﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:24.550
اقرضت شخصا عشرة الاف ريال وحال عليها الحول عنده واخرج هو زكاتها برضا منه ومن جيبه الخاص من غير شرط بيني وبينه. واخبرني بذلك ورظيته. فهل تبرئ ذمتي الاخراج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

2
00:00:24.750 --> 00:00:42.600
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فيقرأ الزكاة عبادة وقربة وتحتاج الى نية من المخرج فاذا اخرج الانسان عن اخر زكاة ما له سواء كان ذلك من قرضا

3
00:00:42.750 --> 00:01:01.200
او امانة او غير ذلك فان في صحة الافراج خلافا من العلماء مبنيا على التصرف الفضولي وهو تصرف الانسان في مال غيره بغير اذنه. نعم. فمن اهل العلم من قال ان ذلك يجزي اذا اجازه

4
00:01:01.300 --> 00:01:18.500
المالك ومسئول ومنهم من قال لا يجزئ بل لابد من نية مصاحبة للاخراج في مثل هذا. نعم. فالاظهر عند الجمع من اهل العلم انه لا يجزي. لانه اخرجه من دون ان يشاور صاحب الزكاة

5
00:01:18.500 --> 00:01:33.500
من دون ان يأخذ اذنه في ذلك فاخرجه تورعا من دون اذن فالاحوط لهذا المخرج عنه ان يزكي وان لا يكتفي بهذه الزكاة. وان اكتفى بها اجزاء من اهل العلم

6
00:01:33.500 --> 00:01:55.600
لانه اجازها. نعم وهو هنا يقول واخرج الزكاة برضا مني هذا يعني برضا منه هو من المخرج ولكنه رضي فيما بعد كان رضا يعني جديد اي نعم سابق هو رضا جديد ويمن جديد احسنت اما ذاك هذا مال من دون استئذان كانه قد رأى انه يمون

7
00:01:55.600 --> 00:02:13.100
في هذا الشيء وان هذا احسان سوف يوافق عليه. ولهذا لم يستأذنه. نعم. او لعله خاف ان يمنعه من ذلك. وهو يحب ان يجازيه على اقراره بالاحسان لان النبي عليه السلام قال ان خيار الناس احسنهم قضاء. نعم. فالحاصل ان ان الاجزاء

8
00:02:13.450 --> 00:02:30.628
الذي قال به جمع من اهل العلم. نعم. بالإمضاء والاجازة. نعم. والقول الثاني انه لا يجزي لان النية لم تصاحبه ذاك الوقت. الرد ليس عنده نية ثم يعني ليس عنده اذن سابق. نعم. ليس عنده اذن سابق بنى عليه حتى يكون وكيلا. نعم