يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يرى ان مشروعية المسح على الخفين هي خاصة بالخف دون الجوارب وهو الشراب. فلا يرى مشروعية المسح عليه ويقول لان الادلة الصحيحة ثابتة في الخف فقط فهل يكون مخالفا لاهل السنة في هذا الباب على الجوارب من مفردات الامام احمد رحمه الله الجمهور على انه ما يمسح على الجوارب ولكن الحق مع الامام احمد لانه ثبت الدليل بالمسح على الجوربين ويضاف الى الاحاديث التي في المسح على الخفين ما يعارضها وانما يضاف اليها فيقال يمسح على الخفين وعلى الجوربين. نعم