بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وباساندكم احسن الله اليكم من الامام ابي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال في الرجل يلطم خادمه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال ابن يوسف عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيتنا سبعة اخوة ما لنا خادم الا واحدة فلطمها احدنا فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقها قال وفي الباب عن ابن عمر قال وهذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبدالرحمن وذكر بعضهم في هذا الحديث قال لطمها على وجهها قال باب ما جاء في كراهية الحنف بغير ملة الاسلام؟ قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن هشام الدستوائي. عن يحيى بن ابي كفيل عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك. قال قال رسول صلى الله عليه وسلم. من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال قال هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في هذا اذا حلف الرجل بملة سوى الاسلام قال هو يهودي او نصراني ان فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد اتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول اهل المدينة وبه يقول مالك بنو انس والى هذا القول ذهب ابو عبيد وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وقول سفيان واحمد واسحاق قال بامب حدثنا محمود بن غيلانة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى ابن سعيد عن عبيد الله ابن زحل عن ابي سعيد الرعينية عن عبد الله ابن مالك اليحفظي عن عقوبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان اختي نذرت ان تمشي الى البيت حافية غير مختمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة ايام وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول واحمد واسحاق قال باب حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في الفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال تعالى اقامرك فليتصدق قال هذا حديث حسن صحيح. وابو المغيرة هو الخولاني الحنصي واسمه عبد قدوس ابن الحجاج قال باب فيما قال باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه توفيت قبل ان تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. قال هذا حديث حسن صحيح قال باب ما جاء في فضل من اعتق. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى. قال حدثنا عمران بن عيينة وهو اخو سفيان ابن عيينة عن حصين عن سالم بن ابي الجعد عن ابي امامة وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار. يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. يجزئ كل عضو منهما عضوا منه. وايما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. يجزئ كل عضو منها عضوا منها. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفقه هذا الحديث ما يدل على ان عتق الذكور للرجال افضل من الاناث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من ان يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منه نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي الله تعالى في كتابه الجامع قال حدثنا ابو كريب وهو محمد ابن العلا الهمداني ابو كريب الكوفي الحافظ توفي سنة سبع واربعين ومائتين او ثمان واربعين ومائتين. وهو كما تقدم ثقة حافظ خرج له جماعة قال حدثنا المحاربي وهو عبدالرحمن بن محمد المحاربي وهو ثقة قال عن شعبة وهو ابن الحجاج فمن الواجد؟ اتفضل. العتك الواسطي ابو بسطام وهو امام جليل توفي عام ستين ومئة قال عن حصين وهو ابن عبد الرحمن السلمي الواسطي توفي عام ستة وثلاثين ومئة وهو ثقة مشهور من صغار التابعين قال عن هلال ابن يساف الاشجعي ولعل ابن طارق ينتبه هلال ابن يساف الاشجعي. وهو ايضا ثقة قال عن سويد بن مقو المزني رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيتنا سبعة اخوة ما لنا خادم الا واحدة فلطمها احدنا فامرنا فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقها اذا هذا هو كفارة لطم الخادم وبالتالي انه لا يجوز لطم الخادم وان هذا الشيء محرم واما اذا فعل الخادم ما هو معصية لله عز وجل فيقام عليه الحد. يقام عليه حد المعصية نعم واما انها اذا اخطأت في امر ما وضربت او لطمت فهذا امر محرم ولا يجوز وبالتالي في هذه الحالة كفارة ذلك عتقها وقد وقع شيء من هذا لمعاوية ابن الحكم السلمي وذلك عندما كانت خادم له ترعى بغنم له فجاء ذئب واكل شاة منها فقام ولطمها ايضا باء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى عتقها. او جاء في بعض الروايات انه كان عليه رقبة فهل قال هل يجزئ اني اعتق هذه الخادمة نعم فسألها عليه الصلاة والسلام عن عن الله عز وجل اين هو؟ قالت في السماء نعم وفي رواية اشارت الى السماء قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة نعم قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وهذا حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث رجاله كلهم سقات كما تقدم وبالتالي ان اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى الترمذي من صحة هذا الخبر وقد صححه الامام مسلم بتخريجه في كتابه الصحيح قال باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الاسلام وهذا التبويب ليس موجودا في كل نسخ الترمذي وانما في بعضها وهي النسخة التي عليها شرح العراقي نعم. واما النسخة المباركفوري وغيرها من النسخ فهذا الباب ليس موجودا فيها نعم والله هذا كما تقدم لان الكفارة اه كفارة النذر تتعلق بالعتق ايضا فهذا يدخل في ذلك وهذا تقدم لنا في الدرس الماضي. نعم قال وقد روى نعم عفوا قبل ذلك وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبدالرحمن وذكر بعضهم في هذا الحديث قال على وجهها. نعم. ثم ذكر باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الاسلام واذا كان هذا الباب ثابتا وفي نسخ متعددة ليس فيها هذا التبويب فيكون هنا الكراهية بمعنى التحريم. كراهية التحريم. لانه لا يجوز البتة ان الانسان يحلف بملة غير ملة كي الاسلام قال حدثنا احمد بن منيع وهو البغوي الحافظ توفي عام اربعة واربعين ومائتين قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق وهو ثقة توفي نحو سنة خمس وتسعين ومئة قال عن هشام الدستوائي وهو هشام ابن ابي عبد الله الدستواء البصري وهو ثقة ثبت توفي سنة اربع وخمسين ومئة وقد خرج له الجماعة قال ان يحيى ابن ابي كثير الطائي مولاهم اليمامي واصله من البصرة وهو ايضا ثقة ثبت عن اثنتين وثلاثين ومئة وقيل غير زلك وقد خرج له الجماعة وهو من المكسبين حتى عد انه من الذين تدور عليهم اسانيد اهل اليمامة نعم قال وطبعا تقدم لنا انه يدلس تدليس شديد فيما يتعلق بتدليس الشيوخ نعم يعمي احيانا شيخه بحيث لا يعرف مثل ما تقدم لنا حدثنا ابو ابراهيم الاشهلي عن ابيه لا ندري من هو والاشهلي فضلا عن ابيه. نعم وله ايضا امثلة غير ذلك نعم قال عن ابي قلابة وهو عبدالله بن زيد الجرمي البصري وهو ثقة عالم وتوفي سنة ثلاث ومئة. وقيل غير ذلك قال عن ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ان قال نعوذ بالله انا نصراني او يهودي ان كنت فعلت ذلك وهو قد فعله فاذا هو يعلم عندما كذب وحلف بهذا الحلف فاذا هو كما قال نعوذ بالله نصراني او يهودي نعوذ بالله فعليه ان يجدد اسلامه وان يظهر ايمانه بعد ذلك قال هذا حديث حسن صحيح وانا اذهب الى صحتي ايضا هذا الخبر ورجاله كلهم ثقات وقد خرجه الشيخان. نعم قال وقد اختلف اهل العلم في هذا اذا حلف الرجل بملة سوى الاسلام قال هو يهودي او نصراني ان فعل كذا وكذا على ذلك الشيء فقال بعضهم قد اتى عظيما ولا كفارة عليه. نعم وبالتالي تكون هنا الكفارة التوبة الى الله عز وجل. فبعض الذنوب لا يكفرها سوى ماذا؟ سوى التوبة الى الله قال وهو قول اهل المدينة وبه يقول ما لك بن انس والى هذا القول ذهب ابو عبيد القاسم بن سلام قال وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة. وهو قول سفيان واحمد واسحاق نعم ووجه ما ذهب اليه هؤلاء من كون الكفارة تلزمه في هذه الحالة هو انه قد قال شيئا ثم فعل هذا الشيء. ثم فعل هذا الشيء فهنا بالتالي عليه كفارة في ذلك واما اذا كان قال شيئا قد مضى وهو ظاهر الحديث نعم قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا حلف انه يهودي او نصراني ان كان فعل كذا وقد فعل فهذا والعياذ بالله كما تقدم ظاهر الحديث انه يكون يهوديا او نصرانيا فعليه ان يجدد اسلامه كما تقدم واما الذي ذكره ابو عيسى فقال انه اذا حلف ثم فعل نعم قال اذا حلف الرجل بملة بملة سوى الاسلام ان فعل كذا ففعل نعم يعني هذا الشيء الذي فعله بعد الحلف ترتب عليه فهذا وجه من ذهب في هذه الحالة الى كون الكفارة عليه في مثل هذه الحالة وهذا هو الاصل. الاصل هو الكفارة الاصل هو الكفارة وقبل وهذه الكفارة تنقسم الى قسمين كفارة اولا يجدد اسلامه والتوبة الى الله عز وجل من فعله هذا والامر الثاني هو ان الكفارة الحسية الكفارة الحسية في ذلك وقد تقدم الكلام في الكفارة الحسية في ذلك نعم. فالاصل ان عليه الكفارة لكن قبل ذلك التوبة الى الله عز وجل مما حصل منه. نعم قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي المروزي نزيل بغداد وهو ثقة توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين قال حدثنا وقيح وابن الجواح هو اسي ابو سفيان الامام توفي عام سبعة وتسعين ومئة. قال عن سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري الامام وتوفي عام واحد وستين ومئة قال عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الانصاري المدني وهو ثقة جليل وفقيه من الفقهاء وقد تولى القضاء. وتوفي سنة ثلاث واربعين ومئة وقيل غير ذلك وهو من صغار التابعين. قال عن عبيد الله بانزحوا وهو الضمري الافريقي وعبيد الله بن زهر مختلف فيه. ضعفه الامام احمد وقال النسائي لا بأس به نقل المصنف اي ابو عيسى عن البخاري انه قد وثقه با عبيد الله بن زاحو متكلمون فيه نعم ومختلف فيه. قال عن ابي سعيد او عيني المصري القطباني وابو سعيد هو جعثل هو جعثل ابن هاعان. وكان من اهل الفقه وهو صدوق وتوفي نحو سنة خمسة عشر ومئة قال عن عبدالله بن مالك ليحصبي عبد الله بن مالك الي حصبي اختلف في شخصيته. فقيل هو ابو تميم الجيشاني. كما قال ذلك بن يونس وابن يونس هو مصري وهو من اعلم الناس بالمصريين واكثر من له كلام في الجرح والتعديل من اهل مصر خاصة هو بن يونس عبدالرحمن بن يونس. نعم ابن يونس هو عالم بالمصريين. فيقول ان عبد الله بن مالك هو ابو تميم الجيشاني نعم وابو تميم اسمه عبد الله بن مالك اسمه عبد الله بن مالك وذهب بعض اهل العلم الى انه غيره نعم وليس هو هو فابو تميم الجيشان ثقة مشهوب واذا قيل انه ليس هو واذا قلنا انه ليس هو هنا يكن يعني ليس بالمشهود. عبدالله بن مالك الي قال ابن حجر طبعا عنه صدوق وقول ابن يونس يعني قول والله اعلم طويل لعلمه بالمصريين قال ان عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ان اختي نذرت ان تمشي الى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا تقدم لنا ان من النذر مما هو ليس بمحوم من حيث الاصل ولكن لا فائدة فيه. ليس هو عبادة بذاتها او عبادة يستحب اداؤها وانما فيها مشقة وزيادة تعذيب للانسان فيها مشقة شديدة وزيادة تعذيب للانسان وان كانت اخت عقبة بن عامر من هي جهينة جهنية وجهينة مساكنهم على الساحل؟ نعم ساحل البحر الاحمر فهي بعيدة عن مكة وان كانت قد نزلت المدينة لان من اسلم كثير ممن اسلم قد نزلوا المدينة فايضا المدينة بعيدة عن مكة والمشي في هذه الحالة وهو في حق امرأة ثم ان هذه وعندها ماذا ما كوكب عندها ما تركب. طبعا الناس كانوا يمشون. الناس فيما سبق كانوا يمشون ويحجون مشاة على ارجلهم نعم وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه سبحانه وتعالى نعم لكن بالنسبة لامرأة وعندها ما تركب وهي قد الزمت نفسها فالزمت نفسها بشيء لم يلزمها الله عز وجل به فجاء الامر بانها كوكب. ولتختمر اي تلبس خمارها نعم وكونها تخلع الخمار بحضرة الرجال الاجانب هذا ماذا؟ هذا منكر معصية فلا يجوز لها ذلك نعم يعني الشيب شي يذكر ان المرأة انما منهية عن النقاب. المرأة المحرمة في حج او عمرة انما منهية عن النقاب ولا ولا تلبس القفازين واما غطاء الوجه فليست بمنهية عنه ولذا جاء النهي عن النقاب فقط وهو ما يشد على الوجه. والنقاب معلوم فهو غير الغطاء نعم فيظن الظان ان المرء المحرم منهية ايظا عن غطاء الوجه مطلقا لا الحديث انما ينهاها فقط عن النقاب نعم والنقاب نوع من الغطاء ليس كله الغطاء وانما نوع منه نعم. قال ولتصم ثلاثة ايام نعم تقدم لنا ان اصل هذا الحديث قد خرجه ماذا نعم البخاري ومسلم خرجه الشيخان اصل هذا الحديث ولفظ البخاري ومسلم قال نذرة اختي ان تمشي الى بيت الله. وامرتني ان استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولكوكب نعم ولم تذكر هنا الكفارة. لم تذكر هنا الكفارة. نعم. فهذا الحديث له الفاظ وهزا احد الفاضي هذا الخبر. وقد تقدم لنا ذكر بعض الفاظ هذا الخبر ولذا من اجل كونه في من اجل ان في اسناده عبيد الله بن زاهر وهو مختلف فيه وايضا فيما يتعلق بعبدالله بن مالك احسبي قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عباس قال وهذا حديث حسن نعم ولم يصححه ابو عيسى هل عند احد حسن صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى الكسارة نعم فالحديث نعم الحديث في الصحيحين ليس فيها هذه الزيادة. نعم فاذا من اجل ما تقدم المصنف لم يصححه قال وهذا حديث حسن قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. وذلك ان الامام احمد واسحاق يقولون ان يعني خا احمد قد صوح ان الحديث الضعيف احب الينا من الرأي. نعم وقد تكون هذه يعني ليس عندها نعم ما تعتق او ما تكفر باطعام عشرة مساكين نعم او كسوتهم فبعد ذلك اذا لم تستطع هل على هذه الاشياء الثلاثة تصوم ثلاثة ايام يا عم نعم المهم هذه هذا الحديث بهذا السياق في صحته نظر لما تقدم قال باب وايضا هذا الباب لم يرد في باقي النسخ وانما اثبت من النسخة التي عليها شرح الحافظ العراقي وطبعا هناك طريقتان في التحقيق. تحقيق النصوص او تحقيق الكتب الطريقة الاولى اختيار النسخة الصحيحة وذكر اختلاف النسخ في ماذا في الهامش تختار نسخة صحيحة وان كان هناك اختلافات او زيادات تذكر في ماذا؟ تذكر في الهامش ولا تدخل في الاصل وهذا اولى في جانب التحقيق هذا اولى في جانب التحقيق هذا ما صنعه الحافظ اليونيني هذي طريقة المتقدمين هذه طريقة المتقدمين. نعم. ولذا اليونين في البخاري صحح النسخة وما كان من اختلافات وضعها في ماذا في الهامش في الحواشي وضع الاختلافات اختلافات النسخ في الهامش والحواشي نعم فهذه هي الطريقة الصحيحة ها هي طريقة المتقدمين. هناك طريقة اخرى وهي طريقة التلفيق وهو استخراج نسخة من باقي ماذا من باقي النسخ استخرج نسخة من باقي النسخ يعني هنا زيادة اذا تضاف هناك زيادة في نسخة اخرى اذا تضاف كما صنع محقق او وسالة بخلاف التأصيل نعم ولذا يعني اه في مقدمة اه طبعة التأصيل يعني حول مية صفحة مدري اكثر. كله انتقاد لدقيقة الرسالة وهذا انا عندي ما يحتاج الى هذا الانتقاد لو هم بس ذكروا في في البداية نحن لم نفعل كما صنع مثلا او رسالة او غيرهم من اختيار نسخة ملفقة من نسخ وانما اخترنا نسخة هي اصح النسخ فيما نراه ثم نذكر الاختلاف في الحاشية ولا يحتاج الى التطويل في الانتقاد حلم الصفحة ما ادري كم؟ يعني كلها انتقادات على هذه الطريقة. وهي طريقة مستعملة لكن لا شك الطريقة الاولى هي طريقة الحفاظ. ومن تقدم من اهل الحديث نعم قال حدثنا اسحاق بن منصور وهو ابن ابن الحنظلي المعروف بالكوسج نعم وهو ثقة سبت فقيه. وهو صاحب مسائل الامام احمد واسحاق وتوفي سنة سبع وخمسين ومائتين او نحوها قال حدثنا ابو المغيرة وهو عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني ابو المغيرة الحمصي نعم وهو ثقة جليل قال حدثنا الاوزاعي وهو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي ابو عمرو نعم وهو مدفون في بيروت رحمه الله وتسمى المكان الذي دفن فيه بضاحية الاوزاعي. وقد توفي سنة سبع وخمسين ومئة وهو امام جليل وله كلام في الفقه وله حسن توسل نعم ولذا نقل والله اعلم ابو نعيم في الحلية او نعم او غيره نقل له وسائل نعم قال حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري الامام. توفي عام اربعة وعشرين ومئة وقيل غير ذلك قال عن حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عوف القرشي الزهري وهو ايضا ثقة جليل وهناك حميد اخر بن عبد وهو الحمير البصري نعم قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في فيه واللات والعزى نعوذ بالله. تعلمون ان اللات والعزى صنمان من اصنام المشركين. والهتان من الكافرين نعوذ بالله من ذلك فمن حلف بهما فليقل لا اله الا الله لانه في حذفه شابه من شابه المشركين الوثنيين الذين يعظمون اللات والعزة ويدعون اللات والعزى من دون الله نعوذ بالله من ذلك قال فليقل لا اله الا الله. فاذا كفارة ذلك ان يقول لا اله الا الله يجدد اسلامه. نعم ومن قال تعالى اقامرك فليتصدق نعم القمار قد جاء الاسلام بتحريمه وجاء الشرع بمنعه فاذا هو لا يجوز للانسان ان يقول تعالوا قامرك ولذا في الحديث الصحيح لسبق الا في ثلاثة لا سبق الا في ثلاثة نعم وهي نعم الخف والحافر هو النصل. نعم. واما زيادة جناح فهذه باطلة. وتجوز بما ان اه الحاوية السنجقي موجود تجوز يعني المسابقات ايضا العلمية. المسابقات العلمية الشرعية في العلم فهذا جائز وقوى وذهب الى ذلك الامامان ابن تيمية وابن القيم نعم بناء على تراهن ان ابا بكر الصديق تراهن وتقامر مع المشركين في ان الروم سوف ينتصرون ويغلبون الفرس نعم قال ابو عيسى نعم فاذا من قال تعالى اقامرك فعليه ان يتصدق. نعم كم مقدار هالصدقة لم يأتي ماذا تحديدها ولم يأتي بيانها فاذا يتصدق قليل او ماذا؟ او كثير. نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان. قد خرج هذا الحديث الشيخان قال باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت ايضا في نسخة الوسادة قال هذا العنوان عنوان هذا الباب لم يرد في اصولنا الخطية ولا في شرح العراقي واثبتناهم من شرح المبارك فوري نعم فاذا هم مشوا على طريقة ماذا؟ التلفيق بين النسخ نعم ولان اه النذر اه عندما ينظر الانسان وقد يتوفاه الله عز وجل فماذا نفعل؟ فلذا المصنف اتى بهذا الحديث ضمن ابواب ماذا النزول ومن ابواب الايمان والنذور نعم قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجى الثقفي وهو ثقة تبت دفع من اربعين ومئتين. قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي الفهمي المصري نعم وقد توفي سنة خمس وسبعين ومئة وهو امام جليل قال عن ابن شهاب وقد تقدم الزهبي قال عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وعبدالله بن عتبة ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من كبار التابعين قال عن ابن عباس رضي الله عنه نعم لم تثبت والله اعلم له صحبة ومحتمل صحبته. نعم قال عن ابن نعم وعبيد الله بن عبدالله ثقة جليل وحتى قال ابن عبد البر هو افقه الشعراء واشعب الفقهاء قال توفي عام اربعة وتسعين قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه سلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها اذا من ماتوا عليه نذر يقضى عنه من قبل اوليائه. ولذا جاء في رواية او في بعض الروايات لو كان على امك دين اكنت قاضيته عندما كانت السائلة امرأة قالت امي توفيت وعليها ان هذا صيام شهر فقال لو كان لكنت قاضيته يعني دين حسي مال. فقالت نعم. قال اقضوا الله. فالله احق بالقضاء وفي الصحيحين ايضا من مات وعليه صيام صام عنه وليه فاذا كان على الانسان نذر صيام او غيرها من النذور فيقضي عنه اولياؤه نعم قال هذا حديث حسن صحيح. وهذا الاسناد اسناد صحيح جدا. وقد خرجه الشيخان قال باب ما جاء في فضل من اعتق نعم وتقدم لنا ان آآ الكفارة احيانا تكون عتق الكفارة في النذور احيانا تكون عتق كفارة النذر الذي لم يسمى كفارة ماذا؟ كفارة يمين وكفارة اليمين فيها مخير الانسان بين العتق رقبة وبين وبين لا بين الاطعام او الكسوة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. نعم فهنا اتى باب ما جاء في فضل من اعتق وهذا الباب ايضا قال لم يرد في اصولنا الخطية فهو ليس في قل لي النسخ قال واثبتناهم من نسختي العراق والمبارك فوري. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى وهو الصنعان البصري وهو ثقة توفي عام خمسة واربعين ومئتين. من شيوخ مسلم ايضا واصحاب السنن قال حدثنا عمران ابن عيينة وهو اخو سفيان ابن عيينة عمران ابن عيينة الهلالي اخو سفيان ابن عيينة النوع وعمران ليس مثل اخيه في الثقة والظبط والحفظ ولذا قد تكلم فيه فتكلم فيه ابو زرعة وقواه غيره نعم اي نعم فهو فيه ضعف عمران فيه ضعف قال الحصين ابن عبد الرحمن حسين هو ابن عبدالرحمن السلمي الواسطي تقدم وهو ثقة جليل. قال عن سالم ابن ابي الجعد الاشجعي وهو ايضا ثقة مشهور توفي بعد المئة ولكن يرسل كثيرا. يرسل كثيرا قال عن ابي امامة وهو صدي بن عجلان الباهلي نزيل الشام رضي الله عنه وهو موكسر من الرواية له حديث كثير وقد نزل الشام وعمر توفي سنة ست وثمانين عن نحو مئة سنة او قريب من ذلك قال عن ابي امامة وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني عن النبي الله عليه وسلم قال ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار اذا حتى يعتق الانسان من النار من ضمن الاعمال التي تعتقه من النار هو ان الانسان يعتق رقبة نعم قال يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وجاء حتى الفرج بالفرج وايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النوم يجزئ كل عضو منهما عضوا منه نعم فاذا كان الرجل يريد ان يعتق انثى فليعتق انثيين نعم مقابل رجل لان دية المرة على النص من دية الرجل قال وايما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كان فكاكها من النار. يجزئ كل عضو منها عضوا منها نعم قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن غريب حسن صحيح حسن صحيح قريب من هذا الوجه هل عنده هل عند احد منكم خلاف هذا الحكم نعم طبعا تصحيح ابو عيسى هذا الخبر فيه نظر تصحيح ابي عيسى لهذا الخبر فيه نظر نعم وذلك ان في اسناد هذا الخبر عيينة عفوا عمران عمران ابن عيينة. نعم وايضا فيما يتعلق بسماع سالم ابن ابي الجعد من ابي امامة فيه بعض النظم انا لم اقف على ما يدل على سماعه منه نعم وانما وجدت قول ابي حاتم الروازي انه ادرك ابا امامة والادراك شيء والسماع ماذا؟ شيء اخر. الادراك شيء والسماع شيء اخر وعندي في الحاشية حاشية المحقق ان هنا نص على ان سالم لم يسمع من ابي امامة فلعل ابو فيصل يراجع هل احد نص على ذلك ان سالم لم يسمع من ابي امامة ثم قال المصنف رحمه الله وفقه هذا الحديث ما يدل على ان عتق الذكور للرجال افضل من عتق الاناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ. كل عضو منه عضوا منه وايما وان مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه نعم طبعا تقدم لنا الحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منهم بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه هذا اللفظ صحيح وليس فيه التفصيل الذي جاء من هذا الوجه. فلذا هذا تفصيل فيه نظر لما تقدم. ولعل نقف عند هنا