﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.200
بسم الله الرحمن الرحيم  وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه تابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال  محمد بن احمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى

2
00:00:29.550 --> 00:01:02.100
في كتابه المحوظ في الحديث قال رحمه الله باب اسباب الغسل فان الغسل له اسباب اذا حصلت هذه الاسباب فعندئذ يجب الغسل نعم وفي الحقيقة ان الاغشال هي اما ان تكون واجبة واما ان تكون مستحبة

3
00:01:02.650 --> 00:01:25.700
نعم فالغسل من الجنابة هذا واجب كما تعلمون والغسل للعيد هذا مستحب قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء

4
00:01:27.600 --> 00:01:50.750
نعم وقد كان عليه الصلاة والسلام يذهب الى مسجد قباء في كل سبت قال حتى اذا كنا في بني سالم وهم بطن من الانصار قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يدور ازاره

5
00:01:51.350 --> 00:02:15.900
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله ارأيت رجلا يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه يعني عندما يجامع اهله ولا ينزل قال عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء

6
00:02:17.500 --> 00:02:34.350
يعني انما يجب الماء الاغتسال اذا خرج من الانسان الماء وهو المني قال وفي لفظ اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج

7
00:02:34.350 --> 00:02:54.200
يقطر وقال لعلنا عجلنا اعجلناك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعجلت او اكحت فلا غسل عليك هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ كما سوف يأتينا وعليك الوضوء

8
00:02:54.300 --> 00:03:14.850
فهذا كان في اول الاسلام ان الانسان اذا لم ينزل فانه لا يجب عليه الاغتسال حتى ولو جامع اهله قال متفق عليه لكن لم يذكر البخاري قوله انما الماء من الماء. هذه عند مسلم وقد جاءت من طريقين عن

9
00:03:14.850 --> 00:03:29.300
ابي سعيد الخدوي رضي الله تعالى عنه من طريق شريك بن عبدالله بن ابي نمر عن عبدالرحمن بن ابي سعيد عن ابيه ومن طريق ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي سعيد الخدوي

10
00:03:29.650 --> 00:03:54.850
ولا نعم قال فلا غسل عليك نعم فايضا الغسل لا يجب عليه كما تقدم وانما هذا في اول الاسلام ثم نسخ قالوا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان ام سليم حدثت انها سألت

11
00:03:55.000 --> 00:04:14.500
نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ما يرى رجل من الجماع ازا رأت زلك

12
00:04:14.750 --> 00:04:41.400
المرأة فلتغتسل. نعم يعني اذا حصل الانزال فقالت ام سلمة واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم. فمن اين يكون الشبه فالشبه انما يكون بسبب

13
00:04:41.600 --> 00:05:05.650
الانزال الذي يحصل من الرجل ومن المرأة انما او رجلي غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق كونوا منه الشبه  وفي حديث ثوبان الذي خرجه مسلم

14
00:05:06.250 --> 00:05:28.100
ان اذا علا منع الرجل مني المرأة اذكر باذن الله واذا على مني المرأة مني الرجل انثى باذن الله. نعم فهنا الاقرب والله اعلم فيما يتعلق بالشبه هو السبق هو السبق

15
00:05:28.300 --> 00:05:52.400
نعم. قال رواه الامام مسلم قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في صحيح مسلم ام سليم في صحيح مسلم بدل ام سلمة ام سليم. ولكن المصنف ذكرهم سليم لان هذا الراجح وهذا الذي رجحه عياض

16
00:05:52.400 --> 00:06:16.750
نعم ولذا ام سليم هي السائلة فكانت ام سلمة هي التي قالت هل يكون هذا فكيف تسأل ثم تقول هل يكون هذا؟ نعم فالصواب كما ذكر المصنف ام سلمة. مع ان الذي وقع في نسخ مسلم ام سليم

17
00:06:17.200 --> 00:06:34.200
نعم. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجد الغسل

18
00:06:34.300 --> 00:06:58.200
متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل اذا ما تقدم منسوخ بهذا الحديث وبغيره. طبعا وزيادة الامام مسلم جاءت من حديث هشام استوائي عن مطر بن طهمان الوراق عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع

19
00:06:59.800 --> 00:07:26.150
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بل جاءت نعم عن مطر بن طهمان الوراق عن الحسن عن الحسن ورواه قتادة عن الحسن فلم يذكرها. نعم فهذه الزيادة انما هي بالمعنى اعيد مرة ثانية جاءت من حديث هشام الدستواي عن مطر بن طهمان الوراق عن

20
00:07:26.150 --> 00:07:46.100
الحسن البصري انا برافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ورواه قتادة عن الحسن البصري بالاسناد السابق ولم يذكرها ومطر كان من اهل الفضل ولكن لم يكن متقنا له بعض الاوهام

21
00:07:46.650 --> 00:08:03.350
نعم وفي حديث ابي سعيد الخدري بل في حديث ابي موسى الاشعري وهو في مسلم اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهو اصلح اصلح من حديث ابي هريرة الذي معنا اذا مس الختام

22
00:08:03.350 --> 00:08:26.450
الختان فقد وجب الغسل. نعم. يعني بالمس. والمقصود بالمس او المس لا يحصل الا بالايلاج الا بالايلاج قال وان عبيد الله نعم عفوا وعن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب

23
00:08:28.050 --> 00:08:50.550
وعبدالله بن عمر هذا كان هذا من اتباع التابعين. هذا من اتباع التابعين ليس الصحابي. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عبدالله هذا فيه ضعف هذا فيه ضعف هو من اتباع التابعين وفيه ضعف كان من اهل الفضل ولكن فيه ضعف لا يحتج به

24
00:08:50.550 --> 00:09:09.400
واخوه عبيد الله ثقة جليل قال عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري وهو ثقة جليل. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ثمامة بن اثال الحنفي وكان من اهل اليمامة من اهل نجد اسلم

25
00:09:09.900 --> 00:09:31.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تعلمون قصة اسلم بعدما اسر قال اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروه ان يغتسل قال رواه احمد وعبدالله بن عمر العمري تكلم فيه من قبل من قبل حفظه

26
00:09:31.600 --> 00:09:50.950
لا يحتج به قال وقد رواه البيهقي من رواية عبدالرزاق عن عبيد الله وعبدالله ابناء عمر اي ابن حفص ابن عن سعيد المقبري عن ابي هريرة وفيه وامره ان يغتسل فاغتسل

27
00:09:52.200 --> 00:10:13.600
طبعا الصواب ان هذه رواية عبدالله وليست رواية عبيد الله اي بالامر بالاغتسال وان مرواية عبدالله وبالتالي هذا الخبر اي الامر بالاغتسال لا يصح. ولذا الحديث في الصحيحين بدون الامر بماذا؟ بالاغتسال

28
00:10:14.000 --> 00:10:34.550
نعم قال الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن عبدالله وعبيد الله عند سفيان بن عيينة عن عبدالله وعبيد الله. نعم قبلنا هذا اي الامر بالاغتسال هو بالرواية عبد الله لا عبيد الله. قالوا رواه ابن خزيمة في صحيحه

29
00:10:34.850 --> 00:10:57.600
وفي الصحيحين انه اغتسل هو من نفسه وليس فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك  ولذا تعلمون ان الالاف المؤلفة قد اسلموا. ولم يأتي بانه امر كل واحد منهم صلى الله عليه وسلم

30
00:10:57.600 --> 00:11:17.250
بالاغتسال فلا يجب الاغتسال اللهم الا اذا كان شخص يعني عليه جنابة وهو في حال الكفر لا يغتسل فهنا ماذا عليه هنا عليه ان يغتسل نعم  فاغتسال هنا للجنابة لا للاسلام

31
00:11:17.650 --> 00:11:41.250
قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المقصود كل محتلم بالغ وليس المقصود انه من احتلم في منامه لا وانما المقصود اي كل بالغ

32
00:11:41.900 --> 00:12:02.350
وهذا بعض الفاظ هذا الحديث وفي بعظ الفاظه وان يستن وان يمس من طيب من طيبه ان وجد وان يمس من الطيب ان وجد وفي رواية مسلم وان يمس من الطيب ما يقدر عليه

33
00:12:02.600 --> 00:12:18.350
وفي لفظ ايضا عند مسلم من رواية بكير وابن عبد الله الاشد حتى ولو كان من طيب امرأته حتى ولو كان من طيب امرأته والمقصود بذلك تأكيد ماذا؟ تأكيد الاغتسال

34
00:12:18.800 --> 00:12:40.450
اذا نعم تأكيد السواك تأكيد الطيب تأكيد الطيب وتأكيد السواك. نعم واواجه تقدم لنا في دروس سابقة انه راجح والله اعلم ان غسل يوم الجمعة واجب طبعا الجمهور على الاستحباب والراجح والله اعلم انه واجب

35
00:12:41.600 --> 00:13:00.550
ولا يستبعد ان يكون ايضا التطيب لمن قدر عليه والتسوق لمن ايضا كان عنده المسواك ايضا ان يكون ذلك واجبا طبعا نقل عن اسحاق ابو راهوية وداوود بن علي انهما يوجبان

36
00:13:00.650 --> 00:13:25.850
السواك وتقدم لنا ان الصواب انه سنة لقوله عليه الصلاة والسلام لولا نشق على امتي ولكن هذا لا يمنع ان يكون في يوم الجمعة ماذا؟ واجب هذا لا يمنع ان يكون في يوم الجمعة واجب. المهم ان هذا مؤكد. مؤكد تأكيدا كبيرا وهو السواك والتطيب

37
00:13:25.850 --> 00:13:39.050
واما الاغتسال فهو واجب. ولذا قال عمرو بن سليم اشهد على ابي سعيد الخدري وقال ابو سعيد اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال غسل يوم الجمعة واجب

38
00:13:39.150 --> 00:14:06.600
نعم وذكرنا عدة ادلة على وجوبه ولذا لو ان المصنف رحمه الله اكمل الحديث لكان ماذا؟ لكان اولى قال متفق عليه والزيادة متفق عليها قال وعن الحسن اي ابن ابي الحسن البصري عن سمرة اي سمرة بن جندب. رضي الله عنه الفزاوي. قال قال رسول الله

39
00:14:06.600 --> 00:14:36.450
صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل افضل قال رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وروى بعضهم وروي وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا. نعم الصواب طبعا الوصل ولكن

40
00:14:36.450 --> 00:14:57.900
الحسن على القول الراجح انه لم يسمع كل ما رواه عن سمرة نعم هو سمع منه بالجملة ومن ذلك حديث العقيقة فقد سئل الحسن فقال طبعا جاء حبيب من الشهيد وحدث ابن سيرين عن الحسن عن سمرة بحديث العقيقة فقال له الحسن

41
00:14:57.900 --> 00:15:17.600
اذهب وسل قال ابن سيرين اذهب وسل الحسن هل سمع من سمرة؟ قال فعندما سئل؟ قال نعم سمعت من سمبا ولذا لم يعل النسائي هذا الحديث الا بمسألة عدم سماع الحسن من سمرة وانما يروي عنه من صحيفة من كتاب فليس كل ما روى

42
00:15:17.600 --> 00:15:36.200
وهو قد سمعه وقد تقدم لنا الكلام على رواية حسنة عن سمره وان فيها نحو ثمانين حديثا بالمكون ساقها الطبراني وتقدم الكلام باكثر من هذا على صحة هذه السلسلة. اغلب ما فيها صحيح مستقيم

43
00:15:36.550 --> 00:16:00.550
لكن هذا الخبر مخالف الاحاديث الدالة على الامر بالاغتسال في يوم الجمعة نعم فلو ثبت هذا الحديث او حديث ابي هريرة ان من توظأ يوم الجمعة ولم يفرق بين اثنين. طبعا هذا في مسلم لكن جاء في رواية ايضا في مسلم او اغتسل. من اغتسل

44
00:16:01.650 --> 00:16:20.850
يوم الجمعة بدل الوضوء نعم تا هو الله اعلم بالغسل واجب. قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت

45
00:16:22.400 --> 00:16:40.150
نعم قال رواه ابو داوود وهذا لفظه والدارقطني وابن خزيمة والحاكم واسناده على شرط مسلم طبعا هذا الحديث قد جاء من حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبدالله بن الزبير عن

46
00:16:40.900 --> 00:16:58.150
عائشة رضي الله تعالى عنها. ومصعب بن شيبة لا يحتج به. مصعب بن شيبة لا يحتج به. نعم فاذا هذا الخبر لا يصح قال ورواه الامام احمد ولفظه قال يغتسل من اربع وقال

47
00:17:00.100 --> 00:17:25.100
من اللي قال البيهقي قوات هزا الحديس كلهم سقات نعم ولكن بصعب او واجه لا يهتج به. قال وتوك مسلم وتوك مسلم وتركه وتركه هناك مسلم فلم يخوجهه ولا اراه تركه الا لطعن بعض الحفاظ فيه

48
00:17:25.650 --> 00:17:42.600
نعم. وقال الامام احمد في رواية في نعم نعم نعم ما يخالف طيب ما يخالف مصعب بن شيبة قال وهو حديث منكرة. نعم. تقدم ان مصعب لا يحتج به. نعم

49
00:17:43.400 --> 00:18:03.600
قال باب احكام الحدث الاكبر قالوا عن عبدالله بن سلمة قال عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن

50
00:18:03.800 --> 00:18:24.650
ويأكل معنى اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة قال رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:18:24.650 --> 00:18:43.400
القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قالوا رواه ابن حبان والحاكم وصححه نعم قال وذكر الخطاب ان احمد كان يوهن حديث علي هذا

52
00:18:43.600 --> 00:19:01.800
ويضاعف امر عبد الله بن سلمة. وقال شعبة بن الحجاج ما احدث بحديث احسن منه ان هذا الخبر لا بأس به. الاقرب والله اعلم ان هذا الخبر لا بأس به. عبدالله بن سلمة على قبله حسن الحديث

53
00:19:01.800 --> 00:19:23.300
ما لم يخالف وقد جاء هذا الخبر موقوفا على علي رضي الله عنه رواه عامر ابن الصمت عن ابي الهويف الهمداني عن علي وهذا صحيح كما قال الدارقطني هذا صحيح كما قال الدار قطني

54
00:19:23.350 --> 00:19:40.800
وهذه المسألة قد صح فيها عن علي رضي الله عنه انه يمنع من ان يقرأ القرآن ممن كان على جنابة. نعم. واما من كان محدثا حدثا اصلا يقرأ من حفظه

55
00:19:42.450 --> 00:20:02.450
نعم وجاء عن عمر باسناد قوي وجاء ايضا عن عبدالله بن مسعود هذا لم يخالف هؤلاء الصحابة الثلاثة الا عبد الله بن العباس الا عبد الله بن العباس. فالاقرب ان من كان على جنابة انه لا يقوى القرآن

56
00:20:02.750 --> 00:20:21.000
نعم بخلاف الحائض من كان على جنابة رجلا كان او امرأة لا يقرأان القرآن. واما من واما المرأة الحائض فالاقرب والله اعلم انها تقرأ القرآن من حفظها او تقرأه من المصحف

57
00:20:21.050 --> 00:20:46.650
بدون مس. نعم والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وكانت حائضا افعلي ما يفعله الحاج الا الطواف بالبيت ومما يفعله الحاج قراءة القرآن وقد يكون يقصد عليه الصلاة والسلام افعله. افعلي ما يفعله الحاج اي من افعال ماذا

58
00:20:46.650 --> 00:21:11.500
الحج نعم  نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا لا يصح لانه قد جاء من حديث اسماعيل ابن عياش عن عقبة

59
00:21:12.900 --> 00:21:26.750
نعم عن نافع عن عبد الله بن عمر عن موسى بن عقبة عن موسى جاء من حديث اسماعيل ابن عياش عن موسى بن عقبة الاسدي عن نافع مولى بن عمر عن عبدالله بن عمر

60
00:21:26.750 --> 00:21:46.900
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ورواية اسماعيل بن عياش عن عن الحجازيين لا يحتج بها وهذا منها فان موسى بن عقبة حجازي قال رواه ابن ماجة والترمذي وقال لا نعرفه الا من حديث اسماعيل ابن عياش

61
00:21:47.050 --> 00:22:13.500
وقد رواه الدارقطني من غير طريقه الدعوة قطني رواهم من طريقي عبدالملك بن مسلمة المصري عن مغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة ولكن مسلمة ولكن عبدالملك بن مسلمة هذا لا يحتج به هذا يقول عنه بن يونس منكر الحديث

62
00:22:13.850 --> 00:22:31.650
وجاء من حديث ايضا ابي معشر عن موسى بن عقبة وابو معشر لا يحتج به وفي الاسناد الى ابي معشر رجل لم يسمى. كما رواه الدارقطني فهو خبر لا يصح من من جميع طرقه

63
00:22:33.600 --> 00:22:53.600
قال وضاعفه الامام احمد والبخاري وغيرهما وصود ابو حاتم وقفه وقال انما هو عن ابن عمر قوله فهذا الخبر لا يصح مرفوعا. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:22:53.600 --> 00:23:16.050
اذا اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم قال وقد عل طبعا الاقرب ان هذا الخبر نعم آآ قد صححه مسلم وجاء من حديث ابن متوكل عن

65
00:23:16.050 --> 00:23:39.000
ابي سعيد فهو والله اعلم خبر صحيح قال وزاد الحاكم باسناد صحيح فانه انشط للعود نعم ان هذه الزيادة لا تصح. الاقرب ان هذه الزيادة لا تصح باسناد صحيح اي والله اعلم لا يقصد المصنف

66
00:23:39.050 --> 00:24:08.000
ان هو يحكم عليها بالصحة وانما هذا كلام من الحاكم وقال الشافعي قد روي فيه حديث وان كان مما لا يسب. لا يسبت مثله يرحمك الله واراد حديث ابي سعيد هذا وقال البيهقي لعله اراد حديث ابن عمر في ذلك نعم

67
00:24:08.050 --> 00:24:24.150
اما حديث ابي سعيد فالراجح كما تقدم انه صحيح وقد صححه الامام مسلم في كتابه الصحيح نعم وقد جاء في الصحيحين من حديث انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم

68
00:24:24.200 --> 00:24:46.450
كان يمر على نسائه بغصن واحد عليه الصلاة والسلام وهنا طبعا الامر بالوضوء قال وعن عبد الله ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقد احدنا وهو

69
00:24:46.450 --> 00:25:10.950
قال نعم اذا توضأ احدكم فلينقد متفق عليه نعم جاء عند ابن خزيمة في زيادة ان شاء ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ ان شاء  لكن هذه الزيادة لقد لا تصح

70
00:25:11.950 --> 00:25:40.200
فلذا يعني ينبغي الانسان اما ان يغتسل واما ماذا واما ان يتوضأ اذا اراد ان ينام وكان على جنابة وان كان الجمهور يقولون باستحباب الوضوء لا بايجابه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة

71
00:25:40.200 --> 00:26:03.950
رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة. هذا فيه زيادة الاكل. نعم قال وعن ابي اسحاق السبيعي عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها

72
00:26:04.300 --> 00:26:22.050
وعن ابيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء فهل رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال يرون ان هذا الحديث غلط من ابي اسحاق

73
00:26:23.200 --> 00:26:44.750
فهزا الحديس غلط وليس بصحيح وقال يزيد بن هارون هذا الحديث وهم وقال احمد ليس صحيحا. وصححه البيهقي وغيره وقال بعض الحذاق من المتأخرين من الحفاظ المتأخرين واظنه ابن المواق

74
00:26:45.650 --> 00:27:11.150
قال اجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم ان هذا الحديث غلط منذ زمان ابي اسحاق الى اليوم. وعلى ذلك تلقوه منه. يرحمك الله وحملوه عنه وهو اول حديث او سان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث

75
00:27:11.150 --> 00:27:34.700
على الخطأ نعم كتاب التمييز كتاب نفيس للامام مسلم. ولكن لم يوقف عليه كاملا وانما وقف على مختصر له نعم قال ورواه احمد من حديث شريك عن محمد ابن عبد الرحمن عن قريب عن عائشة

76
00:27:35.100 --> 00:27:55.100
رضي الله عنه وعن ابيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب او كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء قال واسناده غير قوي لان فيه شريك ومحمد بن عبدالرحمن بن ابي

77
00:27:55.100 --> 00:28:16.100
لا يحتج بهما على تفصيل في حديث شريك نعم بعد ان ذكر اسباب الغسل وتقدم ان الغسل اما ان يكون واجبا واما ان يكون مستحبا. نعم هذا الغسل الذي يتعلق بالعبادة

78
00:28:16.450 --> 00:28:37.200
نعم. واما الغسل المباح الذي يريد الانسان به ان يتبول او يريد به ان يتنظف. نعم فهذا مباح قال باب صفة الغسل. نعم. اراد ان يبين صفة الغسل. نعم. وصفة الغسل هو

79
00:28:37.200 --> 00:28:54.650
ان يكون كغسل الجنابة كما سوف يأتي حتى غسل يوم الجمعة يكون مثل ماذا مثل غسل الجنابة ولذا في حديث ابي هريرة في الصحيح من اغتسل غسل جنابة ثم جاء الى المسجد في الساعة الاولى

80
00:28:55.400 --> 00:29:24.800
يكون الغسل كغسل جنابة. وطبعا هذه الصفة الاولى المستحبة. واما الصفة الثانية هي ان يعمم جميع جسده بالماء كيفما كان هذا هو المجزئ والاكمل هو ان تغتسل كغسل نعم السنة هذا هو المستحب والاكمل. نأتي لغسل السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:29:24.800 --> 00:29:56.650
اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة طبعا سوف يأتي قبل ان يتوضأ وضوءه للصلاة انه يدلك يده نعم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى ان قد استبرأ

82
00:29:56.650 --> 00:30:21.900
حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه نعم  غسله لرجليه عليه الصلاة والسلام اما ان يكون هذا مرة اخرى واما انه توضأ بدون غسله لرجليه

83
00:30:21.900 --> 00:30:40.400
حتى اخرهما الى الاخير. والاقرب انه غسل رجليه في حال وضوءه قال متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا. وفي لفظ

84
00:30:40.400 --> 00:31:07.400
لهما ثم يخلل بيده شعرة. وفي لفظ البخاري حتى يظن انه قد اغوى بشرته وفاض على عليه الماء ثلاث مرات وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طبعا التفصيل في صفة الغسل هو عند ما في الا حديث عائشة وميمونة. جاءت احاديث اخرى فيها ذكر الغسل لكن باختصار

85
00:31:08.650 --> 00:31:24.500
واما حديث عائشة وام ميمونة ففيهما التفصيل. قالت تدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلة. من الجنابة اي الماء. فغسل او ثلاث ثم ادخل يده في الاناء. ثم افرغ الى فرجه

86
00:31:25.100 --> 00:31:57.400
وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض. فدلكها دلكا شديدا نعم واتقدم ان الارض احد الطهورين ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تناحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم اتيته

87
00:31:57.400 --> 00:32:24.200
فرده. نعم وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه متفق عليه نعم. ورده عليه الصلاة والسلام للمنديل يعني هذا اما ان يكون امرا مقصودا يعني المقصود به العبادة ولذا قال بعض اهل العلم لان الماء المتقاطر يوزن

88
00:32:24.250 --> 00:32:46.700
نعم وبعض اهل العلم قال هنا يعني لانه قد يكون لم يحتج الى المنديل هنا خاصة مثلا في الصيف والانسان اذا اغتسل في الصيف يعني اتى له الهواء يكون هنا نعم. نعم لا شك انه يعني

89
00:32:46.700 --> 00:33:17.150
تنشط يعني يكون انشط عندما يأتي يهب عليه الهواء في هذه الحالة فانه ينشط اكثر نعم تعال نكمل يا ابو معص خل نكمل. نعم قال نعم قال متفق عليه؟ نعم. قال وهذا نعم عفوا. قال وجعل ينفض الماء. وفي رواية للبخاري ايضا ثم غسل فرجه

90
00:33:17.150 --> 00:33:37.150
ثم قال بيده على الارض فمسح بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض ثم ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وافاض على رأسه. ثم تناحى فغسل قدميه وفي رواية له ثم

91
00:33:37.150 --> 00:33:55.950
افاض الماء على جسدي ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. نعم فتقدم ان غسل القدمين اما ان يكون توضأ في جميع اعضاءه الا الغسل اخر ذلك الى اخر شيء. وهذا ما فادته

92
00:33:55.950 --> 00:34:16.450
الرواية الاخيرة قال ثم قال ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه نعم وفي رواية ثم فاضل ما على جسدي ثم تحول من مكانه فغسل قدميه

93
00:34:16.550 --> 00:34:36.550
قالوا وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي افانقضه لغسل لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحصي على رأسك ثلاث حسيات

94
00:34:36.550 --> 00:35:02.300
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ازا لا يجب على المرأة ان تنقز شعرها لغسل الجنابة قال وفي رواية افا انقضه للحيضة والجنابة؟ فقال لا هذه الزيادة للحيضة الاقرب انها غير محفوظة

95
00:35:02.750 --> 00:35:24.950
قد رواها الامام مسلم عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري وقد روى الحديث ايضا عن يزيد بن هارون عن سفيان الثوري بدونها كما انه روى الحديث عن سفيان بن عيينة وروح بن عبادة بدون ماذا؟ بدون هذه الزيادة

96
00:35:25.900 --> 00:35:44.150
والذي يدل على عدم كونها محفوظة هو ما سوف ياتي في حديث عائشة الذي بعد هذا الذي نعم سوف يأتينا. قالوا عن عائشة رضي الله عنها ان اسماء وهي بنت شكل

97
00:35:44.550 --> 00:36:12.100
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض. فقال تأخذ احداكن ماءه وسدرتها فتطهروا فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا اذن هنا فيه ماذا فيه فيه الدلك الشديد. نعم

98
00:36:12.150 --> 00:36:36.150
وهذا يفيد انها لابد تنقضه نعم هذا يفيد والله اعلم ان لابد ان تنقضه لانه قال فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها هذا في الحيض ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهروا بها

99
00:36:36.450 --> 00:37:00.800
فقال تسمع كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تتطهرين بها؟ فقالت عائشة كانها تخفي ذلك تتبعين اثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور او تبلغ او تبلغ الطهور

100
00:37:00.800 --> 00:37:28.950
ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار. لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين رواه مسلم وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها. والفرصة القطعة. نعم

101
00:37:29.550 --> 00:37:57.950
نعم تأخذها وتتبع اثار الدم في فرجها حتى تزيل ذلك. نعم. ثم نعم تغتسل كما تقدم في الحديث نعم قال باب التيمم والتيمم طبعا يكون بالتراب ويكون باحد امرين او بكليهما اما ان يكون الانسان ليس عنده ماء

102
00:37:58.450 --> 00:38:28.550
او عندهما ولا يكفي غسله ووضوئه وانما لشربه. واما ان يكون به مانع. اما ان يكون عنده الماء بحمد الله وكثير لكن به مانع من مرظ يمنع من استعماله قال ام جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد

103
00:38:28.550 --> 00:38:56.750
من قبلي نعم عليه الصلاة والسلام خص باشياء كما ان امته خصت ايضا باشياء عن باقي الامم نعم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا ايضا يكون لامته عليه الصلاة والسلام. وان الله عز وجل يلقي عن رعب

104
00:38:57.550 --> 00:39:23.800
في قلوب الكفار. نعم من مسيرة شهر حتى ولو كان يبعدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافة شهر حتى يصل اليهم فان الرعب يصل اليهم. نعم قال وجعل وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. نعم. مسجد للصلاة عليها

105
00:39:24.150 --> 00:39:49.250
بخلاف اهل الكتاب يصلون في بيعهم وكنائسهم وطهورا بالتراب. يتطهر به. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة

106
00:39:49.450 --> 00:40:08.050
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة قال متفق عليه قال وروى الامام احمد من حديث علي وجعل التراب ليطه وان هذا من حديث ابن عقيل

107
00:40:08.050 --> 00:40:27.950
عن محمد ابن الحنفية عن علي وابن عقيل فيه ضعف قالوا عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال بعث عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته فلم اجد الماء

108
00:40:29.150 --> 00:40:51.150
فتموغت في الصعيد كما تموغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فزكرت زلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه

109
00:40:51.150 --> 00:41:15.500
ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم. يضرب على الارض ضرب عليه الصلاة والسلام بكفيه على الارض. ثم نفخ فيهما التراب العالق نفخه. نعم

110
00:41:15.750 --> 00:41:38.950
ومسح على وجهه ثم مسح اليسار على اليمين واليمين على اليسار نعم ويكون الانسان قد تطهر حتى يجد الماء قالوا عن هشام ابن حسان القدوسي وهو ثقة عن محمد ابن سيرين الانصاري مولاهم وهو امام جليل. عن ابي هريرة رضي الله عنه

111
00:41:38.950 --> 00:41:56.800
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم الصعيد الطيب كل ما صعد على وجه الارض. فتيمموا صعيدا طيبا اي الطاهر قال وان لم يجد الماء عشر سنين

112
00:41:57.000 --> 00:42:19.800
يعني تتيمم حتى تجد الماء او حتى يزول المانع فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فان ذلك خير له قال رواه البزار وقال ابن القطان اسناده صحيح وقالت دعوى قطني الصواب انه مرسل

113
00:42:21.550 --> 00:42:40.900
نعم فالصواب انه مرسل ليس فيه ذكر ابي هريرة طيب اذا لماذا ابن القطان صححه هو ما يرى التعليم خلص على ظاهر الاسناد نعم ابن القطان الفاسي ما يرى التعليل هو على ظاهر الاسناد

114
00:42:41.300 --> 00:43:04.600
نعم وقال ابن القطان في حديث ابي ذر انه ضعيف نعم حديث ابي ذر هو الصحيح وحديث ابي هريرة هو المعلم الذي لا يصح عند القطان رحمه الله عكس جعل حديث ابي هريرة هو الصحيح وحديث ابي ذر لا يصح

115
00:43:04.700 --> 00:43:30.000
وهذا بسبب منهجه رحمه الله ان منهجه كما تقدم لا يرى مسألة العلل والاختلاف نعم يقبل راية الثقة مطلقا. نعم ولا يلتفت الى من خالفه نعم واما تضعيف تضعيف تضعيفه لحديث لحديث ابي ذر هو من اجل ان فيه عم ابي قلابة فاعله

116
00:43:30.000 --> 00:43:46.650
وبالجهالة وابن القطان متشدد في الجهالة وعم ابي قلابة قد صحح له ابو عيسى الترمذي  هذا توثيق ضمني له فالخبر صحيح من حديث ابي ذر لا من حديث ابي هريرة

117
00:43:47.400 --> 00:44:05.900
قال وعن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا. ثم وجد الماء في الوقت فعاد احدهما الصلاة والوضوء

118
00:44:06.200 --> 00:44:26.500
ولم يعد الاخر ثم اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزكر ذلك له فقال للذي لم يعدها صوت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وعادت الاجو مرتين رواه داوود النسود وتكلم عليه والحاكم وقال على شرطهما

119
00:44:26.950 --> 00:44:49.150
وايضا ابن السكن في صحاحه السكن عند تساهم في التصحيح ولذا قال المصنف عن الحاكم وفي قوله تساهل قال ابو داوود وذكر ابي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ. فالصواب انه مبسل. الصواب ان في هذا الخبر انه

120
00:44:49.150 --> 00:45:11.500
هذا هو الصواب ولكن معناه صحيح. دلت عليه النصوص انك اذا لم تجد الماء وتيممت وصليت ثم بعد الصلاة وجدت الماء جاء جاء اليك صاحبك بالماء هنا ما تعيد خلاص قد صليت وانتهيت حتى ولو كان الوقت باقيا

121
00:45:11.850 --> 00:45:34.300
احوجت صلاتك؟ نعم وقد علق البخاري ان ابن عمر عندما حضرت الصلاة قبل ان يدخل المدينة تيمم وصلى ثم دخل المدينة نعم لا يعيد الانسان في هذه الحالة. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر

122
00:45:34.300 --> 00:45:57.400
فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وهذا قاعدة. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو ان ما امرنا به الواجب علينا ان نأتي من منه ما استطعنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم

123
00:45:57.500 --> 00:46:17.000
الشيء الذي لا تستطيع عليه لست بمكلف به. فيسقط عنك في هذه الحالة صلي قائما فان لم تستطع فعلى فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. الى غير ذلك. قال باب

124
00:46:17.000 --> 00:46:49.700
الحي الظوء نعم قال طبعا الحيض هو دم توقيه المرأة في اوقات معينة. اذا حصل ذلك فان المرأة تمتنع من الصلاة. نعم وايضا من الصيام نعم  نعم بالنسبة تقدم ان طبعا بالنسبة للطواف وكذا ايضا هي تمتنع من الطواف في حديث عائشة نعم قل

125
00:46:49.700 --> 00:47:15.050
نعم. قال افعلي كل ما يفعله الحاج الا الطواف بالبيت. كما تقدم. نعم ولا يأتيها طبعا زوجها اي لا يجامعها وانما يباشرها نعم. واما الجماع فلا قال روى ابن ابي عدي وهو ثقة عن محمد بن عمرو اي بن علقمة وهو صدوق عن ابن شهاب الزهري عن عروة

126
00:47:15.050 --> 00:47:40.500
جاء ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود يعرف وبعضهم يقول انه يعرف من جهة الرائحة

127
00:47:41.350 --> 00:48:06.200
فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي وواه وابو داوود والنسائي وابن حبان والدارقطني وقال رواته كلهم سقات. هذا الكلام في كتابه السنن والحاكم وقال على شرط مسلم وقال النسائي طبعا لقب ان هذا الخبر لا يصح

128
00:48:07.900 --> 00:48:22.700
كما قال النسائي وابو حاتم ولكن النسائي جعل العلة في ابن ابي عدي. واما ابو حاتم جعلها في محمد بن عمرو قال النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد فلم

129
00:48:22.900 --> 00:48:38.600
يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي عدي. فجعل العلة من ابن ابي عدي وقال ابو حاتم ابو غازي لم يتابع محمد ابن عمرو على هذه الرواية وهو منكر نعم

130
00:48:38.800 --> 00:48:54.000
وانا اذهب الى قولهما وان الخبر هذا لا يصح ولكن هل العلة في ابن ابي عدي او محمد ابن عمرو؟ ان كان قد توبع محمد ان كان قد توبع ابن ابي عدي فالعلم

131
00:48:54.000 --> 00:49:10.000
في محمد بن عمرو وان لم يتابع ابن ابي عدي فالعلة منه وظاهر كلام ابي حاتم انه طوبي لانه قال لم يتابع محمد بن عمرو نعم وان كان ليس نصا

132
00:49:10.250 --> 00:49:23.850
لكن كلام النسا يفيد انه لم يتابع ابن ابي عدي. نعم وهذا الخبر لم يعرف الا من طريق ابن ابي عدي والله اعلم. او اللي وقف عليه من طريق ابن ابي عدي

133
00:49:24.800 --> 00:49:44.150
قالوا عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيش استحيظت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن

134
00:49:44.350 --> 00:50:13.300
فاذا رأت صفرة صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوظأ فيما بين ذلك يعني ثلاث اغسال في اليوم ووهو ابو داوود والدعوة القطني والحاكم وقال على شرط مسلم وقد عله بعضهم. والصواب انه لا يصح. نعم

135
00:50:17.100 --> 00:50:42.850
وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل نعم او الذي بعده سوف يأتي فيه ان ان فيه عبدالله بن محمد بن عقيل نعم هذا لا يصح نعم قالوا عن حمنة بنت جحش قالت كنت استحاظ استحاظ حيضة كثيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله

136
00:50:42.850 --> 00:51:01.700
عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله اني استحاذوا حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة

137
00:51:01.750 --> 00:51:24.450
قال انحت لك القرصف فانه يذهب الدم. قالت واكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت هو اكثر من ذلك. قال فاتخذه ثوبا قالته اكثر من ذلك انما نعم انما اسد سجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهما صنعت اجزى عنك فان

138
00:51:24.450 --> 00:51:46.750
قويت عليهما فانت اعلم فقال انما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة ايام او سبعة في علم الله ثم اغتسلي فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين

139
00:51:46.750 --> 00:52:15.100
ليلة وايامها. وصومي وصلي وايامها وصومي وصلي فان ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرون لميقات حيضهن وطهرهن تقدم لنا ان المستحاظة اما ان يكون لها نعم عادة

140
00:52:15.450 --> 00:52:45.300
فترجع لعادتها نعم واما ان يكون لها تمييز وعاد فاختلف اهل العلم فقال بعض اهل العلم انها ايضا ترجع لعادتها ولا ترجع لتمييزها والعقب انها ترجع لتنفيزها لان دم الحيض يختلف عن باقي الدماء. واما اذا لم يكن لها لا عادة ولا تمييز

141
00:52:45.500 --> 00:53:06.100
فانها تنظر الى يعني قريباتها من امها من اخواتها يحضن مثلا في اول الشهر ويحتنا سبعة ايام فلتتحيض في اول الشهر سبعة ايام ثم بعد ذلك تغتسل ثم بعد ذلك كما تقدم تتوضأ عند كل صلاة

142
00:53:06.350 --> 00:53:38.050
هذا اه طهر من كان حدثه مستمرا نعم قال نعم فان قويت على ان تؤخري الظهر وتعدلي العصر هذا جمع صوبي فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين

143
00:53:38.050 --> 00:54:04.900
بين الصلاتين فافعلي. طبعا جمع جمع الصوبي وبالذات اذا كان مستمرا يكون ماذا شاطا يكون شاقا خاصا في الظهر والعصر واغتنموا متباعدان تصلي صلاة الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها هذا يعني استمرار تستمر على ذلك هذا فيه مشقة

144
00:54:05.500 --> 00:54:22.250
فلذا هذا الخبر كما سوف يأتي لا يصح ايضا من حيث الاسناد وحيث المتن الشرع نعم يسر قال وتغتسلين مع الصبح وتصلين يعني ثلاثة اغسال في اليوم هذا شيء صعب

145
00:54:22.400 --> 00:54:39.950
قال وكذلك فافعلي وصومي ان قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعجب الامرين الي رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وهو هذا لفظه وصححه وكذلك صححه احمد بن حنبل

146
00:54:40.950 --> 00:55:05.600
نعم فيما نقله الترمذي وحسنه البخاري وقالت دار قطني تفرد به ابن عقيل وليس بقوي. ووهنه ابو حاتم. وقال البيهقي تفرج به عبدالله بن محمد ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به. والاقرب انه لا يصح. نعم ابن عقيل فيه ضعف وله ما يستنكر

147
00:55:05.600 --> 00:55:30.850
قالوا عن عائشة ولذا يعني الحديث الذي سوف يأتي ان ليس فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي امرها ولا فيما تقدم مما مر علينا ايضا نعم ليس هو الذي امر عليه الصلاة لم يأمر بذلك وانما قال نعم فاذا ادبغت الحيض فاغسلي عنك الدم وصلي

148
00:55:31.250 --> 00:55:47.650
نعم لم يأمرها بما تقدم مما جاء في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وعن عائشة ان ام حبيبة بنت جحشن التي كانت تحت عبدالرحمن ابن عوف شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدمع

149
00:55:47.850 --> 00:56:08.350
فقال لها امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة هي من فعلها نعم رواه مسلم فهذا من فعلها ليس مما جاء به الحديث وعن عائشة قالت

150
00:56:08.400 --> 00:56:32.100
اعتكف اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه وهي مستحاضة وهي مستحاضة. فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها. وهي تصلي نعز وكون الطش تحتها هذا يدل على كثرة ما يخرج منها

151
00:56:32.500 --> 00:56:54.850
قال رواه البخاري وابو داوود من حديث عكرمة عن عائشة قالوا عن ام عطية قالت كنا لا نعد الصبغة والقدرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري اذا رأت الطهر الطهر يكون

152
00:56:55.100 --> 00:57:21.350
نعم بامرين بواحد من امرين اما بالجفاف نعم وانقطاع الدم واما بالقصة البيضاء اما بالقصة البيضاء فاذا رأت القصة البيضاء خلاص قد طهوت واما بالجفاف وانقطاع الدم. اذا حصل الطهر ثم حصل كدرة او صفرة مب دم. كدرة او صفرة فهذا

153
00:57:21.350 --> 00:57:42.500
لا يكون من الحيض. هذا لا يكون من الحيض قال وليس في رواية البخاري بعد الطهر وانما هذه رواية ابي داود واما اذا كانت الصفا والكدرة متصلة بالدم بدم الحيض فهي لا زالت تعتبر ماذا؟ حائض

154
00:57:42.750 --> 00:58:07.550
قالوا رواه الحاكم مثل رواية ابي داوود وقال على شرطهما قال وعن انس ابن مالك ان اليهود طبعا رواية ابي داوود صحيحة وهي مقيدة لرواية البخاري ومفسرة وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت

155
00:58:07.550 --> 00:58:29.650
نعم وهذا من التشديد اما ان يكون من التشديد عليهم واما ان يكون مما امروا مما هم فعلوه قال فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحي الضوء

156
00:58:29.650 --> 00:58:48.200
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الى اخر الاية فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع نعم اما المباشرة وما شابه ذلك فلا بأس بهذا

157
00:58:48.800 --> 00:59:10.950
قالوا عن عائشة طبعا كان عليه الصلاة والسلام يأمر بعض ازواجه اذا كن حيض ان يعتزين ثم يباشرهن صلى الله عليه وسلم قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب. وكان

158
00:59:10.950 --> 00:59:31.000
فاعتزر فيباشرني وانا حائض وكان يخرج لي رأسه وهو معتكف فاغسله وانا حائض. هذا يدل على ان المرء الحائض انها طاهرة. طاهرة اي في جسدها وفي يديها نعم ليس موضع الدم

159
00:59:32.250 --> 00:59:52.900
قال متفق عليه واللفظ البخاري. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امرأته وهي  قال يتصدق بدينار او نصف دينار رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي والحاكم وصححه

160
00:59:53.400 --> 01:00:14.250
قال ابو داوود وهكذا قواي الصحيحة. قال دينار او نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة وقال ابن السكن هذا هذا حديث مختلف في اسناده اي في رفع ووقفة ولفظه نعم لان جاء التفصيل في دينار ونصف دينار

161
01:00:15.750 --> 01:00:38.700
قال ولا يصح مرفوعا وخالفه ابن القطان وصحح الحديث وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه نعم هذا الخبر ثابت عن ابن عباس ولكنه موقوف ولكنه موقوف ومثله لا يقال من قبل الرأي يتصدق بدينار او نصف دينار لا يقال هذا من

162
01:00:38.700 --> 01:01:04.050
من قبل الرأي ووالله اعلم دينار ونصف دينار على سبيل ماذا؟ التخييم الاكمل دينار وان حصل بنصف دينار فلا بأس. ومن الكفارات تعلمون ان الانسان اذا اصاب ذنبا فعليه التوبة. ويكون مع مع التوبة احيانا هناك كفارة. نعم

163
01:01:04.150 --> 01:01:21.400
فبالنسبة لمن يأتي امواته وهي حائض يكفر بالصدقة اما بدينار واما بنصف دينار. هذا وان كان موقوف لكن مثله لا يقال من قبل كما تقدم هذا طبعا في بعظ الروايات

164
01:01:22.100 --> 01:01:42.050
وقال بن مهدي قيل لشعبة انك ترفعه. قال اني كنت مجنونا فصححت. نعم. شعبة كان يرفعه ثم توقف فعن رفعه نعم قال باب ازالة النجاسة قال وذكر بعض الاعيان النجسة

165
01:01:42.250 --> 01:02:08.650
تقدم لنا ان النجاسة اما حسية واما معنوية والمعنوية مثل نجاسة الكافر واما الحسية فهي على ثلاثة اقسام اما مغلظة كنجاسة الكلب واما نجاسة عادية واما مخففة مثل الذي نجلس نجاسة مخففة وبول الغلام

166
01:02:08.800 --> 01:02:29.550
الرضيع قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. فقال لا نعم لا يجوز تخليل الخمر. نعم. واما ان تخللت من قبل نفسها

167
01:02:29.800 --> 01:02:53.900
فخلص اصبحت خلل وبالتالي يجوز استعماله. واما كون الانسان يخلل الخمر لا نعم قال رواه مسلم. القول الصحيح ان الخمر نجس نجاسة معنوية. وليس بحسية ولذا عندما جاء تحويم الخمر الصحابة اراقوه في السكك

168
01:02:54.100 --> 01:03:12.850
فلو نجس فلو كان نجسا نجاسة حسية لما اراقوه في السكك لان سوف يتنجس الناس في هذه الحالة او يصيبهم شيء منه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

169
01:03:13.150 --> 01:03:39.100
لا تنجسوا موتاكم. فان المسلم ليس بنجس ليس بنجس حيا ولا ميتا. نعم المسلم طاحوا والكافر نجس ولكن نجاسته معنوية قال رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه

170
01:03:39.150 --> 01:03:57.900
وقال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينبس حيا ولا ميتا. نعم قال وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأس رأسه كان ابو

171
01:03:57.900 --> 01:04:15.800
اول من اخذ من شعبه صلى الله عليه وسلم هكذا رواه البخاري ورواه مسلم ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه هذه هي السنة يبدأ بالشق الايمن

172
01:04:15.950 --> 01:04:41.100
ثم دعا ابا طلحة فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر وقال نحلق فحلقه فاعطاه وبطل حتى فقال اقسمه بين الناس نعم هذا يريد ان يريد من ذكره لهذا الخبر تأكيد ان المسلم طاهر وشعبه ايضا طاهر

173
01:04:41.450 --> 01:04:56.300
نعم ولا شكنا سيدنا وامامنا صلى الله عليه وسلم هو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه لما قال لما كان يوم خيبض

174
01:04:56.650 --> 01:05:21.700
جاء جاهل فقال يا رسول الله اكلت الحمر اي الحمر الاهلية الحميض ثم جاء جان فقال يا رسول الله يا رسول الله افنية الحمر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر

175
01:05:21.700 --> 01:05:51.600
اللحوم الحمر فانها رجس او نجس قال فاكفئت القدور بما فيها. نعم. متفق عليه. فالحمر نجسة ولكن سعرها فايضا عرقها طاهر. لانهم كانوا يركبونها وعلى رأس من يركبها. نبينا صلى الله عليه وسلم

176
01:05:51.600 --> 01:06:17.700
واحيانا يركبون الدابة بدون ماذا بدون نعم. نعم. بدون اه نعم بدون نعم سعود نعم بدون سرج نعم وبدون شي بدون قطيفة نعم فاكيد يعني تعرق الدابة ومع ذلك ما كانوا يتجنبون ذلك العرق. وحتى سعرها كما تقدم لنا فيما

177
01:06:17.700 --> 01:06:43.850
نعم قال ولفظ ولفظه لمسلم وفي الصحيح في حديث سلمة ابن الاكوع انهم اخبروه انهم يوقدون على لحم الحمر الانسية فقال عليه الصلاة والسلام اهرقوها واكسبوها لانها كانت قدورهم من الطين المجفف

178
01:06:45.550 --> 01:07:04.150
فقال رجل يا رسول الله او نهريكها ونغسلها؟ قال او ذاك. نعم قال وعن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصع بجوبته

179
01:07:04.150 --> 01:07:21.850
فيها ولعابها يسيل بين كتفيه قال الحديث رواه احمد بن ماجة والنسائي والترمذي وصححه هذا لقب انه لا يصح فيه شهر بن حوشة قال ولكن طبعا هو طاح هذا اللعاب

180
01:07:23.300 --> 01:07:42.100
نعم سعره اذا كان الروث والبول بول مأكول اللحم طاهر فمن باب اولى السوء قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مروى النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان

181
01:07:42.100 --> 01:08:12.500
كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ما يعذبان في كبيرة اي ليسا كبير عليهما في  هذين الامرين. نعم والا فانهما كبيران اما حتوما فكان لا يستتر من البول واما الاه فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشق نصفين فغرز في كل قبر واحدة

182
01:08:12.850 --> 01:08:39.650
قيل يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا هذا اوحي اليه صلى الله عليه وسلم. فشفع لهما شفع لهما. وجعل مدة الشفاعة مدة تخفيف ما لم تيبس هاتين الجبيدتين. فاذا ما اذا كنا او كانتا ما زالتا ركبتين

183
01:08:39.650 --> 01:09:08.400
لا زالت الشفاعة باقية تخفيض موجود. نعم. فاذا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم تخاصم به وليس لكل احد يرحمك الله قال متفق عليه ولفظه للبخاري وقد روي بثلاثة الفاظ يستتر ويتنزه ويستبرئ. فالاولان متفق عليهم

184
01:09:08.400 --> 01:09:34.750
ما هو الاخير انفرد به البخاري نعم يعني يستتر ويتنزه معناهما واحد. نعم. ويستبرأ الاستبراء فيه التنزه وفيه ماذا نعم فيه زيادة وهو يعني حتى ينقطع هذا البول. وبعض هذه الالفاظ والله اعلم يفسر البعض الاخر

185
01:09:34.750 --> 01:09:55.300
فعل الانسان ان يجتنب البول وان يستبرئ منه وما اصابه منه فانه يغسله. نعم قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا هذا يفيد ان بول الانسان نجس. وهكذا بول الحيوان الا مأكول اللحم

186
01:09:55.300 --> 01:10:17.600
نعم قالوا عن عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وننظر الى اثر الغسل فيه  متفق عليه واللفظ المسلم وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني رأيتني افركهم من ثوب رسول الله

187
01:10:17.600 --> 01:10:34.400
صلى الله عليه وسلم فهو كان فيصلي فيه. وهذا يفيده ماذا؟ طهارته. هذا يفيد طهارته لانه لو كان نجس ما كفي او ما اكتفي نعم ولذا قال ابن عباس ان المني بمثابة

188
01:10:35.100 --> 01:10:57.000
نعم المخاط فامطه عنك ولو بإدخرة. نعم يعني هو مستقذر ولكنه ليس بنجس. قالوا له ايضا عنها لقد رأيتني واني لاحقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. نعم

189
01:10:57.100 --> 01:11:13.100
فدل هذا على طهارته قال وانا بالسمح قال كنت رضي الله عنه قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بحسن او حسين. فبال على صدره فجئت اغسله فقال

190
01:11:13.100 --> 01:11:41.950
يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام نعم وجاء في بعض الروايات هذا ما لم يطعم فيضة طعم وغسل جميعا. نعم قال رواه ابو داوود ابن ماجة النساء والدعوة قطني والحاكم وصححه وقال بسرعة لا اعرف اسم ابي السمح هذا. وهذا خبر صحيح

191
01:11:42.400 --> 01:12:06.700
قال كتاب الصلاة قال فرض الصلاة. فذكر حديث جابر وحديث بريدة وحديث جابر رواه مسلم وحديث بريدة رواه احمد وغيره. وايضا هو حديث صحيح وفيه ان ترك الصلاة كافر نعوذ بالله فيه ان تارك الصلاة كافر

192
01:12:06.750 --> 01:12:32.550
نعم خاصة حديث بريدة فمن تركها فقد كفر. وقد نقل اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة نعم فتارك الصلاة كافر نعوذ بالله من ذلك ولا يدل على هذا كثيرة ثم ذكر حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وفيه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. اذا الصلاة الوسطى هي صلاة ماذا

193
01:12:32.550 --> 01:13:02.100
اقصد فهي افضل الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين فهي افضل الصلوات. ثم تليها رجل ثم تليها العشاء ثم بعد ذلك العصر الظهر والمغرب نعم قالوا عن جابر ابن نعم قال شغلونا صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين

194
01:13:02.100 --> 01:13:28.950
بين المغرب والعشاء ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء. نعم وهذا كان في الخندق. نعم  ولذا في حديث جابر ان عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب

195
01:13:29.100 --> 01:13:45.950
وقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأن لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب نعم وهذا قبل ان وقبل ان تصبح صلاة الخوف

196
01:13:46.200 --> 01:14:04.700
قال متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام اذا رقد احدكم على الصلاة او غفل عنها فليصليها اذا ذكرها. نعم فان الله تعالى يقول اقم الصلاة لذكري. نعم انت في حال النسيان

197
01:14:05.150 --> 01:14:26.900
او النوم لا تؤاخذ. فاذا زال النوم او ذهبت الغفلة تذكرت فعليك ان تبادر الى الصلاة مسلم ثم ذكر حديث ابي هريرة في نفس المعنى وهو لا يصح فيه حفص بن ابي العطاف انا بزناد الاعرج

198
01:14:27.000 --> 01:14:49.350
عن ابي هريرة وحفص ضعيف فهذا اسناد منكر. ثم ذكر حديث عمران بن حصين نعم وفيه انهم ناموا عن صلاتي الصبح فعندما استيقظ ابو بكر وعمر ايضا استيقظ بعد ابو بكر وعمر

199
01:14:49.400 --> 01:15:05.800
وكان لا زال عليه الصلاة والسلام نائما فماذا فعل؟ كان لا يوقف يخشى ان يكون في وحي فماذا فعل عمر؟ وجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ عليه الصلاة والسلام

200
01:15:05.900 --> 01:15:25.700
فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزرت. قال ارتحلوا. وجاء في رواية ان هذا المكان حضرنا فيه شيطان فسار بنا حتى اذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة. فيشرع لك ان تغير مكانك حتى لو كنت في غرفة تنتقل الى غرفة

201
01:15:25.700 --> 01:15:47.500
اخرى ثم ذكر ايضا حديث ابي هريرة في نفس المعنى قال فامر بلالا فاذن واقام وصلى قال ابو داوود لم يذكر احد الاذان في حديث الزهري الا الاوزاعي وابان العطار عن معمر

202
01:15:47.550 --> 01:16:10.950
يعني في اكثر روايات بدونها بدون ذكر الاذان. نعم والاذان والله اعلم يعني ان كان ليس بمحفوظ فهو لا شك يعني مشروع لكن الكلام هنا من حيث الصناعة الحديثية. من حيث الصناعة الحديثية. فالانسان اذا

203
01:16:10.950 --> 01:16:39.050
اتته الصلاة يؤذن وماذا؟ يؤذن ويقيم. نعم قال وقد ذكر مسلم الحديث مواية تونس عن ابي هريرة وفيه وامر بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم الصبح نعم ثم طال مواقيت الصلاة. نعم الصلاة كما تعلمون لكل صلاة لها ميقات. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

204
01:16:39.050 --> 01:17:00.800
قال عن عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل ودني كطوله ما لم العصر نعم من حي زوال الشمس الى ان يصبح ظل الرجل كمثله

205
01:17:01.000 --> 01:17:19.700
ثم يدخل وقت العصر قال ووقت العصر من ظل الشاص ان يكون مثله الظل الى ما لم تصفو الشمس  هذا وقت الاختيار وقت الظرورة الى الغروب. يعني لو طهرت حائض

206
01:17:19.800 --> 01:17:41.900
قبل مغيب الشمس بركعة يجب عليها ان تصلي العصر وعند جمهور اهل العلم والظهر قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. الشفق الاحمر ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط. هذا وقت الاختيار والا الى ماذا؟ الى طلوع الفجر

207
01:17:41.950 --> 01:18:01.600
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس نعم اذا بدا حاجب الشمس انتهى وقت الفجر فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان سوف يأتي اوقات النهي

208
01:18:01.800 --> 01:18:19.350
قال وفي لفظ سوف يأتي ذكر اوقات النهي بمشيئة الله قال وفي لفظ وقت صلاة المغرب اذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق  فوقت المغرب طويل الى مغيب الشفق الاحمر

209
01:18:20.500 --> 01:18:47.750
اذا غابت الشمس تبقى ماذا؟ الحمرة نعم وهذا هو الشفر الان دخل وقت المغرب الى ان يغاب الشفق نعم ويأتي الليل نعم الليل طبعا الظلمة قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفات

210
01:18:47.750 --> 01:19:10.900
ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا لا يعرفهن احد من الغلس. كان عليه الصلاة والسلام اذا دخل اذا تبين طلوع الفجر الصادق نعم وتؤكد من ذلك كان يصلي ولا يؤخرها عليه الصلاة والسلام

211
01:19:13.200 --> 01:19:31.100
متفق عليه قالوا عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام اصبحوا بالصبح يعني تأكدوا والله اعلم من طلوع الفجر. ولذا كان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت

212
01:19:31.400 --> 01:19:56.150
لماذا اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم؟ او اعظم للاجر. نعم  وهذا والله اعلم الاذان كما دل على هذا حديث ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت وهو واحمد وابو داوود بن ماجة والترمذي وصححه هو حديث صحيح

213
01:19:59.750 --> 01:20:23.450
وفي لفظ للطحاوي اسفروا بالفجر فكلما اسفرتم فهو اعظم للاجر او لاجوركم. نعم اي بذات الفجر والله اعلم ليس بذات الصلاة فيؤذن اذا اه طلع الفجر وتبين تبينا واضحا. نعم

214
01:20:23.950 --> 01:20:46.550
سم زكر حديس ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحوض فابردوا بالصلاة فان شدة الحوي من فيح جهنم. الصلوات من حيث يعني الاداء في في اول وقته او في اخره ثلاثة اقسام. صلوات يستحب ان تؤدى في اول وقتها وهي الفجر

215
01:20:46.800 --> 01:21:10.550
والعصر والمغرب نعم هذه يستحب ان تصلى في اول وقتها. وصلاة يستحب ان تؤخر وهي العشاء نعم وصلاة تؤخر اذا اشتد ماذا؟ الحر وهي الظهر يبرد بها واذا كان في فصل الشتاء

216
01:21:10.550 --> 01:21:29.950
او في الربيع فهنا تعدى في اول وقتها. نعم قال واشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها فاذن فاذن لها بنفسين في الشتاء ونفس في الصيف

217
01:21:30.400 --> 01:21:48.450
فهو اشد ما تجدون من الحوض واشد ما تجدون من الزمهرير متفق عليه نفس نفس اي على سبيل القطع. نعم والبداية ويعني لا يخفى ان العربية ترى نعم يعني واسعة

218
01:21:48.850 --> 01:22:10.800
قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب الى العوالي فيأتي والشمس مرتفعة نعم وفي رواية الى قباء الى قباء نعم

219
01:22:10.850 --> 01:22:36.700
فكان عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر يبكر بينما يذهب الذاهب الى العوالي ولا زالوا الى الان ماذا؟ نعم يعني والشمس مرتفعة ولا زالوا قد يكونون في صلاة نعم كما جاء في حديث ابن عمر انه صلى شخص مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم جاء الى اناس يصلون

220
01:22:36.700 --> 01:22:53.700
فقال انه قد انزل عليه عليه الصلاة والسلام قرآن فامر بالتوجه الى الكعبة قال وعن رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع

221
01:22:53.700 --> 01:23:19.400
نبله متفق عليه. يعني كان يبكر بها صلى الله عليه وسلم. فلا زال باقي النوم ثم ذكر حديث عائشة تم عليه الصلاة والسلام ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام اهل المسجد هذا يعني قد يستفاد منه عامة الليل على انه يستمر بها حتى بعد النصف

222
01:23:20.300 --> 01:23:44.850
وحتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى فقال انه لوقتها لولا نشق على امتي وفي رواية لولا ان نشرت رواه مسلم هذا يفيد تأخير العشاء الافضل وعن شيار ابن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال له ابي كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام المكتوبة

223
01:23:44.900 --> 01:24:04.950
قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى اي الظهر حين تدحض الشمس اذا كان يبكر فيها هذا ما لم يشتد الحوض ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية لا زالت حية في حرارتها

224
01:24:05.050 --> 01:24:28.850
ونسيت ما قال في المغرب يعجلها عليه الصلاة والسلام وكان يستحب ان يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها من نام قبلها غالبا قد ماذا؟ تفوته. قد تفوته. والحديث بعدها اي بالسهر فقد تفوت الفجر

225
01:24:28.900 --> 01:24:50.200
نعم ويستثنى من هذا اذا كان السهر في العلم او الانسان نعم يتحدث في شؤون المسلمين نعم او مع اهله او زيفة وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه

226
01:24:50.250 --> 01:25:12.500
ويقعد بالستين الى المئة اذا هو كان صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة ماذا؟ في الفجر يعني من حين ما كان يؤخرها مثل تأخيرنا الان الان يجلسون بعض الناس مثل ابو عبد العزيز قد يجلس ثلاثين دقيقة

227
01:25:12.700 --> 01:25:36.050
واحيانا يصلي في مسجد اربعين او اكثر من اربعين دقيقة نعم فكان عليه الصلاة والسلام يبادر الى صلاتها ولكن كان يطيل بحيث ما كان ينفتل الا وماذا؟ ويعرف الانسان جليسه ومساجدهم ليس فيها لمبات ليس فيها نواو

228
01:25:36.050 --> 01:25:55.900
فالنور يدخل عليهم نعم فكان يطيل ولذا يعني كان يأكل عليه الصلاة والسلام ما بين الستين الى المئة وكان يقف عند رؤوس الاية. يقرأ اية اية صلى الله عليه وسلم حتى تكون الصورة اطول مما هي عليه

229
01:25:56.150 --> 01:26:21.650
مما هي عليه ولذا يعني في كان عمر ايضا يقرأ بهود ويوسف فعندما سمع احد التابعين ذلك قال اذا كان يكون من حين ينشق الفجر ازا كان يقعد هود ويوسف وكان ايضا يتأثر احيانا ويبكي حتى يجمعون صوته من ماذا؟ صوت بكاء من

230
01:26:21.650 --> 01:26:46.200
الصفوف يسمعون فكان رضي الله عنه يعني يبكر من ان ينشق الفجر كان يصلي نعم قالوا عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ما لم هذا يشتد الحول والعصر والشمس نقيا والمغرب اذا وجبت من حين تغاب وجبت الشمس يصلي المغرب

231
01:26:46.300 --> 01:27:04.200
باسمك دار ركعتين ثم يصلون المغرب والعشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رأهم ابطأ واخروا. عليه الصلاة والسلام. ولد الامام ينبغي ايضا ان يلاحظ الناس ان كانوا قد جاءوا

232
01:27:04.200 --> 01:27:22.550
نعم يصلي وان كان تأخروا ينتظرهم بعض الشيء ينتظرهم بعض الشيء حتى يأتوا لان المقصود بالجماعة ان يأتي الناس نعم قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. نعم

233
01:27:22.700 --> 01:27:38.100
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون بالابل

234
01:27:38.600 --> 01:27:57.000
ومن ذلك دائما تسميتها بالاخير مثل ما هو عندنا خاصة فيما سبق بالعشرين وثلاثين سنة واربعين يدري ابو عبد العزيز يسأل الاخير الاخير نعم فالاولى ان تسمى بالعشاء. اذا سميت احيانا

235
01:27:57.050 --> 01:28:17.950
بالعتمة او بالاخير فلا بأس لان جهة تسميتها بالعتمة جاءت تسميتها في بعض الاحاديث بالعتمة. هذا احيانا وهذا الحديث يفيد انه لا ينبغي ان تغير العبارات الشرعية ونحن الان في وقت تغير فيه العبارات الشرعية

236
01:28:18.050 --> 01:28:39.300
نحن في وقت تغير فيه العبارات الشرعية يقولون التعايش بين المسلم والكافر هو بين المسلم والكافر والولاء والبراء نعم نعم لا نعم لا يظلم بدون حق لا يقتل بدون سبب لا يؤخذ ما له نعم هذا نعم. اذا كان مستأمن نعم هذا نعم صحيح

237
01:28:39.300 --> 01:29:01.600
نعم لكن لا تغير الالفاظ الشرعية. يقال نعم التعايش نعم. وكيف نعم او مع الاخر بدون الكافر بدون ذكر الكافر. فالان نحن في في وقت مع الاسف تغير فيه العبارات الشرعية. فينبغي الانتباه لهذا. هذه

238
01:29:01.600 --> 01:29:38.350
قضية مهمة جدا لا يعني لا نتساهل البتة في تغيير العبارات الشرعية والالفاظ القرآنية او النبوية. نعم البيت الابراهيمي لا او يقول الديانة الابراهيمية كياكل الديانة البراهمي وهذا نعم هذا طبعا يعني يريدون ادخال اليهود والنصارى يريدون ادخال اليهود والنصارى لا ما في الا اسلام وكفر

239
01:29:38.350 --> 01:29:55.800
نعم لا شك ملة ابراهيم قد امرنا باتباعها وهي الحنيفية السمحة الاسلام التوحيد. نعم قال وعن ابي هريرة من قال عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح

240
01:29:55.850 --> 01:30:12.500
وما ادراك وقت من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. الادراكات متعددة. اولا ادراك الوقت فالوقت يدرك بادراك ماذا؟ ركعة. عندنا ادراك حكم الصلاة ايضا يكون بادراك ركعة

241
01:30:12.600 --> 01:30:32.600
مثلا انت جئت يوم الجمعة والامام في الركوع في الركعة الثانية. ادركت حكم ماذا كبرت ودخلت ادركت الجمعة. هذا ادرك لي الحكم وعندنا ايضا ادراك للفضل. انت جئت وقد صلي قد لحقت بركعة من الجماعة ادركت

242
01:30:32.600 --> 01:30:52.600
فضل الجماعة ادركت هنا فظل الجماعة. نعم. ولذا الكافر اذا اسلم قبل انتهاء الوقت فانه يجب عليه ان يصلي ماذا؟ ان يصلي هذه الصلاة والحائض نفس الشيء اذا طهوت قبل مغيب الشمس بركعة يجب عليها ان تصلي

243
01:30:52.600 --> 01:31:13.500
هذه هذه الصلاة وهكذا قال وايضا هذا فيه حديث ايضا حديث عائشة مثل حديث ابي هريرة وفي حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نكبر فيهن موتانا

244
01:31:13.700 --> 01:31:32.450
هذه الساعات الثلاث ينهى فيها عن هذين الامرين. ينهى عن فيها عن الصلاة التي ليس لها سبب. التطوع المطلق ينهى عنه. واما دخلت المسجد فتصلي حتى لو كان في وقت النهي هذه الصلاة لها سبب. نعم

245
01:31:32.700 --> 01:31:54.300
او انت تقضي صلاة. نعم. صلاة راتبة فاتتك تقضيها لا بأس حتى لو كان في وقت النهي. هذي لها سبب اما التي ليس لها سبب فينهى عن الصلاة في اوقات النهي. والامر الثاني هو قبر الميت. قبر الميت ليس الصلاة على الميت

246
01:31:54.300 --> 01:32:19.800
يصلى على الميت لكن قبر ماذا؟ الميت دفن الميت قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. هذا تقريبا سبع دقائق حتى ترتفع من حين تطلع حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وهذا ايضا وقت قصير دقائق

247
01:32:19.950 --> 01:32:41.900
وحين تضيفوا اي تميل الشمس للغروب. وهذا ايضا دقائق يسيرة قال رواه مسلم وفي حديث ابي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا الوقت يعني المطول هذا وقت مطول

248
01:32:41.950 --> 01:33:07.350
من حين تصلي الصبح فانه لا يجوز ان تصلي صلاة نافذة بدون سبب الى ان تطلع الشمس ومازا؟ وترتفع بمقدار رمح. نعم وكذا اذا صليت العصر لا تصلي حتى تغيب الشمس الا قضى صلاة ولا صلاة لها سبب فنعم

249
01:33:08.950 --> 01:33:35.200
ولذا نعم  نعم وفي حديث ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. فقالت يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر. ثم اثبتهما وكان اذا صلى صلاة اثبتها

250
01:33:35.200 --> 01:34:00.550
قال اسماعيل ابن جعفر يعني داوم عليها في شرع لك كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام عندما فاتته راتبة الظهر البعدية صلاها بعد العصر نعم لكن كان من هديه الخاص به اذا فعل شيئا داوم عليه. فالمداومة هذا خاص به. صلى الله عليه وسلم. داوم على ركعتين

251
01:34:00.550 --> 01:34:15.300
هذا خاص به واما القضاء بالنسبة لنا فمشروع. نعم ومن الصلاة التي لها سبب ما جاء في حديث جبير ابن مطعم قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبدي مناف فطن من قريش

252
01:34:15.700 --> 01:34:39.700
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة من الليل والنهار  حتى حتى لو كان في وقت نهي. وهذا الحديث حديث صحيح قال وقال بعض المصنفين الحجاج رواه مسلم وهو وهم واظن يقصد مجد الدين ابو البركات ابن تيمية

253
01:34:39.750 --> 01:35:04.450
في المنطقة نعم. قال باب الاذان الصلوات فيما يتعلق بالاذان على ثلاثة اقسام الصلاة التي يؤذن لها وهي الصلوات الخمس والصلاة التي ينادى قبلها بالصلاة جامعة وهي الكسوف والخسوف نعم

254
01:35:04.600 --> 01:35:32.250
واذا كان هناك امر يدعو الى الاجتماع ينادى بعد الاذان بالصلاة ماذا جامعة كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. في مسلم نعم وباقي الصلوات لا ينادى لها ولعل الشيخ مصطفى ينتبه مثل صلاة العيدين والاستسقاء لا ينادى لها. ومثل النوافل وصلاة الليل رمظان التراويح لا ينادى له

255
01:35:32.250 --> 01:35:56.950
نعم قال عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون اطول الناس ناقا يوم القيامة في فضل التأذين والراجح ان وظيفة التأذين افضل من وظيفة الامامة. ثم ذكر حديث ما لك ابن

256
01:35:56.950 --> 01:36:14.850
اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. نعم ففيه الامر بالاذان. فكل جماعة حتى ولو كان واحدا حتى ولو كان واحدا يؤذن حتى ولو كان واحدا وقوله عليه الصلاة والسلام اكبركم

257
01:36:14.900 --> 01:36:29.250
قال ونحن سببا متقاربون. فمتقاربون في العلم وفي السن. اذا ينظر في هذه الحالة الى الاكبر. يؤم القوم قوام لكتاب الله. فان كانوا في القراءة فعلهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدموهم هجرة

258
01:36:29.850 --> 01:36:48.850
فان كان اكبرهم سنا. فهنا ينظر الى الكبير بعدين نعم ثم ذكر صفة الاذان التي جاءت في حديث عبدالله بن زيد وهذه الرؤية وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام

259
01:36:48.900 --> 01:37:09.450
اقرها وانا قسمت بعض الرافظة من اذاعة ايران قال عند اهل السنة ان قال بعض الناس او نحو ذلك قال عندهم ان الاذان برؤية. نقول فهي رؤية اقلها من؟ اقرها الرسول صلى الله عليه وسلم

260
01:37:09.850 --> 01:37:27.500
وعندما قرح الرسول عليه الصلاة والسلام حق ولا مو بحق؟ ان ترى الله عز وجل عليه ولا ما انكر ما انت ولذا يقول جابوا كنا نعزب والقرآن ينزل ولو كان شيء ان لنهانا عنه القرآن. نعم

261
01:37:28.850 --> 01:37:51.550
ففيه ان الاذان هنا فيه خمسة عشر كلمة. نعم  وهذا حديث عبدالله بن زيد لا بأس باسناده. نعم. ولذا صححه الترمذي ابن خزيمة وبن حبان وغيرهم اما ذكر الصلاة خير من النوم فهذا مرسل. هذا مرسل

262
01:37:51.750 --> 01:38:08.350
لكن جاء في حديث انس وسوف يأتي انه صحيح جاء في حديث انس ان في اذان الفجر صلاة خير من النوم. نعم قال البخاري لا يعرف لعبدالله ابن زيد اي ابن عبد ربه

263
01:38:08.550 --> 01:38:36.050
الا حديث الاذان وصاحب الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب الوضوء ثم ذكر حديث ابي محذورة وحديثة بمحظورة فيه زيادة التوجيع وصفة التوجيع تكون بصوت منخفض. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

264
01:38:36.050 --> 01:39:00.100
اشهد ان محمدا رسول الله ثم بعد ذلك ترفع صوتك اشهد ان لا اله الا الله فانت اذا اضفت الترجيع راح يكون اربع فيكون المجموع كم كلمة تسعة عشر كلمة في حديث ابي معذور تسعة عشر كلمة وفي حديث بلال خمسة عشر كلمة. وحديث كلاهما مشروعان

265
01:39:01.100 --> 01:39:20.650
الصفة اللي جاءت في حديث بلال وحديث ابن محذورة لكن حديث ابن محذورة يتميز انه هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم ابو محجوبة. نعم على سبيل الحكاية نعم ثم ذكر حديث ابن سيرين عن انس

266
01:39:20.700 --> 01:39:45.150
قال من السنة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم هذا لصقات ثم ذكر حديث انس لما كثر لما كثر الناس ذكروا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا ان يروا نارا او يضربوا ناقوسا فامر بلال

267
01:39:45.150 --> 01:40:00.800
ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة زاد البخاري الا الاقامة ثم ذكر حديث ابي جحيفة ان رأى بلالا يؤذن فجعلتها تتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا. حي على الصلاة حي على الفلاح

268
01:40:00.800 --> 01:40:22.450
متفق عليه ورواه ابو داوود وفيه انه لوى عنقه عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر نعم فمن السنن التي تحية على الفلاح هي الفلاح تلتفت يمين ثم تلتفت يسار. هذا اذا لم يكن تؤذن في مكبر الصوت

269
01:40:22.450 --> 01:40:44.600
لان المقصود من الالتفات يمين ويسار نعم اسمع فاذا التفت عن مكبر الصوت هنا ما تسمع في هذه الحالة او يضعف نعم واما وضع الاصبعين في الاذنين فهذا ضعيف. هذا ضعيف. فيه شريك من عبد الله القاضي

270
01:40:44.700 --> 01:41:05.250
فهذا ضعيف. وضع الاصبعين في الاذنين وجاء في حديث اخر رواه الجهظمي في التركة ان بلالا نادى فوظى اصبعيه في اذنيه نادى ليس نداء الصلاة وانما نداء ناسا يأتون نعم فوضع الاصبعين في الاذنين

271
01:41:05.850 --> 01:41:25.150
ان وضع الانسان من اجل ان يرفع صوته فلا بأس وان لم يضعهم كما كان ابن عمر يفعل فلا بأس. الذي ينكر بعض الناس يفعل هكذا هذا لم يأتي هكذا لم يأتي. ويحوك يدري الشيخ يحوكه

272
01:41:25.250 --> 01:41:53.250
يديه على اذنيه هذا كله لم يأتي وانما وضع اصبعين في الاذين وطبيعته اذا وضعت اصبعيك صوتك ماذا؟ يكون اقوى. نعم نعم ثم ذكر حديث ابي محذورة في انه علمه انه اعجبه صوتا بمهذورة فعلمه الاذان وهذا لا بأس به

273
01:41:55.850 --> 01:42:11.050
نعم سم زكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن ام مكتوم. نعم بلال يؤذن بليل وابن ام مكتوم اذا طلع الفجر

274
01:42:11.550 --> 01:42:27.700
ثم ذكر حديث ابن عباس وجابر لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى. عيد صلاة العيدين لا يؤذن لها ايضا من الاستسقاء ثم ذكر حديث ايضا جابر ابن سمرة في نفس الشيء

275
01:42:28.050 --> 01:42:52.750
ثم ذكر حديث ابي قتادة وفيه النوم عن الصلاة قال ثم اذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين راتبة الفجر وهذا يفيد لعل الابن انس ينتبه هذا يفيد ان يعني ان نواتب الفجر لا تترك حتى في السفر. قال

276
01:42:52.750 --> 01:43:09.700
ثم صلى الغداة اكيد يعني بالاقامة كما تقدم في حديث سابق فصنع كما كان يصنع كل يوم ثم ذكر حديث جابر انه اتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين

277
01:43:09.800 --> 01:43:33.700
ثم ذكر حديث ابن عمر وفيه انه صلى المغرب والعشاء ركعتين صلى المغرب ثلاث والعشاء وركعتين باقامة واحدة الصواب ما جاء في حديث جابر باذان واحد وماذا واقامتي؟ اذا جمعت الصلاة تؤذن لهما اذانا واحدا. وتقيم لكل صلاة

278
01:43:34.000 --> 01:43:54.400
نعم ثم ذكر حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال اصبحت اصبحت. متفق عليه. يعني طلع الصبح واظح

279
01:43:55.150 --> 01:44:13.950
نعم ثم طبعا بين الاذان اذان ابن امي اذان بلال وابن ام مكتوم ليس مثل الان ساعة او اكثر نعم لا وانما يعني شيء يسير حتى النائم ينتبه وحتى الذي يريد ان يصوم يتسحر نعم

280
01:44:14.650 --> 01:44:35.250
قال ثم ذكر ايضا حديث بلال ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامر فامر ان ينادي الا ان العبد نام. هذا حديث منكر ولا يصح نعم. سم زكر حديث ابي سعيد

281
01:44:35.500 --> 01:44:51.450
قال عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يكون المؤذن. نعم الا في في الحي اللتين تقول لا حول ولا قوة الا بالله. والباقي تكون مثل ما يقول المؤذن حتى في الصلاة

282
01:44:51.750 --> 01:45:08.500
الصلاة خير من النوم. تقول مثل ما يقول المؤذن اما صدقت وبررت هذه لم تثبت ثم ذكر حديث جابر ماذا يقال بعد الاذان؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة

283
01:45:08.500 --> 01:45:27.100
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال ذلك حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نعم رواه البخاري وغيره وفيه زيادة انك لا تخلف الميعاد هذه عند البيهقي

284
01:45:27.150 --> 01:45:45.300
وبعض اهل العلم قواها وبعض اهل العلم لم يقوها. والعقرب انها غير محفوظة والله اعلم ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب وفيه لا حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. والباقي مثل. رواه مسلم

285
01:45:45.750 --> 01:46:10.500
ثم زكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اذا سمعتم المؤذن فكلوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. هناك اربعة اشياء تقال  تردد مع المؤذن واذا قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. تقول هنا ثم تكمل لا حول

286
01:46:10.500 --> 01:46:26.400
ولا قوة الا بالله. ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ثم اذا احببت ان تدعو فهنا الدعاء ماذا؟ مستجاب

287
01:46:28.500 --> 01:46:45.150
هذا ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وسلم نعم ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة وهي الشفاعة العظمى. نعم

288
01:46:45.350 --> 01:47:01.450
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ثم ذكر حديث عثمان بن ابي العاصي الثقفي وهو اسناده لا بأس به. اسناده حسن قال يا رسول الله اجعلني امام قومي؟ قال انت امامهم واقتدي باظعفهم

289
01:47:02.300 --> 01:47:25.200
اقتدي باظعفهم في الطول. لا تطيل فتشك على الضعيف. لا تقيس صلاتك على القوي احفظها على الضعيف في الطول. كما انه ايضا الان اقتدي باظعفهم لان لا تفوته الركعة قال لها انا الائمة يبقى ركض

290
01:47:25.400 --> 01:47:48.500
يسارعون في الصلاة. فتجد كبير السن يعني قد يصعب عليه ان يلحق احيانا ببعض الائمة. انا صليت خلف امام اذا رفع سمع الله ربنا ولك الحمد الله اكبر يعني قد بعض الناس اذا اراد ان يتكأ يقوم فقد يفوت وانا مرة كنت يعني سجد ووفى

291
01:47:49.100 --> 01:48:16.200
فعطشت بمسح ان في سجد ورفع وانا بعدني فيعني اجلا شديدا. نعم عجلة شديدة عجلة شديدة نعوذ بالله. فاقتدي باظعافهم وبعظ الائمة يجعل المقياس في الصلاة نفسه يهز الفاتحة هزا ولا يدري ان من خلفه يعني قد يصعب عليه قد كذا نعم لا لابد انت تراعي لابد ان تراعي

292
01:48:16.200 --> 01:48:40.700
من كان خلفك ولا تستعجل. كلما اطمأننت زيادة كلما يعني كان اقرب الى السنة. واكعب الى وقد ثبت حديث صحيح ساق طرق الحاكم متعددة ان يعني يعني يأتي على الناس زمان تمر بالمسجد ولا تجد فيه خاشعا او لا ترى فيه خاشعا

293
01:48:40.750 --> 01:48:59.700
نعوذ بالله من ذلك. وهذا اليوم هو حاصل بعجلة الناس. بعجلة الائمة عفوا قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجره. لا يشترط ان انت اعطيته فهذا لا بأس لكن لا يشترط. نعم

294
01:49:00.000 --> 01:49:20.550
واما الذي يعطى الان هذا رزق من بيت مال المسلمين. نعم ثم زكر شروط الصلاة وفيها لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. نعم فالوضوء شرط لساحة الصلاة

295
01:49:20.950 --> 01:49:35.700
ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري لا ينظر الرجل عوته الرجل ولا المرأة عورة المرأة ولا يفضي الرجل الرجل في ثوب واحد. نعم ولا ترضي مرة الى المرأة في ثوب الواحد نعم هذا منهي عنه

296
01:49:35.900 --> 01:49:50.500
ثم ذكر حديث بهج بن حكيم عن انبيه عن جده. وهو اسناد حسن قلت يا رسول الله اوقاتنا ما نأتي منها وما نزر. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك

297
01:49:51.700 --> 01:50:12.200
يعني حتى لو لم لم يكن عندك احد وانت لست محتاجا لست الان في اغتسال او قضاء حاجة. لا تكشف ماذا؟ لا تكشف عورتك قال فاذا كان القوم بعظ في بعظ قال ان استطعت الا يراها احد فلا يرينها. قلت فاذا كان احدنا

298
01:50:12.200 --> 01:50:30.500
قاليا قال فالله تبارك احق ان يستحى منه سبحانه. نعم وهذا اسناده حسن ثم ذكر حديث ابي الدرداء وفيه انه اقبلوا بكر اخذا بطرف ثوبي حتى ابدع عن ركبته. قال اما صاحبك

299
01:50:30.500 --> 01:50:48.950
كن فقد غامض هكذا. قال عليه الصلاة والسلام وهذا يفيد ان الركبة لا ان الركبة ليست من العورة ثم زكر حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء انكشف عن ركبتيه

300
01:50:49.050 --> 01:51:01.150
او ركبته فلما دخل عثمان غطاها. نعم هذا يفيد انه لا بأس بكشف الركبة. وانما الفخذ هو الاورة. نعم الا نقف عند هنا