ان عامة اهل البدع لا يتوبون انما الذين يتوبون قلة ومع ذلك تبعات من اظلهم يبقى ولا ما يبقى تضرب لكم مثال الان الا ترون ان الراجي في اخر حياته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نعمان نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اه قد وقفنا على قول الامام المفلح رحمه الله بصر في وجوب التوبة واحكامها وما يتاب من ونبدأ على بركة الله تعالى نسأله جل على العلم النافع والعمل الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم قال الامام ابن مفلح رحمه الله فصل في وجوب التوبة واحكامها وما يتاب منه يلزم التوبة شرعا لا عقل خلافا للمعتزلة قال بعضهم المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقلي كل مسلم مكلف قد اثم من من كل ذنب فقيل غير مظنون قال في نهاية المبتدئين تصح التوبة مما يظن انه اثم فقيل لا ولا تجبوا بدون تحقق اثم والحق وجوب قوله اني تائب الى الله من كذا واستغفر الله منه والقول بعدم صحة توبته هو الذي ذكره القاضي من الهباء. لان التوبة هي الندم على ما كان منه والندم لا يتصور مشنوقا لان الشرط اذا حصل بطل الندم يعني قوله رحمه الله ان التوبة لازمة شرعا لا عقلا فيه نظر ولكن ليس مراده ما نفهمه نحن مراده الرد على المعتزلة المعتزلة قالوا ان التوبة واجبة عقلا لانهم يرون ان التحسين والتقبيح عقلي اما اهل السنة فقالوا ان التحسين والتقبيح شرعيا وعقليا ومن الذي قال ان التحسين والتقبيح شرعي فقط هم الاشاعرة اما اهل السنة فانهم يقولون ان قبح الاشياء وحسنها ان قبح الاشياء وحسنا مدرك بالعقل ومدرك الشرعي لكن المؤاخذة لا تكون الا بالشرع لان الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومما يدلنا على ان التوبة واجبة عقلا ان العبد الابق اذا اراد رضا سيده فانه لا يمكن تحصيل رضاه الا بترك الاباق فاذا كان هذا مدركا بالعقل فكذلك العقل يدرك ان العبد المذنب اذا اراد رضا ربه جل وعلا لا يمكن له ادراك ذلك الا بالفرار الى الله اذا نقول التوبة والتوبة لازمة شرعا ولازمة عقله ثم قوله ان التوبة تكون من كل ذنب متيقن منه او مظنون. المتيقن ما في اشكال لانه يتصور الندم منه والندم توبة طيب والمظنون غلب على ظن العبد انه ارتكب ذنبا وانه قصر في حق الله عز وجل لكنه لم يعرف ما هو هذا الذنب الذي ارتكبه فمن اي شيء يتوب؟ هذه هي الرواية التي حكاها القاضي مذهبا بعدم صحة التوبة منه لان التوبة لابد من شيء معين والمعين هنا مظنون او مجهول فكيف يتاب من والصواب ان التوبة من المظنون انما هو على الاطلاق وحينئذ يكون ذلك صحيحا. يندم الانسان على تقصيره يندم الانسان على اباقه ايا كان بغض النظر عن تيقنه منه او عدم تيقنه منه. وقوله لا والندم لا يتصور مشروطا لان الشرط اذا حصل بطر الندم يعني الندم لا يتصور مشروط. كيف الانسان يندم من شيء اه لا يذكره انما الندم يكون من شيء مذكور. نعم قال رسول الله قال القاضي اذا شك في الفعل الذي فعله هل هو قبيح او ام لا هو مفرط في فعله وتجب عليه التوبة من هذا التفريط ويجب عليه ان يجتهد بعد ذلك في معرفة قبح ذلك الفعل وحسنه. لان المكلف اخذ عليه الا يقدم على فعل على فعل قبيح لان المكلفة لان المكلف اخذ عليه الا يقدم على فعل قبيح ولا على ما لا يأمن ان يكون قبيحا. هذا هذا شيء واضح ان اي مكلف فان الله جل وعلا اخذ عليه انه لا يعمل شيئا قبيحا ولا شيئا يظنه قبيحا لا يقدم عليه وانما يعمل ما يراه حسنا وكيف يعلم حسن الشيء وقبح الشيب الشرعي والعقل معا كما ذكرنا نعم فاذا قدم على فعل يشك انه قبيح فانه مفرط وذلك التفريط ذنب تجب التوبة منه اصل هذه المسألة مذكور في اخر باب الامام. على كل حال هذه المسألة يعني اه فيها نظر من جهة انه هل الانسان مؤاخذ على ظنه او مؤاخذ على واقع تا را مهمة يعني مثلا انسان شرب خمرا وما علم بانه محرم هل هذا يعتبر في حقه ذنبا او لا يعتبر في حقه ذنبا. هذه هي صورة المسألة فهنا المصنف يقول انه اذا فعل ما لا يأمن ان يكون قبيحا وجب ان يتوب اذا فعل ما لا يأمن انه قبيح فانه يجب عليه التوبة اما اذا فعل شيئا لا يراه قبيحا ما يجب عليه التوبة هذا القول مشكل لماذا مشكل لان اهل البدع يرتكبون ما يرتكبون وهم يظنون انهم لا يفعلون قبيحا اليس كذلك فهل الان يعاملون على ظنهم نقول ان الواجب على الانسان موافقة الشرع لا ما يغلب على ظنه لكن هناك فرق في فرق بين المؤاخذة بين المؤاخذة وبين كون الشيء نفسه ذنب فمثلا من فعل الكفر نقول انه فعل الكفر ما نقول لم يفعل الكفر لان ظنه ان ذلك ليس بكفر من فعل البدعة نقول انه فعل البدعة ولا نقول مبتدع ليس بمبتدع لانه لا يرى ان ذلك بدعة من فعل الكبائر؟ نقول فعل الكبيرة ولا نقول انه ليس كبيرا لان ظنه انه ليس بكبيرا. لا هذه مسألة اخرى فلا بد اذا نقول ان هذا الفعل في نفسه قبيح بغض النظر عن ايش؟ نية الفاعل الاعتقاد الفاعل ما ننظر اليه اما هل هو معذور او ليس بمعذور؟ هذا راجع لذا اعتبارات اخرى فمثلا انسان شرب الخمر لا يرى ان الخمر محرم فنحن نقول انت ارتكبت الكبيرة هل نقيم عليه الحد او لا نقيم عليه الحد؟ هذا يرجع للقضاء هل توفرت الشروط هل علم بالتحريم او لم يعلم بالتحريم؟ لا يجوز لنا نحن ان نقول انت ما ارتكبت كبيرة لانك ما علمت ان الخمر حرام لا قال رحمه الله قال الشيخ تقي الدين فمن تاب توبة عامة هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها. الحمد لله هذا اللي ذكرناه ولنا قلنا التوبة العامة وان لم يعينها ايش صحيح لانه ندم عام اما على التقصير واما على الاحجام على المحظور. نعم الا ان يعارض هذا العام الا ان يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص مثل ان يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه بقوة ارادته اياه او لاعتقاده انه حسن. وتصح من بعض ذنوبه في الاصح يعني اليوم كنا نقرأ في احد المؤلفات في العصر مع بعظ الطلبة تأملت لما جاء ذكر ابن مفلح تأملت في تلامذة ابن تيمية كلهم ائمة كلهم ائمة اينما توجهت تجدهم ائمة وعلماء الميسي والذهب وابن مفلح والبرزالي وابن القيم وابن كثير الى اخره تتعجب رحمهم الله كم تأثروا بعلمه نعم قال وذكر الشيخ محي الدين النووي انها تصح من ذلك الذنب عند اهل الحق هل ابن تيمية درس على اه النووي رحمه الله ولا لا ليش كيف ابن تيمية رحمه الله ورد الى دمشق بعد سنة ستمية وستين والنووي توفي سنة كم ست مئة وستة وسبعين او تسعة وستين طيب اذا ادركه ولذلك قال بعض العلماء انه عندما جاء الى اه اه دمشق كان اول جلوسه ان ابا اخذ بيده واجلسه عند النووي وكان النووي يقسم تلامذته الى ثلاث طبقات قسم يدرسهم القرآن فقط وقسم يدرسهم الحديث فقط وقسم يدرسهم الفقه وغيره فلما جلس اول ما اجلسوه ان يسوم معاه قسم القرآن واذا هو حافظ القرآن فطلب من كيخلي نويا ينتقل الى الكبار فقال له كيف قال اختبرني ولم يكن وصل الى الثانية عشر من عمره فاختبره فوجده شيئا عجيبا. فاخذه واجلسه مع الكبار واذا ب الطلبة يتعجبون وش يسوي هذا معهم مرض النووي فوظعوا فاذا بشخص اخر اجلسه النووي يدرس الناس الفقه فاخطأ في حكاية قول عن الشافعي فذكرها عن الشافعي بدون قيد او شرط فقام ابن تيمية وقال ليس هذا قول الشافعي الطلاب الكبار يسكتونه كيف ترد على الشيخ فلما ذهب الشيخ ونظر الى الاصول وجد القول كما قاله ابن تيمية نعم قال رحمه الله وذكر الشيخ محي الدين النووي انها تصح من ذلك الذنب عند اهل الحق وهو الذي ذكر القطبي انه خلاف قول المعتزلة قال ابن عقيل عن احمد ما يدل على ان التوبة لا تصح الا عن جميع الذنوب قالت لرجل قال لو ظربت ما زنيت ولكن اترك النظر فقال احمد رضي الله عنه ما ينفعه ذلك فسلبه الانتفاع بترك الزين فسلبه الانتفاع بترك الزنا مع اصراره على مقدماته وهو النظر فاما صحة التوبة عن بعض الذنوب يعني الامام احمد قال ما ينفعه ذلك لماذا لا ينفعه يقول ابن مفلح فسلبه الانتفاع اجتنبه بفتح السين فسلبه الانتفاع بترك الزنا مع اصراره على مقدماته وهو النظر نعم قال فاما صحة التوبة عن بعض الذنوب فهي فهي اصل اهل السنة وانما يمنع صحتها المعتزلة. وبعض الخوارج. وبعض الخوارج لان المعتزلة وبعض الخوارج اصل مذهبهم ان الاصرار على اي كبيرة كفر التوبة من غيرها غير مجدية واضح وجهوا قولهم ولا لا نعم وانما يمنع صحتها المعتزلة والقائلون بالاحتياط وانه لا تنفع طاعة مع معصية فاما من صحح الطاعة مع المعاصي صحح التوبة من بعض المعاصي. انتهى كلامه وذكر هذه الرواية القاضي اذا انتهى كلامه المقصود به كلام النووي وذكر هذه الرواية القاضي القاضي اه ابو يعلى يمكن حتى الكلام السابق كلام ابن عقيل عفوا وليس كلام النووي ونتأمل هذه المسألة المهمة لو اننا لم نصحح طاعة الطايع مع توبته من بعض الذنوب دون بعض من ذا الذي يأمن امر خطير ولذلك اهل السنة والجماعة يصححون توبة بعظ العصاة من بعظ ذنوبهم ويصححون قبول الطاعات مع وجود بعظ المعاصي نعم قال وذكر ابن عقيل في الارشاد هذه الرواية ولفظها قال اي توبة هذه طرح انها اختياره وان لها قول جمهور المتكلمين. قال وقد قال احمد في تعاليق ابراهيم الحربي لو كان في الرجل مائة خصلة من خصال الخير وكان يشرب النبيذ لمحتها كلها وهذا من اغلظ ما يكون واحتج لاختياره بما ليس فيه الحجة. على كل حال هذا من باب الغلظة حتى لو صحت هذه الرواية للامام احمد فهي من باب التغليظ لا من باب تقرير المسألة فرق بين الامرين نعم وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله انما اراد يعني احمد رحمه الله ان هذه ليست توبة عامة لم يرد ان ذنبها هذا كذنب المصر على الكبائر. فان النصوص المتواترة تنافي ذلك واحمل كلامي على ما يصدق بعضه بعضا اولى لا سيما اذا كان القول الاخر مبتدعا لم يعرف عن احد من السلف انتهى كلامه جميل نعم قال ابن عقيل ايضا في الفنون قال بعض الاصوليين لا تصح التوبة من ذنب مع الاصرار على غيره. هؤلاء الاصوليين هم الذين تأثروا برأي المعتزل نعم فان الانسان لو قتل لو قتل لو قتل فان الانسان لو قتل انسانا لو قتل فان الانسان لو قتل لانسان ليش نعم فان الانسان لو قتل لانسان ولدا حتى العبارة الماظية نسيت اصلحها لك انت قريتها غلط شوف قال اول عبارة قال الشيخ فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها ها انا ما ادري انت قريته غلط او انا سمعتها غلط بعدين شنو قلت ايه كسرت الاثنين فصار ما نعرف وين المعارض وين المعارض فاما تفتح الاول وتكسر الثاني واما تكسر الاول وتفتح الثالث عشان نعرف ان في معارض وفي معارض واضح قول ولا لا كانت معنى كلامي ارجع الان الى الثاني الثاني نعم فان الانسان فان الانسان لو قتل لانسان ولدا واحرق له بيدرا ثم اعتذر عن احراق البيدر دون قتل الولد لم لم يعد اعتذارا. هم وهذا ظاهر ظاهر على مذهب احمد فيجب ان يكون هو المذهب لان احمد قال اذا ترك الصلاة تكاسلا كفر وان كان مقيما على الزكاة والحج وغير ذلك انتهى كلامه فيما تبي وفي مأخذه نظر ظاهر لارا لا ريب ان في مأخذه نظر ظاهر لماذا فيما اخذه؟ اولا ان القياس الذي ذكره الاصوليون قياس مع الفارق لماذا قياس مع الفارق لان الاصل في حقوق الادميين ان مبناه على المشاحة والبخل حتى هذا مشاهد انت الحين اذا شفت من ابنك سؤال انت اذا شفت من ابنك مرة اطاعك وعصاك تسعة وتسعين مرة ما تسميه باء طيب بعدين اطاعك بعدين عصاك بعدين اطاعك بعدين اعصاك بس خلاص لو يجيب لك الف واسطة هذا ما فيه فايدة منه انت تقول هذا ما في فايدة منه كل يوم يتوب ويقول انا ببرك وبعدين يرجع. طيب ورب العالمين جل وعلا يقول ان عبدي علم ان ربا يغفر الذنب فليفعل ما شاء في قياس مع الفارق اولا لان حقوق لان العباد حقوقهم مبنية على المشاح ورب العالمين بنى حقوقه على المسامحة ثانيا ان سعة رحمة الله عز وجل وقبول توبته من عبده شيء لا يقاس بقبول توبة العبد لمعصية السيد لمعصية عبده واضح القياس مع الفارق ولا لا؟ بس نعم قال القاضي ابو الحسين اختلفت الرواية وكذلك القياس على قول احمد لا يصح لان الامام احمد قال اذا ترك الصلاة تكاسلا كفر وان كان مقيما على الزكاة والحج وغير ذلك هذا قياس مع الفارق لانه يراه كافر فما دام يراه كافر فلا ينفعه عمل الطايع كما لو كان مشركا وتصدق هل يقبل اذا ما في قياس نقول القياس فاسد قياس مع الفريق لا مو فاصل القياس الفاسد ما يكون مصادم للناس لان القياس اذا اردت ان تبين فساده ماذا تفعل اما ان تبين لاحظ اما ان تبين خطأه من جهة انه مصادم للنص ولا قياس مع النص وهذا هو القياس الفاسد عرفت واما ان تبين ان القياس يصح لكن بشرط ان لا يكون هناك فارق فاذا وجد الفارق ما يجوز قياس هذا مع هذا. لماذا؟ لوجود الفارق يعني مثلا اذا اراد انسان ان يقيس فيقول ان العبد يباع ويشترى كالمال كالمتاع اذا يجوز اتلافه كما يجوز اتلاف المتاع من مالكه نقول هذا قياس مع الفارق ليش؟ لان هذا نفس ادمي معصوم الاصل وان كان عبدا وان جاز بيعه واضح نعم قال القاضي ابو الحسين اختلفت الرواية هل تصح التوبة من القبيح مع المقام مع مع المقام على على قبيح اخر يعلم التائب في قبحه او لا يعلم المقام بفتح الميم المقام بفتح الميم مكان الاقامة عن الشرك والمقام بضم الميم زمن الاقامة. نعم قال على روايتين احداهما يصح اختارها والدي وشيخه لانه لا خيار. القائل اختارها والدي. القائل هو ابو الحسين آآ ابن ابي يعلى الفرة نعم لانه لا خلاف انه يصح التقرب من المكلف اختارها والدي عرفنا والده ابو يعلى طيب وشيخه ابن عقيل صاحب الفنون نعم قال لانه لا خلاف انه يصح التقرب من المكلف بفعل واجب مع ترك مثله في الوجوب كذا في مسألتنا والثانية لا يصح زارها ابو بكر واحتج بقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اذا قال اللي اذا انتبهوا اذا قال في كتب الحلال ابو بكر بدون اضافة او قيد فالمقصود به ابو بكر الاثرى نعم فوعد بغفران الصغائر باجتناب الكبائر اذا ارتكب الكبائر اخذ بالكبائر والسرائر شاقل واحتج بانه يستحيل ان يكون محبوبا لقوله تعالى ان الله يحب التوابين يكون في حال ما هو محبوب كفعل ما هو ممبوت. على كل حال هذه الرواية التي عن ابن شاقلة فيه نظر لماذا؟ لان اهل السنة والجماعة اصلا يقولون العبد قد يكون محبوبا من جهة وبغوضا من جهة من الله عز وجل محبوب على ايمانه مبغوض على فسقه. انما هذا لا يستقيم على قاعدة من؟ المعتزلة والخوارج الذين يقولون العبد اما محبوب واما مبغوظ ما يصير اثنين وكان شيخنا عبد المحسن العباد البدر نفع الله به العباد والبلاد كان دائما يقول ويتمثل بهذا البيت من الشعر يقول الشيب كره وكره ان افارقه فاعجب لشيء عن البغضاء محبوبه قال هذا البيت فيه دلالة على صحة معتقد اهل السنة والجماعة ان الشيء يبغض من وجه ويكره من وجهي نعم وروى احمد ومسلم عن الاغاني ابن يسار المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه ليغان على قلبك واني لاستغفر الله عز وجل في اليوم مئة مرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه المقصود ليغان على قلبي اي انه يصيبه شيء مما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم واصل الغين مثل الغيم لكنه اخف منه وعلى شيء خفيف يكون يؤثر على القلب في صفائه ونقائه هذا الحديث فيه دلالة ان الاستغفار له اثر عظيم على نقاء القلب لذلك ماذا كان يقول ابن تيمية رحمه الله كان يقول اذا اغلقت المسألة علي انشغلت بالاستغفار حتى يفتح الله عليه ذلك فربما استغفر الف مرة حتى يفتح الله عليه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قرأت في جميع تراجم العلماء شيء عجيب لكن اه ابن تيمية رحمه الله له اشياء مميزات في في حياتي منها انه رحمه الله ما كان يعرف للاكل وقتا ها هذه من عجائبه رحمه الله. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يا ايها الناس توبوا الى الله عز وجل فاني اتوب اليه في اليوم مئة مرة رواه مسلم والبخاري وقال سبعين مرة ليس هناك تعارض بين المئة مرة والسبعين مرة لان المجالس متعددة ولاحمد البخاري عن ابي هريرة مرفوعا والله اني لاستغفر الله عز وجل واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة. نعم وهي عانت هذه اللفظة يعني ان يقول استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه هذا معنى فيستغفر الله عز وجل واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة الافضل ان الانسان يقول استغفر الله واتوب اليه ويقول اللهم اغفر لي ايضا نعم ولاحمد قال حدثنا محمد ابن صعب قال حدثنا محمد ابن صعب عندك عندنا ابن مصعب نعم قال ولاحمد قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا سلام المسكين والمبارك عن الحسن عن الاسود اللي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي باسير فقال اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب الى محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لاهله محمد بن مصعب مختلف فيه ولم يسمع من ولم يسمع الحسن من الاسود يعني الحديث فيه علتان العلة الاولى القول في محمد ابن مصعب والعلة الثانية الانقطاع بين الحسن بن ابي الحسن البصري وبين الاسود ابني رضي الله تعالى عنه ومعلوم ان التوبة الى الله والتوبة الى رسول الله في حال حياته قد جاء في القرآن قال الله عز وجل ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول استغفروا الله واستغفر لهم الرسول وفي البخاري قالت عائشة لما علقت التصاوير وغضب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت قالت اني استغفر الى الله ورسوله ما في بأس يعني اطلب ان يغفر الله لي واطلب من الرسول اذا اخطأت في حقي ان يسامحني هذا المقصود ما هو المقصود انه يغفر الذنوب عليه الصلاة والسلام نعم لكن مغفرة الذنوب لا تكون الا من الله عز وجل نعم قال عن ابن عباس وانس رضي الله عنهما مرفوعا ولو ان لابن ادم واديا من ذهب احب ان يكون له واديا ولن يملأ كفاه الا التراب يتوب الله على من تاب متفق عليه نسأل الله ان يتوب علينا وعليكم نعم ولاحمد لكن الواجب على المسلم دائما ان يعزم على ترك الذنوب كلها يعني بعض الناس قد يكون ورع في اكل الحرام لكن لا يتوب من الكذب بعض الناس ورع في الكذب لا يكذب لو يقتل لا يكذب لكنه يأكل الحرام وبعض الناس ربما يتورى عن الاثنين لكنه يغتاب وينم الواجب على المسلم ان يتوب توبة عامة وهذي احد التفسيرات في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا ما معنى نصوحا الاول نصوحا اي لا رجعة معها الى الذنب والثاني نصوحا قال خالصا من كل الذنوب يعني عامة نعم ولاحمد والبخاري رضي الله عنه ان النبي صلى انا ماني اعرف الحين ترظي عني ما احمد ولا البخاري ها انتم خلى عنهما يا شيخ نعم ادري انا من رحم الله احمد والبخاري ورضي الله عنهما وعن الائمة. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه ستين سنة. الله اكبر وان وان جهله وان جهله تاب مجملا. يعني جهل الذنب المعين ماذا يفعل؟ يتوب مجبا والمراد والله اعلم توبة عامة والا فقد ذكر الشيخ تقي الدين ان التوبة المجملة لا توجب دخول كل كل فرد من افراد الذنوب فيها. ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق بخلاف العام وما قاله صحيح ما هنا؟ بمعنى الذي مو بمعنى النفي نعم وعنه لا تقبل من الداعية الى بدعته المضلة والقاتل ذكرها القاضي واصحابه نعم قال ابن التوبة لا تقبل من الداعية الى بدعته معنى هذا الكلام ان اهل البدع الذين ليسوا بدعاة الى البدعة اذا تابوا من بعض الذنوب ان الله يقبل منهم فنفهم معنى حديث ان الله حجر عن صاحب البدعة التوبة على ان المقصود به الداعي. هكذا فهمه الامام احمد في هذه الرواية نعم والقاتل. قال والقاتل هذه رواية عن امام احمد كما قال ابن عباس ان القاتل لا توبة له وهي رواية للامام احمد لكنها مرجوحة كما سيأتي قال ابن عقيل التوبة من سائر الذنوب مقبولة خلافا لاحدى الروايتين عن احمد لا تقبل التوبة القاتل ولا الزنديق ثم ثم بحث المسألة وقال الزنديق اذا ظهر لنا هذا يجب ان نحكم بايمانه الظاهر وان جاز ان يكون عند الله عز وجل كافرا. وقال ولان الزنديق نوع كفر وان الزندقة ولان الزندقة. ما معنى الزندقة؟ قلناها في احد الدروس قلنا زندقة اصلها كلمة فارسية. ما هي عربية لكن عربت اصلها زندجي ومعناها الحياة الابدية وهم اصلا طائفة من اهل الفرس يظنون بدوام الدنيا وفناء الافراد يقولون هي فناء الاعيان لا فناء الجنس فكل من كل من زعم ان لا يوجد نار ولا جنة ولا رب هؤلاء يسمون زنادقة وتفسير اخر ان الزنديق بخلاف المنافق المنافق اه طبعا بعض اهل العلم يرى ان كل زنديق منافق وقد يقول المنافقين وقد يقول المنافقون هم الزناديقة ولكن من اهل العلم من يقول ان المنافق الذي يظهر الايمان حفاظا على نفسه وماله ودمه والزنديق هو الذي يظهر الاسلام لافساد الدين فيعني يصير مطوع يصير شيخ دكتور يبي يفسد الدين يمكن يكون مرسل من اليهود ولا من النصارى المخابرات الموساد ولا من المخابرات السي اي ايه يعني ولا شي يعني فيسمعونا الحين بعدين نعم عبد الله بن سبأ مثلا وغيره هذا ما هو بعيد نعم قال وقال لان الزندقة نوع كفر فجاز ان تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوسل والتمجس والتهجد والتنصر وكمان تظاهر بالصلاح اذا اتى معصية وتاب منها وقال وليس الواجب علينا معرفة الباطن جملة وانما المأخوذ علينا حكم الظاهر فاذا كان لنا في الظاهر حسن طريقته وتوبته وجب قبولها ولم يجوز ردها لما بينا وان جميع الاحكام تتعلق على كل حال هناك قول عن جمع من اهل العلم ان الزنديق لا تقبل توبته فعلى اي شيء نحمل قولهم هذا قولهم هذا محمول على ان المراد اننا لا نقبل توبته في الظاهر. هو يريد افشال الدين طيب ماذا نريد افساد الدين وجاء واخذناه وجبناه نبي نقيم عليه حد الردة او القتل يقول كانه تايب كيف نعلم انه هو تائب حقيقته؟ يمكن يذهب ويفسد الدين ويمكن يذهب ولا يفسد الدين تحتمل ولا لا قالوا حماية لجلاب الدين يقتل حاله كحال من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فانه وان اظهر الاسلام والتوبة والندم يقتل لماذا حماية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم اذا في فرق بين اه قبول توبتي بيني وبين الله هذا الشيء. فالذين قالوا ان الزنديق لا تقبل توبته مرادهم انه يجب عليه ان يقام عليه الحد ويريح المسلمين منه. اما هو بينه وبين الله هذا شيء اخر. نعم قال وان جميع الاحكام تتعلق بها قال ولم اجد لهم شبهة اوردوها الا انهم حكوا عن علي رضي الله عنه انه قتل زنديقا ولا امنع من ولا امنع من ذلك. ولا امنع من ذلك هذا لا زال كلام للقاضي. نعم وان الامام عفوا كلام ابن عقيل. نعم. وان الامام اذا رأى قتله لانه ساع في الارض بالفساد له ذلك. هذا هو الوجه هذا هو الوجه. نعم فاما ان تكون توبته لم تقبل بدلالة ان الطريق لا يسقط الحد عنهم بعد القدرة ويحكم بصحته عند الله عز وجل في غير اسقاط الحد عنهم فليس من حيث لم يسقط القتل لا تصح التوبة ولعل احمد رضي الله عنه وعلا بقوله لا تقبل في غير اسقاط القتل يكون ما قوله هو مذهبه رواية واحدة وقال ايضا هو معنى ما ذكره الاصحاب لعل احمد تعلق بان فيه حق ادمي وذلك لا يمنع صحة التوبة انه تعلق لانه تعلق به حقان فالتوبة تسقط ما يثبت تسقط ما يثبت في معصية الله عز وجل ويبقى ظلم الادمي ومطالبته على حالها. وذلك لا يمنع صحة التوبة. وكذلك قال هو وهو معنى كلام غيره كمن قال لا تقبل توبة مبتدع نحن لا نمنع ان يكون مطالبا ان يكون مطالبا بمظالم الآدميين لكن لا يمنع هذا لا يمنع هذا صحة التوبة كالتوبة من السرقة وقتل النفس وغصب الاموال صحيحة مقبولة والاموال والحقوق للادمي لا تسقط فيكون هذا الوعيد راجعا الى ذلك ويكون نفي القبول عائدا الى القبول الكامل ممكن هذا توجيه صحيح نعم ومن كلام القاضي ابي يعلى رحمه الله على كل حال نحن لابد ان ندرك ان قول العلماء ان المبتدعة لا تقبل توبته على وجهين الوجه الاول انه هو لا يريد ان يتوب لانه هو يظن انه يعمل عمل حسن فكيف يقال فلان يتاب عليه وهو اصلا ليس بنادي؟ بل يدعو الى بدعته هذا وجه الوجه الثاني ان يقال لا تقبل توبته من جهة انه لما ابتدع تبعه الناس على هذه البدع. طيب الان هو يريد ان يرجع الى السنة. والناس الذين ظلهم اليسوا لهم حقوق في اظلاله اياهم هذه الحقول تسقط ولا تبقى هذا الوجه الثاني لا تقبل توبة المبتدع اي فيما يتعلق في حقوق الادمية في نظالهم كلهم راح يأتون يوم القيامة ويتمسكون برقبته. يقول يا ربي انا تايب طيب انت تايب لكن هؤلاء اثامهم عليك ماذا تفعل نعم ومن كلام القاضي ابي اعلى وذكر انه نقل ذلك من كتب اخيه قال المروذي قيل احمد رظي الله عنه عن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اه ان الله جل وعلا انه قال ان الله انه قال ان الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب بدعة. نعم وحجر التوبة اي اي شيء معناه اي شيء معناه؟ هم. قال احمد لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة اي توبة. هذي احد كما ذكرت نقط وهو مشهور عن السلف ان مقصود ان الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب بدعة ان المقصود بحجر التوبة معناه لا يوفق ولا ييسر نعم ولذلك تجد قال وها انا ذا اموت على عقيدة امي. اقرأ في الاثبات الرحمن على العرش استقى واقرأ في النفس ليس كمثله شيء. طيب والناس اللي اللي بقوا على ما كان عليه هذه مشكلة هذي تبعات باقية نعم من اهل العلم من يقول ان الله يتحمل عنه التبعات اما بالعفو عمن اظلهم لاجل صدق توبته واما بتخفيف العذاب عنهم واما واما كما تعلمون هناك عدة اسباب آآ يعني داعية آآ العفو والصفح من الله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى. نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الاية ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم اهل البدع والاهواء ليست لهم توبة. هم كذلك في ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لايش لست منهم في شيء قال هم اهل البدع والاهواء ليست لهم توبة هذا الحديث لا يصح ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولعله يكون من تفسيرات بعض المفسرين من الصحابة والتابعين فاخطأ بعضهم فرفعه ولا ولكن الحديث الاول صحيح نعم قال الشيخ تقي الدين واية ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا حمل بعضهم هذه البدع هذه الاية على اهل البدع الدعاة الذين يشهدون صباحا الاسلام ثم يأتون بالبدع المكفرة ثم في المساء يشهدون ان لا اله الا الله ثم يأتون بدع المكفرة هؤلاء لا يتوب الله عليه نعم قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لان اعتقاده لذلك يدعوه الى ان لا ينظر نظرا تاما الى دليل خلافه فلا يعرف الحق الا دليل خلافي يعني خلافي ما يعتقد الى دليل خلافه فلا يعرف الحق ولهذا قال السلف ان البدعة احب الى ابليس من المعصية قال ايوب السختياني وغيره ان المبتدع لا يرجع. ساضرب لكم مثال لو رأينا انسانا رجلا او حتى لو امرأة وهو في المرقص يرقص على الطبل والمزمار والالة وغير ذلك نقول له ولن تتقرب الى ذلك ماذا يقول؟ اعوذ بالله تقرب الى الله بالرقص؟ مستحيل صح ولا لا طيب تقول له انت هذا ذنب ولا لا؟ يقول اي والله انا مقصر الله يتوب عليه صح طيب شوف الرجل الذي يرقص في المسجد مع الطبل والناي قولها شتسوي؟ تقرب الى الله شوف المصيبة الان يرقص ها ويأتي بها كلمات ما انزل الله بها من سلطان وحي حل ويهتز ويدخل ابليس في في جسمه ويرقص ويطرب واذا انتهى يقول انا تقربت الى الله قولها التوبة قولها توب من شنو شوفوا الفرق العظيم نعم وقال ايضا لذلك صدق من قال من السلف فساق اهل السنة خير من عباد اهل البدع نعم وقال ايضا التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له معرفته بحججه يحتاج الى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والادلة ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا اقتلوا شيوخ المشركين تبقوا شبابهم قال احمد وغيره لان الشيخ قد عسى في الكفر فاسلامه بعيد خلاف الشاب فان قلبه لين فهو قريب الى الاسلام. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا هذا اللي سألت عنه يا شيخ توبة القاتل هي رواية للامام احمد وهي رواية عن ابن عباس انه لا توبة للقاتل. القاتل المسلم فكيف يوجه؟ نعم وقال ان اية الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر مكية نسختها اية اية مدنية. مم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقال ايضا عن اية النساء لم ينسخها شيء وان اية الفرقان نزلت في اهل الشرك روى ذلك البخاري ومسلم. اذا ابن عباس الرواية عنه ظاهرة هذه رواية. احد الروايات عن ابن عباس ان من قتل مسلما متعمدا لا توبة له لم؟ قال من وجهه الاول ان اية النساء متأخرة النزول فهي ناسخة واية الفرقان متقدمة النزول مكية هي منسوخة والوجه الثاني ان اية الفرقان في من قتل المشرك واية النساء في من قتل المشرك اذا معنى انك اخذتها يعني خصصتها بمعنى التخصيص نعم وما روي عن ابن عباس في نفي قبول التوبة القاتل يشبه والله اعلم انه اراد به ان حق المقتول لا يسقط بمجرد التوبة الى الله عز وجل بل لابد من الخروج من مظلمة الادميين. وهذا حق كما قاله ابن عباس. اذا ما معنى رواية منع ابن عباس توبة القاتل هذا احد الوجوه هذي احد الوجوه. ما هو؟ انتبهوا. ان توبته لا تسقط حق المقتول فلو جاء اولياء المقتول وطلبوا بالدية لهم ذلك قال تب الى الله عز وجل الله يسقط حقه. طيب وحق المقتول؟ يبقى اذا لا توبة لقاتل المسلم لانه قتل. كيف لم تستسمح منه لو ان الانسان اغتاب انسان يمكن يجي يقول سامحني والله انا ذكرتك بسوء واخطأت في حقك صح طيب واذا قتلوه كيف يطلب منه المسامحة؟ ما يمكن هذا وجه هذا وجه والوجه الاخر الذي ينبغي ان ينزل عليه قول ابن عباس لا توبة لقاتل المسلم ان مراده رحمه الله زجر الناس عن القتل لا سيما وان الاقتتال كان شديدا بين المسلمين وان الخوارج كانوا يعملون السيف في قتل المسلمين وقع قتال بين المسلمين وبين المسلمين كما تعلمون وقع قتال بين آآ عبد الله بن الزبير وبين آآ الثقفي وبين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان وو الى اخره. نعم قال وهذا حق حق كما قاله ابن عباس فان من تمام توبته تعويض المظلوم يمكن اولياء المقتول اذا مكنهم فقتلوه او عفوا عنه او صالحوه على الدية. فهل يسقط حق المقتول في الاخرة على في مذهب احمد وغيره ولعن ابن عباس كان ممن يقول لا يسقط حق المقتول في الاخرة. هذا توجيه جميل نعم طلعوا على هذا القول ظهر الاستدلال ابن عباس انه حتى حق الله عز وجل حتى ازا تاب الله عز وجل لا يتوب عليه لا لان في رواية اخرى انه قال بقبول توبة القاتل فهل معناها التعارض؟ اي نعم هذا توجيه هذا احد التوجيهات انه لما قال بقبول توبة القاتل مقصود في حق الله والمنع في حق المال على احد التوجيهات نعم قال وعلى هذا القول فيأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته. مم هذا شيء هذا شيء واضح نعم توجيه جميل على ضوء الحديث الذي سيأتي. نعم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح اذا استكثر القاتل وغيرهم من اهل الظلم التائبين والحسنات ما يوفي به ظلماءه ويبقى له فضل كان بمنزلة من عليه ديون وابتسم اموالا يوفي بها ديونه يبقى ويبقى له فضل ويأتي كلامه في توبة المبتدأ وغيره ايضا ويؤيده ما قال احمد في المسند. يعني يؤيد هذا التوجيه وان حق المقتول يبقى نعم ما قال احمد في المسند حدثنا سفيان عن عمار عن سالم انه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قتل مؤمنا ثم تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ويحك وانى له الهدى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. ها لاحظ كلامه الان واضح انه انما اراد حق المقتول كيف يهتدي والمقتول سيطالبه بحقه طيفين قال قائل انتبهوا الان فان قال قائل فان المسلم اذا قتله الكافر ثم اسلم الكافر اليس يغفر الله له كما جاء في الحديث ضحك ربنا من رجلين قتل احدهما الاخر ودخل الجنة قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال قتل الكافر المسلم ثم اسلم فقاتل في سبيل الله فقتل فاخذ بيد احدهما حتى دخل الجنة نقول اذا كان الكافر الاصلي الذي قتل المسلم اذا تاب يتوب الله عليه ويعفو عنه حق المقتول انتبهوا فلما اذا لا يقبل من المسلم الذي قتل المسلم اذا تاب لم؟ لا يكون كذلك واضح الاشكال لهذا هذا يبقى هذا الاشكال نعم والله لقد انزلها الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نسخها بعد اذ انزلها. الله هذا كلام جميل ليش جميل يا شباب؟ ها ان قوله انزلها الله فيه دلالة ان السنة منزلة وحي من الله عمار هو الدهني وسالم هو ابن ابي الجعد اسناد جيد. ورواه النسائي وابن ماتة من حديث سفيان. الله اكبر ورواه احمد ايضا مما لا عن محمد ابن جعفر وروح شعبة عن مسلم انه قال سمعت ابن عباس فذكره باسناد جيد ومسلم هو ابن مفرار جعفر هو الملقب بغندة شيخ الامام احمد وروح عن شعبة عن مسلم هو مسلم هو ابن مخراب فيكون السند ايظا متصل. نعم وينبغي ان يقال اذا قيل لا توبة له معناه يعذب على هذا الذنب ولابد ثم يخرج كاهل الكبائر اذا لم يتوبوا لانه لا يخرج من النار ابدا ولم اجد هذا صديق العين عباس ورعن احمد. طيب هنا في اشكال اذا كان لم يأتي يعني ابن عباس لا صريحا ولا عن الامام احمد انه يخلد في النار فكيف يستدلون بالاية والاية فيها الخلود وفي النار وممن يقتل الان ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ها وغضب خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيم الا فيها ذكر الخلود ولهذا قال العلماء رحمهم الله انه ليس مقصود الامام ابن عباس ولا المقصود الامام احمد انه لا توبة له مطلقا وانما المراد انه حق المقتول يبقى لا انه يعذب حق المقتول ياخذه. كيف ياخذه هذا عند الله عز وجل طيب والاية الاية على وجهين اما ان نقول ان الاية نزلت في حق الكافرين الذين يقتلون المسلمين عامدين متعمدين فالله عز وجل اخبر انهم بفعالهم هذه استحقوا هذه العقوبات اضافة على كفرهم والوجه الثاني ان الاية نزلت في حق من يستحل قتل المسلم ولو كان لان استحلال قتل المسلم كفر وبهذا بهذه الاية وبهذه مثل هذه الاحاديث استدل من كفر الخوارج واضح ليش؟ لانه الخوارج ماذا يقولون عن المخالفين؟ كفار فيقتلونهم على انهم مسلمون والان انهم كفار اذا قالوا استحلوا دماء المسلمين فلما استحلوا دماء المسلمين فهم يدخلون تحت هذه الاية لانهم استحلوا دماء المسلمين والله حرمه على كل حال. الجواب الثاني ضعيف لماذا ضعيف؟ لان الاية لم تتحدث عن القتل عن عن الاستحلال وانما تحدث عن القتل لكن يمكن الجواب ان يقال ان القتلى مترتب على عقيدة مسبقة لم يقتل المسلم لم يقتل المسلم لا شك انه يقتله لعداوة او لاستحلال العداوة شأنها شأن الكبائر استحلال كفر فيستحق الخلود نعم قال ولم اجد هذا صريحا عن ابن عباس ولا عن احمد وحكاه بعضهم قولا في التفسير ولا وجه له فانه لا يكفر لا يكفر بذلك عند اهل السنة ولا وجه عندهم لتخليد مسلم في النار. على كل حال حكاية بعضهم قولا في التفسير الذي يظهر لي ان له وجه وهو الاستحلال وهو الاستحلال نعم قال رحمه الله فصل في عدم صحة توبة المصر وكيفية التوبة من الذنوب ولا تصح التوبة من ذنب اصر على مثله ولا يقال للتائب ظالم ولا مسرف ولا تصح من حق الادمي ذكره في المستمع والشرح وقدمه في الرعاية. وقضى به ابن عقيل في الارشاد وفي الفصول وهو الذي ذكره النووي في رياض الصالحين عن العلماء ونص عليه احمد قال عبد الله سألت ابي عن رجل اغتال من رجل ماله يختال يعني حنا نسميه اليوم الخلسة فاخذ المال خلسة اختلاس ها؟ يسمونه الجرايد يسمونه اختلاس صح ولا لا نعم ثم انه انفقه واتلفه ثم انه ندم على ما فعل وتاب. وليس عنده ما يؤدي فهل يكون في ندمه وتوبته ما يرجى له به مات على فقره خلاص مما عليه فقال ابي رحمه الله لابد لهذا الرجل من ان يؤدي الحق وان مات فهو واجب عليه. فهو واجب عليه يؤديه الى ورثته اه من اخذ مال امرئ مسلم بغير حق فمات الاخذ منه فان المال يجب ارجاعه الى ورثته نعم وقال في رواية محمد ابن الحكم في من غصب ارضا لا يكون تائبا حتى يردها على صاحبها. وان علم شيئا باقيا من سرقة ردها عليه ايضا قال فيمن اخذ من طريق المسلمين توبته ان يرد ما اخذ فان ورثه رجل فقال في موضع لا يكون عدلا حتى يرد ما اخذ. وقال في موضع هذا اهون ليس هو اخرجه. واعجب الي ان يرده قال احمد في رواية صالح لمن ترك الصلاة وسأله صالح فيمن ترك الصلاة وسأله صالح توبته ان يصلي؟ قال نعم وقيل بلى. والله تعالى يعوض المظلوم قال وابن العقيل قال في الهداية ومظالم العباد تصح التوبة منها على الصحيح في المذهب وقول ابن عباس من مات نادما عليها كان الله عز وجل المجازي للمظلوم عنه كما ورد في الخبر لا يدخل النار تائب من ذنب. هنا تسمية الله عز وجل بالمجاز من باب الاخبار وليس من باب الاسمية الله المجازي يعني هذا خبر وليس اسما لله عز وجل وقال في الرعاية الكبرى فعلى المنع يرد ما اثم به وتاب بسببه او بذله الى مستحقه. او ينوي ذلك اذا امكنه وتعذروا ردوا في الحديث. اذا امكنه او ينوي ذلك اذا امكنه وتعذر رده تعذر رده في الحال واخر ذلك برضا مستحقه وان يستحل من الغيبة والنميمة ونحوهما. يعني اذا كان غير قادر على ينوي ينوي الاداء ينوي الاداء ويطلب منه الاعذار ويطلب منه التأخير نعم قال ابن ابي الدنيا حدثنا يحيى ابن ايوب قال حدثنا اسباب عن ابي رجاء الخرساني عن عباد ابن كثير عن جريري عن ابي نظرة عن جابر وابي سعيد رضي الله عنهما انهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والغيبة فان الغيبة اشد من الزنا فان الرجل قد يزني فيتوب. يتوب الله عز وجل عليه وان صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر حتى يغفر له صاحبه عباس ضعيف وابو رجاء قال العقيري منكر الحديث. ثم ذكر حديثه موت الغريب شهادة. لا شك ان هذا الحديث لا يصح ومما يدل على انه لا يصح انه حتى الزنا تعلق به حقوق الاخرين تعلق به حق المرأة حق اولياء المرأة وان كان لها ابناء ابناء وان كان لها الزوج الزوج وان كان لها اب اب اب كلهم اعراضهم انتهكت بسبب هذا الفعل الشنيع نسأل الله السلامة لنا ولكم ولذرياتنا نعم وقيل ان ان علم به المظلوم والا دعا له واستغفر ولم ولم يعلمه وذكر الشيخ تقي الدين انه قول الاكثرين وذكر غير واحد ان تاب من قلب انسان او غيبته قبل قبل علمه به هل يشترط هل يشترط لتوبته اعلامه والتحلل منه؟ على روايتين واختار القاضي انه لا يلزمه لما روى ابو محمد الخلاب باسناد عناية دعاء من اغتاب رجلا ثم استغفر له من بعده غفر له غيبته رئيس نادي عناصر مرفوعة كفارة من اغتيب ان تستغفر له يعني المقصود ان تستغفر الله هل المقصود ان تستغفر له بمعنى تطلب من الله ان يغفر له او ان المراد ثم استغفر له او ان تستغفر له يعني تطلب منه ان يغفر لك هذا احد التوجيهين وعلى كل حال ان كان ممكن طلب المغفرة منه والمسامحة فهذا امر حسن واذا كان لا يمكن فالواجب فالواجب الاستغفار له في الاماكن التي اغتبته فيها والثناوة عليه بما هو اهله في الاماكن التي اغتبته فيها ولهذا ايها الاخوة اياكم والغيبة واياكم والنميمة اياكم وذكر الناس في المجالس مهما امكن ان لا تذكر احد بلسانك فوالله خير لك بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية خصومه الاحياء والاموات اهل الشرق اهل الغرب يجي انسان مثلا يجي انسان يقول اهل الكويت كذا وكذا يعني كل الكويتيين يصيرون خصومك يوم القيامة شتسوي يجي انسان يقول اهل مصر كذا كل المصريين يصيرون خصوم لك ماذا تفعل يوم القيامة؟ كلمة واحدة والله لو تأمل فيها وجدها عظيمة. لو عشرة يمسكونك وياخذون حسناتك ما يبقى لك شيء. شلون لو ملايين الناس يصيرون خصومك الامر عظيم يا اخوان نسمع اليوم في الجرائد في المجلات في المجالس ها كل جماعة يغتابون الاخرين بالجملة ما هو بالافراد بالجملة لو قال بعض لحوسب عليه. فكيف اذا قال ها؟ اتى بلفظ الكل مصيبة نسأل الله السلامة والعافية تالله ان يغفر لنا ولكم وان يحفظ لنا في السنتنا اما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحيين ضمنت له الجنة. الله اكبر. نعم قال ولان في اعلامه ادخال غم عليه قال القاضي فلم يجوز ذلك وكذا قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه ان كفارة الاغتيال ما روى انس وذكره وخبر انس المذكور ذكر ابن الجوزي في الموضوعات وفيه عنبسة ابن عبد الرحمن متروك وذكر مثله من حديث سهل ابن سعد ابن سلمان ابن عمرو كذاب ومن حديث جابر وفيه حفص بن عمر الايدي متروك. يعني وين ما تروح ما في فايدة حديث لا يصح. نعم وذكر ايضا حديث انس في الحدائق وقال انه لا لا يذكر فيها الا الحديث الصحيح قال ابن عبد البر في كتاب بهجة يعني خالف شرطه صاحب الحدايق قال فشرطه لانه قال لا يذكر فيها الا الحديث الصحيح ومع ذلك ذكر فيه حديث لا يصح لان في سنده راو يأتي بالمنكرات والموظوعات. نعم قال ابن عبد الوار في كتاب بهجة المجالس قال حذيفة رضي الله عنه كفارة من اغتبت ان تستغفر له قال عبدالله ابن المبارك لسفيان ابن عيينة من الصواب ان الحديث الذي رفع صواب انه موقوف ها وليس مرفوعا. نعم فقال عبد الله بن المبارك لسفيان ابن عيينة التوبة من الغيبة ان تستغفر من التبتة قال سفيان بل تستغفر مما قلت فيه وقال ابن المبارك لا تؤذوه مرتين ومثل قول ابن المبارك اختاره الشيخ تقي الدين ابن الصلاح الشافعي في فتاويه. المقصود به ابن الصلاح اللي هو ابو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري الكردي العلامة المحدث الفقيه الشافعي قال الشيخ تقي الدين بعد ان ذكر روايتين في المسائل المذكورة قال فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق وبهج كاذب فهو في معنى القذف القذف قد يكون صدقا فيكون في المغيب غيبة وقد يكون كذبا فيكون بهتا قال اصحابنا ان البهت والافتراء شيء لا يعلم به الرجل وانت تفتري عليه نعم يرى اصحابنا انه لا يعلمه بل لا يعلمه بل يدعو له دعاء يكون احسانا اليه في مقابلة مظلمته كما روي في الاثر ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شتمته او لعنته او سببته ايما مسلم شتمته او لعنته او سبته او جلدته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة وهذا صحيح المعنى من وجهه. كذا قال وهذا المعنى في المسند والصحيحين وغيرهم. وفيه اشتراط ذلك على ربه. وفيه انما انا بشر كما يغضب بشر وقال احمد حدثنا عالم قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه قال حدثنا السميط عن ابي السوار العدوي عن خالي انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واناس يتبعونه قال فاتبعته معهم معهم. قال فجئني فجئني القوم يسعون. ففجأني القوم قال ففجأني القوم يسعون واتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني ظربة اما بعسيب او قضيب او سواك او شيء كان. فوالله ما اوجى عليه قال فبت بليلة وقال او قلت ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لشيء علمه الله عز وجل في. وحدثتني نفسي ان اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبحت فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انك راع لا تكسر قرون رعيته فلما صلينا الغداء او قال اصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناسا يتبعوني واني لا يعجبني ان يتبعوني. اللهم فمن اللهم فمن ضربت او سببت فاجعلها له كفارة واجرا. او قال مغفرة ورحمة او كما قال اسناد جيد ولعل ولعل مراد شيخ التقي الدين رحمه الله تعالى ان شاء الله تعالى ما في شرح مسلم وغيره انه اجاب العلماء بوجهين احدهما المراد ليس باهل باهل لذلك عند الله عز وجل في باطن الامر. نعم ايما رجل سببته لعنته وشاتمته على اي شيء يحمل؟ على انه ليس باهل ولم يكن كذلك يعني غضب عليه وليس اهل. انتقص وليس باهل. نعم ولكنه في الظاهر مستوجب له في ظهر لهن في ظهر له النبي صلى الله عليه وسلم استحقاقه لذلك بامارة شرعية فيكون في باطن الامر ليس اهلا لذلك وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالظاهر. والله تعالى يتولى السرائر. وعلى هذا جاء الحديث قال لعل بعظكم ان يكون الحن ها من بعدي فاحكم له على نحو مما اسمع فايما امرئ اقتطعت له مال امرئ مسلم فانما اقتطع له جمرا من النار نعم والثاني ان ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود. بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامه بلا نية. كقولهم تربت يمينك وعقرة حلقا لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء فخاف ان يصادف اجابة. فسأل ربه سبحانه ورغب في ان يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربى وطهورا واجرا وانما كان يقع هذا منه نادرا. ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه. صلى الله وفي الحديث انهم قالوا ادعوا على دوس فقال اللهم اهد دوسا وقال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون قال ابن عقيل في الفنون ان المراد عند ثورة الغضب لامر يخصه او لردع يدعوا بذلك الكلام عن التجرد عن على فعل المعصية لا نعنه في الخمر لانه تشريع في الزجر الا ان يكون اراد رحمة فانه يحتمل احتمالا حسنا. لان لعنته عند من لعنه غاية في المنع عند كاذب ما لعنه عليه وتوبته وتوبته. فسمى اللعنة رحمة حيث كانت اائلة الى الرحمة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية كلامه المتقدم وقال ابن الاثير في النهاية في قوله ان رجل اعترض النبي صلى الله كلامه المتقدم اللي هو الاول يعني انه لعنه وليس باهل فطلب من الله ان يقلبه الى رحمة نعم وقال ابن وقال ابن الاثير رحمه الله في النهاية من الاسير يعني يعتبر من اقران ابن من مفلح ومن تلاميذ شيخ الاسلام نزيل الجزري صاحب النهاية في غريب الحديث وقال ابن الاثير في النهاية في قوله ان رجل اعترض النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فصاح به الناس فقال دعوا الرجل ارب ما له فوائد الشريعة انتهى كلامه قال ابن عقيل رحمه الله في ان كانت المظلمة فساد زوجتي جاري او غيره بالجملة وهتك عرض حرمة فراشه قال وهتك حرمة فراشه قال بعضهم احتمل الا يصح احلاله من ذلك لانه مما لا قيل بوزن علم ومعناها الدعاء عليه اي اصيبت ارائه وسقطت. مم. وهي كلمة لا يراد بها وقوع الامر. كما يقال تربت يداك وقاتلك الله. وانما تذكر في معرض الدعاء وفي هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قولان. احدهما تعجب من حرص السائل ومزاحمته والثاني انه لما رآه بهذه الحال من الحرص غلبه طبع البشرية فدعا عليه وقد قال في غير هذا الحديث اللهم انما لبشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي له رحمة وقيل معناه احتاج فسأل من ارب الرجل يأرب اذا احتاج يعني الاول الاول قريب بوزن عليما معناها الدعاء عليه اصيبت ارابه وسقطت اطرافه يعني ايدينه كأن لما تقول ارب ماله اي قطعت يده مالا ها مثل ما حنا في العامية عندنا يقول يا الله يقطعه هذا معناه والمعنى الثاني انه من ارب الرجل يأرب من اربا الرجل يارب نعم اذا احتاج ثم قال ما له؟ اي اي شيء به وما يريد والرواية الثانية ارى بوزن حمل اي اي حاجة له وما زائدة للتقليل اي له حاجة يسيرة وقيل معناه حاجة جاءت به فحذف ثم فحذف ثم سأله فقال ما له والرواية الثالثة يعني تكون المعنى هكذا ارب ماله والرواية الثالثة الف بوزن كتف والارب الحادق الكامل اي هو الف فهدف المبتدأ ثم سأل فقال ما له اي ما شأنه؟ على وزن ارب يعني على وزن كتف فمعنى هذا الكلام اي هو قريب اي هو محتاج نعم هو غريب يعني هو محتاج ما له اتركوه خليه يسأل قال وهذا احسن من اعلامه فان في اعلامه زيادة ايذاء له فان تبرر الانسان بما علمه من شتمه فان تضرر الانسان بما علمه من شتمه ابلغ من تضرره بما لا يعلم ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على الظالم اولا. اذ النفوس لا تقف غالبا عند العدل والانصاف. فتبصر هذا ففي اعلامه هذان فسادان. يعني لما اغتبت انسان تروح تقول انا اغتبتك تسامحني اول شي تدخل عليه الحزن لماذا اغتابني؟ تدخل عليه الوساوس والسبب الثاني وهذا ايظا شي مهم يمكن ان الرجل يتعدى عليك فانت تكون سببت في ايقاع الظلم منه ايضا ولهذا يقول ان الانسان اذا اراد ان يتوب من الغيبة وخشي من هذه الامور فعليه ان يستغفر له فقط نعم قال وفيه مفسدة ثابتة ولو كانت بحق وهو زوال ما بينهما من كمال الالفة والمحبة او تجدد القطيعة والبغضة. والله تعالى امر بالجماعة ونهى عن الفرقة. نعم وهذه المفسدة قد تعظم في بعض المواضع اكثر من بعض وليس في اعلامه فائدة الا تمكينه من استيفاء حقه كما لو علم. فان له ان يعاقب اما بالمثل ان امكنه بالتعجيل او بالحد واذا كان في الايفاء من الجنس مفسدة عدل الى غير الجنس كما في القلب. وفي الفدية وفي الجراح اذا خيف الحيف وهنا طيب اذا خيف الحيض وهنا قد لا يكون حقه الا في غير الجنس اما العقوبة او الاخذ من الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لاخيه في دم او مال او عرض فليأته. فليستحله قبل ان يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار. الا والسيئات في الانكار له حسنات اخذ من حسناته صاحبه فاعطيها. وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئاته فالقيت على صاحبه ثم يلقى في النار واذا كان فيعطيه في الدنيا حسنة بدل الحسنة فان الحسنات يذهبن السيئات والدعاء له والاستغفار احسان اليه وكذلك الثناء عليه بدل الذم له وهذا عام في من طعن على شخص او لعنه او تكلم بما يبديه امرا او خبرا بطريق الافتاء او التحضير او غير ذلك فان اعمال النساء اعظم من اعمال اليد حيا او ميتا. حتى لو كان ذلك بتأويل او شبهة ثم بان له الخطأ فان كفارة كذلك ان ان يقابل ان يقابل الاساءة اليه بالاحسان بالشهادة له بما فيه من الخير والشفاعة له بالدعاء. فيكون الثناء دعاء بدل الطعن واللعن. لا شك ان اعمال اللسان اعظم من اعمال اليد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه. لماذا قدم؟ قال الحافظ ابن حجر قدم لسببين الاول لان ضرره اكثر والثاني اذا ضرره اشبه فيمكن الانسان بلسانه ان يسب الاولين والاخرين لكن باليد كيف يؤذي الاولين والاخرين؟ ما يقدر صح ولا لا نعم ويدخل في هذا انواع الطعن واللعن الجاري بتأويل سائد او غير سائغ كالتكفير والتفسير ونحو ذلك مما يقع بين المتكلمين في اصول الدين وفروعه. الله المستعان الله المستعان نعم كما يقع بين اصناف الفقهاء والصوفية واهل الحديث وغيرهم من انواع اهل العلم والنهي من من كلام بعضهم في بعض تارة بتأويل مجاورة تارة بتأويل مشوب بهوى وتارة بهوى مح. يا الله الله اكبر الله اكبر لانه يتكلم عن واقعنا ها وهذا الواقع كان موجود حتى في زمنه رحمه الله يتكلمون بعضهم في بعض اشراف الفقهاء يتكلم بعضهم في بعض هذا ما يفهم هذا ما يعقل واهل الحديث يتكلم بعضهم في بعض الله المستعان نعم بل تخاصموا هذا الضرب بالكلام والكتب كتخاصم غيرهم بالايدي والسلاح وغيرهم. يؤلفون الكتب. كل واحد يتكلم في الثاني هذا يريد ان يبين عوار هذا وهذا يريد ان يبين عوار هذا ما عندهم مشغلة اخرى نعم وهو شبيه بقتال اهل العدل والبغي والطائفتين الباغيتين والعادلتين من وجه والباغيتين من وجه وهذا باب نافع جدا والحاجة اليهما جدا. فعلى هذا لو سأل المقذوف والمصبوغ لقالحه هل فعل ذلك ام لا؟ بل يجب عليه الاعتراف على من الروايتين كما تقدم اذ توبته صحت في حق الله تعالى بالندم وفي حق العبد بالاحسان اليه بالاستغفار ونحوه وهل يجوز الاعتراف او يستحب او يكره او يحرم الاشبه ان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال؟ فقد يكون الاعتراف اسفل القلوب كما يجري بين الاوداء من ذوي الاخلاق الكريمة. ولما في ذلك من صدق المتكلم. وقد تكون فيه مفسدة العدوان على الناس او ركون كبيرة فلا يجوز الاعتراف. فلو الداء المقصود به يعني جمع ودود وهو الناس الذين بينهم ود واخلاقهم عالية فانه اذا اعترف لهم زادوا المحبة محبة. نعم قال واذا لم يجب عليه الاقرار فليس له ان يكذب بالجحود الصريح لان الكذب الصريح محرم والمباح لاصلاح ذات البين هل هو التعريض او الصريح في خلاف؟ ومن جوز الصريح هناك فهل يجوز هنا قد مر معنا انا قلنا ان الكذب الصريح لا يجوز حتى بالاصلاح بين الناس وانما المقصود التعريض نعم فيه خلاف فمن جوز الصريح هناك فهل يجوز هناك فيه نظر ولكن يعرض فان في المعاريض مندوحة عن الكذب وهذا هو الذي يروى عن حذيفة ابن اليمان انه بلغ عثمان رضي الله عنهم انه بلغ عثمان رضي الله عنه لا بلى بلى انه بلغ عثمان رضي الله عنه شيء عنه فانكر ذلك بالمعاليه وقال ارفع ديني وقال ارضع ديني بعضه ببعض او كما قال وعلى هذا فاذا استحلف على ذلك جاز له ان يحلف ويعرض لانه مطلوب بالاستحلاف واذا كان قد تاب صحت توبته لم يبقى لذلك عليه حق فلا يجب اليمين عليه لكن مع عدم التوبة والاحسان الى المظلوم وهو باق على عداوته وظلمه فاذا انكر بالتعريض كان كذبا فاذا حلف كانت يمينه غموسا. الله المستعان وقال الشيخ تقي الدين ايضا سألت عن نظير هذه المسألة وهو رجل تعرض لامرأته لامرأة غيره فزنا بها ثم تاب من ذلك سأله زوجها عن ذلك فانكر فطلب استحلاله فان حلف على نفي الفعل كانت يمينه غموسا. يعني هو الان تاب من ذنب سيقع الان فيه ذنب اخر وهو اليمين الغموس. نعم وان لم يحلف رويت التهمة واذا فر جرى عليه وعليها من الشر امر عظيم. فاتيته ان يضم الى التوبة فيما بينه وبين الله الاحسان الى الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون بازاء ايذائه له في اهله فان الزنا بها تعلق تعلق به حق الله تعالى وحق زوجها من جنس حقه في عرضه وليس هو مما ينجبر بالمثل كالدماء والاموال. بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه. وتكون توبة هذا كتوبة القاذف وتعريضه كتعريضه وحليفه على التعريض كحليفه واما لو ظلمه في دم او مال فانه لابد من نيفاء الحق فانه له بدلا. وقد نص احمد في الفرق في الفرق بين توبة وبين توبة القالب وهذا الباب ونحوه فيه خلاف خلاص عظيم وهذا الباب ونحن فيه خلاص عظيم. وتفريج كربات النفوس من اثار المعاصي والمظالم. فان الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل ولا يجرئهم على معاصي الله تعالى وجميع النفوس لا بد ان تذنب فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحية. كالكفارات والعقوبات هو من اعظم باباحته ابتداء ولا يفرح باحلاله بعد وقوعه. قال ابن عقيل وعندي انه يبرأ بالاحلال بعد وقوعه وينبغي ان يستحله. فانه حق لادمي يجوز ان يبرأ بالاحلال بعد وقوع المظلمة ولا يملك اباحتها ابتداء كالدم والقذف. والدليل على انه حق له انه انه يلاعن زوجته ويفسخ نكاحها لاجل التهمة به. وغلبة ذلك على ظنه وانما يتحالف في حقوق الادميين انتهى كلامه ولان الزوج يمنع من وطأها زمن العدة وفي منعه من مقدمات الجماع خلاف. وذلك بسبب الانسان لا سيما ان كان اكرهها. فقد ظلمها وظلم الزوج وقد روى النسائي وابن ماجة والترمذي وصححه حديث عمرو بن الاحوص انه شهد هذه المسألة مذكورة في كتب الفقه ان امرأة لو اكرهت على الزنا فانه لا يجوز لزوجها ان يقربها بالوقاء حتى يستبين انها خالية وليست حائلة انها لم تحمل بحيضة وبعضهم يقول بثلاث حيضات اما المقدمات فلا يمنع الصحيح انه لا يمنع هو منها لانها زوجته. نعم وقد روى النسائي وابن ماجة والترمذي وصححه حديث عمرو بن الاحرصي انه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل واثنى عليه وفيه الا ان لكم على نسائكم حقا وان لنسائكم عليكم حقا. اما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشاكم من تكرهون ولا يأذنا في بيوتكم من تكرهون. الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في في كسوتهن وفي الصحيحين من حديث عبد الله وفي رواية بدل كسوتهن تحسن اليهن في عشرتهم وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب اعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعن معك. قيل ثم اي؟ قال ان تزانية حليلة جارك قال في شرح مسلم وذلك يتضمن الزنا وافسادها على زوجها قلبها الى الزاني وهو مع امرأة الجار اشد قبحا وجرما. لا النجار اتنقل من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن اليه وقد امر باكرامه والاحسان اليه فاذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وافسدها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن منه غيره كان في غاية من القبح. انتهى كلام وعلى هذا يكون المراد بما يأتي من ان الحج كفارة اي في حق الله عز وجل. واما حق الادمي فالكلام فيه كغيره من حقوق الادميين ولهذا لو اختص بالمقاتل لم يسقط حق الله عز وجل فيه مع انه مبني على المسامحة. فاولى الا يسقط حق الادمي هنا ولا يلزم ان يختص بعقوبة في الدنيا سوى الحد الذي هو حق الله عز وجل في القصاص. وقذف الادمي بالزنا او غيره بشيء والله اعلم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعين الحمد لله شيخنا احسن الله اليك انسان يعني كتاب انسان وهذا الشخص معروف يعني نقول اللي يغتابني اللي يتكلم فيني او يطعن فيني في منهجي انا ما احل له ما احلله؟ ايه الا لمن يتأسف مني ما ما احل له يعني اه يستغفر لي او كذا الا لمن يبينه او يرد كلامه. طيب. يقول انا كذبت انا فكيف يبقى حقه حتى يحلله. يذهب اليه يعتبر غيبة اذا لم يعين الشخص يعني نفسه؟ لا يعني مثلا قال قال رجل كذا وكذا ليس بغيبة ولكن يتعممنا منطق مثلا اي نعم ايه يجي انسان ويقول مثلا اه اهل السودان كذا وكذا كله