﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.050
ننتقل بعد ذلك الى التعليق على سلسبيل وكنا في نواقض الوضوء وانتهينا من اه ثلاثة النواقض الاولى ووقفنا عند الناقض الرابع الرابع مسه بيده لا لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل

2
00:00:28.300 --> 00:00:48.000
آآ يعني مس الذكر مس الذكر وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء وسبب والخلاف في الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم واشهر ما روي في ذلك حديثان الحديث الاول حديث بشرى بنت صفوان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ

3
00:00:48.250 --> 00:01:09.000
وهذا الحديث اخرجه اصحاب السنن واخرجه الامام احمد وصححه الامام احمد وابن معين والبخاري والترمذي والبيهقي وقال البخاري انه اصح شيء في هذا الباب والحديث الثاني حديث طلقة بن علي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال وهل هو الا بضعة منك

4
00:01:09.300 --> 00:01:23.100
قال عنه ابن المدين انه اه احسن من حديث بشرى  ولاحظ هنا ان قول ابن مدين يقابل قول البخاري البخاري يقول ان حديث بسرى اصح واهون بالمدينة يقول ان حديث طلق احسن

5
00:01:24.000 --> 00:01:46.050
وآآ الواقع ان حديث بشرى اصح من حديث طلق ولذلك حديث بسرة لم يختلف في تصحيحه. وانما واما حديث طلق فقد اختلف في تصحيحه. فمن العلماء من ضعفه لكن كما قال ابن عبد الهادي قال الذي يظهرن حديث طلق حسن او صحيح

6
00:01:46.200 --> 00:02:04.850
وان من ضعفه لم يأتي بحجة ثم حتى لو آآ يعني قيل بضعف اسناده فله طرق وشواهد متعددة فبمجموعها ثابت فعلى هذا يكون الحديثان ثابتين وان كان احدهما اصح من الاخر. حديث بشرى اصح من حديث طلق

7
00:02:05.400 --> 00:02:22.650
وعلى ذلك اختلف العلماء بسبب هذا الاختلاف في الاحاديث اختلف الفقهاء في هذه المسألة على اه عدة اقوال. القول الاول ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا واليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة

8
00:02:23.650 --> 00:02:40.550
واستدلوا بحديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ وما جاء في معناه يقابله القول الثاني ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا ولكن يستحب وهذا هو مذهب الحنفية واختاره ابن تيمية رحمه الله

9
00:02:41.650 --> 00:03:02.500
واستدلوا بحديث طلق وهل هو الا بضعة منك وآآ قالوا وعلى تقدير يعني ثبوت الحديثين يكون حديث طلق صارفا للامر من الوجوب الى الاستحباب. يقول حديث طلق صارف للامر في حديث بسرة من الوجوب الى الاستحباب

10
00:03:03.000 --> 00:03:15.800
القول الثالث التفصيل ان كان مسه للشهوة فانه ينقض الوضوء وان كان لغير شهوة لا ينقض الوضوء وهذا رواية عن الامام احمد وهذا القول الاخير هو القول الراجح والله اعلم لانه هو الذي تجتمع به الاحاديث

11
00:03:16.100 --> 00:03:35.200
يحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ على المس بشهوة واحمل حديث علي وهل هو الا بضعة منك على المس بغير شهوة ومما يدل لهذا ان  العلة من كون مسجد ذكر ينقض الوضوء ان ذلك مظنة

12
00:03:35.500 --> 00:03:55.900
لخروج المذي ومعلوم ان خروج المذي يخرج من الانسان وهو لا يشعر وهذا انما يكون مع الشهوة هذا انما يكون مع الشهوة ومما يدل لهذا ايضا ان حديث علي حديث طلقة بن علي جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل

13
00:03:56.050 --> 00:04:09.450
يمس ذكره وهو في الصلاة ومعلوم ان الذي يمسه ذكره في الصلاة يمسه بغير شهوة. طبعا هذا كان في زمنه لما كان يعني ما عندهم آآ الا ملابس يعني كان الفقر

14
00:04:09.450 --> 00:04:29.600
اه شائعا وكثيرا وكان كثير من الصحابة ليس له الا ثوب واحد فثوبه الواحد هذا يغطي به العورة واحيانا يعني مع تحريك هذا الازار تقع اليد على الذكر هذا هو سبب السؤال يعني لا تقيس الوضع على الوضع في وقتنا الحاضر

15
00:04:29.750 --> 00:04:43.500
في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر اينا كان له ثوبان فكان له ثوب واحد فقط يغطي به عورته. فاحيانا مع تحريك الازار تقع يده على الذكر. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسجد ذكري

16
00:04:43.500 --> 00:04:58.350
اه وهو في الصلاة فهذا هو القول الراجح هو القول آآ الثالث وهو انه ان كان بشهوة النقض الوضوء والا فلا وعلى هذا من كان مثلا يلبس سراويله فوقعت يده من غير قفص

17
00:04:58.400 --> 00:05:16.800
على الذكر على قول الراجح لا ينتقض وضوءه ايضا المرأة اذا كانت تغسل طفلها فعلى القول الراجح انه ايضا لا ينتقض وضوءه لان هذا كله مس بغير شهوة وقول المؤلف مسه بيده لابد ان يكون باليد واليد عند الاطلاق

18
00:05:16.850 --> 00:05:32.850
يقصد بها الكهف كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يعني اكفهما اقطعوا اكفهما بالاجماع قال لا ظفره يعني لو مس بالظفر فانه لا ينتقظ الوضوء لان هذا خاص بالكف

19
00:05:34.000 --> 00:05:56.300
وقول مؤلف فرج الادمي يشمل الرجل والمراة ايش ما ذكر الرجل وفرج المرأة ولهذا جاء في في احدى الروايات لحديث بسرى من مس فرجه من مس فرجه فليتوضأ الامام احمد قال ما سمعت به شيئا لكن هي شقيقة الرجل. ويعجبني ان تتوضأ اذا مسته للشهوة

20
00:05:56.850 --> 00:06:14.300
وقول المصنف المتصل يعني لابد ان يكون الفرج متصلا فلو مسوا من وراء حايل لم ينتقض وضوءه عند عامة اهل العلم وعلى ذلك من مس مثلا ذكر خلف السراويل او من خلف ايضا سراويل وعليه مثل ثوب لا ينتقض وضوءه

21
00:06:14.450 --> 00:06:28.650
لا ينتقضه هذا يعني باتفاق العلماء. الكلام اذا مسه من وراء من غير حائض. اذا مسه من غير حائل. وقد روي في ذلك حديث ابي هريرة اذا افضى احدكم الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوظأ

22
00:06:29.300 --> 00:06:48.200
قال او حلقة دبره يعني اذا مس حلقة الدبر انتقض وضوءه قياسا على مس الذكر والمسألة هذي فيها خلاف وبناء على ترجيح القول بان مس الذكر لا ينقض الوضوء الا اذا كان بشهوة فمس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء

23
00:06:48.200 --> 00:07:06.600
لعدم اه الشهوة في ذلك قال لا مس الخصيتين يعني لا ينتقض الوضوء بمس الخصيتين وانما يختص ذلك بمسجد ذكر لان الروايات انما خصت ذلك بالذكر ولان العلة التي لاجلها

24
00:07:06.800 --> 00:07:27.700
آآ قيل ان يعني مس الذكر ينقض الوضوء لان ذلك مظنة لخروج شيء من الرجل او من المرأة لكن آآ مس الخصيتين لا يرد عليه هذا المعنى ولهذا قال صالح ابن الامام احمد سألت ابي

25
00:07:28.650 --> 00:07:40.600
من مس انثيه هل عليه وضوء؟ قال لا من القضيب وحده واما ما جاء في بعض الروايات من مس ذكره او انثي فليتوظأ فهذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:07:40.650 --> 00:08:00.200
وعلى ذلك فامس الخصيتين لا ينقض الوضوء قال ولا مس محل الفرج البائن يعني لو قدر ان رجلا قطع ذكره فاتى انسان ومس هذا الذكر وهو مقطوع فلا ينتقض وضوءه لكونه بائنا والفقهاء يفترضون مسائل نادرة الوقوع

27
00:08:01.900 --> 00:08:28.850
هذا ما يتعلق بهذا الناقظ الناقض الخامس قال لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة يعني مس الرجل المرأة او المرأة الرجل وقول المؤلف للشهوة هذا هو المذهب عند الحنابلة ان مس المرأة للشهوة ينقض الوضوء وهكذا مس المرأة الذكر لشهوة ينقض الوضوء

28
00:08:29.550 --> 00:08:48.150
وسبب الخلاف يعني في هذه المسألة والخلاف فالمراد باللمس في قول الله عز وجل اه او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وجاء في قراءة سبعية او لمستم النساء فمن العلماء من فسر

29
00:08:48.250 --> 00:09:11.150
اللمس باللمس باليد اخذه على ظاهره قال مجرد انه يلمس المرأة انتقض وضوءه ومنهم من فسره بالجماع وقال ان هذا هو مراد الشارع والمس قد يطلق على الجماع ومن ذلك قول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن المقصود بذلك الجماع

30
00:09:12.200 --> 00:09:32.800
اللمس بمعنى اللمس ايضا يرد ايضا في اللغة العربية ومن ذلك قول الله تعالى ولو نزلنا عليك الكتاب في قرطاس فلمسوه بايديهم  ولذلك اختلف العلماء في في في هذا على اقوال. القول الاول ان لمس المرأة

31
00:09:34.150 --> 00:09:51.450
ليس بناقض للوضوء مطلقا سواء كان للشهوة او لغير شهوة. وهذا هو مذهب الحنفية وقوله عند الحنابلة واستدلوا حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ

32
00:09:52.100 --> 00:10:06.100
ولكن هذا في سنده مقال القول الثاني ان مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا وهذا هو المشهور عند الشافعية واستدلوا بالاية السابقة او لامستم وفي قراءة او لمستم وخذوها على ظاهرها

33
00:10:08.200 --> 00:10:23.000
والقول الثالث ان مس المرأة ان كان بشهوة فانه ينقض الوضوء وان كان بغير شهوة فانه لا ينقض واليه ذهاب الجمهور من المالكية والحنابلة واستدلوا لكونهم المس بشهوة ينقض الوضوء الاية او لمستم النساء

34
00:10:23.050 --> 00:10:38.400
وحملوا ذلك على ان المقصود المس بشهوة. اما اذا كان لغير شهوة قالوا لا ينقض الوضوء بدلالة السنة وقد ورد في ذلك احاديث ومن ذلك حديث عائشة قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:10:38.500 --> 00:11:02.450
ورجلي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما وفي لفظ وقعت يدي على رجليه فهذا مس لغير شهوة فلم ينقض الوضوء ولو كان ينقض الوضوء الوضوء لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته

36
00:11:03.650 --> 00:11:26.950
واعاد الوضوء وعند الموازنة والترجيح لا نجد دليلا يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة لا من القرآن ولا من السنة او لامستم المقصود به الجماع كما قال ابن عباس ان ربكم حيي كريم يكني

37
00:11:27.300 --> 00:11:40.000
المقصود به الجماع ولم يرد في السنة ما يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة ولهذا فالقول الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا

38
00:11:40.050 --> 00:11:53.000
سواء ما كان بشهوة او بغير شهوة فالراجح هو القول الاول وقد اختاره جمع المحققين من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم وايضا من مشايخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع

39
00:11:53.700 --> 00:12:13.500
والاصل عدم النقض الا بدليل صحيح صريح ولم يرد في هذا دليل صريح صريح يدل على النقض ولهذا الامام ابن تيمية رحمه الله له مقولة يعني نقلت في السلسبيل صفحة مئتين وتسعين قال ايجاب الوضوء من مس النساء بغير شهوة

40
00:12:13.550 --> 00:12:27.150
قول شاذ ليس له اصل في الكتاب ولا في السنة ولا في ولا في اثر عن احد من سلف الامة ولا هو موافق لاصول الشريعة يعني انه ان هذا القول قول ضعيف

41
00:12:28.350 --> 00:12:45.600
ثم ايضا فيه حرج عظيم يعني مثلا الانسان وهو يطوف قد يمس امرأة القول بان الوضوء ينتقض فيه حرج عظيم على الناس فالقول الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا لشهوة ولا لغير شهوة

42
00:12:46.400 --> 00:12:59.600
وقد فرع المؤلف على هذه المسألة قال من غير حائل يعني لو كان المس بحائل لا ينقض الوضوء ونحن رجحنا عدم النقض مطلقا قال ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما لا يختلف الحكم

43
00:13:00.100 --> 00:13:17.800
لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر واللمس بذلك هذي كلها تفريعات بناء على مقره مؤلف من ان المس بالشهوة ينقض الوضوء. واحنا قلنا ان المس لا ينقض الوضوء مطلقا. ولذلك لسنا بحاجة لهذه التفريعة

44
00:13:18.100 --> 00:13:38.450
قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة ونحن على قول الراجح لا ينتقض وضوء الماس ولا الممسوس السادس من نواقض الوضوء غسل الميت او بعضه وفسر المؤلف المقصود

45
00:13:39.100 --> 00:14:02.800
الغاسل الذي يقوم بالغسل. قال الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء عند تغسيل الميت تجد يعني انه في الغالب يكون اثنان على الاقل واحد هو الذي يباشر التغسيل يقلب الميت اه يباشره والثاني يصب عليه الماء. المقصود بالغاسل هو الذي يباشره ويقلبه

46
00:14:02.800 --> 00:14:21.400
وليس الذي يصب الماء والقول بان تغسيل الميت ينقض الوضوء هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات وذهب الجمهور الى ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء تدل الحنابلة بحديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوظأ

47
00:14:21.450 --> 00:14:37.950
وهذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود والترمذي لكنه حديث ضعيف ومثله ايضا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع وذكر منها غسل الميت ايضا حديث ضعيف ومثل ذلك ايضا يعني حديث علي

48
00:14:38.550 --> 00:14:54.650
فيه ضعف وعلى تقدير ثبوته فعليا لم يغسل ابا طالب وانما وراه وهو خارج محل الخلاف فكل ما اعتمد عليه احاديث ضعيفة لكن كان من يعني منهج الامام احمد انه يعتمد على الحديث الظعيف ويقدمه على الرأي

49
00:14:55.700 --> 00:15:10.900
فلذلك كان هذا القول من المفردات عند الحنابلة اما الجمهور فقالوا ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وقالوا الاصل عدم النقض ولم يرد في هذا حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:15:11.500 --> 00:15:35.850
بل ان الامام احمد نفسه قال ليس يثبت فيه حديث وقال ابن منذر اجمع العلماء يعني نقل ابن منذر اجماع العلماء على على ذلك وجاء في حديث ام عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك رأيتهن ذلك ولم يأمرهن بغسل ولا وضوء

51
00:15:36.150 --> 00:15:54.350
ولو كان واجبا لامرهن بذلك لانه ارشدهن عدة ارشادات والقول الراجح هو قول الجمهور بل ان القول الاول قول ضعيف قول الراجح لا شك في رجحانه هو قول الجمهور وهو ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء

52
00:15:55.150 --> 00:16:14.150
اذ ان النقض يحتاج الى دليل وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على النقض بل ان القول الاول كما ذكرت قول ضعيف السابع من نواقض الوضوء اكل لحم الابل. وهو ايضا من المفردات عند الحنابلة

53
00:16:14.550 --> 00:16:35.750
لكن هنا يعني هم قولهم قوي المسألة السابقة قلنا قولهم ضعيف وهو بمفردات وهنا قلنا قولهم قوي وهذا يدل على المفردات تارة يكون الراجح فيها وتارة لا يكون اما قول من قال ان المفردات عند الحنابلة الغالب انها يكون القول معها راجح هذا حسب التتبع ليس مسلما

54
00:16:36.000 --> 00:16:51.500
قد يكون راجحا وقد لا يكون. ففي المسألة السابقة قلنا القول ضعيف مع انه من المفردات. وفي هذه المسألة يعني قول قوي وهو ايضا من المفردات فالقول الاول ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء وهو المذهب عند الحنابلة وهو مفردات وهو قول الشافعي في القديم

55
00:16:51.850 --> 00:17:10.850
وهو قول عامة اصحاب الحديث والقول الثاني انه لا ينقض الوضوء وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية استدل القائلون بالنقض بحديثين صحيحين. حديث جابر بن سمرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت

56
00:17:11.100 --> 00:17:31.000
قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم وهذا الحديث في صحيح مسلم فهو صريح بان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وايضا حديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الابل قال توظأوا منه وسئل عن لحوم الغنم قال لا تتوظأوا منها

57
00:17:31.500 --> 00:17:50.950
رواه احمد وابو داوود والترمذي وسنده صحيح ولهذا قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم اما الجمهور القائلون بان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء فاستدلوا بحديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء من

58
00:17:50.950 --> 00:18:11.400
ما مست النار اخرجه ابو داوود والنسائي وسنده صحيح قالوا هذا يشمل جميع ما مسته النار ومن ذلك لحوم الابل وعلى هذا يكون حديث جابر ناسخا لحديث الاحاديث السابقة التي تدل على ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء

59
00:18:12.150 --> 00:18:28.600
والقول الراجح هو القول الاول وهو ان اكل لحم الابل ناقض الوضوء واما ما استدل به الجمهور حديث جابر فنقول ان دعوى النسخ لا تستقيم لان حديث جابر في ترك الوضوء حديث عام

60
00:18:29.500 --> 00:18:51.900
وحديث جابر البراء في الوضوء من لحوم الابل خاص فالجمع بينهما ممكن ولا يسار الى النسخ الا عند تعذر الجمع اللي عنده تعذر الجمع وعلى ذلك نقول ان القول الراجح هو ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء

61
00:18:56.900 --> 00:19:18.250
ثم فرع المؤلف مسائل على هذا القول قال ولو نيئا يعني لحم الابل ينقض الوضوء سواء اكل مطبوخا او نيئا طيب هل يجوز اكل اللحم وهو ني  نعم انسان ذبح ذبيحة واصبح يأكل منها

62
00:19:18.350 --> 00:19:35.200
ولم يطبخها نعم نقول المرجع في ذلك الاطبا اذا قال الاطباء انه لا يظر فلا بأس فلا بأس يقال ان الناس قديما كانوا يأكلون اهل نيئة. وان الطبخ اصلا يفقد اللحم يعني خواصه. هذا قد قيل الله اعلم بصحته

63
00:19:35.300 --> 00:19:50.650
لكن المرجع في ذلك لاهل الاختصاص الاطبا فاذا كان اكل اللحم نيئا لا لا يضر فلا بأس به قال فلا نقض ببقية اجزائها. يعني ان اكل لحم الابل هو الذي ينقض. اما بقية الاجزاء فلا ينقض

64
00:19:50.800 --> 00:20:11.100
ككبد وقلب وطحال وكرش ولشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران. فلا ينقض الوضوء بهذه الاجزاء قالوا لان الحديث انما ورد في اللحم والقول الثاني وهو ايضا رواية عن الامام احمد ان هذه الاجزاء تأخذ حكم اللحم

65
00:20:11.650 --> 00:20:29.350
وهذا هو القول الراجح لان اللحم في لغة الشارع يشمل جميع الاجزاء ولهذا قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لحم الخنزير يشمل جميع اجزائه يشمل اللحم ويشمل الشحم ويشمل جميع الاجزاء

66
00:20:29.500 --> 00:20:48.600
وهكذا ايضا نقول هنا فالقول الراجح اذا انه يشمل جميع اجزائه. كلها تنقض الوضوء قال ومرق لحم يعني لا ينقض الوضوء بمرق لحم الابل وهذا هو القول الراجح حتى لو اكتسب المرق طعم لحم الابل لا ينقض الوضوء

67
00:20:48.800 --> 00:21:03.100
لان من شرب مرق اللحم لا يصدق عليه لغة ولا شرعا انه اكل لحم الابل ثم ان يعني اكثر الفقهاء كما ذكرنا اصلا لا يقولون بان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. لما قال به الحنابلة

68
00:21:03.550 --> 00:21:17.300
طيب يعني اذا اخذنا بمذهب الحنابلة ينبغي ايضا ان لا نتوسع في هذا القول فنختصر على ضوابطهم ايضا فنقول ان اكل اللحم فقط هو الذي ينقض الوضوء اما مرق الابل مرق اللحم لا ينقض الوضوء

69
00:21:17.650 --> 00:21:33.600
طيب شرب البان الابل هل ينقض الوضوء في خلافه في المذهب والقول الراجح انه لا ينقض الوضوء وهذه الرواية المشهورة اه عند الحنابلة واما الحكمة من كون اكل لحم الابل ينقض الوضوء. قال بعضهم ان

70
00:21:33.650 --> 00:21:54.600
اكل لحم الابل يهيج الاعصاب والوضوء يهدئها ولذلك يقولون الذي عنده اعصاب ينصح بالا يأكل لحم الابل وقيل ان اكل لحمها يورث قوة شيطانية لهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين

71
00:21:54.800 --> 00:22:15.500
كما عند اصحاب السنن وهذه القوة الشيطانية يخففها الوضوء لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار والله تعالى اعلم بالحكمة في ذلك يكفينا معرفة ان هذا هو حكم الشرع وحكم الله هو حكمة الحكم وهو غاية الحكم. لاننا على يقين بان الله حكيم عليم

72
00:22:15.650 --> 00:22:31.250
وهو احكم الحاكمين جل وعلا سواء عرفنا الحكمة او لم نعرفها وهذا هو المنهج الذي ينبغي للمسلم ان يتبعه. اما كون الانسان لا يقبل حكما الا اذا اقتنى به فهذا يخالف مقتضى العبودية

73
00:22:32.450 --> 00:22:44.250
لا يكون الانسان عبدا لله يكون عبدا لهواه انسان مطلوب منه ان يأخذ من جميع الاحكام الشرعية بالتسليم سواء عرف الحكمة او لم يعرفها. سواء وافقت هواه او لم توافق هواه

74
00:22:44.300 --> 00:23:00.550
سواء اقتنع بفائدته او لم يقتنع. المهم وان ان الدليل قد ثبت بها دليل من القرآن او ما ثبت من السنة وهذا هو مقتضى العبودية لله عز وجل. تجد بعض الناس خاصة في الوقت الحاضر بعض العقلانيين

75
00:23:00.600 --> 00:23:15.750
اذا اتى حديث ما وافق عقله انكره وهذا لا شك ان ان هذا مخالف لمقتضى العبودية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

76
00:23:16.900 --> 00:23:35.350
قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. وعلى القول الراجح ان هذه الاجزاء يشملها مسمى اللحم لحم الابل فيحنث الناقد الثامن من نواقض الوضوء الردة لقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك قالوا والطهارة عمل

77
00:23:35.550 --> 00:23:52.550
فينتقض الوضوء بذلك والقول الثاني ان الردة لا تنقض الوضوء لان الله تعالى شرط لحبوط العمل شرطا فقال سبحانه ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر هذا هو الشرط فيمت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم

78
00:23:53.200 --> 00:24:11.450
وهذا هو القول الراجح ان الردة لا تنقض الوضوء لان الاية اشترط الله تعالى فيها هذا الشرط وهو ان الردة انما تحبط العمل اذا مات الانسان عليها هذه ابرز نواقض الوضوء وقد وافقنا المؤلف في في اموره وخالفناه في امور اخرى

79
00:24:11.750 --> 00:24:35.300
ثم ذكر المؤلف ضابطا قال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء ما الفرق بين الظابط والقاعدة نعم فاحسنت الظابط خاص بباب واحد وقاعدة في عدة ابواب. فهذا ضابط يعتبر ضابط وليس قاعدة

80
00:24:35.500 --> 00:24:54.050
كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء فمثلا خروج المني موجب الغسل وهو ايضا موجب للوضوء وعلى هذا فالجنب لا بد ان ينوي رفع الحدثين اه الاصغر والاكبر وقال بعض اهل العلم انه لا يشترط ذلك يكفي ان ينوي رفع الحدث وهذا هو الاقرب والله اعلم

81
00:24:54.100 --> 00:25:17.950
استثنى المؤلف من هذه المسألة الموت قال غير الموت فهو موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء هذه ابرز احكام نواقض الوضوء. وختم المؤلف احكام نواقض الوضوء بفصل قال فيه من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن

82
00:25:19.050 --> 00:25:43.850
وهذا يرجع لقاعدة كبرى معروفة عند اهل العلم وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك واصل هذه القاعدة آآ ما جاء في حديث عبد الله بن زيد ان رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف

83
00:25:44.300 --> 00:26:03.150
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاخذ العلماء من هذا قاعدة وهي ان اليقين لا يزور بالشك. وانما يزول بيقين مثله فمثلا من اتى متوظأ ودخل المسجد وشك هل خرج منه الحدث ام لا

84
00:26:03.450 --> 00:26:28.400
نقول لا تلتفت لهذا الشك وابني على اليقين طيب لو حصل عنده غلبة ظن هل يلتفت اليه؟ ايضا لا تلتفت اليه حتى غلبة الظن لا تلتفت لها ولهذا قال بعض السلف لا ينصرف الا اذا تيقن بحيث لو قيل له احلف انه خرج منك شيء لحلف

85
00:26:29.850 --> 00:26:41.950
وهذا بالحقيقة يريح المسلم ويزيل عنه الوساوس فنقول لا تلتفت لهذه ما لم تصل الى درجة اليقين بحيث لو قيل لك احلف لخرج منك شيء لحلفت ما عدا ذلك لا تلتفت

86
00:26:42.000 --> 00:27:00.050
هذا يقطع دابر الوسواس اما اذا كان الانسان كلما احس بشيء وشك في شيء بدأ يلتفت لهذا ويفكر ويقلق ويشغل باله هذا قد يتحول لوسواس ان كان عنده استعداد للوسواس

87
00:27:00.350 --> 00:27:17.100
يتحول وسواس ثم الوسواس يبدأ شيئا فشيئا لان يصبح وسواسا قهريا ولذلك من ثمرة الفقه في الدين ان ان يتبصر المسلم في هذه المسائل اذا تبصر فيها اي تقطع ان دابر الوسواس نقول ما دمت توظأت لا تلتفت

88
00:27:17.100 --> 00:27:33.150
الشكوى له حتى لغلبة الظن وقال بعض السلف وهو مروي عن ابن عباس اذا كنت تخشى من الوساوس خذ كفا من ماء ورش به السراويل بحيث لو يعني اتاك وساوس من خرج منك شيء تقول لا هذا من الماء

89
00:27:33.250 --> 00:27:56.600
وليس بولا طيب لو كانت المسألة بالعكس اتى المسجد وشك هل توظأ او لم يتوظأ نقول الاصل عدم الوضوء الاصل عدم الوضوء والوضوء مشكوك فيه فيلزمك ان تتوضأ فهذه قاعدة عظيمة تدخل في كثير من ابواب الفقه. اليقين لا يزول بالشك

90
00:27:57.200 --> 00:28:17.250
طيب شك في ترك ركن الاصل عدم الاتيان به وهو اليقين ولهذا الفقهاء يقولون شك بترك ركن فهو كتركه طيب شك هل صلى ثلاثة او اربعا اليقين كم؟ ثلاث. لكن القول الراجح انه يبني على غلبة الظن

91
00:28:17.850 --> 00:28:33.150
يبني على غلبة الظن اما اذا لم يكن عنده غلبة الظن يبني على اليقين وهو الاقل ثم انتقل المؤلف لبيان ما يحرم على المحدث قال ويحرم على المحدث الصلاة سواء كان الحادث اصغر او اكبر

92
00:28:34.300 --> 00:28:49.600
يعني كونه يصلي على غير طهارة. بل ان بعض فقهاء الحنفية شددوا في هذه المسألة وانتبهوا لهذه المسألة بلغني ان بعض طلاب المدارس يصلون على غير وضوء وهذي مسألة خطيرة

93
00:28:50.100 --> 00:29:05.050
بعض فقهاء الحنفية يقولون ان من صلى على غير وضوء متعمدا كفر لان هذا استهزاء بالله عز وجل وان كان القول الراجح هو قول جمهوره وانه لا يكفر لكن هذا يبين لنا خطورة المسألة

94
00:29:08.000 --> 00:29:24.250
قال والطواف يعني يحرم على المحدث الطواف. وقد اختلف العلماء هل الطهارة شرط لصحة الطواف او ليست شرطا على قولين؟ القول الاول ان الطهارة شرط لصحة الطواف واليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة

95
00:29:25.250 --> 00:29:38.050
واستدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا افعلي ما افعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فعليه كما يفعل الحاج غير الا تطوفي البيت حتى تطهري

96
00:29:38.300 --> 00:29:52.500
قل غيرا لا تطوف بالبيت قالوا هذا يدل على ان الطهارة شرط لصحة الطواف وذهب الحنفية الى ان الطهارة ليست بشرط ورواية عند الحنابلة واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله

97
00:29:53.100 --> 00:30:11.000
وقالوا لانه لم يرد في هذا حديث صحيح صريح واما امر عائشة بالا تطوف فلاجل الحيض وليس لاجل اه ان الطواف الطهارة شرط قالوا وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة مئة الف

98
00:30:11.650 --> 00:30:28.050
ومئة الف لابد ان يكون فيهم من هو غير متطهر مئات الف فيهم العامي فيهم الفلاح فيهم الاعرابي فيهم فلابد ان يكون فيهم من هو غير متطهر لو كانت الطهارة شرطا لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما بين سائر الاحكام

99
00:30:28.350 --> 00:30:47.800
كما قالت الهاء البصر محرم قمص والبرانص الى اخره وهذا القول قول قوي قول بان الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف قول قوي وقول جمهور احوط وسيأتي ان شاء الله بمزيد تفصيل لهذه المسألة في كتاب الحج

100
00:30:47.900 --> 00:31:05.750
والذي يعني افتي به ان اه الانسان اذا سأل وهو في مكة وقال طفت على غير طهارة قل اعد الطواف اما اذا كان عليه مشقة كان يكون بعد انقضاء الحج مثلا او بعد عودته لبلده

101
00:31:05.800 --> 00:31:20.650
فنقول طوافك صحيح وانما نقول اعد الطواف اذا كان في مكة ولا يشق عليه لان اكثر اهل العلم يرون انه شرط ولان الاثر مترتب كبير صحة الطواف وعدم صحته الطواف ركن في الحج وركن في العمرة

102
00:31:21.900 --> 00:31:45.450
لكن اذا كان على الانسان حرج ومشقة ما عندنا دليل واضح يدل على ان الطهارة شرط لصحة الطواف العلماء يفرقون اه في الفتوى بين الشيء قبل حدوثه وبعد حدوثه وبينما اذا كان يترتب عليه اعادة حرج وبينما اذا كان لا يترتب على اعادة حرج وهذا من فقه الفتوى

103
00:31:47.200 --> 00:32:06.800
الثاني الثالث قال ومس المصحف ببشرته بلا حائل يعني انه لا يجوز للمحدث حدثا اصغر واكبر ان يمس المصحف بلا حائل والى هذا ذهب المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

104
00:32:07.050 --> 00:32:25.550
ولم يخالف في ذلك الا الظاهرية وخلاف الظاهرية فيه كلام كثير هل يعتد به او لا يعتد بعض العلماء يقول اصلا الظاهرية لا يعتد بخلافهم وبعضهم يقول اعتد ولذلك حكي الاجماع على ان المحدث يجب عليه الوضوء اذا اراد مس المصحف

105
00:32:28.550 --> 00:32:42.550
واستدل الجماهير بحديث بكتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن وفيه الا يمس القرآن الا طاهر. هذا الحديث ضعيف من جهة الصناعة حديثية لكن تلقته الامة بالقبول

106
00:32:44.150 --> 00:33:03.950
وهذا يدل على انه ليس كل حديث لا بد ان يكون ثابتا بالسند الصحيح. يعني بعض الاحاديث من جهة الاسلام ضعيفة لكن عملت بها الامة او تلقتها الامة بالقبول فانتبه لهذه المسألة الدقيقة لان بعض الناس يأخذها بالمسطرة. اذا كان السند ليس بصعيدا اتركه

107
00:33:04.150 --> 00:33:19.900
ليس بالصحي لا بد ان ننظر لفهم الائمة وفهم السلف كيف فهموا هذه المسائل؟ كيف عملوا بها؟ نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري من قبل من هؤلاء الائمة والعباد والصالحون كيف فهموا هذه المسائل؟ هذه ليست نوازل هذه مسائل متقدمة

108
00:33:20.300 --> 00:33:43.750
فلابد من اعتبار فهمهم  آآ عامة اهل العلم قالوا باشتراط الطهارة لمس المصحف وآآ استدل بعضهم بقول الله تعالى لا يمسوا الا المطهرون لكن الاستدلال بهذا يعني في اشكال من جهة ان المقصود بقوله الا المطهرون يعني ملائكة

109
00:33:43.750 --> 00:33:58.250
لكن ابن تيمية ذكر انه يمكن ان يستدل بالاية بطريق الاشارة قال لانه اذا كان لا يمس هذه الصحف الا المطهرون من الملائكة فانتم يا بني ادم ينبغي الا يمسها الا المتطهرون منكم

110
00:33:58.650 --> 00:34:16.550
فالاستدلال بطريق الاشارة فالقول الراجح انه يجب اه تجب الطهارة لمس المصحف قد حكي اجماع العلماء على ذلك. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان في اول امره لا يرى وجوب الوضوء لمس المصحف

111
00:34:17.950 --> 00:34:34.350
لانه يرى ان كتاب عمرو بن حزم يعني ضعيف ثم نوقش وروجع في ذلك فرجع عن قوله واصبح يقول بان اه بانه تجب الطهارة لمس المصحف هذي من المسائل التي رجعها الشيخ محمد رحمه الله وما رجع اليه هو الصواب

112
00:34:35.000 --> 00:34:51.450
وقوله بلا حائل يعني اذا كان مس المصحف من وراء حائل فلا بأس يعني مثلا لو كنت على غير طهارة واردت ان تمس المصحف بالشماغ والغترة مثلا لا بأس او بعود او باي شيء المهم من وراء حائل

113
00:34:53.600 --> 00:35:14.150
طيب غلاف المصحف هنا نص الفقهاء على انه آآ يجوز مس مصحف من آآ وراء غلافه قال ابن مفلح في الفروع قال يجوز حمله بعلاقته او في غلافه او في كمه

114
00:35:14.250 --> 00:35:33.350
وتصفحه به وبعود طيب اذا بالغلاف يجوز لكن المهم لا تمس الورق. الورق لا تمسه الا من وراء حائل لكن الغلاف او اردت ان تحمله بغلاف يجوز المهم هو الورق ان لا تمسه الا على طهارة

115
00:35:33.950 --> 00:35:58.350
واذا احتجت مع ذلك ضع غترتك او شماغك مثلا ويعني فالطرق كثيرة يعني اذا اذا احتجت لمس المصاب نعم قد يلمس لا اذا كانوا بالغين فيؤمرون بالوضوء اما اذا كانوا غير بالغين لا يشدد عليه لان الصلاة اصلا ما تجب عليهم ولا مرفوع عنهم القلم

116
00:35:59.400 --> 00:36:15.750
طيب هل يجوز مس المصحف من شاشة الهاتف المنقول هاتف الجوال اه نقول الجواب؟ نعم يجوز لان ما يظهر من القرآن على الشاشة هو في الحقيقة مجرد ذبذبات الكترونية تظهر على شكل صورة المصحف

117
00:36:16.150 --> 00:36:36.050
هو اشبه بمس صورة المصحف في المرآة في الحقيقة ثم على تقدير ان هذه الذبذبات تأخذ حكم المصحف فاي هاتف جوال فيه شاشتان شاشة داخلية وشاشة خارجية فيكون ما مس المصحف يكون مسه من وراء حائل وهو الشاشة الخارجية

118
00:36:37.050 --> 00:36:54.050
ولذلك لو انكسرت الشاشة الخارجية تجد انك تذهب بها الى محل الجوالات وتستبدلها وتصلحها اليس كذلك؟ ففيه شاشتان خارجية وداخلية. على لو افترضنا وتنزلنا وقلنا ان هذه الذبذبات تأخذ حكم المصحف. نقول ايضا هو مس من وراء حائل

119
00:36:54.700 --> 00:37:10.400
وعلى هذا فلا حرج في مس المصحف عن طريق شاشة الهاتف المنقول بل انني اقول ان وجود المصاحف في في الهواتف المنقولة نعمة عظيمة من الله تعالى علينا في هذا الزمن

120
00:37:10.700 --> 00:37:23.750
لان الهاتف المنقول معك في كل وقت وايضا نحن قلنا ايضا الراجح انك يجوز ان تمسه وانت على غير طهارة معنى ما ما عليك الا ان تأخذ هذا الجوال او تفتح على المصحف وتقرأ

121
00:37:23.900 --> 00:37:38.550
في اي مكان وفي اي وقت فقامت الحجة يعني كان في الناس في السابق لا بد ان يبحث عن مصحف وربما يصعب عليه وجود المصحف اذا لم يكن حافظا الان مجرد انك تفتح المصحف من شاشة الهاتف الجوال

122
00:37:38.800 --> 00:37:55.200
وتقرأ يعني في في اه الاوقات التي يكون لديك فيها فراغ فوجود هذه المصاحف في الجوالات من نعم الله علينا. بعض العامة يعتقد ان القراءة في المصحف من الهاتف الجوال انها اقل واجر

123
00:37:55.200 --> 00:38:10.800
من القراءة في المصحف الورقي. هذا غير صحيح العبرة اصلا بالقراءة ليست العبرة بكونك تقرأ في في هذا المصحف او في هذاك المصحف. وهل المصحف الورقي الموجود عندنا الان هو الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

124
00:38:10.800 --> 00:38:24.000
لا النبي عليه الصلاة والسلام كان مكتوبا على الالواح وعلى الرقاع وعلى كرب النخل ثم تطورت الصنعة فكتب في عهد عثمان بدون نقاط ثم تطورت الصنعة يعني فترقى شيئا فشيء الى ان وصل بهذه الطريقة

125
00:38:24.150 --> 00:38:39.400
ايضا ترى تطورت الصنعة فاصبح موضوعا على الهواتف الجوالة. فالعبرة بالقراءة فلا فرق في الاجر والثواب بين ان تقرأ المصحف من شاشة الهاتف المنقول او ان تقرأه من المصحف الورقي

126
00:38:39.500 --> 00:38:51.750
لكن احببت التنبيه على هذا لان بعض العامة عندهم هذا المعتقد  طيب عندنا ايضا نازلة لم تذكر في لعلها ان شاء الله تضاف في الطبعات القادمة ما ادري يمكن الطبعة هذي

127
00:38:51.850 --> 00:39:15.250
يعني تلحق عليها ام لا لكن يعني هذه طرأت مؤخرا نضيفها آآ وهو مس المصحف المكتوب بطريقة برايل للمكفوفين المصحف المكتوب بطريقة برايل يكون بحروف بارزة يفهمها الكفيف يفهمها كفيف

128
00:39:15.350 --> 00:39:47.150
اه يقرأ كما يقرأ المبصر تماما وهل هذه المصاحف المكتوبة بطريقة برايل تأخذ حكم المصحف المكتوب بالحروف العربية فتجب الطهارة لها او لا تجب نعم  تأخذ حكم  ما يقرب طيب نريد احد الاخوة المكفوفين يحضر معنا عدد الحقيقة

129
00:39:47.250 --> 00:40:06.450
نريد نسمع منهم يمكنهم يعني اقرب لهذه المسألة الشيخ علي موجود تفضل اي واحد من الاخوة المكفوفين ممكن يجيب نعم ارفع صوتك نعم لؤلؤ تقف يا شيخ علي حتى نسمع

130
00:40:07.800 --> 00:40:50.100
نعم نعم تفضل. السلام ورحمة الله  نعم. نعم. اي نعم نعم بارك الله فيك. طيب هناك رأيان للعلماء المعاصرين القول الاول انها لا تأخذ حكم المصحف المكتوب باللغة العربية بالحروف العربية

131
00:40:50.100 --> 00:41:06.300
فيجوز مسه للمحدث حتى وان كان محدثا حدثا اكبر. هذا القول آآ منقول عن الشيخ محمد ابن ابراهيم وعن الشيخ ابن باز وايضا في فتوى للجنة الدائمة وقالوا لان طريقة براي ليست حروفا وانما هي مجرد رموز

132
00:41:07.000 --> 00:41:30.700
ويتعرف من خلالها على الحروف باللمس وايضا قياسا على كتب التفسير وترجمة معاني القرآن القول الثاني اه ان ان المصحف المكتوب طريقة برايل يأخذ حكم المصحف المكتوب بالحروف العربية سواء بسواء

133
00:41:31.050 --> 00:41:49.200
فيحرم على المحدث مسه على غير طهارة واستدلوا قالوا بان الحروف العربية هي من اصطلاح الانسان وليس التوقيفا ليست من كلام الله تعالى وانما وضعت ليتوصل بها للنطق بالمكتوب بها

134
00:41:49.500 --> 00:42:07.200
فكذلك الرموز البارزة في طريقة برأيه وضعت اصطلاحا للمكفوفين ليتوصلوا بها للنطق بكلام الله عز وجل. ثم اذا قلنا المصحف ما هو المصحف المصحف هو كلام الله ما بين الدفتين من الفاتحة الى الناس هذا هو المصحف

135
00:42:08.600 --> 00:42:27.600
وهذا يعني مكتوب بطريقة برايل يصدق عليه هذا التعريف فالمكفوف يقرأه كما يقرأ المبصر تماما ولو ولو ان مكفوفا سئل بيده نسخة من مصحف مكتوب طريقة ابراهيم يحمله وقيل له ما الذي ما الذي معك

136
00:42:28.150 --> 00:42:45.500
سيقول مصحف فهو يسميه مصحف والناس يسمونه مصحفا وهذا هو القول الراجح. القول الراجح هو القول الثاني ان المصحف المكتوب بطريقة برايل انه يأخذ حكم المصحف المكتوب بالحروف العربية وتجب الطهارة عند مسه

137
00:42:46.950 --> 00:43:07.350
واما مجرد آآ يعني الحروف هذي اصطلاحات. هذي اصطلاحات. العبرة بالنطق واما اصحاب القول الاول قالوا القائلون بان آآ طريقة برأي ليست حروفه وانما مجرد رموز نقول القرآن هو كلام الله

138
00:43:07.650 --> 00:43:21.100
فالمكر يسمى قرآنا سواء كتب باللغة العربية او كتب بهذه الحروف البارزة بطريقة برايل هو يسمى قرآنا واما القياس على التفسير قياس مع الفارق لان التفسير لم يتجرد فيه كلام الله

139
00:43:21.650 --> 00:43:42.200
والقياس ايضا على كتب الترجمة قياس مع الفارق لان الترجمة آآ لا تتظمن الفاظ القرآن وانما معاني القرآن فالصواب ان المصحف المكتوب بطريقة برايل تجب الطهارة لمسه. ويأخذ حكم المصحف المكتوب باللغة العربية

140
00:43:42.450 --> 00:44:02.450
ويعتذر عن المشايخ مثل الشيخ محمد ابراهيم والشيخ بن باز وشايخ اللجنة على جلالة علمهم وقدرهم يعتذر لهم بان هذه الفتاوى كانت قديمة اول ما ظهر مصحف برايل فربما يعني لم يكن التصور واضحا في وقتها لانه كان قليل يعني ما اتى المجتمعات الاسلامية الا متأخرا

141
00:44:02.800 --> 00:44:17.150
فربما ان التصور يعني لم يكن واضحا كما هو واضح الان واظن ان المشايخ لو طرحت عليهم يعني لو قدر وافترضنا طرحت عليهم هذه النازلة في الوقت الحاضر ربما يعني افتوا بالقول الثاني

142
00:44:17.600 --> 00:44:39.250
لان بعظ النوازل اول ما ما تقع يعني لا لا تكن واظحة اه الوضوح الذي يكون بعد حصول تلك النازلة بسنوات اما في وقتنا الحاضر اصبح مصحف ابراهيم نراه وامامنا وواضح تماما وهذه النازلة تصور فيها واضح تماما فالقول الراجح انها ان المصحف المكتوب بطريقة

143
00:44:39.250 --> 00:45:00.450
ياخذ حكم المصحف المكتوب بالحروف العربية تماما. وتجب الطهارة لمسه طيب نعود عبارة المؤلف قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن يعني يلزم من عليه غسل اه وهو جنب الحائض

144
00:45:00.700 --> 00:45:15.900
يحرم عليه ما يحرم على المحدث ويزيد عليه ايضا انه يحرم عليه قراءة القرآن قراءة القرآن وليس مس المصحف ما الفرق بينهما مس المصحف انك تمس المصحف بيدك اما قراءة القرآن تقرأه عن ظهر قلب

145
00:45:16.900 --> 00:45:34.250
فيقول الجنب والحائض ومن عليه حدث اكبر يحرم عليه قراءة القرآن يعني لو مثلا انسان جنب يحرم عليه يقرأ اية الكرسي اذا اراد ان ينام او حائض بناء على كلام المؤلف

146
00:45:34.400 --> 00:45:48.300
اما الجنب فاستدلوا بحديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة

147
00:45:48.650 --> 00:46:08.150
وهذا الحديث في سنده مقال الترمذي صححه الحاكم وابن ملقن جوده واما الشافعي قال اهل الحديث لا يثبتونه والامام احمد كان يظعفه ثم على تقدير ثبوته ليس صريحا في اجابة طهارة

148
00:46:08.400 --> 00:46:24.550
على فيجاب الطهارة على الجنب والحائض لقراءة القرآن لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وهو يبول لم يرد عليه وقال كرهت ان اذكر الله الا على طهارة

149
00:46:25.000 --> 00:46:37.300
القول الثاني ان الجنب يجوز له ان يقرأ القرآن من غير كراهة وهذا مال اليه البخاري في صحيحه وقال قال ابراهيم يعني النخعي لا بأس ان تقرأ الاية ولم يرى ابن عباس بقراءة الجنوب بأسا

150
00:46:37.400 --> 00:46:51.050
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على احيانا وايضا سعيد ابن المسيب روي عنه ذلك وقال اليس في جوفه وذهب اليه بخاري وابن منذر والطحاوي القول الثالث قول وسط

151
00:46:51.200 --> 00:47:08.050
قالوا يكره للجنب ان يقرأ القرآن يكره كراهة ولا يحرم والدليل على انه يكره حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وهو يبول لم يرد عليه وقال كرهت

152
00:47:08.450 --> 00:47:26.600
ان اذكر الله على غير طهارة وقالوا هذا يدل على الكراهة واما حديث علي لا يدل على التحريم ايضا لو ثبت فلا يدل على التحريم وانما هو حكاية واقع ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن الا الجنابة لانه

153
00:47:26.600 --> 00:47:40.850
عليه الصلاة والسلام كان يكره ان يذكر الله على على غير طهارة والقول الراجح هو القول الثالث وهو ان الجنب يكره له ان يقرأ القرآن لكن لا تصل المسألة درجة التحريم

154
00:47:41.350 --> 00:47:56.350
الادلة لا تقوى لا تقوى للتحريم حديث علي لا يقوى اولا ضعيف ولو ثبت فلا يدل على التحريم. غاية ما يدل عليه الكراهة فالقول الراجح ان الجنوب يكره له ان يقرأ القرآن لكنه لا يحرم عليه ذلك

155
00:47:57.000 --> 00:48:09.850
واما الحائظ وقد اختلف العلماء في قراءته للقرآن على قوله. منهم من قال انها انها ممنوعة من قراءة القرآن وقول الجمهور واستدلوا بحديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

156
00:48:10.500 --> 00:48:33.900
ولكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت بل ابن تيمية قال انه ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث القول الثاني الجواز وهو رواية وهي الرواية المشهورة عند المالكية وايضا مذهب الظاهرية والقول الراجح هو القول الثاني وهو ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن لانه لم يرد هناك دليل صحيح صريح يدل على منعها من قراءة

157
00:48:33.900 --> 00:48:47.650
ولان هذه المسألة مما تحتاجه الامة الى بيانه ولو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن فبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للامة ولا اشتهر. كما اشتهر منعها من الصلاة ومنعها من الصيام ومنعها من الطواف

158
00:48:48.750 --> 00:49:07.350
ومما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي هذا في رواية احمد وعند البخاري فامرها ان تفعل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت ولا تصلي

159
00:49:07.850 --> 00:49:26.750
فنهاها فقط عن الطواف والصلاة ولا ريب ان قراءة القرآن من افضل اعمال الحاج لو كانت ممنوعة منها لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولان الحيض يستمر مدة طويلة يعني متوسط الحيض عند النساء كم يوم؟ سبعة ايام ومن النساء من يستمر الحيض عند خمسة عشر يوما

160
00:49:27.900 --> 00:49:43.600
كونها ممنوعة من قراءة القرآن وقد تكون من الحافظات يعني هذا يحتاج الى دليل واضح اليس عندنا دليل واضح وعلى هذا فالقول الراجح ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله

161
00:49:43.650 --> 00:50:00.950
لكن لا تمس مصحف يعني اذا اراد ان تقرأ القرآن تلبس مثلا قفازين وتقرأ القرآن اذا ارادت ان تقرأ من المصحف قال واللبث في المسجد بلا وضوء يعني يحرم على المحدث حدثا اكبر ان يلبث في المسجد بلا وضوء وهذا بنص الاية او جنبا الى عابري السبيل

162
00:50:01.200 --> 00:50:17.950
فنهى الله تعالى الجنب عن المرور في المسجد عن اللبث في المسجد الا ان يكون عابر سبيل وعابر السبيل هو المار والحيض والنفساء في معنى الجنب. فالحائض لا يجوز لها ان تلبث في المسجد

163
00:50:18.150 --> 00:50:35.050
وجاء في هذا حديث اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب لكنه حديث ضعيف لكن جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة فقالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك. وهذا في صحيح مسلم

164
00:50:35.300 --> 00:50:50.050
ووجه الدلالة ان عائشة لما قالت اني حائض يدل على انها قد فهمت ان الحائض ممنوعة من اللغز في المسجد واقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم لكن بين لها انها سوف تناول الخمر بيدها والحيضة ليست

165
00:50:50.050 --> 00:51:10.200
في اليد فالحائض ايضا ممنوعة من اللبث في المسجد. الجنب والحائض ممنوعين من اللبث في المسجد. وعلى هذا مثلا بعض حلقات تحفيظ القرآن الكريم النسائية تكون في المساجد واذا اتت المرأة الدورة الشهرية نقول لا تدخل المسجد. ولهذا ينبغي ان تكون حلقات تحفيظ القرآن الكريم نسائية في غير المساجد

166
00:51:10.700 --> 00:51:30.400
حتى لا تحرم النساء لان على ذلك ربع النساء ينقطعن لان المرأة يأتيها الحيض اسبوع من اربعة اسابيع فربع هؤلاء النسوة من طالبات متعلمات ومعلمات ينقطعن هذا الانقطاع لا شك انه يؤثر في في في تعلمهن وتعليمهن

167
00:51:30.800 --> 00:51:52.950
ولهذا ينبغي ان تكون حلقات تحفيظ القرآن الكريم النسائية خارج المساجد لا تكون داخل المساجد  واستثنى المؤلف بالنسبة للجنب قال بلا وضوء قال بلا وضوء مع انه ظاهر عبارة المؤلف انه يعني يشمل ايضا الحائض كذلك

168
00:51:53.600 --> 00:52:11.250
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول ان من توظف له ان ينبث في المسجد اذا كان جنبا وهذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا باثر عن عطاء ابن يسار ان قال رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توظأوا وظوء الصلاة

169
00:52:12.600 --> 00:52:30.650
ويعني هذا في سنده مقال وبعضهم جود اسناده يعني لم يروه الا سعيد بن منصور القول الثاني قول الجماهير انه لا يلبث في المسجد ولو توضأ اذا اردنا ان الموازنة يعني نجد ان المنع منع الجنب من اللبث في المسجد ورد باي دليل

170
00:52:30.850 --> 00:52:49.650
في القرآن ولا جنبا الا عابر سبيل. هل يقوى اثر رواه التابعي عن عدد من الصحابة على تخصيص الاية ما يقوى ما يقوى هذا مجرد اثار بينما المنع يعني محكم وبدليل من القرآن

171
00:52:49.700 --> 00:53:04.500
ولذلك في الصواب هو قول الجمهور حتى لو توضأ لا يمكث في المسجد ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يوجب الغسل الغسل اسمه مصدر من الاغتسال المصدر هو الاغتسال. اغتسل يغتسل المصدر

172
00:53:05.350 --> 00:53:24.100
اغتسالا واسم مصدر الغسل والفرق بين المصدر واسمه مصدر ان المصدر ما تظمنا معنى الفعلي بحروفه واسمه مصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه اغتسل المصدر اغتسالا اسمه مصدر غسلا. توظأ المصدر

173
00:53:24.200 --> 00:53:44.650
توظأ اسمه مصدر وظوءا تسحر المصدر تسحرا اسم مصدر سحورا وهكذا وايجاب الغسل الشارع الغسل من المني دون البول كما ذكر المقيم وغيره ان هذا فيه حكمة عظيمة لان الماء يخرج من جميع البدن المني يخرج من جميع البدن

174
00:53:44.850 --> 00:54:05.150
فيصيب الانسان معه ضعف فبالاغتسال يتنشط الانسان ويقوى بخلاف خروج النواقض الاخرى الامور التي توجب الغسل حصلها المؤلف في سبعة. الاول احدها انتقال المني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل

175
00:54:05.350 --> 00:54:24.350
هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ان مجرد انتقال الوضوء ان مجرد انتقال المني ولو لم يخرج يوجب الغسل مجرد الانتقال فقط ليس لهم دليل سوى تعليل فقط

176
00:54:24.650 --> 00:54:41.650
قالوا لان الجنابة معنى الجنابة التباعد الماء عن مواضعه وقد وجد ذلك فهذه المادة الجيم والنون والباء تدل على البعد والتباعد ما دام الماء تباعد عن مواضعه اذا يجب اه الغسل

177
00:54:42.050 --> 00:55:00.100
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة الا انها مجرد انتقال الماء اه دون خروجه لا يوجب الغسل وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم انما علق الاغتسال برؤية الماء. قال انما الماء من الماء

178
00:55:00.250 --> 00:55:15.200
ولما سألته ام سليمة على هل على المرأة بالغسل احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء اشبه ببقية النواقض مثلا لو احس بخروج الريح ولم تخرج منه الريح هل ينتقض وضوءه

179
00:55:15.450 --> 00:55:32.300
لا احس بخروج البول ولم يخرج منه البول هل ينتقض وضوءه لا كذلك ايظا هنا احس بانتقال المني ولم يخرج منه المني فلا يوجب هذا الغسل على القول الراجح قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل

180
00:55:32.450 --> 00:55:48.400
يعني لو اغتسل لاجل انتقال المني مع عدم خروجه ثم بعد الاغتسال خرج بلا لذة لم يلزمه ان يعيد الغسل وهذا مما يبين ضعف هذا القول الثاني من موجبات الغسل خروجه من مخرجه ولو دما

181
00:55:48.650 --> 00:56:04.300
خروج المني من مخرجه وهذا بالاجماع. وقول المؤلف ولو دما احيانا قد يختاط المني بالدم كما لو عمل له قسطرة مثلا واختلط المني بالدم فهذا يعني لا يمنع اختلاط المني بالدم من ايجاب الغسل

182
00:56:04.450 --> 00:56:22.550
ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما لا بد للمني الذي يوجب الغسل ان يكون بلذة وبعضهم يعبر دفقا بلذة وهذه عبارة صاحب زاده مستقنع لكن دفقا هذا من باب التوظيح لانه لا يمكن ان يكون بلذة الا اذا كان دفقا

183
00:56:24.450 --> 00:56:46.400
وآآ يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فظخت الماء فاغتسل وفي لفظ اذا حذفت الماء او حذفت الماء فاغتسل واذا لم تكن خالفا فلا تغتسل فهذا دليل على ان يعني خروج الماء على سبيل الغلبة والدفق انه موجب الغسل

184
00:56:47.550 --> 00:57:04.350
وهذا هو الذي عليه جماهير الفقهاء وذهب الشافعية الى انه بمجرد خروج المني ولو بغير لذة انه اه يوجب الغسل وهذا احيانا قد يخرج في احوال قليلة هل يتصور خروج المني بدون لذة

185
00:57:04.600 --> 00:57:24.800
نعم مع بعظ الامراظ يمكن احيانا ايضا مع شدة البرد يقولون شدة البرد انه قد يخرج المني بدون بدون لذة فيعني انا اذكر انه مستفتي اتصل علي وسأل قال ان الماء يخرج معي بدون لذة هل هذا يجيب الغسل

186
00:57:25.750 --> 00:57:45.300
فهذا موجود وان كان قليلا. القول الراجح انه لا يوجب الغسل الا اذا خرج دفقا بلذة طيب يشتبه على بعض الناس الودي فيظنونه مني الودي يخرج بعد البول والوادي قليل سائل ابيض يشبه المني لكنه قليل

187
00:57:45.950 --> 00:58:01.750
ويخرج بعد البول ولا يخرج من جميع الناس يخرج من عدد قليل من الناس خاصة عندهم مشاكل في في المسالك البولية فهو يخرج بعد البول وحكمه حكم البول تماما ولا يرتبط بشهوة ولا بلذة ولا باي شيء

188
00:58:01.950 --> 00:58:23.650
فهذا يسمى ودي الذي يرتبط بشهوة لابد ان يكون بشهوة وقليل جدا المذي وايضا يعني يخرج بدون دفق وبدون لذة فهذا هو الفرق بينه لان بعظ الناس تشتبه عليه هذه المسائل. خاصة يعني النساء ايظا لا بد ان تعرف الفرق. المذي يخرج من الرجل ومن المرأة اذا كان

189
00:58:23.650 --> 00:58:39.800
شهوة المذي مرتبط بالشهوة المني لابد فيه من الدفق واللذة وهذا الدافع هو الذي يميز لان المرأة يخرج منها اشياء فالذي يميز المنع عند المرأة هو الدفق الودي يخرج من من الرجل

190
00:58:40.050 --> 00:58:55.950
بعد آآ بعد البول ويخرج من من ايضا عدد قليل من الرجال وليس من جميعهم قال ما لم يكن نائما ونحوه يعني يشترط خروج المني بلذة اذا لم يكن نائما اما اذا كان نائما فلا يشترط هذا الشرط. لان النائم قد لا يحس باللذة

191
00:58:56.250 --> 00:59:14.250
قد يستيقظ الانسان ويجد اثر المني فهذا يوجب اه الغسل. اذا رأى الماء طيب اذا وجد اثر الماء ولم يتذكر احتلاما هل يجب عليه يغتسل نعم طيب اذا تذكر احتلاما ولم يجد اثر الماء

192
00:59:14.600 --> 00:59:30.400
لا يجب فالعبرة اذا برؤية الماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء والمرأة في ذلك الرجل الى ان الا ان الاحتلام عند النساء قليل جدا او نادر

193
00:59:30.750 --> 00:59:48.400
مقارنة بالرجال ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن احتلام المرأة قالت عائشة اوتحتلم المرأة كانها مستنكرة يعني هل المرأة تحتلم قال نعم طيب اذا اذا نعم اذا اذا استيقظ من نوم

194
00:59:48.500 --> 01:00:14.550
ووجد بللا وشك هل هو مني ام لا نقول اذا اه وجدت القرائن تدل على انه من عمل بتلك القرائن ومن ذلك ان يسبقه تفكير مثلا او يتذكر احتلاما اما اذا لم يجد قرائن ووجد اثر ما ولم يكن هناك شيء يدل على انه مني فالاصل انه لا يوجب الغسل والاحوط ان يغتسل

195
01:00:14.800 --> 01:00:33.800
الثالث تغييب الحشفة كلها. الحشفة هي رأس الذكر الذي يقطع ما عليه من الجلد اثناء الختان وتغيب الشيء معناه ان يختفي فيه يعني بمجرد الايلاج واختفاء رأس الذكر يوجب الغسل ولو لم يحصل انزال

196
01:00:34.400 --> 01:00:57.650
ولو لم يحصل انزال يعني اذا حصل جماع من غير انزال وجب الغسل وقد كان في اول الاسلام لا يجب الغسل الا بالانزال وعلى ذلك حديث انما الماء من الماء ثم نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه الاربع ثم وجهدها فقد وجب الغسل

197
01:00:57.650 --> 01:01:14.050
لم وان لم ينزل وحصل في ذلك خلاف بين الصحابة ثم رجعوا الى عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث طيب لو ان الانسان اغتسل ثم خرج منه المني بعد غسله ليس عليه ان يغتسل مرة اخرى

198
01:01:14.500 --> 01:01:30.500
ليس عليه يغتسل مرة اخرى ولان هذه مجرد بقايا بقايا للمني الاول قال او قدرها يعني قدر الحشفة وهذا انما يكون في مقطوع الحشفة الذي يمكنه ان يجامع فقالوا حتى لو كان مقطوع الحشفة وهو جامع وجامع

199
01:01:30.500 --> 01:01:45.450
مجرد تغييبها يوجب الغسل بلا حائل فلو كان بحائل لم يجب الغسل في فرج قبولا كان او دبرا ولو كان لميت يعني هذا من باب يعني افتراظ آآ بعض المسائل

200
01:01:45.700 --> 01:01:59.850
او بهيمة او طير يعني حتى لو كان ذلك لبهيمة او طير وذكر المؤلف او الفقهاء لهذه الامثلة لا يدل على جوازها لان الفقهاء احيانا يذكرون المسائل لبان حكمها ما يدل على جوازها والا فان هذا محرم ومن كبائر الذنوب

201
01:02:00.750 --> 01:02:15.800
لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع يعني لو جام وعمره عشر او وطئت بنت وعمرها تسع وهما غير بالغين هل يجب عليهما الغسل المذهب انه يجب

202
01:02:16.100 --> 01:02:30.100
اذا كان ابن عشر او بنت تسع والقول الثاني انها غير البالغ لا يجب عليه الغسل لانه اذا كان لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام ولا مرفوع عنه القلم فالغسل من باب اولى انه لا يجب عليه

203
01:02:30.900 --> 01:02:48.700
الرابع من الموجبات اسلام الكافر ولو مرتدا يعني اذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل وهذا هو المذهب عند الحنابلة والمالكية واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض من اسلم بالاغتسال كما في حديث قيس بن عاصم وفي حديث ثمامة

204
01:02:48.950 --> 01:03:03.750
والقول الثاني اه ان انه لا يجب الغسل على الكافر اذا اسلم وانما يستحب وهذا هو القول الراجح وهو قول جمهوره واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. قالوا لانه اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اناس

205
01:03:03.750 --> 01:03:22.200
كثير ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من اسلم بالاغتسال وانما امر افرادا معينين وهذا الامر محمول على الاستحباب. وهذا هو القول الراجح هذه المسألة يحتاج اليها احيانا يأتي بعض الناس ويعلن اسلامه

206
01:03:22.550 --> 01:03:38.000
يعلن اسلامه قبل الصلاة ثم يصلي مع الناس مثلا خاصة في رمضان يأتي بعد صلاة العشاء ويعلن اسلامه ثم يصلي مع الناس على القول بوجوب الاغتسال نقول اذهب اغتسل ثم ارجع وصل

207
01:03:38.050 --> 01:03:56.650
عن قول الراجح لا يحتاج ما يحتاج الى ذلك وانما نقول ان ان الاغتسال مستحب وليس واجبا الخامس من موجبات الغسل خروج الحيض يعني اذا انقطع عنها دم الحيض وجب عليها ان تغتسل وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل

208
01:03:57.400 --> 01:04:15.000
اه فاذا تطهرنا نعم ولا تقربوهن حتى يطهرن ويسألونك عن المحيض يقول واذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن والمقصود بالطور هنا الاغتسال ونقل الاجماع على ذلك السادس خروج دم النفاس يعني انقطاع النفاس

209
01:04:15.250 --> 01:04:35.600
بعد الطهر فهذا موجب للغسل ايضا بالاجماع السابع الموت تعبدا يعني اذا مات الانسان وجب تغسيله وتغسيل الميت ما حكمه فرض كفاية فرض كفاية يعني حديث ام عطية وقول المؤلف تعبدا احترازا من تغسيله عن حدث او نجاسة

210
01:04:35.800 --> 01:04:53.600
بغير نية التعبد فهذا لا يجزأ بل لا بد ان يقصد المغسل التعبد اه بذلك هذه هي موجبات الغسل ونقف عند اه شروط الغسل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

211
01:04:53.950 --> 01:05:16.600
طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة. هل كتاب دليل الطالب مع شرحك يغنينا لان نرتقي لزاد كما شرحه نعم يكفي الدليل يعني الدليل في في معنى زاد مستقنع بل من العلماء من يفضله

212
01:05:16.600 --> 01:05:36.550
على الزاد وهو من الناحية التعليمية الدليل افضل لانه يجمع لك المسائل المتفرقة في موضع واحد ولانه مرتب ومنظم اكثر لكن من حيث كثرة المسائل الزاد اكثر مسائل يعني فهو في في منزلته او قريبا منه

213
01:05:37.300 --> 01:06:01.100
هل يصح قياس الريح على الاخبثين مع وجود مرض القولون الذي قد يكون شدته للدفع كشدة الاخبثين نعم وهذا يسميه الفقهاء بالحاقز الحاقن او حاقب او حاقز. الحاقن هو المحتقن آآ البول. نعم. والحاقب هو المحتقن

214
01:06:01.100 --> 01:06:19.950
بالغائط والحائز هو المحتقن بالريح. ويأخذ حكمه هل غسيل الكلى الدم وببريتوني ينقض الوضوء؟ نعم غسيل الكلى ينقض الوضوء سواء كان غسيلا دمويا او بريتونيا وذلك لانه مع غسيل الكلى

215
01:06:20.200 --> 01:06:35.100
تخرج مكونات البول مكونات البول تخرج بغض النظر عن يعني هل خروج الدم ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء حتى لو قلنا انه لا ينقض الوضوء لكن مكونات البول تخرج ولذلك الذي يغسل الكلى

216
01:06:35.250 --> 01:06:54.600
لا يتبول وان تبول تبول شيئا قليلا جدا اي انسان يغسل كورى تجد انه لا يتبول لماذا؟ لان البول خرج مكونات البول خرجت مع مع غسيل الدم فغسيل الكلى بنوعيه الدموي والبريتوني ينقض الوضوء

217
01:06:57.200 --> 01:07:14.350
ما حكم قراءة سورة البقرة كاملة كل يوم بنية الرقية من الامراض لا بأس بذلك قراءة البقرة او الفاتحة او اية الكرسي او الاخلاص او المعوذتين لا بأس بهذا لان هذه كلها ايات القرآن كله رقية

218
01:07:14.950 --> 01:07:33.950
فالانسان يسترقي بما شاء لكن اعظم ما يسترقى به سورة الفاتحة فننصح اللي يعني السائل نقول كرر الفاتحة احسن انك تقرأ البقرة كاملة كرر الفاتحة يعني هذا الوقت الذي ستصرفه البقرة البقرة كم جزء تقريبا جزئين ونصف او الا نصف الا قليلا تقل عن نصف

219
01:07:34.000 --> 01:07:57.050
قليلا اه تأخذ الجزء عادة يأخذ ربع ساعة جزئين نصف ساعة يعني تاخد تقريبا خمسة واربعين دقيقة قراءتها لو كررت سورة الفاتحة خمسة واربعين في خمسة واربعين دقيقة هذا احسن من انك تقرأ سورة البقرة بقرة لان الفاتحة هي اعظم سورة في القرآن واعظم

220
01:07:57.050 --> 01:08:22.150
ما يسترقى بها   لا ينصرف حتى يسمع صوتا وجد ريحا هل هي قاعدة مطلقة او ممن يعاني الوسوسة؟ هذه قاعدة مطلقة لمن يعاني وسوسة ولمن لا يعاني اي لا يقطع صلاته

221
01:08:22.250 --> 01:08:37.000
الا بيقين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليقين مثالين المثال الاول سماع الصوت المثال الثاني شم الرائحة كانه قال لا ينصرف الا بامر تيقن لكنه عبر عن ذلك بالمثال

222
01:08:40.600 --> 01:08:55.500
هل انتقال المني ولم يخرج بنفسه لا بحبسه هل يوجب الغسل على المذهب؟ على المذهب مجرد الانتقال يوجب الغسل. وعلى القول الراجح انه لا يوجب. فعلى هذا نقول اخي السائل نعم. اذا انتقل بنفسه

223
01:08:55.750 --> 01:09:10.450
فيوجب الغسل لكن قول الراجح انه لا يوجب اذا استمنى الصغير الذي عمره تسع او عشر سنوات وانزل بالاستمناء هل يكون بالغا؟ نعم اذا انزل دفقا بلذة يكون قد بلغ

224
01:09:11.200 --> 01:09:26.400
ويعني الصبيان يختلفون فيها اختلافا كبيرا بعض الصبيان قد يبلغ عمرها عشر سنوات وايضا بعض الفتيات تأتيها الدورة الشهرية عمرها تسع سنوات فمتى ما رأى احدى علامات البلوغ يكون قد بلغ

225
01:09:27.100 --> 01:09:42.600
هل الحائض تمس المصحف المجزئة جزء نعم المجزأة تأخذ حكم المصحف. يعني احيانا يكون جزء عم جزء تبارك جزء قد سمع. جزء ياسين. هذا جزء من المصحف ينطبق عليها ما ينطبق على مصحف

226
01:09:44.250 --> 01:09:58.100
مس الذكر بحائل لشهوة هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء ما دام انه من وراء حائل فلا ينقض الوضوء لكن ينبغي ان ينتبه اذا مسه الذكر لشهوة فقد يخرج منه المذي والمذي يخرج من غير شعور

227
01:09:58.650 --> 01:10:17.300
الذي يخرج ولا يشعر به الانسان فلينتبه من ان يخرج منه المذي وهو لا يشعر هل يجوز ان مس اطراف ورق المصحف دون الايات الذي يظهر ان الورق كله الورق لا يمس على غير طهارة

228
01:10:23.100 --> 01:10:40.950
اذا كان المسجد ليس له سور وانما توجد مصليات متصلة بالمسجد يصلي فيها الناس هل تأخذ حكم المسجد؟ نعم تأخذ نعم المصليات او ما يسمى برحمة المسجد اذا كان لها سور تأخذ حكم المسجد

229
01:10:41.100 --> 01:10:58.650
واذا كان ليس لها سور فلا تأخذ حكم المسجد وعلى ذلك فعلى جوابه عن سؤال الاخ الكريم هذه مصليات التي بدون سور لا تأخذ حكم المسجد اذا استيقظت من النوم اجد ماء المني بدون شهوة. وكثير هذا يحدث لي

230
01:10:58.750 --> 01:11:12.650
بعد التغير الباطن علي اذا كنت متأكدا انه مني فيجب عليك الاغتسال حتى ولو كان بدون شهوة نحن ذكرنا انه اثناء النوم لا يشترط الشهوة ولا يشترط اللذة ولا يشترط حتى ان تتذكر احتلاما

231
01:11:13.450 --> 01:11:30.750
لكن احيانا لا يكون منيا احيانا يكون عرق احيانا يكون مذي فاذا وجدت قرائن تدل على انه مني فيجب عليك الاغتسال بغظ النظر عن الشهوة وبغظ النظر عن كونك تتذكر او لا تتذكر

232
01:11:31.950 --> 01:11:51.400
هل الاحتلام غسل؟ نعم الاحتلام موجب للغسل بالاجماع ما حكم اذان الجنوب في المسجد اذا توظأ الجنم القول الراجح انه يجوز يصح الوضوء من الجنب. لكن الاشكال في الوقت الحاضر

233
01:11:51.500 --> 01:12:11.100
ان المؤذنين الان يؤذنون داخل المساجد بينما المؤذنون فيما سبق كانوا يصعدون على المنارة والمنارة تكون خارج المسجد فهنا يعتز في بعظ كتب الفقه يقولون انه يجوز المؤذن ان يؤذن وهو جنب بناء على الوظع زمنهم

234
01:12:11.550 --> 01:12:24.700
لو كانوا يؤذنون على منائر وهي خارج المسجد لكن مؤذنين في وقت الحاضر يؤذنون داخل المساجد وعلى ذلك فالمؤذن ليس له ان يؤذن داخل المسجد لان هذا لبث في المسجد

235
01:12:24.850 --> 01:12:49.300
وعلى القول الراجح حتى لو توضأ لان الاية الصريحة ولا جنبا الا عابري سبيل وهو لن يعبر السبيل سيبقى مدة آآ الاذان يؤذن وهذا في المسجد وهو جنب    قلت في الدرس السابق بان الاحرف السبعة لم يتبقى منها الا حرف واحد. هل القراءات الموجودة حاليا

236
01:12:49.400 --> 01:13:06.100
من اجتهاد واضعيها  وبقي حرف واحد وهذا الحرف الواحد تفرعت عنه هذه القراءات فرعت عنه وكلها قراءات صحيحة يعني هي بلهجات العرب بلهجات العرب وهذا من باب التيسير على الامة

237
01:13:06.500 --> 01:13:22.250
وليس باجتهاد واظعيها وانما هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قراءات السبع متواترة ليست مجرد اجتهاد وانما هي متواترة ومن رحمة الله تعالى بالامة ان آآ وفق الصحابة

238
01:13:22.300 --> 01:13:39.350
لجمع الامة على حرف واحد والا لو كانت الاحرف السبعة الاخرى ايضا موجودة لربما حصل شيء من الاختلاف لكن وفق الله الصحابة فاجمعوا على جمع الامة على حرف واحد  يوجد ظاهرة عند بعض العامة وهي تقبيل مصحف ووضعه عند عند الجبهة

239
01:13:41.900 --> 01:13:53.200
لا بأس بهذا وان كان الاولى تركه روي ذلك عن بعض الصحابة روي عن عكرمة ابن ابي جهل وكان يقبل المصحف يقول هذا كتاب ربي. ولكن اكثر الصحابة لم يكن يفعله

240
01:13:54.000 --> 01:14:15.600
فالاولى تركه لكن من فعله لا نستطيع ان ننكر عليه. ليس هناك ما يستدعي او ما يقتضي الانكار ووضع المصحف في السيارة اعتقاده انه يحفظ هذا لا اصل له لا اصلح وظع المصحف في السيارة ليس له علاقة بالحفظ الحفظ. اذا اردت الحفظ فتحصن بالاذكار

241
01:14:15.800 --> 01:14:44.600
بمجرد وضع المصحف في السيارة هذا يشبه يشبه تعليق التمائم من المصحف وهذي على القول الراجح انها لا تجوز طيب ذكرتم كراهة قراءة القرآن للجنب فهل الاذكار داخلة؟ آآ الاذكار غير داخلة هذا خاص بقراءة القرآن

242
01:14:44.900 --> 01:15:01.600
اما الاذكار فلا بأس بها للجنب عند جميع العلماء فلو اردت ان تأتي باذكار النوم وانت جنب من غير الايات فلا بأس بل هذا هو المطلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه

243
01:15:02.950 --> 01:15:22.900
وانما الخلاف في قراءة القرآن خاصة بعد الجماعة اغتسلت وانا ذاهب للصلاة. ظهر مني وخروجه من غير شهوة هل وضوء انتقض؟ نعم انتقض الوضوء لكن خروج هذا المني لا يوجب الغسل

244
01:15:23.600 --> 01:15:42.750
انتقد اغتسلت ثم خرج منك مني فخروج المني هنا ليس خروجا بشهوة لكن كما مر معنا في الدرس السابق الاصل ان ما خرج من السبيلين انه ناقظ للوضوء فعلى ذلك يلزمك ان تعيد الوضوء واذا كنت قد صليت ولم تعيد الوضوء فعليك الان

245
01:15:42.850 --> 01:16:02.400
ان تعيد الصلاة وانت معذور بالتأخير و اذا كان هناك اسئلة شفهية نختم بها نعم تفضل  ارفع صوتك نعم. ارفع الصوت بالقرآن في ويحصل منه التشويش على مكان جانبي. آآ

246
01:16:02.400 --> 01:16:18.850
اذا كان يحصل اذية وتشويش هنا يمنع منه. لكن ايضا في المقابل نجد ان هذه يعني اه شبه ظاهرة توجد الان في في كثير من المساجد ان بعض الناس ما يرتل

247
01:16:18.900 --> 01:16:38.800
ما يرتل القرآن يفتح المصحف ويقرأ قراءة الصامتة بدون ترتيل هذا خلاف السنة الله تعالى امر بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا كيف يكون الترتيب من غير صوت صحيح انها تعتبر قراءة ويثاب عليها لانه يحرك لسانه

248
01:16:39.100 --> 01:16:57.100
لكن الاكمل ان يرفع صوته قليلا وان يرتل القرآن ورتل القرآن ترتيلا ثم ان الملائكة تستمع لقارئ القرآن فينبغي ان يرفع صوته قليلا وان يرتل القرآن وان يحسن الصوت بالتلاوة وتستمع له الملائكة

249
01:16:57.300 --> 01:17:13.400
وهذا ايضا يعني اكثر للخشوع والتدبر اما مجرد القراءة الصامتة هكذا بحجة انه لا يريد ان يشوش فهذا خلاف الاولى لا نقول ارفع صوتك رفعا تشوش به على من علميك ويسارك لكن ارفعه قليلا

250
01:17:13.450 --> 01:17:44.900
ارفعه قليلا ورتل القرآن ترتيلا نعم عندك علم ولا تريد سنة  انا قلت ابغاها ما يحتجم الا به يعني داء. فالافضل لمن لمن هو صحيح ولا يعاني العلة انه يتبرع هذا اتى

251
01:17:44.900 --> 01:18:08.250
كمية الدم نعم فالافضل انه يعني نعم وعلى كل حال حجامة كما قلنا ليست سنة اصلا الحجامة يعني هي كشرب العسل كاستعمال قسط البحري مثل الحبة السوداء لكن هذا المرجع فيه لاهل الخبرة واهل الطب. فهي مفيدة حتى لو لم يحتج الانسان. مفيدة

252
01:18:09.100 --> 01:18:22.350
والقول بان التبرع بالدم يغني عنها هذا غير صحيح لان التبرع بالدم يكون من العروق بينما هذا من الدماء السطحية ولذلك تجد ان الحجام عندما يسحب الدم يسحب يسحب الى ان يتوقف ما يخرج دم

253
01:18:22.900 --> 01:18:49.200
بينما الذي يخرج من العروق يستمر في الخروج. بينما فرق كبير فالحجامة تفعل لمن به داء ولمن ليس به داء كلها نافعة ومفيدة باذن الله عز وجل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. اي نعم. دليل على ليست توقيفية. احسنت

254
01:18:49.200 --> 01:19:03.300
يعني ممكن انه آآ يقرأ باي ايات معينة يختارها يغلب على ظنه ان فيها يعني رقية وفائدة فهذا لا بأس به لان النبي عليه الصلاة والسلام اقر هذا الصحابي على هذا الاجتهاد

255
01:19:04.300 --> 01:19:16.850
فمثلا بعظ الناس يقرأ ايات السحر اذا اراد يعني غلب على ظن ان هذا مسحور اختار اية السحر وقرأها بعض الناس يقرأ الايات التي فيها الشفاء هذا يدل على ان الاختيار الاختيار ليس توقيفيا

256
01:19:16.900 --> 01:19:31.200
لكن التوقيفي هو ان يقرأ بالايات او يعني بما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم او الادعية التي ليس فيها يعني تعدد ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين