يقول رجل طلق زوجته ثلاثا ثم مات عنها وهي ما زالت في عدتها اتعتد عدة وفاة ام عدة طلاق هذا يرفع الى المحكمة والمحكمة تحكم بذلك امر المحكمة في شأن العدة والارث. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ