﻿1
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ درسا في منار السبيل في شرح الدليل وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فصل في قسمة المال بين

2
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
الورثة في الحياة وهذا فصل مهم لان كثيرا من الناس آآ يسأل عن هذه المسألة وهي حكم قسمة المال او قسمة المال بين الورثة في الحياة. فنأخذ هذا الفصل ثم نبدأ في فصل

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
تبرعات المريض نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا رب العالمين. والمسلمين جميعا يا رب العالمين. فصل في قسمة الميراث في حياة المورث

4
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
ويباح الانسان ان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها. ويعطى من من من ويعطى من حدث من حدثه. حدث ويعطى من حدث يعطيه حصته وجوبا. يعطيه ولا لا

5
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
ويعطي هو او يعطى نعم. ويعطيه ويعطي من ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب. نعم. قوله رحمه الله ويباح للانسان ان يقسم ماله او يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي حكم قسم الاموال في

6
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
في حال الحياة هل يجوز او لا يجوز؟ الذي عليه جماهير العلماء ان قسم الانسان ما له في الحياة على الورثة بحسب انصبائهم امر مباح شرعا. امر مباح شرعا لا يقال انه مندوب ولا يقال انه مكروه وانما يباح. ولكن بشرط اولا ان يكون على فرائض

7
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
الله عز وجل هذا الشرط الاول فاي قسم يخالف فرائض الله وهي المواريث التي حددها الله تبارك وتعالى فهذا قسم جائر لا يباح. وايضا قال ويباح ان يقسم ما له بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيه. معناه انه يباح

8
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
له ذلك اذا خاف الجور بعد موته خاف انه اذا مات ان اخوه لا يعطي بناته شيئا مثلا فاعطى بناته حصتهم واعطى نصيبه لاخيه كما لو كان هو ميت. اذا هذا

9
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
هو الذي به يباح. اولا ان تكون هذه القسمة على فرائض الله والثانية لخوف فيها لخوف الجور فيها. لعدم الجور فيها اي لان لا يقع الجور فيها. لان لا يقع

10
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
فيها. ولا شك انه اذا كان لا يخاف الجور. فهل يباح له او يكره الصحيح انه يكره لماذا يكره؟ لانه ربما هو يحتاج الى المال. طيب قسم ما له الورثة ماذا يفعل الان؟ قال العلماء يمكن له ان يخرج من هذه الكراهية

11
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
ان يخرج الثلث من ماله ويجعلها وقفا في سبيل الله على ان له ان يتمول منها طال حياته ثم يقسم الباقي على فرائض الله عز وجل. وهذه الطريقة صحيحة. اما اذا كان

12
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
يقسم ما له على صورة غير فرائض الله فهذا محرم باتفاق الفقهاء. مثل ان يعلم انه اذا مات لا يرث الا ابن اخ له. وعنده بنات في سجل كل ما له باسم بناته. هذا لا يجوز

13
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
لان هذا جور. قال ويعطي من حدث حصته وجوبا. ليحصل التعديل الواجب لو كانت زوجته حامل وهو ما يعلم انها حامل. وعنده بنتان وزوجة وعنده اخ فقسم الميراث ثم تبين ان الزوجة حامل ابن فيجب ان يسحب المال

14
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
الاخ ويعطيه للابن لانه لا شيء للاخ مع وجود الابن. وان كان بنتا فيجب ان يأخذ من حصة البنات وهم يشتركون في الثلثين اذا كان الثنتين فاكثر في قسمها ثلاثة اقسام

15
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
وهكذا نعم. لا. كيف يعيد القسمة من جديد؟ يعني لو فرضنا الصورة للسابقة ان الرجل عنده بنتان وزوجة وابن اخ المسألة من كم؟ عندنا ثلثان وعندنا سمم نعم ثلثان وثم المسألة من اربعة وعشرين. ثم الاربعة وعشرين ثلاثة. نعم

16
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
والثلثان ستة عشر نعم ستة عشر وثلاثة تسعة عشر الباقي خمسة لابن الاخ فلو كان ابنا الحمل يأخذ الخمسة من ابن اخيه ها ويعيد المسألة لان المسألة للذكر مثل حظ الانثيين وان كان في المسألة

17
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
بنتا فلا يأخذ من من آآ ابن اخيه لانه سيبقى له هذا الخمس وانما الثلاث يشتركن في الثلثين فيأخذ من البنتين الستة عشر ويقسمها على ثلاث. ما يستشهد بالاية والامر الخاطئ

18
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
من خاف من موس جنفه له اثما؟ نعم لا بأس يجوز الاستشهاد به. نعم المال الزايد بعد القسمة ان كان من ثلثه فهو مخير فيه. لا ما يجوز اذا ما اشترى الثلث يجب

19
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
يقسم الكل كيف يكون ماله زايد ما ما يتصور. اذا ما اشترط الثلث لا يتصور مال زايد. سيقسم كل المال يبقى هو وبلا مال. خلاص هذا الجزء لا بد ان نعتبره من الثلث

20
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
لما يموت يقسموه مرة ثانية اه ممكن. هاي طريقة ثانية ممكن. نعم. احسن الله اليك يا شيخ اه خصوصا الرجل اذا عنده بنت زوجة وخشي ان يتوفى هو الزوج على ابن تيمية ان اخوه وابناءه واخيه يعني يأخذ من بيته

21
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
البيت باسم بنته. اي لا يجوز لا يجوز ان يتحايل عرفت لا يجوز ان يتحايل فيسجل البيت باسم عرفت ولا لا؟ مم لا يجوز هذا. ولكن يشتري لها بيتا عرفت يشتري لها بيتا اما ماله هو

22
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
سجلها باسم بناته وباسم نسائه بنية التخلص من منع الارث من فلان هذا محرم. اذا سجل البيت واعطاه البيت اذا سجل البيت واعطاه البيت لبنته. ايه اعطاه البنت هذه باطل. لانه اعطاها شيئا بنية فاسدة. نعم

23
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
ويجب عليه التسوية بينهم على قدر على قدر ارثهم. اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحالي وحياتي على حال الموت الاقارب في ذلك كالاولاد. قال عطاء ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله تعالى. وقال ابراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في

24
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
فيجعل الذكر مثل حظ الانثيين وما ذكره عن ابن عباس مرفوعا سووا بين اولادكم ولو كنت مؤثرا لاثرت النساء الصحيح انه مرسل ذكروه في الشرح. فان زوج احدهم او خصم فان زوجه. اذا يجب عليه التسوية بينهم على قدر اثم

25
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
يجب عليه التسوية بين الاولاد على قدر ارثهم. يعني كل واحد بقدر ما يستحق من الارث يعطى فللذكر مثل حظ الانثيين مثلا فيعطي للذكر مثل حظ الانثيين. ابن الاخت ابن البنت

26
00:09:40.150 --> 00:10:10.150
ابن البنت ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين. الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين الاب والام الاب له كم؟ ها؟ ليش؟ اذا لم يكن له فرع لا اذا لم يكن له فرع وارد فللام الثلث والباقي للامن. خلاص. ما في احد

27
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
يعني لو فرضنا انسان ليس له زوجة ولا ولد عنده ام واب. كيف تقتسم ماله؟ للام الثلث والباقي ثلثان للاب. نعم. لكن لو كان في المسألة زوجة زوج لها ربع. ها

28
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
احسنت نعم الزوجة لها الربع؟ الزوجة لها الربع نعم والام؟ لها الثلث من الباقي. الثلث من الباقي احسنت. نعم. هذي احد المسألتين. هم. نعم. هذا اصلح بينهم يعني حتى غير الفوضى المطلوبة يجوز يعني اصبح بينهم صلح اعتقد اذا كانت القسمة بينهم على

29
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
كراظي في حال الشحنة لا بأس. اما لا يوجد شحناء وانت تفظل بعظهم وكلهم راظي فلا. نعم احسن الله اليكم. فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان لا

30
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
لا تشهدني على جور. لا تشهدني. صمت. لا تشهدني لا تشهدني على جور. متفق عليه. والجور حرام. وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء وجازه مالك والشافعي لخبر ابي بكر لما نحل عائشة. ولنا حديث النعمان ابن بشير ان اباه اتى به رسول الله وسلم فقال

31
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل اكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا فقال فيرجعه متفق عليه ذكره في الشرح. هذه مسألة مهمة لو ان الاب زوج احد اولاده دون الاخرين

32
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
حرم عليه ذلك. اذا زوج احدهم هو الاكبر مثلا يجب عليه ان يزوج الباقي. اذا لاحدهم سيارة يجب ان يشتري للباقي. اذا اعطى لاحدهم شقة او دارا او بيتا فيجب عليه ان يعطي الباقي

33
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
وهكذا لو اعطى احدهم فدانا او ارضا يجب عليه ان يعطي الباقي. اذا يجب اذا فعل باحدهم احسانا ان افعل مثله للاخرين. ولا يجوز له ان يخصصه بلا اذن البقية. طيب لو اذن البقية؟ لا بأس

34
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
لو جمع اولاده وقال ان ابني فلان هذا فقير لا يعمل. وانتم ولله الحمد تعملون. فانا ساعطيه مالا يشتري به سيارة فرظوا فلا بأس بذلك. هذه مسألة مهمة. المسألة الاخرى

35
00:13:00.150 --> 00:13:30.150
هل يجوز للاب ان يخصص احد الاولاد بعطية لمعنى؟ الجواب نعم يجوز ان يخصص مر معنا في العطايا يجوز ان يخصص احد الاولاد سواء كان ذكرا او انثى بعطية لمعنى كأن يكون مرض احدهم فاحتاج الى دواء فيعطيه مالا ليتعافى يكون احدهم

36
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
يريد ان يتزوج ولا مال عنده والباقين عندهم مال. فاعطاه مالا فهنا لا بأس ان يزوج احدهم او يخصص احدهم عند الحاجة بلا اذن البقية. اما عند عدم الحاجة فلا بد من اذن البقية

37
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
اذا نفرق بين المسألتين. اذا وجدت الحاجة فلا يلزم الاب اذن الباقي. اذا لم يوجد الحاد لم توجد الحاجة فلابد من اذن الباقين. لحديث لا تشهدني على جور والجور حر. وكان الحسن

38
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
اي كراهة التحريم. ويجيزه في القضاء واجازه ما لك والشافعي. وابو حنيفة ايضا ما معنى يجيزه في القضاء؟ يعني لو ان القاضي اعطى احد اولاده بيتا بلا اذن البقية ولا حاجة. ثم مات فيأتي الاولاد الباقون القاضي ويقول ابونا اعطى

39
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
اخونا هذا بيتا ونحن ما قال اما ان تدخلنا في ميراث بيته او لا تعطه من نصاب المال بقدر بيته يقول القاضي لا انما اعطاه ابوكم عطاء جائرا يتحمل اثمه يوم القيامة اما انا فانما

40
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
بينكم المال الباقي. ولانظر لعطيته. هذا معناه. لماذا اجازوه وان قالوا لانه ظلم وجور. وما دام فعل الظلم والجور مات لا يمكن تصحيحه لا يمكن تصح الا ان ينزع الولد من نفسه فهذه مسألة اخرى. واما قول الشارح لخبر ابي بكر

41
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
فكأنه يقول انما اجازوه لخبر ابي بكر صح ولا لا؟ وهذا فهم فيه نظر. لان خبر ابي بكر انه نحل عائشة رضي الله عنها من دون اولاده الاخرين. هنا يأتي السؤال كيف نحلهم

42
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
نحلها من دون اولاده الى اخره. الجواب نحلها لخصيصة. لانها اولا ليس لها زوج معين النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. ثانيا لا تستطيع ان تتكسب لانها لا تستطيع ان تخرج. اما بناته الباقات

43
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
واولاده الباقون يتكسبون ولا ما يتكسبون؟ اذا لما نحل عائشة هل نحله لحاجة ولا بدون حاجة؟ حاجة. اذا ما في اي اشكال فلا ينبغي الاستشهاد بهذا على ما لا حاجة فيه. نعم فيبقى لنا حديث النعمان ابن بشير على ظاهره

44
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
انه قال لا تشهدني على جوره وقال فارجعه. طيب فارجعه في حال حياته. لكن اذا مات لا يمكن جاء فيه نعم شيخ ذكرت اه انه يجوز لاعطاء احد الاولاد لمعا. نعم. هل يدخل فيه لتشجيع حفظ القرآن مثلا

45
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
حفظ كتب السنة لا هذا ليش ما شجع الباقيين؟ ما نقصد معنى تعلق به حديث صار عليه مرض افتقر اتاه جائح على ماله هذا معناه اما شيء ان كان ينبغي

46
00:17:10.150 --> 00:17:20.150
ان يفعله مع الكل طيب ليش يشجع هذا على حفظ القرآن؟ ما يشجع الباقيين؟ لا المقصد انه يشجع الكل في نفسه اذا شجع الكل ما في بأس ما في بأس والمركز الاول مثلا

47
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
لن يأخذ اي ما في بأس هذا جائز نعم اذا كان يدخل الكل في المسابقة ما في بأس. نعم. احسن الله اليك. هو لزمه ان يعطيهم حتى نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه. فان مات قبل التسوية وليس التخصيص

48
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
موته المخوف ثبت ثبت للاخر. فلا رجوع لبقية الورثة عليه. نص عليه لقول الصديق وددت لو ان وددت لو انك حزتيه نعم. فقال عمر لا عطية الا ما حازه الولد. وهو قول اكثر اهل العلم قالوا في الشرح

49
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
يعني ان اعطاء احد اولاده عطية لزمه ان يعطي الباقين حتى يستووا. هذا واضح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لكن ان مات المعطي قبل

50
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
التسوية وليست العطية في مرض الموت. انتبهوا الان. شرطين. مات معطي قبل التسوية وليست العطية في مرض الموت. ثبت للاخذ ليس عليه اثم. الاثم ابيه. ان اراد ابراه احسانا فهذا منه والا فلا. لذلك قال فلا رجوع لبقية الورثة عليه

51
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
نص عليه اي نص عليه الامام احمد لقول الصديق رظي الله عنه في مرظ موته وقد نحل عائشة في حال حياته وليس ليس فيه مرض موتي. وددت لو انك حزتيه اعطاها نخلات وكان فيها التمر والرطب. فقال وددت لو

52
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
وانك حزتيه اخذتيه وجعلتيه في مخزنك فهي لم تحز فاصبح الان هو في موت في مرض الموت فيجب عليه ان يطلب الارجاع الى ما له العام ليبقى للورثة. وقول عمر واضح لا

53
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
الا ما حازه الولد. ما لم يحز الولد. يعني مثلا عند الموت. او بعد الموت. جاء احد الاولاد قال لاخوانه الباقين ترى ابوي قال لي ان هذه السيارة لك اذا انا مت. هذي الوصية ما تمشي

54
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
ليه ما تمشي؟ لانها لم تنفذ لم يحز السيارة في حال الحياة فادي الممات خلص. لو جاء احد الاولاد لو جاءت البنت وقالت ان ابي قال لي ان ابي اعطاني

55
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
مو قائل النبي اعطاني الارظ التي في الجهة الفلانية. فيقولون له اخوانه واخواته الباقون لماذا لم تسجليه باسمك في حال حياة ابينا. الان ليس لك شيء لانك لم تحوزي الارض. نعم

56
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
الامام المحاكم الاب زوج واحد مات قبل الولد ياخذون الاولاد بعد الزواج وبعدين يقسمون بها جيد صحيح هذا امر حسن. كيف؟ على كل حال ما دام انه زوج احد الاولاد

57
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
من ما له الحر فينبغي ان يعطوا الباقون ايضا. اخذوا حق زواجهم خلصت البورية لا اذا كان يقضي على المال فلا. اذا كان يقضي على المال لا لان حق الورثة الاخرين ايضا لهم حقوق. نعم

58
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
سلام عليكم. وان كان بمرض موته لم يثبت لو فرضنا ان احد الاباء مات وكان قد زوج ابنين له وبقي له ابن لم يتزوج. وعنده بنت وزوجته مثلا. فالان لو انا قلنا

59
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
نأخذ ماله ليزوج الابن هذا لا يبقى شيء للزوجة وللبنت لا حقهم مقدم على حقه لان حقهم بالنص وحقه بالاجتهاد. نعم. احسن الله اليك. وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم

60
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
الا باجازتهم لان لان حكمه كالوصية والحديث لا وصية لوارث. هذه مسألة مهمة. ان كان بمرض الموت وصى لاحد اولاده او لاخيه او لاحد الورثة ايا كان وصى لاحد الورثة بشيء من المال زائدا عن

61
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
حقه قال اذا انا مت هذه السيارة لا تدخلها القسمة اعطوها لابني فلان. فهذه الوصية لا نفذ ما دام لوارث الا باذنهم جميعا. الا باذنهم جميعا. فلو رظي الكل الا واحد

62
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
فيأخذ السيارة ويعطي هذا الواحد نصيبه من هذه السيارة. كم كان ايا كان نصيبه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ولقول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها بل وصيته

63
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
يوصى بها او دايين. نعم. ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي. احتج احمد بحديث عمر التقدم في الوقف وبان الوقف فلا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة. وقال احمد ان كان على طريق اثرة فاكره وان كان على ان بعضهم له عيال او به حاجة

64
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
فلا بأس لان الزبير خص المردود فمن بناته ذكره في الشرح. اذا لو انه وصى في مرض موته باحد لاحد لكن وصى له بان هذه السيارة وقف لفلان. او هذه الدار وقف

65
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
فلان من عياله هذه مسألة اخرى الان ليست وصية. لو قال هذه الدار وقف فلان من اولادي الان ما صار عطية صار وقف فمعناه انه يستفيد منه حال حياته فاذا مات يستفيد

66
00:23:50.150 --> 00:24:20.150
منهم اولاد واولاده وهكذا ولا يصح ان يدخل في الارث. فيصح هذا الوقف لكن بشرط ان يكون في الثلث فاقل. حاله كحال الاجنبي. لكن ننتبه ان كما قال الامام احمد ان كان على طريقة الاثرة فاكره. يعني لا يكون مقصوده بهذا الوقف هو نفع هذا

67
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
الولد فقط لانه يحبه او لانه من فلانة. هذا محرم. ولكن انما خصه لكونه ذو عيال او خصه بالوقف لانه الباقون عندهم بيوت هذا ليس له بيت. ففي هذه الحالة لا بأس بهذا الوقف

68
00:24:40.150 --> 00:25:10.150
لان الزبير رضي الله تعالى عنه اوقف اوقافا على المردودة من بناته. ومعنى المردودة اي التي تطلق ولا زوجة لها او التي تؤيم ولا زوج لها. فاذا ما طلقت فهي مردودة. اين تسكن؟ فلذلك اوقف الزبير لهن دارا. مثلا لو قال

69
00:25:10.150 --> 00:25:40.150
اب في مرضه الذي مات فيه قال هذه الدار وقف على بنات اللائي ليس لهن ازواج هذا وقف صحيح. لماذا صحيح؟ لانه انما اوقف لمعنى ولم يوقف عبثا ولم يوقف ايثارا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في

70
00:25:40.150 --> 00:26:10.150
خلاصة هذا الفصل ان اذا اراد ان يقسم ماله يقسمه على حسب فرض الله اذا خاف الجور والظلم يسوي بين الاولاد في العطايا. هذه مسألة العطايا. واذا اراد ان يفضل بعضهم لمعنى خاص راجع اليك مرظ او فقر فهذا لا بأس به. واذا خص احدهم في

71
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
موته فلا تجوز الا باذن باقي الورثة. واما الاوقاف فهي جائزة. مع الكراهة ان كان بلا انا وبلا كراهة ان كان لمعنى. نعم. احسن الله اليكم. فصل في تبرع المريض. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع ضرس

72
00:26:30.150 --> 00:27:00.150
وحمى ساعة ونحوها. تبرع صاحبه نافذا في جميع تبرع صاحبه نافذ في جميع ما له كتصرف الصحيح. لان مثل هذا لا يخاف منها في العادة. المريض الذي يتبرع ينقسم او المرظى الى قسمين. مريظ بمرض غير مخوف. ومريظ بمرض مخوف. المريظ الذي

73
00:27:00.150 --> 00:27:30.150
يتبرع في مرض غير مخوف فهذا تبرعه نافذ في جميع الاحوال. كم ما لو كان صحيحا فتصرفه صحيح. ومرض غير المخوف مثل الصداع ووجع الضرس. وجرح في بيده مثلا وحمى ساعة ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليك. حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك

74
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
اعتبارا بحال العطية لانه اذ ذاك في حكم الصحيح. والمرض المخوف كالبرسام ووجع في الدماغ يختل به العقد. فقال عياض هو هرم في الدماغ تغير منه عقل الانسان ويهدي. وذات وذات الجنب وذات الجنب. ذات الجنب نعم

75
00:27:50.150 --> 00:28:20.150
الجنب روح بباطن الجنب. والرعاة الدائم لو انه يصفي الدم من المرض المخوف الى البرسام وجع يصيب الدماغ. واذا ما اصيب به الانسان آآ يختل عقله ثم يموت وهل هو الخرف؟ الجواب لا. هذا شيء اخر. يحس بصداع شديد في رأسه

76
00:28:20.150 --> 00:28:50.150
ثم شيئا فشيئا يفقد ذاكرته ثم يفقد شمه ولمسه حسه ونظر ثم يموت الانسان من هذا المرظ اعاذنا الله واياكم من سيء الاسقام. والبرسام ايظا يطلق على ذات الجمع البرسام ايضا يطلق على ذات الجمع. وذات الجمع كما قال الاطباء

77
00:28:50.150 --> 00:29:20.150
هو التهاب يصيب الرئة. التهاب يصيب الرئة. فيحس بوجع في طرف برئته اليمنى واليسرى ثم بعد ذلك يموت منه. وهذا المرض يعيش الانسان منه بالكثير من عشرة ايام الى شهر ويموت. يسمونها اليوم اه يعني المرض الرئوي

78
00:29:20.150 --> 00:29:50.150
ما ادري لا لا ليس السن السلة يسمونه سر ذات الجم هو التهاب في غشاء الرئة التهاب في غشاء الرئة. ها؟ التهاب رئوي. التهاب رئوي يسمونه نعم وهذا من المرض المخوف من المرض المخوف اليوم السرطان. هذا مرض مخوف والسكر

79
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
السكر ليس مرضا مخوفا لانه يمكن الاستمرار معه. الضغط ليس مرضا مخوفا. نعم. احسن الله اليك ضعاف الدائم لانه يصفي الدم فتذهب القوة. فالقيام المتدارك اي الاسهال الذي لا يستمسك للنوم من لحقه ذلك سرعة اهلاكه

80
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
وكذا اسهال اسهال معه دم. لانه يوضع في القوة واول فالج وهو داء معروف يرخي يرخي يرخي في بعض يرخي البدن واخر سلب نعم واخر سل وحمى مطبقة نعم وحمى الربع

81
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
الحمى الربع نعم حمى الربع هم من اخذها الطلق مع الم حتى تنجو نص عليه وما قال طبيبان مسلمان انه مخوف. وكذلك ايها الحق والحق بالمرض المخوف من بين الصفين بين الصفين وقت

82
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
وكل من الطائفتين مكافئ او كاب مقهورة او كان باللجة وسط الهيجان اي ثوران البحر بريح عاصف لان الله وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف فقال وجاء وجاءه نوج من كل مكان وظنوا ان محيط بهم او وقع الطاعون

83
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
بلده لان توقع التلف من اولئك كتوقع المريض واكثر. قال ابو السعادات فيه قال ابو السعادات فيه هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الامزجة والابدان. وقال عياض هو وقروح تخرج من المغابن وفي غيرها. فلا يلبس

84
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
صاحبها وتعم غالبا اذا ظهرت. فقال النووي في شرح مسلم هو بثر بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب ويسود ما حواليه او او يخضر او يحمر حمرة بنفسجية. ويحصل معه خفقان قلب انتهى. وعن ابي موسى مرفوعا ثناء

85
00:31:50.150 --> 00:32:10.150
بالطعن والطاعون فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه. فما الطاعون؟ قال وخز اعد وخزوا اعدائكم من الجن وفي كل شهادة رواه احمد رواه احمد ابو يعلى والبزار والطبراني. وفي حديث عائشة رضي الله عنها غدة كغدة البعير

86
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
نقيم بك الشهيد والفار منه كالفار من الزحف. رواه احمد الطبراني. او او قدم القتل او او حبس نعم لظهور التلف وقربه. او او جرح جرحا او جرح جرحا موحي موحيا او مهلكا مع مع ثبات عقله

87
00:32:30.150 --> 00:33:00.150
جرحا ايش؟ موحي. موجبا. عندك مكتوب موحيا؟ لا والصواب موجبا. اي يوجب الموت نعم. او جرح جرحا موجبا او مهلكا مع ثبات عقله لان عمر رضي الله عنه لما جرح لما جرح ساقه سقاه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب

88
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
اعهد الى الناس فعهد اليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته. وعلي رضي الله عنه بعد بعد بعد ضرب ابن ملجم وامر ونهى. فان لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته بل ولا لكلامه

89
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط. اي ثلث ماله عند الموت لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق رأيكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم. رواه ابن ماجة اجنبي فقط من حديث لا وصية الوارث. رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه

90
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
وان لم يمت من مرض المخوف فكالصحيح في نفوذ عطاياه كلها. وصح وصحة تصرفه لعدم المانع. بالنسبة لذكر لبعض الامراض المخوفة باسماء ما عهدوه كالبرسام وذات الجمب والرعاة الدائم ونحو ذلك

91
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
هذا في زمانهم واما في زماننا فالامر الامراض المخوفة معروفة. والاطباء اذا شهد الطبيبان مسلمان بان هذا المرض لا علاج منه. اذا معناه انه مرض مخوف. هذه علامة الامراض المخوفة

92
00:34:20.150 --> 00:34:50.150
شهادة رجلين او غلبة ظن الناس ولو كانوا عواما بان المريض منه لا يشفى آآ القيام المتدارك الايصال معه دم لانه يظعف القوة واول فالج وآآ الفالج هو ما يسمى اليوم عندنا بالشلل. سواء كان شلل في الطرف. وهو اول الفالج. شلل نصفي شلل اليد. شلل

93
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
في الدماغ ثم عوفي منه. واخر واخر سل وهذا نوع اخر من انواع الفلج وهو ان الانسان يمرضه السل حتى يصبح خائر القوة لا يستطيع ان يتحرك. وقد رأيت مريض

94
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
اذا بالسل كان لا يستطيع ان يتحرك. والحمى المطبقة وحمى الربع. الربع يعني اربعة اربعة اي يصيب اربعة ارباع الجسم او يكون بقدر الربع من المطبق. ومن اخذها الطلق مع الم حتى

95
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
اذا المرأة في حال الولادة هذا مرض مخوف بالنسبة لها. حتى يتبين نجاتها او هلاكها وما قاله طبيبان مسلمان انهما خوف هذا هو الاصل اصلا. والا فنظر العامة اذا كانوا

96
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
يعني اذا كان الاعوام من الناس مطبقين على ان هذا مرض مخوف. وكذلك الحق المرض المخوف من بين الصفين وقت الحر. انسان في وقت الحرب رايح المعركة طيار ولا في السفينة ولا في

97
00:36:10.150 --> 00:36:40.150
الدبابة لا شك ان هذا مقبل على مرض مخوف. مقبل على الهلاك. فحكمه حكم المرض المخوف قال او كان باللجة وقت الهيجان. اللجة هو يعني باطن البحر وهو اذا كان في وسط البحر وجاءه شدة الرياح والامواج. ثوران البحر بريح عاصف

98
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه احيط بهم. في الاية الاخرى اه في بحر لجي يغشاه موج وهو العميق يخشاه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده

99
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
يكد يراها او وقع الطاعون ببلده. لا شك ان الطاعون مرض عام. وهو مرض يخاف منه اهل البلد كلهم. وما المقصود بالطاعون؟ قال ابو السعادات المقصود به من؟ ابو السعادات

100
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
الاسير. ابن الاسير. نعم. ابن الاسير صاحب كتاب غريب الحديث. النهاية في غريب الحديث. ابو السعادات يقول هو المرض العام اي الذي يصيب عامة الناس. والوباء الذي يفسد له الهوى. مكتوب عندنا الهوي وهذا

101
00:37:40.150 --> 00:38:10.150
غلط ترى ابناء الاثية ثلاثة كلهم اخوة وكلهم علماء واحد منهم ها ابن الاثير الجزلي هذا مقرئ. واحد منهم لغوي اللي هو ابو السعادات. واحد منهم مؤرخ ومحدث نعم. قال فتفسد به الامزجة والابدان. وقال عياض يعني صاحب كتاب

102
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
شفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء المالكية. قال هو قروح تخرج من المغابن المغابن يعني الابط ما يكون بين المفاصل سواء مفاصل الاصابع او مفاصل

103
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
العظام قال لا يلبث صاحبها وتعم اذا ظهرت. يعني انها تظهر في كل البدن. على كل حال الصواب ان الطاعون اسم عام لكل مرض يعم. سواء كان قروح او بثر او ورم

104
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
ايا كان يعني مثلا في عصرنا الحاضر ما سموه ها؟ انفلونزا الطيور انفلونزا الخنازير فوز الابقار صح؟ جنون البقر مرض جنون البقر سموه مدري شلون جابوه. فالمهم ان هذه كلها امراض من الاوبئة

105
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لها. هو يتكلم عن نوع معين والا فان الطاعون اعم. ومما يدل على عمومية الطاعون حديث ابي موسى رضي الله عنه. قال ثناء

106
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
بالطعن والطاعون. فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه. فما الطاعون طعن يعني القتال. هم. طعن يعني القتال. وقيل الطعن يعني المرض الباطن. اي اكثر موت امتي بسبب مرض البطن. او الطعن

107
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
بمعنى القتال اكثر موت امتي بسبب القتال. قالوا فما الطاعون؟ قال واخز اعدائكم من الجن اعدائكم من الجن. اذا الطاعون هو وخز يأتي به اعداؤنا من الجن وهم الكفرة او

108
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
من الجن وفي كل شهادة. اذا المبطون شهادة والطاعون شهادة. او المقتول من الاعداء شهيد المقتول من طعن الجن يعتبر ايضا شهيد. ومن هنا لا نستغرب اذا قلنا ان هذه الاوبة

109
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
وهذه الاوجاع التي توجد في الناس هي بسبب الجن. لا يستغرب هذا الامر. مثل الاطباء اليوم يقولون لا نستطيع ان نوجد علاج السرطان. قيل لهم لماذا؟ قالوا لان خلايا السرطانية تغير نفسها وتبدل. فلا نستغرب ان

110
00:40:50.150 --> 00:41:20.150
الجن يعينونهم ويفعلون معهم هذه الافاعيل. هذا لا يستغرب منهم. قال وفي كل شهادة. نعم الوسوسة لا لا هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. طيب هذا الحديث ماذا نفعل بهذا الحديث؟ ها هو احاديث اخرى كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم ان عدو الله

111
00:41:20.150 --> 00:41:50.150
قد اتاني انفا وفي يده شعلة من النار ها جا ولا ما جا؟ طيب هذا ايضا غير صحيح بل بل انهم يقاتلون. مع الكفار ضد المسلمين. ان كيد الشيطان الحمد لله لا هذا شيء اخر هو تسلط تسلط الذي يحفظ نفسه بلا

112
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
اذكار كذا يبقى ان الشيطان لا يستطيع ان يفعل له شيء من الوسوسة. لكن الانسان مخلي بيته مشرع مفتوح. الجن بيسكتون له ما يسكتون نعم بل ان العجيب من الناس اليوم انهم يتهيئون لعدوهم الانسي اكثر من

113
00:42:10.150 --> 00:42:30.150
لعدوهم الجن وهذا خطأ كبير. ينبغي على الناس ان يحافظوا على اذكار الصباح والمساء. اذكار النوم اذكار الاستيقاظ من النوم لان هذه من اعظم الحصون التي تحفظك من شرور الشياطين ومن شرور الجن. قال وفي حديث عائشة

114
00:42:30.150 --> 00:42:50.150
غدة كغدة البعير وهذا نوع اخر من انواع الطاعون. غدة كغدة البعير المقيم به الشهيد والفار منه كالفار من الزحف. او قدم للقتل او حبس له. هذا اللي نسميه حنا اليوم

115
00:42:50.150 --> 00:43:20.150
بالاعدام المحكوم عليه بالاعدام يعتبر في حكم من هو مصاب بمرض مخوف مرض الهلاك او جرح جرحا موجبا اي موجبا او موجبا موجبا للموت او موجبا يعني انه يؤدي الى الهلاك. او انه يهلك بسببه. لان عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه

116
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب اعهد الى الناس فعهد اليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول عهده وصيته اذا الجرح الموجب للموت هذا ايضا يعتبر مشرفا على الهلاك. وكذلك

117
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
علي رضي الله عنه اوصى وامر ونهى لكن اوصى وامر ونهى بامور ليس فيه ها الارث لمن له المال لمن له ارث فرق بين الامرين. قال فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ

118
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
بالثلث فقط. فلو ان انسان كان في مرض مخوف فتبرع بشيء فتبرع بشيء وكان دون الثلث او الثلث فما دون ولغير وارث فهذا نافذ لا شك لانه يعتبر وصية في الثلث

119
00:44:20.150 --> 00:44:40.150
واحد كان مريض كان بيموت واحد من عياله راح برا راح شنو؟ راح برا فلوس المريض ما يجوز هذا ما لهم علاقة بفلوس المريض شلون يتبرع بفلوس المريض حتى لو يموت ليش يتبرع بفلوسه؟ شنو حكمه

120
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
الرواد صدق عن الوالد خله يصير فلوس له بعدين تصدق عنه. ما يجوز الابن ان يتصرف في مال ابيه. لا لا ما دام حيا ولا ما دام ميتا. فان كان حيا لا بد من اذنه. وان كان ميتا صار المال للورثة. ليس له ان يتصرف فيه

121
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
لكن لو فرضنا انه ليس له وارث الا هو. ها اذا لم يكن له وارث الا هو. وان المال اليه لو مات فهو حر. يتبرع به ينتظر يفعل به ما يشاء. طيب اذا اذا كان في مرض مخوف

122
00:45:20.150 --> 00:45:50.150
ووصى لوارث فلا يمضي الا باذن الورثة. او وصى باكثر من الثلث فلا يمضي الا باذن الورثة. طيب ان وصى في مرض الموت بشيء ثم عوفي فوصيته نافذة كما لو كان صحيحا. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

123
00:45:50.150 --> 00:46:20.150
وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله. مؤخرا اي طبعا هذا ما في شك لان هذه حقوق حقوق الادميين كل حقوق الادميين وحقوق الله قبل القسمة. يعني اول شي يخرج من ماله بقدر ما يكفن ويغسل

124
00:46:20.150 --> 00:46:40.150
ويدفن ان كان الدفن بمال. ثم يؤخذ من ما له بقدر حقوق الله ان كان عليه ايمان او كفارة. وحقوق الادميين ثم ينظر للباقي هل له وصية؟ او لا؟ فان كان له وصية ينظر في اقل من الثلث تمضي. ان كان فوق الثلث لا تمضي الا

125
00:46:40.150 --> 00:47:00.150
الاذن ان كانت الوصية باقل من ثلث لوارث لا تمضي الا بالاذن. ثم الباقي يقسم. له زوجات عديدة يعني اثنتين او ثلاث يعدل المؤخر حتى يسوي هو وقت وعدل ولا ما عدل

126
00:47:00.150 --> 00:47:20.150
اي ما في بأس يجوز اذا كانهن راضيات ما في بأس لان هذه حقوقهن اذا رضيت احداهن بان تنقص او تزيد اي بس لابد من رضاها عشر جنين وواحد وعشرين ايه

127
00:47:20.150 --> 00:47:50.150
صاحبة العشرين لازم ترضى بالاقل اذا ما رضيت ما يجوز هذا ظلم. يجوز يرفع هذاك اشياء ما في بأس نعم يتبرعون بالثلث؟ اذا كان الورثة كلهم موافقين ما في بأس. الوقتي يقال للانسان ان يفسر ما له

128
00:47:50.150 --> 00:48:20.150
واحد مات اصبح اصغر من واخواتنا مش ده يسبب مشاكل لا بالعكس يعني حتى لو كان ما دام انه قسم بحسب فرض الله عز وجل فلو مات. الابن يكون هو احد الورثة. ما في اي اشكال. لان هو اعطاه المال. افرض انه ما

129
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
افضل واعطاه عطية غير جائرة ثم مات الا يقسم المال الذي اعطاه؟ طيب نفس الشيء ما في اي اشكال لكن اشكالية هنا ذكرناها قبل ما تجي انت الاشكالية لو انه قسم المال وبقي بلا مال

130
00:48:40.150 --> 00:49:00.150
ماذا يفعل؟ قلنا لكي يتخلص من هذا يترك الثلث ويقول هذا ثلث وقف. وانا اتمول منه حتى اموت فان مت فهو وقف لله عز وجل. هنسميها هبة بقى ما وزعتي بها مش بنقسم

131
00:49:00.150 --> 00:49:20.150
خل بس الهبات هذي كيف تكون؟ تكون بحسب شرع الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. يعني ما يجوز المشكلة ليش قلنا انه لابد ان نقسم حسب الميراث؟ لانه اذا قلنا هبات يقول لك خلاص انا كيفي انا اهب لبنتي ما اهب لاخويا

132
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
ما يجوز اذا هو نيته منع الاخ من الارث. منع العم من الارث منع ابن العم من الارث ما يجوز نية فاسدة انتبهت ولا لا؟ لذلك قلنا ليست هي هبات. لماذا خشم ماله؟ قلنا له لماذا قسمت المال

133
00:49:40.150 --> 00:49:57.627
قال قسمت المال حتى لا يجور احد. اذا انت مقصودك قسمة الميراث. فيجب ان تكون وفق شرع الله عز وجل لا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك