﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين  قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه اكشاف القناعة في كتاب الصيام

2
00:00:20.900 --> 00:00:41.450
قال رحمه الله فصل ولا يصح صوم الا بنية ذكره الشارح اجماعا الصلاة والحج في حديث انما الاعمال بالنيات ولا صوم واجب ان ولا صوم واجب الا بنية من الليل. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:41.500 --> 00:01:01.300
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. قال الترمذي والخطابي رفعه عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة رضي الله عنها. وهو من الثقات ووافقه على رفعه ابن جرير عن الزهري. رواه النسائي

4
00:01:01.650 --> 00:01:19.150
ولم يثبت ولم يثبت احمد رفعه وصححه الترمذي انه موقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة من لم يبيت الصيام قبل قبل طلوع الفجر فلا صيام له. رواه الدار قطني وقال اسناده كل مثقات

5
00:01:19.300 --> 00:01:35.200
وفي لفظ للزهري من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له لا يقال في صيام عاشوراء قد ورد بنية من النهار. وقد كان واجبا لان وجوبه كان نهارا كمن صام تطوعا ثم نذر. على ان

6
00:01:35.200 --> 00:01:50.950
جماعة ذكروا انه ليس بواجب ولان النية عند ابتداء العبادة كالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى فصل

7
00:01:51.250 --> 00:02:16.500
ولا يصح صوم الا بنية والنية في اللغة بمعنى العزم على فعل الشيء وقصد واما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل وقوله ولا يصح صوم الا بنية

8
00:02:17.200 --> 00:02:47.350
لان الصوم عبادة وكل عبادة فلابد لها من النية واعلم ان الاعمال بالنسبة النية تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو خلا العمل من النية

9
00:02:47.550 --> 00:03:17.450
لم يصح وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد وقولنا العبادات خرج به ما سواها من المعاملات فلا تشترط لها النية. اعني لصحتها وقولنا المأمور بها خرج بذلك ما كان من باب التروك

10
00:03:17.800 --> 00:03:45.300
التخلي وازالة النجاسة وقولنا التي توصف بالصحة والفساد خرج به ما لا يوصف بالصحة والفساد وهو من العبادات السحور كالسحور والفطور والاكل فالاكل لا يقال اكل صحيح واكل فاسد وانما يقال اكل محرم واكل واجب او مباح

11
00:03:46.700 --> 00:04:05.200
هذا هو القسم الاول القسم الثاني ما لا تشترط له النية ما لا تشترط في صحته النية وهو ما كان من باب التروك اي ان اي ما امر الشارع بالتخلي عنه

12
00:04:06.050 --> 00:04:33.250
كازالة النجاسات من استنجاء وتطهير النجاسة وغيرها فمتى زالت النجاسة فان المحل يطهر ولا تشترط اولا يشترط لتطهيره نية القسم الثالث ما تكون ما تكون النية فيه شرطا في حصول

13
00:04:33.400 --> 00:04:59.300
الثواب وذلك في الحقوق والواجبات المالية التي تجب على الانسان فانه لا يثاب عليها الا اذا نواها فمن وجبت عليه نفقة وانفق فان نوى بهذا الانفاق التقرب الى الله عز وجل

14
00:04:59.600 --> 00:05:26.250
والامتثال لامره اثيب وان لم ينوي فان ذمته تبرأ ولكنه لا يثاب على ذلك وهكذا يقال في اداء بقية الحقوق من الديون والودائع والعواري ونحوها والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله

15
00:05:26.600 --> 00:05:47.400
الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك وقوله تبتغي بها وجه الله مفهومه انه اذا لم يبتغي وجه الله فانه لا يثاب على ذلك القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا

16
00:05:47.500 --> 00:06:15.700
لزيادة الاجر والثواب بمعنى ان الاجر والثواب حاصل لكن اذا نوى ازداد اجرا وثوابا وان كان اصل الثواب ثابتا وضابط ذلك الاعمال التي يتعدى نفعها فكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوه

17
00:06:16.100 --> 00:06:36.900
فاذا نواه ازداد اجرا وثوابا  ودليل ذلك من القرآن والسنة اما القرآن فقال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. يعني ان في ذلك

18
00:06:36.900 --> 00:07:02.100
ان فيه خيرا ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما واما السنة فقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة

19
00:07:02.100 --> 00:07:17.900
الا كان له اجر مع ان الانسان حينما يزرع الزرع او يغرس الغرس قد لا يطرأ على باله ان يأكل منه انسان او طير او بهيمة ومع ذلك يثاب عليه

20
00:07:19.200 --> 00:07:37.500
يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح صوم الا بنية ذكره الشارع اجماعا كالصلاة والحج في حديث انما الاعمال بالنيات ولا صوم واجب الا بنية من الليل والمؤلف رحمه الله هنا بالنسبة للنية

21
00:07:37.650 --> 00:07:57.100
قسم النية بالصوم ان قسم النية بالنسبة للصوم الى قسمين القسم الاول الصوم الواجب وتشترط له النية اي يشترط ان يبيت النية من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:57.200 --> 00:08:25.850
من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له والثاني صيام النفل قال فيصح نية من اثناء النهار يعني عندنا صيام النفل يصح ان ينويه في اثناء النهار في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا

23
00:08:26.050 --> 00:08:47.050
قال اني اذا صائم قالت ثم اتانا يوما اخر فقال هل عندكم شيء؟ فقلت اهدي لنا حيس وقال ارني فلقد اصبحت صائما الشاهد قوله اني اذا صائم. فانشأ الصيام بنية من النهار

24
00:08:47.200 --> 00:09:11.600
وسيأتي ان شاء الله تعالى ان القول الراجح في هذا ان الصيام بالنسبة للنية على قسمين القسم الاول الصوم المعين سواء كان واجبا ام مستحبا تشترط لصحته النية من الليل. يعني يشترط ان يبيت النية من الليل

25
00:09:12.000 --> 00:09:34.500
والثاني الصوم المطلق او النفل المطلق او الثاني النفع الصوم المطلق غير المعين فهذا هو الذي يصح بنية من النهار وعلى هذا فكل صوم معين كل صوم معين فلابد ان يبيت النية له من الليل

26
00:09:35.500 --> 00:09:54.200
لابد ان يبيت النية له من الليل. فمثلا لو اراد ان يصوم يوم عرفة لابد ان يبيت النية من الليل وهكذا عاشوراء لانه لو صامه او نواه من اثناء النهار لا يصدق عليه انه صام يوما بل صام بعض يوم

27
00:09:54.550 --> 00:10:13.250
انه صام بعض يوم والصيام الشرعي الذي يثاب عليه الانسان من طلوع الفجر الى غروب الشمس كما يأتي ان شاء الله يقول المؤلف رحمه الله ثم اورد المؤلف ايرادا وهو صيام عاشوراء

28
00:10:13.400 --> 00:10:33.100
كيف صح من اثناء النهار واجاب عنه بانه بانه قد ورد وجوبه في اثناء النهار ولهذا قال لا يقال في صيام عاشوراء قد ورد بنية من النهار وقد كان واجبا لان وجوبه كان نهارا فمن صام تطوعا ثم نذره

29
00:10:33.350 --> 00:10:52.400
وصيام عاشوراء لم يرد الامر به الا في اثناء النهار وقول المؤلف رحمه الله وقد كان واجبا هذا احد الاقوال في هذه المسألة انه مر بمرحلة من المراحل كان فيها واجبا

30
00:10:53.150 --> 00:11:18.200
وذلك ان صيام عاشوراء مر بمراحل اردع المرحلة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة وكانت قريش تصومه كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يوم عاشوراء يوما تصومه اهل الجاهلية هي يوما تصومه قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:18.200 --> 00:11:50.400
عندما يصومه والمرحلة الثانية من مراحل صيام يوم عاشوراء ان النبي صلى الله عليه وسلم اكد الامر بصيامه اكد الامر بصيامه وهذه المرحلة قد قال بعض العلماء انها كانت واجبة. حتى ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون صبيانهم

32
00:11:50.400 --> 00:12:14.650
بالعهن ونحوها المرحلة الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذه المرحلة يعني اعني التأكيد في صيامه لما قدم المدينة لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون ذلك اليوم صامه وامر بصيامه بل اكد ذلك

33
00:12:14.750 --> 00:12:34.700
وهذه المرحلة كما تقدم هي التي ذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة المرحلة الثالثة انه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على صيام يوم عاشوراء

34
00:12:34.950 --> 00:12:53.000
وقال انا صائمون غدا فمن شاء ان يصوم فليصم ومن شاء ان يفطر فليفطر المرحلة الرابعة انه عزم عليه الصلاة والسلام في اخر عمره على ان يخالف اليهود في صيامه

35
00:12:53.150 --> 00:13:18.250
وقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع قال ذلك في السنة قال ذلك في اخر سنة ولكنه صلى الله عليه وسلم توفي قبل ذلك طيب وقوله رحمه الله  المراحل مرحلة انه كان يصومه يوم في في مكة

36
00:13:18.650 --> 00:13:31.200
كما في حديث عائشة كان يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه الثانية انه لما هاجر الى المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم

37
00:13:31.600 --> 00:13:50.200
تأكد الامر بصيامه وقال نحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه واكد ذلك حتى قال بعض العلماء انه كان واجبا  في هذه المرحلة المرحلة الثالثة انه لما فرض رمضان صيام رمضان ترك الامر والتأكيد

38
00:13:50.950 --> 00:14:16.600
والمرحلة الرابعة انه عزم في اخر حياته على ان يخالف اليهود والا يصومه مفردا. فقال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع ثم قال المؤلف رحمه الله وفي اي وقت من الليل نوى اجزأه لاطلاق الخبر. من لم يبيت الصيام من الليل ولو قبل الفجر بلحظة

39
00:14:17.100 --> 00:14:37.400
قال رحمه لكل يوم من رمضان نية مفردة لانها اي ايام رمظان عبادات فكل يوم عبادة مفردة فكل يوم عبادة مفردة فيحتاج الى نية كل يوم عبادة مفردة. فيحتاج الى نية

40
00:14:37.650 --> 00:14:57.000
قال والدليل على ان كل يوم عبادة مفردة انه لا يفسد صوم يوم بفساد صوم يوم اخر وكالقضاء هذا هو المذهب والقول الثاني واشار اليه المؤلف رحمه الله قال وعنه يجزئ في اول رمضان

41
00:14:57.100 --> 00:15:24.200
نية واحدة لكله ما لم يقطع فاذا قطعه فانه يستأنف النية وهكذا في كل صوم متتابع. اذا كل صوم متتابع وتكفيه نية واحدة ما لم يقطعه فاذا قطعه بمرض او سفر او نحوه ثم اراد ان يستأنف فلا بد ان

42
00:15:24.300 --> 00:15:51.650
ان ينوي وهذا القول هو هو الراجح ان آآ صيام عن ان كل صوم متتابع سواء كان رمضان ام صيام آآ شهرين متتابعين او نحو ذلك لا تشترط له لا يشترط بصحته ان ينوي كل يوم. بل تكفيه نية واحدة ما لم يقطع التتابع

43
00:15:52.000 --> 00:16:11.800
فاذا قطعه لزمه ان يستأنف. قال رحمه الله ولو نوت حائض اذا قطعه لابد من نية مستأنفة قال ولو نوت حائض او نفساء صوم غد. وقد عرفت انها تطهر ليلا صح لمشقة

44
00:16:11.800 --> 00:16:29.350
مقارنة لو نوت حائض او نمساء صوم غد امرأة مثلا حائض او نفساء وهي تعلم من نفسها انها سوف تطهر اخر الليل وخشيت ان يطلع الفجر عليها فقالت اني نويت الصيام من الليل

45
00:16:29.450 --> 00:16:54.650
قنوات فانه يصح فلا يشترط في نية الصيام بالنسبة للحائض والنفساء ان تكون نيتها حال كونها اهلا للصيام اللونوت وفيها مانع لكن عند ابتداء الصيام زال المانع صح ذلك ولو ولو نسي النية او اغمي عليه من الغروب حتى طلع الفجر

46
00:16:54.700 --> 00:17:16.350
لم يصح صومه لعدم النية وهذا مبني على المذهب من ان كل يوم عبادة لابد ان ينويه مستقلا نية مستقلة لكن اذا قلنا بالقول الثاني انه يجزئ في اول رمضان نية واحدة لكله فان هذا القول فان هذا فان هذه

47
00:17:16.350 --> 00:17:35.050
تصح وصورة اخرى لو انه نام يعني صام يوم اليوم الاول من رمضان ونام بعد العصر ولم يستيقظ الا ضحى اليوم الثاني على المذهب لا يصح صوم اليوم الثاني بعدم النية وعلى القول الثاني

48
00:17:35.100 --> 00:17:50.800
يصح. قال او نوى نهارا صوما الغد لم يصح صومه لانه لم يبيت النية كما لو نوى من الليل صوم بعد غد. بعد غد هي لو انه مثلا اراد ان يصوم رمضان

49
00:17:51.950 --> 00:18:10.650
واليوم هو اليوم الثلاثين. فنوى يوم الثلاثين بعد العصر ان يصوم غدا. يقول لا يصح لابد ان يبيت النية من الليل. ولا ريب ان هذا القول فيه فيه نظر ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول من لم يبيت الصيام قبل الفجر

50
00:18:10.750 --> 00:18:38.800
فلا صيام له. مراده ان ينوي الصوم قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر سواء نواه قبل الغروب ام قبل غروب الشمس من اليوم الذي قبله ام بعده     في ظاهر الحديث انه يصومون من طلوع الفجر

51
00:18:38.900 --> 00:18:58.400
بالشمس والله اعلم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو نام ولو نوى الصوم من الليل ثم اتى بعد ثم اتى بعد النية فيه اي الليل بما بما يبطل الصوم كالاكل والجماع لم تبطل النية نص عليه

52
00:18:58.850 --> 00:19:18.050
طيب لو نوى الصوم من الليل يعني انسان مثلا الساعة الواحدة ليلا اكل وشرب ثم نوى قال اني صائم اني صائم ثم استيقظ بعد ساعتين قبل طلوع الفجر واكل وشرب

53
00:19:18.100 --> 00:19:38.500
او جامع فان هذه النية فان هذا الفعل اي الاكل والشرب والجماع لا يبطل النية لانه خالف النية في وقت يباح له فيها المخالفة   احسن الله لي قال رحمه الله

54
00:19:38.750 --> 00:19:57.050
لظاهر الخبر خلافا لابن حامد ولان الله اباح الاكل الى اخر الليل فلو بطلت به فات محلها ومن خطر بباله انه صائم غدا فقد نوى لان النية محلها القلب. والاكل والشرب بنية الصوم نية

55
00:19:57.150 --> 00:20:15.500
قاله في الروضة ومعناه ومعناه لغيره قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى يتعشى عشاء عشاء من يريد الصوم. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان

56
00:20:15.650 --> 00:20:30.200
طيب يقول ومن خطر بباله انه صائم غدا فقد نوى لان النية محلها القلب ولا يشترط لذلك ان يتلفظ بل التلفظ بها بدعة. بان يقول اللهم اني نويت ان اصوم غدا

57
00:20:30.400 --> 00:20:49.300
او نويت اللهم اني صائم غدا ونحوه فان هذا من البدع بل النية محلها القلب وقول من قال من الفقهاء انه مستحب النطق بها يستحب ان ينطق بها ليطابق القلب اللسان

58
00:20:49.500 --> 00:21:04.200
يتطابق القلب واللسان نقول هذا فيه فيه فيه نظر. والصواب ان النية لا لا يسن ان ينطق بها بل النطق بها من البدع فاذا قال قائل يرد على ذلك النسك

59
00:21:04.300 --> 00:21:23.550
حينما يقول لبيك عمرة لبيك حجا الجوام ان هذا ليس تلفظا بالنية وانما هو تعيين للنسك المحظور في في النسك ان يقول اللهم اني نويت النسك الفلاني اما كونه يقول لبيك عمرة

60
00:21:23.750 --> 00:21:40.700
او لبيك حجا وعمرة او عمرة وحجا فان هذا ليس نطقا بالنية وانما هو بيان لما اراد تعيينه من النسك والنطق بالنية بالنسبة للنسك ان يقول اللهم اني نويت النسك الفلانية

61
00:21:40.750 --> 00:21:59.150
كما صرح به الفقهاء حيث قالوا ويستحب ان ينطق بالنية ويقول اللهم اني نويت نويت النسك الفلاني فيسره لي نقول هذا لا لا اصل له نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

62
00:21:59.600 --> 00:22:13.850
ويجب تعيين النية بان يعتقد انه يصوم غدا من رمضان او من قضائه او من نذره او كفارته نص عليه في حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

63
00:22:14.100 --> 00:22:41.150
ولان التعيين مقصود في نفسه طيب يجب تعيين النية الصيام مركب من حقيقتين حقيقة تتعلق بالقلب وحقيقة تتعلق بالفعل اما ما يتعلق بالفعل فهو ترك المفطرات وما يفسد الصوم واما المتعلق بالقلب فهو النية

64
00:22:42.600 --> 00:23:03.200
والنية نوعان نية مطلق الصيام ونية ان يصوم معينا صوما معينا الصلاة الانسان حينما يريد ان يصلي صلاة العشاء فصلاة العشاء مركبة من نيتين. نية مطلق الصلاة ونية ان تكون صلاة العشاء

65
00:23:03.600 --> 00:23:20.100
فان يشترط ان يعين فاذا اراد مثلا ان يصوم صوما فينوي هل هذا من القضاء من رمضان؟ هل هو عن نذر؟ هل هو عن كفارة لان النية يصح ان تصرف لهذا وهذا

66
00:23:20.250 --> 00:23:46.950
ولهذا قلنا فيما تقدم ان النية ان نية العمل لها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العبادة عن العادة والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض الانسان مثلا يغتسل الفائدة الاولى تمييز العبادة عن العادة. الانسان يغتسل تنظفا وتبردا وتعبدا

67
00:23:47.200 --> 00:24:07.000
ما الذي يميز هذا؟ من هذا من هذا؟ هو النية ثانيا من فوائد النية تمييز العبادات بعضها من بعض الانسان اذا طلع الفجر صلى ركعتين وصلاة الفجر الفرض ركعتان. ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو؟ النية

68
00:24:07.150 --> 00:24:22.650
اذا النية امر لا لابد منه. يقول ويجب تعيين النية بان يعتقد انه يصوم غدا من رمضان او من قضاء او من نذر او كفر. كالصلاة حينما يصلي ينوي ان هذه ظهر هذه عصر

69
00:24:22.750 --> 00:24:45.550
الى اخره قال رحمه الله ولا يجب معه اي التعيين نية الفرضية وفي نسخة المعنية الفريضة وفي نسخة الفرضية بانه من اللازم ان يكون من رمضان فرمضان فرض يقول رحمه الله في فرظه ولا الوجوب في واجبه لان التعيين يجزئ عن ذلك

70
00:24:45.700 --> 00:25:03.800
فلو نوى مثلا ان يصوم رمضان لا يشترط ان ان ينوي انه فرض لان رمضان معروف انه فريضة. اراد ان يصوم كفارة لا يشترط ان ينوي انه فرض لان الكفارة او واجب لان الكفارة واجبة. نعم

71
00:25:05.150 --> 00:25:26.850
الله لي قال رحمه الله فلو نوى ان كان غدا من رمضان فهو اي الصوم عنه والا فعن واجب والا فعن واجب غيره وعينه بنيته لانه ينويه عن ندم او كفارة لم يجزئه عن واحد منهما لعدم جزمه كأنه ولا كأن كأن ينويه

72
00:25:28.650 --> 00:26:03.500
ها  ان ينويه   يعني يقول والا فعن واجب غيره وعينه بنيته كان مثل ان ينويه عن كذا وكذا طيب يقول فلو نوى ان كان غدا من رمضان فهو عن الصوم عنه والا فعن واجب غيره وعينه بنيته بان قال ان كان غدا من رمضان فانا صائم فرضا

73
00:26:03.850 --> 00:26:23.550
وان كان وان لم يكن من رمظان فانا صائم نذرا. يقول لم يجزئه لعدم جزمه بالنية لاحدهما لان النية هنا معلقة على المذهب فلا تصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

74
00:26:23.650 --> 00:26:39.200
وان قال ان كان غدا من رمضان فهو فرظي والا فهو نفل او فانا مفطر لم يصح صومه ان ان ظهر منه لعدم جزمه بالنية. نعم وقياس المذهب في مثل هذا صحته

75
00:26:39.250 --> 00:26:57.850
صحة الصوم وقد سبق لنا مسألة مشابهة وهي لو ائتم بمن يشق في سفره واقامته بحيث قال ان قصر قصرت وان اتم  ماذا يقولون؟ يقول النية صح او غير لا يصح

76
00:26:57.900 --> 00:27:24.050
مقياس المذهب صحة هذه المسألة فعل هذا وخرج هذه المسألة على ما تقدمت نعم لو تم بمن يشك   الله لي قال رحمه الله وان قاله اي اي ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فانا مفطر

77
00:27:24.250 --> 00:27:48.550
ليلة الثلاثين من رمضان صح صومه ان بان منه لانه بنى على اصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لانه لانه حكم صومه مع الجزم بخلاف ما اذا قال ليلة الثلاثين من شعبان لانه لا اصل معه ينبني عليه بل الاصل بقاء شعبان. نعم. هنا فرق المؤلف رحمه الله بينما اذا قال

78
00:27:48.550 --> 00:28:07.000
آآ ان كان غدا من رمضان فهو فرض فانا صائم والا فانا مفطر بينما اذا كان ليلة الثلاثين من رمضان وبينما فاذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ليلة الثلاثين من رمضان يكون بنى على عصر وهو ان الاصل بقى

79
00:28:07.050 --> 00:28:38.000
رمضان وليلة الثلاثين من شعبان الاصل بقاء شعبان. هذا هو الفرق بينهما. نعم   اذا اتم اتم   من هو اللي  هو ما ما يدري من لا لا يعلم هل الامام مسافر او

80
00:28:38.300 --> 00:29:07.750
مقيم وحتى لو قدر انه مسافر واتم له ان يتم   اي هذا هو ايه؟ يقول ان اتم اتممت وان قصر قصرت. نعم   احسن الله اليك قال رحمه الله ومن قال انا صائم غدا ان شاء الله فان قصد بالمشيئة شك

81
00:29:07.800 --> 00:29:23.800
والتردد والتردد في العزم العزم والقصد فسدت نيته لعدم الجزم بها والا اي وان لم يقصد بالمشيئة الشك والتردد في الصوم وعدمه. بل نوى التبرك او لم ينوي شيئا لم تفسد نيته

82
00:29:24.100 --> 00:29:45.600
اذ قصده ان ان فعله قصده ان فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله غير متردد في الحال قال القاضي وكذا نقول سائر سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها انتهى

83
00:29:45.800 --> 00:30:01.200
وفي نهاية المبتدئين لابن حمدان يحرم قوله ان مسلم ان شاء الله طيب اذا قال هذه مسألة اذا قال انا صائم غدا ان شاء الله فلا يخلو من ثلاث حالات

84
00:30:01.300 --> 00:30:23.050
الحالة الاولى ان يقصد بالتعليق بالمشيئة التردد فلا يصح لان النية جزم والتردد ينافي الجزم والحال الثاني ان ينوي بذلك التبرك انا صائم ان شاء الله ينوي به التبرك لا يصح

85
00:30:23.950 --> 00:30:39.700
والحل الثالث ان ينوي التعليق انا صائم غدا ان شاء الله يعني ان شاء الله صمت وان لم يشأ لم اصم فهمتم اذا عندنا الان اذا قال انس انا صائم غدا ان شاء الله

86
00:30:39.950 --> 00:30:58.600
فانوى التردد لم يصح وان نوى التبرك صح وان والتعليق التعليق انا صائم غدا ان شاء الله يعني ان شاء الله ان اصوم وان شاء الله لم اصم او انا صائم بمشيئة الله

87
00:30:58.950 --> 00:31:16.600
كقوله صلى الله عليه وسلم وانا ان شاء الله بكم لاحقون اي ان لحوقنا كائن بمشيئة الله فهذه ايضا محل نظر من العلماء من يرى انها تصح لان هذا بيان للواقع ومنهم من قال انها لا تصح الحاقا لها بالمسألة الاولى

88
00:31:16.950 --> 00:31:29.000
المهم انه اذا قال انا صائم غدا اذا قال ان شاء الله نوى التبرك كما هو يعني غالب الناس تقول هل ستصوم غدا؟ ايش يقول؟ ان شاء الله. فينوي بذلك

89
00:31:29.350 --> 00:31:50.150
التبرك فصيامه صحيح ولا يؤثر هذا في النية. نعم  الله لي قال رحمه الله وان لم يرد وان لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان انه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي من رؤية الهلال

90
00:31:50.150 --> 00:32:07.850
او ميم ونحوه وبمستند غير شرعي كان بحساب ونحوه كتنجيم ولو كثرت اصابته لم يجزئه صومه وان بان منه اي من رمضان لان النية قصد يتبع العلم وماله لا يعلمه ولا دليل على وجوده لا يصح قصده

91
00:32:08.050 --> 00:32:26.200
طيب لو انه ليلة الثلاثين من شعبان قال انا صائم غدا ان شاء الله  انا الصائم غدا ان شاء الله. فهنا ان كان صيامه ان كانت هذه النية مستندة الى مستند شرعي

92
00:32:27.000 --> 00:32:47.100
من رؤية الهلال وهذا واضح او كان هناك غيم او قتر لانه اذا كان هناك غيم او قتر فالمذهب انه يجب يجب الصوم يقول المؤلف رحمه الله صح والا لم يصح لان هذه النية تعارض الاصل وهو ان الاصل بقاء شعبان

93
00:32:47.450 --> 00:33:06.150
اذا اذا قال انا صائم غدا ان شاء الله ليلة الثلاثين فان كان فان كانت هذه النية مبنية على مستند شرعي من رؤية الهلال او غيم او قطر فانه يصح والا لم يصح لان هذه النية تعارظ

94
00:33:06.200 --> 00:33:34.500
الاصل ولهذا قال بان النية قسط يتبع العلم. وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده لا يصح قصده. لان الاصل عدمه  ايش  في حتى وان لم يردد النية لو قال انا صائم غدا اذ انا صائم غدا بدون ان شاء الله

95
00:33:34.800 --> 00:33:51.150
لا يصح الا اذا استند على مستند شرعي لانه الان اذا قال انا صائم غدا انا صائم غدا واضح الان الحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له

96
00:33:51.750 --> 00:34:12.350
هو بيت الصيام قبل الفجر في صوم يحتمل ان يكون واجبا وان يكون غير الواجب نعم   احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا اثر لشك مع غيم وقدر ونحوهما فاذا نوى صوم يوم ثلاثين لذلك

97
00:34:12.600 --> 00:34:29.500
اجزأه ان بان منه لما تقدم ولو نوى خارج رمضان قضاء طيب ولا اثر لشك مع غيم او قتر لماذا؟ لانه اذا كان هناك غيب او قتر فالاصل وجوب الصوم. نعم

98
00:34:34.150 --> 00:34:54.000
لأ هو المؤلف صاحب زاد المستقنع وان حال دون مطلعه مطلعه غيم او قتلوا ليلة الثلاثين مظاهر المذهب يجب صومه. انما قال ظاهر المذهب هي المسألة فيها خلاف قوي في المذهب

99
00:34:54.450 --> 00:35:16.450
ولذا تعبر بقول ظاهر هذا التعبير الغالب المؤلف رحمه الله يجزم يقول فيجب صومه ما يقول يعني ظاهر المذهب. اولا يقول ايضا المذهب لكن لما كان كانت المسألة فيها خلاف قوي بين الاصحاب رحمهم الله عبر بقوله فظاهر المذهب

100
00:35:19.600 --> 00:35:53.050
لا لا هو يقصد اه يقصد صاحب بلاد المستقبل. الاقناع ما قال  ايش فيه ذكر قولين  هي بس هو في الاول في اول كلامي رحمه الله    هو ما عبر بالظاهر

101
00:35:54.350 --> 00:36:28.100
القول الثاني انه يقدمه لكن هو يقصد عبارة المختصر المقنع     لم يجب صوم  هو ذكر قبل ايه قدم هذا لانه كان يقدم يرى هذا المذهب معروف وجوب الصوم وجوب الصوم

102
00:36:28.150 --> 00:36:47.300
نعم الله لي قال رحمه الله ولو نوى ولو نوى خارج رمضان  قضاء ونفلا او نوى ونوى الافطار من القضاء ثم نوى نفلا او قلب نية القضاء الى النفل بطل القضاء

103
00:36:47.450 --> 00:37:07.250
بتردده في نيته او قطعها ولم يصح النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء طيب يقول ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا وانما قال خارج رمظان لانه في رمظان لا يجوز ولا يصح لان زمن رمظان

104
00:37:07.250 --> 00:37:23.350
لا يصح صوم غيره فيه ولهذا سبق لنا ان من ابيح له الفطر في رمضان ليس له ان يصوم غيره فيه قال اولى والافطار يعني الانسان بده صام صيام قضاء عليه قضاء من رمضان

105
00:37:23.950 --> 00:37:48.600
ونوى الفطر شرع في الصيام وفي الضحى نوى الفطر ثم نواه نفلا او قلب نية القضاء الى نفل بطل القضاء بطل القضاء لقطعه ولم يصح النفل لان من شرط صحة صيام النفل على المذهب ان يكون قد قضى الفرض

106
00:37:49.100 --> 00:38:07.900
لانه لا يصح تنف لا يصح نفل بمن عليه فريضة. هذي قاعدة المذهب لا يصح نفل لمن عليه فريضة. فمثلا الانسان عليه قضاء من رمضان لا يصح ان يصوم ستة من شوال ولا ان يصوم عرفة ولا ان يصوم عاشوراء ولا ان يتطوع

107
00:38:07.950 --> 00:38:21.050
في الاثنين والخميس وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان هذا ويستدلون بما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه ان الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضته رجعنا بثور رضي الله عنه

108
00:38:21.100 --> 00:38:39.350
والقول الثاني صحة النفل صحة صيام النفل لمن عليه قضاء من رمضان الا في ست من شوال الا في ست من شوال لان صيام الست من شوال ورد الحديث صريحا فيه

109
00:38:39.450 --> 00:38:57.350
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال من صام رمظان ثم اتبعه فقال من صام رمظان ولا يصدق ولا يصدق انه صام رمظان وعليه شيء من قظاء

110
00:38:57.550 --> 00:39:12.850
من القضاء لمن عليه قضاء من رمظان لا يصدق عليه انه صام رمظان فمن افطر مثلا خمسة ايام او عشرة ايام من رمضان لا يصدق عليه انه صام رمضان بل صام بعد رمضان

111
00:39:13.350 --> 00:39:31.350
وقول بعضهم وقول بعض الناس من صام رمضان يعني باعتبار الغالب ما هو الغالب يعني هل يوم او يومين او ثلاثة او اربعة اذ كل قدر يجعله في ذلك فهو تحكم لا دليل عليه

112
00:39:31.650 --> 00:39:47.900
فصيام الست من شوال الحديث صريح في انها لا تصح قبل استكمال صيام رمضان واما ما سواها فانه يصح على القول الراجح يعني انه يصح ان يتنفل ولو كان عليه قضاء من رمضان

113
00:39:47.950 --> 00:40:15.000
كما انه يصح ان يتنفل وعليه فريضة يصح يصح ان يتنفل في الصلاة وعليه فريضة فكذلك الصيام. نعم ما يصح ذكرنا قاعدة في هذا   هذا التداخل في العبادات اذا اجتمعت عبادتان من جنس

114
00:40:15.500 --> 00:40:30.750
ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية هذه على وجه التبعية اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان

115
00:40:31.550 --> 00:40:49.550
اذا نعم اولا اذا لم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء مثاله انسان اراد ان يصلي صلاة العشاء ثم ذكر انه بالامس لم يصلي صلاة العشاء. فقال عيسى وعشاء انويهما معا

116
00:40:49.900 --> 00:41:07.800
يصح او لا؟ لا يصح. لان احداهما مفعول على وجه القضاء او على وجه التبعية دخل انسان المسجد في صلاة الفجر وهو لم يصلي الراتبة ثم اقيمت الصلاة. فقال صلاة الفجر ركعتان

117
00:41:08.100 --> 00:41:28.400
وسنة الفجر ركعتان انويهما معا يصح او لا على وجه التبعية. كذلك ايضا صيام ست من شوال نفسه لان الصيام الست من شوال كالراتبة مع الفريضة. نعم. ها حتى بالنسبة

118
00:41:30.950 --> 00:41:45.950
لابد ان تقضي لكن لو فرض ان امرأة مثلا في آآ افطرت من رمضان او او نفيست ولدت في اول يوم من رمضان يوم في اول يوم من شوال يوم العيد

119
00:41:46.050 --> 00:42:02.500
ولم تطهر الا في العاشر من ذي القعدة فحينئذ اذا طهرت تقضي اذا كان عليها شيء من رمضان ثم تصوم حتى ولو كان في ذي القعدة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها

120
00:42:02.800 --> 00:42:27.700
اذا ذكرها نعم  رمضان اولا اذا كان عليها شيء من رمضان ثم تصوم اما اذا لم يكن عليها شيء من رمضان فتصوم الست. نعم   لا اذا اذا هي في شوال

121
00:42:27.900 --> 00:42:53.700
اذا اخرها عن شوال لغير عذر ما يقضيها  تحيض ست ايام سبع ايام عندك شهر ثلاثين يوم   قصدك في رمضان؟ شوال ولا  اي نعم تقضيها امرأة مثل ولدت في يوم العيد

122
00:42:54.300 --> 00:43:10.100
ولم تطهر من النفاس الا في العاشر من ذي القعدة حينئذ اذا طهرت ان كان عليها من شيء من رمضان تصوم ثم تصوم ست من شوال   وحتى في غدة القعدة لو فرض انها مثلا مرضت مدة شهرين او ثلاثة

123
00:43:10.950 --> 00:43:30.450
ثم ارادت ان تصوم فتصوم ما في بأس. نعم القاعدة كل عبادة موقتة بوقت اذا اخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي لم يقضها ولو قضاها لم ينفع واما اذا كان اخراجها عن وقتها لعذر شرعي

124
00:43:30.500 --> 00:43:44.600
فانه يقضيها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قضى كان اذا فاته ولده من الليل قضاه من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولما شغل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد العصر. لكن القضاء بعد العصر

125
00:43:44.600 --> 00:44:03.100
كما في حديث ام سلمة خاص به نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ولم يصح النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء وفي الفروع والتنقيح والمنتهى يصح نفلا

126
00:44:03.500 --> 00:44:18.200
وقد ذكرت كلام المصنفي حاشية التنقيح في ذلك الحاشية وما يمكن ان يجاب وما يمكن ان يجاب به عنه طيب هذه المسألة وهي لو كان خارج رمظان لو ان انسانا صام صيام قظاء

127
00:44:18.500 --> 00:44:34.100
او كفارة ثم قطع هذا الصيام نقول قطعه لا يجوز محرم قطع الصوم الواجب لغير ظرورة امر محرم. لكن فرض انه قطع النية ثم بعد ان قطع النية وهو لم

128
00:44:34.150 --> 00:44:53.600
يفعل منافيا نوى ان يصوم نفلا نوى ان يصوم نفلا فانه يصح لان النفل يصح انشاؤه بنية من النهار فاذا قال قائل ما الفرق بين ذلك وبين صيام رمضان اداء؟ فنقول لان رمضان زمن رمضان متعين

129
00:44:53.700 --> 00:45:06.700
له يعني لو انه مثلا في رمضان سافر ثم قال انا ساصوم غدا عن كفارة او عن نذر نقول لا يصح لانه رخص لك ان تفطر في رمضان رفقا بك

130
00:45:07.050 --> 00:45:30.600
فاذا كنت تريد الصيام في هذا الزمن مستحق لاي شيء؟ لرمضان اذا اذا صام صوما واجبا غير اداء غير رمضان اداء ثم قطعه اولا قطعه حرام لا يجوز. من شرع في فرض ولو موسعا حرم قطعه

131
00:45:31.000 --> 00:45:49.250
ثانيا لو قدر انه قطع النية ثم نوى ان يصوم نفلا المؤلف رحمه الله يقول ولم يصح النفل لماذا؟ عل له بانه لا يصح نفل لمن عليه فرظ والقول الثاني صحة ذلك

132
00:45:49.400 --> 00:46:02.700
يعني ان ينشأ افلام بنية من النهار وهذا بناء على ان انه لا يشترط لصحة النفل ان يكون قد قضى ما عليه من الواجب ولو كان رمضان. نعم الا ست من شوال

133
00:46:14.800 --> 00:46:38.600
المفروض يبدأ بالفرظ لكن هناك من النوافل ما يفوت  الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر. صيام رمضان القضاء رمضان لا يجب على الفور عائشة رضي الله عنها قد كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه من شعبان

134
00:46:38.900 --> 00:46:52.700
ويصح عن القول الراجح ان ينوي الفرض والنفل يعني مثل الايام الفاضلة مثل عرفة لو كان عليه قضاء من رمضان وقال سانوي سأصوم يوم عرفة وعنوي انه عن الفريضة والنافلة

135
00:46:52.950 --> 00:47:19.050
لا يصح عبادتان من جنس فتتدخل هم البيض من كل شهر يعني قصدك صايم يوم الاثنين والخميس يعني لو صام يوم الاثنين والخميس يحصل له الفضل لا يعني لو انسان مثلا اراد ان عليه قضاء من رمضان وقال انا اريد ان اصوم الاثنين والخميس

136
00:47:19.300 --> 00:47:44.750
يعني كل اسبوع لاجل ان احصل على فضل صيام الاثنين والخميس يحصل له  قال رحمه الله وانما خارج رمضان قضاء وكفارة ظهار ونحوه كفارتك قتل لم يصح اي لا الصوم الواجب لعدم جزمه بالنية له. لما تقدم من عدم صحة نفل من

137
00:47:44.750 --> 00:48:04.700
فيه قضاء من عليه قضاء رمضان قبل القضاء قال وان نوى خارج رمضان قضاء وكفارة ظهار ونحوه كفارة قتل لم يصحها. لعدم التداخل لان كل واحد واجب مستقل فهو كمن كان عليه قضاء صلوات

138
00:48:04.850 --> 00:48:20.400
يعني لو كان عندي منذ خمسة ايام صلوات خمسة ايام وقال ايضا اصلي يوما واحدا انوي فجر عن خمسة ايام ظهر عن خمسة ايام وانوي عصر عن خمسة ايام فكذلك

139
00:48:20.900 --> 00:48:33.150
قال رحمه الله آآ ولن نفل لما تقدم من عدم صحة نفل من بان عليه قضاء من رمضان قبل القضاء. وهذا مبني على ما تقدم من انه لا يصح لمن عليه فرظ

140
00:48:34.400 --> 00:48:53.100
لكن اصل المسألة وهي ان ينوي باليوم واجبين مستقلين لا يصح قظاء رمظان وعليه كفارة ظهار او عليه كفارة ظهار ونذر وصام ينوي هذا وهذا لا يصح لان هذا عبادة وهذا

141
00:48:53.200 --> 00:49:21.100
عبادة. نعم مثله نظيره ايضا لو فرض انه آآ في الاضحية ضحى ونوى ضحى بشاتين ونوى اضحية وعقيقة لا يصح لان هذه عبادة وهذه عبادة. نعم   لا هذي واظحة ذي هذي فرض ولا فرض

142
00:49:22.300 --> 00:49:45.600
لكن لو كان عدة فروظ يعني ايام خمسة ايام لم يصلي الظهر. قال اصلي فرضا انويه بخمسة ايام لان الصلاة هي الصلاة والمسمى هو المسمى. والزمن هو الزمن. نعم لا هذي عبادة وان كان بعض العلماء يرى انها تتداخل لكن فيه نظر لان هذه عبادة وهذه عبادة

143
00:49:53.000 --> 00:50:10.800
انسان مثلا خمسة ايام وهو يصلي مثلا في مكان في العمل الى غير القبلة. فقيل له انت تصلي الى غير القبلة. ولم يجتهد فالزم بالاعادة ابصلي يعني خمس مرات ظهر

144
00:50:10.850 --> 00:50:35.600
هل يصح ان يصلي واحدة   احسن الله اليك قال رحمه الله لا هذا من يوم من نسي فرضا من يوم يعني نسي صلاة من خمس واحدة من خمس فقيل انه يصلي خمس صلوات

145
00:50:35.700 --> 00:50:52.900
فجر ظهر عصر مغرب عشاء حتى يخرج من العهدة بيقين وقيل يصلي ثلاثا رباعية وثلاثية وثنائية رباعية الاحتمال ان تكون الظهر او العصر او العشاء وثلاثية احتمال ان تكون المغرب وثنائية احتمال تكون الفجر

146
00:50:52.950 --> 00:51:13.500
وقيل يصلي ما يغلب على ظنه. وهذا القول هو الراجح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن نوى الإفطار افطر لأنه قطع نية الصوم بنية الإفطار فكأنه لم يأتي بها ابتداء فصار كمن لم ينوي الصوم لا كمن

147
00:51:13.500 --> 00:51:37.300
اكل ونحوه فلو كان طيب ومن نوى الافطار افطر من نوى الإفطار افطر وليس كمن اكل او شرب وذلك ان الصيام مركب من حقيقتين النية وترك المفطرات  فسدت النية تبقى ترك المفطرات يعني يبقى اصل الصيام

148
00:51:37.350 --> 00:51:54.850
يبقى اصل الصيام فحين اذ يصح ان ينشأه نفلا هذا انسان مثلا نوى الافطار في صوم واجب قد نويت الافطار لكنه لم يفعل منافيا. ثم لما نوى الافطار اراد ان ينشئ نفلا

149
00:51:55.050 --> 00:52:14.550
يعني قال اني اذا صائم فانه يصح لانه ليس كما من اكل وشرب فلا يصح لانه فعل منافيا الصيام ولهذا قال رحمه الله فكأنه لم يأتي بها ابتداء فصار كمن لم ينوي الصوم. لا كمن اكل ونحوه. مثل الفريضة ايضا

150
00:52:14.650 --> 00:52:54.550
لو انه كان يصلي فرضا  قطع قلب نيته قال بنيته فلا يصح الفرض وتبقى معه اصل الصلاة  نقف على هذا     مم  في مسألة ايش؟ اسألك ليلة الثلاثين. ايه. لانه بنى على اصل

151
00:52:54.550 --> 00:52:55.805
