﻿1
00:00:09.500 --> 00:00:29.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فيما ذكره فيما يتعلق بالمسابقة و

2
00:00:29.500 --> 00:00:49.500
المسابقات ولا الرهانات فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان ان يرزقنا العلم النافع والعمل صالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:49.500 --> 00:01:09.500
اما بعد قال رحمه الله تعالى باب المسابقة وهي جائزة السفن في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الاقدام وبكل حيوانات اجمع المسلمون على جواز مسابقة في الجملة لقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولمسلم مرفوعا الا ان القوة الرمي. عن ابن عمر ان النبي

4
00:01:09.500 --> 00:01:29.500
صلى الله عليه وسلم سابق بين بين الخيل المضمرة من من الحفياء الى ثنية الوداع وهي التي لم تضمر من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه. رواه احمد وابو داوود. وصارع ركانة

5
00:01:29.500 --> 00:01:39.500
قرعة رواه رواه ابو داوود وسابق سالمة بن اكوع رجلا من انصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا

6
00:01:39.500 --> 00:02:09.500
ليعلموا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم. قوله رحمه الله باب المسابقة طابق مفاعلة من السبق وهو لا بد ان يكون بين اثنين فصاعدا. ولا يتصور وجود المسابقة الا من طرفين فاكثر. ما حكم المسابقات؟ المسابقات

7
00:02:09.500 --> 00:02:43.350
على قسمين مسابقة بلا رهان ولا مال ولا جائزة فهذا لا اشكال في جواز في كل مباح وفي استحبابه فيما يعين على الجهاد والدفاع عن الوطن والبلد والاسلام والمسلمين قال المصنف رحمه الله وهي جائزة يعني المسابقة في الاصل جائزة. لانها من الامور المباحة

8
00:02:43.350 --> 00:03:13.350
في السفن سواء كانت هذه السفن في الانهار او في البحار. يجوز ان نعم مسابقة شراعية بين السفن الشراعية. مسابقة بين السفن الكبيرة. ذات الحمل قولوا صاحب هذه السفينة من منا يوصل البضاعة الى الهند باسرع وقت؟ نتسابق هذا امر مباح وجائز

9
00:03:13.350 --> 00:03:43.350
وكذلك جائزة في المزاريق والمزاريق هي الرماح القصيرة التي تكون مداها غير بعيدة. واذا جاز في المزاريق فجوازه في المخاري وفي الرماح الطويلة من باب اولى. لان جوازها في السفن لاجل تعلم

10
00:03:43.350 --> 00:04:13.350
السافن كيفية سوق السفينة. وهو امر مندوب ومحمود وجواز المزاريق لانه يؤدي الى اصابة الهدف. قال والطيور وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور. سواء كان الطير مثل الحمام الزاجل الذي يوصل

11
00:04:13.350 --> 00:04:38.700
الرسائل وينتفع بها الناس او حتى لو كان في امور الزينة ما دام بلا مقابل فهي جائزة. وكذلك ذلك جوازها ظاهر في البازي والصقور والنسور ونحوها. لان هذا تدريب لها على الصيد. ولهذا المصنف رحمه الله

12
00:04:38.700 --> 00:05:08.700
ذكر السفن وهي جنس المسابقات البحرية. والمزاريق وهي جنس المسابقات التي تكون لاجل اصابة الهدف والطيور وهي جنس المسابقات التي تكون بغير الانسان. ثم قال على الاقدام وبكل الحيوانات. المسابقة بالاقدام سواء كان من حيث المشي

13
00:05:08.700 --> 00:05:40.100
او من حيث الركض او من حيث الوثب او من حيث اخذ الخطى البعيدة باي طريقة كانت فالمسابقات بالاقدام جائزة. وبكل الحيوانات سواء كانت مركوبة كالخيل والبغال والحمير او كانت للحرص كالابقار والجواميس. او كانت

14
00:05:40.500 --> 00:06:14.950
اه الحيوانات التي يصاد بها كالكلاب والفهود ونحوها على الصيد. قال اجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. وفي فرق بين قولنا في الجملة وبين قولنا من حيث الجملة في الجملة يعني من بشكل آآ اجمالي. واما من حيث الجملة يعني بالتفصيل

15
00:06:14.950 --> 00:06:35.700
هم مجمعون. الان هل هم مجمعون بالتفصيل او من حيث الاجمال؟ من حيث الاجمال. اذا في الجملة نقول  جواز المسابقة في الجملة. ما الدليل على جواز المسابقة؟ الدليل على جواز المسابقة قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة

16
00:06:35.700 --> 00:07:05.700
فان المسابقات التي تكون بالسفن او بالمزاريق او الطيور او الاقدام او الحيوانات او في عصرنا الحاضر بنادق وبالسيارات وبالطائرات هذه كلها من باب تقوية المقاتلين من العسكر وغيرهم قال ولمسلم مرفوعا قوله صلى الله عليه واله وسلم الا ان القوة الرمي الا ان

17
00:07:05.700 --> 00:07:25.700
قوة الرامي الا ان القوة الرامي. فهذا ايضا فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ان نترامى وان نتعلم الرمي. بل جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:25.700 --> 00:07:48.600
امرأة غلمان الانصار  وجاء وقسمهم الى فريقين فقال ارموا وانا معكم وانا مع فلان. فقالوا والله لا نرمي يا رسول الله وانت معهم فقال صلى الله عليه وسلم ارموا بني افئدة او ارموا بنو اسماعيل فانا

19
00:07:48.600 --> 00:08:19.050
كلكم اذا المسابقة في الرمي منصوص عليها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المظمرة من الحافية الى ثنية الوداع. الحافية اسم منطقة وثنية الوداع هو المدخل الذي يكون في المدينة من جهة الشمال الغربي. للقادم من مكة قديما

20
00:08:19.150 --> 00:08:49.150
فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المظمرة والخيل المظمرة هي الخيل المدربة. التي دربت على جري ودربت على الركض ونحو ذلك. قال وبين التي لم تظمر من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق. التي لم تظمر يعني لم

21
00:08:49.150 --> 00:09:20.500
تدرب معلوفة فقط غير مركوبة للحرث فقط للركوب فقط من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق ومسجد بني زريق آآ يقع في آآ جهة القبلتين تقريبا. هذا الحديث متفق الشاهد منه وقوع المسابقة على الخيول بين الصحابة رضوان الله عليهم بامر

22
00:09:20.500 --> 00:09:40.500
من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاكم المسلمين واميرهم. قال وسابق عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه. فسبقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:40.500 --> 00:10:09.100
لما كانت صغيرة السن ولم تحمل اللحم. قالت ثم سابقني فسبقني لما حملت اللحم سبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. وفيه دلالة على استحباب مداعبة الاهل ومسابقة وفيه الاشارة الى جواز المسابقة على القدمين. ركظا او وثبا او مشيا او غير ذلك

24
00:10:09.100 --> 00:10:29.100
قال وصارع ركانته وصارع صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه. اذا فيه دلالة على جواز المصارعة والمصارعة مفاعلة من الصرع وهو نوع من انواع المسابقة من يغلب من؟ من يغلب من

25
00:10:29.100 --> 00:10:59.700
يصارعوا بعضهم بعضا. لكن ننبه على امر في المصارعة وهو البعد عن ضرب الوجه او خدشه فانه منهي عنه. يجوز ان اثنين يتصارعان. ولكن لا يجوز لهما بحال ان يتضاربا في الاوجه او في الوجه. قال وسابق سلمة ابن الاكوع رجلا من الانصار بين يدي رسول الله

26
00:10:59.700 --> 00:11:23.450
صلى الله عليه وسلم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه المسابقة فعلا وحث عليه الصلاة والسلام على المسابقة بين اصحابه فسابق بين سلمة وبين رجل من الانصار وسلمة كان فارس النبي صلى الله عليه

27
00:11:23.450 --> 00:11:42.950
وسلم. وكان رجلا سريعا. حتى انه يمشي على قدميه والفارس على فرسه لا يدركه وكان اذا ركب الفرس اذا ركب الفرس رجلاه تخطان الارض من طوله. رجلاه تخطان الارض من طوله

28
00:11:43.300 --> 00:12:05.550
قال ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم. اذا ممكن المسابقة ان تكون في رفع لحم اثقال. في رفع الاحمال. هذا امر ايضا

29
00:12:05.550 --> 00:12:29.350
مندوب ولا شيء فيه نعم. قال رحمه الله تعالى لكن لا يجوز الاخذ العوظ الا في مساوية خيل الابل والسهام لحديث لحديث ابي هريرة مرفوعا لا سبق الا في نص او خف او حافر. رواه الخمسة ولم يذكر ابن ولم يذكر ابن ماجة نص

30
00:12:29.350 --> 00:12:49.350
وتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم. للاجماع على جوازها بغير عوض غير ثلاثة. ولانها الات الحرب المأمور بتعلمها واحكامها وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير ثلاثة اجماعا بشروط خمسة. المسابقة بغير

31
00:12:49.350 --> 00:13:07.700
اهن ولا مال ولا جائزة جائز بالاجماع في المباحات هذا ما فيه اشكال. سواء في العلم او في الخيول او الابل او السهام او المصارعة او الركض او غير ذلك

32
00:13:07.900 --> 00:13:43.200
لكن ما حكم المسابقة او المسابقات مع الرهانات؟ انتبهوا لهذه المسألة الرهانات الرهانات اما ان تكون من جهة ثالثة او من المتسابقين او من المتسابقين. الجائزة نعم اذا كان الرهن او كانت الجائزة او كان المال من جهة غير متسابقة

33
00:13:43.200 --> 00:14:03.200
في هذه الامور التي فيها تقوية الجهاد او تقوية العلم هذا لا اشكال فيه مثال ذلك يأتي انسان محسن ويقول اريد ان تعملوا مسابقة حفظ القرآن وانا ادفع الجوائز لمن يفوز

34
00:14:03.200 --> 00:14:23.200
الان هل هو متشارك؟ مشارك او ليس مشارك في المسابقة؟ اذا هذا جائز لا اشكال فيه البتة لو قال الرجل لو قال ولي الامر المسلم انتم عندكم خيول وربيتموها في

35
00:14:23.200 --> 00:14:43.200
مرابيها واخشى انها تنسى المشي والركض. فاعمل بينكم مسابقة فمن يفز اعطيه الجائزة. ما دامت جائزة من ولي الامر المسلم فلا اشكال في هذه المسابقات وهذه المراهنات. لان الرهان او المسابقة او الجائزة

36
00:14:43.200 --> 00:15:10.100
من طرف غير مشارك انا اقول لاثنين من الناس اركضوا فمن يفز اعطيه عشرة وانا لا اركض معهم لا اشكال في هذا. لا اشكال في هذا وانما اذا يجوز وظع الرهان من جهة خارجة عن المسابقات او وضع الجائزة

37
00:15:10.100 --> 00:15:34.500
من جهة خارجة المسابقات فالامور المباحة ويندب في الامور التي تعين على الجهاد او تعين على العلم طيب ما حكم وضع الرهان من المتسابقين او من المتسابقين؟ يعني مثلا تعرفون ابليس يأتي بالتدليس على الناس

38
00:15:34.550 --> 00:15:58.350
الناس في رمظان مشغولون قيام الليل بالتراويح. يأتي بعظ الناس يفتح مسابقة يسميها مسابقات كرة القدم ويأخذ من كل فريق مبلغا من المال خمسين دينارا او اقل او اكثر. ثم من يفز يعطونه الجائزة. ما حكم هذه الرهانات اذا كانت من

39
00:15:58.350 --> 00:16:24.550
متسابقين او من المتسابقين انتبهوا في هذه المسألة. هذه المسألة فيها صورتان. اما ان تكون هذه الرهانات او هذه الجوائز من المتسابقين في ما ينفع في الجهاد او في العلم. فهذا جوزه الحنابلة وجمع من اهل العلم

40
00:16:24.550 --> 00:16:50.150
مثل اصحاب الابل يجتمعون يقول كل واحد منا يدفع عشرة دنانير واذا اجتمع لنا اشتركنا والله احنا ثلاثين واحد عشر دنانير يصير ثلاث مئة. للاول امية وخمسين للثاني آآ مئة للثالث خمسين. ما في بأس عند الحنابلة لا بأس بهذا

41
00:16:50.350 --> 00:17:16.600
اجتمع ثلاثة من طلاب العلم فقالوا نقرأ القرآن ونواجه حفظنا فمن يخطئ يدفع عشر امير لمن لا يخطئ هذا جائز عند الحنابلة اذا الرهن فيما يعين على الجهاد او على العلم من المتسابقين انفسهم سواء كانوا اثنين او ثلاثة او اكثر

42
00:17:16.600 --> 00:17:36.600
هذا امر جائز. هذا امر جائز. اما اذا كان الرهن من المتسابقين في ما لا لا في الجهاد ولا في العلم. فهذا من من نوع القمار وهو الذي حرمه رسول

43
00:17:36.600 --> 00:18:02.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا سبق الا في نصر من خف او حافر. لا سبق اذا لا يجوز الرهانات لا تجوز ولا تجوز المسابقات فيما لا ينفع مثلا لو ارادوا ان يعملوا مسابقة كرة قدم هذه التي لا

44
00:18:02.200 --> 00:18:22.200
الفهلة في اه جهاد ولا ينفع في علم. فهذا اه لو ان المتسابقين دفعوا شيء من المال يكون من نوع الميسر محرما. ومثل هذا لو قال آآ اثنان او ثلاثة مثلا يلا

45
00:18:22.200 --> 00:18:44.450
نتسابق في كل انسان يخبر ما الذي في جيب الاخر فمن وافق قوله الحق يأخذ ما في جيبه هذا رهان محرم لانه اولا على امر غير مباح وثانيا آآ الرهان في هذه الامور من الميسر الرهان في مثل هذه الامور

46
00:18:44.450 --> 00:19:04.450
من الميسر. مثل هذا لو قال ادفع مئة وخمسين فلسا لتدخل الاشتراك. ثم نعمل قرعة من يفوز يأخذ الجائزة هذا من نوع القمار ما له علاقة بالمسابقات. المسابقات فيه عمل المسابقات فيه تدريب للبدن المسابقات فيه تدريب للذهن

47
00:19:04.450 --> 00:19:24.450
هذا هو الذي فيه المسابقات لذلك قال المصنف لكن لا يجوز اخذ العوظ الا في مسابقة الخيل وهو الخف والمذكور في الحديث. والابل وهو الحافر المذكور في الحديث والسهام وهو النصل المذكور

48
00:19:24.450 --> 00:19:44.450
في الحديث اذا لا سبق الا في نصر يعني في السهام في اصابة الهدف لان هذا ينفع في الجهاد او الخيل لان هذا ينفع في الجهاد او الابل لان هذا ينفع في الجهاد. وقال بعض العلماء ومثل هذا ما يقوم مقامه

49
00:19:44.450 --> 00:20:05.850
يوم فلو عمل الجند مسابقة في الرماية فيما بينهم ودفعوا الرهانات فيما بينهم ما في بأس لو ان الجند عملوا مسابقة فيما بينهم على اصابة الهدف بالصواريخ ما في بأس. او على سياقة الدبابة بطريقة

50
00:20:05.850 --> 00:20:25.850
ان تصلوا الى العدو باسرع وقت ما في بأس. هذا يدخل في ما فيه او على اه شوق الطيارة بطريقة معينة يمكن اخفاؤه عن الرادارات العدو ما في بأس. هذا كله يدخل تحت عموم حديث لا سبق الا في نصر او

51
00:20:25.850 --> 00:20:45.850
قف او حافي. قال ويتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم لماذا نحمل هذا لا سبق الا في نصر او خف او حافر؟ على المسابقة بعوض لان المسابقة بدون عوظ جائز في كل مباح ما عندنا

52
00:20:45.850 --> 00:21:07.550
ايش قال  قال ولانها الات الحرب المأمور بتعلمها واحكامها. وذكر ابن عبدالبر تحريم الرهن في غير الثلاثة اجماعا ها اذا الاجماع منعقد على ان الرهان في غير هذه الثلاث محرم

53
00:21:09.050 --> 00:21:39.050
وهذه الثلاثة جائز المسابقة فيها والرهان بشروط خمسة. الاول نعم. اه الاول تعيين المركوبين الرؤية لان القصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة الرماة. ولا يحصل ذلك الا بالتعيين الا تعين بالرؤية. اذا يجوز اخذ العوظ في مسابقة الخير والابل والسهام ولو كان من المتسابقين بشروط خمسة

54
00:21:39.050 --> 00:21:56.550
الشرط الاول تعيين المركوبين لابد ان يعين على اي شيء يتسابق ما يصير واحد على على خيل ها والثانية على شيء مجهول ما نعرف وشو. لا بد من تعيين المركوبين. اذا قلنا مثنى او

55
00:21:56.550 --> 00:22:16.550
مركوبين اذا قلنا جاعوا. والرامين او الراميين كيف نعينهما بالرؤية؟ يقول هذا فرسي وهذا فرسك انت تسابق يقول هذا رمحي وهذا رمحك هذا مسدسي وهذا متسدسك نتسابق هذا امر مباح هذا الشرط الاول

56
00:22:16.550 --> 00:22:39.550
لو جهل احد المتسابقين الة السبق لم تجز هذه المراهنة. لانها تؤدي الى غرم نعم الثاني اتحاد المركوبين او القوسين من نوع فلا تصح بين عربي وهجين ولا بين قوس عربي وفارسية لان التفاوت بينهما

57
00:22:39.550 --> 00:23:03.750
معلوم بحكم العادة اشبهه الجنسين. اذا الشرط الثاني اتحاد المركوبين اول قوسين بالنوع ما يصير تسابق بين فرس وبين سيارة. لان الجنس مختلف لا ولا يجوز ان تسابق بين اه حمار وحصان. الجنس مختلف. لابد من اتحاد المركوبين فرس وفرس

58
00:23:03.750 --> 00:23:23.750
لا يجوز ان تسابق بين فرس عربي وفرس غير عربي او فرس هجين. والهجين هو الذي يكون اه وابوه عربيا وامه غير عربية. اذا اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع هذا امر لا بد منه. لو

59
00:23:23.750 --> 00:23:49.200
كان مسابقة بين قوس عربية وقوس فارسية لم تجوز لان اختلاف والتفاوت بينهما بين واضح من الذي يغرم ومن الذي يغنم وهكذا بالنسبة لعصرنا اليوم اتحاد المركوبين ما يصير نسابق بين دبابة وطيارة. ما يصير نسابق بين الصاروخ وطلقة

60
00:23:49.200 --> 00:24:09.200
قنارية مسجد سابق بين آآ آآ يعني آآ كلاش وبين مسدس. نعم الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة لحديث ابن عمر السابق فلو جعل فلو جعلها مسافة بعيدة بعيدة تتعذر الاصابة

61
00:24:09.200 --> 00:24:20.600
مثلها غالبا وهو ما زاد على ثلاث مئة ذراع ثلاث مئة ذراع لم تصح لان الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك. قال في الشرح وقيل ما رمى في اربع مئة ذراع

62
00:24:20.600 --> 00:24:40.600
عقبة بن عامر الجهني. الشرط الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة سواء كان جريا فلا بد ان يحدد. ما ويوم تسابق الى وين؟ الى اللي تبي ما يصير. لازم يحدد المسافة ذيابا وايابا. من والى. واذا كان رميا فلا

63
00:24:40.600 --> 00:25:03.000
لابد من تحديد الهدف بحيث يمكن رؤيته هل اصيب او لم يصب؟ هذا شرط مهم لصحة اه اخذ العوظ في في المسابقات الثلاثة. نعم. الرابع الرابع علم عوض واباحته. ويجوز حالا ومؤجلا. اذا الشرط الرابع ان

64
00:25:03.000 --> 00:25:28.000
هنا العوظ معلوما ومباحا. فلو كان العوظ مجهولا قال نتسابق كم تعطيني؟ قال اللي اعطيك ما يصير لان هذا يؤدي الى النزاع لابد ان يكون معلوما فلسا او قنطارا لا بد ان يكون معلوما. اذا لابد من علم العوظ والشرط

65
00:25:28.000 --> 00:25:48.000
ثاني لابد من اباحة العوظ. فلو قال له اسابقك على جلد خنزير هذه مسابقة لم هذا عوظ غير مباح لم تصح. لو قاله سابقك على ان اتي لك بكأس خمر. هذا هذا حرام لا يجوز

66
00:25:48.000 --> 00:26:08.000
ويجوز حالا ومؤجلا بالنسبة للعوظ يجوز ان يكون حالا او مؤجلا. يقول يلا نتسابق اللي يفوز منه يعطي الاخر مئة دينار قال بس انا ما عندي. لكن تنتظر اذا فزت عليه تنتظر الى الشهر القادم. قال ما في بأس. هذا جائز. نعم

67
00:26:08.000 --> 00:26:28.000
الخامس الخروج عن شبه القمار فان يكون العواظ من واحد. فان كان من الامام على ان الامام على من سبق فهو له جاز ولو من بيت المال لان فيه مصلحة وحثنا على تعليم الجهاد ونفع للمسلمين او كان من احد غيرهما او من

68
00:26:28.000 --> 00:26:48.000
ما جاز وبهذا؟ وبهذا قال ابو حنيفة والشافعي لانه اذا جاز بذله من غيرهما فاولى ان يجوز من احدهما وعن ابي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل واعطى السابق رواه رواه احمد. فان اخرجا فان اخرجا معا لم يجز. فانه قمار

69
00:26:48.000 --> 00:27:08.000
اذ لو لا يخلو كل منهما ان يغنم او يغرم. في حديث ابن سعود مرفوعا الخيل ثلاثة. فرس للرحمن او فرس للانسان او فرس للشيطان. فاما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء وذكر ما شاء الله احسن الله اليك وذكر

70
00:27:08.000 --> 00:27:28.000
ما شاء الله واما فرس الشيطان وذكر ما شاء الله اجير وذكر ما شاء الله اجر سقيا ما شاء واما فرس الشيطان فالذي يقامر او يراهن عليه الحديث رواه احمد. وحمل على المراهج من الطرفين من غير محلل. الا بمحلل

71
00:27:28.000 --> 00:27:48.000
الا يخرج شيئا وبه قال ابن المسيب والزهري وحكي عن مالك لا احبه. وعن جابر بن زيد انه قيل له ان الصحابة لا يرون به بأسا فقال هم اعف من ذلك. قال وفي الشرح ولا يجوز كون المحلل اكثر من واحد لدفع الحاجة به. يكافئ يكافئ

72
00:27:48.000 --> 00:28:08.000
ركوبه مركوبيهما في المسابقة ورميه رميهم ورميه رميهما رميه رميهما في مناظرة لحديث ابي هريرة مرفوعا من ادخل فرسا بين الفرسين وهو لا يأمن الا ولا هو لا يأمن ان يسبق ان يسبق فليس قمارا. من ادخل فرس

73
00:28:08.000 --> 00:28:28.000
بين فرصين وقد امن ان يسبق فهو امر. رواه ابو داوود فجعلوا قمارا اذا اذا امن ان يسبق لان وجوده واختار الشيخ تقي الدين يجوز من غير محلل قال وهو اولى واقرب الى العدل من كون السبق من احدهما. وابلغ في تحصيل المقصود كل

74
00:28:28.000 --> 00:28:51.850
منهما منهما وبيان عجز الاخر انتهى فان سبقا معا احرزا سبقيهما ولا شيء للمحلل لانه لم يسبق احدهما. ولم يأخذا من المحلل شيئا لان لا يكون قمارا وان سبق احدهما او سبق المحلل احرز السبقين لوجود شرطه ويسن ان يكون لهما غرظان اذا بدأ احدهما

75
00:28:51.850 --> 00:29:11.850
بدء بغرض بدأ الاخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال ابراهيم التيمي رأيت حذيفة بين الهدفين وعن ابي عمر مثله ويروى ان الصحابة يشتدون بين اغراظ يظحك بعظهم الى بعظ فاذا جاء الليل كانوا

76
00:29:11.850 --> 00:29:31.850
ورهبانا ويروع مرفوعا ما بين الغرظين روضة من رياض الجنة. ويكره الامين والشهود مدح احدهما اذا اصاب. وعيبه اذا اخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيره وحرمه ابن عقيل. اذا الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار

77
00:29:31.850 --> 00:29:59.600
بان يكون العوظ من واحدة. اذا يجوز السبق ويجوز تجوز الجائزة من اه احد المتسابقين اما ان كان من كلا المتسابقين كان يقول ان فزت اعطيك مئة دينار وان فزت تعطيني مئة دينار فهذا لا يجوز. وهو اختيار ابي حنيفة والشافعي. وقال مالك رحمه الله

78
00:29:59.600 --> 00:30:25.500
رواه رواه عن الامام احمد بجوازه وقال مالك وابو حنيفة والامام احمد في رواية بجوازه في الامور الثلاثة فقط والذي رجحه آآ هنا الشيخ صاحب المنار وهو مذهب الامام احمد انه لا يجوز الخروج انه لا لا يجوز

79
00:30:25.600 --> 00:30:41.750
لا تجوز المسابقة على شكل القمار او على شكل الريان من كلا المتسابقين او من كل المتسابقين. لانه قطعا سيؤدي الى القمار والقمار محرم بنص الاية انما الخمر والميسر والميسر والقمار

80
00:30:42.050 --> 00:31:05.350
ولا انصاب ولا ازلام رجس من عمل الشيطان اذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان الجائزة اذا كان من واحد من المتسابقين او من واحد من المتسابقين فهذا لا بأس به لانه تبرع اما اذا كان من كلهم فهذا قمار على

81
00:31:05.350 --> 00:31:25.050
مذهب الامام احمد ورأي الامام ابي حنيفة والشافعي هذه مسألة مهمة هذه مسألة مهمة. ما الفرق بين القمار في المسابقة وبين المسابقات الجائزة في هذه الامور التي اباحها الشارع. الفرق

82
00:31:25.300 --> 00:31:44.000
ان القمار كل واحد منهم يدفع فكل واحد منهم قابل لان يغرم وقابل لان يغنم. اما في المسابقة فواحد دفا والباقين لم يدفعوا شيء. فهو متبرع سواء هو الذي ربح

83
00:31:44.100 --> 00:32:01.050
فيحافظ على ماله او غيره ربح فيكون متبرعا. فلا اشكال فيه. هذا هو الصواب فان اخرجا معا قال انا اعطيه خمسين وانت تعطيه خمسين واللي يفوز ياخذ المئة لم يجز يعني في مذهب الامام احمد

84
00:32:01.050 --> 00:32:29.800
ابو حنيفة والشافعي لانه قمار اذ لا يخلو كل منهما ان يغنم او يغنم وهذه قاعدة احفظها كل عمل  كل عمل ربما تغنم فيه او تغرم وليس فيه بيع ولا شراء فانه من جنس القمار

85
00:32:30.000 --> 00:32:48.900
كل عمل تغنم فيه او تغرم وليس فيه بيع ولا شراء فهو من جنس القمار لان التجارة فيها بيع وشراء وفيه غنم وفيه غرب يمكن تربح يمكن تخسر لكن في بيع وشراء

86
00:32:49.800 --> 00:33:13.150
اما دخول هذه المسابقات وليس في بيع ولا شراء تغنم او تربح هذا لا شك انه نوع من انواع القمار. قال لحديث ابن مسعود مرفوعا الخيل ثلاثة فرس للرحمن. ثم فسر فرس الرحمن بقوله فاما فرس الرحمن فالذي يربط

87
00:33:13.150 --> 00:33:34.150
في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله اجر اذا ما من حبس فرسا لاجل الجهاد فكل شيء له فيه اجر. حتى علفه وروثه وبوله قال وفرس للانسان

88
00:33:35.550 --> 00:33:55.900
وهذا الفرس الذي هو للانسان لم يقصد به الرحمن ولم يدخل فيه في القمار الذي هو تابع للشيطان وفرس للشيطان. ما هو فرس الشيطان؟ فسره بقوله واما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه

89
00:33:56.400 --> 00:34:17.450
بعض الناس يقول يا اخي انا ادفع بس عشرة دنانير رسم دخول المسابقة ما يجوز. حتى رسم الدخول ما يجوز اما ان تدخل متبرعا وتأخذ شيء والا فلا. مثل هذا انتبهوا

90
00:34:18.150 --> 00:34:44.900
مثل هذا ما يفعله بعض الشركات من الدخول في بعض المسابقات التي فيها غرم وغنم يقول اشتر من عندنا تدخل السحب اشتر من عندنا وتدخل السحب. فانت اذا اشتريت من عندهم ودخلت السحب

91
00:34:44.900 --> 00:35:14.950
وهو غنم وانت الان غرمت وربما تغنم وربما لا تغنم. تأمل هذه لكن هذه المسابقات تجوز بشرطين الاول ان لا تكون مقصودة لذاتها يعني انت اشتري البضاعة وانت محتاج اليها. والتاجر لم يرفع من سعر السلعة شيئا. اذا بهذين الشرطين يجوز ان

92
00:35:14.950 --> 00:35:31.950
تشتريه تريد السلعة ما تريد المسابقة. فجاءت المسابقة تبعا. والتاجر الذي عمل المسابقة لم يرفع من سعره فهذا امر مباح  على الصحيح من اقوال اهل العلم المعاصر. فان اخرجا معا ايش؟ لم يجز

93
00:35:32.650 --> 00:35:54.700
يعني كل واحد يقول يلا ندفع عشرين واللي يفوز ياخذ لا ما يجوز قال الا بمحلل لا يخرج شيئا. انتبه الان. هذه صورة المسألة قالوا اثنين يلا نتسابق. حط خمسين وانا احط خمسين

94
00:35:54.750 --> 00:36:15.650
واللي يفوز ياخذ المئة قال له الثاني فقيه لا ما يجوز حنا اخذنا هذا في فقه الحنابلة والحنفية والشافعية ان قمار ما يجوز. شنسوي؟ لازم يدخل معنا رجل محلل كيف رجل محلل؟ يعني ندخل رجل معنا

95
00:36:15.850 --> 00:36:36.800
على انه لا يدفع شيء فيكون الاثنان متبرعا كالواحد والثالث هو المحلل يسمونه يقول الا بمحلل لا يخرج شيئا. هذا هل يجوز الحنابلة في هذه الرواية؟ جوزوها. والصحيح انه لا يجوز. ما دام

96
00:36:36.800 --> 00:36:55.350
ان الرهن او ما دام ان الدفع من الجهتين وهما متشاركان فلو دخل عشرة لا يرتفع فعل حكم لا يجوز. قد يقول قائل يا اخي هذولا اثنين متبرعين. نقول لو كان متبرعا لما دخل

97
00:36:55.950 --> 00:37:16.550
فهو يقصد من وراء تبرعه غنما يسيرا من صاحبه ولا لا؟ واضح على مذهب الحنابلة انه اذا دخل المحلل ها الذي لا يخرج شيء جازع سواء كان ثالث او رابع او خامس او سادس

98
00:37:16.900 --> 00:37:32.900
قال ولا يجوز كون المحلل اكثر من واحد لدفع الحاجة به اذا عندهم لا يجوز ان يكون المحلل اكثر من واحد. لا بد ان يكون واحدا فقط. والشرط في المحلل ان يكافئ مركوبه مركوبين

99
00:37:32.900 --> 00:37:52.000
ما يصير يدخلون محلل ويعرفون ان فرسه ما راح يفوز فيبقى الرهان بينهما. واضح قال ورميه رميهما هم بعد ما يصير يدخلون شخص يعرفون انه ما يعرف يرمي بس يدخلونه عشان يحللون نفسهم المال

100
00:37:52.000 --> 00:38:12.000
ورميه رميهما في المناظلة. المناظلة في المناظلة يعني في اصابة الهدف. لحديث ابي هريرة مرفوعة من ادخل فرسا بين فرسين من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس

101
00:38:12.000 --> 00:38:31.200
ليس قمارا ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو اقمى. اذا الحنابلة جوزوا بناء على حديث والا القياس انه لا يجوز لكن الحديث ظعيف. فما دام الحديث ظعيف اذا لا يجوز اه ادخال المحلل

102
00:38:31.450 --> 00:38:55.300
وهو قول الحنفية والشافعية قال فجعله قمارا اذا امن ان يسبق لان وجوده كعدمه واختار الشيخ تقي الدين يجوز من غير محلل. اذا ابن تيمية رحمه الله اختار قول المالكية. انه يجوز دفع الرهان من الجهتين. ويجوز دفع الرهان من المتسابقين كلهم

103
00:38:55.300 --> 00:39:15.300
لكن هذا قول مرجوح. قال الشارح وهو اولى واقرب الى العدل من كون السبق من احدهما وابلغ في تحصيل مقصود لكل منهما وهو بيان عجز الاخر انتهى. لا الذي يظهر والله اعلم ان دفع الرهان من

104
00:39:15.300 --> 00:39:42.400
ابيقين او من المتسابقين هو نوع قمار. فلا يجوز ولا يجوز لانه غنم وغرم قال فان سبقا معا احرزا سبقيهما هذا واضح. لو تسابق الاثنان هذا دفع خمسين وهذا دفع خمسين وبينهم محلل. فالاثنين وصلوا في نفس الوقت. فالجائزة بينهما على السوية ولا شيء للمحلل

105
00:39:42.800 --> 00:40:11.950
لانه لم يسبق احدهما ولم يأخذا من المحلل شيئا لان لا يكون قمارا. وان سبق احدهما او سبق المحلل احرز السبقين لوجود شرط. لو سبق احدهما يأخذ المال لو سبق المحلل يأخذ المال. قال ويسن ان يكون لهما غرظان. اذا بدأ احدهما بغرظ

106
00:40:11.950 --> 00:40:31.950
الاخر بالفعل في مسألة الاصابة الهدف ما يصير اثنين يحطون نفس الهدف لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا هذا على سبيل الاستحباب فيسن لكل واحد منهما ان يكون له هدف في نفس المساواة يعني هذا يحط قوطي كلينكس هني والثاني يحط قوطي كل

107
00:40:31.950 --> 00:40:51.950
ايش جنبه؟ هذا يقول اللي على اليمين لي وهذا يقول اللي عاليسار لي هذا مقصود المصنف واضح؟ ويسن ان يكون لهما ايش؟ غرظان اذا احدهما بغرض بدأ الاخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال ابراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين

108
00:40:52.200 --> 00:41:12.200
يشتد يعني يركض بين الهدفين اذا في هدفين هدف له وهدف لخصمه. وعن ابن عمر مثله ويروى ان يشتدون بين الاغراظ. الاغراظ جمع غرض وهو المقصد. الذي عينوه للوصول او الذي عينوه

109
00:41:12.200 --> 00:41:32.200
لاصابة الهدف. يظحك بعظهم الى بعظ فاذا جاء الليل كانوا رهبانا ويروى مرفوعا ما بين الغرظين روضة من رياظ لكنه ضعيف. ما بين الغرظين اي الهدفين. ويكره للامين والشهود مدح احدهما

110
00:41:32.200 --> 00:42:02.200
اذا صاب على هذا المعلقين اللي يعلقون في مسابقات الخيل ها اوه شو والثاني خسر ما يجوز هذا ها والجمهور كذلك ليس لهم لان هذا يكسر خاطره ولا ينبغي كسر خاطر المسلم. قال ويكره للامين والشهود مدح احدهما اذا اصاب. وعيبه اذا اخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه

111
00:42:02.200 --> 00:42:22.200
وحرمه ابن عقيل من الحنابلة. نعم. احسن الله اليك والمسابقة جعالة لان الجعل في نظير عمله وسبقه لان الجعلة احسن الله اليك. لان الجعلة في نظير عمله وسبقه. لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. لانها عقد على ما

112
00:42:22.200 --> 00:42:42.200
تعلم القدرة على تسليمه هو السبق او الاصابة اشبه الجعلة في في رد الابق. ولكل فسخها كسائر الجعلات ما لم يظهر الفضل لصاحبه. فان ظهر فللفاضل فسخه وليس للمفضول الا يفوت غرض المسابقة فانه متى بان له انه مسبوق

113
00:42:42.200 --> 00:43:07.600
فسخ. اذا المسابقة جعالة. هذا السؤال مهم جدا الان لما يتسابقون لما يتسابقون ويضعون جائزة. هذه الجائزة كانت من طرف ثالث قلنا هذا جائز بايش بالاتفاق. اذا كانت المسابقة من احد المتسابقين بدون الاخر ايظا جائز عند الحنابلة

114
00:43:07.600 --> 00:43:35.950
وعند ابي حنيفة والشافعي. تأملوا معي. طيب هذا الجعل او هذا المال الذي وضعه ماذا يسمى؟ هذا المال يسمى جعالة. هذا المال يسمى ايش جعالة واصل الجعالة واصل الجعالة هو نوع نوع

115
00:43:36.600 --> 00:43:58.200
دفع مال في مقابل عمل نوع دفع مال في مقابل عمل من كان يقول الانسان ان اتيتني بحقيبتي المفقودة فلك مائة دينار. هذا يتسمى جعالة. عند الفقهاء رحمهم الله تعالى

116
00:43:58.200 --> 00:44:27.250
ومذكور في القرآن قال يوسف عليه السلام قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ها؟ ولمن جاء به حمل بعير. اذا هذه جعالة لمن يحصل الصوع. قال مسابقة جوعانة لان الجعلة في نظير عمله وسكته. لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل

117
00:44:27.700 --> 00:44:47.700
ما يجوز ان المتسابق يقول للذي تبرع بالمال او بالجائزة ما يجوز ان يقول جيب لي رهن عشان اعرف انك انت صادق جب لي كفيل لا لا يؤخذ بعوضها رهن ولا لماذا؟ بل علة

118
00:44:47.700 --> 00:45:07.700
قال لانها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه وهو السبق او الاصابة اشبه لا في رد الاحبك. يعني انت كيف تريد رهنا؟ كيف تريد كفيلا؟ ونحن لا نعرف هل انت تصل للهدف او لا تصل؟ تصيب

119
00:45:07.700 --> 00:45:32.800
والهدف او لا تصيب يمكن وانت تركض ان الفرس يسقط وتموت كيف نعطيك رهن؟ يمكن وانت ترمي ها تنفذ ذخيرتك وما اصبت الهدف. صح ولا لا؟ اذا لا يحق لك ان تطلب الرهن والكفيل في المسابقة لانها جعالة. قال والاصابة

120
00:45:32.800 --> 00:45:56.950
اشبه الجعلة في رد الابر. لو قال الرجل لرجل اخر ان عبدي قد ابق يعني هرب. اذهب فاتني به فلك مائة دينار لا يجوز له ان يقول عطني ظمان يمكن انت تروح وراه وتظيعه صح ولا لا؟ ما يمكن. قال ولكل فسخها

121
00:45:56.950 --> 00:46:16.950
كسائر الجعلاء اذا المسابقة ممكن لولي الامر يقول يا جماعة تعالوا بكرة نسوي مسابقة واللي يفوز نعطيه جائزة وقبل لا يوصلون نرسل لهم رسائل يقول له هونا ما نبي المسابقة. يصير ولا ما يصير؟ ولكل ايش؟ فسخها. سواء كانت الجائزة من طرف خارج عن

122
00:46:16.950 --> 00:46:46.950
او من احدهم فلكل فسخها لانها جعانة والقاعدة انه يجوز فسخ الجعالات. ما لم يظهر صاحبه ها انتبهوا لهذا القيء. يعني ما دام شرعوا بالمسابقة شافوا ان خويه متقدم يبي ياخذ الفلوس منه قال بس بس خلاص انا هونت لا ما يصير الان واضح ولا لا؟ ما دام بدأوا في المسابقة خلاص

123
00:46:46.950 --> 00:47:08.550
وظهر الفضل اي ظهر فوز احدهما فليس للاخر الفسخ. فان ظهر فلالفاظ الفسخ الفاضل له ان يفسخ يقول ها تشوفني تراني قبلك بس خلاص انا هونت ما ابي ما في بأس. وليس للمفضول لئلا يفوت غرظ

124
00:47:08.550 --> 00:47:28.550
مسابقة فانه متى بان له انه مسبوق آآ فسخ. هذا ما يتعلق بالمسابقات ولنحذر ايها الاخوة من هذه الرسائل التي تأتينا كثيرا وهي دروب من القمار. يقول ارسل رسالة بمئة وخمسين فلس تدخل

125
00:47:28.550 --> 00:47:48.550
سحب بخمس مئة الف ارسل رسالة بنص دينار تربح اه سيارة ارسل رسالة بك هذا كله من القمار المحرم بالاجماع ما في خلاف بينهم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

126
00:47:48.550 --> 00:48:28.550
احمد جالس تفضل ابو جراح. بس اهم شي تكون يكون الدرس واضح. لا الحمد لله. زين. اه. تفضل  نعم اذا كان عن رضاها نعم. اذا كان عن رضانا تقول هي انا اريد رجلا سريعا. انا اريد رجلا مصارعا

127
00:48:28.550 --> 00:48:46.005
ها انا اريد رجلا ذكيا يرى ها؟ اي نعم. نعم. فهذا لا بأس به. اما اذا كان ذلك رغما عنها فهذا امر محرم. بالاجماع. سبحانك اللهم وبحمدك