سماحة الشيخ هذا السائل من اليمن نجيب احمد يقول لقد رضعت من جدتي فهل يجوز لي الزواج من بناتي اعمامي او عماتي اذا رظعت من من جدتك ام ابيك شرعيا كان من الخلف او اكثر في الحولين صرت اخا لابيك واعمالك وان كانت جدتك ام امك اذا رظعت منها خمسة ظاعت او اكثر في الحولين صرت اخا لامك ولخالاتك فرظاك النسب يحرم من الرظاعة ما يحرم من النسب فاذا رأيت من ام ابيك صرت اخا لابيك واخا لاعمامك وعما لبنات اعمامك عن من لهم لا يحل لك وهكذا اذا برأت من جدة ام امك شرعيا خمس مرات او اكثر في الحولين فانك تكون اخا لامك واخا لخالاتك وخال لبناتهن ليس لك نكاحهن تكون خادا لهن والرسول يقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اللهم صلي عليه اللهم صلي وسلم عليه