ترجع للبيت لانها في حكم المقيم في البلد اما اذا بلغ الخبر وقد قطعت مسافة القصر فانها تمضي لما ذهبت اليه نعم لانها اصبحت غير مقيمة في البلد نعم وان تباعدت خيرت بين البلدين نعم لان البلدين تساويا وكان تدبيركم اليها فان المصلحة لها فيه. نعم. لانها اكبر بمصلحتها خشية صلاة الحج مرت في سفرها لأنه عبادتان وضيق الوقت. كما لو كانت العدة اسباب مسألة في بيتها. نعم. فلا تجب عليكم العدة في منزله. وتعتد حيث شاءت نص على لما وفقه الله ابنته قيس ان هذا عمرو بن حفص وهو الرائد وارسل اليك وكيلهم فارسل اليها وكيله بشعير فقال والله ما لك علينا من شيء المطلقة الرجعية هذه زوجة تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة فاما ان يراجعها واما ان تبين وتذهب الى اهلها اما المطلقة البائن فانها ليس لها سكنا ولا نفقة على المطلق ليست كالمتوفى عنها ليس لها سكنة وليس لها نفقة بقصة فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها البتة وارسل لها بشعير فسخطت وانتهى الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لها سكنى ولا نفقة نعم فتعتد المطلقة الباين في اي بيت تيسر لها نعم فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى واما رأى ان تهتد فيها خلاف قوي بين العلماء. الجمهور يرون ان لها السكنة والنفقة ايضا ولا يحتجون بحديث فاطمة بنت قيس ويجيبون عنه باجوبة وقد اطال الامام ابن القيم الكلام في هذه المسألة في زاد المعاد اذا احببتم زيادة الفائدة ارجعوا اليه نعم نعم البيت فيه عائلة ما تخلو ما هو معناها انها تخلو مع ابن امي مكتوب البيت فيه عائلة لابن ام مكتوم فتعتد مع العائلة ولكن ابن مكتوم اعمى لا يراها هنا هذا هو السبب انه اعمى ما يراها. لا تحتاج الى احتجاب ولا هي مع عائلة نعم المعتدات وهي ثلاثة اقسام. المعتدات؟ آآ الرجعية لها ان السكنى ولها النفقة. المعتدة البائن في الحياة ليس لها سكنى ولا نفقة المعتدة بالوفاة لها السكنى كما سبق وليس لها نفقة نعم. وهي ثلاثة اقسام. هم. احدها الرجعية. وهي التي يمكن زوجها انشاءها فله النفقة والسكنى والكسوة في الزوجة سواء. لانها زوجة ما دامت في العدة. نعم لانها زوجة يلحقها فلاح واناء النفقة والنفقة. نعم فان لم تكن امنا فلا تبنى لها رحال ولا نفقة. وهو قول عن ابي وابن عباس الثاني الحايل المطلقة الباين في الحياة. مطلقة البين في الحياة. وهذه على قسمين حايل او حامل. فالحائل ليس لها سكنة ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس والحامل لها النفقة لاجل الحمل لا لها هي الحمل النفقة من اجل الحمل لا لها يقولون. ليست لها وانما هي للحمل ما دام الحمل في بطنها نعم فان لم تكن عاملا تناسكنا لها امتحانا ولا لحقات. هم. وهو قول علي وابن عباس ودليل حديث فاطمة وهو مذهب الامام احمد هم ودليل حديث فاطمة بنت قيس اه ودليل حديث فاطمة بنت قيس ايش كلها ودليل حديث فاطمة غلط. ودليل حديث فاطمة بنت قيس. غلط ودليل حديث فاطمة بنت قيس. بنتي. هم. بنت قيس. هذا نصف صحيح ونصف خطأ اي نعم ودليله حديث فاطمة بانه ممنوع من الصرف. بنت قيس بنت قيس العطف البيان يكون بالجرم على الموضع لان موضع فاطمة الجر. نعم ودليل حديث فاطمة بنت قيس. نعم. ولان محرمة عليه الاجنبية. لا علاقة لها به فلما كانت لا علاقة لها به فليس لها عليه شيء تلزمونه بالنفقة وهو ما له علاقة بها لا مش مسألة ولكن يمكن يقولون انه هو السبب انها معتدة بسبب طلاقه. هم باجماع اهل العلم من اجل الحمل لها النفقة والسكنى من اجل الحمل. لا من اجلها هي هي باين. نعم لقوله سبحانه عليهن حتى يضعن حملهن نعم فدل على ان البائن الحامل ينفق عليها وتسكن من اجل الحمل ولهذا يقول الفقهاء والنفقة للحمل لا لها من اجله. نعم حديث فاطمة لا نفقة لك الا تكوني حاملة. نعم ولان الحمد قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك فلا يمكنه الاتفاق عليه الا بالانفاق عليها فوجبت كما وجبت في جهة اي نعم لان الانفاق عليها تكون انفاقا عليه لانه يتغذى منها فلو لم تتغذى هي مات الحمل لان الحمل يتغذى من غذائها نعم المتوفى عنها زوجها. هذا النوع الثالث. هم. وهذه لها السكنة دون نفقة. نعم فلا نفقة لها ولا شفنا ان كانت حاعلة. نعم. وان كانت حاملا ففيه روايتان. نعم. مقدار ما له النفقة والسفلى لانها اشباك المفارقة في الحياة والثانية لا نفقة لها ولا سقمى قال القاضي وما صح لان المال قد صار للبركة ونفقة الحامل انما هي الامن او من اجله ونفقة الحمل من نصيبه من الميراث كما بعد الولادة وهذا بناء على ان السكنى في في البيت اذا سمح الورثة اما اذا لم يسمحوا واخرجوها فان هذا عذر لها في مغادرة البيت نعم باب استبراء الامام كما انهى الكلام على على العدة بالنسبة للحراير وتفاصيل العدة بالنسبة للحرائض انتقل الى عدة الاماء. والاماء جمع امة وهي اذا فرقت اذا فرقت بيها بطلاق او غيره. فعدة الامة ان كانت مفارقة في الحياة على النصف من عدة الحرة وكذلك ان كانت مفارقة بالموت على النصف من عدة الحرة فاذا كانت تعتد تعتد تعتد بالحيض فعدتها حيضتان وان كانت تعتد بالاشهر فعدتها شهر ونصف. والمفارقة بالموت عدتها شهران وخمسة خمسة ايام على النصف. نعم. في ثلاثة مواضع ابراء الايمان الا ان آآ لان هذا بالنسبة لما يسمى استبراء ولا يسمى عدة والاستبراء معناه طلب براءة الرحم من من الحمل طلب براءة الرحم من الحمل هذا الاستبراء نعم احدها من مات امة لم يصبها حتى يستدركها حتى يستفرغها. استبرئها حتى يستبرئها اذا دخل في ملكه امة بسبي او غيره او قسمت له من الغنايم او وهبت له او اشتراها دخلت في ملكه باي نوع من انواع التملك فلا يجوز له ان يبادر آآ تسري بها حتى يستبرئها بمرور حيضة ان كانت من الحائضات او مرور شهر ونصف ان كانت من ذوات الاقرا من ذوات الاشهر نعم. وكذلك لا يحل له الاستمتاع بها بمباشرة وقبلة حتى يستبرئها بما رأى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شفاء الرأس ان تلقى حامل حتى ولهذا حتى تحيط غيظه. رواه الامام احمد في المسند سبي اوطاس المراد به سبي غزوة حنين بغزوة حنين لما اصابوا آآ المغانم وفيها وفيها اه فيها سبي من النساء مسترقات لانه اذا استولي على نساء الكفار فنسائهم يكن رقيقات للمسلمين يسترقونهن كذلك اولادهم يكونون رقة للمسلمين ولا يقتلون فلما وسعت المغانم على الغزو واصاب بعضهم شيئا من السبايا نهاهم صلى الله عليه وسلم عن وطئهن حتى تضع الحمل الحامل حملها وغير الحامل ان تحيض حيضه حتى يعلم رحمها من الحمل نعم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول يوم حذيفة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر واليوم الاخر فلا غيره يعني لا يطأ امرأة حاملا لانه اذا وطئها فقد سقى زرع ماء زرع غيره يعني تختلط المياه نعم والانساب. هم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا نقرأ جارية من السبيل حتى يستبرئها بحيضة. نعم. ولانه اذا رضيها قبل استبرائها ادى الى اختلاط فساد الانساب. نعم. الثالث ام الولد ام الولد ام الولد ومعناها المملوكة التي ولدت من سيدها تسرى بها سيدها فولدت منه هذه يحرم عليه بيعها يحرم عليه بيعها لانها صارت ام ولد له فتبقى عنده في ملكه الى ان يموت فاذا مات اعتقت اذا مات عتقت ويرى بعض العلماء انه يجوز له بيعها لانها مملوكة والمملوك يباع وفيها خلاف قوي لكن هذا على المذهب انها لا تباع نعم والامة التي طأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستفرئها لان اذا كان عنده مملوكة ام ولد له او غير ام ولد واراد ان يزوجها فانه لا بد ان يستبرئها قبل ان يزوجها لئلا تكون حاملا منه فاذا زوجها من غيره ربما يحصل اختلاط انساب فاذا اراد تزويجها فانه يستبرئها قبل. نعم الا الله من الوسيلة نعم يكفي فضيلة الشيخ يراكم ما تعلق زوجها ثم تبين انها حامل تمددها المتوفى. وضع الحل. اذا تبين انها حامل منه فعدتها وضع الحمل نعم على زوجها المتوفى احدادها مدتها مدة العيال. مدة الحمل مدة الحمل. فاذا وضعت الحمل انتهت العدة وانتهى الاحداد. نعم فضيلة الشيخ حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اولا الافتراح من هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم ليس هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم وانما هذا الحكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي ان الولد للفراش اذا كانت المرأة تحت زوج وجاءت بولد فولدوها يلحق به يلحق به لانه ولد زوجته. نعم. فان ادعى انه ليس منه فلابد من اللعان لابد من اللعن بينهما. اقامة اللعان بينهما ولا ينتهي عنه الولد الا اذا نفاه باللعان ولا تسان كل واحد يزعل على زوجته ويقول لها هذا ما هو ما هو بلي هالولد قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم فضيلة الشيخ اذا حدث المرأة عن الزوج الاول ثم اعتدت في الثالث هل عند الزوج الاول ما هي برجعية هذي يا خي ، هذه ليست رجعية، لكن له ان اذا لم يكن الطلاق مستوفيا للثلاث له ان يعقد عليها عقدا جديدا. اما اذا كان مستوفيا للثلاث فليس له عليها عقد نعم فضيلة الشيخ الرجل وكان مؤذنا في الدار انا مستأجرا للدار مم العزة في نفس الدار. ان كان باق له مدة كان باغ لزوجها المتوفى مدة الدار تبقى فيها اما ان كانت المدة منتهية فانها تخرج منها اذا طلب صاحب الدار الخروج. نعم. وكذلك اذا يحتاج يكون السفر لاهلها لعدم وجود اهلها بجوارها نعم؟ اذا احتاجت السفر باهلها بهذا الوجود باهل الحق بجوارها. اذا كانت تتضرر ببقائها في البيت وبعدها عن اهلها تتضرر عليها مضرة محققة فانها تذهب الى اهلها. اما اذا كانت تستطيع البقاء في بيتها فانها تبقى حتى تنتهي العدة نعم. فضيلة الشيخ لكن للحمل لان الحمل يحتاج الى سكنى لان الحمل يحتاج الى سكنى نعم. فضيلة الشيخ المطلقة هل يجوز لها ان تتجمل وتتزين يجوز لها ذلك لم تمنع من ذلك الا اذا ارادت الاحداد ثلاثة ايام تتجنب فيها الزينة اظهار الحزن على طلاقها فراق زوجها يباح لها ذلك اباحة مباح لها ذلك اباحة. نعم فضيلة الشيخ نقرأ المعلم رحمه الله ان الوالد يرهب على فيأتون فيه احد الشخصين ولكن التقدم الطبي وعلم الدراسة ان الاطباء يعرفون الشخصين عن طريق تحليل دم فهل لا هذا ما نعم من ظبط تحليل الدم ما هو منظبط لكن الشبه هو هو الذي منضبط نعم وايضا القاف حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسك بها فعل فضيلة الشيخ هل المرأة اذا انقضت عدتها من الاول كان يدخل عليها الثاني ثم راجعها لا الثاني نكاح باطل انساني نكاحه باطل وليس له عليها رجعة ولكن تعتد منه من اجل العلم ببراءة الرحم لان لا تكون حاملا منه والا هو ليس له علاقة بها نعم فضيلة الشيخ اي نعم الى الحال هو ما تلحقه الا اذا ما اذا وظع شلون القاف ما تنظر فيه الا بعد ولادته بعد ولادته تبي القافة تناظره وهو في بطن امه ما هو ممكن نعم فضيلة الشيخ هل يجب الاحداث على ذلك في جملة كبرى؟ وكذلك المكتوبة. عرفتم هذا؟ قلنا يباح لها ثلاثة ايام فقط اظهارا اظهارا للحزن على فراق زوجها وطلاقه لها فالرسول اعطاه الرخصة ثلاثة ايام فقط. نعم كيف يقول سعيد المعتدة في النكاح؟ كيف يكون تعريظ يعرض له يجيب كلام محتمل. يجيب كلام محتمل يقول انا ارغب فيك انا لي انني في مثلك لراغب. لا تفوتني نفسك وما اشبه ذلك لان هذا يحتمل يحتمل انه يريد خطبتها ويحتمل انه يحبها محبة يعني ايمانية او اخوية فالكلام المحتمل يباح اما الكلام الصريح الخطبة هذا محرم نعم فضيلة الشيخ ما هي الحكمة الزوجة في بيت زوجها وان يقدر باب الزوج او الزوجة. سمعتم اه الكلام اللي هو الحكمة والله اعلم الحفاظ على نسب الزوج الا تكون حاملا فمن تمام المحافظة على حملها منه ان تبقى في البيت. لان لا تتعرض للفتنة نعم وطمع الرجال فيها حماية نعم. فضيلة الشيخ رجل استأجر الدين على عمل معين. وتم الاتفاق على ادرة العمل فقالوا ما قام به من اذى فهذا المؤذن اثم في تغيير الحجرات المتفق عليها لان عقد الايجار عقد لازم الاصل وجوب الوفاء بالعقود قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فيجب عليه الوفاء بالعقد اما اذا ادعى ان العقد فيه غبن فهذا يحتاج الى اثبات يرجع في هذا الى القاضي الى المحكمة ان تصالحا فيما بينهما الصلح جائز بين المسلمين وان تنازع فلا بد من الرجوع الى المحكمة للنظر في هذا الايجار هل هو فيه غبن او ليس فيه غبن نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا