الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكنا قد انتهينا فيما يتعلق بالربا وابوابه واليوم ان شاء الله نبدأ في منار سبيل في شرح الدليل في باب بيع الاصول والثمار نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمت سلام وزدنا علم انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار من باع او وهب او رهن او وقف دارا او اقر او اوصى بها او جعلها صداقا ونحوه تتناول ارضها ان لم تكن موقوفة كمصر والشام والعراق ذكروا في المبدع وبناؤها وفناؤها ان كان لان الدور ليس لها فناء وهو ما اتسع من امامها. ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمى والابواب المنصوبة والخوابي المدفونة لانها لمصلحتها كحيطانها وما فيها من شجر وعرش بها لا كنزا وحجرا مدفونين. لان لانه ليس من اجزائها انما هو مودع فيها عنها فهو كالقماش قاله في الكافي ولا مفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح لعدم اتصالها. واللفظ لا تناولها وقيل ان البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء ونبع لانه يجري من تحت الارض الى ملكه ويدخل ما فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل لانه من اجزائها او متروك للبقاء فيها البناء وان ظهر ذلك بالارض. ولم يعلم به ولم يعلم به بائع فله الخيار. لما روي ان ان ولد بلال ابن ثالث باعوا عمر بن عبد العزيز ارضا فظهر فيها معدن فقالوا انما بعنا الارظ ولم نبع المعدن واتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لابيهم فاخذه وقبله ورد عليهم المعدن. وعنه اذا ظهر المعدن في ملكه ملكه وظاهره انه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا. قاله في الشرح. وان كان المباح الله باب بيع الاصول والثمار. الاصول جمع اصل والمقصود به الاراضي ويتصل به البيوت الثابتة مثل هذا ايضا مثل الاراضي والعقارات الاصول الثابتة في عصرنا اليوم اصول الشركات فان شركات اليوم لها ما يسمى بالعوائد الاستثمارية والاصول الثابتة واما الثمار الثمار اسم جنس يطلق على ثمرة وعلى الثمرات وفي الشريعة الاسلامية احكام خاصة متعلقة ببيع الاصول والثمار. اول هذه الاحكام ان من باع وهب او رهن او وقف دارا وهذا من جنس الاصول او اقر اوصى بها او جعلها صداقا ونحوه تناول ارظها وبناءها وفناها. هذه مسألة مهمة انسان اوقف اصلا فيدخل في هذا الوقف ما هو فوق البنيان وما هو تحت البنيان انسان باع ارضا فيشمل بيعه للارض ما هو بحذائه من السماء وما هو بحذائه من الاسفل يقول تناول ارضها ان لم تكن موقوفة يعني في الاصل كمصر والشام والعراق ذكره في المبدع اما اذا كانت الاراضي موقوفة في الاصل فان البيع لا يصح الا على ما هو مستثمر فيه اما اصولها الثابتة فتبقى عن الاصل موقوفة مثل بلاد مصر والشام والعراق عند من يرى انها اراض موقوفة وهكذا مكة فجمع من الفقهاء يرى ان ارض مكة ارض موقوفة وانما يبيع الناس ما هو ظاهر ولا يملكون الاصول هذا على قول وهو قول لبعض الفقهاء وان كان ضعيفا وهو المذهب عند الحنابلة قال بناءها يعني تناول بناءها وفناءها الفناء الساحة الخارجية اللي هنا نسميه حنا اليوم حوش الخارجي المكان او الساحة اللي بينك وبين الشارع تناول بناءها وفنائها ان كان يعني ان كان يوجد هناك بنيان وفناء لان غالب الدور ليس لها فناء وهو ما اتسع امامها ومتصلا بها لمصلحتها اذا قال الانسان بعتك الدار دخل فيها ذلك كل ما كان متصلا بها لمصلحتها مثل السلالم حتى لو كانت خارجية مثل في عصرنا اليوم مواقف السيارات والرفوف المسمرة اذا الدواليب تنقسم الى قسمين قسم منها تكون مركبة اذا فكت لا تأثير لها على الجدار فهذه لا تدخل لانها منفصلة اما الرفوف المسمرة في داخل الجدار فان ازالتها افساد للجدار اذا هي منها اذا قال بعتك الارض معناتها كل ما كان مسمرا في الجدار يبقى وعلى هذا تقيس كل ما كان مسمرا في الجدار. وازالته يفسد الدار قال والابواب المنصوبة. المقصود بالابواب المنصوبة التي نصبت في الدار لكن لو كان هناك باب متحرك يمكن ازالته ولا يؤثر على الدار مثل بعض الابواب التي تكون تزال وتركب هذا ما يدخل فيه الا اذا نص عليها والخوابي المدفونة. الخوابي جمع خابية والخابية في الاصل مجمع الماء ثم استخدم ثم استخدمت الخوابي في كل ما يجمع فيه شيء سواء كان طعام او كان كنز او كان مال او كان اي غير ذلك. الخوابل مدفونة ايضا يعني مخزن الماي المدفون في الحوش هذا يدخل في قول الرجل بعتك الدار ومثل هذا في عصرنا اليوم التنكر الموجود في الحوش لاجل انه يستقبل الماي الجاي من الحكومة ثم مع الموتور يرفعون الماء الى الاعلى. اذا هذا يدخل فيه كذلك التناكر الموجودة فوق الماء فوق البيت يدخل في هذا طيب لو كان هناك بير يدخل فيه قال لانها لمصلحتها كحيطانها وما الضابط في هذا الاتصال والانفصال الظابط فيه امران احدهما ان ازالته مفسد للدار لبنيان الدار الثاني انها وضعت لمصلحة الدار ما هو لمصلحة اهل الدار ما وضع لمصلحة اهل الدار تابع لهم متى ما خرجوا يأخذون معهم ما وضع لمصلحة الدار ليس لهم ان يأخذوه عند اطلاق البيع قال وما فيها من شجر وعرش لاتصالها بها الشجر معروف انسان باع البيت وفي البيت نخيل ما يصير يقول انا بشيل نخيلي بعد ما باع لكن لو يشترط ذلك قبل فله ذلك ما في اشكال احنا كلامنا عند الاطلاق وما فيها من شجر وعرش او عرش. عرش جمع عرش وعريش والمقصود به هنا بالعرش المقصود بها هي الاخشاب التي تصنع لاجل ان تصعد عليها الزروع الاخشاب التي توضع لاجل ان تصعد عليها الزروع واكثر ما تطلق العروش تطلق على الاخشاب التي توضع لاجل اشجار العنب قال الاتصالها بها لان جذورها متصلة بالارض فصارت كأنها جزءا من الارض قال لا كنزا وحجرا مدفونين اذا الان لاحظ الان لا بد ان نفرق بين الكنز والحجر المدفون. لماذا لان الكنز المدفون ليس هو من جنس الارض ولا هو متصل بالارض وله من مصلحة الارض ما له علاقة ولا من مصلحة الدار وهكذا الحجر المدفون لكن لو كانت الارض ذات حجر فباع الرجل الارض ليس له بعد ذلك يأتي يقول انا بعتك الارض ما بعتك الحجر احفر واشيل الاحجار ما يجوز هذا قال لانه ليس من اجزائها انما هو مودع فيها للنقل عنها يعني كأنهم حاطينها دافنينها لمقصد فهو كالقماش مثل القماش حاطينه في الدار متى ما انتقلوا ينتقلون ينقلون معهم اقمشتهم فالكنز المدفون حكمه حكم المال الظاهر ما دام هم اللي دافنينه قال ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح هذي اذن ما تدخل عند بيع الدار لو قال الرجل بعتك الدار لا يدخل فيه كل شيء منفصل كل شي منفصل سيارتك اللي واقفة عند الباب منفصل ولا متصل منفصل اذا ما يدخل تحت قول الرجل بعتك الدار طيب لو ان الرجل حط مزهرية عمام الباب ومهو مثبت هذا منفصل ولا متصل منفصل لكن لو كان مثبت هذا متصل اذا لابد ان نفرق بين المنفصل والمتصل قال كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح طيب هل له الان ان يسحب ماتور الكهربا مثلا؟ ماتور الماي مثلا؟ الجواب لا. لان هذا من مصلحة الدار الا اذا كان امر زائد محطوط هكذا في الحوش فله ان يأخذها معه. قال لعدم اتصاله واللفظ لا يتناولها نعم. اذا عندنا سببين الاول لعدم الاتصال بالارض والثاني ان اللفظ لا يتناول هذه الاشياء عندما يقول الرجل بعتك الدار والاخر يقول اشتريت الدار. ما يدخل في هذه الاشياء وقيل ان البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته هذه المسألة حقيقة يسار يعني يسار الى هذه المسألة في وقت النزاع ينظر ما هو الذي جرى عليه العرف فما جرى عليه العرف انه تبع للدار يبقى تبعا للدار. وما جرى عليه العرف انه ليس تبعا للدار يبقى ليس تبعا للدار ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع لانه يجري من تحت الارض الى ملكه المعادن الجارية مثل ماذا؟ مثل النفط الان عند بعض الناس هذا يسمى معدن جاري وماء نبع هذا ماء جار هذا ما يدخل تحت قول الرجل بعتك الارض طيب لو ان انسانا باع ارضا واكتشف ان هناك معدن يجري فليس له ان يدعي ان هذا المعدن الجاري يقول انا بعتك الارض ما بعتك المعدن الجارية. المعدن الجارية ما هو لها اصلا لانه انما كان يجري تحت مائه وهو ما كان يعلم بي. فلما حفر الرجل وجد المعدن الجاري وهناك ما كان يملكه لجريانه. وهذا الرجل يمكنه حبسه والاستفادة منه. اذا يصير للاول ولا للثاني للثاني لماذا؟ لانه حينما كان يجري لم يكن في ملكه الاول لجريانه وامكان خروجه من ارضي فلما باعه حفر الثاني اكتشف ان هناك معدن يجري فسد الطريق واستفاد من هذا المعدن صار لمن الان صار لي الثاني واضح هذا قال ويدخل ما فيها من معدن جامد نعم المعادن الجامدة داخلة لماذا داخلة؟ لانها حينما باع الرجل الارض فانها كانت موجودة وثابتة كمعدن الذهب والفظة والكحل لانه من اجزعها او متروك للبقاء فيها فهو كالبناء اذا يدخل ما فيها من معدن جامد هذا يدخل في البيت طيب ما دام يدخل في البيت فقال الرجل ابيعك الدار هذا يدخل في قول الرجل ابيعك الدار كأنه باع الدار وباع المعادن الجامدة لانها جامدة فلو قال صاحب البيت الاول ما كنت اعلم ان ثم معدن اذا يجوز له ان يأخذ المعدن لانه باع شيئا ما كان يعلم به والا الاصل انه لمن باعه قال وان ظهر ذلك بالارض ولم يعلم به بائع فله الخيار. هذا يعني على الراجح من اقوال اهل العلم الاصل ان المعادن الثابتة تابعة للارض. هذا هو الاصل فان ادعى عدم العلم فله الخيار فان ادى عدم العلم فله الخيار ثم اورد فيه اثر عمر ابن عبد العزيز ان ولد بلال ابن الحارث باعوه ارضا فظهر فيها معدن فقالوا انما بعنا الارظ ولم نبع المعدن واتوا عمر بالكتاب الذي في قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لابيه النبي صلى الله عليه وسلم يقال انه اقطع بلال ابن الحارث ارضا قال هذه الارض لك فصار بلال ابن الحارث يزرعه وبنوه باعوا هذا الارض ولم يعلموا ان في باطنه معدنا فلما اشترى عمر ابن عبد العزيز هذه الارض امر غلمانه بحفرها فلما حفروا وجدوا المعدن فجاءوا الى عمر يشتكون لكن هل هذا الفعل من عمر انما هو فظل يدخل تحت حديث من اقال مسلما قاله الله او ان هذا واجب متعين الحنابلة رحمهم الله يستدلون بفعل عمر على انه دليل على وجوب الخيار للبايع ولكن لا يظهر فيه ذلك الذي يظهر والله اعلم ان عمر رضي الله عنه عاملهم بالفضل. عاملهم بالاقالة ولماذا؟ لان المعدن الثابت تابع للارض فقالوا انما بعنا الارض ولم نبيع المعدن وعنه هذه الرواية الثانية يعني عن الامام احمد وعنه اذا ظهر المعدن في ملكه ملكه اذا ظهر المعدن في ملكه ملكه يعني ما دام ظهر المعدن في ملك الثاني فهذا ملك للثاني واذا كان لم يظهر في ملكه الاول فليس له. وظاهره انه لم يجعل للبايع ولا جعل له خيارا قاله في الشر وهذا هو الراجح الراجح ان من باع ارضا ولم يعلم ان ثم معدن فيه ثم المشتري الثاني حفر الارض. فوجد المعدن في ان المعدن له سواء كان سائلا او كان جامدا. نعم قال رحمه الله وان كان المباع ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها لانهما من حقوقها. وكذا ان باع بستانا لانه اسم للارض والشجر والحائط. قال لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة كبر وشعير ويصل احسن الله اليك. وبصل ونحوه لانه في الارض يراد للنقل اشبه الثمرة المؤبرة. قال في الشرح وان اطلق البيع فهو للبائع اطلق وان اطلق احسن الله وان اطلق البيع فهو للبائع لا اعلم فيه خلافا. هذه مسألة اخرى الان ان كان المباع ونحوه المرهون والموهوب والموقوف ها والمقربه والموصى به والصداق هذا معنى كلمة ونحوه وان كان المباع ونحوه ارضا قال الرجل ابيعك هذه الارض ما هو الدار قال دخل ما فيها من غراس وبناء خلاص هذا يدخل فيه ولو لم يقل بحقوقها لاننا عند الاطلاق الارض يشمل الارض الظاهرة والباطنة وما هو متصل بها اذا يدخل فيه الاعشاب الظاهرة يدخل فيه الاشجار النابتة وكذا ان باع بستانا لو قال بيعك هذه البستان طيب لما قال ابيعك البستان الحين في الاصطلاح انه حنا ما يقولون بستان يقولون مزرعة يقول ابيعك المزرعة الارض يدخل في كلمة المزرعة ولا ما يدخل؟ ما في اشكال. الارض تدخل في كلمة المزرعة. اذا القول ابيعك كالبستان فان اه اه البستان يشمل الارض ويشمل ما فيه قال لانه اسم للارض والشجر والحائط لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مر. اذا الفقهاء عند الاطلاق يفرقون بين الحصاد الذي يحصد وبينما يحصد اكثر من مرة لو باع انسان ارضا وكان في هذه الارض اشجار مثمرة مؤبرة مؤبرة يعني ملقحة ولم يتطرقوا للثمار فالصواب ان الثمار المؤبرة للبايع وليس للمشتري للبايع وليس للمشتري وهكذا لو قال الرجل ابيعك هذه المجزرة عند الاطلاق وكان في المزرعة زرع يقطع مرة واحدة كبر وشعير وبصل ونحوه فهذه عند الاطلاق للبائع وليس للمشتري طيب يقول دخل لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة كبر وشعير وبصر لانه مودع في بشرط يتركه الى اول وقت اخذه اللي هو يصير رطب الا ان يشترطه المبتع اذا اشترطه المبتاع خلاص انتهت الاشكالية لحديث من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطها المبتع يراد للنقل. هو ليش حط البصل؟ موب عشان ياخذ يقلعها بعدين يبيعها. اذا هو مودع للنقل وهكذا البر بدع للنقل. اما الاشجار فهي اصلا مزروعة لمنفعة الارض وليس للناقل العشب مثلا مودع لزينة الارض. مودع لزينة الارض وليس لشيء اخر. اذا يبقى ما كان ما كان مودعا للنقل فله النقل. وما كان مودع للارض فيبقى في الارض. قال اشبه الثمرة المؤبرة قال في الشرح وان اطلق البيع فهو للبائع لا اعلم فيه خلافا. اذا اطلق البيع الثمر المؤبر للبايع ما فيه خلاف الا اذا اشترط المبتع قال اشتري تشتري مزرعتي قال اشتريها قال انا موافق قال بس عندي شرط قال شنو الشرط قال اه كل الثمار الموجودة والفواكه الموجودة المؤبرة وغير المؤبرة لي خلاص ما دام اشترط انتهى الاشكال نعم قال رحمه الله ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة. لان المنفعة مستثناة له فلم يشترطه المشتري لنفسه فيكون له. ولا تظور جهالته لانه دخل في البيع تبعا للارض. فاشبه الثمر بعد تأبيرها هذه مسألة الان مهمة اذا باع الرجل الارض وكان هناك اه شجر مثمر او كان هناك بر او وكان هناك جت باصطلاحنا طيب الى متى يتركها؟ يتركها الى وقت اخذه بلا اجرة الثمر الملقح الى وقت يصير رطب طيب والبر؟ حتى ييبس والجد حتى يمكن يمكن الجزة الواحدة. نعم وان كان اذا اشترطه المشتري للبستان يجوز فان قال قائل كيف يجوز وهنا يحصل الجهالة نقول هذه الجهالة ما بيعت قصدا وانما بيعت تبعا والقاعدة في البيع يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا نعم وان كان يجز مرة بعد اخرى كرتبة وبقول او تكرر ثمرته كقساء وباذنجان فالاصول للمشتري لانه يراد للبقاء اشبه الشجر. والجزة الظاهرة والنقطة الاولى للبائع لانه يؤخذ مع بقايا اشبه الشجر المؤبر وعليه قطعهما في الحال لانه ليس له حد ينتهي اليه وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر التمييز ما لم يشترط المشترط اي لا ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع فان شرطه كان له بحديث المسلمون عند شروطهم. نعم اذا باع الانسان بستانا او مزرعة وكان فيه ما يجز مرة بعد اخرى فالقاعدة ان الجزة الاولى للبايع الجزة الاولى للبائع. مثلا عند طماطم تعرفون الطماطم كل يوم في شي يصير احمر الخيار كل يومي فيه شي يصير اكبر الباذنجان كل يوم في شي يصير بنفسجي فاذا الجزء الاولى للبايع اذا ما حد تكلم بشيء واللي بعده للمشتري خلاص اما اذا قال البايع كل الجزات فهذا وما اشترط واذا قال المشتري ليس لك شيء وافق فالمسلمون على شروطهم. لكن اذا قال الرجل ابيعك المزرعة وذاك قال اشتري ولم يتعرضوا للجزة الاولى فالجزة الاولى للبائع لكن بشرط القطع في الحال ليش بشرط القطع في الحال؟ قطعا للنزاع ودائما لا تنسوا الذي قلناه ان الشريعة انما حرمت ما حرمت من البيعات لثلاثة اسباب تذكرونها ولا الشريعة لماذا تحرم بعض البيوع؟ لثلاثة اسباب اما لكونها نجسة محرمة هذه واحدة. الثاني لكونها ربا الثالث لكونها مؤدية الى النزاعات ما في قسم انتبهت الان؟ الشريعة حرمت بيع الميتة. لانها نجس والخمر لنجاستها على الصحيح من اقوال اهل العلم ولقذارتها طيب الشريعة حرمت بيع الذهب بالذهب لانه ربا الا مثلا بمثل ويدا بيد الشريعة حرمت بيع الذهب بالفظة الا يدا بيد حتى لا يدخل الربا اذا لا يجوز بيع الذهب بالفضة الا يدا بيد وان تفاضلت لا تضر حتى لا يدخل الربا اذا البيوعات المحرمة اما بسبب النجاسة والقذارة او بسبب الربا او بسبب النزاعات احفظ هذي الثلاثة نعم قال رحمه الله فصل واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه الا ان يشترطه المبتاع لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر للذي باعها والا يشرطها المبتاع متفق عليه والتأبير التلقيح. الا انه لا يكون حتى يتشقق به عن ظهور الثمرة. وهذا قول الاكثر. وحكى ابن ابي موسى رواية عن احمد رحمه الله انه اذا تشقق ولم يؤبر انه للمشتري لظاهر الحديث قاله في الشرح. واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. يعني هذه المسألة ايضا مهمة اذا باع شجر النخل ما باع الارض. قال هذه النخيل ابيعها. عشرين شجرة نخيل باع شجر النخل بعد تشقق الطلع الطلع اذا تشقق يخرج اللقاح حنا نسميه لقاح في الكويت الان الثمر لمن؟ الثمر للبايع طيب هنا الان سؤال لو ان الرجل رأى اشجار النخيل وهي مشققة ولم يلقحها وباعها فليس له بعد ذلك المطالبة بالتلقيح والانتظار الى وقت الثمار هذا هو الصحيح وهو ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وكذا ان بيع شجر ما ظهر من عنب دين وتوتن وكرمان وجوز او ظهر من نوره مما له نور يتناثر كمشمش فاحنا سفرجل ولوز وخوخ. او خرج من اكمامه جمع كم وهو الغلاف. ايش؟ او خرج من اكمامه هو بيع قبل بدو الصلاح فان تركها هو اشترى بشارة القطع لكن ثم ترك بعد ذلك حتى اتمرت او اثمرت او رطبت او يبست في هذه الحالة حتى العرية لو اشترى عرية عندي الكاف مكسورة. مم ما ادري انه محفوظ الكم ايه هذا الصواب نعم احسن الله اليك. او خرج من اكمامه جمع كم وهو الغلاف. كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن ويحمل في كل يحمل في كل سنة. فما بدا من عنب ونحوه او ظهر من نوره او خرج من اكمامه فوللبائع الا ان يشترط او المبتاع لان ذلك بمثابة تشقق الطلع في النقض فقيس عليه. هنا بالنسبة للعبارة السابقة واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق لو تكتب ان صاحب الفائق هو المشهور بابن قاضي الجبل من تلامذة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن قاضي الجبل هو كتابه اسمه التفريق بين الفائق في المذهب والفايق في الفقه وقيل انهما واحد طيب هذه المسألة ايضا مهمة ان بيع شجر ماء ان بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت اه كرمان وجوز او ظهر من نوره مما له نور يتناثر انسان باع شجر وظهر العنب وظهر التين معروف ان العنب لا يلقح وظهر التين والتوت وظهر الرمان والجوز هو لا يلقح لكن له طريقة اخرى في التلقيح لا تشبه التأبير او ظهر من نوره النور يعني الزهر النور في اشجار الزهر. الذي هو بمثابة البويظة او بمثابة البيضة كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ او خرج من اكمامه جمعكم وهو الغلاف كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن طبعا القطن يكون في كم اكمام قال وقطن يحمل في كل سنة فما بدا من عنب ونحوه او ظهر من نوره او خرج من اكمامه فهو للبارح اذا الانسان عنده مزرعة عنب وظهر العنب فقال الرجل اشتري هذه المزرعة فقال البايع ابيعك ولم يتطرقوا الى الثمر فهنا ما دام العنب ظاهر فالعنب يكون للبايع لكن انتبه الا اذا كان العرف على خلاف اذا كان العرف ان الثمر للمشتري فالعرف مقدم على على هنا العرف مقدم على عرف الشر لان عرف الشرع فيه الخيارين وعرف العمل كنطق عرف العمل كنطق العاقد كانه يقول انا اشتري المزرعة بما فيها اذا كان العرف هكذا خلاص انتهت الاشكالية نعم قال رحمه الله وما بيع قبل ذلك فللمشتري. لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه فان اجبر بعضه فما ابر فللبائع وما لم يؤبر فللمشتري نص عليه للخبر. وقال ابن حامد الكل يعني ان اشتراكهما في الثمرة يؤدي الى الضرر واختلاف الايدي. فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر. قاله في الكافي ولا تدخل الارض طبعا تبعا للشجر اذا باع شجرا. فاذا باد لم يملك المشتري. لم يملك المشتري غرسا مكانه لانه لم يملكه. وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر. لثبوت حق الاجتياز له ولا يدخل لتفرج ونحوه. هذه مسألة ايضا مهمة لو ان انسان قال ابيعوا هذه الاشجار من النخيل فاشتراه انسان ما يجي يدعي يقول الارض اللي اللي فيه الاشجار لي لا بيع الشجر لا يدخل معه الارض بخلاف العكس بيع الارض يدخل معه الشجر المغروس فيه اذا اذا باع الشجر يبقى على الشجر لا يتعداه طيب فاذا باد الشجر بمعنى هلك باد بمعنى هلك وتلف كيف بادئ بمعنى هلك وتلف جاءت سيول جرفت الاشجار جاءت صاعقة احرقت الاشجار جاي انسان صدم بسيارته وكسر هذه الاشجار فاذا باد لم يملك المشتري غرس مكانه. ليش؟ لان اصلا المكان ما هو داخل في البيع لانه لم يملكه وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر طبعا يجوز اذا الانسان اشترى من مزرعة ارض شجرة وكانت النخيل ملقحة فالثمرة للبايع فتبقى حتى تبلح لكن المشتري هل له ان يدخل؟ نعم له ان يدخل وينظر لمصلحة الشجر لانه له لكن لا يدخل لمجرد التفرج لان ذلك يتعب صاحب الارض. نعم سبحان الله الشريعة احكمت الامور اي ما يحكم نحن فقط نحتاج في هذه القضايا المعاصرة ان نتفقه في القضايا الواقعة قديما لكي نستطيع ان ننزل القضايا العصرية منزلتها من القديمة وهذا يحتاج منا الى جهد عظيم في معرفة المثيلات ومعرفة الفوارق بين المختلفات. نعم قال رحمه الله فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد اثقل ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. اجمع للعلم على القول بجملة هذا الحديث اي بتحريم بيع الثمار واما مسألة هل اذا باعه يكون البيع فاسدا باطلا او يكون البيع صحيحا مع الاثم هذا فيه خلاف. الجمهور على ان البيع فاسق البيع لا يصح وذهب بعض الحنفية لان البيع يصح مع الاثم. نعم. قال رحمه الله لغير ما لك الاصل فان كان فان كان لمالك الاصل صح لحصول التسليم المشتري على الكمال. كبيعها مع اصلها. قال في الشرح وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الاصل جائز بالاجماع لان هذه مسألة داخلة تحت القاعدة الفقهية يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا وتحت قاعدة التابع تابع لو ان انسان اراد ان يشتري حملا وهذا حمل مخفي ما ندري حي ولا ميت؟ ذكر ولا انثى؟ واحد ولا اثنين لا يجوز لكن لو اشترى جملا لو اشترى ناقة حامل بالاتفاق يجوز لانه انما اشترى الحملة تبعا لامه تبعا لامه. كذلك الاشجار لو ان انسانا اشترى اشجارا مثمرة قبل بدو الصلاح فبالاتفاق يجوز. لان الثمار تابع للاصل. وليس مستقلا. نعم. قال رحمه الله ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى ايزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري رواه مسلم. قال ابن المنذر رحمه الله لا اعلم احدا يعدل عن القول به. بالنسبة للزروع ذات الحبوب بالنسبة للزروع ذات الحبوب فينهى عن بيعها قبل الاشتداد وعلامة الاشتداد علامة الاشتداد ان الانسان لو ظغط عليها لا يخرج ماء وبالنسبة للثمار فلا يباع حتى يحمر او يصفار اذا علامة بدو الصلاح في الثمار الاحمرار او الاصفرار المهم انه يخرج يخرج عن اللون الاخضر الورقي الى اللون الاخر لان الثمار اول ما تظهر تظهر خضراء كلون اوراق الشجر واما الحبوب فانها كذلك تظهر خضراء ولكن فيها ماء. ثم تيبس وتصفر او تحمر او تتغير الى الالوان الاخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو ومعنى يزهو ان يظهر فيه الترتيب. الرطب وعن بيع السمل سنبل حتى يبيظ وعلامة التبييض الاشتداد ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. نعم قال رحمه الله لغير ما لك الارض فان باعه لمالك الارض صح. لحصول التسليم للمشتري على الكمال. فان بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح او الزرع قبل اشتداده بشرط القطع الصحيح ان يجوز يعني يعني لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وبين الزرع قبل اشتداد الحب لا يجوز لغير مالك الارض اما لمالك الارض يجوز لو ان انسانا استأجر ارضا من انسان وزرع فيه زرعا ثم اراد ان يبيع الزرع لمالك الارض قبل الاشتداد جايز ما في اشكال وهو كان مستأجرا فينقلب الان من كونه مستأجرا الى كونه بايعا اما اذا باعه لغير ما لك الارض قبل الزهو وقبل اشتداد الحب فهذا لا يجوز نعم فان بيعت قال رحمه الله فان بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح او الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال صح ان انتفع بهما وليسا مشاعين لان المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الاخذ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ رواه البخاري مأمون فيما فيما يقطع فيصح بيعه فان باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح او طالبت الجزة او حدثت ثمرة اخرى فلم فلم تتميز او اشترى عرية ليأكلها رطبا فاتمرت بطل البيع. وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة. وعنه يتصدقان بها قالوا في الشر هذه مسألة ايضا مهمة لو ان انسانا باع الثمرة قبل بدو الصلاح او الزرع قبل اشتداد الحب. لكن بشرط القطع قال له هذه اه هذه المزرعة فيها بر او فيها شعير ابيعك اياها. هو في السنبل ما اشتد قال ما يجوز قال خلاص اشترها واقطعها. طيب ايش يسوي فيها؟ يعلف الدواب فيها ما في بأس يجوز لو قال بيعك ثمرة النخيل هذه وثمرة النخيل اللي الان لا احمرت ولا اصفرت اخضر يجوز يشتريها ويروح يعلفها الدواء ما في بأس. بشرط القطع لكن هنا لابد ان ننتبه الى قظية مهمة وهي الا يكون المقصود بهذا الشرط الوصول الى المحرم يقول انا اشتريه بشرط القطع ثم يتركها ليبدوا الصلاح ويأخذها هذا ما يجوز هذه حيلة توصل بها الى امر محرم. توصل بها بواسطة الشيء المحرم وهو ليأكلها رطبا ثم تركها حتى اتمرت. نفس الحكم فيه ثلاثة اقوال عن الامام احمد الاول ان البيع باطل فيرجع البايع الثمن للمشتري وليس للمشتري شيء والثمرة للبايع وعنه لا يبطل اذا يكون هو اثم قصده السيء والبيع لا يفسد وهذا اقرب الاقوال ويشتريكان في الزيادة لا يبطل ويشتركان في الزيادة وعنه يتصدقان بها. هذا القول الثالث اذا في المسألة ثلاثة تقوى الاول ان البيع باطل فيتخارجان يتراجعان عفوا يتراجعان الثاني ان البيع لا يبطل. لكن يشتركان في الزيادة الثالث انهما يتصدقان بهذه الثمرة والبيع يبقى. نعم قال رحمه الله ان اشترى خشبا فاخر قطعه فزاد. صح البيع يشتركان في في زيادته. نصا عليه في رواية ابن منصور وقد وقدم في الفائق ان الزيادة للبائع واختار ابن بطة ان الزيادة للمشتري وعليه الاجرة حكى ذلك في الانصاف هذه مسألة اخرى ايضا وهي الاخشاب التي تطول يوما بعد يوم فلو اشترى انسان اخشاب غابة من انسان وقال اقطعها بعد يومين ومرظ ما قطعها الا بعد شهرين. وطالت هذه الاشجار فالان عندنا في هذه الحالة البيع صحيح البيع صحيح لماذا البيع صحيح لان هذا ليس من جنس المنهي عنه لا هو من الثمار ولا هو من الحبوب فالبيع صحيح طيب والزيادة؟ يشتركان فيه هذا القول الاول يشتركان فيه بمعنى يتخارجان بمعنى يتخارجان على الصلح القول الثاني قدم في الفائق ان الزيادة للبائع الزيادة للبايع طيب قد يقول قائل لكن الزيادة حصلت في ارض في ملك المشتري لا يلتفت اليه لماذا لا يلتفت اليه؟ لانه هو الذي تركه فنمى في ارض البايع فالزيادة له وعلى هذا لا يتخارجان وانما يطالب البايع اما بقطع الزايد واخذه واما بثمنه وقيمته هذا القول الثالث واختار بالبطة وهذا القول الثالث ان الزيادة للمشتري وعليه الاجرة اجرة ماذا؟ اجرة السقاية والرعاية حجرة السقاية والاذن المسألة فيها ثلاثة اقوال والراجح والله اعلم انه اذا ترك انهما يتخارجان بالرظا نعم قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميعها. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. وصلاح جميع نوعها الذي بالبستان لان اعتبار الصلاح في الجميع يشق. ولانه يتتابع غالبا. هذا اذا اشترى جميعه فان اشترى بعضه فلكل شجرة حكم بنفسها على الصحيح من المذهب قال وفي الانصاف وقدمه في المغني وغيره. هذه المسألة صورتها انسان جاء ورأى في مزرعة ما اشجارا من النخيل اخلاص وسكري وبرحي وصفري والى اخره مزرعة واحدة وانا رأيت بعيني في المدينة مزرعة فيها اكثر ما شاء الله من اثنعشر نوع فبعض هذه الاشجار اذا ظهر فيها عنده عشرة اشجار مثلا سكري اذا ظهر الترطيب في بعض اشجار السكري فالباقي تبع له. لكن الجنس الاخر البرحي مثلا ليس تبع له ما له علاقة لان هذا جنس نوع اخر الصفري مثلا ليس تابع للبرح لانه نوع اخر اذا اذا بدا الصلاح في شجرة من نوع معين فكل هذا النوع تابع له طيب اذا كان هذا اذا كان يشتري بالجملة. طيب اذا كان يشتري شجرة لشجرة يقول له اليوم بشتري هذه الشجرة وبعد يومين اشتري شجرة ثانية نقول له تعال لابد ان هذه الشجرة تشتريها بعينها لابد ان تكون قدر الطبل والا ما جاز نعم قال رحمه الله فصلاح البلح ان يحمر ويصفر. لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل انس وما زهوها؟ قالت حمار او تصفار اخرجاه والعنب كلمة تحمار وتصفار رؤيا مرفوعا وموقوفا وهذا من الوحي المنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لان اشجار ثمار النخل اما ان تحمر واما ان تصفر ما في وسط نعم. قال رحمه الله والعنب ان يتموه بالماء الحلو. حديث انس مرفوع نهى عن بيع العنب حتى يسود عن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة الا النسائي. وبقية الفواكه طيب اكلها وظهور نضجها. طيب طيب اكله. احسن الله اليك. يعني علامة علامة جواز بيع بقية الفواكه طيب اكلها وظهور نضجها مثل التفاح البرتقال التين بعد ايش؟ الرمان مثلا هذه الفواكه متى يجوز بيعها؟ اذا اذا طاب اكلها وظهر نضجها. طبعا طاب اكل بعضها. بعضي ما على الشجرة وظهور نضج بعض ما على الشجرة نعم قال لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. وفي رواية حتى تطعم او تطعم نعم تطعم صح احسن الله اليك متفق عليه وما يظهر فمن بعد فم كالقساء والخيار ان يؤكل عادة هذا يسمى فما بعد فم وفي بعض الكتب الفقه ما يظهر اكلة بعد اكلة في بعض الكتب ما يظهر قطفة بعد قطفة. يجوز هذا وهذا المعنى واحد متقارب. كالقثاء نسميه القت شتسمونه بمصر اتر. طيب ونتشتمون باليمن لا الخيار غير الخيار يكون هالشي هذي القصة نفس الخيار بس يلف ويطول خل ابو اسامة يجيب لك نعم مثل القثة والخيار ايش؟ اكتب جنبه مثل الباذنجان والطماط والفلفل ونحوهما. نعم قال رحمه الله قال في الشرح ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها روي ذلك عن الزبير بن العوام والحسن بالبصري وابي حنيفة والشافعي وابن المنذر. وكرهه ابن عباس وعكرمة وابو سلمة. لانه بيع له قبل قبضه. ولنا انه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه وقولهم لم يقبضه ممنوع فان قبض فان قبض وكل شيء بحسبه. حنا مكتوب عندنا بحبسه لا. نعم احسن الله اليك قال فان قبض كل شيء بحسبه. وهذا قبضه التخلية وقد وجدت انتهى. هذه مسألة مهمة الان لو ان انسانا اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها ولما اشترى وقبل ان يذهب ويأتي بالناس لكي يقطعوا الثمر جاءه رجل قال انا اشتريها منك هل له ان يبيع هذه الثمرة التي لم يقطعها بعد او لا؟ الصحيح ان له ذلك طيب اذا كان له ذلك الان يرد علينا اشكالين يرد علينا اشكالان. الاول انه كيف يجوز له ان يبيعه لم يقبض فالجواب عن هذا ما ذكره المصنف ان تخلية البائع الاول له واذنه له بالقطع دليل على انه يتصرف. فصار كالمقبوظ ولكنه تركه في محله طيب والاشكال الثاني لم يرد المصنف كيف نخرج من حديث نهى عن بيع الطعام حتى ينقل ها يقال ان هذا ليس من جنس الطعام بعد لانه ثمر وحب وانما يقال له طعام اذا ما صار في المكيال والميزان خلاص عبدالرحمن واضح؟ زين نعم قال رحمه الله وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع هو قول اكثر اهل المدينة قاله في لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. وفي لفظ قال ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق رواه ما مسلم. ولان مؤنته فعلى البائع الى تتم الى تتمة صلاحه. الحقيقة هذه المسألة وهي مسألة وضع الجوايح. وضع الجوايح فيها تقصير والتفصيل عن النحو الاتي الاول ان يخلي البايع بين المشتري وبين الثمر فيتأخر المشتري ثم اصابت الثمار الجائحة فهنا الصواب ان البايع لا يظمن لان المشتري هو الذي تأخر قال له تفضل جيب عمالك غدا واقطع الثمرة راح الرجل غاب اسبوعين بعد غيابه من اسبوعين بعد اسبوع جاءت امطار شديدة محمولة بالبرد فاتلفت الثمار هو المتسبب الصورة الثانية ان يكون البايع لم يهيئ المكان للمشتري لكي يتسلم مثلا قال له والله شوية صعب تعال بعد عشرة ايام. خلال هذه المدة اذا تلف المبيع فهو في ضمان البايع قولا واحدا الصورة الثالثة انه يكون البايع خلى بين المشتري وبين الثمرة ولا ولا المشتري لم يتأخر قال له البايع تعال بكرة جيب عمالك وشيلهم. قال له المشتري الطيب. جا من بكرة وجد السيل جاء من الليل واتلف الثمر فهنا الصحيح انه يقال المسلم في عثرته نعم. واما حديث ان بعت من اخيك ثمرا فصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من ثمنه شيء بما تأخذ مال اخيك بغير حق هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر الله اعلم فيمن لم يمكن البايع من نقل الثمر. نعم قال رحمه الله ما لم تبع مع اصلها فمن ضمان المشتري. وكذا لو بيعت لمالك اصلها لحصول القبض التام وانقطاع عن وانقطاع وانقطاع علق البائع عنه. لا شك ان البائع لا تعلق معه شيء اذا باع الثمر مع الاصل خلاص انتهى دخل في ظمان المشتري باع الثمر مع النخل هو اصلا باع النخل ثمرته بعد ما له علاقة نعم او يؤخ او يؤخر المشتري اخذها عن عادته. فان اخره عن عادته فمن ظمانه لتلفه بتقصيره. هذي اللي جهناها في احد السور الثلاث. نعم. قال في الانصاف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب. وعليه جماهير الاصحاب وجماهير العلماء جماهير الاصحاب من الحنابلة وعليه جماهير العلماء ايضا والانصاف هو للمرداوي من تلامذة شيخ الاسلام ابن تيمية وهو من اعظم المصنفات في بيان اختلافات المذهب الحنبلي. نعم قال رحمه الله والجائحة ما لا صنع لادمي فيها. الجائحة ما لا صنع لادمي فيها. هذه المسألة ايضا مهمة ما هي الجوايح؟ الجوايح هي الافات التي تكون ارضية او سماوية لا دخل للادمي فيها مثل السيول والامطار والرياح والاعاصير والبرق ونحو ذلك نعم. فان اتلفها ادمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع. وبين امساك ومطالبة المتلف بالقيمة قاله في الكاف وغيره. لو ان ادمي هو الذي اتلف الثمار بان ضربها بقنبلة فاتلفت الثمار فلان المشتري له خياران. اما ان يأتي الى صاحب الارض ويطلب الاقالة خذ ماله وصاحب الارض يذهب يطالب ذاك المترف واما ان المشتري يقول خلاص انا طالب المترف فله خياران نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد ان شاء الله في الخميس القادم نأخذ السلم وهو والسلم مهم له كثير من البيعات المعاصرة. طيب نذكر اه صورة من صور المبيع الان لو ان في صورتين بس لو ان انسانا اشترى شيئا من رجل وهو موصوف بدقة والشيء في الطريق وتلف على من؟ الظمان هذه المسألة مبنية على هذه المسائل الان ان كان ان كان البايع قد سلم المبيع لوكيلك فهو ليس في ضمان البائع دخل في ضمانك وان كان المبيع في يد وكيل البايع فهو في ظمانه ولذلك الان هناك في السوق العالمية الان الاسواق العالمية في نوعان من انواع الشحن نوع شحن يكون ضامن للبايع ونوع شحن يكون ضامن للمشتري. فانت لابد تنتبه الى الصورة المعينة لشرائك طيب لو اشتريت شيئا وضاع من يضمن ننظر ضاع ممن من وكيلك او من وكيله اذا انت قلت للبايع مثلا في امريكا حط السيارة في الباخرة الفلانية. انت اللي قلت هذه الباخرة ما جاءت ضاعت فليس من ظمان الرجل الذي في امريكا انما انت اللي قلت. انت قلت حطه في الباخرة الفلانية هم قالوا لا انا احطه في الباخرة الفلانية فمن ظمانهم وهكذا نقيس المسائل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله