﻿1
00:00:18.850 --> 00:00:35.900
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا نستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله فصل في الاستثناء

2
00:00:36.000 --> 00:01:03.850
بالطلاق و الاستثناء في الطلاق اولا ينبغي ان نفهم ما معنى الاستثناء اه الاستثناء اما ان يكون باداة الاستثناء صريحا كقول الرجل مثلا آآ اذهب الى المسجد الا ان كنت مريضا فهذا يسمى استثناء

3
00:01:03.900 --> 00:01:30.050
بلفظ صريح وقد يكون الاستثناء على وجه الشرطية بدون الصراحة كقوله ساذهب الى المسجد ان لم اكن مريظا ونحو ذلك فهل الاستثناء له اثر في الفاظ الطلاق اولى فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم

4
00:01:32.600 --> 00:01:53.650
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ويصح الاستثناء في النصف فاقل من من مطلقات وطلقات

5
00:01:54.100 --> 00:02:15.300
نص عليه لانه كلام متصل ابان به ان المستثنى غير مراد بالاول فصحه بقول الخليل عليه السلام انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني وقوله تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما

6
00:02:15.400 --> 00:02:34.500
فلو قال انت طارق ثلاثة الا واحدة طلقت ثنتين لما سبق وانت طالق اربعا الا ثنتين او ثنتان لصحة استثناء النصف وان قال نسائي الاربع طوالق الا ثنتين طلق اثنتان

7
00:02:34.550 --> 00:02:53.400
لانهما نصف الاربع وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لان غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالاول. والطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فان الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة

8
00:02:53.450 --> 00:03:15.250
فلا يقع الطلاق قبل تمامها ويكون الاتصال اما لفظا بان يأتي به متواليا او حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه كسعاء وتنفس وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه. وكذا شرط متأخرا كأنت طارق

9
00:03:15.250 --> 00:03:38.950
قمتي لانها صوارف للفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية اه اذا مراد المصنف رحمه الله من هذا الاستثناء الاستثناء الراجع الى العدد وهو ان الرجل يقول لزوجته انت طالق الا طلقة واحدة

10
00:03:39.400 --> 00:04:02.300
ما حكم الاستثناء؟ قال المصنف يصح الاستثناء بالنصف فاقل من مطلقات وطلقات اذا الاستثناء متصور بالطلقات من حيث العدد وفي المطلقات من حيث الاحات فان كان الرجل له اربع زوجات فقال

11
00:04:02.350 --> 00:04:26.750
انتن طوالق الا ثنتين طلقت ثنتان وبقيت ثنتان لوجود الاستثناء وهكذا لو قال الرجل لزوجته الوحيدة انت طالق الا واحدة فتطلق طلقتين ويبقى له عليها طلقة واحدة وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء

12
00:04:26.750 --> 00:04:44.850
رحمهم الله تعالى فيما اذا كان الاستثناء متصلا ما معنى متصلا؟ يعني ليس هناك فاصل بين الا وبين ما قبله لكن اذا كان الاستثناء متصل فهذا الاستثناء يقع لا اشكال فيه

13
00:04:45.100 --> 00:05:10.050
الا ان يكون الانفصال واقعا بامر طارئ معتاد كسعال وتنفس ونحو ذلك اذا لو ان الانسان قال زوجاتي طوالق ثم عطش ثم قال الا واحدة صح الاستثناء لو قال الرجل لزوجته الوحيدة انت طالق

14
00:05:10.150 --> 00:05:33.850
ثم آآ تثاءب ثم قال الا واحدة فطلقت طلقتين لكن هنا في الاستثناء لابد من اعتبار النية فان لم يكن له نية كان يقول ما اعلم ما الذي نويته فحينئذ الرجوع يكون الى ظاهر اللغة العربية

15
00:05:34.150 --> 00:05:54.500
وظاهر اللغة العربية ان المستثنى لابد ان يكون اكثر من المستثنى منه. ان المستثنى لابد ان يكون اقل من المستثنى منه فمثلا لو كان الرجل قال زوجاتي طوالقه ثم عطش

16
00:05:54.750 --> 00:06:23.200
ثم قال الا واحدة فهذا استثناء متصل يصح ونيته معتبرة فان قال زوجاتي طوالق ثم بعد ذلك اصابه شيء لم يستطع ان يأتي بالاستثناء فثم قال انما اردت الاستثناء بقول الا واحدة فقالها بعد زوال الشغل او بعد زوال

17
00:06:23.400 --> 00:06:47.800
العارض فهنا نيته معتبرة لان الاستثناء لابد فيه من نية نعم قال رحمه الله فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل اذا قال انت طالق امس او قبل ان اتزوجك ونوى وقوعه اذا وقع

18
00:06:47.850 --> 00:07:13.800
في الحال لاقراره على نفسه بما هو اغلظ في حقه والا ينوي وقوعه الان فلا الا والا ينوي عندنا ويانا والا ينوي وقوعه الان فلا. مم. اي فلا يقع الطلاق نص عليه لانه اضافه الى زمن يستحيل وقوعه فيه

19
00:07:13.950 --> 00:07:29.650
لان الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي وانت طارق اليوم اذا جاء غد فلغو لا يقع به شيء. قاله في المجرد لانه لا يقع في اليوم لعدم الشرط

20
00:07:29.750 --> 00:07:53.950
واذا جاء غد لا يمكن الطلاق في اليوم لانه زمن ماض وقال القاضي في موضع يقع في الحال لانه علقه بشرط محال فلغا شرطه ووقع الطلاق وانت طالق غدا او يوم كذا وقع باولهما اي طلوع فجره اذا وجد اذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع

21
00:07:53.950 --> 00:08:11.550
لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه. ولا مقتضى لتأخيره عن اوله ولا يقبل حكما ان قال اردت اخرهما لان لفظه لا يحتمله وانت طالق في غد او في رجب يقع باولهما لما تقدم

22
00:08:12.100 --> 00:08:32.050
واول الشهر غروب الشمس من اخر الشهر الذي قبله فان قال اردت اخرهما قبل قبل حكما لان اخر هذه الاوقات منها كاولها فارادته لذلك لا تخالف ظاهرة لفظية وانت طالق كل يوم فواحدة

23
00:08:32.250 --> 00:08:52.650
كانت طارق اليوم وغدا وبعد غد لانها اذا طلقت اليوم كانت طلاقا كانت طالقا غدا وبعده وانت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا في كل يوم واحدة ان كانت مدخولا بها والا بانت بالاولى فلا يلحقها ما بعدها

24
00:08:52.800 --> 00:09:13.250
وانت طالق اذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما واذا مضى الشهر فبمضيه لان للعهد الحضوري وكذلك اذا مضى سنة فتطلق بانقضاء اثني عشر شهرا لقوله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا

25
00:09:14.000 --> 00:09:32.550
الاية اي شهور السنة وتعتبر بالاهلة ويكمل ما حلف في اثنائه بالعدل او السنة اي اذا قال انت طالق اذا مضت السنة فتطلق بانسلاخ ذي الحجة لان للعهد الحضوري هذه مسائل متعلقة

26
00:09:32.700 --> 00:09:56.600
تعلق اه الطلاق او تعليق الطلاق بالزمن. لا يخلو ان يكون تعليق الطلاق بالزمن اما ماضيا واما حالا واما مستقبلا والطلاق المستقبلي يقع بشرطه فلو قال الرجل انت طالق غدا. فاذا جاء الغد

27
00:09:56.750 --> 00:10:14.300
تطلق هذه المرأة او انت انت طالق بعد شهر او انت طالق بعد سنة فمتى ما جاء اليوم الموعود اوله او انقضاء آآ الشهر ان كان متعلقا بانقضاء الشهر او انقضاء السنة

28
00:10:14.400 --> 00:10:32.550
فانها تطلق اما اذا كان متعلقا بالحال كقوله انت طالق الان فهذا لا علاقة له لا بالزمن الماضي ولا بالزمن الحاضر فان الطلاق يقع اما اذا علق الطلاق بالزمن الماظي

29
00:10:32.850 --> 00:10:52.800
لو قال لزوجته انت انت مطلقة قبل ان اتزوجك فهذا لا يعتبر طلاقا لان الطلاق لا يقع من الرجل على من لم يتزوج من وجه ومن وجه اخر ان الزمن الماظي قد مظى فلا يمكن ايقاع الطلاق فيه

30
00:10:53.550 --> 00:11:14.100
وهكذا لو قال انت طالق اليوم اذا جاء الغد طيب لا يمكن وقوع الطلاق اليوم لانه معلق بمجيء الغد واذا جاء الغد لا يمكن الطلاق لعدم وجود اليوم فهذا كلام يعتبر لغوا وهذا قول جماهير العلماء

31
00:11:14.400 --> 00:11:32.350
واختار القاضي ابو يعلى وغيره من اهل العلم ان اللغو هو شرطه وهو قوله اذا جاء غد فاذا قال انت طالق اليوم اذا جاء غد فانها تطلق في لحظتها وهذا لان الطلاق ليس فيه هزل

32
00:11:32.400 --> 00:11:52.600
وليس فيه لغو فما تعلق بالفاظ الطلاق من اللغو فانه لغو والطلاق واقع. والطلاق واقع  وهذه مسألة اخرى متعلقة بالزمن لو ان الرجل طلق زوجته وقال لها انت طالق اذا جاء الاربعاء

33
00:11:53.050 --> 00:12:08.650
فهل يطلق في اول ساعة من الاربعاء او في اخر ساعة من الاربعاء لا يخلو الامر اما ان يكون له نية او لا يكون له نية فان كان له نية فنيته معتبرة

34
00:12:08.750 --> 00:12:36.500
فان قال انما اردت عصر الاربعاء فهنيته معتبرة وان لم يكن له نية فان اول الاربعاء تطلق هذه المرأة  اليوم انما يتعلق به الحكم باستقلال عن الليلة فاذا قال الرجل انت طالق الليلة الاربعاء فبغروب الشمس من يوم الثلاثاء تطلق

35
00:12:36.700 --> 00:12:56.600
لكن لو قال انت طالق يوم الاربعاء فبطلوع الشمس او بطلوع الفجر من يوم الاربعاء تطلق هذه المرأة وهكذا مما يتعلق من الفاظ الطلاق الزمن لو قال الرجل لزوجته انت طالق في كل يوم

36
00:12:56.850 --> 00:13:14.850
فانها تطلق في اليوم الاول طلقة وفي اليوم الذي يليه طلقة وفي اليوم الذي بعده طلقة وتخرج من ذمته ان كان مدخولا بها وان لم يكن قد دخل بها فبمجرد قوله انت كل يوم طالق

37
00:13:14.900 --> 00:13:34.750
فانها تطلق في اليوم الاول الذي قال هذا الكلام ثم تبين منه ولا يلحقها طلقتان الاخريان وهذه مسألة مهمة جدا لابد من التنبه لها وهي ان الانسان اذا قال مثل هذه الالفاظ

38
00:13:35.200 --> 00:13:49.100
قال الرجل لزوجته اذا جاء الاربعاء فانت الطالع اذا جاء الشهر القادم فانت الطالق بعد سنة فانت الطلق او قال انت بعد ثلاثة ايام كل يوم تطلقين ما يمكن انه يرجع في هذا الكلام

39
00:13:49.550 --> 00:14:00.700
كثير من الناس يقول الله انا قلت لزوجتي بعد اسبوع تطلق هنا برجع في هذا الكلام هذا ما هو على كيفك ترجع هذا شرع دين الله عز وجل الطلاق ما فيه لعب

40
00:14:01.050 --> 00:14:14.250
ما في هزال انت لعبت على نفسك تتحمل بعض الناس يقول لزوجته انت طالق بعد شهر بعد قبل ما يأتي الشهر يجي يا شيخ شسوي؟ شلون الحل؟ ما في حل

41
00:14:14.550 --> 00:14:36.150
انت اللي ورطت نفسك وانت تتحمل مثل انسان يلقي بنفسه في حفرة لا منقذ له فيها ثم يقول ماذا افعل ماذا تفعل ادع على نفسك بالهداية والصلاح حتى لا تطلق وتلعب بالفاظ الطلاق الطلاق دين طلاق شرع

42
00:14:36.350 --> 00:14:55.600
الطلاق عمل حكم شرعي حكم الهي لا يجوز للانسان يلعب فيه وهو بنات الناس واخوات الناس وعمات الناس وخالات الناس ما هو لعب عندك يقول والله قلت للرجل والله انك

43
00:14:56.350 --> 00:15:11.050
كنت ضيف عندي بكرة ولا ترى زوجتي تطلق ما جا الرجل طلقت زوجتك انت اللي تتحمل قال انا ما اردت الا اكرامه ما عرفت تكرمه الا بزوجتك بئس الاكرام هذا

44
00:15:11.200 --> 00:15:34.500
فينبغي الانسان ينتبه لهذه الالفاظ المتعلقة بالطلاق الذي يكون معلقا بالزمن. نعم قال رحمه الله باب تعليق الطلاق بالشروط بان او احدى اخواتها لا يصح التعليق الا من زوج فلو قال ان تزوجت امرأة او فلانة فهي طالق

45
00:15:34.500 --> 00:15:54.500
لم يقع بتزويجها في قول اكثر اهل العلم. وروي عن ابن عباس ورواه الترمذي وعن علي وجابر بن عبدالله لقوله تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقن تمهن الاية والحديث عمرو بن شعيبة نبي عن جدي مرفوعا لا نذر بابن ادم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق

46
00:15:54.500 --> 00:16:14.800
فيما لا يملك رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه. وعن المسود ابن مخرمة مرفوعا لا طلاق قبل نكاح. ولا عتاق قبل الملك رواه ابن ماجه وقال ابو بكر لا يختلف قول ابي عبد الله ان الطلاق اذا وقع قبل النكاح لا يقع ذكره في الكافية

47
00:16:16.150 --> 00:16:41.550
قال اذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل ان صعدتي السماء فانت طالق. لم تطلق. وكذا ان طرت او نبت الحجر ذهبا او شاء الميت او البهيمة لان ذلك مستحيل عادة. اي لا يتصور في العادة وجوده. وان علقه على عدم وجوده كأن امتصدي فانت طالق

48
00:16:41.550 --> 00:16:59.300
طلقت في الحال لانه علقه على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال وما بعده وان علقه على غير المستحيل فان لم اشتري من زيد عبده فانت طالق. لم تطلق الا باليأس مما علق عليه الطلاق. وهو موت

49
00:16:59.300 --> 00:17:13.600
ابدي او عتقه ما لم يكن هناك نية او قرينة تدل على الفور او يقيد بزمن كقوله اليوم او في هذا الشهر فيعمل بذلك اي بالنية او القرينة او التقي

50
00:17:13.850 --> 00:17:37.050
فالتعليق الطلاق آآ ان ان يقول الرجل آآ كلاما فيه لفظ الطلاق صريحا او كناية ثم يعلقه بالشرط او بالوصف بالشرط كان يقول انت طالق ان لم تدفعي لي مالا فاذا لم تدفع له مالا فانها تطلق

51
00:17:37.700 --> 00:17:55.850
وهكذا لو قال انت طالق ان لم تصومي غدا. فاذا لم تصم الغد فهي طالق لانه علق الطلاق بالشرط طيب وهكذا اذا علق الطلاق بالوصف انت طالق آآ ما لم

52
00:17:55.950 --> 00:18:17.000
تقوم الليل هذا يسمى تعليق الطلاق بالوصف وحكمه حكم ان او احدى اخواتها اذا او اذ ونحو ذلك من الالفاظ او الحروف التي تدل على الشرطية سواء كانت صريحة في الشرطية

53
00:18:17.100 --> 00:18:38.500
او اه خليصة في الوصفية اولا لابد ان ندرك انه لا يصح الطلاق الا من زوج فلو كان الرجل عزبا فطلق فقال ايما امرأة اتزوجها فهي طالق فبلغ من الكلام يعلم الادب

54
00:18:38.550 --> 00:19:00.900
ويعلم اه ترك السفاهة ولا يقع منه الطلاق اذا تزوج لماذا لا يقع منه الطلاق لقوله جل وعلا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الاية في ترتيب ثم فيها دلالة صريحة كما قال ابن عباس وغيره

55
00:19:01.400 --> 00:19:18.800
على ان الطلاق مرتب على الزواج ولا طلاق قبل الزواج. كما لا عتاق قبل التمليك كما لا عتاق قبل التمليك كما لا يلزم الكفارة قبل وجود اليمين او قبل وجود لازمه

56
00:19:19.800 --> 00:19:37.400
مما يؤكد على انه لا طلاق قبل الزواج حديث عمرو ابن شعيب وهو حديث صحيح اذا لا يحتاج الى جدال وهو قول جماهير العلماء قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيما لا يملك

57
00:19:37.750 --> 00:19:57.300
وايضا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق قبل نكاح. فحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الذي رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وحديث المسود بن مخرب الذي رواه ابن ماجة وغيره حديثان صحيح ان

58
00:19:57.350 --> 00:20:18.250
ولهذا نقل ابو بكر الاسرم ان الامام احمد رحمه الله لم يختلف قوله ان الطلاق اذا وقع قبل النكاح انه لا يقع يعني اذا اوقعه الرجل قبل اه العقد فانه لا يقع

59
00:20:18.500 --> 00:20:38.000
واما اذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل فهذا لا يقع فيه الطلاق وان علقه على عدم وجوده وقع به الطلاق بالحال والمصنف رحمه الله ذكر لهذا مثل كما لو قال الرجل لزوجته

60
00:20:38.200 --> 00:20:57.400
انت طالق ان لم تموتي وترجعي آآ انت طالق ان لم ترجعي من الحياة اي لم ترجعي من الممات فهذا امر مستحيل انها ترجع بعد ان تموت هذه لا تطلق

61
00:20:57.900 --> 00:21:16.500
كذلك لو علق الطلاق على عدم وجوده فانها تطلق لو قال لها انت طالق لم تصعدي الى السماء انا الان تطلق لان هذا غير قادر هي على الفعل فهي تطلق بالفعل كأن هذا الشرط

62
00:21:16.750 --> 00:21:34.000
يعني علق الطلاق بشرط مستحيل من وجودها فتطلق كما لو قالها انت ان لم تدفعي اه مليون فانت وهي لا تقدر ان تدفع المليون فتطلق وان علقه على غير المستحيل

63
00:21:34.700 --> 00:21:53.650
ان علقه على غير المستحيل لم تطلق الا اذا لم يقع الشرط اذا لم يقع الشرط كما لو قال ان لم تصعدي الى السطح فانت طالق فما صعدت طلقت كما لو قال

64
00:21:53.700 --> 00:22:12.750
ان لم تطبخي اه غدا فانت طالق فلم تطبخ تطلق لان هذه اه افعال غير مستحيلة واذا لم تفعلها فهي تطلق. طيب ان فعلتها لا تطلق لو قال الرجل اذا ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق. الان علق

65
00:22:12.800 --> 00:22:32.250
الطلاق بالذهاب بوجود فعل غير مستحيل منها فذهبت تطلق واذا لم تذهب لا تطلق طيب اذا قال الرجل لزوجته اذا لم اذا ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق ثم اراد الرجوع عن هذا القول نقول ليس له الرجوع عن هذا القول

66
00:22:32.850 --> 00:22:52.950
لان هذا القول قاله هو وعلقه هو وظيق على نفسه هو فيتحمل هذا الذي اتاه وعليه اذا ان يتقي الله عز وجل والا يتكلم بمثل هذه الالفاظ واما اذا آآ يعني طلق

67
00:22:53.300 --> 00:23:17.000
بآآ اه علق الطلاق بكناية ونحو ذلك فهنا العبرة بنيته. نعم قال رحمه الله فصل ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره فان قمت فانت طالق او انت طالق ان قمت ويشترط لصحة التعليق ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. فلو طلق غير

68
00:23:17.000 --> 00:23:32.600
ناويني التعليق ثم عرض له فقال ان قمت آآ لم ينفعه التعليق وقع الطلاق لان الطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه. هذه مسألة متعلقة بشروط صحة التعليق شرط صحة التعليق

69
00:23:32.650 --> 00:23:55.800
اولا يصح التعليق سواء كان الشرط قبل الطلاق او كان بعد الطلاق فلو قال الرجل لزوجه ان قمت فانت طالق فقامت طلقت وكذلك لو قال انت طالق ان قمت فقامت طلقت. وان لم تقم لم تطلق. وهذه مسألة مهمة

70
00:23:56.200 --> 00:24:13.250
والمسألة الثانية في صحة الشر ان يكون الشرط متصلا بلفظ الطلاق. وان لا يكون منفصلا لان الطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه  آآ شرط ولا بغيره. فلو قال الرجل لزوجته انت طالق

71
00:24:13.600 --> 00:24:35.950
ثم فكر مع نفسه وقال ماذا فعلت طلقتها ورجع الى نفسه واراد ان يعلق هذا الطلاق بوصف حتى لا تطلق فقال ان لم تقم الليلة الان بعد سكوت هذه المدة هذا التعليق لا معنى له هذا التعليق لا معنى اللهم الا في سورة واحدة

72
00:24:37.000 --> 00:25:04.200
وهي ان يقع منه الطلاق معلقا على شرط مفهوم من الحال معلق على شرط مفهوم من الحاء كما لو قال الرجل لزوجته اسكتي قالت لا اسكت قال اذا اطلقك  لو قال ها هنا انت الطارق

73
00:25:05.250 --> 00:25:24.550
وسكتت يفقد يفهم من آآ هذه الحالة انه علق الطلاق ب عدم السكوت فينظر الى نيته والقضايا العينية لابد فيها من الرجوع الى القاضي او المفتي او الحاكم والسماع من الطرفين

74
00:25:24.950 --> 00:25:49.150
ولهذا اقول ليتقي الله الائمة وطلاب العلم ان لا يفتوا في القضايا العينية في الطلاق وليحيلوا المسائل العينية الى القضاة والمفتين والحكام. نعم قال رحمه الله ان يكون متصلا لفظا او حكما فلا يضر ولو عطس ونحوه او قطعه بكلام منتظم كانت طالق يا زانية

75
00:25:49.150 --> 00:26:07.650
ان قمت فيضر انقطعوا بسكوت بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل الكلام المتصل المقصود به المتصل الذي ليس بينه سكوت يضر اما اذا كان متصل بكلام طويل لا يظر لانه

76
00:26:07.650 --> 00:26:28.200
امن متصل فلو قال الرجل لزوجته انت طالق لانك انت الذي قلت في الامس كذا وكذا وحدثتي فلانة بكذا وكذا ان لم تكوني كذلك فان طلقتي واقعة عليك اذا هذا لا بأس به لانه كلام متصل

77
00:26:28.250 --> 00:26:48.400
لكن الذي لا ينفع في الشروط ان يكون الشرط منفصلا فلا ينفع. نعم او كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال لقطع التاريخ ولان غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالاول. والطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف متصل فان

78
00:26:48.400 --> 00:27:11.800
اتصالا يجعل الكلام جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. قوله هنا بكلام منتظم وغير منتظم. المنتظم صلة بجملة الطلاق وغير المنتظم ما ليس له علاقة بجملة الطلاق فلو قال الرجل لزوجته انت طالق ثم قال لا اله الا الله

79
00:27:12.150 --> 00:27:31.100
الا ان تقم الليل فهنا لا ينفع استثناؤه لانه وقع بين الجملة الخبرية التي فيها الطلاق وبين الاستثناء او بين الشرط وقع كلام غير منتظم علاقة بهذا الكلام اه الكلام السابق والكلام اللاحق

80
00:27:31.550 --> 00:27:55.300
لكن ان كان الكلام منتظما كقوله انت طالق لانك انت طالق ها فانت لم تكوني البارحة موجودة في بيتنا والاولاد كانوا يتضورون جوعا ها الا الا يكون الامر كذلك. فهذا لا بأس به لان الكلام منتظم

81
00:27:55.350 --> 00:28:13.400
نعم قال رحمه الله فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق اذا قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق فاذن لها ولم ولم تعلم فخرجت طلقت لان الاذن هو الاعلام ولم يعلم ولم يعلمها

82
00:28:13.650 --> 00:28:29.700
او علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا اذنه طلقت لوجود الصفة وهي خروجها بلا اذنه ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت فلا فبخروجها بعد ذلك نص عليه لوجود الاذن ما لم يجدد

83
00:28:29.750 --> 00:28:49.100
حالفا او ينهاها وان خرجت بغير اذن فلا وان خرجت بغير اذن اه بغير اذن فلان فانت وان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق فمات وخرجت لم تطلق على الصحيح من المذهب قاله في الانصاف

84
00:28:49.150 --> 00:29:06.600
فان خرجت الى غير الحمام خرجت احسن وان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق فخرجت له ثم بدا لها طلقت لان ظاهره يمينه يمينه منعها من غير منعوها

85
00:29:06.700 --> 00:29:22.550
لان ظاهره لان ظاهره ظاهر يمينه ايه هذا احسن والله لان ظاهر يمينه منعها من غير الحمام. نعم. فكيف ما صارت اليه حنث؟ وقد صدق عليها انها خرجت الى غير الحمام كما لو خالفت لفظة

86
00:29:23.100 --> 00:29:41.850
وزوجتي طالقة يعني هذه المسائل متفرقة كثيرا ما تقع هذه المسائل لو قال الرجل ان خرجت بغير اذني فانت الطلقة ثم اذن لها وهي لم تعلم بالاذن فهي تطلق لانها خرجت بلا اذن. ولكن

87
00:29:41.950 --> 00:29:59.200
اذا قال ان خرجت بغير اذني فانت الطالع فخرجت باذنها لم تطلق ولو قال لها ان خرجت بغير اذني فلان فانت طالق فاذن فلان معتبر سواء كان ابوه الزوج او كان ابن الزوج او كان اخت الزوج

88
00:29:59.200 --> 00:30:13.800
ايا كان وهكذا لو قال لها ان خرجت الى غير الحمام فانت طالق او ان خرجت الى غير الجمعية فانت الطلق فخرجت وهو لم يعلم تطلق تطلق وان لم يعلم هو نعم

89
00:30:15.550 --> 00:30:33.150
قال رحمه الله او قال وزوجتي طارق او عبدي حر ان شاء الله. او الا ان يشاء الله او ان لم يشأ الله او ما لم يشأ الله لم تنفعه المشيئة مشيئة شيئا. ووقع الطلاق والعتاق نص عليه. وذكر قول قتادة وقد شاء

90
00:30:33.150 --> 00:30:45.250
الله الطلاق حين اذن فيه وقال ابن عباس اذا قال رجل لامرأتي انت طالق ان شاء الله فهي طالق. ولانه تعليق على ما لا سبيل الى علمه فبطل. كما لو علقه على شيء

91
00:30:45.250 --> 00:31:02.500
من المستحيلات ولانه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلة. فلم يصح كاستثناء الكل وان قال ان شاء فلان فتعليق لم يقع الا ان يشاء فلان وان قال الا ان يشاء فموقوف فان ابى فان ابى المشيئة

92
00:31:03.800 --> 00:31:19.850
او جن او او جن او مات وقع الطلاق اذا لانه اوقع الطلاق وعلى رفعه بشرط ولم يوجد. يعني لو قال الرجل لزوجته وزوجتي طالق او عبدي حب حر ان شاء الله تطلق لان مشيئة الله

93
00:31:20.000 --> 00:31:36.950
هو الاذن بالطلاق ومشيئة الله هو الامر العتاق. واما ما سوى ذلك فلا نعلمه ولقوله الا ان شاء الله لا معنى له الا ان يفسر بتفسير الارادة الشرعية والارادة الشرعية وقوع الطلاق

94
00:31:37.050 --> 00:31:54.100
فتعليقه هذا لا معنى له لكنه قال لزوجته انت الطارق ان شاء ابي فهنا لا تطلق الا ان يشاء ابوه لو قال لها انت طالق ان شئت فهي لا تطلق الا ان شاءت

95
00:31:55.150 --> 00:32:15.800
اذا لا لا بد ان ننتبه للمشيئات فان قال اه انت طالق الا ان يشاء ابي ثم جن ابوه او مات ها لم يقع الطلاق لم يقع الطلاق لكن لو شاء ذاك الرجل وقع الطلاق

96
00:32:16.100 --> 00:32:36.200
لكن هذه المسائل كلها كما ذكرت في العينية منها والفردية لابد فيها من الرجوع الى القضاة والمفتين والحكام. نعم وانت طالق رأيت الهلال عينا فرأته في اول ليلة او ثاني ليلة او ثالث ليلة وقع الطلاق لانه هلال. نعم. وان رأت

97
00:32:36.200 --> 00:32:54.100
بعدها اي بعد الثالثة لم يقع الطلاق لانه يطمر بعد الثالثة فلم يحنث برؤيتها له. ما لم يكن نية وانت طالق ان فعلت كذا او فعلت او فعلت انا كذا ففعلته او فعله مكرها لم يقع نص عليه لعدم اضافة الفعل اليه

98
00:32:54.700 --> 00:33:09.300
او مجنونا او مغمى عليه او نائما لم يقع الطلاق لانه مغطى على عقله لحديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم وهذه المسألة مهمة جدا وهي ان الطلاق لا يقع في اربع حالات

99
00:33:09.350 --> 00:33:24.000
الحالة الاولى ان يقع الطلاق على اكراه. كان يطلق الزوج زوجته مكرها يعني واحد ماسك المسدس على راسه يقول له طلق زوجتك فلو طلق لا تطلق عند جماهير العلماء خلافا للحنفية

100
00:33:24.900 --> 00:33:42.750
الصورة الثانية ان يكون مجنونا مغمى عليه مجنون طلق او مغمى عليه وطلق مثل بنج مثلا او نائما كان نايم الرجل وسمعت زوجته وهو يقول في النوم انت طالق انت طالق انت طالق هذه رؤيا

101
00:33:42.950 --> 00:34:02.950
فهذه لا لا لا يقع الطلاق فيها. اذا طلاق المكره طلاق المجنون طلاق المغمى عليه طلاق النائم لا يقع وهذه مسائل مهمة. اما طلاق السكران ففيها خلاف والصحيح انه لا يقع اذا كان السكر الى حد

102
00:34:03.100 --> 00:34:25.100
فقد معه العقل نعم قال وان فعلته او فعله ناسيا وان فعلت اه وان فعلته نعم نعم الفعل المعلق عليه صح. احسنت وان فعلته او فعله ناسيا لحلفه او جاهلا انه المحلوف عليه او جاهلا الحنف به

103
00:34:25.400 --> 00:34:49.050
وقع الطلاق لانه معلق بشرط وقد وجد. ولانه تعلق به حق ادمي فاستوى فيه العمد والنسيان. والخطأ كالاتلاف بخلاف اليمين ان المكفرة فلا يحنث فيها نصا لانه محظوظ حق الله فيدخل في حديث عفيان امتي عن الخطأ والنسيان. هذه مسألة من المفارقات بين الطلاق وبين اليمين. لو حلف الانسان انه لا يذهب الى

104
00:34:49.050 --> 00:35:04.350
الى بيت فلان ثم نسي فذهب ليس عليه كفارة لكن اذا تذكر لا يذهب الا ان يكفر بخلاف الطلاق لو قال الرجل لزوجته ان فعلت كذا فانت تطلقين تفاعلت وهي ناسية طلقت

105
00:35:04.400 --> 00:35:22.250
او قال ان فعلت انا كذا فانت الطارق ففعل فتطلق سواء كان جاهلا او كان ناسيا لانه لا عبرة بالنسيان والجهل في مسائل الطلاق. نعم وعكسه مثله كان لم تفعلي كذا او ان لم افعل كذا

106
00:35:22.300 --> 00:35:42.300
فلم تفعله او لم يفعله هو ناسيا او غيره على التفصيل السابق ويكون على التراخي لان ان حرف يقتضي التراخي. اذا الم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان وذلك في اخر جزء من حياة احدهما قال في شرح العمدة لا نعلم

107
00:35:42.300 --> 00:36:04.200
في هذا خلافا. لو قال الرجل لزوجته انت طالق ان لم اه تصومي اه ان لم تصومي. وهذا اطلقوا فهو على التراخي وهكذا لو قال انت طالق ان لم اصلي الليل ففي اي ساعة من الليل هو مخير في الصلاة فلا تطلق اذا فعل

108
00:36:04.300 --> 00:36:23.550
اخر مسألة فصل في فصول الطلاق نعم قال رحمه الله او نقف طيب نقف على هذا ان شاء الله ونقفل في المحاضرة القادمة واللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

109
00:36:23.650 --> 00:36:27.250
وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين