﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ايها المشايخ ولجميع المسلمين امين الشيخ منصور البهودي رحمه الله تعالى

2
00:00:17.100 --> 00:00:38.650
كتابه في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج قال رحمه الله فان فعل بان حج عن غيره وعليه حجة الاسلام او احرم بنذر او نافلة اذا انصرف الى حجة الاسلام في الصور كلها. لما روى الدارقطني باسناد ضعيف هذه عنك وحجة عن شبرمة. وقوله اولا

3
00:00:38.650 --> 00:00:57.400
حج عن نفسك اي استدمه. كقولك للمؤمن امن. ولان نية التعيين ملغاة فيصلك ما لو احرم مطلقا وقوله صلى الله عليه وسلم اجعل هذه عن نفسك رواه ابن ماجة اجاب القاضي عنه بانه اراد التلبية لقوله هذه عنك ولم يجز فسخ حجك

4
00:00:57.400 --> 00:01:15.200
الى حج ورد النائب ورد النائب ما اخذ من غيره. النائب. احسن الله اليك. ورد النائب ما اخذ من غيره ليحج عنه. لعدم اجزاء حجه عنه. ووقوع عن نفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

5
00:01:15.600 --> 00:01:30.300
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان الانسان لا يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه حج الفريضة ولكن اذا كان عليه حج قضاء او نذر

6
00:01:31.100 --> 00:01:49.450
المذهب انه كذلك وان من عليه حج واجب سواء كان واجبا باصل الشرع ام اوجبه على نفسه؟ لا يصح ان ينوب عن غيره قبل ان يسقط الواجب الذي عليه وذكرنا ان في المسألة قولا اخر وهو جواز

7
00:01:50.150 --> 00:02:10.750
النيابة عن الغير قبل ان يؤمن جواز النيابة عن الغير ممن ادى حجة الاسلام اذا كان عليه حج نذر او قضاء لان الحديث حج عن نفسه احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

8
00:02:10.800 --> 00:02:32.300
في الحديث ليس فيه دلالة على ان من عليه حج قضاء او نذر انه لا يصح ان يحج عن نفسه الحديث في سياق حجة الاسلام. نعم   ايش   لا يصح ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. نعم

9
00:02:33.700 --> 00:02:46.900
احسن الله اليك قال رحمه الله والعمرة كالحج في ذلك فمن عليه عمرة الاسلام او قضاء او نذر لم يجز ولم يصح ان يعتمر عن غيره ولا ولا نذره ولا نافذته

10
00:02:47.300 --> 00:03:06.750
ومن اتى بواجب احدهما بان اتى بحجة الاسلام وعمرته فله فعل نذره ونفله. اي ما اتى بواجبه قبل الاخر فمن حج حجة الاسلام له ان يحج نذرا ونفلا قبل ان يعتمر. ومن اعتمر عمرة الاسلام فله ان يعتمر نذرا ونفلا قبل ان يحج

11
00:03:06.750 --> 00:03:22.100
نعم لان كلا منهما واجب مستقل فمن ادى العمرة جاز له ان ينوب عن غيره في العمرة ومن اجل الحج جاز ان ينوب عن غيره في الحج. لكن من ادى العمرة ولم يؤدي الحج لم يجز

12
00:03:22.700 --> 00:03:36.050
كما قال المؤلف رحمه الله. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وحكم النائب كالمنوب عنه في ذلك لانه لانه فرعه فلو احرم بنذر او نفل عمن عليه حجة الاسلام

13
00:03:36.050 --> 00:04:00.000
وقع احرامه عنها وكذا لو كان عليه حجة قضاء او حجة نذر واحرم بنفل  ولو استناب عنه المعضوب او استناب وارث عن ميت عن ميت واحد عن ميت واحدا في فرضه واخر واخر في نذره في سنة. في سنة واحدة جاز وزعم ابن عقيل انه افضل من التأخير

14
00:04:00.000 --> 00:04:24.400
لوجوبه على الفور طيب يقول رحمه الله ولو استناب عنه المعضوب او استناب وارث عن ميت واحدا كما لو مات ميت وعليه حج فرض ونذر فاستناب الوارث من يحج عنه حج الفريضة واخر ليحج عنه حج النذر في سنة واحدة يقول جاز

15
00:04:26.050 --> 00:04:40.850
وزعم ابن عقيل انه افضل من التأخير لوجوبه على الفور وقل وزعم ابن عقيل كأنه يرى ان الافظل الا يفعل في سنة واحدة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

16
00:04:41.050 --> 00:05:00.500
ويحرم بحجة الاسلام قبل الاخرى. وايهما احرم اولا فعن حجة الاسلام ثم احرام الاخر عن نذره ولو لم ينوي اي ينوي الثاني انها عن النذر لعدم اعتبار التعيين في الحج من عقاده مبهما ثم يعين

17
00:05:00.750 --> 00:05:24.750
يعني لو استناب المعضوب او الوارث شخصين ليحج عن هذا الميت عن فرضه ونذره فايهما احرم اولا عن فرضه لانه متعين والثاني عن نذره ولو لم ينوي. لان الواقع يعين ذلك. لانه لما آآ حكمنا بان الاول عن نذره صار الثاني عن

18
00:05:24.800 --> 00:05:47.750
الله لي قال رحمه الله ويصح ان ينوب الرجل عن المرأة وان تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة بلا كراهة لما تقدم وان ينوب في الحج من اسقطه عن نفسه بان حج مع بقاء العمرة في ذمته. وان ينوب في العمرة من اسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته

19
00:05:47.750 --> 00:06:07.550
لانهما عبادتان متغايرتان ولا يصح ان ينوب في نسك من لم يكن اسقطه عن نفسه كالصبي والعبد لانه لم يحج عن نفسه حجة الاسلام ولم يعتمر كذلك تصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر على الحج وغيره كالصدقة

20
00:06:07.900 --> 00:06:24.500
ولانها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز ان يستنيب فيها كالمعضوب. طيب قوله رحمه الله وتصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه اما الاستنابة في حج التطوع فقد تقدم ان القول الراجح في ذلك

21
00:06:24.650 --> 00:06:48.450
ان الاستنابة في الحج انما تكون عن الميت او الحي العاجز عجزا مستمرا وقوله رحمه الله وفي بعضه وفي بعضه قادر يعني يستنيب في البعض وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان مراد الفقهاء رحمهم الله بقوله وفي بعضه مرادهم بذلك رمي الجمار

22
00:06:48.750 --> 00:07:12.550
لانه هو الذي وردت فيه الاستنابة فهمتم؟ فعلى هذا يحمل قول الفقهاء تصح الاستنابة في الحج وفي بعضه. المراد بالبعض رمي الجمار واما ما سواه فلا يصح لانه لم يرد. فلا يصح مثلا ان يستنيبه في طواف. او في سعي او في وقوف او نحو ذلك. لان

23
00:07:12.550 --> 00:07:30.800
هذه العبادات مطالب الانسان بها مطالب ان يفعلها بنفسه الذي ورد النص في الاستنابة فيه هو رمي الجمار فقط. هذا في ابعاد النسك اذا الاستنابة تكون في اصل النسك للعاجز

24
00:07:31.300 --> 00:07:56.650
او الميت وتكون في ابعاده وذلك في رمي الجمال فقط. نعم       لا بس ما ما ما ما لا يصح ان ينوب في نسك يعني قصده فريضة يحمل على الفريظة اما النافلة فيقع

25
00:07:58.400 --> 00:08:14.000
ولهذا قال لانه لم يحج يعني محمول كلامه رحمه الله وان كان ظاهر العموم الا يصح انه في نسك يعني في نسك فرض ايه لكن لو ان الصبي احرم عن اخر نفل يصح

26
00:08:15.300 --> 00:08:44.000
لا بس حج عن غيره استناب يعني صبي نوى ان النسك لفلان لاباس اما الفريضة فلا قصدك قصدك انه ما وجب علي الحج حتى نعم بس هو ليس اهلا للوجوب سبب هذا

27
00:08:45.050 --> 00:09:04.750
نقول لان الصبي لو فعل النسك عن نفسه لم يقع فرضا فكيف يقع فرضا عن غيره واضح  هذي يعني اذا قال قائل كالصبي والعبد من شرط آآ من شرط النيابة ان يكون النائب

28
00:09:04.900 --> 00:09:19.350
ان يكون النائب قد اسقط النسك عن نفسه فلا يصح ان ينوب عن غيره وعليه حج واجب اذا قال قائل الذي اورده آآ الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج فكيف لا يصح

29
00:09:19.400 --> 00:09:43.350
ان ينوب عن غيرهما في حج الفريضة يقول لما كان الحج لا يصح منهما فرضا عن نفسيهما فعن غيرهما من باب من باب اولى  احسن الله لي قال رحمه الله ومن اوقع نسكا فرضا او نفلا عن حي بلا اذن او اوقع نسكا لم يؤمر به كامره بحج

30
00:09:43.350 --> 00:09:59.600
فيعتمر وعكسه بان يؤمر بالاعتمار في حج لم يجز عن الحي كزكاة اي كاخراج زكاة حي بلا اذن. طيب واظح هذي من اوقع نسكا فرضا او نفلا عن حي بلا اذنه

31
00:10:00.400 --> 00:10:17.150
فانه يقول لم لا يجوز وذلك لافتقار ذلك الى النية فالحي لابد من استئذانه. لان الحج والعمرة عبادة كذلك ايضا لو امره بحج فاعتمر او امره بعمرة فحج لا يصح

32
00:10:17.400 --> 00:10:33.050
لانه لم ينو لان المستنيب او من ناب عنه لم ينوي هذا النسك كالزكاة فلو اخرج زكاة بغير اذنه لم يصح. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويرد المأمور

33
00:10:34.100 --> 00:10:52.700
المخالفة فيما تقدم ما اخذه من الامر لعدم فعله ما اخذ العوظ لاجله ويقع الحج والعمرة عن الميت ولا اذن له. ولا لوارثه كالصدقة. نعم. كالصدقة عنه يعني لو لو اعتمر شخص لو اه حج

34
00:10:53.000 --> 00:11:08.000
شخص عن ميت او اعتمر فانه يقع عنه وذلك لتعذر الابن منه والورثة لا دخل لهم به. لا يحتاج ان يقول استأذن الورثة لان ثواب هذا النسك سيرجع الى من

35
00:11:08.400 --> 00:11:29.050
سيرجع الى الميت. نعم  احسن الله اليك قال قال رحمه الله ولما تقدم من تشبيهه صلى الله عليه وسلم له بالدين ويتعين النائب بتعيين وصي جعل اليه التعيين لقيامه مقام الموصي. فان ابى الوصي التعيين عين غيره كوارث

36
00:11:29.050 --> 00:11:50.000
او حاكم. وكذا لو وكذلك لو ابى موسى وكذلك لو ابى موسى اليه بحج عن غيره لسقوط حقه بابائه. نعم يتعين النائب تعيين وصي جعل اليه. يعني لو قال الانسان مثلا آآ اوصيت ان ان يحج عني فلان بكذا

37
00:11:50.400 --> 00:12:14.600
فمن عينه الميت يتعين كذلك ايضا من عينه من عينه وصية عين كذلك من عينه ايضا من يقوم مقامه يتعين  احسن الله اليك. قال رحمه الله ويكفي النائب ان ينوي النسك عن المستنيب له ولا تعتبر تسميته لفظا نصا. وان جهل النائب

38
00:12:14.600 --> 00:12:29.150
اسمه او نسيه لبى عن من سلم اليه المال ليحج به عنه لحصول التمييز بذلك. نعم. يكفي النائب ان ينوي النسك عن المستنيب لا يشترط ان يقول لبيك عن فلان

39
00:12:29.350 --> 00:12:45.550
ان عين اسمه فهذا افضل وان لم يعينه فانه تكفي النية. فلو قال لبيك اللهم لبيك وينوي بقلبه انه عن فلان فانه يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

40
00:12:45.850 --> 00:13:05.500
حتى لو قدر ان الذي سلم اليه المال من الورثة قال حج عن فلان ونسيه فينوي ان حجه هذا لوارث من سلمه المال الوارث الذي سلمهم للميت الذي لميت من سلمه الماء

41
00:13:05.550 --> 00:13:28.950
كابي او عمي ونحن احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب ان يحج عن ابويه ان كانا ميتين او عاجزين زاد بعضهم ان لم يحجا ويقدم ويقدم امه لانها احق بالبر. ويقدم واجب واجب ابيه على نفلها. لابراءه ذمته. نص عليهما. طيب

42
00:13:28.950 --> 00:13:49.200
ان يحج عن ابويه ان كانا ميتين او عجزين وهذا فيما اذا كان فرضا واضح لكن في النفل كذلك ظاهر كلامه كذلك انه يستحب ان يحج عن ابويه سواء فرضا ام نفلا لكنه يتأكد في الفريضة

43
00:13:49.700 --> 00:14:10.200
قال ويقدم امه لو اراد ان يحج عن ابويه فانه يقدم الام هذا اذا كان هذا اذا كان حجهما هذا اذا اذا لم يحجا فرضا وكذلك ايضا نعم هذا اذا لم يحج فرضا فانه يقدم الام. قال لانها احق بالبر

44
00:14:10.400 --> 00:14:28.200
فان تعارض واجب على الاب مع نفي عن الام بان كان الاب لم يؤدي الفريضة والام ادت الفريظة هنا تعارض واجبان واجب في اصل الشرع وواجب وهو البر. فنقول هنا يقدم واجب

45
00:14:28.600 --> 00:14:46.850
الاب فلو فرض ان شخصا مات ابواه ابوه لم يؤدي الفريضة. وامه قد ادت الفريضة. فقال اريد ان احج عنهما فهل يبدأ بنفل الام لانها احق بالبر او يبدأ بفرض الاب نقول يبدأ بفرض الاب

46
00:14:47.200 --> 00:15:03.300
يبدأ بفرض الاب لان لان الواجب باصل الشرع اقوى اقوى فالام فالاب ايضا يجب له البر كما كما يجب للام البر. لكنها كانت احق بالبر منه. فقد اشتركا في البر

47
00:15:03.750 --> 00:15:21.600
يترجح الواجب باصل الشرع على اه البر نعم  احسن الله الي قال رحمه الله وعن زيد ابن ارقام رضي الله عنه مرفوعا اذا حج الرجل عنه وعن والديه يقبل منه عنهما

48
00:15:21.600 --> 00:15:43.300
واستبشرت ارواحهما في السماء وكتب عند الله برا. رواه الدارقطني وفي اسناده ابو امية الطرسوسي وابو سعد البقال ضعيفان عن جابر رضي الله عنه مرفوعا من حج عن ابيه او امه فقد قضى عنه حج. فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج

49
00:15:43.400 --> 00:16:06.900
ضعيف رواه الدار قطني تتمة النائب امين فيما اعطيه ليحج منه. فيركب وينفق منه بالمعروف ويضمن ما زاد على ذلك ويرد ما فضل وتحسب له نفقة رجوعه هذا محمول النائب امين فيما اعطيه ليحج منه هذا محمول على ما اذا قيل له خذ هذا المال

50
00:16:06.900 --> 00:16:21.050
حج منه لاحظوا اذا قل خذ هذا المال حج منه. فمن ايش؟ للتبعيض اما اذا قيل له خذ هذا ما الحج به فحينئذ له ان يركب وينفق كما كما شاء

51
00:16:21.350 --> 00:16:39.600
لانه بمجرد ان ان يقال حج به يملكه  ولا يلزمه ان يرد ما فضل ففرق بين ان يقال خذ هذا المال حج منه فيلزمه ان يرد ما فضل. فلو فرض مثلا انه اعطي عشرة الاف ريال

52
00:16:39.900 --> 00:17:03.900
وتكلف الحج خمسة الاف يلزمه ان يرد الخمسة. لكن لو قيل خذ هذا المال حج به فانه لا يرد ما ما زاد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتحسب له نفقة رجوعه ولو طالت اقامته بمكة. ما لم ما لم يتخذها دارا

53
00:17:04.000 --> 00:17:26.300
ان اتخذها دارا ولو ساعة فلا نفقة لرجوعه  وله ايضا نفقة خادمه ان لم يخدم نفسه ان لم يخدم نفسه مثله ويرجع بما استدانه لعذر. وبما انفق على نفسه بنية بنية الرجوع. وما لزم طيب ويرجع بما استجانه لعذر. بمعنى

54
00:17:26.300 --> 00:17:50.000
انه لو قدر انه اعطي نفقة ولم تكفه النفقة فاحتاج الى الاستدانة على من يرجع على من استنابه فلو اعطاه مثلا خمسة الاف ريال ولكنها ولكن هذه الخمسة نبتت ولم يبقى منها شيئا فاحتاج الى الاستدانة فاستدان فما استدانه

55
00:17:50.150 --> 00:18:09.000
بعذر يرجع. لكن المؤلف يقول بنية الرجوع اذا نوى الرجوع  ها  ولو اخذ من مال له رجوع المهم انما ان ما زاد على ما اعطي اذا استنفقه لنفسه ونوى الرجوع يرجع

56
00:18:12.200 --> 00:18:37.000
احسن الله اليك قال رحمه الله ويرجع بما استدانه لعذر وبما انفق على نفسه بنية رجوع وما لزمه بمخالفته فمنه. نعم. ما لزم بمخالفته يعني لو ان النائب غطى يعني فعل محظورا من محظورات الاحرام. غطى رأسه لبس مخيطا تطيب

57
00:18:37.900 --> 00:19:02.100
ترك واجبا فهذه الفدية على من تكون الفدية يقول على النائب وليس على المسلمين لان هذا حصل بمخالفته   احسن الله اليك قال رحمه الله ولو مات او احصر او مرض او ضل الطريق لم يلزمه الظمان لما انفق نصا. لانه بغير اختيار منه

58
00:19:02.850 --> 00:19:20.150
لو مات نقول لا يلزمه الظلم لانه ادى ما ما وجب عليه او احصر او مرض او ظل الطريق يعني حصل منه ما ما يكون معذورا به فلا يلزمه الضمان لانه امين والامين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط

59
00:19:20.150 --> 00:19:52.150
احسن الله الي قال رحمه الله ودم الاحصار على المستنيب. نعم دعا النائب لانه لمصلحته كما ان الهدي حج المتعة والقران يكون على المسلمين  احسن الله الي قال رحمه الله وان افسد حجه فعليه القضاء ويرد ما اخذه لان الحج لم يقع عن المستنيب

60
00:19:52.400 --> 00:20:09.750
وكذا ان فاته الحج بتفريط طيب اذا افسد حجه يعني النائب افسد الحج مثلا اعطاه دراهم قال خذ هذي خمسة الاف حجة بها فذهب وحج ولكنه افسد الحج يعني جامع قبل التحلل الاول

61
00:20:10.600 --> 00:20:27.400
هنا الحج حكمه فاسد ويجب ان يرد ما اخذ. لان الحج الفاسد وجوده كعدمة لان الحج هنا لم يقع على المستديم. نعم وكذا اذا فاته الحج بتفريطه لانه مفرط فعليه الضمان. نعم

62
00:20:28.350 --> 00:20:42.250
احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ان فاته الحج بتفريطه والا احتسب له بالنفقة وان مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه لانه لا بد له منه ولا تفريط

63
00:20:42.300 --> 00:21:05.950
بخلاف ما لو خاف المرض لانه متوهم    ودم المتعة والقران على المستنيب ان اذن فيهما والا فعل النائب كجنايته واذا امروا بحج بحج فتمتع او اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج. فان خرج الى الميقات فاحرم منه بالحج. جاز ولا شيء

64
00:21:05.950 --> 00:21:23.450
عليه نصا وان احرم بالحج من مكة فعليه دم. لترك ميقاته ويرد من النفقة بقدر ما ترك من احرام الحج. فيما بين الميقات ومكة. وقال القاضي لا يقع فعله عن الآمر ويرد جميع النفقة

65
00:21:24.250 --> 00:21:42.100
وان امر بالافراد فقرن لم يضمن شيئا ويرد من النفقة بقدر العمرة ان امره بها ولم يفعل وان امره بالتمتع فقرن وقع عن الامر ولا يرد شيئا من النفقة في ظاهر كلام احمد. وقال القاضي يرد نصف النفقة وان

66
00:21:42.100 --> 00:21:55.950
قد وقع عن المستنيب ايضا ويرد نصف النفقة. وان امره بالقران فافرد او تمتع صح وقع عن الامر ويرد من النفقة بقدر ما تراك من احرام النسك الذي تركه من الميقات

67
00:21:56.100 --> 00:22:13.550
وفي جميع ذلك اذا امر طيب اذا القاعدة انه اذا امره بنسك ففعل ما هو افضل من هذا النسك فانه ايش لا ضمان عليه ويقع النسك عن الآمر  زاده خيرا

68
00:22:14.250 --> 00:22:39.800
احسن الله اليك قدرك  هو اللي بينوي النائب اللي ينوي. اذهب وحج عني حجة. فذهب وقرن او تمتع من حيث الصحة والوقوع يصح لكن بالنسبة للهدي الان هل هذه لولا هذه العمرة التي اضافها ما وجب

69
00:22:40.200 --> 00:23:05.800
سيكون الهدي عليه لكن من حيث صحة النسك نقول لا بأس وزاده خيرا الهدي هنا وعلى على النائب اي لو قال مثل حجة عني حجا مفردا وقرن او تمتع نقول هنا الحج يقع عن الآمر

70
00:23:06.050 --> 00:23:31.950
يقع الامر اللي هو المستند لكن ما ما ما وجب بسبب هذا النسك من الدم فانه يكون على من على النائب  احسن الله اليك قال رحمه الله وفي جميع ذلك اذا امره يدرون مسألة وهي لو اه لو وكله شخص بحج

71
00:23:32.650 --> 00:23:54.850
واخر بعمرة وكله شخص بحج واخر بعمرة بان قال له حج عني. وقال الاخر اعتمر عني فذهب وتمتع الان المتمتع عليه عليه الهدي علي الهادي فعلى من يقول الهدي هنا

72
00:23:55.350 --> 00:24:12.900
يقول ان علم ان علم الوكيلان او المستنبان ان علم المستنبان فعليهما بمعنى ان من وكله بالحج يعلم انه سيعتمر عن فلان. ومن وكله في العمرة يعلم انه سيحج عن فلان

73
00:24:13.200 --> 00:24:39.000
بطبيعة الحال يكون الهدي عليهما وان لم يعلما فعليه ان لم يعلم فعليه  ها  يعلم ان ان هو قد حج عني وذاك يقول اعتمد عني يعلم ان ان النسك بمجموعه يوجب الهدي ورضي

74
00:24:40.100 --> 00:24:57.950
لا يشترط وقوع النسكين الواحد. مو بشرط يجوز للانسان ان يحج عن ابيه ويعتمر عن امه او العكس لكن هذا الان حينما قال حج عني قال الاخر انا ايضا اعتمر عني

75
00:24:58.700 --> 00:25:19.200
الان كل منهما رضي بان يكون النسك الان تمتع ومعلوم ان نسك التمتع في سورة يوجب ماذا؟ الهدي يجب عليهما نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي جميع ذلك اذا امره بالنسكين ففعل احد

76
00:25:19.400 --> 00:25:41.300
فعل احدهم ففعل احدهما دون الاخر رد من النفقة بقدر ما ترك ووقع المفعول عن الامر وللنائب من النفقة بقدره قاله في الشرح ملخصا. نعم لو امر مثلا بي التمتع ولكنه حج حجا مفردا. نقول يقع ولكن يلزم ان يرد من النفقة بقدر ما ترك

77
00:25:42.200 --> 00:26:03.800
فيوزع المال على الحج والعمرة   احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل ومن اراد الحج فليبادر على كل خير مانع وليجتهد في الخروج من المظالم بردها لاربابها وكذلك طيب يقول من اراد الحج فليبادر

78
00:26:04.050 --> 00:26:21.750
اول من يبادر التوبة. قال رحمه الله فعلى كل خير مانع. هذه عبارة جامعة كل خير فهناك ما يمنع منه من تثبيت الشيطان وتسويفه ونحو ذلك. فكل خير يريد الانسان ان يفعله

79
00:26:21.800 --> 00:26:37.850
تجد انه هناك مانع مانع من شياطين الانس ومانع من شياطين من شياطين الجن ومن شياطين   ان يبادر ويعزم ومن عزم وتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم

80
00:26:39.400 --> 00:26:56.150
احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك الودائع والعواري والديون. ويستحل من له عليه  يقول وليجتهد في الخروج من المظالم يعني يرد المظالم الى اهلها لانه لا يدري ما يعرظ له ربما مات

81
00:26:56.400 --> 00:27:17.650
قال وكذلك الودائع والعواري الوداع اذا كان عنده وديعة ولكن هنا الوديعة في الواقع لا يلزم الرد. يكفي في ذلك ان يثبت انها وديعة اذا اثبت لاهله انها وديعة  لان كونه كونه يذهب ويرجع نقول اه الاصل السلامة او الهلاك

82
00:27:18.000 --> 00:27:34.700
الاصل السلامة ولا يقال مثلا اذا اودع وديعة ورجل يسافر ان يرد الوديعة ويقول انا اريد ان اسافر ربما اموت فيكفي في الوديعة وفي العارية اذا كان قد استعارها مدة طويلة وتخلل ذلك النسك يكفي فيه ان

83
00:27:34.800 --> 00:27:58.550
اه يوثق ذلك فاذا وثق بان قال عندي لفلان وديعة. عندي لفلان علية كذلك ايضا الديون اما المظالم فيجب فيجب ردها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحل من له عليه غلاما ويستمهل من لا يستطيع الخروج من عهدته

84
00:27:59.250 --> 00:28:17.500
ويجتهد في رفيق صالح يكون عونا له على نصبه واداء نسكه. يهديه اذا ضل ويذكره اذا نسي. وان وان تيسر ان يكون الرفيق عالما لو زاد ويعلمه اذا جهل  الثلاثة ها

85
00:28:18.200 --> 00:28:42.700
وان تيسر احسن الله اليك. قال رحمه الله وان تيسر ان يكون الرفيق عالما فليستمسك بغرزه فتح العين المعجمة وسكون الراء اي ركابه ليكون سببا في بلوغه رشدا ويصلي ركعتين يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة. قبل العزم على الفعل كما تقدم في الاستخارة في صلاة التطوع

86
00:28:43.050 --> 00:29:04.000
ويستخير هل يحج العام او غيره ان كان الحج نفلا او لا يحج طيب قوله رحمه الله ويصلي ركعتين وصلاة ركعتين عند ارادة الخروج ان السفر لا اصل لها لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين. نعم كان يصلي اذا قدم الى بلده. اول ما يقدم الى البلد

87
00:29:04.150 --> 00:29:19.200
كان يصلي ركعتين وقوله يدعو بعدهما بدعاء استخارة قبل العزم على الفعل كما تقدم في الاستخارة في سنة التطوع نقول الانسان اذا اراد الحج فاما ليكون حجه فريضة او نافلة

88
00:29:19.500 --> 00:29:41.250
فان كان حجه فريضة فالفريضة لا استخارة فيها وها هنا قاعدة كل امر واجب او ظهرت مصلحته استخارة فيه يعني يعني في اصله فكل امر واجب لا يستخار فيه. لان الخيرة في فعله. كذلك ايضا ما ظهرت مصلحته

89
00:29:41.750 --> 00:30:01.850
فمثلا لا يصح ان الانسان يستخير هل يصلي او لا يصلي هل يحج او لا يحج؟ هل يتزوج او لا يتزوج؟ لان هذه امور اما واجبة واما ان الخير فيها والمصدعة متعينة. نعم الاستخارة تأتي في اوصافها لا في اصلها

90
00:30:02.500 --> 00:30:21.500
الاستخارة تكون في اوصاف هذه الواجبات لا في اصلها فيستقيل مثلا هل يحج مع فلان او مع فلان هل يتزوج فلانة ام فلانة واصل الواجب لاستخارة فيه وانما الاستخارة تكون في اوصافه

91
00:30:21.600 --> 00:30:36.550
اما حج النفل فنعم يستخير. اذا عد الواجب واراد ان يؤدي نفلا فيستقيل هل يحج هذه السنة او لا يحج هذه السنة؟ نعم لانه لا يدري قد تكون الخيارة في التأخير وقد تكون الخيرة في فعلها

92
00:30:36.600 --> 00:30:53.350
ايه ده؟ قاعدة في الاستخارة لا استخارة في واجب او ما ظهرت مصلحته او تعينت مصلحته الشيء الذي مصلحته ظاهرة يقول لا استخارة فيه يعني انسان يستقيل هل اطلب العلم او لا اطلب العلم

93
00:30:53.450 --> 00:31:13.300
طلب العلم خير او ليس بخير؟ كله خير كل خير نعم احسن الله الي قال رحمه الله واما الفرض فواجب فواجب فورا. ويصلي في منزله ركعتين ثم يقول اللهم هذا ديني واهلي ومالي وولدي وديعة عندك

94
00:31:13.300 --> 00:31:29.200
اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والخليفة في الاهل والمال والولد ولهم نزاعون وغيره. نعم وهذا الدعاء منه ما جاء في دعاء المسافر عند الخروج السفر ولكن الاول زيادة لم ترد. اللهم هذا ديني واهلي

95
00:31:29.500 --> 00:31:47.550
ومالي وولدي وديعة عندك. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال الشيخ يدعو قبل السلام افضل منه بعد السلام ومراد الشيخ في يعني مراد مراد هنا استخارة وليس في الصلاة ركعتين قبل ان يخرج

96
00:31:47.600 --> 00:32:06.950
كلامه رحمه الله موهم فهمتم قوله ويصلي في منزلة ركعتين وقال الشيخ يدعو قبل السلام افضل شيخ الاسلام رحمه الله قال ذلك في دعاء الاستخارة لان العلماء اختلفوا في الدعاء في صلاة الاستخارة هل يدعو قبل السلام او يدعو بعد السلام

97
00:32:07.350 --> 00:32:34.400
ورجح شيخ الاسلام رحمه الله ان الدعاء يكون قبل السلام لانه افضل فكونه يدعو وهو في جوف العبادة افضل من دعائه وهو خارج العبادة       لأ لأ ويصلي ركعتين في منزله ركعتين

98
00:32:34.550 --> 00:32:59.700
ولهذا قال واما الواجب واما الفرض فواجب فورا ويصلي في منزله ركعتين ولم يكتب الاستقامة لا لا اذا فرغ من التشهد  في عموم ثم ليتخير من الدعاء اعجبه احسن الله اليك قال رحمه الله

99
00:32:59.800 --> 00:33:14.000
ويخرج يوم خميس قال ابن الزاغوني وغيره او يوم اثنين لانه كان النبي عليه الصلاة والسلام قل ما يخرج الا يوم الخميس كان اكثر خروجي عليه الصلاة والسلام في السفر يوم الخميس وهذا ان تيسر

100
00:33:14.250 --> 00:33:29.850
قد لا يتيسر للانسان ان يسافر يوم الخميس قد يكون عنده مثلا اه سفر يوم السبت او قد لا يجد آآ حجزا الا يوم الثلاثاء. لكن ان تيسر ان يكون خروجه يوم الخميس فهذا هو الافضل

101
00:33:29.900 --> 00:33:55.150
احسن الله اليك قال رحمه الله ويبكرا في خروجه. ويقول اذا نزل منزلا ما ورد. ومنه اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق او دخل بلدا ما ورد ومنه اللهم رب هذه السماوات السبع وما اظللن ورب الاراضين وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن ورب

102
00:33:55.150 --> 00:34:13.150
اسألك خير هذه القرية وخير اهلها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها ويقول ايضا اذا ركب اذا ركب ونحوه ما ورد وتقدم بعضه في صلاة التطوع

103
00:34:13.250 --> 00:34:47.300
ذكرت منه جملة في كتابي نصيحة الناسك ببيان احكام المناسك قال رحمه الله باب المواقيت    مشروعية   يعني السؤال هل هل يشرع للانسان ان يحج عن قريبه ام غيره؟ نقول ان كان الحج الذي على الغير ان كان فريضة

104
00:34:47.650 --> 00:35:10.200
يحج هذا من الاحسان. وقد قال الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين فاذا كان له اب او ام او قريب لم يؤد لم يؤدوا الفريضة فالافضل ان يحج عنهم وان يسقط عنهم الفريضة لان هذا من الاحسان اليهما بعد موتهم. واما حج

105
00:35:10.200 --> 00:35:38.650
النافلة اذا كان نفلا فهذا وان كان جائزا للوالدين ولغيرهما لكنه خلاف المشروع المشروع هو الدعاء. فافضل ما يقدم للغير من الاحياء والاموات والدعاء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في معرض ما ينفع الميت بعد موته قال او ولد صالح ها يدعو له لم يقل

106
00:35:38.650 --> 00:35:56.750
عنه يصلي عنه يعتكف عنه يحج عنه يعتمر عنه فرق بين الجائز وبين المشروع. فكون الانسان يحج عن ابيه يحج عن امه يحج عن عن عمه عن عمته عن صديقه

107
00:35:56.800 --> 00:36:16.450
كل هذا جائز ويصل ثوابه الى من نواه. لكن الكلام هل هذا هو الافظل او لا؟ الجواب ان الافظل الا يفعل ان يجعل النسك او العبادة التي يريد ان يهدي ثوابها ان يجعلها لنفسه ويدعو لهذا. الذي يريد ان ينفعه. لانك انت ايها الانسان انت في

108
00:36:16.450 --> 00:36:39.400
بحاجة الى العمل الصالح انت في حاجة الى الامن. سيأتي عليك يوم تتمنى ان تزيد حسنة في حسناتك. لا تجد الى ذلك سبيلا وعاطفة الناس او ما يفعله بعض الناس وتعاطفه في مثل هذا. فنقول عاطفة الناس وفعل الناس ليس حاكما على الشرع

109
00:36:39.700 --> 00:36:56.050
الشرع هو الذي يحكم على افعال الناس لا ان افعال الناس تحكم على الشرع. فبعض الناس تجد انه اذا ذهب مع مع عائلته تجد انه ينوي الحج عن ابيه. ويقول لزوجته انوي عن امك

110
00:36:56.050 --> 00:37:07.950
ويطلب من كل واحد من اولاده يقول انت عند خالتي وانت عن جدتي وانت عند كذا وانت عن كذا وانت عن كذا هذا ما اقول ليس له اصل ليس له وصل

111
00:37:08.850 --> 00:37:31.400
ها     الرد يحمل حديث شبرمة على ان حج حج فريضة انه اراد ان يحج عن شبرمة قبل ان يحج عن نفسه. لان حديس شبرمة ما فيه صريح. ما فيه تصريح انه حج نفل

112
00:37:32.750 --> 00:37:54.650
واضح ها هو جائز لكن افضل ما يقدم نعم في حياتهما لو كان الاب عاجزا والام عاجزة واراد ان يحج عنهما نفل لان هذا مما يطيب خواطرهما او يدخل السرور عليهما نقول هذا مطلوب لانه من البر

113
00:37:54.900 --> 00:38:18.400
مطلوب نعلوا من البر لان من برك بابويك ادخال السرور عليهما. اما بعد موتهما فافضل ما يقدم هو الدعاء ان تجعل العبادة لنفسك  ادعوا لهما ولا نقول يعني لا نقول ان مثلا العمرة عن الحج عن الوالد او الحج عن الوالدة ان ذلك محرم ولا يجوز؟ لا

114
00:38:18.400 --> 00:38:37.750
حج عنهما جائز ومقبول والثواب يصل لكن كلامنا في الافضل يقول ان كان ان كان الوالدان او احدهما لم يؤدي الفريضة فأدي الفريضة فلنقل بل قد يعني نقول ان هذا امر من الامور المؤكدة

115
00:38:37.900 --> 00:38:55.550
واما اذا لم يؤدي الفريضة فان حج عنهما فلا بأس وان كان الافضل ان يوقع النسك عن عن نفسه نعم وقد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل يعني قد مثلا انسان يموت ابوه او تموت امه

116
00:38:55.850 --> 00:39:14.000
ولا سيما قرب الحج او نحوه يجد اه يعني يحصل من الاولاد من ذكور واناث حزن عظيم على موت ابيهم او موت امهم فيأتي مثلا احد الاولاد فيحج عنه  هذا مما يخفف عنهم

117
00:39:14.450 --> 00:39:32.650
المصيبة يقول مثل هذا لا بأس بل قد يكون مطلوبا لا لذاته وانما لما يترتب عليه من المصلحة وهذا مبني على القاعدة انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل فاحيانا ترك السنة ترك السنة

118
00:39:32.650 --> 00:40:04.700
تأليف القلوب وجمع الكلمة قد يكون مطلوبا قد يكون مطلوبا     نعلن  وكل واحد منور فضيلة  اوله ما احرم هو اللي اوقع الفريضة يعني له خمسة اولاد. اي نعم ذكور واناث قالوا سنحج عن ابينا

119
00:40:05.300 --> 00:40:25.900
نقول اي ما اي ايهما او ايهم احرم اولا اسقط وهذي سبقت لنا  من استناب شخصين احدهما لحج فرظه والاخر لنذره فايهما احرم اولا وقع عن فرضه وين انت؟ قبل صفحتين

120
00:40:26.350 --> 00:41:20.700
اليوم ام اليوم مرت علينا اليوم شف هذي صفحة   تسعة وخمسين  وضحت     البر للابوين بعد الموت بر الوالدين كما يكون في الحياة من بعد الممات ولهذا لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام قال هل بقي من بر ابوي شيء اضرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم

121
00:41:20.750 --> 00:41:40.300
الدعاء لهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما وسيلة الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما نقل نعم تصدق عنهما حج عنهما اعتمر عنهما الذكر ماذا؟ ذكر الدعاء. الدعاء والاستغفار نعم

122
00:41:42.200 --> 00:42:14.250
سنة ايش  مم لا بأس اقول لا بأس استيقظته. يعني مثلا صليت بقوم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم انت صليت بهم الله اكبر وقرأت للستات بسم الله الرحمن الرحيم. جهرت لا بأس

123
00:42:14.450 --> 00:42:43.150
ما في شي لان هذا هذا مجرد اه افظلية فقط او سجد مثلا يعني في ترك السنن للتأليف لا بأس    المهم ترك السنة ترك السنة لتعريف القلوب هذا لا بأس به وهو داخل تحت قاعدة قد يعرض للمفضول

124
00:42:43.250 --> 00:43:10.650
ما يجعله افضل من الفاضل نعم  لا يدعو لا هنا دعاء دعاء مسألة يدعو له دعاء عبادة صار يسر له ان يعتكف عنه ويصوم عنه ويحج عنه  يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام او ولد صالح يدعو له

125
00:43:11.100 --> 00:43:27.171
هل يدعو له؟ الدعاء معروف نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة. نقول هنا لا هنا الدعاء المراد دعاء مسألة واذا قلنا يدعو له يعني يصلي عنه يصوم عنه يحج عنه