﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:19.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. عليه الصلاة والسلام. وباسانيدكم احسن الله اليكم من الامام ابي عيسى محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:19.900 --> 00:00:43.500
باب في قتل الحيات. قال حدثنا قتيبات. قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله  عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والابتر

3
00:00:44.050 --> 00:01:10.600
فانهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابي هريرة وسهل ابن سعد قال وهذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر عن ابي دبابة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنا

4
00:01:10.600 --> 00:01:27.900
عن البيوت وهي العوامر ويروى عن ابن عمر عن زيد ابن الخطاب ايضا وقال عبد الله بن المبارك انما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كانها فضة او قال قصبة

5
00:01:28.500 --> 00:01:47.650
ولا تلتوي في مشيتها قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:47.750 --> 00:02:08.250
ان لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فان بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فقتلوه قال هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

7
00:02:08.350 --> 00:02:27.600
وروى ما لك بن انس هذا الحديث عن صيفي عن ابي السائب مولى هشام ابن زهرة عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قصة قال حدثنا بذلك الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك

8
00:02:27.650 --> 00:02:47.450
وهذا اصح من حديث عبيد الله ابن عمر. وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية ما لك قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثنا ابن ابي ليلى عن ثابت بناني عن عبدالرحمن بن ابي ليلى

9
00:02:47.450 --> 00:03:07.550
قال قال ابو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها انا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان ابن داوود الا تؤذينا. فان عادت فاقتلوها

10
00:03:08.150 --> 00:03:30.550
قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني الا من هذا الوجه من حديث ابن ابي ليلى قال باب ما جاء في قتل كلانبر قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثناه شيء قال اخبرنا منصور بن زازان ويونس عن الحسن

11
00:03:31.350 --> 00:03:57.450
عن عبدالله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان الكلاب امة من الامم لا ما طبقت لها كلها فقتلوا منها كل اسود بهيم وفي الباب عن ابن عمر وجابر وابي رافع وابي ايوب وحديث عبد الله ابن مغفل حديث حسن صحيح

12
00:03:58.250 --> 00:04:20.000
ويروى في بعض الحديث ان الكلب الاسود البهيم شيطان. والكلب الاسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض وقد كره بعض اهل العلم صيد الكلب الاسود البهيم قال باب من امسك كلبا ما ينقص من اجرهم. احسنت احسن الله اليكم

13
00:04:20.200 --> 00:04:50.750
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي في كتابه الجامع

14
00:04:52.200 --> 00:05:16.800
قال رحمه الله تعالى باب في قتل الحيات وفيما يتعلق بهذه القضية والخلاف الذي وقع بين اهل العلم كما سوف يأتي بمشيئة الله وقد تقدم لنا ان هناك من الحيوانات

15
00:05:16.900 --> 00:05:47.700
والدواب والهوام مما جاء الامر بقتلها وهناك ما هو عكس ذلك وهو الامر بعدم قتلها فهناك حيوانات ودواب تقتل في الحل والحرم وهناك اشياء لا تقتل نعم لان الشرع نهى عن قتلها

16
00:05:49.150 --> 00:06:11.900
فمن جملة الحيات التي جاءت عفوا من جملة الحيوانات او الدواب التي جاء الامر بقتلها الحيات على تفصيل في ذلك كما سوف يأتي عليكم السلام. وخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة

17
00:06:13.950 --> 00:06:40.700
نعم وبادئ ذي بدء ايضا يعني يضاف الى ما تقدم اذا كان هذا القتل عبثا فهذا محرم ولا يجوز. اذا كان القتل عبثا فهذا محرم ولا يجوز وقد جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما

18
00:06:40.800 --> 00:07:10.050
وهو في السنن اخرجه النسائي في المجتبى في موضعين وخرجه غيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا عبثا نعم عج الى الله في يوم القيامة ان هذا قتلني عبثا

19
00:07:11.750 --> 00:07:24.300
نعم او كما جاء في هذا الحديث وهذا في الحقيقة جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجاء ايضا من غيره هذا اللفظ الذي ذكرته جاء من اكثر

20
00:07:24.800 --> 00:07:47.250
من حديث ولعل ان نخرج الحديث الان لا يجوز للانسان ان يقتل نعم طارق اخو جاه لا يجوز الانسان ان يقتل عصفورا عبثا والعبث جاء تفسيره في نفس الحديث هو ان يقطع رأسه ويرميه

21
00:07:47.300 --> 00:08:12.100
من يقطع رأسه ويرمي هذا العصفور  لا يأكله ولا يستفيد منه. نعم فهزا محرم ولا يجوز اذا عندنا اشياء من الحيوان جاء الامر بقتلها وذلك لخبثها فتقتل في الحل والحرم

22
00:08:12.250 --> 00:08:35.450
وعندنا عكس ذلك ما جاء النهي عن قتله وعندنا ايضا امر ثالث وهو انه لا يجوز القتل عبثا الا اذا كان الانسان بيستفيد من هذا الشيء الذي اصطاده كالعصفور. نعم

23
00:08:35.500 --> 00:08:53.000
نعم طلع لنا حديث عبد الله بن عمرو وهذا حديث عمه بن الشويد وهذا صالح. نعم اي نعم حتى ايضا خرج النسائي حديث عبد الله بن عمرو في باب في موضع منها احدهما اباحة قتل العصفور

24
00:08:54.300 --> 00:09:16.300
اباحة اكل العصفور عفوا نعم نعم من قتل من قتل عصفورا بغير حقه نعم كمل لا لا نعم لا بأس باسناد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث صهيب عن عبدالله بن عمرو من حديث عمو بن دينار عن صهيب عن عبد الله بن عمرو بن

25
00:09:16.300 --> 00:09:36.350
القاص نعم احسنت اذا هذا هو حقه ان يذبح فيأكل ولا يغمى. نعم قال الامام ابو عيسى حدثنا كتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طويف ابو رجب الثقفي عليكم السلام

26
00:09:36.500 --> 00:10:02.000
وهو ثقة ثبت توفي عام ميتين واربعين  وتقدم انه ليس في الكتب الستة سواه. قال حدثنا الليث وهو بن سعد الفهمي المصري ابو الحارس وتوفي عن واحد وثمانين سنة سنة خمس وسبعين

27
00:10:02.050 --> 00:10:24.450
في شهر شعبان وكان دخله في السنة يقولون ثمانون الف دينار نعم خمسة وسبعين ومئة نعم في شعبان كان دخله في السنة يقولون ثمانون الف دينار وكان لا يجب عليه

28
00:10:25.450 --> 00:10:48.950
الزكاة مع هذا الدخل الكبير وذلك لانه رحمه الله كان ينفق وكان كريما رحمه الله تعالى وبما ان ابو محمد العسيري معنا الليوث في الكتب الستة خمسة. الليوث في الكتب الستة وفروع الكتب الستة خمسة

29
00:10:49.000 --> 00:11:06.600
اشهوهم الليث بن سعد والثاني الليث ابن ابي سليم الكوفي والليث ابن سعد كثيرا ما يسمى الليث واحيانا الليث وابن ابي سليم كثيرا ما يسمى ليث ابن ابي سليم نعم

30
00:11:07.400 --> 00:11:29.750
عليكم السلام قال عن ابن شهاب وهو ابو بكر محمد ابن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري الامام وتوفي عام اربعة وعشرين ومئة قال عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم

31
00:11:30.250 --> 00:11:51.650
وسالمته في عام ستة ومئة وهو احد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة الذين كانوا في وقت واحد وسالم كان اشبه بني عبدالله بن عمر بابيه من حيث السمت والجلالة والعبادة نعم

32
00:11:52.400 --> 00:12:12.350
وتوفي عام ستة ومئة كما تقدم قال عن ابيه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وتوفيا في نهاية سنة ثلاث وسبعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات

33
00:12:13.050 --> 00:12:34.300
هذا امر بقتل الحيات وجاء في حديث اخر خمس يقتلن في الحل والحرم في الصحيحين وليس فيه ذكر الحية في الخمس ولكن في رواية في مسلم فيها ذكر الحية نعم

34
00:12:34.450 --> 00:13:08.900
وانما الخمسة التي جئنا في الصحيحين العقرب الفأر والعقرب والحجية والكلب العقوق و الغراب والغراب. وجاء في رواية في مسلم الحية نعم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والابتوب  ذا الطفيتين واحد الطفية

35
00:13:10.200 --> 00:13:44.800
وهما خطان خطان يكونان في ظهر الحية نعم والابتوا هذا جاء هاتان الحيتان خبثهما جاء التأكيد في قتلهما  لم؟ لعل الشيخ عبد الله حمود ينتبه فانهما يلتمسان البصر ان يذهبان ببصر الانسان

36
00:13:45.850 --> 00:14:17.350
نعم يذهبان بنور بصر الانسان بحيث ما يرى نعم  ويسقطان الحبل المرء الحامل يسقط منها عليكم السلام. يسقط حملها نعم فلذا جاء الامر بالذات بالتأكيد بقتل من كان متصفا او من

37
00:14:17.800 --> 00:14:43.200
نعم بقتل هاتين الحيتين وهما ذو الطفيتين والابتر عليكم السلام قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابي هريرة وسهل ابن سعد رضي الله تعالى عنهم جميعا قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح

38
00:14:43.800 --> 00:15:05.100
نعم هذا الحديث رجاله كما تقدم كلهم من الثقات الاثبات المشاهير فهو من اصح الاسانيد وقد خرجه هذا الحديث خرجه الشيخان قال وقد روي عن ابن عمر عن ابي لبابة

39
00:15:08.300 --> 00:15:33.550
نعم وحديث ابن عمر عن ابي لبابة ثابت في الصحيح البخاري ومسلم عن ابي لبابة ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ابو لبابة قيل اسمه بشير  وقيل بشير بالتصغير وقيل يسير بالسين المهملة

40
00:15:34.550 --> 00:15:58.500
وقيل اسمه رفاعة وقيل ان اسم كنيته وان رفاعة وبشير اخوان لي ابي لبابة وهو انصار من الاوس احد النقباء رضي الله تعالى عنه وقد اختلف في شهوده بدرا نعم

41
00:15:59.350 --> 00:16:17.050
روى ابن عمر ابو لبابة رأى ابن عمر يلاحق حيا لكي يقتلها فقال له ابو لبابة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد عن ذلك او نهى بعد ذلك

42
00:16:17.150 --> 00:16:41.600
نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي ايضا نوع من الحيات وقد ذكر الحافظ بن حجر ان ابن خلويه ذكر سبعين اسم او نحو ذلك للحية نعم الافعى والثعبان والحية

43
00:16:41.800 --> 00:17:07.250
والجنان وغير ذلك من المسميات وبعض اهل العلم يعني ميز بينهما وقال الثعبان لا تطلق الا على الذكر الكبير. نعم وتفاصيل كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر

44
00:17:07.950 --> 00:17:33.050
فهذا فيه استثناء من الامر بقتل الحيات فيستثنى منها ما كان يعيش في البيوت وهي العوامق. العوامق هي لعلها الشيخ مصطفى ينتبه هي الجن التي تسكن البيوت الجن التي تسكن البيوت

45
00:17:34.850 --> 00:17:56.700
نعم. فاحيانا الجن يتصور بصورة ماذا بسورة الحية نعم وهذا كما جاء في قصة حديث ابي سعيد الخدري التي سوف تأتي بمشيئة الله وهو ان شابا من الانصار عليكم السلام

46
00:17:57.800 --> 00:18:20.650
من الصحابة رضي الله عنهم كان مشاركا في الخندق رضي الله عنه فهو كان حديث عهد بعرس فكان احيانا يستأذن ويذهب الى زوجته ففي مرة من المرات استأذن فقال له عليه الصلاة والسلام خذ سلاحك معك اني اخشى عليك من

47
00:18:20.650 --> 00:18:45.600
ايضا نعم فجاء فوجد امرأته عند الباب فاخذته الغيرة فاشار اليها بالرمح قالت تعال ادخل الى البيت وانظر ما الذي اخرجني فدخل فوجد حية على الفراش فانتظمها برمحه فالتفت عليه

48
00:18:45.650 --> 00:19:02.800
فلا يدرى ايهما اسرع موتا الحية او او هذا الشاب الانصاري رضي الله تعالى عنه. حتى قال ابو سعيد يعني قلنا للرسول عليه الصلاة والسلام ادع الله ان يحييه نعم خلاص قد

49
00:19:03.000 --> 00:19:38.000
توفاه الله سبحانه وتعالى نعم فلذا جاء النهي عن عن قتل جنان البيوت نعم هل جنان البيوت بيوت المدينة فقط او بيوت باقي المدن نعم هذا نعم فيه خلاف بين اهل العلم مثلا الامام مالك يقول هذا في المدينة بيوت المدينة لنجاة في رواية

50
00:19:38.000 --> 00:20:13.750
ان نفرا من الجن اسلموا وجاءوا للمدينة جاء الامر قبل القتل بالتحويج عليهن وذهب غيرهم من اهل العلم الى ان هذا شامل لبيوت المدينة ولغيري ولغير المدينة لجميع المدن فالتي تعيش في البيوت هذه مستثناة من القتل لابد قبل القتل من ماذا؟ من التحويج عليها

51
00:20:13.750 --> 00:20:42.200
لابد قبل قتل من التحويج عليها. طبعا يستثنى ذو الطفيتين وماذا؟ والابتم هذان النوعان مستثنيان. نعم وذلك لانهما يذهبان بالبصر ويسقطان الحبل هذان مستثنيان بالقتل واما ما سوى ذلك فانه ينذر. عليكم السلام

52
00:20:42.400 --> 00:21:03.000
ويحوج عليه وهل هذا لعل ابو سليمان ينتبه؟ هل هذا الانزاق والتحويج عليه؟ طبعا ينذر ويحرج عليه ثلاثا نعم كما سوف يأتي في حديث ابي سعيد وهل هذا ثلاثا ثلاث مرات تكور

53
00:21:03.100 --> 00:21:28.150
التحويج ثم اذا رأيت تقتله او تنتظر ثلاثة ايام لعل سامي ايضا ينتبه او تنتظر ثلاثة ايام نعم ايضا هذا محل خلاف بين اهل العلم والعقرب الله اعلم ان ان هذا تحرج عليه ثلاثا وتنتظر بعد ذلك ثلاثة ايام. ايام

54
00:21:28.700 --> 00:21:47.450
نعم لانه جاء في رواية ثلاثة ايام. جاء في بعض الروايات ثلاثة ايام في الصحيح ثلاثة ايام فتنتظر ثلاثة ايام بعد التحويد ثلاثا نعم. ثم اذا رؤي بعد ذلك يقتل

55
00:21:47.900 --> 00:22:13.750
نعم وقد ذكرت انا هذا من قبل في الدعوات والاذكار بعد ان ذكر كلام ابي عمر ابن عبد البر رحمه الله في بحث المسألة وقد اطال وذكر الخلاف وذكر والخلاف وذكر كلام ابن عبد الباق وكلام الطبري ايضا

56
00:22:15.300 --> 00:22:36.900
غيرهم من اهل العلم قلت وانا اذهب الى هذا اي استثناء اه نعم اي ان هذا عام ويستثنى من ذلك ذو الطفيتين والابتم قلت ان ازهب الى هذا لما جاء في حديث ابي لبابة وما كان في معناه

57
00:22:37.300 --> 00:22:52.700
فانه عام فقد جاء في الصحيحين عام في المدن يعني ليس خاصا في المدينة النبوية بل في كل المدن فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنانة التي في البيوت

58
00:22:52.850 --> 00:23:07.350
والبيوت تشمل ماذا بيوت المدينة وغيرها وفي رواية نهى عن قتل جنان البيوت. وجاء في حديث ابي السائب عن ابي سعيد الخدري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:23:07.350 --> 00:23:37.200
ام الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا منها فليحوج عليها ثلاث مرار فان عاد فليقتله فانه شيطان. وفي لفظ للترمذي ان للبيوتكم عمارا. فحوجوا عليهن ثلاثا فان بدا لكم بعد ذلك منهن شيئا فاقتلوه

60
00:23:37.350 --> 00:23:57.800
وهذا شامل لبيوت المدينة وبيوت غيرها من المدن الاخرى كما بين ذلك الطبري وابن عبدالبر وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ان يكور ذلك ثلاث مرات كما تقدم في حديث ابي سعيد الخدري

61
00:23:58.550 --> 00:24:23.750
رضي الله عنه ثم يمهله ثلاثا ثلاثة ايام كما وقع ذلك في بعض الفاظ حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم فان رآه بعد ذلك فانه يقتله. والله تعالى اعلم نعم طبعا ذكوا الحافظ ابن حجر عن الداودي

62
00:24:23.850 --> 00:24:48.400
ان الجن لا يتصور في ذي الطفيتين والابتو نعم قال الحافظ ابن حجر انها تعقب على قوله ذلك. المهم ذو الطفيتين والابتر هذا مستثنى لخبز بالزات يعني شدة خبز هاتين الحيتين في اسقاط الحبل والذهاب بالبصل

63
00:24:48.750 --> 00:25:12.600
نعم. فالخلاصة ان حيات آآ البيوت سواء في المدينة او في غيرها انها اذا لم اذا لم تكن من ذي الطفيتين والابتر فان او لا فان نعم فلا تقتل حتى يحوج عليها ثلاث مرار

64
00:25:13.500 --> 00:25:44.100
ثم ينتظر ثلاثة ايام فان رؤيت بعد ذلك فانها تقتل  التحويل تحوج عليكن عليكن بالله عز وجل نعم. واذا رأيتكن بعد ذلك فاني اقتلكن وما شابه ذلك من نعم وسوف يأتي نعم من التحويج

65
00:25:44.300 --> 00:26:25.450
كيف  بالوصف بالوصف نعم يعرب بالوصف له خطان وهو ليس بالطويل، نعم وانا طبعا ما اعرفه لكن ممكن ان يخرج الان نعم احسنت ابيض على ظهر ايه اي نعم خطانا بيضا لكن المقصود الشكل الشكل انا اقول يخرج يعني في شبكات التواصل

66
00:26:25.700 --> 00:26:59.450
نعم لا يحفظ ايه هذا يعني هذان الصنفان مستثنيان نعم   نعم طبعا قوله عن ابن عمر عن ابي لبابة هذا وقع فيه اختلاف ذكره البخاري او بعض هالاختلاف ذكره في صحيحه

67
00:26:59.450 --> 00:27:20.350
وقد ذكره الترمذي فقال ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب ايضا عليكم السلام. لان الرواية جاءت على ثلاثة اوجه عبدالله بن عمر عن زيد عفوا عبد الله بن عمر عن ابي لبابة هذا وجه

68
00:27:20.750 --> 00:27:43.850
وعبدالله بن عمر عن ابي لبابة او عن زيد بن الخطاب هذا الوجه الثاني والوجه الثالث عبد الله بن عمر عن ابي لبابة وزيد ابن الخطاب وارجح والله اعلم هذه الاوجه عن ابي لبابة. عن ابي لبابة

69
00:27:45.500 --> 00:28:06.850
نعم ولذا قال ويروى عن ابن عمر عن زيد ابن الخطاب ايضا هذا الوجه نعم يعني عن زيد ابن الخطاب وايضا ابو لبابة. نعم بالشك فيهما والراجح عن ابي لبابة

70
00:28:07.350 --> 00:28:29.150
قال وقال عبد الله بن المبارك انما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كانها فضة ولا تلتوي في مشيتها. نعم فتقدم ان الحيات يقتل؟ نعم ان الحيات التي في الصحاري هذه تقتل

71
00:28:30.800 --> 00:28:52.000
فاذا الخلاصة ان الحياة على تفصيل في ذلك. عندنا في البيوت وعندنا في الصحابي التي في الصحابي تقتل بدون ذوق والتي في البيوت فانها تنذر ثلاث مرات وينتظر ثلاثة ايام بعد الانذار

72
00:28:53.100 --> 00:29:20.500
ويستثنى من هذا الانذار ذو الطفيتين والابتوا هذان يستثنيان فيقتلان. نعم وهذا ليس خاصا الارجح والله اعلم في المدينة بل في المدينة وفي غيرها قال ابو عيسى حدثنا هناد وهو ابن التميمي الكوفي وهو ثقة عابد مكسب

73
00:29:20.600 --> 00:29:40.200
توفي عام ثلاثة واربعين ومئتين وقد اكثر عنه ابو عيسى الترمذي قال حدثنا عبده وهو ابن سليمان الكلابي وهو ثقة ثبت توفي عام سبعة وثمانين ومئة قال ان خرج له الجماعة قال عن عبيد الله

74
00:29:40.400 --> 00:30:00.300
ابن عمر رضي الله تعالى نعم عن عبدالله عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب وعبيد الله بن عمر توفي عام سبعة واربعين ومئة. وهو من صغار التابعين. خرج له الجماعة

75
00:30:00.350 --> 00:30:20.600
وهو ثقة ثبت وقد قدمه يحيى بن معين في نافع نعم على الامام مالك وعبيد الله بن عمر في رواية اهل الكوفة عنه فيها بعض الشيء مثل محمد ابن خاتم الضريب

76
00:30:21.400 --> 00:30:39.450
نعم وهو من اهل الكوفة في روايته عن عبيد الله بن عمر فيها بعض الشيء نعمة ايضا نعم الدواء وردي طبعا هو ليس من اهل الكوفة الدواء وردي وانما مكي ولكن اختلطت عليه

77
00:30:39.800 --> 00:30:59.850
طلعت عليها احاديث انقلبت عليه او حديث عبيد الله وعبدالله نعم فلذا في روايته عنه نعم شيء ولذا بواية عن عبيد الله فيها ضعف والعلة من وليس من عبيد الله

78
00:31:01.800 --> 00:31:26.750
نعم قلا عن صيفي وصيفي هو بن زياد الانصاري. صيفي هو بن زياد الانصاري المدني نعم وهو ثقة نعم خرج له مسلم وغيره. قال عن ابي سعيد الخدري نعم سعد ابن مالك ابن سنان

79
00:31:28.600 --> 00:31:49.700
الانصاري الخضري من بني خضرة وتوفي سنة اربع وسبعين رضي الله عنه وهو من المكثرين من الرواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لبيوتكم عمارا. اي سكانا من الجن هؤلاء المقصود بالعمال

80
00:31:49.700 --> 00:32:16.250
هذا هو المقصود بالعمال واي سكانا من الجن فحوجوا عليهن ثلاثا فان بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه نعم والتحويج كما تقدم هو تخويفهم بالله عز وجل وعليكن الحوج

81
00:32:16.300 --> 00:32:48.700
اذا رأيتن اذا رأيتكن بعد ذلك فسوف اقتلنكن واسألكن بالله الا اراكن بعد  نعم ونحو ذلك قال هكذا روى عبيد الله ابن عمر هذا الحديث عن صيفي عن ابي سعيد الخدري وروى ما لك بن انس هذا الحديث عن صيفي عن ابي السائب مولى هشام ابن زهرة

82
00:32:49.300 --> 00:33:07.300
وابو السائب قيل هو عبد الله بن السائب الانصاري  وهو ثقة قال عن ابي سعيد الخضر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قصة. واتقدم ذكر القصة وهي قصة الشاب

83
00:33:07.450 --> 00:33:28.650
الذي قتلته الحية قال حدثنا بذلك الانصاري وهو اسحاق بن موسى حدثنا بذلك الانصاري وهو اسحاق بن موسى الانصاري الخطبي  ووثيقة جليل ثقة فقيه قال حدثنا معا وهو ابن عيسى القزاز

84
00:33:28.800 --> 00:33:54.200
توفي عام ثمانية وتسعين ومئة والانصاري بعد الاربعين ومائتين وهذا حدثنا مالك اي عن صيفي عن ابي السائب قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث عبيدالله بن عمر وروى محمد بن عجلان وهو المدني صدوق له بعض الاوهام

85
00:33:54.500 --> 00:34:14.100
توفي عام ثمانية واربعين ومائتين عن صيفي نحو رواية مالك. فالراجح رواية الامام مالك. وان بين صيفي وبين ابي سعيد ابو السائب عبد الله بن السائب قيل ان اسمه عبد الله بن السائب

86
00:34:15.850 --> 00:34:37.100
نعم وهذا فيه التحويت عليهن وهذا فيه اه في البيوت ما كان في البيوت وهنا ليس في ذلك تقييد في بيوت المدينة ان لبيوتكم هذا خطاب نعم للصحابة وللامة من بعدهم

87
00:34:38.850 --> 00:35:01.100
قال حدثنا هناد وهو ابن السبي تقدم ابو السري التميمي قال حدثنا ابن ابي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن ابي زائد الهمدان الكوفي وهو ثقة ثبت وفقيه وعالم اخرج له الجماعة

88
00:35:01.350 --> 00:35:21.000
وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومئة او اربع وثمانين ومئة قال حدثنا ابن ابي ليلى وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري واتوفي عام ثمانية واربعين ومئة وهو فقيه

89
00:35:21.450 --> 00:35:42.600
وهو الذي يقال يعني ما يذكر في كتب الخلاف والفقه كتب الفقه الموسعة هذا قول ابن ابي ليلى اي محمد ابن عبد الرحمن ووالده عبدالرحمن بن ابي ليلى الانصاري ثقة جليل من التابعين

90
00:35:44.400 --> 00:36:00.500
وابن اخي ابن ابي ليلى عبد الله بن عيسى هذا ثقة عبد الله بن عيسى ثقة واما محمد بن عبدالرحمن فهو سيء الحفظ. محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى سيء الحفظ

91
00:36:00.750 --> 00:36:25.450
فلا يحتج به وانما يكتب حديثه قال عن ثابت البناني وهو ثابت ابن اسلم البناني البصري وهو ثقة سبت توفي بعد العشرين ومئة خرج له الجماعة قال عن عبدالرحمن بن ابي ليلى وهو والد محمد بن عبدالرحمن

92
00:36:25.700 --> 00:36:54.600
الانصاري وهو ثقة  نعم توفي سنة ست وثمانين او نحوها قال قال ابو ليلى ابو ليلة هو والد عبد الرحمن. الانصاري. صحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت الحية في المسكن

93
00:36:54.900 --> 00:37:17.950
فقولوا لها انا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان ابن داود ان لا تؤذينا فان عادت فاقتلوها نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني الا من هذا الوجه. من حديث

94
00:37:17.950 --> 00:37:44.300
ابن ابي ليلى نعم هذا الحديث طبعا اسناده ضعيف نعم جدا نقل الترمذي عن البخاري في العلل الكبير ان البخاري ضعفه جدا وهذا ظاهر كلام ابي عيسى لانه لم يصححه ولكن ليس تضعيفا شديدا

95
00:37:44.350 --> 00:38:02.900
بالنسبة لابي عيسى اما البخاري فضعفه تضعيفا شديدا. وانا اذهب الى قول البخاري لان ابن ابي ليلى سيء الحفظ رحمه الله ولانه اتى باسناد غريب نعم فهذه الغرابة علة اخرى

96
00:38:02.950 --> 00:38:23.150
وقد تكون اشد من علة نفس محمد ابن عبد الرحمن نعم. واما معنى هذا الخبر فثابت كما تقدم في الحديث السابق فهذا الخبر خبر ضعيف والعقرب انه ضعيف جدا كما قال الامام البخاري

97
00:38:23.450 --> 00:38:49.550
لعلتين محمد ابن عبد الرحمن ولغرابة اسناد هذا الخبر ثم قال ابو عيسى باب ما جاء في قتل الكلاب نعم  تفود به بارك الله فيك محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى كما قال ابو عيسى لا نعرفه من حديث ثابت البناني الا من هذا الوجه

98
00:38:49.750 --> 00:39:17.350
ومحمد ابن عبد الرحمن ليس من اصحاب ثابت المعروفين برواية عنه نعم اصحاب ثابت كثر نعم وعلى رأسهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم من سقات البصريين نعم فهذا الاسناد لا شك فيه النكاوة

99
00:39:17.400 --> 00:39:38.400
هنا غرابة المقصود بها والله اعلم النكارة فهذا الخبر عليكم السلام هذا الخبر لا يصح وان اذهب الى قول البخاري انه ضعيف جدا قال باب ما جاء في قتل الكلاب

100
00:39:38.950 --> 00:40:07.450
نعم الكلاب سوف يأتينا اولا لا يجوز تربيتها الا ما استثناه الشارع من كلب الصيد او كلب الزرع او كلب نعم اي نعم الحراسة. نعم فهذا مستثنى. واما ما سوى ذلك فلا يجوز

101
00:40:07.500 --> 00:40:35.150
تربية الكلاب  نعم ثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هناك عقوبة لمن ربى كلبا ليس في هذه الاشياء. وهو نقصان اجره وهذا فيه تشديد في ذلك وقد يكون والله اعلم

102
00:40:35.400 --> 00:41:01.150
هذا لما حصل من تعلق الناس الناس لهم تعلق بماذا بالكلاب الناس لهم تعلق بالكلاب قديما وحديثا نعم والكلب مشهور بالوفا الكلب مشهور بالوفا وقد يقدم حياته على حياة ماذا؟ على حياة صاحبه

103
00:41:01.350 --> 00:41:23.200
نعم والقصة مشهورة عندما جاء شخص لم يشعر من الحليب او اللبن واخذ يصيح الكلب يعوي يعوي يعوي فقال اطلقوه فجاء وشرب من هذا فسقط ميتا لان حية جاءت والقت السم في هذا الاناء

104
00:41:23.700 --> 00:41:45.800
نعم ولذا الكلب يعني عندما يهاجم الذئب الغنم الكلب ماذا يفعل يدافع يدافع حتى لو الذئاب ماذا؟ قتلته. قتلت هذا الكلب نعم يدافع ولا يترك نعم الكلاب ولا يترك عفوا الذئاب

105
00:41:45.950 --> 00:42:09.600
تأخذ من الغنم نعم فالناس لهم تعلق في الكلاب وخاصة في وقتنا هذا وخاصة عند الغربيين من الكفرة نعم حتى وصل بهم الى ان الواحد منهم يعني نعم قد يوصي يوصي بماله للكلب

106
00:42:09.750 --> 00:42:31.750
نعم وليس ولولا انه كلب مثله لما اوصى بان يكون ما له لهذا الكلب نعم  اما الذين يتزوجون الكلاب فهؤلاء يعني ليسوا نعم هؤلاء ليسوا من البشر نعوذ بالله. الاصل انهم ليسوا بشرا اصلا

107
00:42:31.850 --> 00:43:05.950
نعم ثم نهى الشارع جاء الامر بقتل الكلاب ثم نهى الشارع عن قتلهن الا ماذا الاسود البهيم. نعم هو الذي جاء الاستثناء  نعم   ايضا ليحرس الزرع ايه حقس الزرع من ان ياتي ناس من اللصوص وياخذون نعم ما في هذا الزرع من ثمار. نعم

108
00:43:06.000 --> 00:43:29.650
نعم احسنت نعم احسنت نعم نعم فهو نعم يحمي هذا الزرع سواء كان من الاغنام ولا من غيرها؟ نعم او من الناس الذين يأخذون نعم. وقد حدثنا احد الاخوة جاب له كلب بس لف به على المزرعة

109
00:43:30.500 --> 00:43:47.350
لف به بس على قال كاد يعني ان يهلك احد اولاد الجيران عندما جاء للمزرعة نعم بس لف به بس لف به على المزرعة يعني يبين له ان هذا هذا الحمى

110
00:43:47.650 --> 00:44:10.700
نعم فجاه اولاد جيرانهم في المزرعة الاخرى او كذا يعني بغى كاد ان نعم نعم يعضها نعم يفعل به شيئا كبيرا نعم فهذه النعم الكلاب تحرس نعم هذا الزرع سواء كان من الانسان او من الحيوان

111
00:44:14.350 --> 00:44:36.650
نعم احسنت تدوب تدوب نعم يدوبونها على نعم ذلك في المخدرات وكذا هذا نعم هذا داخل في يعني يلحق بالاستثناءات التي جاءت يلحق بالاستثناءات التي جاءت نعم واما اطعام هذه الكلاب

112
00:44:37.100 --> 00:44:57.350
اطعام هالمخدرات او كذا فهذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم قال حدثنا احمد بن ابن منيع وهو البغوي من الحفاظ ثقة حافظته في عام اربعة واربعين ومائتين وله مسند

113
00:44:57.400 --> 00:45:20.600
قال حدثنا هشيم هو ابن بشير الواسطي وهو ايضا ثقة حافظ توفي عام ثلاثة وثمانين ومئة قال اخبرنا منصور بن زادان وهو الثقفي ابو المغيظة وهو ايضا ثقة سبت واسطي توفي عام تسعة وعشرين ومئة

114
00:45:20.800 --> 00:45:43.350
قال ويونس وهو ابن عبيد العبدي ابو عبيد البصري وهو ايضا ثقة سبت توفي سنة تسعة وثلاثين ومئة قال عن الحسن وهو ابن ابي الحسن البصري الامام سيد من سادات التابعين توفي عام عشرة ومئة

115
00:45:43.550 --> 00:46:09.650
قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وكان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه نزل البصرة ولذا هذا الحديث مخرجه بصري من رواية الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان امة من الامم

116
00:46:09.900 --> 00:46:40.700
فالكلاب امة من الامم. ان هم الا امم امثالكم فالكلاب والطيور والباقي الحيوانات هذه كل جنس منها امة من الامم فلولا هذا المانع قال لامرت بقتلها كلها ولكن الذي منعه عليه الصلاة والسلام هو ذلك

117
00:46:40.950 --> 00:47:12.000
وهو بقاء هذه الامة نعم فالله عز وجل خلق هذه الحيوانات لتبقى نعم ولذا امر نوح ان يأخذ من كل زوجين اثنين. نعم حتى تبقى ولا تهلك هذه الحيوانات والان تعلمون يعني احيانا الصيد الجائر كما يقال

118
00:47:12.450 --> 00:47:34.600
يعني احيانا قد يؤدي الى القضاء على ماذا نعم للقضاء على هذا الحيوان نعم كل حيوان كل امة نعم لا يجوز ابادتها. نعم قال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها كلها

119
00:47:35.050 --> 00:47:56.150
ثم استثنى عليه الصلاة والسلام عليكم السلام يا شيخ عبد الله تعال منا قال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل اسود. بهيم هذا المستثنى

120
00:47:56.300 --> 00:48:22.450
وجاء بان الاسود البهيم شيطان والاسود البهيم يعني الخالص فهذا لانه شيطان فانه يقتل فالشيطان يتصور بصورة هذا الكلب نعم وطبعا هذا الحديث على ظاهره وبعض اهل العلم تأول ذلك

121
00:48:22.750 --> 00:48:53.000
فقال النووي رحمه الله سمي شيطانا لكونه اعقب الكلاب واخبثها واقلها نفعا وهذا طبعا فيه تأويل نعم هو شيطان يعني ليس لانها تشيطن لا لانه ماذا لانه شيطان نعم وقد ذكر بعض اهل العلم

122
00:48:53.950 --> 00:49:17.000
ان رجلا من اهل العلم كان كفيف البصر  اخبرته زوجته انها رأت في البيت قطة رأت في البيت قطة سوداء تصفق كيف قطة تصفق فجن هذا تصور ويصفق يريد ماذا

123
00:49:17.600 --> 00:49:39.500
هي خافت اخافة اهل البيت فاخبرت زوجها كان كفيفا فقام وقرأ بسورة البقرة وقسمها على يومين قسمين في كل يوم قسم فبعد ان انتهى من قراءتها وجدت هذه القطة ماذا؟ ميتة

124
00:49:39.800 --> 00:50:07.850
وجد وجدت هذه القطة ميتا نعم فالقرآن العظيم نعم كله خير. كلام الله جل وعلا نعم اذا هذا الاسود البهيم مستثنى نعم هو الذي يقتل. نعم قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وابي رافع

125
00:50:07.900 --> 00:50:31.900
وابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنهم جميعا قال وحديث عبد الله ابن مغفل حديث حسن صحيح نعم وهذا الحديث يجاله كلهم سقات مشاهير قصاد نعم والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل

126
00:50:32.650 --> 00:50:56.450
والحسن قد روى ايظا عن عبد الله ابن مغفل كما في مسلم نعم الامر بغسل الاناء من ولوغ الكلب كم ثمان اي ثمان مرات سبع بالماء وواحدة الثامنة بالتراب. قال والثامنة اثروه بالتراب. نعم

127
00:50:56.900 --> 00:51:19.200
فهذا مخوج نعم في صحيح الامام مسلم. فعبدالله فالحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل ولذا تحمل الحديث التي يرويها عنه على الصحة قال ويروى في بعض الحديث ان الكلب الاسود البهيم شيطان

128
00:51:19.250 --> 00:51:41.200
وهذا نعم جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ومن حديث ابي ذر والاسود البهيم يقطع مزة نعم نعم جاء نعم هذا يقطع صلاة الانسان. نعم هذه نعم الثلاثة المرأة والكلب

129
00:51:41.800 --> 00:52:07.400
والكلب الاسود ومازا؟ والحمار نعم هذه تقطع الصلاة والصواب ان الحديث على ظاهره نعم قال والكلب الاسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض اي الخامس وقد كره بعض اهل العلم صيد الكلب الاسود البهيم

130
00:52:07.450 --> 00:52:33.450
وذلك لكونه شيطان فلا يصاد به نعم ولعله نقف عند هنا هنا بعض المسائل التي تقدمت لنا  فيما سبق ومنها مسألة التفويض طبعا تقدم التفويق ما بين اذا ما اكل الكلب وبين اذا ما اكل البازي

131
00:52:34.450 --> 00:52:52.700
وانه جاء عن الصحابة انه اذا اكل البازي فيأكل بخلاف الكلب اذا اكل فانه لا يؤكل مما اكل منه وتقدم انه لعله يعني يراجع تراجع الاثار التي جاءت عن الصحابة في ذلك

132
00:52:53.400 --> 00:53:14.900
نعم ومن المسائل ايضا طبعا جاء في تقدم لنا في الحديث الصحيح نعم حديس حديس عديم نعم بن عبد الله بن حاتم الطائي قال وان قتلنا قال وان قتلنا اي قتلنا الصيد

133
00:53:15.900 --> 00:53:33.050
فاختلف اهل العلم اذا الكلب قتل الصيد بالخنق او بالضرب. نعم. هل تكون موكوزة او لا تكون؟ بعض اهل العلم قال اذا لم يجرحها تكون موقوذة وبعض اهل العلم قال

134
00:53:33.850 --> 00:53:57.450
لا تؤكل حتى ولو لم يجرح وهذا والله اعلم هو الاقرب لظاهر الحديث قال وان قتلنا قال وان قتلنا ولم يستثني ماذا؟ نعم ولم يستثني الخنق نعم ايضا تقدم في اسناد

135
00:53:57.500 --> 00:54:30.000
فيه يوسف ابن عيسى وقلت هو القطان والصواب ان يوسف ابن عيسى الزهري نعم احسنت نعم احسنت وهو يوسف ابن عيسى الزهبي. وليس القطان نعم احسنت الف وخمس مئة وثمانية وثلاثين

136
00:54:30.400 --> 00:54:50.300
واذا امكن للشيخ الاسلام اذا امكن مراجعة نعم الباب الذي تقدم الكلام فيه على باب ما جاء في صيد المعراج فيحزف يوسف بن عيسى القطان يحذف وانما هو يوسف بن عيسى الزهري وهو ثقة

137
00:54:51.000 --> 00:55:01.123
نعم وليس القطان نعم هذا ما احببت ان انبه عليه ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق