اه يقول في المسألة الثانية السائل من الجزائر اه عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة زوجها فما الحكم في هذه الله اذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين وبوجود وليها لا بأس الزواج يحضره اربعة الزوج والولي والشاهدان فاذا وجد الزوج والولي والشاهدان العدلان تم النكاح اما تزويجها في العدة باطل. لا بد تكون بعد العدة بعد خروجهم عدة الوفاة وعدة الطلاق كان طلاق ثم يكون التزويج بعد ذلك اما اذا كان الزواج في العدة فهو باطل نعم. جزاكم الله خيرا