﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته احكام الاضحية والذكاء. قال رحمه الله

2
00:00:23.700 --> 00:00:43.900
في الفصل السادس فيما تتعين به اضحية واحكامه. قال رحمه الله الحال الثالثة ان يكون تلفها بفعل ادمي غير مالكها. فان لا يمكن تضمينه كقطاع الطريق فحكمه حكم تلفها بامر لا صنع للادمي فيه على ما سبق في الحالة الاولى

3
00:00:44.200 --> 00:01:02.700
وان كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فاكلها فانه يلزمه ضمانها بمثلها يدفعه الى مالكها ليضحي به وقيل يلزم ضمانها بالقيمة. والاول اصح فإن الحيوان يضمن بمثله على القول الراجح لما روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه

4
00:01:02.750 --> 00:01:19.000
ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا. وفي رواية فاغلظ له. فهم به اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالا واشتروا له واشتروا له بعيرا فاعطوه اياه وقالوا لا نجد الا افضل منه

5
00:01:19.050 --> 00:01:37.250
من سني قال اشتروا لهو واعطوه اياه فان خير فان خير فان خيركم احسنكم. احسنوا اليكم. فان خيركم احسنكم قضاء طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه

6
00:01:37.350 --> 00:01:57.950
تقدم لنا ان الاضحية اذا كلفت فان كان تلفها بتعد او تفريط لزمه البدل ويشترط في هذا البدل ان يكون مماثلا لها او احسن منها واما اذا تلفت من غير تعد ولا تفريط

7
00:01:58.200 --> 00:02:18.200
فلا يلزمه شيء فان كانت الاضحية موجودة ضحى بها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين اذا كان قد نذر فحينئذ يلزمه سليمة هنا الحال الثالث ان يكون تلفها بفعل ادمي غير مالكها

8
00:02:18.450 --> 00:02:36.000
فان كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطريق ما حكمه كالحالة الاولى وان كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فاكلها فانه يلزمها ظمانها بمثلها وهذا القول هو الراجح انه يظمن الحيوان بمثله

9
00:02:36.200 --> 00:03:02.150
لان الحيوان مثلي والاصل في المثل انه يضمن بمثله. نعم هذا هو القول الراجح وقال وقيل يلزمه ضمانها بالقيمة والاول اصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان البدل الواجب في الحيوان قيمته لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولم يكلفهم الشراء له

10
00:03:02.650 --> 00:03:29.050
السادس انها اذا لكن القيمة انما تكون اذا تعذر المثلي الاصل انه يضمن بمثله فان تعذر المثل اما لاعوازه او لعدم وجوده او الارتفاع ثمنه ارتفاعا باهظا فحينئذ يعدل الى القيمة. نعم

11
00:03:29.700 --> 00:03:48.200
احسن الله اليك قال رحمه الله السادس انها اذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الاضحية فحكمه حكم اتلافها على ما سبق وان ذبح في وقت الذبح فان كان الذابح صاحبها اذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الاضحية

12
00:03:48.250 --> 00:04:11.650
فانها فحكمه حكم اتلافها. يعني تكون شاته شاة  قول النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانة اخرى  احسن الله اليك قال رحمه الله وان ذبحت في في وقت الذبح. فان كان الذابح صاحبها او وكيله فقد وقعت موقعها. وان كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله

13
00:04:11.650 --> 00:04:25.850
له ثلاث حالات. الحال الاولى ان ينويها عن صاحبها. فان رضي صاحبها بذلك اجزأت بلا ريب. وان لم يرضى اجزأت ايضا على المشهور من مذهب احمد والشافعي وابي حنيفة ونقل في المغني عن مالك

14
00:04:26.150 --> 00:04:51.750
البمبة خطأ  احسن الله اليك. ونقل في المغني عن ما لك انها لا تجزئ. وعلى هذا فينبغي ان يلزم الذبح ضمانها بمثلها يدفعه الى مالكها. ليضحي به كالاتلاف. ويكون اللحم للذابح الا ان يرضى صاحبها باخذه مع العرش. وهو فرق ما بين قيمته حية ومذبوحة

15
00:04:52.050 --> 00:05:13.400
فيملكه ويذبح بدلها اذا اه الحالة الاولى ان ينو نعم. يقول اذا ذبحت في وقت الذبح فان كان الذابح صاحبها اول كيلو فقد وقعت موقعه وان كان غير صاحبها ولا وكيله فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينويها يعني غير الصاحب وغير الوكيل ان ينويها عن صاحبه

16
00:05:13.400 --> 00:05:29.850
بمعنى انه ضحى للغير بغير اذنه فان رضي صاحبها بذلك اجزأت. وان لم يرضى اجزأت على مشهور من مذهب احمد والشافعي وابي حنيفة ونقل في المغني عن مالك انها لا تجزئ

17
00:05:30.450 --> 00:05:51.850
وعلى هذا فينبغي ان يلزم الذابح بضمانها فهذا الذي ذبح من غير توكيل ولا اذن يضمن هذه الاضحية بمثلها يدفعه الى مالكها ليضحي به كالاتلاف  احسن الله اليك قال رحمه الله قال ويكون اللحم للذابح

18
00:05:52.600 --> 00:06:12.050
الا ان يرضى صاحبها باخذ العرش باخذه مع الارض مع العرش وهو فرق ما بين قيمتها حية ومذبوحة فيملكه ويذبح بدلها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الحالة الثانية ان ينويها عن نفسه لا عن صاحبها

19
00:06:12.100 --> 00:06:33.250
فان كان يعلم يعني هذا هذا الذي الذي اخذ هذه الاضحية وذبحها بغير اذن صاحبها ولا توكيله ونواها عن نفسه نواها عن نفسه  احسن الله اليك قال رحمه الله فان كان يعلم انها اضحية غيره لم تجز عنه لم

20
00:06:33.650 --> 00:06:53.650
تجز عنه ولا عجز لم تجزئ عنه. احسنت. لم تجز عنه ولا عن صاحبها. لانه غاصب معتد فلا فلا يكون فعله قربة. ويلزمه ضمانها بمثلها يدفعه الى صاحبها ليضحي به. وقيل تجزئ تجزئ عن صاحبها تجزئ عن صاحبها الغاء

21
00:06:53.950 --> 00:07:19.600
الغاء لنية الذابح تجزئ عن عن صاحبها الغاء بنية الذابح دون فعله. وعلى هذا فلا يضمن الا  فلا يضمن الا ما  فلا يضمن الا ما فرق؟ اي نعم. فلا يضمن الا ما فرق من اللحم. وان كان لا يعلم انها اضحيته غيره اجزأت عن صاحبها بكل حال

22
00:07:19.600 --> 00:07:39.600
قيل ان فرق لحمها لم تجزئ لم تجزئ عن واحد منهما. والاول اظهر لان تفرقة اللحم لا اثر لها في الاجزاء وعدمه. بدليل ما لو ذبح ثم سرقت قبل تفريقها فانها فانها تجزئ. نعم تفريق اللحم له اثر في الضمان وعدمه. فانه اذا فرق اللحم لزمه ضمان

23
00:07:39.600 --> 00:08:02.900
لصاحبها ما لم يرضى بتفريقه اياه الحالة الثالثة ان يذبحها مع الاطلاق. فلا ينويها عن صاحبها ولا عن نفسه قد تجزئ عن صاحبها ايضا لانها معينة من لانها معينة من قبله وقيل لا تجزئ عن واحد منها. طيب اذا هذه المسألة اذا ذبح

24
00:08:02.900 --> 00:08:17.700
الاضحية في وقت الذبح فان كان الذابح هو صاحبها او وكيله اجزأت وان كان غير ذلك فلها ثلاث حالات ويمكن ان ان نذكر هذه مسألة يعني نفصلها من وجه اخر

25
00:08:17.950 --> 00:08:41.400
ونقول ان الاضحية اذا ذبحت في وقت الذبح فان كان الذابح صاحبها او وكيله اجزأت وان كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فلها  فله حلال الحالة الاولى ان يكون عالما

26
00:08:41.650 --> 00:09:00.950
بانها اضحية للغير فهمتم اذا كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فله حالا الحالة الاولى ان يكون عالما بانها اضحية للغير في ان ضحى باضحية يعلم انها لغيرها هذه الحال

27
00:09:01.300 --> 00:09:31.800
لها صور الصورة الاولى ان ينويها عن ربها ينويها عن ربها المذهب انها تجزئ لان الذبح فعل لا يفتقر الى النية  فاذا فعله غير صاحبه اجزأ قالوا كغسل الثوب من النجاسة

28
00:09:33.650 --> 00:09:55.200
وسواء فرق اللحم  اذا اذا ذبحها وهو يعلم انها اضحية الغير والصورة الاولى ان ينويها عن ربها المذهب انها تجزئ لماذا قالوا؟ لانه فعل لا يفتقر الى النية فاذا فعله غير الصاحب

29
00:09:55.500 --> 00:10:27.350
اجزاء كغسل الثوب من النجاسة وقيل لا تجزئ لان الذبح عبادة وقربى فاذا فعلها غير صاحبها لم تقع موقعها كالزكاة الذبح لابد فيه من نية هذه السورة الاولى الصورة الثانية ان ينويها عن نفسه

30
00:10:28.550 --> 00:10:50.750
وذبح اضحية غيره وهو يعلم ونواها عن نفسه فلا تجزئ لا عنه ولا عن صاحبها اما عدم اجزائها عنه يعني عن عن هذا الذابح فلانه غاصب ومستول على ملك الغير

31
00:10:53.000 --> 00:11:21.100
واما عدم اجزائها عن صاحبها فلانه غاصب معتد فلا يكون فعله قربة فهمتم اذا لو انه اخذ هذه الاضحية وهو يعلم انها اضحية للغير ونواها عن نفسه من لم ينويه عن عن مالكها نواها عن نفسه

32
00:11:21.350 --> 00:11:39.550
فحينئذ لا تجزئ لا عنه ولا عن مالكها. اما عدم اجزائها عن نفسه فلان فلغصبه واستيلائه على مال الغير والله تعالى لا يتقرب اليه ها بمعصيته واما عدم اجزائها عن صاحبها

33
00:11:40.000 --> 00:12:04.200
المالك ولان فلانه غاصب معتد. هذا الذابح غاصب معتد والغاصب المعتدي لا يكون فعله قربة لا يكون فعله قربة فعلى هذا يلزمه ضمانها بمثلها والقول الثاني انها تجزئ عن صاحبها. كما ذكر شيخنا رحمه الله

34
00:12:04.800 --> 00:12:29.400
الغاء بنية الذابح دون فعله فالاضحية مجزئة وعلى هذا فلا يظمن الا ما فرقه من اللحم الاضحية الان وقعت موقعها عن صاحبها فيظمن ماذا؟ ما فرقه من اللعن. فان لم يكن قد فرق اللحم فلا شيء عليه

35
00:12:30.050 --> 00:13:00.100
الصورة الثالثة ان يطلق يعني ان يذبحها ويطلق  ينوي فلا ينويها عن نفسه ولا عن صاحبها فحين اذ تجزئ عن صاحبها لانها معينة من قبله صاحبه الان قد عينها وقيل لا تجزئ ولكن الاقرب اجزاؤها

36
00:13:01.250 --> 00:13:25.950
هذه هي الحالة الاولى من احوال ذبح اضحية الغيب اذا ذبحها وهو يعلم بانها اضحية للغير المصورة الان ثلاث سور السورة الاولى ان ينويها عن ربها ومالكها فتجزئ. والسورة الثانية ان ينويها عن نفسه. فلا تجزئ لا عنه ولا عن مالكها

37
00:13:26.250 --> 00:13:49.450
والصورة الثالثة ان يطلق بان ذبحها ولم ينوي فتجزئ عن مالكها السبب نقول لانها معينة من قبله. قبل غصب هذا الرجل او اخذه اياها الحال الثانية ان يضحي بأضحية الغير جاهلا انها اضحية انها

38
00:13:49.500 --> 00:14:11.850
اضحية للغيب يعني ان يكون جاهلا لانها اضحية للغير بان اشتبهت عليه مثلا دخل الى حظيرة واخذ شاة يظن انها له فتبين انها لغيره فهذا هذه الحال لها صور ايضا

39
00:14:12.300 --> 00:14:48.300
الصورة الاولى ان ينويها عن نفسه ان ينويها عن نفسه فتجزئ عن صاحبها بكل حال سواء فرق اللحم  لان الذبح فعل لا يفتقر الى النية وقيل ان فرق لحمها لم تجزئ عن واحد منهما

40
00:14:50.100 --> 00:15:11.850
ولكن القول الاول اظهر بان تفرقة اللحم لان التفريق تفريق الحكم بين تفرقة لحم وعجمي فيه نظر. لان تفرقة اللحم لا اثر لها في الاجزاء بدليل ما لو ذبحها ثم سرقت قبل ان يفرق اللحم

41
00:15:12.050 --> 00:15:33.600
نعم تفرقة اللحم لها اثر في الظمان هل يضمن او لا يضمن؟ اما في الاجزاء فلا اثر لذلك الصورة الثانية ان ينويها عن ربها يعني هذه الاضحية اشتبهت عليه ونواها عن ربها

42
00:15:34.950 --> 00:16:02.750
فتجزئ سواء فرق اللحم ام لا والصورة الثالثة ان يطلق فتجزئ عن مالكها سواء فرق اللحم ام لا  واضح اذا اذا ضحى باضحية باضحية الغير فله حالان الحالة الاولى ان يكون عالما بانها اضحية للغير

43
00:16:03.300 --> 00:16:25.700
ثلاث صور. والحل الثاني ان يكون جاهلا بان اشتبهت عليه فلها ثلاث صور ايضا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تنبيه في حال اجزاء المذبوح عن صاحبه فيما سبق ان كان اللحم باقيا اخذه صاحبه وفرقه اضحية. وان كان الذابح قد

44
00:16:25.700 --> 00:16:43.950
تفريق اضحية رضي به صاحبها فقد وقع الموقع. وان لم يرضى ضمنه لصاحبه ليفرقه بنفسه. طيب يقول تنبيه في حال اجزاء مذبوح يعني في الاحوال السابقة والصورة السابقة اذا ضحى باضحية الغير سواء كان جاهلا ام عالما

45
00:16:44.000 --> 00:17:03.650
اذا قلنا بالاجزاء يقول ان كان اللحم باقيا اخذه صاحبه وفرقه اضحية فمثلا هذا شخص ضحى باضحية الغير جاهلا او عالما وقلنا انه مجزئ على الصورة السابقة واللحم لا يزال باقيا

46
00:17:03.700 --> 00:17:21.350
ففي هذه الحال نقول يأخذه من صاحبه لانها اضحيته وان كان الذابح قد فرقه. يعني هذا الذي ذبح هذه الاضحية فرق لحمها تفريق اضحية يعني اطعمها للفقراء والمساكين واهدى منها

47
00:17:21.600 --> 00:17:46.950
فهنا ان رضي صاحبها بذلك فان ذلك مجزئ. ولهذا قال فقد وقع الموقع وان لم يرضى فعليه ان يضمن لصاحبه ما فرق من لحمها     يشتري لحم احسن الله الي قال رحمه الله تنبيه ثان

48
00:17:47.350 --> 00:18:04.300
محل ما ذكر من التفصيل ان قلنا بحل ما ذكاه الغير بغير اذن مالكه. والا فلا تجزئ بكل حال وعليه الضمان  تتمة قال الاصحاب وان ضحى اثنان كل منهما باضحية اخر عن نفسه غلطا

49
00:18:04.550 --> 00:18:21.700
ولا ضمان. فان فرق اللحم فقد فقد وقع موقعه والا تراداه ليفرق كل واحد منهما لحم اضحيته. طيب يقول رحمه الله قال الاصحاب وان ضحتنا كل منهما باضحية الاخر عن نفسه غلطا

50
00:18:22.100 --> 00:18:42.050
رجلين اشتريا  اشتبهت فاخذ هذا شاة هذا واخذ هذا شاة هذا تقول هنا تجزئ يقول ولا ضمان. قال فان فرق اللحم فقد وقع موقعه. لان كل واحد منهم قد فرق هذا اللحم على انه اضحية

51
00:18:42.800 --> 00:19:01.850
والا ترى داه ولو كان مثلا زيد ضحى باضحية عمرو وعمرو ضحى باضحية زيد فان كان قد فرق كل منهما اللحم فانه يجزئ لانه وقع موقعه وان كان اللحم لا يزال باقيا فعلى كل واحد منهما ان يرد

52
00:19:02.000 --> 00:19:21.800
ما عنده من اللحم لصاحبه ولهذا قال والا تردى ليفرق كل واحد منهما لحم اضحيته  احسن الله اليك قال رحمه الله فائدتان الاولى اذا تلفت بعد الذبح او سرقت او اخذها من لات

53
00:19:21.950 --> 00:19:38.350
من لا يمكن مطالبة احصائي او اخذها من لا تمكن مطالبته. ولم يفرط صاحبها فلا ضمان عليه. وان فرط ضمن ما تجب به الصدقة من فقط طيب يعني هذا رجل مثال ذلك رجل ضحى بأضحية

54
00:19:39.650 --> 00:20:00.800
ولما ذبح هذه الاضحية وجمع لحمها سرق اللحم. جاء شخص وسرق اللحم فهل عليه ضمان او لا؟ نقول ان كان صاحب الاضحية قد فرط في حفظ اللحم فعليه الظمان يضمن ماذا؟ ما تجب به الصدقة فقط وهو اقل ما يقع عليه اسم اللحم

55
00:20:01.350 --> 00:20:24.150
مثلا نص كيلو او نحوه وان لم يفرط فلا ضمان عليه فهمتم؟ اذا هذا الرجل مثلا ذبح اضحيته ذهب الى المسلخ وذبح الاضحية عند الجزار هناك وجمع اللحم ثم ذهب الى سيارته مثلا ليحضر شيئا فلما رجع وجد

56
00:20:24.500 --> 00:20:47.750
اللحم قد سرق فحينئذ نقول لا عليه. لانه لم يفرط واما اذا كان قد فرط هذه الضمان نعم قال رحمه الله الثانية اذا ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما تقدم سواء حملت به بعد التعيين ام قبله

57
00:20:47.850 --> 00:21:05.150
اما ما ولدته قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع امه واضح؟ اذا ولدت يعني قال هذه اضحية. قال هذه الشاة اضحية فلا يخلو اما ان تكون حاملا او حائلا. فان كانت حاملا فالولد يتبعها

58
00:21:06.350 --> 00:21:27.100
وكذلك ايضا لو كانت لو عينها ثم حملت بعد التعيين الحمل يتبع امة سواء كان موجودا حال التعيين بان قال هذه الشاة اضحية وكانت حاملا او وجد بعد ذلك بان قال هذه الشاة اضحية ثم حملت فان الحمل

59
00:21:27.200 --> 00:21:45.950
يتبعها نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الفصل السابع فيما يؤكل منها وما يفرق قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فكلوا منها واطعموا البائس

60
00:21:45.950 --> 00:22:06.450
فقير وقال تعالى ولكل امة جعلناها طيب قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم وهذه المنافع منافع دينية ومنافع دنيوية المنافع التي تحصل في الحج منافع دينية ومنافع دنيوية. اما المنافع الدينية

61
00:22:06.550 --> 00:22:31.600
فمن اعظمها اولا التقرب الى الله عز وجل باداء هذا النسك واسقاط ما اوجبه الله عز وجل عليه من الفريضة ومن الفوائد الدينية ايضا ما يحصل في اماكن النسك من العبادات

62
00:22:33.100 --> 00:23:00.050
من صلاة وذكر ودعاء وغيره ولا سيما وانه يجتمع في حقه شرف الزمان وشرف المكان من المنافع الدينية اظهار شعائر الله عز وجل وتعظيمها في اظهار الشعائر من اعظم القرب الى الله عز وجل

63
00:23:01.800 --> 00:23:18.500
وقد قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اما المنافع هذه بعض المنافع الدينية اما المنافع الدنيوية فمنها ما يحصل من التعارف والتآلف بين المسلمين

64
00:23:19.600 --> 00:23:44.450
فكم من شخص قد لا يكون بينك وبينه سابق معرفة تتعرف عليه  زمن اداء النسك وايضا ما من المنافع ما يحصل من مشاهدة المسلمين بعضهم بعضا وتفقد احوال بعضهم لبعض

65
00:23:45.800 --> 00:24:05.200
من المنافع ما يحصل من البيع والشراء فان بعض الذين يأتون الى الحج يأتون يجلبون معهم بعض السلع فيحصل انتفاع للبائع وانتفاع لمن للمشتري الى غير ذلك من المنافع. نعم

66
00:24:05.700 --> 00:24:23.100
اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها. كلوا هذا امر والاصل في الامر وجوب ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه يجب على الانسان ان يأكل من اضحيته ومن هديه

67
00:24:23.350 --> 00:24:43.900
متى امكن  احسن الله اليك قال رحمه الله وقال تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها

68
00:24:44.500 --> 00:25:00.700
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا. رواه البخاري من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وانما قد ادخروا لانهم كان قبل ذلك قد نهاهم عن الادخار لما حصل مجاعة كما تقدم

69
00:25:00.850 --> 00:25:24.350
نهاهم عن الادخار لاجل ان يتصدقوا بهذا اللحم على الفقراء والمحتاجين فلما زال الامر رخص لهم واذن لهم في الادخار احسن الله اليك قال رحمه الله وهو اعم من الاول. لان الاطعام يشمل الصدقة على الفقراء والهدية للاغنياء

70
00:25:24.500 --> 00:25:39.300
وقال وقال ابو بوردة ابو بوردة للنبي صلى الله عليه وسلم اني عجلت نسيكتي لاطعم اهلي وجيراني واهل واهل داري. اي اهل اي اهل محلتي. محلتي. احسن اي اهل محلك

71
00:25:39.300 --> 00:25:55.050
وليس في هذه الاية والاحاديث نص في مقدار ما يؤكل ويتصدق به ويهدى ولذلك اختلف العلماء رحمه رحمهم الله في مقدار ذلك فقال الامام احمد اذا هذه النصوص كلوا منها واطعموا

72
00:25:56.200 --> 00:26:18.000
وقال كلوا واطعموا وادخروا. وفي اللفظ الاول كلوا وادخروا وتصدقوا ليس فيها ما يدل على ان الاكل يكون بقدر معين او ان الصدقة والهدية تكون بقدر معين وليس فيها تحديد ان ذلك يكون بالثلث او الربع او نحو ذلك

73
00:26:18.250 --> 00:26:37.150
لكن من العلماء كما سيأتي من جعله اثلاثا وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا واطعموا وادخروا والحديث ابي بردة لاطعم اهلي وجيراني واهي داري اي محلتي. فقالوا الاصل انه يكون ايش

74
00:26:37.250 --> 00:26:54.800
ما دام انه النبي عليه الصلاة والسلام جعله اثلاثا فيخون اثلاثا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فقال الامام احمد نحن نذهب الى حديث عبدالله يأكل هو الثلث ويطعم من اراد الثلث ويتصدق

75
00:26:54.800 --> 00:27:16.000
وبالثلث عن المساكين. وقال الشافعي احب الا يتجاوز بالاكل والادخار الثلث وان يهدي الثلث ويتصدق بالثلث ويعني الامام ويعني الامام احمد بحديث عبد الله ما ذكره علقمة قال بعث معي عبد الله علي ابن مسعود بهدية فامرني ان اكل ثلثا

76
00:27:16.000 --> 00:27:32.050
وان ارسل الى اهل اخيه عتبة بثلث. ولا تصدق بثلث وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لاهلك وثلث للمساكين. ومراده بالاهل الاقارب الذين لا

77
00:27:32.050 --> 00:27:50.300
نقل هذين الاثرين في المغني ثم قال ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة اضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم اهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث. ويتصدق على السؤال على السؤال بالثلث

78
00:27:50.450 --> 00:28:09.350
رواه رواه الحافظ ابو موسى الاصفهاني في الوظائف وقال حديث الحسد ولانه قول ابن مسعود ابن عمر ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان اجماعا انتهى والقول القديم للشافعي يأكل النصف ويتصدق بالنصف. لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير

79
00:28:09.400 --> 00:28:25.250
فجعلها بين اثنين فدل على على انها بينهما نصفين. قال في المغني والاموات كما قلت مثلا اه كما لو اعطيت شخصين برا او رز الكيس من البر وقلت هو بينكما

80
00:28:25.550 --> 00:28:51.550
الاصل في البينية المناصفة وانهما سواء  احسن الله الي قال رحمه الله قال في المغني والامر في ذلك واسع فلو تصدق بها كلها او باكثرها جاز. وان اكلها كلها الا اوقية تصدق به تصدق بها جاز. وقال اصحاب الشافعي يجوز اكلها كلها انتهى

81
00:28:52.200 --> 00:29:14.700
وما ذكرناه من الاكل والاهداء فعلى سبيل الاستحباب لا على الوجوه لا لا الوجوب. وذهب بعض العلماء الى وجوب الاكل منها ومنع الصدأ ومنع الصدق ومنع ومنع الصدقة الصدقة بجميعها لظاهر الاية والاحاديث. الاية فكلوا منها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول

82
00:29:14.700 --> 00:29:33.300
واطعموا وادخروا وهذا امر والاصل في الامر الوجوب  احسن الله اليك. قال رحمه الله ولان ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر في حجة الوداع. من كل بدنة ببضعة فجعلت ببضعته. احسن

83
00:29:33.300 --> 00:29:50.800
بضعة فجعل بقطعة من اللحم وقد اهدى النبي عليه الصلاة والسلام مئة بدنة باشر نحر ثلاث وستين بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام واعطى عليا ما غبر. الباقي وهي وهو سبع وثلاثون

84
00:29:51.150 --> 00:30:10.050
ثم امر من كل بدنة ببضعة. يعني بقطعة من اللحم اكل من لحمها وشرب من مرقها. ولهذا قال فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها وانظر النبي عليه الصلاة والسلام

85
00:30:10.250 --> 00:30:31.200
اهدأ مائة بدنة مع ان الواجب سبع بدنة الواجب سبع  ولكنه لكرمه وسعد جوده عليه الصلاة والسلام اهدى مائة بدنة الواجب علي من هذه المئة كم سبع واحدة يعني سبع البعير

86
00:30:31.400 --> 00:30:54.100
ومع ذلك يعني تسعة وتسعين وستة اسباب هذي كلها تطوع وسبع واحد هو الواجب وباشر عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة كم ثلاث وستين قال ابن القيم رحمه الله وفي كون الرسول عليه الصلاة والسلام يباشر

87
00:30:54.700 --> 00:31:13.300
نحرى ثلاث وستين بيده الشريفة فيه اشارة الى سن عمره كم عمره حينما مات عمره ثلاث وستون ونحر ثلاث وستين وكندا في حجة الوداع قال هذا فيه اشارة الى سن عمره والله اعلم. نعم

88
00:31:14.650 --> 00:31:27.400
احسن الله اليك قال رحمه الله ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر في حجة الوداع من كل بدنة من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها

89
00:31:27.400 --> 00:31:47.150
وشرب من مرقها. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ويجوز ادخار ما يجوز اكله منها لان النهي عن الادخار منها فوق ثلاث فوق ثلاث منسوخ على قول الجمهور. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بل حكمه باق عند وجود سببه وهو المجاعة

90
00:31:47.350 --> 00:32:01.400
في حديث سلمات ابن الاكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا

91
00:32:01.400 --> 00:32:13.800
يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان في الناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. متفق عليه

92
00:32:13.950 --> 00:32:30.650
فاذا كان في الناس مجاعة زمن الاضحى حرم الادخار فوق ثلاث والا فلا بأس به. طيب اذا جمهور العلماء يرون ان ان النهي عن الادخار منسوخ وان الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الادخار

93
00:32:30.700 --> 00:32:47.600
في سنة مجاعة ولهذا قال اه من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء فلما كان العام المقبل قال قولوا واطعموا وادخروا لان المجاعة قد زالت. هذا مذهب الجمهور

94
00:32:47.750 --> 00:33:03.000
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان الحكم لم ينسخ وانه باق عند وجود سببه قال لان النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الادخار لسبب وعلة فاذا وجد هذا السبب

95
00:33:03.100 --> 00:33:28.700
ووجدت العلة فان الحكم يثبت ولهذا قال فاذا كان في الناس مجاعة زمن الاظحى حرم الادخار فوق ثلاث والا فلا بأس نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولا فرق فيما سبق من الاكل والصدقة والاهداء من لحوم الاضاحي بين الاضحية الواجبة والتطوع ولا بين الاضحية عن الميت او الحي ولا بين الاضحية

96
00:33:28.700 --> 00:33:42.000
التي ذبحها من عنده او التي ذبحها لغيره بوصية. طيب اذا ما سبق من الاكل والصدقة والهداء اذا قلنا انه ثلث والثلث والثلث لا فرق في ذلك بين ان تكون الاضحية واجبة

97
00:33:42.650 --> 00:34:01.500
او تطوع وسواء كانت هذه الاضحية ضحى بها عن نفسه او عن الميت لأن الحكم عام فكل اضحية فانه يسن ان يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث  احسن الله اليك قال رحمه الله

98
00:34:01.700 --> 00:34:16.650
فان الموصى اليه يقوم مقام الموصي في الاكل والاهداء والصدقة تأمل الوكيل عن الحي يعني لو قال مثلا اوصى اوصى الإنسان اوصى قال اوصيت بعد موتي ان يضحى عني كل سنة اضحية

99
00:34:17.400 --> 00:34:36.200
من الذي من الذي يتولى ذبح الأضحية والاكل منها والاهداء والصدقة نقول الموصى اليه لان هو قائم المقام الموصي طيب هذا هذا بالنسبة للموصي واضح اذا اذا اوصى الانسان باظحية

100
00:34:36.550 --> 00:34:59.100
قال مثلا اوصيت كل سنة يضحى عني باضحية له بيت مثل يؤجر يؤخذ من غلته اضحية الموصى اليه الذي يتولى الوصية يقوم مقام الموصي في الاكل والصدقة فالموصى اليه حقيقة هو وكيل نائب عن الموصي

101
00:34:59.450 --> 00:35:11.550
لكن لا نقول وكيل لانه ليس هناك لان الوكالة تبطل بالبنك فيسمى موصل اليه. هل الحي كذلك؟ يعني لو قلت لك مثلا وكلتك ان تذبح عني اضحية. انا عندي سفر

102
00:35:11.550 --> 00:35:27.100
وكلتك ان تذبح عني اضحية هل لك ان تأكل وتهدي وتتصدق او لا يقول بين المؤلف رحمه الله ذلك بانه ليس له ذلك الا اذا اذن له او دلت القرين او العرف

103
00:35:27.700 --> 00:35:47.650
صريحا بان قال وكلتك ان تضحي عني وتصرف اللحم او كان عرف الناس ان الوكيل يفعل ذلك فحينئذ يجوز. واما مع عدم الاذن او القرين او العرف فانه يلزمه ان يسلمه الاضحية كاملة

104
00:35:48.400 --> 00:36:09.500
سيقوموا بتوزيعها صاحبها احسن الله اليك قال رحمه الله فاما الوكيل عن الحي فان اذن له الموكل في ذلك او دلت القرينة او العرف عليه او دلت القرينة او العرف عليه فعله. والا سلمها للموكل للموكل كاملة وهو الذي يقوم بتوزيعها

105
00:36:09.900 --> 00:36:22.300
ويحرم ان يبيع شيئا منها من لحم او شحم او دهن او جلد او غيره. لانها مال اخرجه لله. فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة. ولا كل شيء اخرجه الانسان لله

106
00:36:22.600 --> 00:36:43.750
فلا يجوز ان يرجع فيه حتى المكان من هاجر عن مكان لله لا يجوز ان ان يرجع ولهذا الصحابة رضي الله عنهم والذين هاجروا من مكة الى المدينة لم نجوز النبي عليه الصلاة والسلام لهم ان يبقوا في مكة بعد في حجة الوداع بعد ان قضوا مناسكهم الا ثلاثة ايام

107
00:36:44.150 --> 00:37:04.750
وقال عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا فكل شيء اخرجه الانسان لله لا يجوز ان يرجع فيه واذا كان الانسان لو اهدى هدية ثم رجع وقد شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالكلب فكيف بالصدقة

108
00:37:04.900 --> 00:37:18.250
التي هي حق لله عز وجل. الا وانك مثلا اهديت شخصا هدية قلت هذي هدية ثم رجعت من غير سبب هذا محرم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هيبته كالكلب

109
00:37:18.400 --> 00:37:34.650
يقيئ ثم يعود في قيه فاذا كان هذا هذا الذنب فيمن رجع في هدية وهي حق لادمي فما بالك بمن رجع في صدقة وهي حق لله عز وجل. نعم قال رحمه الله

110
00:37:35.200 --> 00:37:54.350
ولا يعطي الجائل ولاية الجازرة. اي نعم. ولا يعطي الجزر شيئا منها في مقابلة اجرته او بعضها لان ذلك بمعنى البيع. نعم. لا يعطي الجازر الذي يتولى الذبح بمعنى انه احضر شخصا ليذبح له الاضحية

111
00:37:54.850 --> 00:38:13.350
ما ذبحها باجرة وقد كم اجرتك اجرتي خمسين ريال. خمسون ريالا فقال طيب ما معي ليس عندي خمسين لكن اعطيك لحم كيلوين لحم تساوي خمسين ريال. الكيلو بكم مثلا قال بخمسة وعشرين ريال

112
00:38:13.900 --> 00:38:33.500
نعطيك كيلوين لحم بدلا عن الاجرة نقول هذا لا يجوز لانه رجوع فيما اخرجه لله فلا يجوز ان يبيع شيئا منها او عن يعتاض عن شيء منها فلا يجوز مثلا ان يبيع لحمها او شحمها او دهنها او جلدها

113
00:38:33.700 --> 00:38:50.600
او ان يعطي الجازر شيئا في مقابلة اجرته او بعضها مثلا كان الجازر قال اجرتي مئة ريال وليس معه الا خمسين ريال فقال خذ خمسين والباقي يعطيك لحم لا يجوز

114
00:38:50.800 --> 00:39:11.750
وقوله رحمه الله في مقابل اجرته او بعضها احترازا مما لو اعطى الجازر بغير ذلك كما لو كان كما لو اعطى الجازر اجرته كاملة موفية كاملة وافية واهدى له هدية او تصدق عليه فهذا لا بأس به. نعم

115
00:39:12.950 --> 00:39:27.800
قال رحمه الله فاما من اهدي له شيء منها او تصدق به عليه فله ان يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره. لانه ملكه ملكا تاما فجاز له التصرف فيه

116
00:39:28.350 --> 00:39:49.800
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فدعا فدعا بطعام فاتي بخبز وادم من ادم البيت فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الم ارى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة. قال

117
00:39:49.800 --> 00:40:10.100
عليها صدقة ولنا هدية. وفي لفظ للبخاري ولكنه لحم تصدق به على بريرة. فاهدته لنا ولمسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا   والشاهد من هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام اكل من هذا اللحم على انه هدية لا على انه صدقة

118
00:40:10.700 --> 00:40:31.350
ومن هذا الحديث نأخذ قاعدة مفيدة في هذا الباب وهي ان الشيء قد يحرم على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر فانه يحل له انسان يحرم عليه قد يحرم عليه الشيء ابتداء

119
00:40:31.400 --> 00:40:52.650
لكن اذا جاءه من طريق اخر فانه يحل له فمثلا يجوز للزوجة ان تدفع زكاة مالها لزوجها اذا كان فقيرا اذا كان فقيرا لحديث ابي مسعود حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:40:52.700 --> 00:41:10.000
له لها زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم هذه امرأة مثلا عندها زكاة غنية لها املاح ولكن زوجها فقير فهل يجوز ان تعطي زوجها من زكاة ما لها؟ نقول نعم

121
00:41:10.550 --> 00:41:35.050
فاذا قال قائل اذا اعطت زكاة مالها لزوجها فمعنى ذلك ان منفعة زكاتها عادت اليها هي ستعطيه ثم سيأخذ هذه الزكاة ويشتري طعام وشراب وملابس تنتفع بها هي حقيقة الامر ان هذا المال الذي دفعته لزوجها انتفعت به

122
00:41:35.200 --> 00:41:59.050
فيقال نعم هي انتفعت به لكن لا عن طريق مباشر وانما من طريق اخر فزوجها حينما دفع اليها هذه النفقة على انها ملك. هو حينما دفعت اليه الزكاة ملكها فحينئذ تنتفع بها من طريق اخر لا على انها زكاة رجعت اليها ولكنها من باب

123
00:41:59.200 --> 00:42:20.350
من باب النفقة اذن الشيء قد يحرم على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر وحينئذ  حلله طيب مثال اخر ايش فيه هذا لو ان من المعلوم ان القاتل عمدا

124
00:42:20.400 --> 00:42:42.300
ان القاتل لا يرث حتى خطأ عند بعض العلماء لو ان شخصا قتل اخا زوجته قتل اخا زوجته الان لما قتل اخا زوجته اخو الزوجة هذا له مال من سيرثه؟

125
00:42:43.500 --> 00:43:05.200
الزوجة قدر الله ان الزوجة ماتت فوارثها زوجها زوجها من جملة ما ورثه مال هذا المقتول مال هذا المقتول؟ فهل نقول هنا لا يجوز ان تأخذ مال هذا المقتول لانك قاتل والقاتل لا يرث شيئا نقول لا لان اتاه من طريق

126
00:43:05.250 --> 00:43:20.850
من طريق اخر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن لا لا يشتريه من اهداه او تصدق به لانه نوع من الرجوع في الهبة والصدقة وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

127
00:43:21.350 --> 00:43:38.400
حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتري منه وظننت انه باعه برخص. طيب لكن لا يشتريه من اهداه  لانه نوع من الرجوع في الصدقة

128
00:43:38.850 --> 00:44:00.100
يشتريه ممن اهداه او تصدق به العصر ان شاء الله يعني لو ان شخصا مثلا عنده اضحية وتصدق بثلث الاضحية لشخص صدقة اعطاه صدقة فهل يجوز له ان يشتري هذا اللحم الذي تصدق به

129
00:44:01.150 --> 00:44:20.250
مثال ذلك انا ذبحت الاضحية واعطيتك ثلث الاضحية صدقة ثم جئت اليك وقل بعني هذا اللحم الذي تصدقت به عليك يقول لا يجوز لماذا؟ لان المتصدق عليه سوف يحابيه. اللحم هذا اذا كان يساوي مئة ريال

130
00:44:20.300 --> 00:44:43.000
كم ستبيع عليه عقب يا قلبي خمسين اولا لانه جاءك مجانا وثانيا انك بالمحاباة ترجو ان اتصدق عليك مرة ثانية  فيحابيه وكذلك ايضا الهدية فكل ما ما اهداه الانسان او تصدق به لا يجوز ان يرجع

131
00:44:43.450 --> 00:44:59.450
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لا تشتره ولو اعطاك ولو اعطاك بدرهم فشراء الانسان ما تصدق به او ما اهداه لا يجوز لانه في الواقع نوع من الرجوع في الهبة والصدقة

132
00:44:59.650 --> 00:45:14.300
ووجه ذلك ان المتصدق عليه سوف يحابيك يعني مثلا اللحم هذا يساوي مئة ريال هل سيقول لك بمئة يقول بمئة وخمسين لا لو تقول بعني هذا اللحم يقول اللي تبغى

133
00:45:14.850 --> 00:45:38.500
ايش تبي؟ بغيت بعشرة ريال سوي مئة ما قصد شي وايضا هو يرجو لانك لو رفعت السعر سيقول خلاص ما هذا الرجل لا نتصدق عليه مرة ثانية فهو يرجو ان تتصدق عليه مرة اخرى. وكذلك ايضا بالنسبة للهدية. وذكر حديث عمر رضي الله عنه يدل مما يدل على تحريم

134
00:45:38.600 --> 00:46:04.350
شراء الانسان ما تصدق به وما اهداه. نعم احسن الله اليكم رحمه الله نعم  من دخل المسألة هذي  لا هذا تخلصا منه. يعني الانسان الذي عنده مال محرم مال محرم اكتسبه مثلا من رباء

135
00:46:04.450 --> 00:46:22.850
او غش او غصب اموالا من اناس ولكنه لا يعرفهم. يجب عليه ان يتخلص من هذا المحرم وبيتصدق به لان لان كيف يتصدق بمال حرام يقول يخرجه تخلصا طيب اين يدفعه؟ انسان مثلا

136
00:46:23.150 --> 00:46:39.700
يتعامل بالربا واكتسب عندهما ربوي يساوي مثلا مليون ريال مليون ريال اكتسبها من الربا. ماذا يصنع بها؟ يقول يخرجها تخلصا اين يدفعها؟ يدفعها في اي من مصارف الخير. الفقراء المساكين

137
00:46:39.900 --> 00:46:54.950
حتى بناء المساجد وقول بعض العلماء انه لا يبنى مسجدا هذا حرام. نقول المال المحرم حرام على من على كاسبه لو كان حراما لم يجز ان اعطيك اياه فهمتم يعني مثلا عندي مال حرام

138
00:46:55.100 --> 00:47:06.100
محرم اكتسبتم الربا او غش او خداع لو كان هذا المال حرام ما جاز لك اذا اعطيتك اياه ان تنتفع به. يقول ان هذا المال المحرم احرقه ولا ينتفع بها

139
00:47:06.400 --> 00:47:26.500
لا يجوز ان تتصدق بي على فقراء مساكين تبني به مستشفى تصلح به الطرق تحفر به ابار تبني به مسجد واما بعضهم يقول لا لا يجوز بناء المسجد الا دورة المياه اعزكم الله لانها مكان يعني قاذورات هذا هذا غير صحيح

140
00:47:26.900 --> 00:47:56.200
دورة المسجد تبع المسجد وقف   المهم يخرجه تخلصا منه. لا لا يريد هدية هدية ربما كافأه الثاني ذاك. نعم احسن الله اليك كيف  لإذا جرت العادة إذا جرت العادة يعني مثال ذلك

141
00:47:56.450 --> 00:48:14.650
انسان مثلا اعطيته تصدقت عليه بلحم والاضحية يوم العيد اعطيته لحم اضحية. لما شاهد اللحم الغدا عندي بسوي الغدا انا وانت نقول هذا لا يجوز انه يأكل او الا اذا جرت العادة بذلك

142
00:48:15.350 --> 00:48:41.850
لان اكله ايضا من غير سبب رجوع فيما تصدق به. نعم اذا دلت القرينة على ذلك يعني على انه استضافه محاباة  احسن الله الي قال رحمه الله وفي الصحيحين عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه منه

143
00:48:41.850 --> 00:48:55.650
وظننت انه باعه برخص. فسألت عن ذلك النبي فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وان اعطاكه بدرهم العائدة في في صدقته كالكلب يعود في قيئه

144
00:48:56.450 --> 00:49:14.900
عمر رضي الله عنه تصدق في فرس في سبيل الله واضاعه اضاعه يعني اهمله تصدق بفرس في سبيل الله يعني ان يكون يجاهد عليه في سبيل الله فدفعه الى شخص هذا الشخص الذي

145
00:49:14.950 --> 00:49:44.050
وصدق عليه او اعطي هذا الفرس اضاعه واهمله لا يعتني بسقيه علفه يقول عمر فاردت ان اشتريه منه لانه اضاعه وظننت انه بائعه برخص. لانه اتاه مجانا فسألته النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تشتره وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالكلب. هذا عود في الصدقة

146
00:49:44.250 --> 00:49:58.300
لان هذا الفرس الذي تصدق به عمر رضي الله عنه لو كانت قيمته مثلا عشرة الاف سيبيع هذا الرجل الذي اضاعه بكم بالف لانه ايضا دليل على انه اضاعه. نعم

147
00:49:58.950 --> 00:50:13.150
احسن الله اليك قال رحمه الله فان عاد الى من اهداه او تصدق به بارث مثل ان يهدي ان يهدي الى قريب له او يتصدق او يتصدق عليه ثم يموت فيرثه من اهداه او تصدق به

148
00:50:13.500 --> 00:50:32.600
فانه يعود اليه ملكا تاما يتصرف يتصرف فيه كما شاء على وجه مباح. طيب وهذي واضحة لو عاد اليه في قرش مثلا ضحى ببعير مثلا او بشاة يوم العيد تصدق بهذا اللحم واهدى فاهدى

149
00:50:32.900 --> 00:50:48.250
شيئا من اللحم اهدى الثلث من الاضحية لابن عمه  وقدر الله ان ابن عمه مات في يوم العيد وليس له وارث سواه فمن جملة ما ورثت هذا اللحم من الأضحية

150
00:50:48.750 --> 00:51:05.850
يجوز له لانه اتاه من طريق اخر هذي مثل مسألة لو قتل اخا زوجته نعم احسن الله اليك قاله رحمه الله لما روى مسلم عن بريدة رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

151
00:51:05.950 --> 00:51:24.400
اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب اجرك وردها وردها وردها عليك الميراث اي امرأة تصدقت بجارية يعني بامة لامها لتخدمها وتقوم بحوائجها

152
00:51:24.500 --> 00:51:41.700
ثم ان امها ماتت من سيرتها؟ هذه البنت فورثت هذه البنت ما عند امها من مال ومن جملته الجارية هنا هذه المرأة رجع اليها ما تصدقت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجب اجرك

153
00:51:41.950 --> 00:51:51.289
اجر صدقتك على امك ثابت. وجب بمعنى ثبت وردها عليك الميراث. نعم