بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صفحتي اثنين وثلاثين بسم الله الرحمن الرحيم. كم بقى بالمذكرة هذي احداش الصبح احداش قاعدة واحدة ايه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين شيخ من اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد قال رحمه الله ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالقرائن كاللقطة والركاز والبيع بالمعاطىة والوقف بالفعل الدال عليه ودفع الثوب الى القصار والخياط والدخول الى الحمام من غير اجرة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اتقدم الكلام على المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الركاز وبيع المعطاة والوقف بالفعل الدال عليه قال ودفع الثوب الى القصار والخياط. القصار يعني الذي يغسل الثياب والخياط فمن دفع ثوبا الى القصار الخياط اليس معنى دفعه اياه دفعه له انه هبهيبة او هدية لان الذي يغلب على الظن انه حينما يدفعه اليه لماذا لاجل ان يخيط. وقوله ودفع الثوب الثوب حينما يرد في اللغة العربية وفي كلام الفقهاء فالمراد به القطعة من القماش وليس المراد بالثوب التي نلبسها. اما نلبسه يسمى قميصا سمع قميصا اما الثوب فهو القطعة من القماش ولهذا يذكر الفقهاء يقول لو دفع ثوبا الى خياط ففصله او فخاطة وهذا يدل على ان الثوب هو القطعة من القماش. اذا اذا دفع الثوب الى القصار او الخياط فالذي يغلب على الظن حينما يدفعه اليه انه يدفعه يريد ماذا يريد العمل يعني الخياط لاجل ان يخيط الثوب والقصار لاجل ان يقصر وهذا داخل في المعاطات يدخل في المعاملة في المعاطات احسن الله لقاء رحمه الله والدخول الى الحمام من غير تقدير اجرة ولهم عادة باجرة معينة وغير ذلك من الافعال الدالة على الاقوال كثيرة جدا طيب ايضا هذه مسألة وهي ذكر الفقهاء قالوا من اعطى من ركب سفينة او اعطى ثوبه قصارا او خياطا فلهم اجرة المثل بحسب العادة ما جرت به العادة بان العرف دل على ذلك لانهم هم قد اعدوا انفسهم لذلك افهمتم فمن فكل من اعد نفسه لعمل اذا اعطي هذا العمل فانه يستحق الاجرة ولهذا قال الفقهاء كما تقدم من اعطى ثوبه قصارا او خياطا او ركب سفينة او دخل حماما فانه يستحق الاجرة ولو لم يعقد معه السبب نقول لانه اعد نفسه لهذا العمل الانسان قد وقف على طريق جاءه صاحب سيارة اجرة اين تريد؟ قد اريد المكان الفلاني فذهب به الى هذا المكان فلما انزله قال اعطني اجرة لم اعقد معك فقلت استأجرتك لتوصلني الى كذا هل يقبل لا يقبل يعني هذا الرجل اعد نفسه ذهب بثيابه الى القسار الى الغسال واعطاها اياه وخرج اتاه من الغد واستلمها وجزاك الله خيرا اين الاجرة؟ ما قلت لك اغسلها بكذا وكذا الرجل هذا فاتح المحل والدكان سبيل يعني مجانا لا فالقاعدة في هذا ان كل من اعد نفسه لعمل معين فانه يستحق الاجرة ويرجع في ذلك الى العرف اما من لم يعد نفسه لهذا العمل فانه لا يستحق الاجرة الا ان يجري العرف بذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الحكم بالقرائن دفع ما يصلح ما ما يصلح احسن الله اليك دفع ما يصلح للزوج او الزوجة اذا تنازعا فيه. طيب لو ان رجلا تزوج امرأة ثم حصل ان اثث هذا البيت باواني ونحو ذلك ثم حصل خلاف وافترقا حصل نزاع الان في ما يتعلق بهذا البيت او المنزل ما فيه من اثاث وما فيه من اواني لمن تكون يقول هنا يعني على ثلاثة على ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يدل الدليل على انه للزوج. بان اشتراه الزوج والثاني ان يدل الدليل على انه للزوجة والثالث ما ما كان الامر محتملا قالوا فما صلح لزوج فهو لزوج وما صلح لزوجه فهو بالزوجة فمدى الاواني او ان البيت الذي يصلح للزوج او للرجل يكون له والذي يصلح للمرأة يكون لها وهذا يختلف اختلاف الاعراف احسن الله لقاء رحمه الله ودفع ما يصلح لكل صانع وفي بعض هذه الصور خلاف ضعيف ومسائل كثيرة من هذا النمط في الدعاوى ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن ايضا الحكم بالشاهدين او الشاهد واليمين او الاربعة والحكم بالشاهد حيث قلنا به وبالمرأة الواحدة حيث قلنا بها والعمل بخبر واحد حيث قمنا ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن ايضا الحكم بالشاهدين او الشاهد واليمين والحقيقة ان هذه مسائل الحكم بالشاهد او الشاهد واليمين قد تكون الشهادة عن يقين وقد تكون الشهادة عن غلبة من غلبة ظن ولا يقال انها غلبة الظن بل قد تكون الشهادة يقينا كما لو كان الشاهد مبرزا في العدالة وكان الشاهد عند القاضي معروفا ومبرزا بالعدالة واحتفت بشهادته قرائن فان هذه الشهادة كاليقين ولا نقول انها غلبت طلب الظن نعم. قال وبالمرأة الواحدة حيث قلنا بها والمذهب انه انه يعمل بشهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الا النساء غالبا فكل ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا فانه تقبل فيه شهادة المرأة كالرضاع ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله في الرظاع قالوا ان شهدت به امرأة مرضية ثبت شهدت امرأة مرضية ثبت وقد جاءت به السنة في حديث اه اه ام ابي ايهاب حينما شهدت انها ارضعت الزوجة وزوجته راضعت رجلا وامرأته اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اتيا الى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كيف وقد قيل عمل بشهادة هذه المرضعة المهم ان المرأة اذا شهدت بالرضاع اذا شهدت بالرضاع فان شهادته فان هذه الشهادة يعمل بها ما لم تكن متهمة اذا كان هناك تهمة يعني علمنا من شهادتها انها تريد افساد النكاح فلا يقبل ومثل ذلك ايضا استهلال المولود هل استهل او لم يستهل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استحل المولود ورث امرأة مثلا اسقطت جنينا امرأة مثلا ولدت جنينة وبعد ساعة وجدناه ميتا ولا ندري هل خرج حيا ام ميتا فشهدت القابلة يعني انه استهل وانه حينما خرج صاح وبكى يعني في حياة مستقرة ثم مات حينئذ يرث احسن الله الي قال رحمه الله والمجتهد وكذلك ايضا العمل بخبر واحد حيث قلنا. يعمل بقدر الواحد. فاذا اخبر فانه يعمل به. نعم احسن الله لقاء رحمه الله والمجتهد والحاكم اذا حدثت له واقعة فانه يجب عليه العمل بما يغلب على ظنه. نعم. المجتهد والحاكم اذا حدث له واقعة المجتهد يعني في الاحكام الشرعية اذا حدثت واقعة فانه يجتهد واذا اجتهد فانه يعمل بما اداه اليه اجتهاده هذه هذه النتيجة التي توصل اليها المجتهد هي في الواقع غلبة ظن ليست يقينا ليست من الامر اليقين فهو قد اجتهد وتحرى وتبين له ان الحكم في المسألة هو كذا وكذا هذا هذا يعتبر غلبة ظن وليس يقينا تعتبر غلبة ظن وليس يقينا لكن متى تحرى واجتهد قال والحاكم ايضا اذا حدثت له واقعة. يعني اتاه اتته خصومة واشكلت عليه فانه يتحرى الحق لمن له الحق ومن عليه الحق وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله انه ينبغي للحاكم وكذلك ايضا المجتهد العالم اذا نزلت به نازلة ان يكثر من الاستغفار لان الاكثار من الاستغفار سبب للفتح واستدلوا بقول الله عز وجل انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله لتحكم ثم قال واستغفر واستغفر الله وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب احسن الله لقاء رحمه الله ومنها المستحاضة اذا قلنا بالمذهب المشهور انها تجلس ستا او سبعا. فالمذهب انها تفعل ذلك بما يغلب على ظنها. لا بالتشهي وذكر القاضي في موضع من كلامه انه بالتشهي طيب ومنها المستحاضة المستحاضة الهمزة والسين والتاء يعني استحاضة الهمزة والسين والتاء تدل على الكثرة تدل على الكثرة والطلب والمستحاضة او الاستحاضة هي استمرار خروج الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع ابدا او ينقطع اياما يسيرة هذا هو او هذه هي السحابة استحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع عنها اياما يسيرة. وليس المراد ابدا انه ابد الابدين. لكن يستمر معها مثلا اشهرا والمستحاضة لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان تكون معتادة والحل الثانية ان تكون مبتدأة اما الاولى الاولى وهي المستحاضة المعتادة يعني التي كانت لها عادة سابقة فهذه ترجع اولا الى عادتها ترجع الى عادتها فان لم يكن لها عادة فترجع الى التمييز فان لم يكن لها تمييز رجعت الى غالب عادة نسائها هذي ثلاث مراتب المستحاضة المعتادة المرتبة الاولى ان ترجع الى عادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فهذه امرأة كانت لها عادة مطردة كل شهر تتحيض او تحيض ستة ايام او سبعة ايام ومضت على هذا زمنا طويلا وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم صار الدم لا ينقطع عنها فما الحكم؟ نقول ترجع الى فاذا كانت عادتها مثلا من اول الشهر من اول شهر هلالي الى السابع سبعة ايام اجلسي هذه المدة ثم اغتسلي وصلي وهذا الدم الذي يخرج يعتبر استحاضة يعتبر استحاضة فان لم يكن لها عادة فانها ترجع الى التمييز الصالح فتنظر الى هذا الدم فما صلح ان يكون حيظا فهو حيظ وما لم يصلح ان يقول حيضا فهو استحاضة وذلك بمعرفة دم الحيض والاستحاضة. دم الحيض وغيرها قدم الحيض له ثلاث علامات اولا انه اسود ثانيا انه ثقيل وثالثا انه منتن من حيث الرائحة العلامة الاولى انه اسود ودم الاستحاضة احمر الجروح والثاني انه ثخيم استحاضة والثالث انه منتن الرائحة واما دم استحاضة اليس كذلك فان لم يكن لها تمييز يعني قالت الدم لا اميز على وتيرة واحدة فنقول حينئذ ترجع الى غالب عادة نسائها فتتحيض غالب عادة نسائها كأمهاتها وعماتها واخواتها وخالاتها والغالب ان عادة المرأة ستة ايام او سبعة ايام وحينئذ تجلس ستة ايام او سبعة ايام من اول كل شهر هلالي الاول كل شهر هلالي الحال الثاني نحو المستحاضة ان تكون مبتدأة وهي التي ابتدأها الحيض يعني امرأة او آآ فتاة بلغت اتهدم واطبق عليها. اول مرة يأتيها الدم ثم استمر معها الدم فماذا تصنع العادة ليس لها عادة المبتدأة لها حال. المبتدأة ترجع الى التمييز فان لم يكن لها تمييز رجعت الى غالب اعادة النساء واضح؟ اذا المستحاضة المعتادة اولا ترجع للعادة فان لم يكن التمييز فان لم يكن فغالب عادة النساء المستحاضة المبتدأة وهي التي ابتدأها الدم ترجع الى التمييز فان لم يكن فغالب عادة النساء النسائية النسائية اي نعم لان نساءها اقرب الى طبيعتها من غيرها لان الغالبا لاسيما في الاقارب تكون متقاربة يعني طلقها زوجها طلقها زوجها وهي مستحاضة نفس الشيء نقول الان ارجعي الى العادة نفسه لا لا ما تصير بالاشهر الاشهر الايسة والتي لم تحد واللائي يئست من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وهذا يدل على ان ان اللائي يحضن انها تعتد في الحياط احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اعتق عبدا وغلب على ظنه انه يزني او يلحق بدار الحرب فانه يحرم عليه اعتاقه ويصح اعتاقه احسن الله اليك انه يحرم عليه اعتاقه ويصح ذكره صاحب المغني. طيب. ومنها اذا اعتق عبدا عنده عبد واعتقه لكن يغلب على ظن ان ان هذا العبد اذا اذا اعتق انه يفعل الفواحش او يسرق او يذهب الى دار الكفار نقول اعتاقه او عتقه من الاصل حرام حرام لانه حينئذ يكون عونا له على الاثم والعدوان لكن العتق يصح لان العتق مبني على السرايا والنفوذ تلفظ بالعتق فانه يعتق لكن نقول هذا الفعل هذا الفعل حرام ولا يقال انه لا يعتق لانه لم يتعلق بحق الغير ليس كعتق المرهون المرهون نقول لا ينفث العين المرهونة لو اعتقها الراهن لا تنفذ على الصحيح لانه يبطل حق المرتهل من التوثقة لكن هنا ليس هناك حق لاحد. نعم احسن الله اليك رحمه الله ومنها ما قاله صاحب التلخيص والرعاية يجوز للرجل دخول دخول الحرم. يجوز للرجل دخول الحمام مع ظن السلامة ولكن قال احمد لرجل اراد دخول الحمام ان علمت ان كل من في الحمام عليه ازار فادخله والا فلا تدخله عن دخول الحمام كره الامام احمد رحمه الله بناء الحمام ودخول الحمام. وهذا وهذه الكراهة ليست على اطلاقها وانما كرهه رحمه الله لسببين السبب الاول لما فيه من كشف العورات لما فيه من كشف العورات ولما يحصل فيه من الفتنة فاذا انتفى هذا الامر يعني لم يحصل كشف لم يحصل كشف للعورات. ولم يحصل فتنة فان الاصل هو الجواز اذا انما كره الامام احمد رحمه الله دخول الحمام وبناء الحمام بما فيه من كشف العورات والحمام المراد به المغتسل وقد كانوا سابقا ولا يزال موجودا في بعض البلدان. توجد اماكن مخصصة للاغتسال يدخله الانسان يغتسل ثم يخرج منها موجودة عندكم الان ومنها احسن الله لقاءه رحمه الله. ومنها ان فرض الكفاية واجب على الجميع على المشهور. ويسقط بفعل البعض. فان غلب على ظن جماعة فان غلب على ظن جماعة ان غيرها يقوم بذلك سقط عنها ذكره القاضي وغيره طيب يقول ومنها ان فرض الكفاية واجب على الجميع المشهور ويسقط بفعل البعض برضه كفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين لان الفرض او الواجب على نوعين فرض عين وفرض كفاية وفرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان فيشتركان في امرين اولا ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع. فالخطاب في فرض العين موجه الى الجميع والخطاب في فرض الكفاية موجه الى الجميع. فمثلا اقيموا الصلاة خطاب موجه الى الجميع فرض عين وهو موجه الى الجميع صلوا وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم اغسلوه بماء وسدر هذا خطاب فرض كفاية هو في الاصل موجه للجميع اذن يشترك فرض الكفاية وفرض العين اولا في ان الخطاب فيهما موجه على الجميع ثانيا مما يشتركان فيه انهم اذا تركوهما اثموا فاذا ترك من وجه اليه الخطاب فرض العين اثم واذا تركوا فرض الكفاية اثم لانه لم يقم به من يكفي يفترقان في ثاني حال يفترقان في ثاني حال وهو ان فرض الكفاية ان فرض العين لابد من فعله من كل مكلف بعينه ولا يسقط بفعل غيره عنك واما فرض العين فهو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن قلنا ان فرض العين لابد من فعله من كل مكلف بعينه اي نعم واما فرض الكفاية فهو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن البقي فهمتم والظابط في معرفة الفرق انه اذا كان مقصود الشارع في قاع الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية واذا كان المقصود هو الفاعل فهو فرض ولهذا قيل قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر الخطاب او الامر اذا كان المراعى فيه هو الفاعل هذا فرض عين وان كان المراعى فيه الفعل ايقاع الفعل فهذا فرض كفاية فمثلا تغسيل الميت اغسلوه بماء وسدر. لا يمكن نقول الخطاء انه فرض عين. نوجب على على جميع الامة او على جميع من حضروه ان يغسلوه حتى لو اوجبناه لو قال نحن نعمل ما يمكن رجل مات بين الف شخص هل يمكن هؤلاء الالف يشتركون في تغسيله لا يمكن لا يمكن لانه احيانا حتى لو قلت بذلك من من من الناحية العقلية لا يمكن. نعم. فالمقصود ايقاع الفعل. قال ومنها ان فرض الكفاية واجب على الجميع على المشهور ويسقط بفعل البعض فان غلب على ظن جماعة ان غيرها يقوم بذلك سقط عنها ذكره القاضي. مثل صلاة الجنازة هي ففي الأصل فرض كفاية صلاة الجنازة الصلاة على الميت فرض كفاية. اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين وصارت في حق من لم يفعل سنة فمثلا لو ان ميتا مات ثم صلى عليه رجل مكلف فان الفرض ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يسقط الفرض في صلاة الجنازة بفعل مكلف ولو انثى وبهذا نعرف بهذا التقرير خطأ ما يفعله بعض الناس من الحريصين على الخير من كونهم يذهبون الى المساجد التي فيها الجنائز فيصلون على الجنائز قبل صلاة الامام الراتب في هذا المسجد هذا خطأ. اولا ان فيه على هذا الامام وجناية عليه وثانيا ان فيه جناية على المأمومين الحاضرين لانهم اذا صلوا على هذا الميت اسقطوا الفرظ وصارت صلاة من بعدهم سنة فهم جنوا على على انفسهم جنوا على على صاحب المسجد وامام المسجد حيث صلوا على هذه الجنازة الجنازة قبله وجلوا ايضا على المأمومين الحاضرين لانهم لو لم يصلوا لصارت صلاة الجميع ها فرض كفاية لكنهم لكنه لما صلى او صلوا قبل الامام انتقلت صلاتهم من كونها فرض كفاية الى كونها سنة. لان الفرظ سقط بفعل غيرهم ولذلك هؤلاء الذين صلوا لو ان الميت نقل مباشرة ودفن جاز او مجاز جاز هذي مسألة ينبغي ان ينبه لها. يعني بعض الناس عنده حرص لكن لا يعلم ان حرصه هذا انه يلزم منه محاذير منها ما ذكرنا لا يأتون الى المساجد يأتون الى المسجد يدخلون مع باب غرفة الجنازة المشكلة انا يعني حتى اصحاب المسجد ما يستطيعون يدخلون مع اهل اهل الميت لانهم من اهل الميت هم يقفون الله اكبر ويصلون ويخرجون هم يذهبون الى مسجد اخر ويفعلون هذا سواء نساء او رجال كلهم كما قلت لك انا صلاة الجنازة او الصلاة على الميت فرض كفاية. اذا فعل فرض الكفاية صار في حق من بقي حكمه سنة نعم لا هذي هذي اعادة ما في بأس يعني من صلى على الجنازة في المسجد ثم ذهب الى المقبرة ووجدهم يصلون عليها فيشرع له ان يدخل معهم وان يعيدها بالنسبة للسنة من صلى اعادة جماعة مثل ما لو صليت مثل العشاء معنا ثم خرجت مبكرا وذهبت الى المسجد وجدتهم يصلون العشاء فصليت معهم صلاتك سنة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين دخلا مسيا الخيف ولم يصليا بعد الفجر قال لهما ما منعكما ان تصلي معنا قال صلينا في رحالنا وقد لا تفعل لم يقل ليس المراد لا تفعل يعني ان تصلي في رحالكم قال لا تفعلا اذا اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لهما نافلة لا لا تفعل يعني يعني اذا دخلتم المسجد وانتم قد صليتما المراد لا تجلسا فصلي معهم وليس المراد لا تفعل يعني لا تصلي في رحالكما ايه ويدل لذلك قد لا تفعل اذا اتيتما. فقول اذا اتيتما تفسير للنهي في قوله لا تفعلا اذا اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة فكل صلاة فعلها الانسان فانه يشرع له اعادتها بسبب اما تقصد ذلك فبدعة مثلا في بلد يعرف ان هذا المسجد يقيم مبكر ومسجد يتوسط ومسجد يتأخر. فيصلي في هذا المسجد ثم يذهب الى المسجد الاخر ويعيد هذا من البدع لكن اذا وقع ذلك عارضا يعني مثلا صلى في مسجد ثم ذهب الى مسجد لصلاة جنازة او حضور حلقة علم او محاضرة او اه لطلب شخص او لذلك ووجدهم يصلون فيشرع معهم في شرع ان يدخل معهم. ومن ذلك صلاة الجنازة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا ايضا رحمهم الله. على ان صلاة الجنازة كغيرها تشرع اعادتها. فمن صلى على الجنازة في المسجد ثم ذهب الى المقبرة ووجدهم يصلون في شرع له ان يدخل معهم على سبيل الاستحباب. ولا نقول هنا انه انه يتأكد لان هذا ليس مسجدا بوجود المخالفة اما في المقبرة فمعلوم ان ان الذين اه في المقبرة صلوا يعني هناك فرقا بين شخص يدخل بين شخص صلى ثم اتى مسجدا ووجدهم يصلوا ولم يصلي معهم لانه حينئذ يخالف الجماعة هذا واحد وثالثا وثانيا وهو الان انه يتهم ان الناس يصلون وانت لا تصلي لكن اذا صلي على الجنازة في المسجد ثم ذهب بها الى المقبرة وصلى عليه الناس حتى من لم يصلي هل يتهم صليت في في في في المسجد وايضا هذا ليس مسجدا فلا يدخل في قوله اذا اتيتم مسجدا جماعة لكن بالنسبة للقيراط يحصل لان الحديث من صلى على جنازة فله قيراط عموم الحديث يشمل الصلاة الاولى والصلاة الثانية لكن الفعل الاول يوصف بانه فرض والفعل الثاني يوصف بانه سنة لا قصدي لمن لم يصلي سنة ولمن صلى ايضا واعاد سنة من صلى على جنازة. الاجر هنا مرتب للمصلي لا للمصلى عليه نعم بلا شك الفترة هو الأفضل لأن الإحصاء هو لها فرض لهذا يحصل قيراط لكن يفوته الفرص حقيقة لان الصلاة الاولى هي الفرض والفرظ افظل من السنة احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان النوم المستثقل وهذه المسألة يعني مسألة اللي يحرصون هذي يعاني منها حقيقة من من في المساجد التي يصلى فيها الجنائز يعانون معاناة وكتبوا لهم يعني كتبوا آآ وضعوا فتاوى ووضعوا كذا مشكلة ولا يستطيعون منعهم لانه اذا هم يجلسون ينتظرون فاذا جت الجنائز دخلوا كأنهم من اهل الجنائز لا يستطيع يقول يعني انت من من اهل الجنازة ولا لا سيحملون معهم ثم اذا وقفوا كبروا واحيانا قد يتسللون يجدون الباب مفتوح سيدخلون يعني لان لان في بعض الاماكن يوضع مكان لاهل الميت يدخلون ويصلون ويخرجون