انتبه الان تراك ام واب وبنتين وكم وبنتين اه لا عفوا مو مو مو اب لان الاب خلاص ترك ام وبنتين واخت واختين لام ترك مرة ثانية بنت وبنتين واختين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ دروسنا لهذا الفصل الدراسي الجديد حيث كنا قد وقفنا بكتاب منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الفرائض وقد انتهينا بما يتعلق بالفرائض وقفنا على العصبات من باب التذكير قلنا الفرائض او الفروض او الذين يرثون في الفرظ او يرثون بالفرظ هم الذين لهم نصيب مقدر من الميراث والانصباء المقررة في كتاب الله عز وجل النصف ونصفه وهو الربع ونصفه وهو الثمن ثم الثلثان ثم نصفه وهو الثلث ثم نصفه وهو السدس اذا هذه هي الانصبة بالنسبة ثم الربع ونصفه وهو الثمن هذه هي الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل اما العصبات فسيأتي الحديث عنهم اليوم ونبدأ بهم ان شاء الله من حيث الميراث لا يرث احد الا من احد جهته اما من جهة الفرض واما من جهة العصر ما في جهة ثالثة حتى ذوي الارحام على قول من يورثهم يرثون اما بالفرض واما بالتعصيب فنبدأ على بركة الله لمعرفة اصحاب العصبات نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى باب العصبات وهم من يرث بغير تقدير. اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة وليس فيهن عصب لنفسه الا المعتق فانها عصبة بنفسها وعصبات هم من يرث بغير تقدير او يمكن ان نقول هو من يرث ما فضل عن الفرض اه من هم اصحاب العصبات هم الذين يرثون بغير تقديم او هم الذين يرثون ما بقي بعد الفروض وقال المصنف قاعدة اعلم ان النساء كلهن صاحبات الفضل اذا لا توجد امرأة الا وهي صاحبة فرض اذا كان في الميراث الام البنت الاخت كلهن اصحاب فرص صاحبات فروض الجدة صاحبة ثق بنت البنت صاحبة فرض اذا النساء كلهن صاحبات فقط وليس فيهن عصبة بنفسه الا المعتقة فقط وهي التي اعتقت جارية لها او عبدا لها فتصبح هي عاصبا فتصبح هي عاصبا له او لها نعم قال رحمه الله تعالى وان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام وان الاخوات مع البنات عصبات لا فرض لهن بل يرثن ما فضل عن الفروق قوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها مسه ما ترك فشرط الفرض عدم الولد فمتى وجد الولد فلا فرض لهن الا ان للاخوات قوة بولادة الاب لهن ولا مسقط لهن فكان ادنى حالتهن مع البنات بنات الابن التعصيب ولحديث ابن سعود السابق وفيه ما بقي من الاخت رواه البخاري قال ابن رجب في شرح الاربعين فذهب جمهور العلماء الى ان الاخت مع البنت عصبة لها ما فضل. منها عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود بالجبر وتابعهم سائر العلماء. اذا القاعدة الثانية القاعدة الاولى ان النساء كلهن صاحبات فرض الا المعتقة فهي عاصمة القاعدة الثانية في باب العصبات الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام اذا الابن عاصم بنفسه الاب عاصم بنفسه الاخ عاصم بنفسه الجد عاصم بنفسه ابن الابن عاصب بنفسه ابن الاخ عاصم بنفسه. قاعدة الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام الزوج صاحب صعب له اما النصف واما الربع وولد الام الذكر ولد الام لا يختلف اناثهم عن ذكورهم الباب عندهم وفيهم واحد فولد الام ان كان واحدا فله السدس. ان كانوا اثنين فلهما ان كان واحدا فله السدس وان كانوا اثنين فاكثر الثلث اذا هم اصحاب فروظ هم اصحاب فروظ القاعدة الثالثة ينبغي ان نحفظها مستقلة. الاخوات مع البنات عصبات الاخوات مع البنات عصبات لكن لابد ان ننتبه الاخوات مع البنات عصبات كيف اذا البنت كانت واحدة لها النصف هناك اختان فهن عصبات مع البنت يأخذن الباقي اذا عندنا بنتان اخذتا الثلثين الباقي للاخوات تعصيبا وهكذا القاعدة الاخوات مع البنات عصمات هن في الاصل الاخوات صاحبة فرد لكن متى تكون صاحبة فرض اذا لم يكن لهن للميت ولد للميت ولده تكون صاحبة فرض فلها نصف ما ترك طيب اذا كان للميت بنت وليس له ذكر لان الولد في كتاب الله يطلق على الذكر والانثى اذا كان للميت بنت وليس له ابن فهل لها نصف ما ترك او لها؟ الباقي تعصيبا لما ننظر الى السنة العملية نجد ان ابن مسعود وهو فتوى جماهير العلماء ان الاخوات مع البنات عصبات مطلقة ما معنى عصبات؟ اي لا يعطون نصيبهن الفرض ماذا نعطيهن الباقي اه مثال مات رجل وترك ثلاث بنات و ثلاث اخوات ها كم للبنات؟ ثلاث ها الثلث للبنات الثلاث الثلثاء الباقي ثلث لمن للاخوات تعصيبا الثلاث لا يقبل القسمة الثلثان لا يقبل القسمة على الثلاث اذا نظرب اثنين في ثلاث ست تكون المسألة من كم؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة الثلثان ستة وهن ثلاثة لكل واحدة للاسلام لكل واحدة اثنان والباقي ثلاث للاختين ولا يقبل القسمة فليضرب على عدد رؤوسهن تعود المسألة الى اثنى عشر. اذا المسألة من اثنى عشر ثلثي اثني عشر ثمانية صح وثمانية لا يقبل القسمة على ثلاثة. على الثلاث. اذا تعول المسألة الى ثمنتعشر ثلثي ثمنتاشر كم اثنعش ستة وستة اثنعش اثنعش تقسيم ثلاثة كل واحد اربعة الباقي ستة ستة تقسيم ثلاث كل وحدة ثنتين خلاص اصل المسألة من ثمانية عشر نعم قال رحمه الله تعالى وان البنات وبنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات للاب كل واحد منهن مع اخيه به له ما له مثلا مثل ما لها له مثله مثلما مثلا مثل ما لا. نعم او مثل ما لا طيب له بصدق مثل ما لها من قوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل مثل حظ الأنثيين لا له مثالا له مثل ما لها مثل مثنى مثل عرفت له اي للاخ مثل ما لها اي للاخت ضبطها مرة ثانية ما يخالف ان البنات او ان البنات او بنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لابي كل واحدة منهن مع اخيها عصبة به له مثل له مثل ما احسنت لقوله تعالى اوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يقول تعالى وان كانوا اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. اذا القاعدة الرابعة الان ان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات اللي اب كل واحدة منهم او كل واحدة منهن مع اخيها عصبة به يعني البنت ومعها ابن. اذا البنت عصبة مع بالاخ بنت الابن مع ابن الابل. اذا بنت الابن عصب بالابن اخت شقيقة مع الاخ شقيق عصب به الاخت لاب مع الاخ لاب عصب به واضح من هنا ندرك ان العصبات ثلاثة اقسام لازم نحفظها العصبات كم قسم ثلاثة اقسام. القسم الاول العاصب بنفسه. وهو الاصل هو ما يحتاج الى احد واشتغل كالاب وان علا والابن وان نزل في حال الانفراد في حال عدم البنات والاخ وان نزل في حال عدم الاخوات اذا ايش يسمي هذا القسم عاصم لنفسه النوع الثاني العصبة مع الغير العصب مع الغير وهذه لا صورة لها الا واحدة الاخوات عصبة مع البنات بس ما في صورة ثالثة ما في صورة ثانية العصبة مع الغير الاخوات عصبات مع البنات. هذا القسم الثاني القسم الثالث عصبة بالغير وهي كل انثى تعريف العصب بالغير كل انثى في رتبتها ذكر عاصف كل انثى في رتبتها ذكر عاص اذا البنت مع الابن هذا عصبه بالغير هذه بنت الابن مع ابن الابل عصب بالغير وهكذا نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وان حكم العاصي وان وان ان حكم العاصي وان حكم العاصي الان انتهى من التقسيم الان يبين الحكم شنو الحكم؟ مم قال رحمه الله تعالى وان حكم العاصي ان يأخذ ما ابقت الفروض لقوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث وحديث الحقوا الفراغ باهلها فما بقي في فلأولى رجل ذكر وقوله صلى الله عليه وسلم لاخي سعد وما بقي فهو لك وتقدم. اذا هذا الان نتيجة او الحكم عرفنا انواع العصبات العاصم بالنفس العاصم مع الغير العاصب بالغير كيف نورثهم قال المصنف ان حكم العاصي ان يأخذ ما ابقت الفر. وهذه ممكن تخليها قاعدة خامسة في العصبات حكم ان حكم العاصي ان يأخذ ماء القتل فلو مات ميت وترك اما لاحظ مات ميت تراك ام وترك بنت وترك بنت وترك اخت وترك آآ ابن اخ شقيق ابن اخشق الان القسمة كيف تكون يلا الام ليش امة عمرها تأخذ بهالزوجة اللي تاخذ ثمن ما في غير الزوجة ثمن هذا عشانك غبت ها لهم كم لها ليش تدرس في فرح وارد؟ سدس فرح وارث. اذا الام لها السدس البنت كم لها منفردة النصف والاخت الطاقة ليش قلنا القاعدة قبل قليل الاخوات مع البنات عصبات عصبات ها؟ اذا الاخت الباقي عصبة مع البنت وابن الاخ الشقيق الباقي ما بقي شيء اذا نقول له مع السلامة هذه هي القاعدة وان حكم العاصي بان يأخذ ما ابقت الفروض طيب اي العصبات يأخذن اذا اجتمعن ما ابقت الفروض؟ العصبة مع الغير مقدم على العاصي بالنفس. اذا في المسألة اتخذت عن زوج اه ام فرع وارث بنت واخت طيب وبنت او ابن لا خلاص ما دام ابني ابنه موجود الاخت مناش. خلاص ها؟ كيف المسألة؟ اه ممتاز مات ميت وترك اما وبنتا وابن ابن المسألة من ستة الام لها السدس والبنت النصف الباقي لابن الابن عصبة بالنفس صح المسألة من ستة سدس واحد للام والنصف ثلاثة لمن للبنت الباقي كم اثنان لمن لابن الابن. واضح نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى وان لم يبق شيء سقط لمفهوم الخبر ولان حقه في الباقي ولا باقي. طيب وان لم يبقى شيء ها مثل مسألتنا اللي ذكرناها قبل قليل ان لم يبق شيء مثلا نأتي مسألة اخرى مات ميت وترك بنتين ترك بنتين واما واخ واخت لام انتبه الان مات ميت وترك بنتين وترك ام وترك اخ واخت لام وترك ابن اخ شقيق مسألة منكم الام كم لها السدس لوجود الفرع الوارث الاخت البنتان الثلثان والاخ والاخت لام اخ ولا اختهم؟ هم بركة شركاء في ايش ما في اخ وين الاخ؟ مرة ثانية عيد المسألة مات ميت وترك قم وبنتين وابن ابن عفوا ابن اخ ابن اخ واخ واخت لام يشتركون في الثلث لان المسألة كالالة والباقي لا لابن الاخ الشقيق يا نقسم المسألة من ستة السدس واحد للام البنتان الثلثان اربعة اذا المسألة من اثنعش او من ستة من ستة ثلثا ستة كم؟ اربعة. اربعة. اذا الباقي كم واحد وهو الثلث الثلث الثلث لا الثلث للاخ والاخت لام ايه الثلث الستة كم؟ اثنين. هم. اثنين واربعة ستة وواحد سبعة. عادت المسألة الى سبعة. ما بقي شيء لابن الاخ الشقيق مع السلامة شفت شلون اعيد مسألة ثانية غيرها لان المسائل حلها يعلم الانسان الفرائض عمر حضرت قبل ما يخالف صعب عليك شوي لكن راح تتعلم بعدين لو مات ميت وترك اما وابا لام واضح واختين لام ابن اخ شقيق فلم تأخذ السدس البنتين الثلثان والاخ والاخت لام الثلث يشتركان في الثلث المسألة من ستة ثلثان اربعة الثلث اثنان السدس واحد عالة المسألة الى سبعة ولم يبقى شيء لابن الاخ الشقيق مع السلامة كيف تقص المسألة فيها ها؟ من سبعة. سبعة على ستة. لا لا خلاص الاموال تقسم من سبعة على طول العون سيأتي معنا في العون ان شاء الله سيأتي بعد العون العون ان المسألة عدد الاسهم يزيد عن اصل المسألة. فتجمعهم تقسم المال على اصل المسألة وقلنا ستة تعول الى سبعة الى ثمانية الى تسعة تعود الى اثنى عشر نعم سلام عليكم قال رحمه الله تعالى ما يخالف. نعم قلت واذا انفرد اخذ جميع المال لقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد اضاف جميع الميراث اليه وقيس عليه باقي العصبات. اذا اذا انفرد صاحب العصبة ايا كان اذا انفرد صاحب العصبة سواء كان عاص بالنفس عاصب مع الغير عاصب بالغير يأخذ جميع المال الباقي مثال ذلك مات ميت وترك ابن ابن المال لمن خلاص عاصم مات ميت وترك جدا المال لمن الجد مات ميت وترك اخا المال لمن للاخ مات ميت ترك ابنه اخ المال لمن واضح طيب العصبة مع الغير مات ميت وترك بنتا واختا شقيقة البنت لها النصف والباقي للاخت عصبة مع مع البنات. صح ولا لا؟ قاعدة اخذناها. مات ميت وترك اما بنتا وابنا الام لها السدس والبنت والابن الباقي للذكر مثل حظ الانثيين عصبة بالغير اه سهلة سهلة اه هذي عاد سهلة عاد اذا انفرد العاصف سواء كان بالنفس او مع الغير او بالغير فهو يأخذ الباقي المالك او كلا يعني مات ميت وترك ابا وبنت ابن بنت الابن صاحبة فرض كم لها النصف والباقي للاب اصاب بالنفس صح ولا لا؟ انتهت الاشكال ايه طيب العصبة مع مع الغير؟ مات ميت وترك اما وترك اما وبنتين واخت شقيقة. الام كم لها السدس لوجود الفرع الوارد. البنتان لهما الثلثان. والاخت الشقيقة عصبة مع الغير لها الباقي ها طيب مثال اخر مات ميت وترك اما وابا اما وابا هاي شوية صعبة مات ميت وترك اما وابا وبنتا وبنت ابن وابن ابن ابن يلا عليك المسألة كتبت المسألة لازم تكتب المسألة اذا ما كتبتها ما تعرف تحل. مرة ثانية مات ميت وترك اما وابا وبنتا وبنت ابن وابن ابن ابن انتبه ام واب وبنت وابن ابن وبنت ابن الام السدس لوجود الفرع الوارث والاب السدس لوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف احسنت وبنت الابن وابن الابن عصبة بالغير للذكر مثل حظ الانثيين حط عليهم سهم تشذي حط عليهم الباقي شفت شلون؟ شلون تحلون المسألة؟ ها ابين لكم شلون تحلون المسألة دائما في الفرائض تحل المسألة هكذا اول شيء تعمل جدول بالطريقة هذي شوف مو تقولون صليب عاد؟ ها؟ هني تكتب اصحاب الفروض تكتب ام اب لاحظ تكتب بنت ابن ابن ابن بعدين هني تحط الفروض الام كم لها اكتب السدس الاب؟ السدس. السدس. بنت الابن ابن عصبة بالغير تكتب هالشكل ها. تسوي هكذا تكتب باء شفت يا ابراهيم وابراهيم ام اب بنت ابن ابن ابن ابن سدس سدس تسوي شكل الباقي هذا معناه هذا معناه الباقي للذكر المسألة من كم؟ المسألة من ستة تكتب الستة هني واضح؟ تكتب الستة وين شوف اكتب الستة هني تكتب الستة هني حط الستة واحد سدس الستة اللي اب واحد الباقي كم اربعة للذكر مثل حظ الانثيين. شفت شلون صارت هاه اه نسينا البنت صح؟ نسينا البنت نكتب البنت هني بعدها بنت احسنت النصف ثلاثة ها نسينا البيت اضفناه الحين طيب اذا عندنا سدس وستس ونصف والباقي المسألة واحد واحد ثلاثة اربعة الباقي اثنان الاثنان ما يقبل القسمة على هذولا كم يصيرون هذولي يصيرون ثلاثة لان ابن الابن عن اثنين والبنت واحدة ثلاثة نضرب ثلاثة في ستة تحط الثلاثة هني ثمنطعش شفتوا الطريقة تكتب الثلاثة فوق الستة ثلاث ضرب ستة كم يصيرون ثمنتاشر شوف كيف تقسم المسألة الحين عرفت الطريقة لان البنت الابن وحدة وابن الابن عن ثنتين صح يشيلون ثلاث ثلاثة في هني تحط هني ثلاثة في ستة ثمنتعش وتحط الثلاثة هني فوق ليش الحين بتعرف واحد في ثلاثة كم ها شفتوا شلون قسمة وواحد في ثلاثة كم ثلاثة ثلاثة في ثلاثة كم تسع صح؟ لكل للبنت الان اثنين في ثلاثة كم ستة البنت لها اثنان وابن الابن اربعة هني قلنا الام تاخذ السدس تضرب واحد في ثلاثة ثلاثة الا بياخذ السدس واحد في ثلاثة ثلاثة البنت تاخذ النصف اللي هو ثلاثة من ستة ثلاثة في ثلاثة تسعة بنت الابن وابن الابن لهم اثنان فالان اثنين في ثلاثة ستة اثنين للبنت واربعة للابن للذكر مثل حظ الانثيين صارت المسألة ها نعم خلاص قول الشيخ بخصوص المسألة قصرت ثمنتعش الاب والام لهم كل واحد منهم السديس. اي طبعا ما ما يختلف. الحكم لا يختلف. لكن ما سدس ثمنتعش سدس ثمنتعش غير اس الستة السدس ثمنتعش ثلاثة عشان تشذي حطينا لهم كم؟ ثلاثة ثلاثة ايوة مم باقي اثنعش واحد في ثلاثة الاف واحد في ثلاث ثلاث في ثلاث تسعة تسعة اه اثنين في ثلاثة ستة اثنين للبنت واربعة المجموع ثمانتعش اثنين الولد وواحد للبنت ليش المجموع ما راح يكون اربعة وعشرين مجموع راح يكون البنت راح يكون لها واحد ابنه اثنين ايه صح احسنت احنا اخطأنا هني هني والباقي واحد مو اثنين صح كلامك احسنت واحد في ثلاث ثلاث واحد للبنت واثنان احسنت احسنت لا قال رحمه الله تعالى لكن الجد والاب ثلاث حالات. اه للجد والاب ثلاث حالات انتبهوا لهذه المسألة نعم يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع وارث. وهذا بالاجماع ان الاب والجد يرثان بالتعصيب عاصب بالنفس عاصم باش بالنفس متى؟ مع عدم الفرع الوارس مات ميت وليس له ذرية لا بنات ولا بنين فالاب او الجد عاصب للنفس. نعم لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورقه ابوان فلأمه الثلث. نعم. اضاف الميراث اليهما ثم خص الام منه بالثلث دل لان باقيه للاب وهذا يسمى بالمفهوم مفهوم الاية منطوق الاية ان الام لها الثلث وترك الاب فدل على ان الاب يأخذ الباقي تعصيبه يأخذ الباقي تعصي. نعم مات ميت وترك اما لاحظ مات ميت وترك اما وابا فالام لها الثلث والاب له الباقي تعصي مات ميت وهذه مسألة ايضا مهمة. مات ميت وترك اما انتبه وترك اما اختا وابا ها قلنا الاخت ليست وارثة مع وجود الاصل الوارث سيدة ها اللي هو الاب اذا ليس لها شيء لا قال لهم لها الثلث اذا كان اخت واحدة والاب له الباقي. طيب اذا كان اختين فصاعدا؟ ليس لها شيء لكن تنزل الام من الثلث الى السدس ايا كان حتى لو لم يرثوا ينزلون الام من الثلث الى السدس اذا كانوا اثنين فاكثر نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى ويرتان بالفرظ فقط مع ذكوريته. اي مع الابن او ابنه لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك كان له ولد. اذا هذه الحالة الثانية للاب والجد الاب والجد اذا وجد الفرع الوارث الذكر فهو صاحب فرض عكس الحالة الاولى فله السدس ما دام يوجد ابن او ابن ابن فللأب والجد السدس لا اذا احدهم ما طبعا ابي السدس فان لم يكن فالجد السدس. نعم دقيقة يحتشي بالبعيد نعم القريب يأتي بالبعيد وبالفرض والتعصيب مع الوفيته. السدس بالفرض والباقي بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر والاب اولى رجل ذكر بعد الابن وابنه والجد مثل الاب في هذه الحالات اذا لاحظ الان الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان الاب يأخذ انتبهوا لهذه المسألة ان الاب يأخذ فرضه ويأخذ الباقي تعصيبا متى اذا كان للميت فرع وارث انثى اذا كان للميت فرع وارث انثى. مثال ذلك مات ميت وترك بنتا واما وابا البنت كم لها نصف والام كم لها؟ سدس والاب كم له؟ سدس لا فرضا فرضا سدس المسألة من ستة ثلاثة واحد واحد باقي واحد لمن؟ للاب تعصيبا شفتوا شلون اذا الاب مع وجود الفرع الوارث الانثى يأخذ فرظه اولا فان بقي يأخذ الباقي تعصيبه ان بقي واذا لم يبقى بعد خلاص لا قالكم الله تعالى ولا ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء الزوج النصف يساوي ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوة وللاخوة وللاخوة الام الثلث يساوي اثنان وسقط الاشقاء لاستغراق الفروض التركة وتسمى المشركة والحمارية. هم. لانه يروى ان عمر اسقط ولد الابوين. يسمى المشاركة وتسمى الحمارية وتسمى اليمية اليمي او البحرية لا لانه يروى ان عمر اسقط ولد الابوين فقال بعضهم او بعض الصحابة يا امير المؤمنين هب ان ابانا كان حمارا اليست امنا واحدة؟ فشرك بينهم وهو قول عثمان وزيد ابن ثابت ومالك والشافعي واسقطه الامام احمد وابو حنيفة واصحابه. وروي عن علي وابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وابو موسى لقوله تعالى في الاخوة الام فان كانوا اكثر فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فاذا شرك معهم غيرهم لم يأخذوا الثلث والحديث الحقوا الفرائض باهلها من شرك لم يلحق الفرائض باهلها. قال العنبرية القياس من قال والاستحسان ما قال عمر ولو كان مكانهم اخوات لابوين او لاب حالت الى عشرة وتأتي. هذه المسألة يعني لا تتمشى على قواعدنا ما هي قواعدنا قواعدنا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل هذه قاعدة مطردة عند من؟ عند جمهور العلماء بل عند العلماء كلهم لكن الحنابلة في المذهب والمالكية والشافعية عندهم في المذهب ان هذه القاعدة الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر يستثنى منها مسألة واحدة ما هي هذه المسألة؟ سموها بالمسألة المشركة او المسألة الحمارية والمسألة اليمية ما هي هذه المسألة المشركة؟ تحفظ مات ميت اكتبها شوف انتبه مكتوب عندك مات ميت حط عليه الزوج رقم واحد وام رقم اثنين واخوة لام رقم ثلاثة واخوة اشقاء رقم اربعة. اذا مات الميت وترك اربعة انواع من الورثة كم للزوج في هذه الحالة مع عدم وجود الفرع الوارث النصف قولا واحدا ممتاز كم للام مع عدم وجود الفرع الوارث السادس السادس لوجود الاخوة. الثلث ليش بس في عدد من الاخوة كلامك صح بس لازم تعرف ليش الام يا تاخذ الثلث يا تاخذ السدس تاخذ الثلث بشرطين اثنين الاول الا يكون فرع وارث. والثاني الا يكون هناك عدد من الاخوة هنا يوجد عدد من الاخوة اذا سدس كلامك صح قال لهم لماذا تأخذ السدس مو لوجود لفرع الولد لا لوجود عدد من الاخوة الاشياء من الاخوة. بغض النظر اشقاء ولا لام خلصنا هذي؟ اذا الام كم لها الام السدس قولا واحدا بالاجماع ما في خلاف طيب للاخوة للام كم شركاء. شركاء في الثلث مو في الثلثين. شركاء في الثلث قولا واحدا الاخوة لام لهم الثلث. المسألة منكم طبعا الاخوة الاشقاء الباقي لانهم اصحاب شنو شحال عصبا عصبا وليسوا اصحاب فرض. الاخوة الاشقاء عصبة. نعم سواء كانوا ذكورا او معهم الاناث من طبقتهم صح ولا لا الباقي احسنت نحط عليه امامه الباقي المسألة من ستة الزوج النصف من ستة ثلاثة الام ها السدس من ستة واحد الاخوة لام الثلث من ستة اثنان راحت الستة وتوزعت وما بقي شيء للاخوة الاشقاء قلنا لهم مع السلامة هكذا قال لهم عمر رضي الله عنه عملا بظاهر الاية ها ما هو ظاهر القرآن؟ ظاهر القرآن فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ظاهر القرآن ان صاحب العصبة لا يأخذ الباقي الا بعد ما يمضي اصحاب الفروض ومنطوق الحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر. فقال لهم عمر اذهبوا لا اجد لكم شيئا فقال بعض هؤلاء الاخوة يا امير المؤمنين هب ان ابانا حجرا فسميت الحجرية انتبهوا اه وقال بعضهم هب ان ابانا يما او حجرا ملقاة في اليم فسمي يميا. يعني يقول اعتبر ان ابونا مو بس امي انا وامي اللي اعطيتهم الثلث واحدة ما هي ثانية صح ولا لا وجاء في بعض الروايات قال هب ان اباهم حمارا يعني ما له وجود يعني يعني هذا المقصود فتوقف عمر واذا ببعض الصحابة رظوان الله تعالى عليهم وهو المروي عن علي وابن مسعود وهو المروي عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه وقف مع عمر وقال للاخوة لام ان الاخوة الاشقاء شركاء معكم ليش شركاء معنا قالوا لان امكم وامهم واحدة. ولا ننظر لوجود الاب وهذا يسمى استحسان ايش يسمى؟ استحسان مع ان ابا حنيفة رحمه الله يرى العمل في الاستحسان لكن هنا لم يعمل به لماذا؟ لانه عنده نص الاية مقدم على منطوق الاية نعم هذا استحسان قياس صحيح لكن لاحظ الان ما قال قال العنبري القياس ما قال علي. ليش القياس ما قال علي؟ يعني ما ذبحني فقياس صحيح ليش؟ لان القياس في الفرايض ان نعطي اصحاب الفروض. فان بقي شيء فاهل الوسام. ان ما بقي شيء مع السلامة واضح ولا لا ولذلك الذي ذهب اليه الامام ابو حنيفة وهو المروي عن علي وابن مسعود وابي ابن كعب ابن عباس وهو رواية وهو رواية عن الامام احمد ايضا رواية للامام احمد ان الاخوة الاشقاء ليس لهم شيء. هذا اقرب لظاهر النص اقرب لظاهر النص لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر هذا الراجح هذا الراجح الذي اميل اليه نعم اه نقف ولنأخذ في من يرث عند الاجتماع ها نقف شوي لأني انا شوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اذا عندكم مسائل قولوا ما في مشكلة على قول الحنابلة والشافعية يصير يصير الاخوة للاشقاء مع الاخوة لام يشتركون في الثلث اهي لا فيش ثلث وهو الباقي لا اه هو مذهب الحنابلة ومالكية والشافعي واما مذهب من يقول ليس للاخوة الاشقاء شيء لانه لم يبقى له شيء هو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد قطع نعم بالظبط احسنت نقدم المنقول وهو الموافق للقياس في الفرائض واما المعقول اللي حنا سميناه معقول يسمى استحسان. ما هو الاستحسان ان تترك ظاهر النص لمعنى الان قدح في الذهن ما تستطيع ان تعبر عنه هذا هو الاستحسان ما هو الاستحسان؟ ان تترك من طوق النص لشيء انقدح في الذهن مثل ما قال ابو سليمان يعني شلون هذولا اقرب اخو الميت من الام والاب اشلون ما نعطيهم الاخوة لام نعطيهم ها فهمنا؟ نعم هذا استحسان ولذلك كان الامام مالك مع انه يقول من استحسن فقد شرع الا انه هنا يرى الاستحسان التطبيق العملي يختلف الحكم يجب ان خطاب متراجع اول عمل نص. نعم. عمر بن الخطاب في الاول لم يورث الاخوة الاشقاء مع الاخوة لامه عمل بالنص احسنت لكن في المرة الثانية والرثة لا هي تسمى العمرية ايضا نعم تسمى العمرية بعد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت