﻿1
00:00:20.900 --> 00:00:43.650
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ دروسنا لهذا الفصل الدراسي الجديد حيث كنا قد وقفنا بكتاب منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الفرائض

2
00:00:44.050 --> 00:01:05.850
وقد انتهينا بما يتعلق بالفرائض وقفنا على العصبات من باب التذكير قلنا الفرائض او الفروض او الذين يرثون في الفرظ او يرثون بالفرظ هم الذين لهم نصيب مقدر من الميراث

3
00:01:06.450 --> 00:01:35.000
والانصباء المقررة في كتاب الله عز وجل النصف ونصفه وهو الربع ونصفه وهو الثمن ثم الثلثان ثم نصفه وهو الثلث ثم نصفه وهو السدس اذا هذه هي الانصبة بالنسبة ثم الربع ونصفه وهو الثمن

4
00:01:35.350 --> 00:01:58.900
هذه هي الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل اما العصبات فسيأتي الحديث عنهم اليوم ونبدأ بهم ان شاء الله  من حيث الميراث لا يرث احد الا من احد جهته

5
00:01:59.350 --> 00:02:18.900
اما من جهة الفرض واما من جهة العصر ما في جهة ثالثة حتى ذوي الارحام على قول من يورثهم يرثون اما بالفرض واما بالتعصيب فنبدأ على بركة الله لمعرفة اصحاب العصبات

6
00:02:18.950 --> 00:02:34.550
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين

7
00:02:34.550 --> 00:02:50.550
قال رحمه الله تعالى باب العصبات وهم من يرث بغير تقدير. اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة وليس فيهن عصب لنفسه الا المعتق فانها عصبة بنفسها وعصبات

8
00:02:50.600 --> 00:03:16.350
هم من يرث بغير تقدير او يمكن ان نقول هو من يرث ما فضل عن الفرض اه من هم اصحاب العصبات هم الذين يرثون بغير تقديم او هم الذين يرثون ما بقي بعد الفروض

9
00:03:17.400 --> 00:03:41.650
وقال المصنف قاعدة اعلم ان النساء كلهن صاحبات الفضل اذا لا توجد امرأة الا وهي صاحبة فرض اذا كان في الميراث الام البنت الاخت كلهن اصحاب فرص صاحبات فروض الجدة

10
00:03:41.850 --> 00:04:09.750
صاحبة ثق بنت البنت صاحبة فرض اذا النساء كلهن صاحبات فقط وليس فيهن عصبة بنفسه الا المعتقة فقط وهي التي اعتقت جارية لها او عبدا لها فتصبح هي عاصبا فتصبح هي عاصبا له او لها

11
00:04:10.200 --> 00:04:30.700
نعم قال رحمه الله تعالى وان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام وان الاخوات مع البنات عصبات لا فرض لهن بل يرثن ما فضل عن الفروق قوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها مسه ما ترك

12
00:04:30.750 --> 00:04:50.100
فشرط الفرض عدم الولد فمتى وجد الولد فلا فرض لهن الا ان للاخوات قوة بولادة الاب لهن ولا مسقط لهن فكان ادنى حالتهن مع البنات بنات الابن التعصيب ولحديث ابن سعود السابق وفيه ما بقي من الاخت رواه البخاري

13
00:04:50.300 --> 00:05:03.750
قال ابن رجب في شرح الاربعين فذهب جمهور العلماء الى ان الاخت مع البنت عصبة لها ما فضل. منها عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود بالجبر وتابعهم سائر العلماء. اذا

14
00:05:03.900 --> 00:05:29.850
القاعدة الثانية القاعدة الاولى ان النساء كلهن صاحبات فرض الا المعتقة فهي عاصمة القاعدة الثانية في باب العصبات الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام اذا الابن عاصم بنفسه

15
00:05:30.450 --> 00:05:56.350
الاب عاصم بنفسه الاخ عاصم بنفسه الجد عاصم بنفسه ابن الابن عاصب بنفسه ابن الاخ عاصم بنفسه. قاعدة الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام الزوج صاحب صعب له اما

16
00:05:56.500 --> 00:06:21.600
النصف واما الربع وولد الام الذكر ولد الام لا يختلف اناثهم عن ذكورهم الباب عندهم وفيهم واحد فولد الام ان كان واحدا فله السدس. ان كانوا اثنين فلهما ان كان واحدا فله السدس وان كانوا اثنين فاكثر الثلث

17
00:06:21.950 --> 00:06:49.700
اذا هم اصحاب فروظ هم اصحاب فروظ القاعدة الثالثة ينبغي ان نحفظها مستقلة. الاخوات مع البنات عصبات الاخوات مع البنات عصبات لكن لابد ان ننتبه الاخوات مع البنات عصبات كيف

18
00:06:50.400 --> 00:07:23.200
اذا البنت كانت واحدة لها النصف  هناك اختان فهن عصبات مع البنت يأخذن الباقي اذا عندنا بنتان اخذتا الثلثين الباقي للاخوات تعصيبا وهكذا القاعدة الاخوات مع البنات عصمات هن في الاصل الاخوات صاحبة فرد

19
00:07:24.200 --> 00:07:48.550
لكن متى تكون صاحبة فرض اذا لم يكن لهن للميت ولد للميت ولده تكون صاحبة فرض فلها نصف ما ترك طيب اذا كان للميت بنت وليس له ذكر لان الولد في كتاب الله يطلق على الذكر والانثى

20
00:07:49.600 --> 00:08:12.350
اذا كان للميت بنت وليس له ابن فهل لها نصف ما ترك او لها؟ الباقي تعصيبا لما ننظر الى السنة العملية نجد ان ابن مسعود وهو فتوى جماهير العلماء ان الاخوات مع البنات عصبات مطلقة

21
00:08:13.050 --> 00:08:39.200
ما معنى عصبات؟ اي لا يعطون نصيبهن الفرض ماذا نعطيهن الباقي اه مثال مات رجل وترك ثلاث بنات و ثلاث اخوات ها كم للبنات؟ ثلاث ها الثلث للبنات الثلاث الثلثاء

22
00:08:39.900 --> 00:09:02.500
الباقي ثلث لمن للاخوات تعصيبا الثلاث لا يقبل القسمة الثلثان لا يقبل القسمة على الثلاث اذا نظرب اثنين في ثلاث ست تكون المسألة من كم؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة الثلثان ستة

23
00:09:02.950 --> 00:09:25.400
وهن ثلاثة لكل واحدة للاسلام لكل واحدة اثنان والباقي ثلاث للاختين ولا يقبل القسمة فليضرب على عدد رؤوسهن تعود المسألة الى اثنى عشر. اذا المسألة من اثنى عشر ثلثي اثني عشر ثمانية

24
00:09:26.100 --> 00:09:46.800
صح وثمانية لا يقبل القسمة على ثلاثة. على الثلاث. اذا تعول المسألة الى ثمنتعشر  ثلثي ثمنتاشر كم اثنعش ستة وستة اثنعش اثنعش تقسيم ثلاثة كل واحد اربعة الباقي ستة ستة تقسيم ثلاث كل وحدة ثنتين خلاص

25
00:09:47.150 --> 00:10:07.550
اصل المسألة من ثمانية عشر نعم  قال رحمه الله تعالى وان البنات وبنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات للاب كل واحد منهن مع اخيه به له ما له مثلا مثل ما لها

26
00:10:07.750 --> 00:10:21.450
له مثله مثلما مثلا مثل ما لا. نعم او مثل ما لا طيب له بصدق مثل ما لها من قوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل مثل حظ الأنثيين لا

27
00:10:21.650 --> 00:10:51.550
له مثالا له مثل ما لها مثل مثنى مثل عرفت له اي للاخ مثل ما لها اي للاخت ضبطها مرة ثانية ما يخالف ان البنات او ان البنات او بنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لابي كل واحدة منهن مع اخيها عصبة به له مثل له مثل ما

28
00:10:51.550 --> 00:11:11.050
احسنت لقوله تعالى اوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يقول تعالى وان كانوا اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. اذا القاعدة الرابعة الان ان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات

29
00:11:11.250 --> 00:11:39.950
والاخوات اللي اب كل واحدة منهم او كل واحدة منهن مع اخيها عصبة به يعني البنت ومعها ابن. اذا البنت عصبة مع بالاخ بنت الابن مع ابن الابل. اذا بنت الابن عصب بالابن

30
00:11:40.250 --> 00:12:05.300
اخت شقيقة مع الاخ شقيق عصب به الاخت لاب مع الاخ لاب عصب به واضح من هنا ندرك ان العصبات ثلاثة اقسام لازم نحفظها العصبات كم قسم ثلاثة اقسام. القسم الاول العاصب بنفسه. وهو الاصل

31
00:12:06.250 --> 00:12:31.250
هو ما يحتاج الى احد واشتغل كالاب وان علا والابن وان نزل في حال الانفراد في حال عدم البنات والاخ وان نزل في حال عدم الاخوات اذا ايش يسمي هذا القسم

32
00:12:32.300 --> 00:12:54.700
عاصم لنفسه النوع الثاني العصبة مع الغير العصب مع الغير وهذه لا صورة لها الا واحدة الاخوات عصبة مع البنات بس ما في صورة ثالثة ما في صورة ثانية العصبة مع الغير

33
00:12:54.750 --> 00:13:24.200
الاخوات عصبات مع البنات. هذا القسم الثاني القسم الثالث عصبة بالغير وهي كل انثى تعريف العصب بالغير كل انثى في رتبتها ذكر عاصف كل انثى في رتبتها ذكر عاص اذا البنت مع الابن

34
00:13:24.250 --> 00:13:44.100
هذا عصبه بالغير هذه بنت الابن مع ابن الابل عصب بالغير وهكذا نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وان حكم العاصي وان وان ان حكم العاصي وان حكم العاصي

35
00:13:44.450 --> 00:14:04.300
الان انتهى من التقسيم الان يبين الحكم شنو الحكم؟ مم قال رحمه الله تعالى وان حكم العاصي ان يأخذ ما ابقت الفروض لقوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث وحديث الحقوا الفراغ باهلها فما بقي في فلأولى رجل ذكر

36
00:14:04.450 --> 00:14:20.850
وقوله صلى الله عليه وسلم لاخي سعد وما بقي فهو لك وتقدم. اذا هذا الان نتيجة او الحكم عرفنا انواع العصبات العاصم بالنفس العاصم مع الغير العاصب بالغير كيف نورثهم

37
00:14:21.600 --> 00:14:44.700
قال المصنف ان حكم العاصي ان يأخذ ما ابقت الفر. وهذه ممكن تخليها قاعدة خامسة في العصبات حكم ان حكم العاصي ان يأخذ ماء القتل فلو مات ميت وترك اما لاحظ مات ميت

38
00:14:44.750 --> 00:15:19.850
تراك ام وترك بنت وترك بنت وترك اخت وترك آآ ابن اخ شقيق ابن اخشق الان القسمة كيف تكون يلا الام ليش امة عمرها تأخذ  بهالزوجة اللي تاخذ ثمن ما في غير الزوجة ثمن

39
00:15:19.900 --> 00:15:45.800
هذا عشانك غبت ها لهم كم لها ليش تدرس في فرح وارد؟ سدس فرح وارث. اذا الام لها السدس البنت كم لها منفردة النصف والاخت الطاقة ليش قلنا القاعدة قبل قليل الاخوات مع البنات عصبات عصبات

40
00:15:46.250 --> 00:16:02.450
ها؟ اذا الاخت الباقي عصبة مع البنت وابن الاخ الشقيق الباقي ما بقي شيء اذا نقول له مع السلامة هذه هي القاعدة وان حكم العاصي بان يأخذ ما ابقت الفروض

41
00:16:02.650 --> 00:16:21.250
طيب اي العصبات يأخذن اذا اجتمعن ما ابقت الفروض؟ العصبة مع الغير مقدم على العاصي بالنفس. اذا في المسألة اتخذت عن زوج اه ام فرع وارث بنت واخت طيب وبنت

42
00:16:21.550 --> 00:16:38.800
او ابن  لا خلاص ما دام ابني ابنه موجود الاخت مناش. خلاص ها؟ كيف المسألة؟ اه ممتاز مات ميت وترك اما وبنتا وابن ابن المسألة من ستة الام لها السدس

43
00:16:39.000 --> 00:17:13.450
والبنت النصف الباقي لابن الابن عصبة بالنفس صح المسألة من ستة سدس واحد للام والنصف ثلاثة لمن للبنت الباقي كم اثنان لمن لابن الابن. واضح نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى وان لم يبق شيء سقط لمفهوم الخبر ولان حقه في الباقي ولا باقي. طيب وان لم يبقى شيء ها مثل

44
00:17:13.450 --> 00:17:42.900
مسألتنا اللي ذكرناها قبل قليل ان لم يبق شيء مثلا نأتي مسألة اخرى مات ميت وترك بنتين ترك بنتين واما واخ واخت لام انتبه الان مات ميت وترك بنتين وترك

45
00:17:43.500 --> 00:18:11.450
ام وترك اخ واخت لام وترك ابن اخ شقيق مسألة منكم الام كم لها السدس لوجود الفرع الوارث الاخت البنتان الثلثان والاخ والاخت لام اخ ولا اختهم؟ هم بركة شركاء في ايش

46
00:18:14.100 --> 00:18:39.450
ما في اخ وين الاخ؟ مرة ثانية عيد المسألة مات ميت وترك قم وبنتين وابن ابن عفوا ابن اخ ابن اخ واخ واخت لام  يشتركون في الثلث لان المسألة كالالة والباقي

47
00:18:40.200 --> 00:19:02.350
لا لابن الاخ الشقيق يا نقسم المسألة من ستة السدس واحد للام البنتان الثلثان اربعة اذا المسألة من اثنعش او من ستة من ستة ثلثا ستة كم؟ اربعة. اربعة. اذا الباقي كم

48
00:19:02.450 --> 00:19:23.650
واحد وهو الثلث الثلث الثلث لا الثلث للاخ والاخت لام ايه الثلث الستة كم؟ اثنين. هم. اثنين واربعة ستة وواحد سبعة. عادت المسألة الى سبعة. ما بقي شيء لابن الاخ الشقيق مع السلامة

49
00:19:24.200 --> 00:19:51.400
شفت شلون اعيد مسألة ثانية غيرها لان المسائل حلها يعلم الانسان الفرائض  عمر حضرت قبل ما يخالف صعب عليك شوي لكن راح تتعلم بعدين لو مات ميت وترك اما وابا

50
00:19:51.650 --> 00:20:20.750
انتبه الان تراك ام واب وبنتين وكم وبنتين اه لا عفوا مو مو مو اب لان الاب خلاص ترك ام وبنتين واخت واختين لام ترك مرة ثانية بنت وبنتين واختين

51
00:20:20.800 --> 00:20:53.100
لام واضح واختين لام  ابن اخ شقيق فلم تأخذ السدس البنتين الثلثان والاخ والاخت لام الثلث يشتركان في الثلث المسألة من ستة ثلثان اربعة الثلث اثنان السدس واحد عالة المسألة الى سبعة ولم يبقى شيء لابن الاخ الشقيق

52
00:20:53.100 --> 00:21:09.050
مع السلامة كيف تقص المسألة فيها ها؟ من سبعة. سبعة على ستة. لا لا خلاص الاموال تقسم من سبعة على طول العون سيأتي معنا في العون ان شاء الله سيأتي بعد العون العون ان المسألة

53
00:21:09.250 --> 00:21:29.150
عدد الاسهم يزيد عن اصل المسألة. فتجمعهم تقسم المال على اصل المسألة وقلنا ستة تعول الى سبعة الى ثمانية الى تسعة تعود الى اثنى عشر نعم  سلام عليكم قال رحمه الله تعالى ما يخالف. نعم

54
00:21:29.550 --> 00:21:44.450
قلت واذا انفرد اخذ جميع المال لقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد اضاف جميع الميراث اليه وقيس عليه باقي العصبات. اذا اذا انفرد صاحب العصبة ايا كان

55
00:21:45.000 --> 00:22:04.600
اذا انفرد صاحب العصبة سواء كان عاص بالنفس عاصب مع الغير عاصب بالغير يأخذ جميع المال الباقي مثال ذلك مات ميت وترك ابن ابن المال لمن خلاص عاصم مات ميت وترك جدا المال لمن

56
00:22:04.900 --> 00:22:33.000
الجد مات ميت وترك اخا المال لمن للاخ مات ميت ترك ابنه اخ المال لمن واضح طيب العصبة مع الغير مات ميت وترك بنتا واختا شقيقة البنت لها النصف والباقي للاخت عصبة مع مع البنات. صح ولا لا؟ قاعدة اخذناها. مات ميت وترك اما

57
00:22:33.000 --> 00:22:57.300
بنتا وابنا الام لها السدس والبنت والابن الباقي للذكر مثل حظ الانثيين عصبة بالغير اه سهلة سهلة اه هذي عاد سهلة عاد اذا انفرد العاصف سواء كان بالنفس او مع الغير او بالغير

58
00:22:57.400 --> 00:23:20.250
فهو يأخذ الباقي المالك او كلا  يعني مات ميت وترك ابا وبنت ابن بنت الابن صاحبة فرض كم لها النصف والباقي للاب اصاب بالنفس صح ولا لا؟ انتهت الاشكال ايه

59
00:23:20.300 --> 00:23:40.700
طيب العصبة مع مع الغير؟ مات ميت وترك اما وترك اما وبنتين واخت شقيقة. الام كم لها السدس لوجود الفرع الوارد. البنتان لهما الثلثان. والاخت الشقيقة عصبة مع الغير لها الباقي

60
00:23:41.150 --> 00:24:14.550
ها طيب مثال اخر مات ميت وترك اما وابا اما وابا هاي شوية صعبة مات ميت وترك اما وابا وبنتا وبنت ابن وابن ابن ابن يلا عليك المسألة كتبت المسألة لازم تكتب المسألة اذا ما كتبتها ما تعرف تحل. مرة ثانية مات ميت وترك اما وابا وبنتا

61
00:24:14.750 --> 00:24:37.650
وبنت ابن وابن ابن ابن انتبه ام واب وبنت وابن ابن وبنت ابن الام السدس لوجود الفرع الوارث والاب السدس لوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف احسنت وبنت الابن وابن الابن

62
00:24:38.250 --> 00:24:56.000
عصبة بالغير للذكر مثل حظ الانثيين حط عليهم سهم تشذي حط عليهم الباقي شفت شلون؟ شلون تحلون المسألة؟ ها ابين لكم شلون تحلون المسألة دائما في الفرائض تحل المسألة هكذا

63
00:24:56.100 --> 00:25:19.350
اول شيء تعمل جدول بالطريقة هذي شوف مو تقولون صليب عاد؟ ها؟ هني تكتب اصحاب الفروض تكتب ام اب لاحظ تكتب بنت ابن ابن ابن بعدين هني تحط الفروض الام كم لها

64
00:25:19.600 --> 00:25:36.050
اكتب السدس الاب؟ السدس. السدس. بنت الابن ابن عصبة بالغير تكتب هالشكل ها. تسوي هكذا تكتب باء شفت يا ابراهيم وابراهيم ام اب بنت ابن ابن ابن ابن سدس سدس تسوي شكل الباقي

65
00:25:36.600 --> 00:25:57.050
هذا معناه هذا معناه الباقي للذكر المسألة من كم؟ المسألة من ستة تكتب الستة هني واضح؟ تكتب الستة وين شوف اكتب الستة هني تكتب الستة هني حط الستة واحد سدس الستة اللي اب واحد الباقي كم

66
00:25:57.600 --> 00:26:20.600
اربعة للذكر مثل حظ الانثيين. شفت شلون صارت هاه اه نسينا البنت صح؟ نسينا البنت نكتب البنت هني بعدها بنت احسنت النصف ثلاثة ها نسينا البيت اضفناه الحين طيب اذا عندنا سدس وستس ونصف والباقي

67
00:26:21.500 --> 00:26:38.100
المسألة واحد واحد ثلاثة اربعة الباقي اثنان الاثنان ما يقبل القسمة على هذولا كم يصيرون هذولي يصيرون ثلاثة لان ابن الابن عن اثنين والبنت واحدة ثلاثة نضرب ثلاثة في ستة تحط الثلاثة هني ثمنطعش

68
00:26:38.700 --> 00:26:59.000
شفتوا الطريقة تكتب الثلاثة فوق الستة ثلاث ضرب ستة كم يصيرون ثمنتاشر شوف كيف تقسم المسألة الحين  عرفت الطريقة لان البنت الابن وحدة وابن الابن عن ثنتين صح يشيلون ثلاث ثلاثة في هني تحط هني ثلاثة في ستة ثمنتعش

69
00:27:00.000 --> 00:27:19.350
وتحط الثلاثة هني فوق ليش الحين بتعرف واحد في ثلاثة كم ها شفتوا شلون قسمة وواحد في ثلاثة كم ثلاثة ثلاثة في ثلاثة كم تسع صح؟ لكل للبنت الان اثنين في ثلاثة كم

70
00:27:19.500 --> 00:27:37.150
ستة البنت لها اثنان وابن الابن اربعة  هني قلنا الام تاخذ السدس تضرب واحد في ثلاثة ثلاثة الا بياخذ السدس واحد في ثلاثة ثلاثة البنت تاخذ النصف اللي هو ثلاثة من ستة ثلاثة في ثلاثة

71
00:27:37.200 --> 00:28:05.250
تسعة بنت الابن وابن الابن لهم اثنان فالان اثنين في ثلاثة ستة اثنين للبنت واربعة للابن للذكر مثل حظ الانثيين صارت المسألة ها نعم خلاص  قول الشيخ بخصوص المسألة قصرت ثمنتعش

72
00:28:05.900 --> 00:28:25.900
الاب والام لهم كل واحد منهم السديس. اي طبعا ما ما يختلف. الحكم لا يختلف. لكن ما سدس ثمنتعش سدس ثمنتعش غير اس الستة السدس ثمنتعش ثلاثة عشان تشذي حطينا لهم كم؟ ثلاثة ثلاثة ايوة مم باقي اثنعش واحد في ثلاثة الاف واحد في ثلاث ثلاث

73
00:28:25.900 --> 00:28:46.250
في ثلاث تسعة تسعة اه اثنين في ثلاثة ستة اثنين للبنت واربعة المجموع ثمانتعش اثنين الولد وواحد للبنت ليش المجموع ما راح يكون اربعة وعشرين  مجموع راح يكون البنت راح يكون لها واحد ابنه اثنين

74
00:28:47.200 --> 00:29:11.700
ايه صح احسنت احنا اخطأنا هني هني والباقي واحد مو اثنين صح كلامك احسنت واحد في ثلاث ثلاث واحد للبنت واثنان احسنت احسنت لا   قال رحمه الله تعالى لكن الجد والاب ثلاث حالات. اه

75
00:29:11.800 --> 00:29:30.600
للجد والاب ثلاث حالات انتبهوا لهذه المسألة نعم يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع وارث. وهذا بالاجماع ان الاب والجد يرثان بالتعصيب عاصب بالنفس عاصم باش بالنفس متى؟ مع عدم الفرع الوارس

76
00:29:31.800 --> 00:29:51.950
مات ميت وليس له ذرية لا بنات ولا بنين فالاب او الجد عاصب للنفس. نعم لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورقه ابوان فلأمه الثلث. نعم. اضاف الميراث اليهما ثم خص الام منه بالثلث دل

77
00:29:51.950 --> 00:30:17.150
لان باقيه للاب وهذا يسمى بالمفهوم مفهوم الاية منطوق الاية ان الام لها الثلث وترك الاب فدل على ان الاب يأخذ الباقي تعصيبه يأخذ الباقي تعصي. نعم مات ميت وترك اما لاحظ مات ميت وترك اما وابا

78
00:30:17.400 --> 00:30:50.450
فالام لها الثلث والاب له الباقي تعصي  مات ميت وهذه مسألة ايضا مهمة. مات ميت وترك اما انتبه وترك اما  اختا وابا ها قلنا الاخت ليست وارثة مع وجود الاصل الوارث

79
00:30:51.000 --> 00:31:07.950
سيدة ها اللي هو الاب اذا ليس لها شيء لا قال لهم لها الثلث اذا كان اخت واحدة والاب له الباقي. طيب اذا كان اختين فصاعدا؟ ليس لها شيء لكن تنزل الام من الثلث الى السدس

80
00:31:09.100 --> 00:31:31.050
ايا كان حتى لو لم يرثوا ينزلون الام من الثلث الى السدس اذا كانوا اثنين فاكثر نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى ويرتان بالفرظ فقط مع ذكوريته. اي مع الابن او ابنه لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك

81
00:31:31.050 --> 00:31:47.000
كان له ولد. اذا هذه الحالة الثانية للاب والجد الاب والجد اذا وجد الفرع الوارث الذكر فهو صاحب فرض عكس الحالة الاولى فله السدس ما دام يوجد ابن او ابن ابن

82
00:31:47.050 --> 00:32:13.150
فللأب والجد السدس لا اذا احدهم ما طبعا ابي السدس فان لم يكن فالجد السدس. نعم دقيقة يحتشي بالبعيد نعم القريب يأتي بالبعيد وبالفرض والتعصيب مع الوفيته. السدس بالفرض والباقي بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم فما ابقت الفروض فلاولى رجل

83
00:32:13.150 --> 00:32:34.700
ذكر والاب اولى رجل ذكر بعد الابن وابنه والجد مثل الاب في هذه الحالات اذا لاحظ الان الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان الاب يأخذ انتبهوا لهذه المسألة ان الاب يأخذ فرضه ويأخذ الباقي تعصيبا

84
00:32:35.750 --> 00:33:03.100
متى اذا كان للميت فرع وارث انثى اذا كان للميت فرع وارث انثى. مثال ذلك مات ميت وترك بنتا واما وابا البنت كم لها نصف والام كم لها؟ سدس والاب كم له؟ سدس لا فرضا

85
00:33:03.300 --> 00:33:23.250
فرضا سدس المسألة من ستة ثلاثة واحد واحد باقي واحد لمن؟ للاب تعصيبا شفتوا شلون اذا الاب مع وجود الفرع الوارث الانثى يأخذ فرظه اولا فان بقي يأخذ الباقي تعصيبه

86
00:33:23.750 --> 00:33:45.550
ان بقي واذا لم يبقى بعد خلاص لا  قالكم الله تعالى ولا ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء الزوج النصف يساوي ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوة وللاخوة وللاخوة الام الثلث

87
00:33:45.800 --> 00:34:11.500
يساوي اثنان وسقط الاشقاء لاستغراق الفروض التركة وتسمى المشركة والحمارية. هم. لانه يروى ان عمر اسقط ولد الابوين. يسمى المشاركة وتسمى الحمارية وتسمى اليمية اليمي او البحرية لا لانه يروى ان عمر اسقط ولد الابوين

88
00:34:11.550 --> 00:34:31.550
فقال بعضهم او بعض الصحابة يا امير المؤمنين هب ان ابانا كان حمارا اليست امنا واحدة؟ فشرك بينهم وهو قول عثمان وزيد ابن ثابت ومالك والشافعي واسقطه الامام احمد وابو حنيفة واصحابه. وروي عن علي وابن مسعود وابي بن كعب

89
00:34:31.550 --> 00:34:51.100
وابن عباس وابو موسى لقوله تعالى في الاخوة الام فان كانوا اكثر فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فاذا شرك معهم غيرهم لم يأخذوا الثلث والحديث الحقوا الفرائض باهلها من شرك لم يلحق الفرائض باهلها. قال العنبرية القياس من قال

90
00:34:51.100 --> 00:35:08.450
والاستحسان ما قال عمر ولو كان مكانهم اخوات لابوين او لاب حالت الى عشرة وتأتي. هذه المسألة يعني لا تتمشى على قواعدنا ما هي قواعدنا قواعدنا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل

91
00:35:08.700 --> 00:35:28.750
هذه قاعدة مطردة عند من؟ عند جمهور العلماء بل عند العلماء كلهم لكن الحنابلة في المذهب والمالكية والشافعية عندهم في المذهب ان هذه القاعدة الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر

92
00:35:29.150 --> 00:35:51.550
يستثنى منها مسألة واحدة ما هي هذه المسألة؟ سموها بالمسألة المشركة او المسألة الحمارية والمسألة اليمية ما هي هذه المسألة المشركة؟ تحفظ مات ميت اكتبها شوف انتبه مكتوب عندك مات ميت حط عليه الزوج

93
00:35:51.950 --> 00:36:09.350
رقم واحد وام رقم اثنين واخوة لام رقم ثلاثة واخوة اشقاء رقم اربعة. اذا مات الميت وترك اربعة انواع من الورثة  كم للزوج في هذه الحالة مع عدم وجود الفرع الوارث

94
00:36:09.550 --> 00:36:29.400
النصف قولا واحدا ممتاز كم للام مع عدم وجود الفرع الوارث السادس السادس لوجود الاخوة. الثلث ليش بس في عدد من الاخوة كلامك صح بس لازم تعرف ليش الام يا تاخذ الثلث يا تاخذ السدس

95
00:36:29.850 --> 00:36:45.800
تاخذ الثلث بشرطين اثنين الاول الا يكون فرع وارث. والثاني الا يكون هناك عدد من الاخوة هنا يوجد عدد من الاخوة اذا سدس كلامك صح قال لهم لماذا تأخذ السدس

96
00:36:46.400 --> 00:37:00.050
مو لوجود لفرع الولد لا لوجود عدد من الاخوة الاشياء من الاخوة. بغض النظر اشقاء ولا لام خلصنا هذي؟ اذا الام كم لها الام السدس قولا واحدا بالاجماع ما في خلاف

97
00:37:00.300 --> 00:37:20.450
طيب للاخوة للام كم شركاء. شركاء في الثلث مو في الثلثين. شركاء في الثلث قولا واحدا الاخوة لام لهم الثلث. المسألة منكم طبعا الاخوة الاشقاء الباقي لانهم اصحاب شنو شحال

98
00:37:20.500 --> 00:37:41.050
عصبا عصبا وليسوا اصحاب فرض. الاخوة الاشقاء عصبة. نعم سواء كانوا ذكورا او معهم الاناث من طبقتهم صح ولا لا الباقي احسنت نحط عليه امامه الباقي المسألة من ستة الزوج النصف من ستة ثلاثة الام

99
00:37:41.200 --> 00:38:03.850
ها السدس من ستة واحد الاخوة لام الثلث من ستة اثنان راحت الستة وتوزعت وما بقي شيء للاخوة الاشقاء قلنا لهم مع السلامة  هكذا قال لهم عمر رضي الله عنه عملا بظاهر الاية ها ما هو ظاهر القرآن؟ ظاهر القرآن فان كانوا اكثر

100
00:38:03.850 --> 00:38:24.150
من ذلك فهم شركاء في الثلث ظاهر القرآن ان صاحب العصبة لا يأخذ الباقي الا بعد ما يمضي اصحاب الفروض ومنطوق الحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر. فقال لهم عمر اذهبوا لا اجد لكم شيئا

101
00:38:25.050 --> 00:38:46.100
فقال بعض هؤلاء الاخوة يا امير المؤمنين هب ان ابانا حجرا فسميت الحجرية انتبهوا اه وقال بعضهم هب ان ابانا يما او حجرا ملقاة في اليم فسمي يميا. يعني يقول اعتبر ان ابونا مو

102
00:38:46.100 --> 00:39:04.650
بس امي انا وامي اللي اعطيتهم الثلث واحدة ما هي ثانية صح ولا لا  وجاء في بعض الروايات قال هب ان اباهم حمارا يعني ما له وجود يعني يعني هذا المقصود

103
00:39:05.350 --> 00:39:28.100
فتوقف عمر واذا ببعض الصحابة رظوان الله تعالى عليهم وهو المروي عن علي وابن مسعود وهو المروي عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه وقف مع عمر وقال للاخوة لام ان الاخوة الاشقاء شركاء معكم

104
00:39:28.500 --> 00:39:51.750
ليش شركاء معنا قالوا لان امكم وامهم واحدة. ولا ننظر لوجود الاب وهذا يسمى استحسان ايش يسمى؟ استحسان مع ان ابا حنيفة رحمه الله يرى العمل في الاستحسان لكن هنا لم يعمل به لماذا؟ لانه عنده نص الاية مقدم على

105
00:39:51.750 --> 00:40:21.300
منطوق الاية نعم هذا استحسان قياس صحيح لكن لاحظ الان ما قال قال العنبري القياس ما قال علي. ليش القياس ما قال علي؟ يعني ما ذبحني فقياس صحيح ليش؟ لان القياس في الفرايض ان نعطي اصحاب الفروض. فان بقي شيء فاهل الوسام. ان ما بقي شيء مع السلامة

106
00:40:21.500 --> 00:40:47.450
واضح ولا لا ولذلك الذي ذهب اليه الامام ابو حنيفة وهو المروي عن علي وابن مسعود وابي ابن كعب ابن عباس وهو رواية وهو رواية عن الامام احمد ايضا رواية للامام احمد ان الاخوة الاشقاء ليس لهم شيء. هذا اقرب لظاهر النص

107
00:40:47.750 --> 00:41:07.000
اقرب لظاهر النص لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر هذا الراجح هذا الراجح الذي اميل اليه نعم اه نقف ولنأخذ في من يرث عند الاجتماع

108
00:41:07.600 --> 00:41:35.000
ها نقف شوي لأني انا شوي  سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اذا عندكم مسائل قولوا ما في مشكلة   على قول الحنابلة والشافعية يصير يصير الاخوة للاشقاء مع الاخوة لام يشتركون في الثلث

109
00:41:35.250 --> 00:41:57.200
اهي لا فيش ثلث وهو الباقي لا   اه هو مذهب الحنابلة ومالكية والشافعي واما مذهب من يقول ليس للاخوة الاشقاء شيء لانه لم يبقى له شيء هو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد

110
00:41:57.750 --> 00:42:26.350
قطع نعم   بالظبط احسنت نقدم المنقول وهو الموافق للقياس في الفرائض واما المعقول اللي حنا سميناه معقول يسمى استحسان. ما هو الاستحسان ان تترك ظاهر النص لمعنى الان قدح في الذهن ما تستطيع ان تعبر عنه

111
00:42:27.300 --> 00:42:47.350
هذا هو الاستحسان ما هو الاستحسان؟ ان تترك من طوق النص لشيء انقدح في الذهن مثل ما قال ابو سليمان يعني شلون هذولا اقرب اخو الميت من الام والاب اشلون ما نعطيهم الاخوة لام نعطيهم

112
00:42:49.300 --> 00:43:11.100
ها فهمنا؟ نعم هذا استحسان ولذلك كان الامام مالك مع انه يقول من استحسن فقد شرع الا انه هنا يرى الاستحسان التطبيق العملي يختلف الحكم يجب ان خطاب متراجع اول عمل

113
00:43:11.200 --> 00:43:32.600
نص. نعم. عمر بن الخطاب في الاول لم يورث الاخوة الاشقاء مع الاخوة لامه عمل بالنص احسنت لكن في المرة الثانية والرثة لا هي تسمى العمرية ايضا نعم تسمى العمرية بعد

114
00:43:33.800 --> 00:43:38.050
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت