الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نبدأ في الرسالة المدنية للشيخ الاسلامي ابن تيمية رحمه الله حيث لا زال كلامه سائرا في بيان اه الفروقات بين مذهب اهل المدينة من حيث العموم ومذهب غيره من الفقهاء وآآ وسبقا بين رحمه الله ان مذهب اهل المدينة تسهيل في باب المطعومات وهو عكس ما عليه الكوفيون من التشدد في المطعومات والتساهل في المشروبات ووقفنا على اشياء اخرى ذكرها وقفنا على قوله والعقود اه فالان يقارن بين العقود التي يصححها اهل المدينة ولا يصححها من سواهم وما هو الاصل الذي ينطلقون منه في هذا الباب هل هو اللفظ او المعنى او اللفظ والمعنى معا نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم صلي اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعقود من الناس من اوجب من اوجب فيها الالفاظ وتعاقب الايجاب والقبول ونحو ذلك تعاق وتعاقب لا وتعاقب اي تأتي بدله عرفت؟ اما تعاقب يعني صار جاء بعده نعم ضم القاف. ايوة من الناس من اوجب فيها الالفاظ وتعاقب الايجاب والقبول ونحو ذلك واهل المدينة جعلوا المرجع في العقود الى عرف الناس وعادتهم فما عده الناس بيعا فهو بيع وما وما عدوه اجارة فهو اجارة. وما عدوه هبة فهو هبة وهذا اشبه بالكتاب والسنة واعدل. فان الاسماء منها ما له حد في اللغة كالشمس والقمر. ومنها ما له حد في الشرع كالصلاة والحج ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع بل بل يرجع الى العرف كالقبض معلوم ان اسم البيع والاجارة والهبة في هذا الباب لم يحدها الشارع ولا لها حد في اللغة بل يتنوع ذلك بحسب عادات الناس وعرفهم. فما عدوه بيعا فهو بيع. وما عدوه هبة فهو هبة وما عدوه اجارة فهو اجارة. طبعا هذا آآ الاصل لابد ان نضبطه وان نحتاج ما هو الاصل في العقود هل الاصل في العقود هو اللفظ اذا كان الاصل في العقود هو اللفظ فيأتي سؤال اخر ما هو اللفظ الخاص بهذا العقد دون هذا او ان المعتبر فيه الايجاب والقبول اه باي طريقة كانت نلاحظ الان ان المسألة فيها قولان لاهل العلم قول ان العقود لابد فيها من لفظه وان الايجاب والقبول لا يصح الا بلفظ وقول انه يصح باللفظ وما قام مقام اللفظ كالاشارة او الكتابة ونحويهما فانهما ها فان الالفاظ والاشارات تعاقب الاجابة والقبول تأتي بدلها اذا على هذا الباب صحح اهل المدينة ما يسمى ببيع المعاطاة انت تدخل الجمعية تاخذ الاغراض يجي عند الكاشير تشيك تشيك تشيك تدفع الفلوس ويدفع الفلوس لا انت قلت اشتريت ولو قال بعتك صح على مذهب الشافعية البيع باطل ليش؟ ما في لفظ عندهم لابد ان يكون البيع باللفظ على مذهب مالك وهو قول الحنفية واختيار الامام احمد ان البيع صحيح ليش لان الافعال العرفية قامت مقام الالفاظ التي كانت سائدة في ذاك الزمان واضح؟ هذه مسألة مهمة ثم شيخ الاسلام رجح ان الاعراف ان العقود بحسب الاعراف تستقيم كيف تستقيم بحسب الاعراف؟ يعني انت الان عربي ستقول له بالعربية بعتك طيب يتكلم انجليزي لازم تقول له بالانجليزي بعتكة تكلم بالفارسي تكلمها بالفارسية اذا لا يتوقف على كلمة بعتك. واضح هذا ولا لا طبعا هل هذه القاعدة مطردة في جميع الاعراف في جميع العقود او في بعضها دون بحث. مثلا هذه مسألة ثانية ما نريد ان ندخله. لكن فرع شيخ الاسلام قضية مهمة. وهي ان الاسماء الاسماء ثلاثة اقسام اسماء لها حد شرعي كالصلاة والصوم والزكاة والحج والاسلام والايمان واسماء لها حدود لغوية لا يمكن معرفة معانيها الا بالرجوع الى اللغة كالسماء والارض والماء والتراب والهواء والبر والبحر ونحو ذلك واسماء لا تنظبط معانيها الا بالاعراف انت تسمع الكلمة بس ما تعرف ايش المقصود منها الا بالعرف مثال ذلك مثلا شيخ الاسلام ذكر القبض في موضع اخر ذكر السفر السفر لفظ عرفي يختلف من بيئة الى بيئة حنا عندنا الكويت الان الناس يمشون من هنا يروحون للعبد اللي اكثر من مئة وعشرين كيلو ما يقولون انه مسافر بالعرف اذا نلاحظ ان هناك اسماء لا يضبطها الا العرف لماذا؟ لان الشارع لم يحده واللغة لم تحدها على كل حال اذا كان الامر كذلك فان الفاظ البيوع عرفية الفاظ البيوع ايش عرفيا نعم قال رحمه الله ومن هذا الباب ان مالكا يجوز بيع المغيب مغيب احسن بيع المغيب فيعني شيء داخل الارض ما انت شايفه مثل شنو ايوه مثل قال كالجزر واللفت واللفت تعرفونه صح؟ يسمونه عندنا في عرفنا فجل اللفت والفجر شي واحد ومثل هذا ايضا اضف اليه البطاطس الحلو والبطاطس العادي البصل غير الاوراق اشياء كثيرة مغيبة في الارض واضح نعم وبيع المقاصي جملة. المقافي اللي هي القصة يعرفون القصة القت نفس الخيار بس انه ملفوف شوي طويل ها بالفارسية يسمونه يسمون الخيار بودرنج يسمون القثة شنو بالخير شمبر كم برخ خيال او كذا. نعم كما يجوز هو والجمهور بيع الباقلاء ونحوه في قشره. نعم الامام مالك رحمه الله وهو قول الجمهور يجوز بيع الباقي الله في القشر يمكن يكون اللي داخل الباقلة في القشر فاسد بنبيع الفول السوداني في القشر. بيع الجوز في القشر. بيع اللوز في القشر بينما غير مالك يقول لا ما يصير. لازم تكسره طلعه تشوفه صح ولا فاسد بعدين تبيعه لا تعرفون اذا اذا نظرتم الى معنى البيع تفهمون ان مذهب مالك من اسد ما يكون ومن يعني ليس فيه تشدد ولا فيه تساهل نعم ولا ريب ان هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ايضا ما عهدنا ان النبي صلى الله الله عليه وسلم والصحابة قالوا ما نشتري البطيخ ها الا بعد ما تكسره نشوفه حلو ولا حامظ ناضج ولا مو ناضج صح اذا دل على جواز بيع المغيب هو غيب ما تعرف انت حلو ولا مو حلو صح؟ البطيخ احمر ولا مو احمر؟ وش دراك نعم قال رحمه الله والى هذا التاريخ ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا وما يظن ان وما يظن ان هذا نوع غرر. وما يظن ان هذا نوع غرر فمثله جائز في غيره من البيوع لانه يسير حاجة اليه والحاجة داعية الي وكل واحد من هذين يبيح ذلك فكيف اذا اجتمعا. الله من النكات الظريفة ما يخالف سامحوني اليوم هذه قصة عن حياتي يعني كنا في الصف الثالث في الجامعة ندرس الفقه والكتاب المقرر بداية المجتهد فالشيخ الذي كان يدرسنا حفظه الله ونفع به قال لا يجوز بيع الحب في جوزه واللوز في بيع اللوز في آآ قشره ولا الجوز في قشره ولا الباقلات في قشره فقال واحد من زملائنا اسمه نوح الله يذكره بالخير من غانا رفع ايده حنا في الصف ستين واحد تقريبا قال يا استاذ هذا تكليف بما لا يطاق ما انساه الشيخ قال انتوا وش تقولون؟ كلهم قالوا بقول الشيخ انا قلت لا الذي قاله نوح هو الصواب ما يمكن ان الشريعة السمحاء تكلفنا بهذه الاشياء قال الشيخ انت مكلف اما تجيب سلف ولا تتوب انت ونوح قدام الطلاب كلهم تجيب لك سلف انا كنت اذكر اني انا قرأت بس ما كنت اذكر وين قرأت عرفتوا هذه مشكلة لما واحد ما يقيد المسائل فسبحان الله خرجت من اول ما خرجت همي الان كله بالي في المسألة غدا الشيخ يسألني نوح ولا هو مهتم يقول انا اعرف انه ما يصير وخلاص فرحت فتحت القواعد النورانية يا ابن العباس شيخ الاسلام ابن تيمية فاذا به قريب من هذا الكلام ان لم يكن نصه فنقلته بتمامه وفي الغد رحت قلت من باب الادب حتى لا احرج الشيخ احطه على الطاولة يقرأه ان اقتنع به بها ونعمة والا سيسكت عني على الاقل اول ما جا وشاف الورقة واسمي عليه قرأه ثم سكت وبعدين خلص المحاضرة قال انا سأبحث المساء جزاه الله خير رجل منصف بحث في المسألة فجاء اليوم اللي بعده اللي هو الثالث طرائق انا ارجع عن قولي وجزى الله نوحا ومحمد هشام طاهري خيرا على انهم يا نبهوني يقول انا ادرس منذ اكثر من اربعطعشر سنة ما حد نبهني يقول الطلاب يصفقون حق كل احد لذلك انا اقول دائما لما ادرس لا ابيح لاحد يرى اني اقول قولا يرى انه خلاف الحق الا على الاقل يسأل يمكن انا مخطئ هذا الشيخ من باب الانصاف الرجل المنصف حقاني الشيخ محمد بن محمد المختار شنقيطي حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء درست عليه الفقه هذا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك ما يجوز مالك من منفعة الشجر تبعا للارض مثل ان ان يكري ارضا او دارا فيها شجرة او شجرتان. هو اشبه بالاصول من قول من منع ذلك. نعم. وقد يجوز ذلك طائفة من اصحاب احمد ابن حنبل مطلقا. وجوزوا ضمان الحديقة التي فيها ارض وشجر. كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحديقة من اسيد بن الحضيري ثلثا. وقضى بما تسلفه دينا كان عليه قد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع. انبسط الكلام في هذه المسألة بشرح العمدة وكذلك في القواعد النورانية لكن لا شك ان قول مالك حتى في هذا الباب انفع. نعم. وهو جواز التأجير تأجير الارض. وانما عليه يكون تبع انت تؤجر البيت البيت قد يكون فيه مكيف تبع له اذا ما مشينا على قول مالك يلحقن المشقة لانهم يقولون ما يصير تأجر ارض وفيه توابع في شجرة جرتين ويكون الظمان على صاحب المستأجر يقول ما يصير يقولون. لا الصحيح قول مالك لا بأس نعم وهذا يتبين بذكر الربا فان تحريم الربا اشد من تحريم القمار لانه ظلم محقق والله سبحانه وتعالى لما جعل خلقه نوعين غنيا وفقيرا اوجب على الاغنياء الزكاة حقا للفقراء ومنع الاغنياء عن الربا الذي يضر الفقراء وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى وما اتيتم من ربا يربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. فالظالمون يمنعون الزكاة ويأكلون الربا واما القمار فكل من المتقامرين قد قد يطمر كل من المتقامرين متقامرين احسنا يعني هو دايما في القمار يكون اثنين نادر ما يكون جمع نعم فكل من المتقامرين قد يقمر الاخر. وقد يكون المطمور هو الغني او يكونان متساويين في الغنى والفقر. فهو اكل مال بالباطل فحرمه الله. لكن ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره لما في الربا ومعلوم ان ظلم المحتاج اعظم من ظلم غير المحتاج ومعلوم ان اهل المدينة حرموا الربا ومنعوا التحيل على استحلاله وسدوا الذريعة المفضية اليه. فاين هذا ممن يسوغ الاحتيال على اخذه بل يدل الناس على ذلك وهذا يظهر بذكر مثل الربا الفضل وربا النسا اما ربا الفضل فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة واتفق جمهور الصحابة والتابعين والائمة والائمة الاربعة على انه لا يباع الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب جنسي. ما عندك كتاب السخاني صافي الا مثلا بمثله. اذ الزيادة على المثل اكل مال بالباطل وظلم فاذا اراد المدين ان يبيع مئة دينار مكسور وزنه مئة وعشرون دينارا يسوغ يسوغ له يسوغ له احسن يسوغ له مبيح الحيل ان يضيف الى ذلك رغيف خبز او منديل او من عندي لا يوضع فيه مئة دينار ونحو ذلك مما رغيف خبز او منديله او منديلة نعم والمنديل مظافر الجملة لا لا يعني يقول ان يضيف الى ذلك رغيفا ان يضيف الى ذلك منديلا ايه نعم او منديل يوضع فيه مئة دينار ونحو ذلك مما يسهل على كل مرب فعله فعله او يسهل على كل مرب او يسهل على كل كل مرب فعله يسهل احسن احسنت. نعم. ونحو ذلك مما يسهل على كل مرب فعله لم يكن لتحريم الربا فائدة. ولا فيه حكمة ولا يشاء مرب ان يبيع نوعا من هذا باكثر منه من جنسي الا امكنه ان يضم الى القليل ما لا قدر له من هذه الامور وكذلك اذا سوغ لهما ان يتواطأ على ان يبيعه اياه بعرض لا قصد للمشتري فيه ثم يبتاعوا منه بالثمن الكثير امكن طالب طالب الربا ان يفعل ذلك. يعني شيخ الاسلام يقول ان كلام الامام مالك يتبين انه من اعدل ما يكون في باب البيوع لو نظرنا الى الربا والقمار فهو رحمه الله اقواله مشددة ومذهبه مستقيم فهو لا يحرم لا يحلل التحايل على الربا بخلاف بعض الفقهاء الذين يجوزون التحايل على الربا بادنى سبب مثلا يجوزون ربا الفضل ب آآ يقول ما يصير مئة دينار بمئة وعشرين فانت يا صاحب المية وعشرين عشان نقول بيعك صحيح قول مئة وعشرين ورغيف خبز رغيف خبز عشان تزود عينه عشرين دينار شال رغيف الخبز هذا فواضح انها حيلة يعني او يقول مئة دينار في مقابل مئة وعشرين دينارا لكنها في منديل لكنها في منديل جيد فالزيادة لاجل المنديل الجيد شهالمنديل هذا اللي بيساوي عشرين دينار ذهب مثلا هذا من تحايلاتهم وهي كثيرة جدا نسأل الله السلامة والعافية نعم قال رحمه الله ومعلوم ان من هو دون الرسول اذا حرم شيئا صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان من هو دون رسول صلى الله عليه وسلم اذا حرم شيئا لما فيه من الفساد واذن ان يفعل بطريق لا فائدة فيه ما كان هذا عيبا وسفها. فان الفساد باق ولكن زادهم غشا. وان كان فيه كلفة فقد كلفهم ما لا فائدة فيه فكيف يظن هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك اليوم في عصرنا اليوم كثير من الناس لما ينظرون الى بيع المرابحة او بيع التورق لا يتصورون حقيقته فيظنون ان هذه حيلة على الربا والعوام يظنون ان هذه حيلة الى الربا ولذلك يحصل عندهم احد امرين اما ان الشريعة تدعو الى الحيل واما انه لا معنى لتحريم الربا. ليش يحرم الربا؟ وبعدين يجوزه في صورة كذا وكذا وكذا مثلا لذلك كان لا بد من الفقهاء المجوزين لبيع المرابحة ولبيع التورق ان يبينوا الفروقات من جهة وان يبينوا الفرق بينه وبين التحايل على الربا الذي كان يقوم به اليهود ولا زالوا. نعم قال رحمه الله بل معلوم ان الملوك لو نهوا عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واحتال المنهي على ما نهى عنه بمثل هذه الطريقة لعدوه لاعبا مستهزئا باوامرهم وقد عذب الله اهل الجنة الذين احتالوا على الا يتصدقوا. وعذب الله تعالى القرية التي كانت حاضرة البحر لما استحلوا المحرم الحيلة بان مسخهم قردة وخنازير وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بادنى الخيل الحيل بادنى الحيل والحديث هذا وان كان في سنده مقال لكن الحديث الاخر آآ ظاهر التحريم ظاهر التحريم في وجوب البعد عن الحيل ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن لحوم الميتة قالوا يا رسول الله انا نأخذ آآ الدهان الميتة وندهن بها السفن ونضيء بها السرج فهل في ذلك من بأس النبي عليه الصلاة والسلام اغلق باب الاحتيال والشارع حرم عليك الميتة شلون تروح تستخدم شحومها ولو مو في الاكل من اتى اذا اليوم استخدمت الشحم في غير الاكل بكرة تستخدم اللحم في غير الاكل صح ولا لا فجاء فقال عليه الصلاة والسلام مغلقا هذا الباب لعن الله اليهود والنصارى. لعن الله اليهود. ان الله حرم عليهم الشحوم قد يملوها يعني اذابوها ثم باعوها هذا الحديث شديد في غلق باب الحيل وايضا اشد من هذا؟ وهو خاص بالامة قال عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم بالعينة هذا هو حاصل اليوم اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم ما هو بيع العينة بيع العينة انك انت تجي عند الرجل اللي يعطيك القرض يقول له عطني قرض عشرة الاف دينار يعني ما اقدر اعطيك عشرة الاف دينار احطهم بالبنك يجيب لي ربح اقل شي في السنة عشرة الاف بيجيب لي ثلاث مئة وخمسين دينار في السنة وانت بعطيك اياه عشر تالاف وما تردهم لي الا بعد خمس سنوات خمسة في ثلاثة الاف شم يصيرون اكثر من ثلاثة قال الف وخمس مئة دينار يقول الف وخمس مئة دينار ليش اعطيك اياه خصوصا مع البخل والشح وعدم احتساب الاجر فيقول له الرجل خلاص تبي الربح ما في مشكلة عطني عشرة الاف وهذي آآ عطني عشرة الاف اشتر مني بعشرة الاف القلم مالي يقول خلاص اشتريت قلمك بعشرة الاف ثم يقول بعت عليك القلم بالف احدى عشر الف وخمس مئة دينار. زود الالف وخمس مئة على ورد له الفلوس واعطاه القلق هذا بيع العينة هذا محرم لكن لو كان الرجل يريد سلعة عند احمد وجاء الى شيخ غلام قال انا اريد الصلة عند احد لكن ما عندي مال اشتريه من احمد بعشرة الاف روح انت اشتره بعشرة الاف ابيع علي باحدعش الف وخمس مئة وانا قاصدك وانت دفعت له كاش هذا ما هو عينة هذا يخطي من يظن انه عينة بالعكس هذا تدوير لعجلة الاقتصاد فاحمد استفاد انه باع سلعته وغلام استفاد انه ربح بطريقة صحيحة. وذاك الرجل استفاد انه حصل ايش حصل ما كان يريد من السلعة او ما كان يريد من النقد ايا كان طبعا هو ما كان يريد المال وهو يريد السلعة فلذلك هذا الكلام تلبيس من بعض البنوك الربوية على المسلمين يقول ما في فرق يا اخي لو ما كان في فرق الا ان في بيع المرابحة وفي بيع التورق لو ان الرجل ما استطاع ان يدفع لن يزيدوا عليه اما انت يا ربوي راح تزيد وتزيد وتزيد وتزيد ما راح تخلص فعلى كل حال ننتبه الى هذا. نعم قال رحمه الله وقد بسطنا الكلام على قاعدة ابطال الحيل وسد الذرائع في كتاب كبير مفرد وقررنا فيه مذهب اهل المدينة بالكتاب والسنة واجماع السابقين الاولين من المهاجرين والانصار. هذا كتاب موجود ضمن الفتاوى المصرية المجلد الاخير منه هو كتاب ابطال الحيل وان شاء الله عز وجل اذا مد الله في العمر ونحن نمشي في سلسلة رسائل شيخ الاسلام رح نقرأ هذا الكتاب نعم قال رحمه الله وكذلك ربا النسا فان اهل ربا النسائي بفتح النون بمعنى التأخير النساء ما معناه؟ تأخير او ربا النسا او الربا النسيئة يجوز لمن نسى بالالف ربا النسا ممدود ربا النسء بهمز طرفية ربا نسئة ربا النسيئة يجوز هذا كله نعم قال رحمه الله فان اهل ثقيف الذين نزل فيهم القرآن ان الرجل كان يأتي الى الغريم عند حلول الاجل فيقول اتقضي ام تربي فان لم يقضه والا زاده المدين في المال وزاده الطالب في الاجل. فيضاعف المال في المدة لاجل التأخير. وهذا هو الربا الذي لا يشك لا لا يشك فيه باتفاق سلف الامة. وفيه نزل القرآن والظلم والضرر فيه ظاهر. ربا النسيئة اخطر من ربا الفضل ربا نسي اخطر من ربا الفطر. الربا كله محرم والربا اثنتان وسبعون بابا لكن ربا النسي اخطر وكان جل جل وعظم ربا الجاهلية من ربا النسيان ان الرجل آآ يشتري من انسان ما سلعة ويقول اشتري منك هذا بالف دينار ثم ادفعه لك العام القادم. اذا جاء العام القادم ما عنده الالف يقول له اؤجلك سنة وازيد لك في السعر وهذا الربا هو ربا اليهود هذا الربا هو ربا اليهود المشهور حتى قال عليه الصلاة والسلام مبينا خطر هذا النوع لا ربا الا في النسيئة شنو وجه الحصر اي الربا العظيم والربا الكبير هو ربا النسيان هذا معنى الحديث وهو حديث ابن عباس عن اسامة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو حديث صحيح نعم والله سبحانه وتعالى احل البيع واحل التجارة وحرم الربا المبتاع يبتاع ما يستنفع به كطعام ولباس ومسكن ومركب وغير ذلك. والتاجر يشتري ما يريد ان يبيعه ليربح ليربح فيه واما اخذ الربا فانما مقصوده ان يأخذ دراهم بدراهم الى اجل فيلزم الاخر اكثر مما اخذ بلا فائدة حصلت له. لم يبع ولم يتجر والمرابي اه ايش هذا ايش؟ والمربي والمربي يجوز يجوز ان تقول تقول له رابا فلان فهو مرابي وربى فلان فهو مربي يعني اسم الفاعل عاد انت بالذات انا درستك ايش صار فالمفروض انك تحفظ هذي نعم والمرضي اكل مالا بالباطل والمربي مال. نعم. والمربي اكل مال بالباطل قني بظلمه ولم ينفع الناس لا بتجارة ولا غيرها بل ينفق دراهمه بزيادة بلا منفعة حصلت له ولا للناس. ولذلك انتم اليوم ترون ان الرأسماليين الذين فتحوا باب الربا كيف ان احدهم اصبح من اصحاب ما نقول المليارات المليارات كيف بالربا بالربا جل اموال اصحاب المليارات انما هي اموال ربوية نادر نادر ها مثل الشيخ الراجحي مثلا الله بارك له نادرا تجد انسان من اصحاب الملايين ولم يدخل في الربا نادر نعم فاذا كان هذا مقصودهما فبأي شيء توصلوا اليه حصل الفساد والظلم مثل ان تواطأ على ان يبيعه ثم يبتاعه فهذه بيعتان في بيعة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا مثل ان يدخل بينهما ان يدخل او ان يدخل بينهما ان يدخل بينهما محللا يبتاع منه احدهما مالا لا غرظ له فيه. نعم ما لا غرض له فيه لبيعه اكل الربا لمنكره في الربا ثم الموكل يرده الى المحلل بما نقص من الثمن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن آآ اكل الربا موكله وشاهده وكاتبه ولعن المحلل والمحلل له ومثل ان يضم الى الربا نوع قرظ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ثمان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمحاقلة وهو اجتراء الثمر والحب بخرص وكما نهى عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام المسمى لان الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل والخرص لا يعرف مقدار المكالمة انما هو حزر وحدس وهذا متفق عليه بين الائمة العلة في تحريم المزابنة والمحاقلة آآ انك ستبيع شيء في مقابل شيء وانت لست متيقن من التساوي والقاعدة في بيع الربويات ها ان العلم عن عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل خلاص انتهى عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل كأنك بعته ربا. نعم قال رحمه الله ثم انه قد ثبت عنه انه ارخص في العرايا يبتاعها اهلها بخرصها تمرا. فيجوز ابتاع الربوي هنا بخرصه قام الخرس عند الحاجة مقام الكيل وهذا من تمام محاسن الشريعة. كما انه في العلم بالزكاة وفي المقاسمة اقام الخرس مقام الكيل وكان يخرص الثمار على اهلها يحصي الزكاة. وكان عبد الله بن رواحة يقاسم اهل خيبر خرسا بامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم انه اذا امكن التقدير بالكيد فعل. فاذا لم يمكن كان الخرس قائما مقامه للحاجة كسائر الابدان في المعلوم والعلامة فان القياس يقوم مقام النص عند عدمه والتقويم مقام المثل وعدم الثمن المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى. يعني الشارع اباح بيع العرايا قد يقول قائل نهى عن المزابنة ونهى عن المحاقنة كيف جوز بعلم مع ان المزابنة انك انت او المحاقلة انك انت تشتري الثمر او الحب وهو خرص بالدنانير معلومة ها بتمر معلوم او حب معلوم فنقول نعم لان هذا خرص فلا نستطيع الوصول اليه باليقين ها بانه مساو لهذا الحب لا نعلم اما تجويز الشريعة العرايا اولا لانه شيء يسير لانه حدده باوساق معينة لا يزيد فيما دون خمسة اوسق وثانيا ثانيا انه لم يجوز العرايا مطلقا وانما جوزه للحجب فيجوز انك تشتري رطب وهو معلوم ان الرطب اذا ترك حتى يجف صار اخف وزنا من التمر الذي تبيعه فجوز الشارع بيع التمر في مقابل رطب على الشجر ظرورة لان اصحاب التمر يتشوقون يتشوفون يبون رطب عندهم التمر ولا عندهم فلوس لو كان عندهم فلوس ما عندنا اشكال يجوز تفاظلا صح ولا لا؟ لكن المشكلة تمر برطب واذا يحصل التفاظل لان التقدير والخرص ليس يقينيا لكن نقول هذا جوزه الشارع من باب الحاجة كما جوز الشارع ان يؤخذ الزكاة خرسا ها ليش تجوز الشارع اخذ الزكاة خرصا لوجود الحاجة ما يستطيع المزكي يجي يقول حق صاحب الارض اصبر لا تقطع الثمار الرطب حتى يصير تمر طيب الرجال يبي يبيع تمر رطب تقول له لا؟ نعم قال رحمه الله ومن هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه على النسب. هنا قوله نسيت العبارة هذه يقول فاذا لم يمكن كان الخرس قائما مقامه للحاجة يعني لم يمكن كان الخرس قائما مقام ايش؟ الكي هاي من مقام الكيل كسائر الابدال في المعلوم والعلامة كل شيء اذا كان بدلا عن شيء فانه يسار اليه عند الحاجة. هذه قاعدة مضطربة سواء كان في المعلومي او في العلامات في المعلوم مثلا الوضوء هل يشار الى التيمم بدون حاجة ما يصير الا للحاجة آآ من المعلوم شرعا ان الانسان لا يصلي قاعدا ولا يصلي للقعود الا اذا عجز عن قيام طيب والعلامات؟ كذلك العلامات اذا عجز الانسان عن معرفة عين النجاسة فيستدل بعلامات النجاسة لانها نجاسة يعني انت جيت في مكان ها وظعت ثوبك ثم رحت وجيت وجدت على ثوبك شيء بلل ما تعرف هو نجاسة ولا مو بنجاسة؟ فيمكن ان تستدل بكونها من النجاسة اما بالرائحة او باللون او بالطعن. نعم قال رحمه الله من هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه على النسب اذا تعذر استدلاله بالقرائن اذ الولد يشبه والده في الخرس القافة والتقويم ابدال في العلم كالقياس مع النصب وكذلك العدل في العمل فان الشريعة مبناها على العدل كما قال تعالى ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب ميزان ان يقوم الناس بالقسط لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني هذه امثلة من المصنف رحمه الله يبين ان الخرس يسار اليه للحاجة كما ان الانسان يصير الى القافة للحاجة نعم والله قد شرع والله تعالى قد شرع القصاص في النفوس والاموال والاعراض بحسب الامكان فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الاية. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس نفس الاية وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. الاية وقال تعالى فمن اعتدى عليكم الاية وقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الاية. فاذا اه قتل الرجل من يكافئه عمدا عدوانا كان عليه القول ثم يجوز ان ان يفعل به مثل ما فعل كما يقوله اهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي واحمد في احدى الروايتين بالامكان اذا لم يكن تحريمه بحق الله اذا لم يكن تحريمه بحق الله كان اذا رضخ رأسه كما كما احسن لك كما اذا رضخ رأسه كما رضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية. كان ذلك اتم في العدل بمن قتله بالسيف في عنقه. واذا تعذر القصاص عدل الى الدية. وكانت الدية بدلا لتعذر المثل واذا اتلف له مالا كما لو تلفت تحت تحت يده العارية فعليه مثله ان كان له مثل وان تعذر المثل كانت القيمة وهي الدراهم والدنانير بدلا عند تعذر المثل. ولهذا كان من اوجب المثل في كل شيء بحسب الامكان مع مراعاة القيمة اقرب الى العدل ممن اوجب القيمة من غير مثل. وفي هذا كانت قصة داوود وسليمان وقد بسطنا الكلام على هذه الابواب في غير هذا الموضع وانما المقصود هنا التنبيه وحينئذ فتجويز العرايا ان تباع بخرصها لاجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكيد موافق لاصول الشريعة. مع ثبوت السنة الصحيحة فيه وهو مذهب اهل المدينة واهل الحديث ومالك جوز الخرس في نظير ذلك للحاجة وهذا عين الفقه الصحيح ومذهب اهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي واحمد في جزاء الصيد انه يضمن بالمثل في الصورة كما مضت بذلك السنة اقضية الصحابة فان في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الظبع بكبش وقضت الصحابة في النعامة ببدنة وفي الظبي بشاه وامثال ذلك. ومن خالفهم من اهل الكوفة انما يوجب القيمة في جزاء وانه يشتري بالقيمة الانعام والقيمة مختلفة مختلفة باختلاف الاوقات. نعم قال الامام مالك يعني اضطرد قاعدته في المتلفات انه يشار فيها الى المثل فاذا لم يمكن المثل يشار فيها الى القيمة وهذا اعدل من قول من قال انما اتلف يصار الى القيمة مباشرة. نعم قال رحمه الله فصل ولما كان المحرم نوعين. نوع لعيني ونوع لكسبه كسب الذي هو معاملة الناس نوعا. معاوضة ومشاركة بايعته المؤاجرة ونحو ذلك هي المعاوضة. واما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغيرها من المشاركات. ومذهب ما لك في العنان يعني النفس اثنين يتشاركون في عمل في صيد نعم ومذهب ما لك في المشاركات من اصح المذاهب واعدادها فانه يجوز شركة العنان والابدان وغيرهما ويجوز المضاربة والمساقاة والشافعي لا يجوز من الشركة الا ما كان تبعا لشركة الملك. فان الشركة نوعان شركة في الاملاك وشركة في العقود فاما شركة الاملاك اشتراك الورثة في الميراث فهذا لا يحتاج الى عقد. ولكن اذا اشترك اثنان في عقد فمذهب الشافعي ان الشركة لا تحصل بعقد ولا تحصل القسمة بعقد. واحمد تحصل الشركة عنده بالعقد والقسمة بالعقد. فيجوز شركة العنان مع اختلاف المالين وعدم الاختلاط. واذا تحاسب الشريكان عنده من غير افراز كان ذلك قسمة. حتى لو خسر المال بعد ذلك لم لم تجبر الوضيعة بربح والشافعي لا يجوز شركة الابدان ولا الوجوه ولا الشركة بدون خلط المالين. ولا ان يشترط لاحدهما ربحا زائدا على نصيبي الاخر من ماله اذ لا تأثير عنده للعقد وجوز المضاربة وبعض المساقاة والمزارعة تبعا لاجل الحاجة لوفق القياس. واما ابو حنيفة واما ابو حنيفة نفسه فلا يجوز المساقات ولا مزارعة. لانه رأى ذلك من باب المواجهة والمؤاجرة والمؤاجرة لابد فيها من العلم بالاجرة. ومالك في هذا الباب اوسع منهما حيث جوز المساقاة على جميع الثمار مع تجويز الانواع من الشركات التي هي شركة العنان والابدان لكنه لم يجوز المزارع على الارض البيضاء موافقة للكوفيين. واما قدماء اهل المدينة هم وغير من الصحابة والتابعين فكانوا يجوزون هذا كله وهو قول وابن ابي ليلى وابي يوسف ومحمد وفقهاء الحديث كاحمد ابن حنبل وغيره والشبهة التي منعت اولئك المعاملة انهم ظنوا ان هذه المعاملة اجارة والاجارة لابد فيها من العلم بقدر الاجرة ثم استثنوا من ذلك كالمضاربة لاجل الحاجة اذ الدراهم لا تؤجر. والصواب ان هذه المعاملات من نفس المشاركات لا من جنس المعوظات فان المستأجر يقصد كيفاء العمل كما يقصد استيفاء عمل الخياط والخباز والطباخ ونحوه ونحوهم. واما في هذا الباب فليس العمل هو المقصود بل هذا يبذل نفع بدني وهذا يبذل نفع ماله. يشتركا فيما رزق الله من ربح فاما يغنمان جميعا او يغرمان جميعا. وعلى هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر ان يعمروها من بشطر ما يخرج منها من ثمن وزروع. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كراء المزارعة في حديث رافع بن خديج وغيره متفق عليه كما ذكروا الليث وغيره فانه نهى ان يكره بما تنبت الماذي ما ذي يا نيات والجداول وشيء من التبن فربما غل هذا هذا فنهى ان يعين المالك زرع بقعة بعينها كما ان يعين المالك زرع بقعة بعينها بعينها اكما نهى في المضاربة ان يعين العامل مقدارا من الربح وربح ثوب بعينه لان ذلك يبطل العدل في تركه واصل اهل واصل اهل المدينة في هذا الباب واصل اهل المدينة في هذا الباب اصح من اصل الذي يوجب اجرة المثل. والاول هو الصواب فان العقد لم يكن على عمل ولهذا لم يشترط العلم بالعمل قد تكون اجرة المثل اكثر من المال وربحه وانما يستحق في الفاسد نظير ما يستحق من الصحيح فاذا كان الواجب في البيع والاجارة الصحيحة ثمنا واجرة واجرة وجب في الفاسد واجرة. احسن الله اليك فاذا كان الواجب في البيع والاجارة الصحيحة ثمنا واجرة وجب في الفاسد في الفاسد قسطا من الربح اه اه كان الواجب في الفاسق قسطا من الربح. وجب في الفاسد قسط من الذبح ايه ضع الوجع وجب في الفاسد قسط من الربح كان الواجب في الفاسد قسطا من الربح. وكذلك في في المساقات والمزارعة وغيرهما. ومما آآ يضعف في هذا الباب من قول متأخري اهل المدينة فقول الكوفيين فيه اضعف ويشبه ويشبه ان يكون هذا كله من من الرأي المحدث الذي علم به من عابه من السلف. واما ما مضت به السنة والعمل فهو عدل ومن تدبر الاصول تبين له ان المساقات والمسارعة والمضاربة اقرب الى العدل من المؤازرة فان المؤازرة والمستأجر قد ينتفع وقد لا ينتفع بخلاف المساقات والمزارعة فانهما يشتركان في الغنم والغرب فليس فيه من المخاطرة من احد الجانبين ما في المؤازرة يعني المقصود ان مذهب اهل المدينة اوسط ما يكون في باب البيوع في باب الايجارات في باب المسابقات في غيرها من الابواب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح