﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه

2
00:00:30.550 --> 00:00:50.550
جامع قال باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها وهو ان المرأة ترث من دية زوجها. كما جاءت بذلك السنة. وسوف يأتينا ان عمر رضي الله عنه كان لا يرى ذلك

3
00:00:50.550 --> 00:01:20.550
ثم عندما بلغه الحديث في ذلك رجع الى الحديث. نعم. قال حدثنا وهو بن سعيد بن جميل بن طريف ابو رجا السقفي. وهو ثقة سبت توفي عام اربعين ومائتين قال واحمد بن منيع وهو البغوي احد الحفاظ وله مسند وقد توفي عام اربعة واربعين ومئتين. قال

4
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
غير واحد قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة وهو ابن ابي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي امام وقد توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. قال عن الزهري محمد بن شهاب القرشي الزهبي وهو امام

5
00:01:40.550 --> 00:02:10.550
وقد توفي عام اربعة وعشرين ومئة. وقيل خمس وعشرين وقيل ثلاث وعشرين ومئة قد اربعة وعشرين ومئة. قال عن سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي وهو امام ايضا وتوفي عام ثلاثة وتسعين وقيل غير ذلك. قال قال عمر الدية؟ قال قال عمر رضي الله تعالى

6
00:02:10.550 --> 00:02:40.550
عنه الدية على العاقلة اي على عاقلة الشخص القاتل او الذي قتل اخطأ عفوا الدية على نعم العاقلة عندما يكون هذا القتل نعم خطأ. فالدية تتحمل ذلك قال ولا ترثوا المرأة من دية زوجها شيئا. فعمر كان لا يرى ان المرأة ترث من دية زوجها

7
00:02:40.550 --> 00:03:10.550
فاخبره الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه ان وروس امرأة اشيم الضباب من دية زوجها. اذا المرأة ترث من الزوج. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث ايضا قد تقدم في الديات

8
00:03:10.550 --> 00:03:40.550
برقم اربعة وسبعين بعد بعد الاربعمائة والف. وصححه ايضا ابو عيسى التغمدي. وهو ان كان منقطع ما بين سعيد وبين عمر وذلك ان سعيد انما سمع من عمر واحد او خبرين نعم. فالاصل في روايته الانقطاع. ولكن لكوني سعيد غالبا لا يويل

9
00:03:40.550 --> 00:04:00.550
ثقة ولاهتمامه بما جاء عن قضايا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ان عبدالله بن عمر احيانا قد يسأل سعيد بن المسيب عن قضايا ابيه. فاذا هو

10
00:04:00.550 --> 00:04:30.550
عالم بقضايا عمر. ولاجل هذا والله اعلم صححه ابو عيسى الترمذي نعم وايضا قبل الترمذي الامام احمد يصحح ما رواه سعيد عن عمر الامام احمد يصحح ما رواه تعيد عن عمر وايضا ابو حاتم ابو غازي او قريبا من ذلك نعم. اذا جمع

11
00:04:30.550 --> 00:04:50.550
من كبار الحفاظ يرون الاحتجاج بما رواه سعيد عن عمر. نعم. لما تقدم؟ وعليه فهذا الخبر صحيح وكما تقدم ان ابا عيسى قال هذا حديث حسن صحيح. وانا اذهب الى ما ذهب اليه

12
00:04:50.550 --> 00:05:10.550
ابو عيسى فالمرأة ترث من دية زوجها. والانقطاع لا شك انه في الاصل الا في الخبر الا تمنع من صحة الخبر ولكن يستثنى من هذا ما كان مثل ذلك. نعم. او مثل رواية الرجل نعم

13
00:05:10.550 --> 00:05:30.550
عن ابيه ان كان ثقة مشهوق وان كان لم يسمع منه نعم لانه يعني عالم بابيه نعم وهذا غالبا يأخذن عن اهل بيته نعم اهل بيت ابيه. نعم من امه من اخوانه

14
00:05:30.550 --> 00:05:50.550
نعم تقدم الكلام على رواية ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابيه. وان ايضا جمع من الحفاظ يصححها اما عن ابا عبيدة لم يسمع من ابيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. طبعا وهذا الخبر ايضا

15
00:05:50.550 --> 00:06:10.550
جاء من اوجه اخرى لكن يكفينا هذا الوجه في الصحة. نعم. واذا لم يأتي عفوا من اوجه من اخرى نعم هذا الوجه يكفينا في الصحة او هذا الوجه نعم كافي في صحة الخبر كما تقدم. قال باب ما جاء ان

16
00:06:10.550 --> 00:06:40.550
الميراث للورثة والعقل على العصبة. نعم. الميراث ما تركه هذا الشخص تكون لعصبته يكون عفوا لورثته. يكون لورثته. نعم. واما العقل وهو اياه فتكون على العصبة. نعم الدية تكون على العصبة. نعم. قال حدثنا يعني حتى

17
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
لو كان العقل على العصب فهم لا يرثون. نعم الا اذا كان استوفى اهل الفروض فرضهم قد بقي من ميراث هذا الشخص. فهنا يعطى لاولى رجل ذكر. فكون العقلة كون

18
00:07:00.550 --> 00:07:30.550
اخوانا العصبة يعقلون يتحملون الدية فهذا لا يعني ان يكون لهم الميراث الا كما تقدم اخذ اصحاب الفروض فرضهم وبقي فيعطى لاولى رجل ذكر من العصبة كما تقدم. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد. تقدم. قال حدثنا الليث بن سعد وهو الفهد

19
00:07:30.550 --> 00:07:50.550
المصري وهو امام توفي عام خمسة وسبعين ومئة. قال عن ابن شهاب الزهري محمد ابن مسلم. تقدم قال عن سعيد ابن المسيب وايضا تقدم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:07:50.550 --> 00:08:10.550
في جنين امرأة من بني لحيان وبنو لحيان الى الان معروفين وهم في مكة نعم وهم من هدي البطن من هديل. سقط ميتا وذلك بالاعتداء على هذه المرأة فسقط الجنين الذي في بطنه

21
00:08:10.550 --> 00:08:40.550
ميتا فاختصموا فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بغاوة عبد او والقوة الاصل انها بياض في جبهة الفرس. والمقصود هنا بغرة عبد او امة يعني اما عبد واما امة تكون او يكون هذا هو الدية في هذه الحالة

22
00:08:40.550 --> 00:09:10.550
او هنا ليس للشك وانما للتنويع. نعم سواء دفع عبدا او دفع امة نعم فيكون هنا قد اجزأ عنه وقام بما عليه من الواجب بمثل هذه الحالة وقيمة العبد او الامة هو نصف العشب يعني خمسة لعل الشيخ طلال ينتبه يعني خمسة من

23
00:09:10.550 --> 00:09:40.550
الابل عليكم السلام. يعني خمسة من الابل شكرا. نعم ثم ان المرأة التي قضي عليها بغروة توفيت. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها. نعم هم الذين يرثونها وزوجها. نعم

24
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
ان عقلها على عصبتها. نعم. ولهذا بوب ابو عيسى الترمذي على ذلك قال وروى يونس هذا الحديث اي يونس بن يزيد الايلي المتوفى عام ثمانية وخمسين ومئة. وتقدم لنا التفصيل في

25
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
بحديث يونس ان ما رواه من كتابه فهو صحيح. هذا اصح حديثه ثم ما رواه عن الزهري من حفظه فهو في الزهد ثم ما رواه من حفظه عن غير الزهري. قال وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي

26
00:10:20.550 --> 00:10:40.550
سلمة اي ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري. وهو امام جليل توفي سنة اربعة وتسعين او نحوها. قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال وروى ما لك

27
00:10:40.550 --> 00:11:00.550
عن ابي سلمة عن ابي هريرة. نعم. فمالك قد روى هذا الحديث وهو ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي رواه عن الزهر فقال عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه

28
00:11:00.550 --> 00:11:20.550
وسلم اذا هذا الخبر قد روي على اربعة اوجه. نعم. لعل الشيخ اشبال نحمد ينتبه هذا الخبر روي على اربعة اوجه. الوجه الاول هو رواية الليث عن ابن شهاب عن

29
00:11:20.550 --> 00:11:40.550
قائد المسيب عن ابي هريرة والوجه الثاني رواية يونس وهو انه جمع ما بين سعيد وما بين ابي سلمة بن عبد الرحمن معنا ابي هريرة والوجه الثالث رواية هذا الحديث عن الزهري عن ابي سلمة عن

30
00:11:40.550 --> 00:12:10.550
ابي هريرة متصل. نعم. والوجه رابع عن سعيد بن المسيب مغسل. نعم. وهذه هي رواية الامام نعم. والحديث صحيح. الحديث صحيح. يعني عندنا بارك الله فيكم ان رواية ابي قد رواها عن الزهري قد رواها يونس ومالك. عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وهذا اسناد صحيح

31
00:12:10.550 --> 00:12:40.550
جدة واما هواوي السعيد بن المسيب فقد وقع فيها خلاف الليث وصلها عن سعيد وكذا ايضا يونس. واما الامام مالك فانه قد ارسلها. نعم. والله اعلم صحة كلى الوجهين وان كلا الوجهين موصول ان كلا الوجهين موصول. ولذا رواية يونس

32
00:12:40.550 --> 00:13:10.550
عند الامام مسلم. نعم. طبعا الحديث قد خرجه البخاري ومسلم. نعم. لكن انا اتكلم عن رواية يونس. طبعا وتصوف البخاري ومسلم يفيد نعم ان رواية سعيد ابن انها موصولة. نعم وذلك انهم قد خواجاها. نعم. وقد روى هذا الحديث ايضا معبر

33
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
وقواف ايضا خالد ابن عبد الرحمن ابن مسافر. نعم. فاكثر من شخص قد روى هذا الحديث. والله يعني اذا قيل بالاوسان فيكفينا الرؤية ابي سلمة الموصولة. هم. طبعا رواية يونس اخرجها البخاري ومسلم. ورواية

34
00:13:30.550 --> 00:14:00.550
تعظنا الليث قد اخرجها ايضا الامام مسلم. وتصرف البخاري ومسلم يفيد ترجيح رواية الوصل نعم. وذلك لان رواية يونس قد خرجها كما تقدم البخاري ومسلم. وقد توبع ايضا عليها اه نعم. قال باب ما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل. نعم. يعني هل لو مات في مثل هذه

35
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
الحالة يابسة اذا لم يكن عنده احد من يعني ليس له زوجة او ليس له نعم وليس له نعم. نعم. فهل يرث هذا الشخص الذي اسلم على يديه؟ نعم. وهنا طبعا اه

36
00:14:20.550 --> 00:14:40.550
لا اسلام هنا ليس نعم ولا عتق لا وانما ولا اسلام لان الولاة ثلاثة اقسام اما عتق نعم عندما يكون الشخص مملوكا ثم يعتق فيكون هذا ينسب الى مواليه الذين اعتقوه مثل

37
00:14:40.550 --> 00:15:10.550
ابن عباس قد اعتق نعم مثل عكرمة عندما اعتق نعم اعتقه نعم بعد ذلك ال عبدالله بن العباس. نعم. فهنا الهاشمي مولاهم. نعم. هذا ولا عتق واما ان يكون الولاء ولا حلف. نعم. شخص يتحالف مع قبيلة فينسب اليها حلفا. نعم. مثل

38
00:15:10.550 --> 00:15:30.550
جد الامام مالك تحالف مع بني تيم من قريش. فلذا يقال احيانا مولى التيميين. وهو من اصبح من حمية نعم فهو هنا ولا حلف واما ان يقال واما القسم الثالث ولا

39
00:15:30.550 --> 00:15:50.550
اسلام نعم مثل جد البخاري مولى الجعفيين. هذا ولاء اسلام. نعم لانه اسلم على يد الجوعفيين. قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلا الحمداني الحافظ توفي عام سبعة وثمانية واربعين ومئتين

40
00:15:50.550 --> 00:16:10.550
قال حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة القرشي وتوفي عام واحد ومئتين. وهو ثقة. قال ابن مريم وهو عبد الله بن نمير الهمداني وقد توفي عام تسعة وتسعين ومئة ووقيع بن الجواح رواسي وقد توفي عام سبعة وتسعين ومئة

41
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
قال عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز القرشي الاموي. وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قد وثقه الجمهور. واما ابو مسهر فقد ضعفه. ولعله والله اعلم كما قال الامام احمد ليس هو من اهل

42
00:16:30.550 --> 00:16:50.550
للحفظ والاتقان. نعم. فهو يعني لا بأس به. الاصل انه صدوق لا بأس به. لانه له بعظ ما يرويه فيه بعض النظر. نعم. قال عن عبدالله بن موهب وعبدالله بن موهب صدوق

43
00:16:50.550 --> 00:17:10.550
فقيه. نعم. ليس بالموكسر من الرواية. وقال بعضهم عبدالله عن عبدالله بن وهب. والمشهور بن وهب بن موهب. قال عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه. وتميم الداري رضي الله عنه من لخم

44
00:17:10.550 --> 00:17:30.550
وقبيلة لخم وجذام قد نزل في بلاد الشام. نعم. وتميم الداري رضي الله تعالى عنه ذاك من ينتسب اليه الان وهم الذين في فلسطين والاردن ويقال لهم التميمي والتميمي هنا ليس

45
00:17:30.550 --> 00:18:00.550
الى قبيلة تميم المعروفة وانما الى نسبة الى تميم الداوي نسبة الى تميم الذي هو من لخم. نعم. وقد قال بعض النسابين ان نعم ليس له عقب. قال بعض النسابين ان تميم الداري لم يعقب الذي في كتب التراجم السابقة انه لم يعقب. نعم ولكن هناك

46
00:18:00.550 --> 00:18:20.550
ينتسبون اليه؟ نعم فان ثبت انه لم يعقب فانتساب هؤلاء اليه قد ينتسبون الى اخوانه او قبيلته. نعم. وقد ذكر له في ترجمته ان له اخوة. سواء كان من ابيه او كان من امه. قال

47
00:18:20.550 --> 00:18:40.550
قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من اهل الشرك يسلم على يدي رجل من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اولى الناس بمحياه ومماته

48
00:18:40.550 --> 00:19:00.550
قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من حديث عبدالله ابن وهب الذي هو موهب. ويقال ابن موهب عن تميم مداوي وقد ادخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم قبيصة بن دؤيب. وقميصة بن دؤيب

49
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
والخزاعي تقدم انه يعني ثقة وقد ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ورواه يحيى ابن حمزة عن عبدالعزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب. قال ابو عيسى وهو

50
00:19:20.550 --> 00:19:50.550
عندي ليس بمتصل. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وقال بعضهم يجعل ميراثه في ببيت المال وهو قول الشافعي. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الولاء لمن اعتق نعم. والولاء هنا ولا نعم. ولا نعم اه نعم عندما يعتق اذا كان رقيق

51
00:19:50.550 --> 00:20:10.550
نعم يعتقه فيكون الولاء لا شك له في مثل هذه الحالة. نعم. واما ما يتعلق بحكم هذا الحديث فهذا الحديث قد اعله ابو عيسى كما تقدم بالانقطاع. هذا اذا رجحنا رواية من اسقط قبيص بن

52
00:20:10.550 --> 00:20:30.550
طيب. واما اذا رجحنا رواية يحيى بن حمزة باثبات قبيصة بن دؤيب فهو متصل. لان البخاري نص على سماع قبيصا من ابي الدرداء ومن تميم الدابي. وتميم توفي نعم. توفي سنة اربعين

53
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
ولذا قال ابو زرعة الدمشقي نرى ان عبدالعزيز حدث نعم. قال ابو زوعة الدمشقي ليس نورا والله اعلم ان عبدالعزيز اي ابن عمر بن عبدالعزيز حدث يحيى بن حمزة من كتابه. فاذا

54
00:20:50.550 --> 00:21:10.550
كان حدثهم من كتابه يكون الرواية التي فيها انه حدثه من كتابة تكن اقوى مما حدث من ما ده من حفظه هو يعني يميل الى ان عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز عندما حدث يحيى بن حمزة

55
00:21:10.550 --> 00:21:30.550
من كتابه اي باثبات قبيصة. وعندما حدث بالعراق ولم يكن عنده كتابة حدث من حفظه. فاسقط قبيصة فاسقط قبيصة. والرواية التي معنى ابو اسامة وابن نمير ووكيع. نعم كلهم من

56
00:21:30.550 --> 00:21:50.550
نعم كلهم من اهل العراق من الكوفة. فعندما حدثهم كان قد حدثهم من حفظه. وعندما حدث يحيى بن حمزة وهو شامي كان قد حدثه من كتابه. هذا يميل الى ذلك ابو زرعة ولعله والله اعلم

57
00:21:50.550 --> 00:22:10.550
هذا هو الاقرب والله اعلم. ولذا قال ابو زر عوازي وها ابو زرعة عفوا الدمشقي وهذا حديث حسن متصل. حسن المخرج والاتصال. ولم ارى احدا من اهل العلم يدفعه. نعم

58
00:22:10.550 --> 00:22:30.550
اذا والله اعلم يعني ان هذا الخبر نعم. يعني يكون واضح والله اعلم باثبات قبيصة بن دؤيب وقبيصة بن دؤيب قد سمع من تميم الداوي كما نص على ذلك البخاري فيكون

59
00:22:30.550 --> 00:22:50.550
هذا الخبر قوي. وهذا كما قال ابو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم هنا في هذه الحالة نعم يرقص من عنده اذا لم يوجد الا هو. نعم اذا لم يوجد الا هو وكان في بداية كان

60
00:22:50.550 --> 00:23:10.550
بداية الهجرة عندما اخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والانصار جعل ايضا من جملة المؤاخاة ما الميراث. ثم نسخ ذلك ثم نسخ ذلك. نعم. بان يرث اقاربه. نعم. فاذا كان ليس

61
00:23:10.550 --> 00:23:27.150
عنده اقارب نعم كما يقال يعني مقطوع من شجرة ليس عنده اقارب فيكون الذي اسلم على يديه هو اولى به. يكون الذي اسلم على يديه والله اعلم هو اولى به. ولعل نقف عند هنا

62
00:23:27.200 --> 00:23:27.850
