وهكذا لو قال انت طالق ان لم تصومي غدا. فاذا لم تصم الغد فهي طالق لانه علق الطلاق بالشرط طيب وهكذا اذا علق الطلاق بالوصف انت طالق آآ ما لم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا نستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله فصل في الاستثناء بالطلاق و الاستثناء في الطلاق اولا ينبغي ان نفهم ما معنى الاستثناء اه الاستثناء اما ان يكون باداة الاستثناء صريحا كقول الرجل مثلا آآ اذهب الى المسجد الا ان كنت مريضا فهذا يسمى استثناء بلفظ صريح وقد يكون الاستثناء على وجه الشرطية بدون الصراحة كقوله ساذهب الى المسجد ان لم اكن مريظا ونحو ذلك فهل الاستثناء له اثر في الفاظ الطلاق اولى فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ويصح الاستثناء في النصف فاقل من من مطلقات وطلقات نص عليه لانه كلام متصل ابان به ان المستثنى غير مراد بالاول فصحه بقول الخليل عليه السلام انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني وقوله تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فلو قال انت طارق ثلاثة الا واحدة طلقت ثنتين لما سبق وانت طالق اربعا الا ثنتين او ثنتان لصحة استثناء النصف وان قال نسائي الاربع طوالق الا ثنتين طلق اثنتان لانهما نصف الاربع وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لان غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالاول. والطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فان الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها ويكون الاتصال اما لفظا بان يأتي به متواليا او حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه كسعاء وتنفس وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه. وكذا شرط متأخرا كأنت طارق قمتي لانها صوارف للفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية اه اذا مراد المصنف رحمه الله من هذا الاستثناء الاستثناء الراجع الى العدد وهو ان الرجل يقول لزوجته انت طالق الا طلقة واحدة ما حكم الاستثناء؟ قال المصنف يصح الاستثناء بالنصف فاقل من مطلقات وطلقات اذا الاستثناء متصور بالطلقات من حيث العدد وفي المطلقات من حيث الاحات فان كان الرجل له اربع زوجات فقال انتن طوالق الا ثنتين طلقت ثنتان وبقيت ثنتان لوجود الاستثناء وهكذا لو قال الرجل لزوجته الوحيدة انت طالق الا واحدة فتطلق طلقتين ويبقى له عليها طلقة واحدة وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله تعالى فيما اذا كان الاستثناء متصلا ما معنى متصلا؟ يعني ليس هناك فاصل بين الا وبين ما قبله لكن اذا كان الاستثناء متصل فهذا الاستثناء يقع لا اشكال فيه الا ان يكون الانفصال واقعا بامر طارئ معتاد كسعال وتنفس ونحو ذلك اذا لو ان الانسان قال زوجاتي طوالق ثم عطش ثم قال الا واحدة صح الاستثناء لو قال الرجل لزوجته الوحيدة انت طالق ثم آآ تثاءب ثم قال الا واحدة فطلقت طلقتين لكن هنا في الاستثناء لابد من اعتبار النية فان لم يكن له نية كان يقول ما اعلم ما الذي نويته فحينئذ الرجوع يكون الى ظاهر اللغة العربية وظاهر اللغة العربية ان المستثنى لابد ان يكون اكثر من المستثنى منه. ان المستثنى لابد ان يكون اقل من المستثنى منه فمثلا لو كان الرجل قال زوجاتي طوالقه ثم عطش ثم قال الا واحدة فهذا استثناء متصل يصح ونيته معتبرة فان قال زوجاتي طوالق ثم بعد ذلك اصابه شيء لم يستطع ان يأتي بالاستثناء فثم قال انما اردت الاستثناء بقول الا واحدة فقالها بعد زوال الشغل او بعد زوال العارض فهنا نيته معتبرة لان الاستثناء لابد فيه من نية نعم قال رحمه الله فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل اذا قال انت طالق امس او قبل ان اتزوجك ونوى وقوعه اذا وقع في الحال لاقراره على نفسه بما هو اغلظ في حقه والا ينوي وقوعه الان فلا الا والا ينوي عندنا ويانا والا ينوي وقوعه الان فلا. مم. اي فلا يقع الطلاق نص عليه لانه اضافه الى زمن يستحيل وقوعه فيه لان الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي وانت طارق اليوم اذا جاء غد فلغو لا يقع به شيء. قاله في المجرد لانه لا يقع في اليوم لعدم الشرط واذا جاء غد لا يمكن الطلاق في اليوم لانه زمن ماض وقال القاضي في موضع يقع في الحال لانه علقه بشرط محال فلغا شرطه ووقع الطلاق وانت طالق غدا او يوم كذا وقع باولهما اي طلوع فجره اذا وجد اذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه. ولا مقتضى لتأخيره عن اوله ولا يقبل حكما ان قال اردت اخرهما لان لفظه لا يحتمله وانت طالق في غد او في رجب يقع باولهما لما تقدم واول الشهر غروب الشمس من اخر الشهر الذي قبله فان قال اردت اخرهما قبل قبل حكما لان اخر هذه الاوقات منها كاولها فارادته لذلك لا تخالف ظاهرة لفظية وانت طالق كل يوم فواحدة كانت طارق اليوم وغدا وبعد غد لانها اذا طلقت اليوم كانت طلاقا كانت طالقا غدا وبعده وانت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا في كل يوم واحدة ان كانت مدخولا بها والا بانت بالاولى فلا يلحقها ما بعدها وانت طالق اذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما واذا مضى الشهر فبمضيه لان للعهد الحضوري وكذلك اذا مضى سنة فتطلق بانقضاء اثني عشر شهرا لقوله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا الاية اي شهور السنة وتعتبر بالاهلة ويكمل ما حلف في اثنائه بالعدل او السنة اي اذا قال انت طالق اذا مضت السنة فتطلق بانسلاخ ذي الحجة لان للعهد الحضوري هذه مسائل متعلقة تعلق اه الطلاق او تعليق الطلاق بالزمن. لا يخلو ان يكون تعليق الطلاق بالزمن اما ماضيا واما حالا واما مستقبلا والطلاق المستقبلي يقع بشرطه فلو قال الرجل انت طالق غدا. فاذا جاء الغد تطلق هذه المرأة او انت انت طالق بعد شهر او انت طالق بعد سنة فمتى ما جاء اليوم الموعود اوله او انقضاء آآ الشهر ان كان متعلقا بانقضاء الشهر او انقضاء السنة فانها تطلق اما اذا كان متعلقا بالحال كقوله انت طالق الان فهذا لا علاقة له لا بالزمن الماضي ولا بالزمن الحاضر فان الطلاق يقع اما اذا علق الطلاق بالزمن الماظي لو قال لزوجته انت انت مطلقة قبل ان اتزوجك فهذا لا يعتبر طلاقا لان الطلاق لا يقع من الرجل على من لم يتزوج من وجه ومن وجه اخر ان الزمن الماظي قد مظى فلا يمكن ايقاع الطلاق فيه وهكذا لو قال انت طالق اليوم اذا جاء الغد طيب لا يمكن وقوع الطلاق اليوم لانه معلق بمجيء الغد واذا جاء الغد لا يمكن الطلاق لعدم وجود اليوم فهذا كلام يعتبر لغوا وهذا قول جماهير العلماء واختار القاضي ابو يعلى وغيره من اهل العلم ان اللغو هو شرطه وهو قوله اذا جاء غد فاذا قال انت طالق اليوم اذا جاء غد فانها تطلق في لحظتها وهذا لان الطلاق ليس فيه هزل وليس فيه لغو فما تعلق بالفاظ الطلاق من اللغو فانه لغو والطلاق واقع. والطلاق واقع وهذه مسألة اخرى متعلقة بالزمن لو ان الرجل طلق زوجته وقال لها انت طالق اذا جاء الاربعاء فهل يطلق في اول ساعة من الاربعاء او في اخر ساعة من الاربعاء لا يخلو الامر اما ان يكون له نية او لا يكون له نية فان كان له نية فنيته معتبرة فان قال انما اردت عصر الاربعاء فهنيته معتبرة وان لم يكن له نية فان اول الاربعاء تطلق هذه المرأة اليوم انما يتعلق به الحكم باستقلال عن الليلة فاذا قال الرجل انت طالق الليلة الاربعاء فبغروب الشمس من يوم الثلاثاء تطلق لكن لو قال انت طالق يوم الاربعاء فبطلوع الشمس او بطلوع الفجر من يوم الاربعاء تطلق هذه المرأة وهكذا مما يتعلق من الفاظ الطلاق الزمن لو قال الرجل لزوجته انت طالق في كل يوم فانها تطلق في اليوم الاول طلقة وفي اليوم الذي يليه طلقة وفي اليوم الذي بعده طلقة وتخرج من ذمته ان كان مدخولا بها وان لم يكن قد دخل بها فبمجرد قوله انت كل يوم طالق فانها تطلق في اليوم الاول الذي قال هذا الكلام ثم تبين منه ولا يلحقها طلقتان الاخريان وهذه مسألة مهمة جدا لابد من التنبه لها وهي ان الانسان اذا قال مثل هذه الالفاظ قال الرجل لزوجته اذا جاء الاربعاء فانت الطالع اذا جاء الشهر القادم فانت الطالق بعد سنة فانت الطلق او قال انت بعد ثلاثة ايام كل يوم تطلقين ما يمكن انه يرجع في هذا الكلام كثير من الناس يقول الله انا قلت لزوجتي بعد اسبوع تطلق هنا برجع في هذا الكلام هذا ما هو على كيفك ترجع هذا شرع دين الله عز وجل الطلاق ما فيه لعب ما في هزال انت لعبت على نفسك تتحمل بعض الناس يقول لزوجته انت طالق بعد شهر بعد قبل ما يأتي الشهر يجي يا شيخ شسوي؟ شلون الحل؟ ما في حل انت اللي ورطت نفسك وانت تتحمل مثل انسان يلقي بنفسه في حفرة لا منقذ له فيها ثم يقول ماذا افعل ماذا تفعل ادع على نفسك بالهداية والصلاح حتى لا تطلق وتلعب بالفاظ الطلاق الطلاق دين طلاق شرع الطلاق عمل حكم شرعي حكم الهي لا يجوز للانسان يلعب فيه وهو بنات الناس واخوات الناس وعمات الناس وخالات الناس ما هو لعب عندك يقول والله قلت للرجل والله انك كنت ضيف عندي بكرة ولا ترى زوجتي تطلق ما جا الرجل طلقت زوجتك انت اللي تتحمل قال انا ما اردت الا اكرامه ما عرفت تكرمه الا بزوجتك بئس الاكرام هذا فينبغي الانسان ينتبه لهذه الالفاظ المتعلقة بالطلاق الذي يكون معلقا بالزمن. نعم قال رحمه الله باب تعليق الطلاق بالشروط بان او احدى اخواتها لا يصح التعليق الا من زوج فلو قال ان تزوجت امرأة او فلانة فهي طالق لم يقع بتزويجها في قول اكثر اهل العلم. وروي عن ابن عباس ورواه الترمذي وعن علي وجابر بن عبدالله لقوله تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقن تمهن الاية والحديث عمرو بن شعيبة نبي عن جدي مرفوعا لا نذر بابن ادم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه. وعن المسود ابن مخرمة مرفوعا لا طلاق قبل نكاح. ولا عتاق قبل الملك رواه ابن ماجه وقال ابو بكر لا يختلف قول ابي عبد الله ان الطلاق اذا وقع قبل النكاح لا يقع ذكره في الكافية قال اذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل ان صعدتي السماء فانت طالق. لم تطلق. وكذا ان طرت او نبت الحجر ذهبا او شاء الميت او البهيمة لان ذلك مستحيل عادة. اي لا يتصور في العادة وجوده. وان علقه على عدم وجوده كأن امتصدي فانت طالق طلقت في الحال لانه علقه على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال وما بعده وان علقه على غير المستحيل فان لم اشتري من زيد عبده فانت طالق. لم تطلق الا باليأس مما علق عليه الطلاق. وهو موت ابدي او عتقه ما لم يكن هناك نية او قرينة تدل على الفور او يقيد بزمن كقوله اليوم او في هذا الشهر فيعمل بذلك اي بالنية او القرينة او التقي فالتعليق الطلاق آآ ان ان يقول الرجل آآ كلاما فيه لفظ الطلاق صريحا او كناية ثم يعلقه بالشرط او بالوصف بالشرط كان يقول انت طالق ان لم تدفعي لي مالا فاذا لم تدفع له مالا فانها تطلق تقوم الليل هذا يسمى تعليق الطلاق بالوصف وحكمه حكم ان او احدى اخواتها اذا او اذ ونحو ذلك من الالفاظ او الحروف التي تدل على الشرطية سواء كانت صريحة في الشرطية او اه خليصة في الوصفية اولا لابد ان ندرك انه لا يصح الطلاق الا من زوج فلو كان الرجل عزبا فطلق فقال ايما امرأة اتزوجها فهي طالق فبلغ من الكلام يعلم الادب ويعلم اه ترك السفاهة ولا يقع منه الطلاق اذا تزوج لماذا لا يقع منه الطلاق لقوله جل وعلا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الاية في ترتيب ثم فيها دلالة صريحة كما قال ابن عباس وغيره على ان الطلاق مرتب على الزواج ولا طلاق قبل الزواج. كما لا عتاق قبل التمليك كما لا عتاق قبل التمليك كما لا يلزم الكفارة قبل وجود اليمين او قبل وجود لازمه مما يؤكد على انه لا طلاق قبل الزواج حديث عمرو ابن شعيب وهو حديث صحيح اذا لا يحتاج الى جدال وهو قول جماهير العلماء قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيما لا يملك وايضا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق قبل نكاح. فحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الذي رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وحديث المسود بن مخرب الذي رواه ابن ماجة وغيره حديثان صحيح ان ولهذا نقل ابو بكر الاسرم ان الامام احمد رحمه الله لم يختلف قوله ان الطلاق اذا وقع قبل النكاح انه لا يقع يعني اذا اوقعه الرجل قبل اه العقد فانه لا يقع واما اذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل فهذا لا يقع فيه الطلاق وان علقه على عدم وجوده وقع به الطلاق بالحال والمصنف رحمه الله ذكر لهذا مثل كما لو قال الرجل لزوجته انت طالق ان لم تموتي وترجعي آآ انت طالق ان لم ترجعي من الحياة اي لم ترجعي من الممات فهذا امر مستحيل انها ترجع بعد ان تموت هذه لا تطلق كذلك لو علق الطلاق على عدم وجوده فانها تطلق لو قال لها انت طالق لم تصعدي الى السماء انا الان تطلق لان هذا غير قادر هي على الفعل فهي تطلق بالفعل كأن هذا الشرط يعني علق الطلاق بشرط مستحيل من وجودها فتطلق كما لو قالها انت ان لم تدفعي اه مليون فانت وهي لا تقدر ان تدفع المليون فتطلق وان علقه على غير المستحيل ان علقه على غير المستحيل لم تطلق الا اذا لم يقع الشرط اذا لم يقع الشرط كما لو قال ان لم تصعدي الى السطح فانت طالق فما صعدت طلقت كما لو قال ان لم تطبخي اه غدا فانت طالق فلم تطبخ تطلق لان هذه اه افعال غير مستحيلة واذا لم تفعلها فهي تطلق. طيب ان فعلتها لا تطلق لو قال الرجل اذا ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق. الان علق الطلاق بالذهاب بوجود فعل غير مستحيل منها فذهبت تطلق واذا لم تذهب لا تطلق طيب اذا قال الرجل لزوجته اذا لم اذا ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق ثم اراد الرجوع عن هذا القول نقول ليس له الرجوع عن هذا القول لان هذا القول قاله هو وعلقه هو وظيق على نفسه هو فيتحمل هذا الذي اتاه وعليه اذا ان يتقي الله عز وجل والا يتكلم بمثل هذه الالفاظ واما اذا آآ يعني طلق بآآ اه علق الطلاق بكناية ونحو ذلك فهنا العبرة بنيته. نعم قال رحمه الله فصل ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره فان قمت فانت طالق او انت طالق ان قمت ويشترط لصحة التعليق ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. فلو طلق غير ناويني التعليق ثم عرض له فقال ان قمت آآ لم ينفعه التعليق وقع الطلاق لان الطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه. هذه مسألة متعلقة بشروط صحة التعليق شرط صحة التعليق اولا يصح التعليق سواء كان الشرط قبل الطلاق او كان بعد الطلاق فلو قال الرجل لزوجه ان قمت فانت طالق فقامت طلقت وكذلك لو قال انت طالق ان قمت فقامت طلقت. وان لم تقم لم تطلق. وهذه مسألة مهمة والمسألة الثانية في صحة الشر ان يكون الشرط متصلا بلفظ الطلاق. وان لا يكون منفصلا لان الطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه آآ شرط ولا بغيره. فلو قال الرجل لزوجته انت طالق ثم فكر مع نفسه وقال ماذا فعلت طلقتها ورجع الى نفسه واراد ان يعلق هذا الطلاق بوصف حتى لا تطلق فقال ان لم تقم الليلة الان بعد سكوت هذه المدة هذا التعليق لا معنى له هذا التعليق لا معنى اللهم الا في سورة واحدة وهي ان يقع منه الطلاق معلقا على شرط مفهوم من الحال معلق على شرط مفهوم من الحاء كما لو قال الرجل لزوجته اسكتي قالت لا اسكت قال اذا اطلقك لو قال ها هنا انت الطارق وسكتت يفقد يفهم من آآ هذه الحالة انه علق الطلاق ب عدم السكوت فينظر الى نيته والقضايا العينية لابد فيها من الرجوع الى القاضي او المفتي او الحاكم والسماع من الطرفين ولهذا اقول ليتقي الله الائمة وطلاب العلم ان لا يفتوا في القضايا العينية في الطلاق وليحيلوا المسائل العينية الى القضاة والمفتين والحكام. نعم قال رحمه الله ان يكون متصلا لفظا او حكما فلا يضر ولو عطس ونحوه او قطعه بكلام منتظم كانت طالق يا زانية ان قمت فيضر انقطعوا بسكوت بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل الكلام المتصل المقصود به المتصل الذي ليس بينه سكوت يضر اما اذا كان متصل بكلام طويل لا يظر لانه امن متصل فلو قال الرجل لزوجته انت طالق لانك انت الذي قلت في الامس كذا وكذا وحدثتي فلانة بكذا وكذا ان لم تكوني كذلك فان طلقتي واقعة عليك اذا هذا لا بأس به لانه كلام متصل لكن الذي لا ينفع في الشروط ان يكون الشرط منفصلا فلا ينفع. نعم او كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال لقطع التاريخ ولان غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالاول. والطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف متصل فان اتصالا يجعل الكلام جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. قوله هنا بكلام منتظم وغير منتظم. المنتظم صلة بجملة الطلاق وغير المنتظم ما ليس له علاقة بجملة الطلاق فلو قال الرجل لزوجته انت طالق ثم قال لا اله الا الله الا ان تقم الليل فهنا لا ينفع استثناؤه لانه وقع بين الجملة الخبرية التي فيها الطلاق وبين الاستثناء او بين الشرط وقع كلام غير منتظم علاقة بهذا الكلام اه الكلام السابق والكلام اللاحق لكن ان كان الكلام منتظما كقوله انت طالق لانك انت طالق ها فانت لم تكوني البارحة موجودة في بيتنا والاولاد كانوا يتضورون جوعا ها الا الا يكون الامر كذلك. فهذا لا بأس به لان الكلام منتظم نعم قال رحمه الله فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق اذا قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق فاذن لها ولم ولم تعلم فخرجت طلقت لان الاذن هو الاعلام ولم يعلم ولم يعلمها او علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا اذنه طلقت لوجود الصفة وهي خروجها بلا اذنه ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت فلا فبخروجها بعد ذلك نص عليه لوجود الاذن ما لم يجدد حالفا او ينهاها وان خرجت بغير اذن فلا وان خرجت بغير اذن اه بغير اذن فلان فانت وان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق فمات وخرجت لم تطلق على الصحيح من المذهب قاله في الانصاف فان خرجت الى غير الحمام خرجت احسن وان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق فخرجت له ثم بدا لها طلقت لان ظاهره يمينه يمينه منعها من غير منعوها لان ظاهره لان ظاهره ظاهر يمينه ايه هذا احسن والله لان ظاهر يمينه منعها من غير الحمام. نعم. فكيف ما صارت اليه حنث؟ وقد صدق عليها انها خرجت الى غير الحمام كما لو خالفت لفظة وزوجتي طالقة يعني هذه المسائل متفرقة كثيرا ما تقع هذه المسائل لو قال الرجل ان خرجت بغير اذني فانت الطلقة ثم اذن لها وهي لم تعلم بالاذن فهي تطلق لانها خرجت بلا اذن. ولكن اذا قال ان خرجت بغير اذني فانت الطالع فخرجت باذنها لم تطلق ولو قال لها ان خرجت بغير اذني فلان فانت طالق فاذن فلان معتبر سواء كان ابوه الزوج او كان ابن الزوج او كان اخت الزوج ايا كان وهكذا لو قال لها ان خرجت الى غير الحمام فانت طالق او ان خرجت الى غير الجمعية فانت الطلق فخرجت وهو لم يعلم تطلق تطلق وان لم يعلم هو نعم قال رحمه الله او قال وزوجتي طارق او عبدي حر ان شاء الله. او الا ان يشاء الله او ان لم يشأ الله او ما لم يشأ الله لم تنفعه المشيئة مشيئة شيئا. ووقع الطلاق والعتاق نص عليه. وذكر قول قتادة وقد شاء الله الطلاق حين اذن فيه وقال ابن عباس اذا قال رجل لامرأتي انت طالق ان شاء الله فهي طالق. ولانه تعليق على ما لا سبيل الى علمه فبطل. كما لو علقه على شيء من المستحيلات ولانه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلة. فلم يصح كاستثناء الكل وان قال ان شاء فلان فتعليق لم يقع الا ان يشاء فلان وان قال الا ان يشاء فموقوف فان ابى فان ابى المشيئة او جن او او جن او مات وقع الطلاق اذا لانه اوقع الطلاق وعلى رفعه بشرط ولم يوجد. يعني لو قال الرجل لزوجته وزوجتي طالق او عبدي حب حر ان شاء الله تطلق لان مشيئة الله هو الاذن بالطلاق ومشيئة الله هو الامر العتاق. واما ما سوى ذلك فلا نعلمه ولقوله الا ان شاء الله لا معنى له الا ان يفسر بتفسير الارادة الشرعية والارادة الشرعية وقوع الطلاق فتعليقه هذا لا معنى له لكنه قال لزوجته انت الطارق ان شاء ابي فهنا لا تطلق الا ان يشاء ابوه لو قال لها انت طالق ان شئت فهي لا تطلق الا ان شاءت اذا لا لا بد ان ننتبه للمشيئات فان قال اه انت طالق الا ان يشاء ابي ثم جن ابوه او مات ها لم يقع الطلاق لم يقع الطلاق لكن لو شاء ذاك الرجل وقع الطلاق لكن هذه المسائل كلها كما ذكرت في العينية منها والفردية لابد فيها من الرجوع الى القضاة والمفتين والحكام. نعم وانت طالق رأيت الهلال عينا فرأته في اول ليلة او ثاني ليلة او ثالث ليلة وقع الطلاق لانه هلال. نعم. وان رأت بعدها اي بعد الثالثة لم يقع الطلاق لانه يطمر بعد الثالثة فلم يحنث برؤيتها له. ما لم يكن نية وانت طالق ان فعلت كذا او فعلت او فعلت انا كذا ففعلته او فعله مكرها لم يقع نص عليه لعدم اضافة الفعل اليه او مجنونا او مغمى عليه او نائما لم يقع الطلاق لانه مغطى على عقله لحديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم وهذه المسألة مهمة جدا وهي ان الطلاق لا يقع في اربع حالات الحالة الاولى ان يقع الطلاق على اكراه. كان يطلق الزوج زوجته مكرها يعني واحد ماسك المسدس على راسه يقول له طلق زوجتك فلو طلق لا تطلق عند جماهير العلماء خلافا للحنفية الصورة الثانية ان يكون مجنونا مغمى عليه مجنون طلق او مغمى عليه وطلق مثل بنج مثلا او نائما كان نايم الرجل وسمعت زوجته وهو يقول في النوم انت طالق انت طالق انت طالق هذه رؤيا فهذه لا لا لا يقع الطلاق فيها. اذا طلاق المكره طلاق المجنون طلاق المغمى عليه طلاق النائم لا يقع وهذه مسائل مهمة. اما طلاق السكران ففيها خلاف والصحيح انه لا يقع اذا كان السكر الى حد فقد معه العقل نعم قال وان فعلته او فعله ناسيا وان فعلت اه وان فعلته نعم نعم الفعل المعلق عليه صح. احسنت وان فعلته او فعله ناسيا لحلفه او جاهلا انه المحلوف عليه او جاهلا الحنف به وقع الطلاق لانه معلق بشرط وقد وجد. ولانه تعلق به حق ادمي فاستوى فيه العمد والنسيان. والخطأ كالاتلاف بخلاف اليمين ان المكفرة فلا يحنث فيها نصا لانه محظوظ حق الله فيدخل في حديث عفيان امتي عن الخطأ والنسيان. هذه مسألة من المفارقات بين الطلاق وبين اليمين. لو حلف الانسان انه لا يذهب الى الى بيت فلان ثم نسي فذهب ليس عليه كفارة لكن اذا تذكر لا يذهب الا ان يكفر بخلاف الطلاق لو قال الرجل لزوجته ان فعلت كذا فانت تطلقين تفاعلت وهي ناسية طلقت او قال ان فعلت انا كذا فانت الطارق ففعل فتطلق سواء كان جاهلا او كان ناسيا لانه لا عبرة بالنسيان والجهل في مسائل الطلاق. نعم وعكسه مثله كان لم تفعلي كذا او ان لم افعل كذا فلم تفعله او لم يفعله هو ناسيا او غيره على التفصيل السابق ويكون على التراخي لان ان حرف يقتضي التراخي. اذا الم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان وذلك في اخر جزء من حياة احدهما قال في شرح العمدة لا نعلم في هذا خلافا. لو قال الرجل لزوجته انت طالق ان لم اه تصومي اه ان لم تصومي. وهذا اطلقوا فهو على التراخي وهكذا لو قال انت طالق ان لم اصلي الليل ففي اي ساعة من الليل هو مخير في الصلاة فلا تطلق اذا فعل اخر مسألة فصل في فصول الطلاق نعم قال رحمه الله او نقف طيب نقف على هذا ان شاء الله ونقفل في المحاضرة القادمة واللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين