﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.600
ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده

2
00:00:18.600 --> 00:00:34.250
ورسوله ثم اما بعد نسألك الكلام على احاديث آآ قلوب المرام والزيادة عليه. وصلنا الى الحديث رقم مائة وثلاثين. نعم. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:34.250 --> 00:00:54.250
وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الامام. متفق عليه كل المسلمين. هذا حديث ذكر ادبا من اداب التخلي. اولها لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا هذه هذه الزيادة عند مسلم ماذا

4
00:00:54.250 --> 00:01:09.300
آآ اتى بهذا اللفظ لانه عند عند البخاري ليس فيه هذا هذا القيد وهو يبول. يعني عند البخاري لفظه ماذا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه بدون زيادة وهو يبول. ولذلك اختلف اهل العلم اولا في حكم مس الذكر

5
00:01:09.850 --> 00:01:26.400
نعم مطلقا ثم في حكم مسه حال البول مذهب ابن حزم انه يحرم مس الذكر مطلقا اخذ بظاهر الحديث ليمسكن احدكم ذكر بيمينه ويبول. اما الجمهور قالوا بكراهة مس الذكرات لانهم اختلفوا هل هذه الكراهة خاصة بحال البول؟ عملا بهذا

6
00:01:26.400 --> 00:01:36.400
القيد ام هي كراهة مطلقة؟ والخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر بين الجمهور. اما القول بتحريم مس الذكر ففيه نظر. لان هذا من باب الادب. كيف عرف انه من باب

7
00:01:36.400 --> 00:01:56.000
نعم. انه عائد الى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طلق الذي مضى معنا وان كان فيه ضعف نعم وانا والا بضعة منك ان ان الاصل ان ما كان من باب الارشاد لا يكون للتحريم ان كان من باب النهي ولا يكون الايجاب ان كان من باب من باب الامر. ومن ضوابط معرفة ان هذا من باب

8
00:01:56.000 --> 00:02:12.550
ان هذا الشيء يكون مباحا لك ان تلمسه ان تنتفع به كالطعام مثلا كما مضى معنا في مثال كل من مالك كما قال الشافعي في الرسالة الا ترى ان الغلام كان يباح له ان يأكل بكل الطعام فلما امرته الشريعة بالاكل من ماله ولما ان هذا الامر؟ للارشاد

9
00:02:13.150 --> 00:02:33.350
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه نعم يعني لا يستنجي بيمينه. ولا يتنفس في الاناء. كذلك التنفس في الاناء من المكروهات نعم الان التنفس في الاناء قد يقذره على غيره نعم فيضع الاناء على فمه ويشرب ثم يبينه يبعده عن فيه ويتنفس اذا شاء

10
00:02:33.700 --> 00:02:51.900
نعم الحديث الذي بعده. نعم. وهنا اه اي قواعد نعمل مصر عندها قاعدة الحمل المطلق على المقايض. وايضا يجد قائد اذا ذكر افراد اخونا يسأل سؤال جيد. هل يقال ان هذا وهو يبول ذكر لبعض افراد العام

11
00:02:52.350 --> 00:03:08.750
ذكر لبعض افراد العام لان العام ماذا عندما نقول لهم سكنى احدكم ذكره بيمينه؟ نعم هذا مطلق فلنعمل بالمقيد هنا ام لا؟ الاصل هو حمل المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. اذا اتفقا في الحكم والسبب. الا اذا كان هذا المقيد

12
00:03:08.750 --> 00:03:33.000
فرد من افراد العام ولكن هنا يعني قد يقال بالعمل بالمقيد لماذا؟ لان هذا التقييد خلاف الاصل. الاصل انك ماذا يبيح لك ان تمس ذكرك بيمينك فحكم الاصل والابح نعم وجاء المقيد هنا يأتي بحكم ماذا؟ بحكم اخر وهو كراهة تمس الذكر في حال معينة وهي حال البول. واضح هذه المسألة؟ نعم. اه

13
00:03:33.000 --> 00:03:55.150
لان الاصل براءة الذمة. يعني ما الدليل؟ انه يحرم عليك ان تمس اي جزء من من آآ من جسدك. سواء كان ذكرك ام غيره اين الدليل؟ لا دليل على هذا. فالاصل في في ذلك هو الاباحة. نعم فلننقل عن الاصل والذي يلزمه الدليل. والدليل لم يأت ناقلا الا في حال

14
00:03:55.150 --> 00:04:12.850
نعم مهندس سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغويت او بولن او ان نستنجى باليمين او ان نستنجد باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجب برجيع او عذم رواه مسلم

15
00:04:13.450 --> 00:04:25.400
هذا حديث في مسائل متعلقة باحاديث ستأتي بعد ذلك. المسألة الاولى وهي ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان تستقبل القبلة بغائط او بول. لكي نتكلم عن هذه المسألة لابد

16
00:04:25.400 --> 00:04:45.400
نقرأ الحديث رقم خمسة وثلاثين والذي بعده. نقرأهما ثم نتكلم عن المسألة وعن رب ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغاية فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغاية ولا بول. ولكن شرقوا او غربوا اخرجه

17
00:04:45.400 --> 00:05:00.500
عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة. متفق عليه. والذي بعده كذلك

18
00:05:00.500 --> 00:05:20.500
وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. رواه ابو داود وصححه البخاري. وقال ابن عبدالبر وليس حديث جابر بالصحيح عنه فيعرض

19
00:05:20.500 --> 00:05:41.850
الحديس الاول حديس سلمان قال لقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام ان نستقبل القبلة بغائط او بول هذه المسألة الاولى هي مسألة ماذا؟ استقبال القبلة او استدبارها بغاية هنا النهي عن ماذا؟ عن الاستقبال. في حديث ابي ايوب زيادة. وهي نهى نهي عن ماذا؟ عن الاستقبال والاستدبار. اذا اتيتم الغايطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستجبوا

20
00:05:41.850 --> 00:05:57.400
ديروه ببول او غائط خلاف اهل العلم في هذه المسألة في حكم الاستقبال والاستدبار راجع الى ماذا؟ راجع الى او سببه هو تعارض الاحاديث. يعني هذا لهدان الحديث ان يعارضان حديث عبدالله بن عمر وحديث جابر

21
00:05:57.900 --> 00:06:09.850
نعم حديس سلمان وحديث ابي ايوب يعارضان الحديث ماذا؟ عبدالله بن عمر وحديث زيه بنهاجر المعارضة واجه المعارضة انه في حديث عبدالله بن عمر قال رقيت يوما او لقيت يوما على بيت حفصة

22
00:06:10.050 --> 00:06:28.750
اخته فوق سطح البيت فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستبدل الكعبة فهذا فيه جواز الاستدبار ولذلك اختلفت مسالك اهل العلم في الجمع بين هذه الاحاديث او في ترجيح احدها على الاخر. نعم الى ثلاثة مسالك. المسلك الاول مسلك الترجيح. هو

23
00:06:28.750 --> 00:06:48.750
حمادة ترجيح النهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقا سواء كان في الفضاء او في البناء. وهذا مسلك مسلك الاحناف والحنابلة في رواية. واختار شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم وابن حزم كذلك قالوا بعدم جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا. لا في الفضاء ولا في البناء. واخذوا بالاحاديث القولية. كحديث ابي ايوب

24
00:06:48.750 --> 00:07:01.850
وكذلك هناك حديث عن ابي هريرة. نعم ويدل على هذا انه لك زيادة في حديث ابي ايوب لم يذكرها هنا. ان ابا ايوب قال فقدمنا الشام وجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة

25
00:07:02.150 --> 00:07:16.550
فننحرف عنها ونستغفر الله. مراحيض اي حمامات بنيت تجاه القبلة. فننحرف عنها يعني ننحرف عن القبلة اذا جالس على الحمام القبلة كذا ينحرف قليلا يمينا او شمالا. ونستغفر الله. معنى ذلك ان مذهب ابي ايوب

26
00:07:16.700 --> 00:07:26.700
ان مذهب ابي ايوب هو ماذا؟ هو تحريم الاستقبال والاستقبال مطلقا سواء كان هذا في الفضاء او في البناء لان هذه المراحيض مبنية. ومذهب ابي هريرة كذلك فان المسألة وقع فيها خلاف بين الصحيحين

27
00:07:26.700 --> 00:07:46.700
مذهب ابن عمر نعم كما في رواية اخرى عند ابي داوود من فعله انه كان اذا اراد ان يبول عرض امامه البعير كما في حديث للاصفر فذكر له ذلك مروان اليس قد نويت عن هذا؟ قال انما هذا في الفضاء. من اين فهم هذا ابن عمر؟ فهم هذا من رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته. ها؟ مستقبل

28
00:07:46.700 --> 00:08:07.400
مستكبر الكعبة واضح؟ طيب الذين رجحوا احاديث المنع كيف اجابوا عن حديث ابن عمر؟ اجابوا باجوبة حديث ابن عمر حكاية فعل حكاية فعل. اما الاحاديث الاخرى التي فيها النهي في حكاية ماذا؟ قول. والقول مقدم عند الفعل عند على الفعل عند التعارض. ايضا قالوا حديث ابن عمر يدخله الاحتمال

29
00:08:07.400 --> 00:08:22.550
يدخله الاحتمال. لان النبي من هذه الاحتمالات الشوكاني كذلك يقول بتحريم الاستقبال واستدبار مطلقا. هذه الاحتمالات التي ذكرها الشوكاني ان النبي عليه الصلاة والسلام حال قضاء حاجته يعلم انه لا يراه

30
00:08:22.800 --> 00:08:34.900
احد صحيح؟ هل هو محل اقتداء حال قضاء حاجته لا يراه احد؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى معنا اذا قضى حاجته ابعد في المذهب قال ثم توارى عني كما مضى معنا

31
00:08:35.000 --> 00:08:52.600
حديث المغيرة ثم توارى عني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في حال قضاء الحاجة يعلم انه لا يراه احد. فهو لو اراد ان يبين ان نهيه للكراهة نعم بفعله الذي خالف النهي لو اراد ان يبين هذا لبينه بالقول ليس بالفعل لان هذا الفعل لا يراه فيه احد عادة

32
00:08:53.200 --> 00:09:05.150
واضح هذه هذه الجزئية يعني الان متى نقول ان النهي ليس للتحريم وانما هو للكراهة؟ اذا خالف النبي عليه الصلاة والسلام النهي ففعل المنهي عنه فيكون فعله تشريعا لبيان ان هذا النهي للكراهة وليس

33
00:09:05.150 --> 00:09:15.150
لكن يلزم ان يكون هذا الفعل فعل يستوي فيه البيان بين جميع الناس. صحيح. هذا الذي رآه ابن عمر اتفاقا ولم يعلم لم ينقل ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام

34
00:09:15.150 --> 00:09:30.100
علينا برؤيته له فان لا يصح الاحتجاج بحديث ابن عمر لهذا الاحتمال. هذا الاحتمال احتمال قوي. هذا الاحتمال في في في ترجيح حديث النهي احتمال قوي ايضا من الاشياء التي ذكرها ابن القيم في زياد الميعاد

35
00:09:30.350 --> 00:09:45.050
هي دي المسألة ويرجح التحريم مطلقا انهما ضابط البناء وما ضابط القرب والبعد من من هذا البناء؟ قال فانه لا يزال بين الرجل اذا قضى حاجته وبين القبلة مانع. يعني وكان يعني يتبول او يتغوط في الصحراء مثلا. لا شك انه

36
00:09:45.050 --> 00:09:58.550
وبينه وبين الكعبة. جبال. جبال وبيوت فما ضابط هذا هذا الحائل؟ ما ضابطه؟ وما مدى قربه؟ وما مدى ارتفاعه؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء الذين فرقوا بين الفضاء والبناء. اختلافا ليس عليه دليل. نعم. فلا شك ان الاحوط

37
00:09:58.550 --> 00:10:12.850
الاحوط هو عدم الاستقبال والاستقبال مطلقا سواء كان في الفضاء او البناء. ايضا من الادلة التي يستأنس بها للمانعين الاحاديث التي نهت عن البصاق تجاه القبلة. روي احاديث كثيرة في الصحيحين

38
00:10:12.900 --> 00:10:27.400
النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كان احدكم في صلاته فلا يبثقن تلقاء وادي وليبص يبصق عن يساري او تحت قدمي. فان الله قبل وجهه حتى الشافعية الذين يفرقون مثلا بين الفضاء والبناء يحرمون البصاق داخل المسجد وخارج المسجد

39
00:10:27.550 --> 00:10:42.050
فلذلك بعض اهل العلم الشيخ الالباني في تمام المنة قال يا تحريم النووي للبصاق داخل المسجد وخارج المسجد فيه حجة على عليهم في اباحة التغوط في البناء او التبول قال لان البول والغيط اقبح

40
00:10:42.400 --> 00:11:02.400
البول والشريعة لا تفرق بين متماثلين. يعني هذا قد يستأنس به. لكن على كل حال الاحاديث التي فيها النهي احاديث قولية صريحة لا يدخلها الاحتمال. احاديث دي الصلاحية اللي هتقوله الاحتمال واخذ بها روايتها كابي ايوب كما ذكرت انه كان ينحرف في في البناء اذا كان المرحاض تجاه القبلة اما مذهب ابن عمر ابن

41
00:11:02.400 --> 00:11:19.750
الصحابة عرفته انه يجيز هذا في البناء. والذين اجازوا في البناء اختلفوا كذلك. هل يجوز فقط الاستدبار في البناء نعم كما في حديث ابن عمر لان حديث ابن عمر استثنى سورة واحدة وهي مدى الاستدبار. ام يجوز الاستدبار والاستقبال؟ ونقيس الاستقبال على الاستدبار؟ نعم

42
00:11:19.800 --> 00:11:30.100
الاولى اننا لو كنا حتى لو قلنا بصحة مذهب من قال بالاستدبار في البناء لا يصح ان يقاس عليه الاستقبال. لماذا لا يصح ان يقاس عليه الاستقبال من حين اصولية لماذا

43
00:11:30.950 --> 00:11:44.650
يعني الان الحديث الذي ورد فيه الجواز جواز الاستدبار في البناء نعم فلذلك اختلفوا كذلك. هل نقيس الاستقبال على الاستدبار في البناء ام لا نقيس لا نقيس لماذا لا نقيس؟ ها

44
00:11:44.700 --> 00:12:04.500
لان عندنا قاعدة اصولية ان المستثنى من اصل المانع لا يقاس عليه. ما هو الاصل المانع؟ الاصل المانع انه لا يجوز ان تستقبل وان تستدبر وورد الاستثناء في سورة فلا يقاس عليها لان القياس على المستثنى من اصل مانع يكون الغاء لهذا الاصل. تفهمون هذه القاعدة؟ لها امثال كثيرة جدا في الفقه. يعني عندما تبيح

45
00:12:04.500 --> 00:12:21.000
مثلا الدف  الدفعة ده مستثنى من؟ المعازف فلا يجوز ان تقول مثلا يباح الطبلة قياسا على الدف. لا نقول هذا خطأ لان الدف مستثنى من اصل المانع. فلو قست باقي المعازف على الدف يكون هذا ابطال للاصل منع هو تحريم المعازف

46
00:12:21.000 --> 00:12:37.300
ادي ادي قاعدة عقلية واضحة. طيب اذا هذا هذا آآ هناك مذهب ثالث. قلنا هناك مسلكين يعني مسلك الترجيح ومسلك الاحناف والحنابلة في رواية ومسلك الجمع مسلك الجمهور على خلاف بينهم هل يقاس الاستقبال على الاستبداد ام لا؟ هناك مسلك ثالث مسلك من قال بالكراهة

47
00:12:38.000 --> 00:13:00.000
نعم قال احاديث النهي نعم نجمع بيننا وبين آآ الاحاديث الفعلية ان النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة على ان هذا النهي للكراه. نعم هذا هذا مسلك ثالث ايضا حديث جابر. حديث جابر الذي آآ رقم سبعة وثلاثين هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبله. في الحقيقة هذا اقوى دليل

48
00:13:00.000 --> 00:13:17.350
قيل لهم لو قلنا بتصحيح الحديث. والبخاري آآ سئل عن الحديث فصححه نعم لكن ابن عبدالبر قال وليس حديث جابر بصحيح عنه فيعرج عليه. يرى انه ضعيف. لكن البخاري صححه. فمن صحح هذا الحديث سيترجح عنده ماذا؟ ان هذا النهي كان للكراهة وليس

49
00:13:17.350 --> 00:13:27.350
لا شك ان الاحوط خروج من الخلاف المسألة فيها خلاف معتبر طبعا فيها اقوال كثيرة اوصلها شوكانيا لتسعة في نيل الاوتار هذه اهم الاقوال فيها. لا شك انه احوط ماذا

50
00:13:28.050 --> 00:13:44.050
هو ان ان يجتنب يعني الاستقبال والاستدبار. هذه مسألة اولى في الحديث ومسألة ماذا؟ مسألة الاستقبال والاستدبار. قال المسألة الثانية نعم ان نستنجي باليمين مضت معنا هذه المسألة او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. الاستنجاء باقل؟ نعم

51
00:13:44.150 --> 00:14:08.900
النبي عليه السلام  كما اطلق نبي لا ندري هل يقصد يعني في داخل حائط او خارج؟ لا الاصل تريد ان تخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام بفعله. متى يكون هذا التخصيص كما ذكرت؟ اذا كان هذا الفعل يستوي الناس بالعلم به. اما هذا الفعل الان لان واجب على صاحب الشريعة

52
00:14:08.900 --> 00:14:24.600
النبي عليه الصلاة والسلام قال يبين بيانا واضحا ولبيان الواضح لا يكون بفعل خفي. ها يخفى عن اكثر الناس هل النبي عليه كما ذكرت هل النبي عليه الصلاة والسلام عند قضاء الحاجة يعلم ان الناس يرون حتى يقتدوا به؟ الاصل في النهي التحريم

53
00:14:24.650 --> 00:14:39.950
عندما نهى عن الاستقبال والاستغبار لا يفهم من هذا الا التحريف لو اراد الكراهة لدينا هذا بقوله. لدينا هذا بقوله وليس بفعله الذي لا يستوي الناس في في معرفته ليس بفعل الذي لا يستوي الناس في معرفته. نعم

54
00:14:41.250 --> 00:14:54.350
الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار. ايضا فيه خلاف بين اهل العلم. نعم. مفهوم الحديث ماذا؟ انه لا يجوز ان تستنجي باقل من ثلاثة احجار حتى لو كان لو لو حدث الانقاء بحجر

55
00:14:54.500 --> 00:15:06.750
اذا انت استخدمت حجرا في ازالة النجاسة فانقى استخدمت حجرين فانقى لابد ان تكمل الى الثالث وهذا مذهب الحنابلة والشافعية خلافا للمالكية والاحناف. المالكية والاحناف قالوا لا يشترط التثليث. نعم

56
00:15:06.850 --> 00:15:23.650
كيف حملوا كيف فهموا هذا الحديث؟ ان الغالب قالوا هذا وخرج مخرج الغالب. الغالب ان المحل لا يلقى الا ها بثلاثة احجار. لكن لو القي باقل من هذا خلاص لا يلزم ابيكم الا الثلاث. ولكن هذا فيه نظر. عدد ليس مفهوم عند اكسجين. طيب هذه مسألة اخرى

57
00:15:23.750 --> 00:15:39.850
سابق اخر من اسباب الخلاف. هل مفهوم العادة حجة ام لا هل مفهوم العدد حج ام لا؟ نعم الذين يقولون بان مفهوم العدد يعني مفهوم العدد كمفهوم المخالفة الذين يقولون بان مفهوم العدد حجة يعملون به. الذين يقولون بانه ليس حجة لا يعملون به. الاصح ان مفهوم العدد حجة

58
00:15:40.000 --> 00:15:57.900
الا اذا قامت قرينة على عدم اعتباره. يذكرون شروطها للعمل بمفهوم المخالفة. ومنهم مفهوم العدد. الا يكون خرج مخرج الغالب. الا يكون خرج على قصد به المبالغة مما يدل على حجة مفهوم العدد طالما انك ذكرت هذه المسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال تعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة ماذا قال

59
00:15:58.200 --> 00:16:21.250
ها؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل؟ قال سازيد عن السبعين. هذا الدليل على ماذا على حجة مفهوم العدد. مم. انه فهم انه ان العدد هنا مقصود ثم بينت الاية بعد ذلك في قوله تعالى ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولوا القربى علم ان هذا العدد ليس ليس مرادا انما المقصود به المبالغة

60
00:16:21.800 --> 00:16:39.950
الدلالة يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال سازيد على السبعين. معنى ذلك ان مفهوم العدد حجة في اللغة نعم واضح؟ ثم بينت له الشريعة ان المفهوم العائد في هذه الاية غير مراد انما المقصود به المبالغة. مع ان العدد سبعين عند العرب اصلا كثيرا ما يقصد به المبالغة. العدد سبعين

61
00:16:39.950 --> 00:16:54.200
سبع ومضاعفاتها عند العرب يقصد به المبالغة كثيرا هذا معروف عند العرب. مع انه يقصد بالمبالغة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام رآه حجة. فكيف بغيره من الاعداد باب اولى ان يكون مفهومها ماذا؟ حجة الا ان قام الدليل على عدم

62
00:16:54.250 --> 00:17:13.550
اعتباري الاقامة الدليلة وعدم اعتبارها كان يكون العرض خرج مخرج الغالب او قصد به المبالغة او غير ذلك من القيود التي يذكرها الاصوليون. طيب هو لماذا يا اخوان  هذا قبل ان ينهى عن الاستغفار. يعني الله قال له استغفر له للمنافقين او لا تستغفر له

63
00:17:13.800 --> 00:17:23.800
انت استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فظن النبي عليه الصلاة والسلام انه لو استغفر اكثر من السبعين قد يغفر لهم. ثم بين الله له بعد ذلك ان العدد غير مراد

64
00:17:23.800 --> 00:17:41.350
وانه لا يجوز ان يستغفر للمنافقين. نعم طيب اذا من ايضا ادلة الذين يقولون بعدم اشتراط العدد في في الاحجار قالوا ان ازالة النجاسة امر معقول المعنى في العدد كما قلنا ان غسل النجاسة لا يشترط فيه التثليث

65
00:17:41.400 --> 00:17:58.050
وصل النجاسة بالماء لو اشترط فيه التسليك انما تغسل حتى تزول عين النجاسة حتى لو كان بغسلة واحدة وكذلك قالوا الاستنجاء بالاحجار المقصود بازالة عين النجاسة. فالجواب نعم ان ازالة ان الاستنجاء فيه امران فيه امر معقول المعنى هو ازالة النجاسة

66
00:17:58.050 --> 00:18:19.050
فيجوز زات النجاسة بالماء او ما يقوم مقام الماء من الاحجار او المناديل او غير ذلك وفيه معنى تعبدي والعند كما قلنا في نجاسة الكلب فيها معنى النجاسة لان من امر بغسله دل هذا على نجاسته. هذا معنى معقول. وفي معنى تعبده هو اشتراط العدد. فلابد من العمل بتقييد الشارع. نعم

67
00:18:19.050 --> 00:18:39.000
اذا في في الاحجار لابد من ثلاثة احجار. هل لابد من ثلاثة احجار احجار يعني ام يجوز حجر الواحد له ثلاث شعب مثلا نعم نعم عند الحنابل والشفافية وغيره من عند الائمة الاربعة يعني يجوز ان يستندي بحجر واحد له ثلاث شعب. الظاهرية اخذوا بظاهر الحديث قالوا لا لابد من ثلاثة احجار

68
00:18:39.000 --> 00:18:52.200
ايضا من ادلة المالكية والاحناف الذين يقولون بعدم اشتراط التثليث. حديث ابن مسعود عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ابغني ثلاثة احجار استنجي بها. قال فاتاه بحجرين ولوثة حمار

69
00:18:52.350 --> 00:19:16.100
واخذ الحجرين والقى الله وقال انها ريكس ما طلب الثلث؟ هذا محتمل. محتمل انه كان عنده الثالث. احتمل انه اكتفى باحد الحجرين ان له جانبان ها فلا يصح الاستدلال بهزا لانه ماذا؟ يدخله الاحتمال. والدليل اذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال فلا يصح ترك هذا الفعل المحتمل هذا فعل لانه القى حجرا ها؟ فيحتمل انه

70
00:19:16.100 --> 00:19:33.250
هو كان عنده حجر ثالث. واحتمل انه استخدم حجرا واحدا من جانبيه. فلا يصح الاستدل بهذا الحديث وترك ماذا؟ ترك الحديث القولي الواضح. او ان نستنجى باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجى برجيع او عظم. النهي عن الاستنزاف بالرجوع ما هو الرجيع؟ روث الحيوان. فضلات الحيوان

71
00:19:33.300 --> 00:19:47.150
الاستنجاء بالرجيع ما علته ايه يا عم جاد؟ انه طعام الجن. ليست علته نجاسة الرجيع كما يرى الشافعية والاحناف لا مضى معنا قبل ذلك اليوم يسألوا ان فضلات مأكول اللحم

72
00:19:47.800 --> 00:20:04.350
القاهرة وادي مذهب الحنابلة والمالكية خلافا للشافعي والاحناء ولا يصح الاسناد بهذا الحديث على ماذا فعل على عدم على نجاسة الرجيع. نعم انما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اخر انه زادوا اخواننا من الجن. انه زاد اخواننا من الجن. نعم. فانت

73
00:20:04.350 --> 00:20:19.900
اذا كان العظم والرجيع زاد الجن لا يجوز لك ان تنجسه لان هذا فيه اتلاف لطعام محترم والجن مكلفون نعم طيب لو استنجد الرجوع والعظم هل يجدي استنجاءه ام لا

74
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
احنا قلنا ان العظم طاهر سواء كان العظم ميتة او غير عظم ميتة كما تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك. نعم وكذلك الرجيع. لو استنجى بهما هل هل يصح استنجاء ام لا خلاف بين اهل العلم. بعض اهل العلم كان شيخ الاسلام قال يصح السنجاء ويأثم. لانه ان نظر الى الماء الى المعنى المعقول من العبادة ان هذا

75
00:20:40.250 --> 00:20:58.350
عبادة معقولة المعني وزالت النجاسة. والاظهر مذهب الجمهور ان سنجائه لا يصح. لماذا؟ لان النهي ونهى عن ماذا؟ نهى ان نستنجي. انظر قال نهانا ان نستنجي فمعنى هذا ان الاستنجاء نفسه بالذات يعني. ليس بصحيح

76
00:20:59.150 --> 00:21:11.350
الا ترى ان الاستنجاء عبادة وان كانت العبادة مقولة المعنى فكون الشارع ينهى عنها ينهى عنها معنى ذلك ان هذا لا يفيد البطلان لان النهي اذا توجه الى الذات يفيد البطلان. شيخ الاسلام نظر الى المعنى المعقول

77
00:21:11.350 --> 00:21:29.200
نظرا الى المعنى المعقول انه يصح ازالة النجاسة. بكل مزيل ومنه الرجاء والعظم. فقال استنجاء صحيح معمول الازهر مذهب مذهب الجمهور في هذه المسألة هو الاحوط يعني. هذا بالنسبة لمسألة الاستنجاء. معنى هذا انه يصح ان يستنجى بالحجارة او ما يقوم مقامه

78
00:21:29.200 --> 00:21:48.100
بشرط ان يكون قالعا للنجاسة. يقولون مثلا الادهان لا يصح الاستنجاء بها. اللبن لو يستنجى باللبن قال انه لا يزيل النجاسة  لكن لو استنجأ بالماء فقط او بماء الصابون صحة استنجب الحجارة السنجة بالمناديل. التثليث لا يشترط الا

79
00:21:48.150 --> 00:22:11.900
بالحجارة. يعني لو استخدم المناديل اهي اشترط التسليف لأ لا يشترط التسليف. يستخدم المناديل حتى تزول تزول عين النجاسة. نعم  الاحجار لا تزول عن تخفف طيب الاحجار تزيل العين امامهم ما المقصود بالعين جرم النجاسة. الجرم. ويبقى الاثر الاثر من الرائحة او اللون. يبقى الاثر. يعني باب الاستنجاء

80
00:22:11.900 --> 00:22:29.950
هو دليل من ادلة الاحناف هو شيخ الاسلام على مسألة في مذهبه ما هي مسألة ماذا؟ يعني علامة يستدل بجواز الاستنجاء بالحجارة على ما يستدام خفيف النجاسة يؤثر. نعم يسير النجاسة يعفى عنه. لانه عندما يزيل النجاسة بالاحجار

81
00:22:30.250 --> 00:22:50.250
للاحجار نعم لا شك انه سيبقى ماذا؟ هو سيزيل العين العين هو الجر جرم النجاسة. اما الاثر يبقى الاثر يبقى هو اللون او الرائحة يبقى فده ان اليسير من النجاسات معفو عنه لان الاحناف مذهبهم ومذهب شيخ الاسلام كذلك ان كل اليسير من نجاسته وافعاله ليس يسيل الدم فقط مثلا كما عند الحنابلة او

82
00:22:50.250 --> 00:23:10.550
نقول يسير النجاسة وعفى عنه من ادلتهم ماذا؟ الاستنجاء بالاحجار. نعم. فهو نعم لا يزيل اثر النجاسة. لكن يزيل العين. ولذلك الافضل عندما تكلموا عن مسألة الاستنجاء قالوا هناك ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان يستنجي بالماء فقط وهذا افضل السور. المرتبة الثانية ان يستنجي

83
00:23:10.550 --> 00:23:23.850
ها بالحجارة ليزيل عين النجاسة؟ لا الاولى عفوا. الاولى ان ان يستنجي بالحجارة ليزيل عين النجاسة. ثم يدعو ذلك بالماء. وفي ذلك نزل قوله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

84
00:23:23.850 --> 00:23:42.600
اختلف اهل قباء انهم كانوا يتبعون الحجارة يبدعون الحجارة بالماء. المرتبة الثانية يستخدم الماء فقط المرتبة الثالثة ان يستخدم الحجارة فقط. نعم الجمع بين الماء والحجارة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انما اه ثبت في هذه الاية وهو معقول. في سبب نزول هذه الاية ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من فعل اهل قباء

85
00:23:42.600 --> 00:23:55.350
وكذلك من ناحية المعقول يصح لان الذي يستخدم الحجارة اولا يزيل عين النجاسة فلا يباشرها بيده. ثم يستخدم الماء فلا فلا يمس النجاسة ده تنبيهات لانه ازالها لانه ازال بالحجارة

86
00:23:55.500 --> 00:24:15.750
نعم آآ ايضا تكلمنا قبل ذلك مسألة استنجاء عن مسألة ماذا؟ ها حكم الاستنجاء هل الاستنجاء واجب ام لا؟ تذكرون؟ تكلمنا عن هذا من قال بان الاستنجاء ليس واجبا لا الاحناف الاحناف خلافة للجمهور قول استنجاء ليس واجبا واستدلوا بحديث

87
00:24:15.800 --> 00:24:31.650
فيه ضعف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ها من من استثمر فليوتر من فعل فنعم ومن لا فلا حرج. ومن لا فلا حرج. هذا حديس هذه الزيادة ليست ليست بصحيحة. ولو صحت فان نفي

88
00:24:31.650 --> 00:24:52.250
خرج ليس عائدا الى  الى الاستنجاء. انما عاد الى التثليث او الاطار. عائد الى الايطار الى الوتر. لانه يعني يجب في الاستنجاء ان تستنجي بثلاثة احجار. ويستحب ان تختم على وتر. فلو انت استنجيت بثلاثة احجار ولم تكف لم يكفي الثالث. ماذا يلزمك؟ ان

89
00:24:52.250 --> 00:25:03.950
استخدم الرابع. فان كفى الرابع يستحب ان تزيد خامسا. حتى تختم على على وتر نعم واضح هذا؟ فاذا من سنن الاستنجاء ماذا ان يختم على وتر حتى ان كفى ثلاثة

90
00:25:04.050 --> 00:25:26.950
حتى ان كفى آآ ان كفى اربعة يزيد واحدا. حتى ان كفى اربعة احجام يزيد يزيد واحدة. نعم  الذي بعده؟ شيخنا انه لو تستخدم اه الانجيل اه  قد تكون هذا الامر تعبدي

91
00:25:27.850 --> 00:25:51.400
الثلاثة اول مرة وبعدين بالمرة لا لا لا يشترط التثيث كما ذكرت لسه اه موضوع ولكن يعني استخدامه قبل الموت ولن يكون يقول هل يعني يستحب ان يستخدم المنديل قبل الماء؟ هذا يتوقف على الامر. بعض الناس لا لا في الشطافات التي في منازله الان. بعض الناس لا يحتاج

92
00:25:51.400 --> 00:26:03.150
النجاسة بيدي ها بل يستخدم هذا الشطاف يعني بدفع قوة الماء قد لا يحتاج ان يباشر النجاسة بيده. لكن لو كان من عادته انه يضع يده على موضع النجاسة ليغسلها. فنقول الافضل ان يزيلها بالماء

93
00:26:03.150 --> 00:26:21.050
الشطاف ها لا تحتاج المنديل اذا نزل بشطاف ثم يباشر بيده نعم اما لو آآ لا يوجد ماء خلاص يستخدم المنديل انت قصدي؟ ممكن ان يقال كل ما يزيد يعني. نعم. طهارة كل شيء يعني

94
00:26:21.450 --> 00:26:31.450
انه يكون امرا مطلوبا. صحيح. يعني اي شيء. ولكن بشرط الا يفضي الى الوسوسة. يعني لو بعض الناس مثلا لو لو اطلقنا هذا الامر بعض الناس قد يستخدم علبة مناديل مثلا

95
00:26:31.800 --> 00:26:43.800
لكي يزيل اثر البول. هذا قد يبدل الوسواس او قد يبقى في الحمام وقتا طويلا جدا يستخدم هذا الشطاف نعم ويبقى نصف ساعة بحجة ان النجاسة لن تزول فدائما الزيادة

96
00:26:43.850 --> 00:26:57.000
قد تفضي الى الوسوسة خاصة في باب التهرب خاصة خاصة في باب الطوارئ يعني سيأتي معنا مثلا حديث ضعيف ان النبي عليه الصلاة والسلام امر اذا اذا تبول احدكم ان ينطر ذكره ثلاثا هذا حديث ضعيف من حيث

97
00:26:57.000 --> 00:27:07.000
من ناحية المعقول فتح الباب للوسواس ابن القيم في اغاثة اللافان. ذكر قصصا كثيرة جدا في الموسوسين في الطهارة. بعضهم كان اذا تبول قفزة من مكان مرتفع اكثر من مرة

98
00:27:07.000 --> 00:27:25.400
حتى يتأكد ان البول يعني لن يخرج. فالمبالغة دائما في باب الطيارة قد تفتح باب الوسوسة. هذه ناعمة زمان يمكن في استجمام الاشكال في المناديل الناعمة التي مبللة تحصد. المبللة انها ستنقل النجاسة. لو كان ربا سينقل النجاسة ماذا

99
00:27:25.550 --> 00:27:42.600
اليه المدينة المبلل سيدخل النجاسة اليه. وبالتالي اذا استخدمته سيبقى نجسا. فهمت؟ فلا يستخدمه يستخدم ما لديه ماذا طب هي دي اللعيبة في معنى اللبن. ونصه مثلا على عدم جوازهن جايب اللبن. لماذا؟ قول اللبن ليس قانعا للنجاسة. فيه جسم. نعم

100
00:27:44.300 --> 00:28:04.300
عني ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم غايته فامرني ان اتيه بثلاثة احجار. فوجدت حجرين ولم ثالثا فأتيته برثة فاخذهما والقى الروثة وقال مم. هذا ريكسون. اخرجه البخاري وزاد احمد ودار قطني

101
00:28:04.300 --> 00:28:23.750
هذه الزيادة فيها رد على من على الاحناف ها؟ والشافعي والشافعية والمالكية الاحناف والمالكية. الذين يقول لا يشترط التسليف ان هذه الزيارة. انا قلت ان هذا حديث استدل به على ماذا؟ على عدم اشتراط التثليث. فهذه زيادة لو صحت

102
00:28:24.050 --> 00:28:41.350
تصحيحها خلاف كذلك. ذكر الشيخ آآ عبد الله الفوزان في منحة العلام. لو صحت ايه دليل علي؟ لكن لو لم تصح فالجواب ما ذكرت ان هناك احتمال ان النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الحجر من جانبين مثلا كان له وجهان فاستخدمهما

103
00:28:41.550 --> 00:29:05.850
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهار يستنجى بعذم او روس وقال انهما لا يطهران قطني واصححه نعم. هذا ضعيف لا يصح. واستدل به الشافعية والحنابلة على ماذا؟ على ان الاستنجاء بالروث. وكذلك ابن حزم لا

104
00:29:05.850 --> 00:29:21.950
نعم. اما المالكية والاحناف وشيخ الاسلام قالوا ماذا؟ ينسى. قال يقال آآ يجزئ ومع الاثم يعني يجزئ مع الاسم المالكية والاحناف وشيخ الاسلام قد يجزي مع الاثم والازهر والمنع للحديث الذي مضى معنا

105
00:29:22.000 --> 00:29:35.350
نهانا ان نستنجي برجوع او عظم. نهانا ان نستنجى برجوع او عظم. هذا اصلح انهم ليطهران لو صح هذا الحديث هو ماذا فوق اصرح لانه قال لي وطاهرا. معنى ذلك انه لا يجوز ان تستخدمهما اصلا

106
00:29:35.400 --> 00:29:58.400
نعم شيخنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لو علمنا انه متعلق بانه تعامل الجن لا يمكن الصرف يعني ليس بالنهي هذا هو الذي قاله شيخ الاسلام بالفعل اخونا يقول اليس لو نهى النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا العلة؟ العلة انهما طعام الجن. فنقول انه يأثم كالذي يستنجي مثلا بالاوراق المحترمة

107
00:29:58.400 --> 00:30:17.900
ببعض انواع الطعام التي يصح الاستنجاء بها. يأثم لانه استنجأ بالطعام لكن السنجاوي يصح. صحيح هذا هذا النظر الى العلة نظره الصحيح ولكن الاشكال في هذا ماذا؟ الاشكال في هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذين الشيئين على وجه الخصوص. مع ان هناك اشياء اخرى اتفقوا

108
00:30:17.900 --> 00:30:34.250
قال عدم الجواز الاستنجاء بها الا ترى الا ترى انه متفق على عدم جواز الاستنجاء بالطعام؟ لكن هل ورد في النهي عن الاستنجاب الطعام نهي مخصوص؟ نص مخصوص لا فانت هكذا لو لو لم تعمل بهذا النهي وقلت انه يفيد

109
00:30:34.450 --> 00:30:46.900
عدم الاجزاء لسويت بينه بين العظم والروث وبين غيري من اه من اه من مما سكت عنه انت قصدي؟ يعني هذا ورد عنه نهي خاص كونه ورد عنه نهي خاص

110
00:30:47.150 --> 00:31:07.600
يدل على عدم اجزائه فان قيل العلة معقولة. نقول نعم العلة معقولة وتخلف العلة. تخلف العلة نعم يعني مثلا لو افترضنا  بالعظم والرأس دخل في الليل ولم يدخل. دخل في النار. فاذا دخل في النهي ترتب على هذا بطلان العمل. لان الاستنجاء عبادة

111
00:31:08.050 --> 00:31:18.050
لو الانسان نوى بها التقرب الى الله يؤجر عليه. والنهي اذا توجه الى ذات العبادة يفيد البطلان. النهي اذا توجه الى اداة العبادة يفيد البطلان. فلا شك ان الاحوط مذهب من قال

112
00:31:18.050 --> 00:31:33.550
بعدم اجزاء الاستنجاء لماذا؟ لان هذا مني عنه بعينه. وان كانت العلة معلومة لاننا لو قلنا كما ذكرت انه يصح الاستنجاب بهما لسوينا بين العظم والرجوع بين غيره من الاشياء المحترمة

113
00:31:34.050 --> 00:31:57.100
بين غير الاشياء المحترمة في آآ في في صحة الاستنجاء بها مع الاثم يعني. نعم الذي بعده وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر متفق عليه

114
00:31:57.450 --> 00:32:07.450
هذا فيه الدليل ماذا؟ الدليل على استحباب ان يختم على وتر. لكن لا يدل على الايجاب. لا يدل على الائمة الاربعة اتفقوا انه يستحب له ان يختم على وتر فلو اجزاؤه ثلاثة

115
00:32:07.450 --> 00:32:16.900
لماذا؟ لانها ما الدليل؟ ما الصادف لهذا الحديث؟ معقول معنى. الصارف لهذا الحديث الحديث الاخر لم يذكره هنا. هو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ذهب احدكم الى الغائط

116
00:32:17.150 --> 00:32:30.200
فليستجمم بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه يجزئ عنه مفهوم هذا انه لا يلزم ان يزيد على على الثلاث الا ان يحتاجوا. واضح هذا؟ الا ان الا ان احتاج. الا ان احتاج. نعم

117
00:32:30.250 --> 00:32:50.250
يعني لا لا يصح الاستدلال بهذا على ايجاب الوتر بخمسة. يصح الاستدلال به على اعجاب الوتر بثلاث. لان عندنا نص في الثلاث امرنا ان نستنجى بثلاثة احجار نعم ومفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فانها تجزئ عنه ان اقل من ثلاثة لا يجزئ. لكن لو ختم على اربعة يعني قال استنجى بثلاثة ولم يكفه

118
00:32:50.250 --> 00:33:02.800
فزاد رابعا هل نقول بوجوب الوتر لا لا نقول بوجوب الوتر. ما الدليل؟ معناها ده فيه امر. ما الصارف؟ الصارف الحديث الذي ذكرت. فانها تجزئ عنه من اذا اذا استجمر احدكم فليستجم بثلاثة احجار فانها مات

119
00:33:02.800 --> 00:33:16.500
تجزئ عن مفهوم المخالفة ان ان اكثر ان ان الثلاثة تجزئ وان اكثر من ثلاثة لا يشترط. واضح هذا؟ يعني لا يشترط ان يختم على خمسة او ست بل يستحب طيب؟ نعم

120
00:33:17.800 --> 00:33:32.400
الحديث الذي بعد ان تكلمنا عنه ولكن يبقى شيء لما تكلم عنه مسألة ماذا؟ ولكن شرقوا او غربوا. ما معنى شرقوا او غربوا هذا بالنسبة لاهل المدينة. لان القبلة بالنسبة لاهل المدينة اذا شرق او غرب لن يواجه القبلة

121
00:33:32.450 --> 00:33:45.600
لكن بالنسبة لغير اهل المدينة لا يشرف ولا يغرب لا يشرق ولا يغرب قد يذهب الى الشمال او الجنوب. فالمهم انه يبتعد عن القبلة طيب هذا حديث ايضا فيه رد على من قاس

122
00:33:46.050 --> 00:34:09.900
استقبال النيرين على استقبال القبلة نعم يعني مثلا الشافعي يقولون لا يجوز ان يستقبل النيرين ببول ولا غائط. الشمس والقمر يعني نعم قالوا لانهما من نور الله تعظيما لهم. هذا التعليل عليه الميمون. الوجه الاول ان انه ليس عليه دليل لان العلة هنا هي تعظيم الكعبة لان الكعبة قبلة العبادة. قبلة الصلاة

123
00:34:09.900 --> 00:34:23.450
اما قول ان النيرين من نور الله فهذا ليس بصحيح. لان نورهما مخلوق وما ليس من نور الله وهذا الحديث يرد عليهم لان الذي يشرق اذا قضى حاجته حال شروق الشمس سيستقبل الشمس

124
00:34:24.300 --> 00:34:43.250
النبي عليه الصلاة والسلام ازن بماذا؟ ابن ان يشرق او يغرب فلازم قول الشافعية ومن وافقهم انه لا يجوز له ان يقضي حاجته عند طلوع الشمس او عند غروبها لانه لو قضاء عند طلوع الشمس ناحية يستقبل الشمس. او ناحية الغرب سيستقبل الغروب. فاذا هذا قياس يعني فيه نظر ليس بصحيح

125
00:34:43.450 --> 00:35:02.250
فهذا يدل على على ان المنهي عنه مدى استقبال الكعبة فقط واستدباره هذا خاص بالكعبة والذي بعده ابن عمر تكلمنا عنه وكذلك الذي بعده ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر. في راوي اسمه حسين الحبراني ضعيف

126
00:35:02.250 --> 00:35:23.800
من اتى الغاية فليستتر فليستتر يعني لكن معناه صحيح. يعني يستتر يعني لا يكشف عورته حتى آآ لا يطلع عليها الناس نعم وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وكان احب ما استتر به لحاجة

127
00:35:23.800 --> 00:35:40.950
في حداف اوحى حائش نخل. اركبه خلفه اردفني النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم خلفه. وفي تواضع النبي عليه الصلاة والسلام من عادة المتكبرين انهم لا يركبون احدا خلفهم على الدابة. وكان احب ما استتر به لحاجته هدف

128
00:35:41.000 --> 00:36:01.150
الهدف هو المكان المرتفع. اي مكان مرتفع يعني رمل حجارة. نعم. او حائش ونخل. حائش نخل يعني اشجار من النخل متشابكة اشجار ملتفة يدخل بينها عليه الصلاة والسلام فماذا فيقضي حاجته؟ لان هذه الاشجار الملتفة تستر من دخل من دخل فيها؟ نعم

129
00:36:01.600 --> 00:36:21.600
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغاية قال غفرانك. اخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة هو صحيح. ومناسبة هذا كما ذكرت قبل ذلك ان هذا مناسبة بعد ازالة الاذى الحسي. ناسب ان يطلب ماذا؟ ازالة الازى المعنوي. هو الذنوب يعني؟ نعم

130
00:36:21.900 --> 00:36:39.850
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اللهم اجعل الزبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة

131
00:36:39.900 --> 00:37:02.600
واخزت جريدة رتبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم جايب بس متفق عليه وقد روي بثلاثة الفاز يستتر وهو في الصحيحين ويستنزه في مسلم ويستبرئ عند ابن عساكر

132
00:37:02.900 --> 00:37:15.050
ما حدش في مسائل. المسألة الاولى معنى وما يعذبان في كبير. ما معنى ما يعذبان في كبير؟ عندهم وما كان هذا كبير. نعم. لا يعذبان في كبير ليس معنى ان هذا الفعل ليس كبيرا. لان القاعدة في ضابط

133
00:37:15.050 --> 00:37:28.800
كما ذكر شيخ الاسلام كل ما توعد عليه الشارع باعداد او بلعن او او اه بحد في الدنيا او عذاب في الاخرة. فهنا توعد بعذاب فهذه كبيرة. عدم الاستنزاه النبوي لماذا؟ كبيرة. اذا ما معنى ايه

134
00:37:28.800 --> 00:37:43.000
في كبير. قيل وما يعذبان في كبير عليهما ترك يعني هذا ليس كبير ليس صعب ليس صعبا ان يستنزل الانسان من البول  نعم. يعني هذا وان كان كبيرا عند الله عز وجل لكن تركها ليس بصعب

135
00:37:43.100 --> 00:37:59.150
وقيل وما يعذبان في كبير في ظنهما. المعنى الاول هو الاقرب والله اعلم. اما احدهما فكان لا يستتر من البول. ما معنى يستتر؟ وهناك ذكر ثلاث الفاظ. قال يستتر يستنزه يستبرئ. يستتر يعني عندما يتبوأ رشاش البول يصيب في

136
00:37:59.150 --> 00:38:11.700
فهذا فيه دليل انه لا يجوز للانسان ان يبول في موضع صلب حتى لا يصيب البول ثيابه. وان فعل هذا لابد ان ان يستتر من بوله. نعم. اما يستنزف معناه ماذا؟ يستنجي

137
00:38:12.250 --> 00:38:28.900
واضح ويستبري بمعناه. يستنزه ويستبرئ معناها ماذا؟ الاستنجاء. اما الاستار معناها يعني يجعل البول يصيبه ثياب وفي كل لفظ يستنزه ويستبرئ عائد على استنجاء ويكون لفظ يستتر عائد على ماذا عاد على النجاسة التي قد تصيب ثيابه

138
00:38:28.900 --> 00:38:50.800
او تصيب بدنه؟ نعم واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. والنميمة كبيرة من النميمة هي المشي نقل الكلام بين الناس على جهة الافساد. ينقل الكلام بين الناس على جهة الافساد من نم الحديث معنى لم نجيها هنا بنية الافساد؟ نعم بقصد الافساد. اه. بنية الافساد. يعني يقول فلان قال فيك كذا. نعم فلان فعلا قال فيك كذا. فانت

139
00:38:50.800 --> 00:39:08.500
تنقل هذا الكلام. نعم. وقصدك من هذا ان توقع بينهما فهذه نميمة الحديث. نم الحديث يعني ماذا؟ اي نشر او نقله نقل الكلام او نمه. نعم. فكان يمشي بالنميمة. فالنميمة كبيرة من الكبائر تفسد ذات البين. فاخذ جريدة رطبة

140
00:39:08.750 --> 00:39:25.300
طب قبل هذا قوله فكان لا يستتر من البول. استدل به بعض الفقهاء على ماذا اي لون؟ اه استدل به الحنف والشافعي هذا من ادلتهم على نجاسة ابوال كل الابوال ابوالحيوانات

141
00:39:25.300 --> 00:39:41.500
مأكولة اللحمة وغير مأكولة اللحم. فكيف كيف يجاب عن هذا الاستدلاء؟ نعم ان هذا الالف واللام هنا ليست للعلماء هي العهد الذكري عادل فكري. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن ماذا؟ يتكلم عن بول الادمي. لا يتكلم عن كل الابواب

142
00:39:42.050 --> 00:39:58.000
لمن يقول هذا عهد الذكر او عهد ذهني لان هناك رواية اخرى عند مسلم اما احدهما فكان لا يستتر من بوله انا دلوقتي واضح ان البول هنا للعهد الذهني ليس للجنس

143
00:39:58.050 --> 00:40:13.900
نعم من بوله فاضاف البولي لنفسه واما الاخر فكان يمشي بنميمة. فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين الى اخر الحديث اختلف اهل العلم في هذا الفعل هل يسن هذا الفعل؟ قال بهذا بعض اهل العلم كالخطابي وغيره قالوا يستحب ان يضع الجريدة

144
00:40:13.950 --> 00:40:34.450
على القبر. تعرفون الجريدة؟ جريدة النخل مثل غصن الشجرة اخذ جريدة رطبة يعني ليست آآ ليست آآ يابسة. هم. فشقها النصفين ووضع كل نصف على قبر والاصل ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام يقتدى به فيه لا يجوز ان نقول ان فعل الخصوصي الا بدليل. فهل نقال ان هل نقول ان فعل هنا

145
00:40:34.700 --> 00:40:47.800
خصوصية اما حل للاقتداء. خصوصية يا شيخ. لماذا خصوصية؟ يعرف عذابان الازهر ان هذا خصوصية كما قال اخونا من وجوه. الوجه الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام عرف انهما يعذبان. وهذا لا يعرفه الا النبي

146
00:40:48.200 --> 00:41:08.550
فلو انت قلت بوضع الجرائد على القبر هذا فيه سوء ظن بصاحب القبر انك قلت ان هذا الرجل لن يعذب وهذا آآ يخفف عني. الوجه الثاني ان الصحابة الصحابة اختلفوا في هذه المسألة بعض الصحابة اظن ابو بردة نسيتوا الصحابي ابو بردة صح عنه واحد من الصحابة يأدون ابو بردة صح عنه انه رأى ان هذا الفعل ليس من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. كان يفعل هذا

147
00:41:08.550 --> 00:41:18.550
على القبر. لكن اكثر الصحابي لم يرد عنهم انهم فعلوا هذا في قبور الموتى. ايضا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يفعل هذا في غير هذين القبرين. ولو كان يفعل هذا في كل قبر

148
00:41:19.100 --> 00:41:39.700
نعم والاحاديث التي وردت في الدفن كثيرة جدا يبلغ حد التواتر لنقل لم ينقل انه فعل هذا الا في هذين القبرين لانه علم بالوحي ان هذين يعذبان اما غيرهما من المؤمنين لم يعلم انهما يعذبان ومن علم منهم انهما يعذبان كصاحب الشملة مثلا لم يفعل معه هذا الذي ظل شيئا من الغنيمة ان السمنة التي غلتها تشتعل عليه نارا لم يفعل

149
00:41:39.700 --> 00:41:52.900
فالافضل ان هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. وجه اخر للخصوصية انه قال ماذا؟ لعله يخفف عنهما ما لم يبسا اختلف اهل العلم في معنى هذه العبارة بعض اهل العلم

150
00:41:53.100 --> 00:42:11.700
السيوطي قال هذا قال العلة في انه يخفف عنهما من لم ييبسا ان الشيء الرطب يسبح عندما ييبس لا يوجد تسبيح. فالتسبيح سبب للتخفيف. هذا القول فيه نظر لماذا؟ لان كل شيء يسبح. الرد واليابس. قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده. حتى الجبل

151
00:42:11.700 --> 00:42:26.200
يسبح. على الصحيح من اقوال المفسرين. اذا ما معنى العلاء يخفف عنهما من لم ييبسه المعنى ان هذا التخفيف تخفيف وقته قليل على قدر بقاء هاتين الجليدتين ربتين لان بقاءهم وركبتين ماذا

152
00:42:26.500 --> 00:42:43.350
ممكن يومان ثلاثة اربعة. فالتخفيف سيكون ماذا يسيرا فدل هذا ان هذا الفعل ايضا كبيرة لان التخفيف لم ينفعهم الا وقتا يسيرا. وهذا ايضا امر غيبي لا يعلم. فالاظهر ان هذا الفعل من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام بالوجوب التي ذكرتها. نعم

153
00:42:43.350 --> 00:43:03.700
اتفضل يا اخ يقول بجواز اقتداء هل يقول هو خاص بشجر بخل او اي شجر؟ لا يجوز بجواز اي نبات ان يضع اي نبات رد. نعم شيخنا هل ممكن ان يقال اذا ببدعية هذا الفعل او لا؟ لا يقال بعض اهل العلم بعض اهل العلم الحنابلة جاز هذا. واظن الشافعي كذلك

154
00:43:03.700 --> 00:43:27.500
نعم السؤال الثاني نعم ممكن يعني باقي شوي من فكر شيخنا لو عذب الفاسق او عذب اي احد بكبيرة او باي ذنب في قبر دي هل هذا يدل انه يوم القيامة لابد يدخل جهنم لابد ان نعرف لابد ان نعلم ان اخونا يسأل مرتكب

155
00:43:27.500 --> 00:43:39.300
ولو عذب في قبره هل يكفيه عذاب القبر وليعذب بعد ذلك في النار يدخل الجنة. لأ هذا لا يختلف من شخص الى اخره. هذا امر غيبي. لان المكفرات شيخ الاسلام ذكر ان المكفرات عشرة

156
00:43:39.400 --> 00:43:56.400
منها عذاب القبر مكسرات عشرة منها في الدنيا ومنها في القبر ومنها في في القيامة. منها عذاب القبر فان لم يكفي عذاب القبر لتكفير ذنبه ها يطال عليه الموقف يوم القيامة. وزن. كالعرق. مثل العرق. العرق يكون على قدر الاعمال. لم يكفي هذا

157
00:43:56.550 --> 00:44:10.750
اشتد عليه الحساب لم يكفي هذا. كان هناك انكارين اب على الصراط. كلاليب على الصراط تخطفه على قدر عمله. لم يكفي هذا سقط في جهنم فهذا يختلف حسب الدرجة الكبيرة ونوع الكبيرة. نعم. فقد يجتمع عليه عذاب في القبر

158
00:44:11.000 --> 00:44:30.700
او عذاب في الموقف هناك عذاب في الموقف كما في حديث الصحيحين عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب اه لا يؤدي زكاتها وما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاة الا صفحت عليه صفائح من نار فيطوى بها جنبه وجبينه وظهره. في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى مقعده من الجنة او النار

159
00:44:30.700 --> 00:44:48.450
اللي بعد ان يعذب في يوم القيامة لانه منع الزكاة قد يدخل الجنة. قال ثم يرى مقعده الى الجنة او الى النار. لو كان هذا العذاب في عرصات القيامة لم يكفي ذنبه لابد ان يدخل النار. طب كفى ذنبه يدخل الجنة. فهمت؟ ونفس الشيء اه الذي يعني يبشر في قبره

160
00:44:48.500 --> 00:45:02.700
اذا بشر في قبره خلاص هذا قطع من اهل الجنة. هم. لانه خلاص لم يعذب في قبره في الجنة درجات اخرى. طبعا الجنة فيها درجات. يعني اذا بشر في قبره بالجنة لا لا لا يدري متى تكون درجته في الجنة

161
00:45:02.900 --> 00:45:12.650
شيء من الكلام يعني ان عذاب القبر اذا عذب في قبره لا يلزم من هذا انه سيعذب في النار ولا يلزم من هذا انه لا يعذب. هذا يختلف من مكلف لاخر

162
00:45:13.300 --> 00:45:38.750
لا نستطيع ان نقول ان هذا الامر بدعي نعم الرطب يسبح. نعم. واحسن تسبيح قراءة القرآن ولو مس اخذوا هذا رأيي ويقرأون القرآن اخويا انا فهمته قصدك اشرح بماذا قلت

163
00:45:38.750 --> 00:45:52.300
حتى يفهموا السؤال. اخونا يقول لو قلنا اسيوطي قال ان ان العلة في كونه رطب وانه يخفف الا يسبح. صح؟ قلنا هذا قول خطأ. فهو يقول لا ينبغي ان نقول انه بدعة. لان انا اقول انه

164
00:45:52.300 --> 00:46:13.400
خطأ فقط ليس بدعة. الناس سيقيسون قراءة القرآن على على التسبيح. فيقول خلاص نفر القرآن عن الميت. نعم. هذا في الحقيقة الزام باللازم ولازم القول بقوله لان الذي يقول بهذا القول لا يلزم ان يقول بسببه بجواز قراءة القرآن على القبر. لان الاصل في العبادات التوقيف. وقراءة القرآن على قبر البدع عند الائمة الاربعة. نص الائمة الاربعة على بدعيتها

165
00:46:13.750 --> 00:46:34.300
نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال والحديث عند مسلم نعم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. موجد دلالة من الحديث ان القبور لا تقرأ فيها يقرأ فيها القرآن. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. مناسبة ان القرآن يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فاننا عندنا ادلة اخرى على عدم جواز

166
00:46:34.300 --> 00:46:54.300
لا تقولون على الخبر. فلا يصح القياس هنا. اذا صح قياس قراءة القرآن على آآ مسألة تسبيح الجليل هذه. وان كان قولا بان كان قول بوضع قول لكن لا ينبغي في المسألة التي هي خلاف معتبر ان يقال بالبدعية. قد يقال للرجل كذا لكنه يقال بالبدعية خاصة اذا ثبت هذا عن بعض الصحابة او بعض العلماء. نعم

167
00:46:54.300 --> 00:47:16.400
اذا كان يخفف العذاب بذكر هذه جريدة اللحن اقرب منه اولى ان يخفف بسبب ذكر الله مثلا ولكن الذي يقول هذا يقول اللحد آآ آآ جاف لا شك انه يخفف العذاب. لا شك ان الجريدة خففت عنهما العذاب. ولكن هذا لعلة في هذين القبرين الله اعلم به. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا؟ يعني ما الذي

168
00:47:16.400 --> 00:47:33.550
لنا ان نقول ان هذا من الخصائص لوجوه كثيرة ذكرتها فهذه الوجوه التي جعلتنا ان نقول ان هذا من الخصائص جعلتنا لا نقيس نعم غير هذين القبرين عليهما لان النبي عليه الصلاة والسلام علما بالوحي انهما يعذبان. وعلم بالوحي ان هذا الجليس سيخفف عنهما ما لم يجلسا. وكل هذه امور غيبية. وهو عليه

169
00:47:33.550 --> 00:47:43.550
نفسه لم يفعل هذا في باقي القبور. في غير ذلك من القبور. ايضا كما ذكرت ان وضع الجنين على القبور فيه احزان لاهل الميت. لان اهل الميت الان سيقولون هذا

170
00:47:43.550 --> 00:47:53.550
يعذب وانت لا تعلم او يعذب ام لا يعذب اصلا. هذا امر غيبي. نعم. لكن على كل حال من قال بهذا القول ينكر عليه. مسألة فيها خلاف معتبر بين اهل العلم

171
00:47:54.050 --> 00:48:16.050
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان امت عذاب القبر منه رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو الصحيح الاسناد. وندل على ان عدم الاستلزام من البول كبيرة. لانه لا يرتب الشارع عذابا على عمل

172
00:48:16.050 --> 00:48:31.150
الا اذا كان هذا العمل آآ كبيرة من الكبائر نعم. عن سروقة ابن ما لك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء نقض على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف

173
00:48:31.800 --> 00:48:47.950
خلاص. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في خلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. هذا الحديث استدل به كثير من اهل العلم كالحنابل وشافها وغيرهم على استحباب هذا الفعل ان

174
00:48:48.150 --> 00:49:06.150
تقعد على اليسرى وتنصب اليمنى والطب ابت ان هذا الفعل فعلا انه يسهل للخارج يسهل الخارج القول بان القولون يميل الى جات الشمال فعندما تجلس على اليسرى يسبب الضغط على القولون يعني فيكون الخارج اسهل. لكن الحديث ضعيف. والاصل

175
00:49:06.150 --> 00:49:18.500
ان الاستحباب لا يثبت الا بدليل نعم فان قصدت بالاستحباب الاستحباب اللغوي ان هذا فيه تسهيل على على من يقضي حاجته فلا بأس اما ان قصدت بالاستحباب الاستحباب الشرعي فلا يجوز

176
00:49:18.500 --> 00:49:28.500
ان تقول ان هذا فعل مستحب لان الحديث فيه ضعيف ولا يثبت فيه لا يثبت فيه حديث. نعم. قام عيسى ابن يزداد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

177
00:49:28.500 --> 00:49:44.350
اذا بال احدكم فلينطر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجة بسند ضعيف. وهذا كذلك ضعيف جدا لا يصح. بل ان بعض اهل العلم كشيخ الاسلام يرى ان النت والسلتة بدعة. ينطر ذكره ثلاث مرات. يعني يمسكه ويحركه ثلاث مرات حتى ينزل منه البول

178
00:49:44.650 --> 00:50:03.900
والشافعي والحنابلة قالوا بالسلد ايضا. يسلته يعني يمسكه من اصلي هكذا ويفعل هكذا حتى يخرج البول ثم يحركه ثلاث مرات لكن يقال ان هذا يختلف باختلاف الاشخاص. يعني شيخ الاسلام يرى ان هذا بدعة. ان هذا الفعل في مجرده بدعة. لكن قد يقال بقول وسط وغيره قال سنة كما سمعت

179
00:50:03.900 --> 00:50:23.550
قد يقال بقول النادي يختلف باختلاف حال الشخص. بعض الناس عندما يتبول لا ينقطع بوله مباشرة. بل لابد ان يحرك ذكره يسيرا حتى ينزل منه قطرات البول الاخيرة سم يستنجي بعد ذلك. فنقول انا في حقي انه ينبغي ان يفعل هذا ليس من باب ان النتر سنة. بل من باب ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

180
00:50:23.800 --> 00:50:37.450
من هذا الباب. لانه اذا لم يفعل هذا هو استنجى بعد البول مباشرة سينزل البول مرة اخرى. في ثيابه. ويعلم من حاله ان البول لا يتوقف الا بهذا نعم فالامر يختلف بحسب حال الانسان يعني

181
00:50:37.800 --> 00:50:57.800
الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم فقال انا نتبع الحجاب الماء رواه البزار بسند ضعيف واصله في في ابي داود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر

182
00:50:57.800 --> 00:51:17.800
وهذا فيه دليل على استحباب عند من صح هذا الحديث استدل به على استحباب ماذا؟ عدم مباشرة النجاسة باليد وان اكمل الاحوال ان يستخدم الحجارة ثم يستخدم بعدها نعم. الحذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباقة قوم فبال قائما. الحديس. وقد تقدم

183
00:51:17.800 --> 00:51:30.800
في باب المسح على الخوفين الذي بعده في معناه وعن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائم فلا تصدقه ما بال

184
00:51:30.800 --> 00:51:43.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ انزل عليهم القرآن قائما. رواه احمد والترمزي وقال هو احسن شيء في الباب واصحه. اختلف اهل العلم في الجمع بين الحديثين. الحديث حذيفة

185
00:51:43.950 --> 00:52:03.950
ماذا؟ ينبت جواز البول قائما اتى سباطة قوم وسباطة الى المزبلة فبلى قائما. نعم وتقدم هذا الحديث معنا. حديث عائشة من حدثك ان النبي عليه الصلاة والسلام قائما فلا تصدقوا ما بال النبي عليه الصلاة والسلام منذ انزل عليه القرآن قائما. الجمع ماذا؟ ان المثبت مقدم على النفي. حذيفة اثبت شيئا لم تطلع عليه عيشة. فالنبي

186
00:52:03.950 --> 00:52:17.700
عليه الصلاة والسلام اذا كان في بيته لانه يبول في اناء لا شك انه سيقول آآ يعني جالسا هذا هو الاولى. فنقول البول جالسا هو الافضل والسنة. وهذا اكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والمولد قائما جائز بلا كراهة اذا امن

187
00:52:17.700 --> 00:52:30.500
الرذاذ وهذا مذهب الحنابلة والمالكية خلافا للاحناف والشافعية. الذين قالوا بكراهة البول قائما مطلقا طب لماذا لا نقول بتحريم البول قائما؟ من حديث عائشة؟ هل يصح حديث عائشة دليلا على تحريم البول قائما

188
00:52:30.650 --> 00:52:42.000
يدل على ما دار كأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل. حكاية الفعل لا تدل على التحريم ولا تدل على الوجوب. هذا فعل نعم هذا فعل فالفعل غايته يدل على استحباب استحباب البول جالسا

189
00:52:42.150 --> 00:52:55.750
يدل على الجواز. فالاصغر الجواز البولي قائما وادى مذهب الحنابلة والملكية كما ذكرت اذا امن الرذاذ اذا امن الرذاذ قالوا ان الصفات في سباطة القوم في غلي يقول موضع دمث يعني رخو

190
00:52:55.800 --> 00:53:08.350
ليس موضع صلب لا يترشش عليه الماء. فلو كان يبول قائما كما في الحمامات عندنا الان لا لا كراهة في ذلك لا كرهت في ذلك. معنى سباتك. ها؟ سباتك مزبلة مكان الزبالة

191
00:53:08.600 --> 00:53:31.350
ولكن البول قائما في اشكال عند بعض الفقهاء ان غالب الذين يبولون قائمين عندما يسانجي كيف يستنجي من ذكره باليمين. او بالعكس طب وكيف يستنجي يعني؟ كيف ماذا يفعل؟ يأخذ ماء في كفه صح؟ ثم يضعه على

192
00:53:31.400 --> 00:53:50.150
ازيك يا ريس هذه الصورة اكثر الفقهاء يقولون هذا الاستنجاء لا يصح يقول ان هذا مسح وليس غسل لا الماء ينفصل يكون يسير جدا لانك عندما تأخذ كفا من ماء كف من ماء الماء ده بيبقى فيه

193
00:53:50.150 --> 00:54:03.700
لو كان لو اخذت مال كثيرا ووضعت على الذكر وتأكدت ان الماء قليل فصل خلاص هذا غسل. لكن غالب حال الناس ولذلك نص بعض المعاصرين على هذه السورة. ها بهذه الصورة

194
00:54:04.050 --> 00:54:21.300
غالب حال الناس انه عندما يستنجي ياخدوا كفا من ماء في يده الشمال ثم يضع هذا على ذكره فيكون هذا مسح وليس غسل والمسل يجزئ في الاستنجاء باليد. هل ينفع ان تمسح يدك تمسح ذكرك باليد؟ يعني كما تمسح شعرك؟ لا يجزئ باجماعه

195
00:54:21.500 --> 00:54:39.850
فلابد ان يتأكد ان الماء كثير قد انفصل. وهو عادة لا يفعل هذا حتى لا يبل ملابسه امتى هذا الاشكال اه كرسي اجابة باطلة. ما فيش مشكلة. مشكلة. مشكلة. في يضع في يده في جيب منديل ويستنجد بالمنديل ثم يفعل ذلك بالماء يعني. يمسح بالماء

196
00:54:39.850 --> 00:54:59.800
حديث ابن عمر ضعيف لا تبل قائما ضعيف لا يصح. نعم. هو الشيخ ولو لا توجد منديل ولا ماء ولا شيئا ولكن في الحمام مثلا في كافيتيريا او اي مكان

197
00:55:00.250 --> 00:55:13.900
لا. يعني اخونا لو قال هناك حائط مثلا هل يمسح ذكره بالحائط؟ نعم لو مسح ذكره بالحائط اجزأه لمسحة دكرة بالحيط اجزاء لكن هب ان الانسان يتمكن من هذا مربوط مثلا

198
00:55:14.600 --> 00:55:31.850
ولا يستطيع ان ان يستنجي اصلا باي سبيل من السبل. خلاص نصلي على حالي كصلاة فاقد الطاهرين. نعم   الباب والغسل وحكم الجنب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي في بعض طرق المدينة وهو جنب

199
00:55:31.900 --> 00:55:46.450
قال فانخلصت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئته. فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طهارة فقلت سبحان الله ان المؤمن لا ينجس متفق عليه

200
00:55:46.950 --> 00:56:10.800
واورد هذا الحديس في جنب الغسل لماذا ليدل ان الجنابة  حدث معنوي ان الجناب حدث معنوي. يعني الجنب لا يكون نجسا الجنب لا يكون نجسا. نعم. عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض طرق المدينة ووجوده. قال فانخنست من ان اختفيت منه حتى لا يراني. فذهبت فاغتسلت ثم جئت

201
00:56:10.800 --> 00:56:20.800
فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جما فكرهت ان اجالسك على غير طهارة. فقال سبحان ان المؤمن سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. هذا حديس استدل به بعد ذلك على مسألة اخرى. مسألة

202
00:56:20.800 --> 00:56:42.650
الجنود في المسجد نعم ان المؤمن لينجس فدل هذا ان النجاسة ماذا؟ امر معنوي ليست نجاسة حسية يطالب بازالتها. نعم والعلة في في في غسل الجنابة. طبعا هذا امر تعبدي. لكن بعض اهل العلم يحاولون تلمس الحكم. تلمس الحكم في الغسل. يقولون ان الانسان عندما

203
00:56:42.650 --> 00:57:02.650
يجنب يجامع اهله. نعم اللذة تعم جميع جسده. وهذا يسبب له فتور. والماء يسبب له نشاط. ولذلك يستحب للانسان اذا اراد ان يعاود الجماع ان يتوضأ فانه انشط للعود كما سيأتي. ساذكر هذا الحديث على ما اظن. ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا جمع احدكم اهله فاراد ان يعود فليتوضأ فانه انشط للعود. فده اللي ادى

204
00:57:02.650 --> 00:57:16.750
الماء يسبب النشاط وكذلك الجنابة تسبب فتور في البدن نعم والمسلم لا ينبغي ان يكون آآ عنده فتون او كسل يغتسل ويعلم بدنه كله بالماء لان اللذة عمت جسده كله. نعم فيعلم الجسد كله بالمال

205
00:57:16.750 --> 00:57:33.450
يجدد نشاطه. كما ان الزاني حد الجلد على كل بدني لانه آآ يعني آآ يعني التذ ببدنه كله طيب حديث الماء من الماء عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم واصله في البخاري. هذا الحديث

206
00:57:34.100 --> 00:57:48.800
نص شعبة ابن الحجاج وكما روى عن آآ مسلم انه منسوخ. هناك خلاف بين اهل العلم في هذا الحديث. في معناه وكان هناك خلاف قديم في نسخه عند من يقول بان بان المقصود به

207
00:57:50.150 --> 00:58:05.100
انه لا يجب الغسل الا عند الانزال فقط. كان هناك خلاف قديم بين الصحابة ثم وقع الاجماع عليه. على على خلاف هذا هذا الخلاف. فوقع الاجماع على ان الجماع يوجب الغسل سواء انزل او لم ينزل. لكنهم اختلفوا في معنى الحديث

208
00:58:05.150 --> 00:58:18.050
بعضهم قال ان هذا كان في اول اسلام كان في اول الاسلام كان الماء من الماء نعم كما كما نص على هذا آآ شعبة في مروان وبعضهم قال لا الماء من الماء معناه ماذا؟ الاحتلام

209
00:58:18.550 --> 00:58:29.500
معناه ماذا الماء الاول وماء الغسل من الماء السامي الذي هو المني. يعني انت لو احتلمت ولم ترى ولم ترى منيا لا تغتسل. فعلى هذا المعنى الحديث لا يكون ماذا

210
00:58:29.900 --> 00:58:41.900
ليكونوا اصلا منسوخا يكون محكما. فهمت هذا المعنى يعني ما معنى الماء من الماء؟ اما ان يكون الماء من الماء معنى الماء الذي هو الغسل من الماء الذي هو الاحتلام. المني اذا احتلمته

211
00:58:41.950 --> 00:59:00.050
او يكون ماء من الماء معناه انك لا تغتسل ابدا الا اذا انزلت. على المعنى الاول احاديث ماذا؟ محكم ليس منسوخا. وما لا اله الا بعض اهل العلم على المعنى الثاني ومذهب جمهور اهل العلم الحديث يكون منسوخا. والصحيح المعنى الثاني ان الماء من الماء كان في اول الاسلام. ويدل على هذا سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث عند مسلم في رواية

212
00:59:00.050 --> 00:59:22.100
ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ آآ اتاه دعا النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من اصحابه فاتاه ورأسه يقطر ماءه. كأنه اغتسل الان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلنا عجلناك. عجلناك عن جميع اهلك. فقال نعم يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذا عجلت او قحط فتوضأ فانما الماء من الماء

213
00:59:22.700 --> 00:59:39.750
اعجلت او قحطت احط ان لم تنزل فتوضأ فانما الماء من الماء. فدل هذا ان الكلام عن ماذا؟ عن الجماع وليس عن الاحتلام لكن الحديث منسوخ بماذا؟ بالحديث الذي بعده. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع

214
00:59:39.750 --> 00:59:59.750
ثم جاهد فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم وان لم ينزل. الشعب هي الاجزاء والمقصود بشعبها الاربع يداها ورجلها اجلس جلست بين يدي زوجته ورجلها ثم جاهدها اي جامعها بالايلاج اجهدها وشق عليها بالايلاج. فقد وجب الغسل. زيادة المسلم ماذا؟ وان لم ينزل

215
00:59:59.950 --> 01:00:16.150
واللم ينزل. نعم ويصح ويدل على هذا ايضا الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والتقاء الختانان هو تحاذيهما ولم يذكر انزال. ولزلك مسلم تدل ان هذا الحديث الاول الماء من الماء منسوخ. لانه قال وان لم ينزل

216
01:00:16.200 --> 01:00:33.800
لكن اختلف اهل العلم في مسائل في مسألة بعد ما اتفقوا وقع الاجماع ان الجماع موجب للغسل. للغسل. اختلفوا في مسائل. اول مسألة لو جامع بحائل لو جاء معه بحيل

217
01:00:34.300 --> 01:00:53.950
هل يجب عليه الغسل؟ وبالتالي يجب عليه حد الزنا ام لا؟ اختلفوا في هذه المسألة على على ثلاثة اقوال. مذهب الحنابلة انه لو كان هذا الحائل سميكة او خفيفا لا يوجب الغسل. فيدخل في هذا الاشياء العازل الطبي الذي يستخدم الان في الجماع. نعم وهذا المدى فيه نظر. لان الحائل الرقيق

218
01:00:54.200 --> 01:01:07.900
لا يمنع اللذة الحايل الرقيق لا يمنع اللذة كالعوازل التي تستخدم الان. المذهب الثاني مذهب المالكية التفريق بين الثخين والرقيق. فقالوا الثقيل لا يوجب الغسل والرقيق يوجب الغسل المذهب الثالث مزهب الاحناف والشافعي قالوا لا اعتبار بالحال

219
01:01:08.250 --> 01:01:23.150
والازهر هو منهج المالكية وسط اعتبار للحائل لان الحائل الثخين كعدمه نعم يعني قائل الله فذكر وبخلقة سميكة وجامع آآ لا يجب عليه الغسل هذه مسألة. مسألة اخرى اختلفوا فيها. مسألة انتقال المني

220
01:01:23.450 --> 01:01:46.100
ها وهادي تحدث احيانا. يعني شخص مثلا احتلم ويحتلم استيقظ في اثناء استيقاظي شعر بانتقال المني الى ذكره ثم حبسه فلم ينزل المني هل يغتسل ام لا؟ لا. فيها خلاف بين اهل الله. الحنابلة قال يغتسل ويقولون الماني اذا خرج لا يرجع

221
01:01:46.550 --> 01:02:07.700
الجمهور قادر لا يغتسل. نعم الصحيح في هذه المسألة ان الامر معلق بماذا؟ بخروج المني. فلو خرج المني سواء كان بعد حبسه مباشرة او بعد ذلك بوقت مع البول مثلا يعني قد يحبس المني ولا ينزل مباشرة ولكن ينزل بعد نصف ساعة عندما يتبول. بالليل زي ما بيقول اللذة يعني. باللذة وبغير اللذة. لو نزل المني بعد ذلك

222
01:02:07.700 --> 01:02:20.050
يغتسل لان العبرة بخروجه واضح هذه المسألة العبرة بخروجي. اما مجرد الانتقال مع عدم الخروج لا يوجب الغسل. الا ان خرج بعد ذلك مثلا بعد نصف ساعة من البول حتى لو كان بدون لذة

223
01:02:20.150 --> 01:02:36.850
مسألة ثالثة طب يا دكاترة مسألة اللذة هل يشترط في خروج المني اللذة ام لا مذهب الائمة الاربعة الى الشافعي يشترط ان يخرج منه بلذة وهذا هو الصحيح. عند الشافعي لو خرج بلذة وبسبب البرد او بسبب المرض يوجب الغسل. نعم ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف في علة الجنابة

224
01:02:37.750 --> 01:02:53.000
العلة الجنابة هي مجرد خروج المني اي سبيل كاميرا الشافعية ام علة الجنابة هي خروج بلذة. الذين يقولون عندها الخروج بلذة لهم ادلة بعضها ضعيف. منها حديث اذا حذفت الماء فاغتسل. اذا حذفت الماء فاغتسل

225
01:02:53.000 --> 01:03:12.300
والحذف لا يكون الا بشهوة. حذف القاء الماء. خذ الماء بقوة يكون عند الشهوة. نعم. والازهر مذهب الجمهور في هذه المسألة ان خروج المني لمرض او بسبب البرد مثلا لا يوجب الغسل. لماذا؟ لان العلة من الجنابة كما ذكرت من تعميم البدن بالماء هي انه التذ بخروج الالمني سواء كان في حال اليقظة في حال

226
01:03:12.300 --> 01:03:27.300
فلذلك وجب عليه غسل وغسل بدنه كله  الحديث الذي بعده وعن ام سليم رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

227
01:03:27.300 --> 01:03:45.450
قال صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت واستحييت من ذلك. قالت وان يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه؟ انما الرجل غليظ ابيض ومع المرأة رقيق اصفر. فمن ايهما

228
01:03:45.600 --> 01:04:00.600
ومن ايهما على او سبق يكون منه الشبه رواه مسلم سألت النبي عليه الصلاة والسلام ترى المرأة ترى في منامها مليار الرجل انها تجامع مثلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل

229
01:04:01.650 --> 01:04:18.250
اذا رأت ذلك ذلك يرجع الى ماذا؟ لا يرجع الى الجميع انما يرجع الى المني. لو رأت المني الذي ينزل منه فلتغتسل وقال واستحييت من ذلك فقال وهل يكون هذا؟ قال نعم الى اخر الحديث. الى اين يكون الشبه الى اخر الحديث؟ ولن يدل ان ذلك يعود الى المني

230
01:04:18.450 --> 01:04:37.950
الرواية الاخرى ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. اذا رأت الماء. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل

231
01:04:37.950 --> 01:05:01.150
رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة هذا حديث ضعيف لا يصح. ضعفه وغير واحد من المتقدمين. ولكن هو حكايته فعل. حكايته فعل. ثبت الغسل من الجنابة بالاجماع والغسل من الجمعة في احاديث صحيحة. اما الغسل بالحجامة وغسل الميت لم يثبت فيه شيء. مضى معنى الكلام على غسل الميت وانه ثبت في اثار عن الصحابة لكن لم يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام

232
01:05:01.150 --> 01:05:20.550
نعم اما الغسل من الجنابة ثابت بالاجماع وكذلك يوم الجمعة مشروع بالاجماع على الخلاف في حكمه الذي سيأتي بعد ذلك الذي بعده؟ نعم حكاية فعل. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل من اربع. هي تحكي ان النبي كان يفعل هذا. لكن هل قال النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من اربع؟ هل هذه حكاية فعلا

233
01:05:20.550 --> 01:05:42.000
الحكاية قول حكاية فعله تحكي ان النبي كان يفعل هذا. لم تقل ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بهذا. نعم. والحديث ضعيف كما ذكرت. نعم ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الثمامة ابن عثال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل رواه عبدالرزاق واصل متفق

234
01:05:42.000 --> 01:05:59.800
هذا حديث من صححه وهو ضعيف استدل به على وجوب غسل الكافر اذا اسلم. ابو الحنابلة خلافا للجمهور نعم وادي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. الجمهور يقولون لا يجب على الكافر ان يغتسل اذا اسلم. الحنابل اوجبه اوجبوا عليه الغسل مستدلين بهذا الحديث

235
01:05:59.800 --> 01:06:19.800
وامر مذهب الجمهور لماذا؟ لان كثيرا جدا من الناس اسلموا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان غسل الكافر واجبا لاستفيض نقل هذا. هذا امر يعني كان يستفيض النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في امر كل كافر اذا اسلم ان يغتسل. لكن هذا ثابت من فعل ثم ما نفسه في الصحيحين. ثابت من فعله ليس

236
01:06:19.800 --> 01:06:31.250
من امر النبي نقول الكافر اذا اسلم يستحب له ان يغتسل. لكن الوجوب هذا هو محل النزاع. لان ثم ذهب الى نخل فاغتسل ثم اتى النبي عليه الصلاة والسلام فاسلم. هذا ثبت من

237
01:06:31.250 --> 01:06:43.850
لكن لم يثبت من امر النبي عليه الصلاة والسلام له كما ذكرت. ولو ثبت امر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الكافر اذا اسلم لاستفيض هذا كما آآ كما قال هذا اهل العلم

238
01:06:44.050 --> 01:07:00.500
الفيديو الخاص والكلام انه لا يجب على الكافر ان يغتسل اذا اسلم بل يستحب له ان يغتسل. نعم. ولو كان يعلم هذا الكافر الذي اسلم على انه على بدنه شيء من النجاسات. نغسله الان سيكون موجب الغسل شيء اخر

239
01:07:00.850 --> 01:07:20.600
موجب الغسل سيكون موجب الغسل نجاسة. ويغسل موضع النجاسة. او وجوب الغسل جناب. يعني الان هو جنب اسلم جمع زوجته واسلم فقال انا كنت جمعت زوجتي. نقول يجب عليك الان تغتسل. لان الجنابة ما زالت باقية. مم. فالان الغسل لعارض اخر. ما هو؟ جنابة. الجنابة. واضح؟ اليس يكون

240
01:07:20.600 --> 01:07:40.600
لذيذ ليس يعني ليس هو مسلم وليس هو طول حياته يا شيخ يمكن يكون عليه نجاسة بعض الكفار بعض الكفار يغتسلون ويتنظفون دائما يعني يلزم هذا. لا مسلا بعد التبول هم لا يغتسلون خلاص انا اتكلم عن الغسل الغسل الكامل. هم. خلاص يغسل محل النجاسة يغسل ذكره. هم

241
01:07:40.600 --> 01:07:57.500
هم يقول يغتسل غسلا كاملا كغسل الجنابة الحنابلة يقولون يجب عليه ان يغتسل غسلا كاملا كغسل الجنابة. نعم اول ما يسلم يجب عليه هذا   في قصة اسلام عمر جاء بالعكس اغتسل اولا وبعد ذلك

242
01:07:57.550 --> 01:08:07.550
وكل هذا يدل على ماذا يدل على نحن لا لا خلاف بين اهل العلم على مشروعية الغسل. الخلاف في ماذا؟ في الايجاب. يعني هل يجب عليه ان يغتسل من الحنابلة؟ يقول نعم يجب

243
01:08:08.100 --> 01:08:33.400
يجب عليه اذا نطق بالشهادتين ان يذهب ليغتسل. نعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه  وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل

244
01:08:33.400 --> 01:08:46.350
الثلاثة وحصنه الترمذي غسل جمعة خلاف بين اهل العلم في حكمه. نعم ذهب الحنابلة في المشهور عنده والظاهرية الى وجوب غسل الجمعة. وذهب الجمهور الى عدم وجوبه. هذا القول الثاني وذهب

245
01:08:46.350 --> 01:09:03.200
يقول السلام وهذا قول ثالث الى وجوبه على من به رائحة ما سبب الخلاف بين اهل العلم؟ سبب الخلاف تعارض الاحاديث ادي اول سبب والسبب الثاني التعليل الذي ورد في حديث عائشة عند البخاري. حديث عائشة عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة

246
01:09:03.250 --> 01:09:19.200
فكان يأتيه اناس في العباء والغبار. تظهر منهم الريح. يعني الصحابة يأتونها من العواني من مكان بعيد في المدينة. يمشون في الشمس فيعرقون وعليهم العباءة ثياب ثقيلة فيعرقون وعليهم الغبار خطابها منهم من الريح. فقال لو اغتسلتم لذلك اليوم

247
01:09:19.600 --> 01:09:29.600
فعلل النبي عليه الصلاة والسلام الى ماذا؟ امره بالغسل بانه بسبب ماذا؟ الريح. مم. فلذلك قال شيخ الاسلام من كان به الريح يجب عليه ان يغتسل. من لم يكن به ريح لا يجب عليه ان يغتسل

248
01:09:29.900 --> 01:09:42.350
الحنابلة والظاهرية اخذوا باحاديث ايجابية كثيرة. حديث ابي سعيد وحديث ابن عمر وحديث ابي هريرة. حديث ابي سعيد غسل جمعة واجب على كل محتلم واجب هذا معناه ماذا انه انه واجب

249
01:09:42.400 --> 01:09:54.450
فاجاب الجمهور بقولهم ماذا ان لفظ واجب بمعنى الوجوب الاصولي؟ هذا معروف عند الاصوليين. اما في اللغة لا يعرف هذا هذا المعنى. ولكن الجواب عن هذا ان هذا المعنى معنى الوجوب عند الاصوليين

250
01:09:54.700 --> 01:10:11.600
موجود في اللغة كذلك لان الواجب معناه يقولون حقك واجب علي اي لازم. فالواجب معناه ماذا؟ اللازم حق قوادم عليها لازم عليها. اي لازم علي. فلفظ الواجب وان كان ليس معروفا في لسان الشارع بالمعنى الاصولي. لكن المعنى اللغوي يستلزمه. يستلزم

251
01:10:11.600 --> 01:10:23.400
معنى الوصول وما دام طلب الشارع فعله طلبا جازما. هذا هو الواجب في لان الاصوليين. فلا الواجب معناه اللازم. طيب ايضا هناك حديث بفعل الامر. من اتى الجمعة فليغتسل. حديث ابن عمر في الصحيح

252
01:10:24.200 --> 01:10:46.100
من اتى الجمعة فليغتسل ويلملم الامر. طيب الجمهور يقولون الصارف لهذه الاحاديث من الوجوب الى الاستعباد هو حديث سمرة اختلف في اسناده لان سمرة يروي عنه الحسن. وسمع الحسن من سمر مختلف فيه. عند عند المحدثين. بعضهم قال الحسن المدلس لا يصح سمعه من سمر. اي اي حديث الى حديث العقيقة. بعضهم صحح سماها مطلقا. بعضهم قال

253
01:10:46.100 --> 01:11:05.800
اصح السماعة مطلقا حتى حديث العقيقة. فهذا حديث مختلف فيه. حتى لو صح هذا الحديث كما يقول ابن حزم في المحلى فليس دليلا على عدم الوجوب مواشي الدلالة فيه عند الجمهور على عدم الوجوب. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل. ما هوش الدلالة؟ العملية الافضلية

254
01:11:05.800 --> 01:11:22.900
فبها ونعمت. هم. فبها ونعمت. نعمة يعني نعم الفعل يعني. هم. فبها ايه بهذا الفعل ونعمة. ابن حزم قال اثبات الخيرية ومن سقف الغسل افضل افضل اسبات الافضلية لغسل الجمعة او اسبات الخيرية لغسل الجمعة لا ينفي وجوبه

255
01:11:23.200 --> 01:11:35.400
واستدل بقوله تعالى ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم اثبت الله خيرية الايمان لاهل الكتاب. فلو قلت من الخيرية تنفي الوجوب للزم من ذلك ان يقال ان ايمان اهل الكتاب ليس واجبا

256
01:11:35.750 --> 01:11:49.250
كنت واجد اليها؟ اه هذا حقيقة كلام قوي لو تأملته. يعني اثبات الخيرية في الشريعة لا ينافي الوجوب لان الوجوب قد يستفاد من ادلة اخرى الوجوب قد يستفاد من ادلة اخرى

257
01:11:49.550 --> 01:12:07.750
من الادلة الاخرى حديثان حديث غسل الجمعة ويجب حديث من اتى الجمعة فليغتسل نعم طيب هناك ادلة اخرى على الوجوب نعم حديث البخاري عن عن ابي هريرة ان عمر ابن الخطاب كان يخطب الجمعة في خلافته فدخل رجل من المهاجرين الاولين وهذا الرجل كما في رواية اخرى هو عثمان

258
01:12:08.250 --> 01:12:28.600
فقال له عمر اية ساعة هذه كيف تأخرت وتأتي الجمعة متأخرا وانا اخطب يعني؟ فقال لم ازد لم اسمع الاذان ولم ازد الا ان انقلبت الى اهلي وتوضأت يعني ذهبت الى بيتي وتوضأت فقط. فقال له عمر والغسل ايضا ان لم تغتسل ايضا يعني فعلت امرين تأخرت ولم تغتسل. هذا حديث استدل به

259
01:12:28.600 --> 01:12:47.300
فريقان الذين يقولون بالوجوب وعدم الوجوب. الذين يقولون بعدم الوجوب مواهب الدلالة عندهم فيه. توضأ ولم انه قال توضأ قالوا هذا دليل على صحة الوضوء. الذين قالوا بالوجوب استدلاله فيه اقرب. استدلالهم فيه اقرب لماذا؟ لان عمر انكر عليه قطع الخطبة وانكر عليه امام الناس ولا ينكر على ترك مستحب

260
01:12:47.850 --> 01:13:04.550
نعم فان قيل لماذا لم يمر وان يرجع ليغتسل؟ الجواب نحن نقول ان غسل الجمعة واجب وليس شرطا. من قال انه شرط؟ لو صلى بدون الغسل صلاته صحيحة فكون عمر انكر عليه امام الناس كما في الرواية قال والغسل ايضا وقد علمت ان النبي عليه الصلاة والسلام قد امر به

261
01:13:04.850 --> 01:13:20.700
ولذلك اشتكيني في الليل قال هذا الحديث دليل للموجبين. اقرب ان يكون دليلا ها لغير الموجبين. ممكن يقال شيخنا انه كان رأي لعمر رضي الله طب وهذا عكس هذا رأي عمر على محض من الصحابة ولم ينكر النبي والامام المخالف هذا يا جماعة سكوتي

262
01:13:21.350 --> 01:13:38.650
يعني عمر انكر علي ما من صاحب نعم انكر علي ما من الصحابة. ولم ينكر عليه عثمان لم يناقشه في هذه المسألة وسكت ولم ينكر عليه احد من الصحابة. نعم لكن هو يقول اولا علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اذا وعمر يعلم انه يعلم. لا ما هناك حديث اخر

263
01:13:38.650 --> 01:13:55.100
لم اكمل المسألة. هناك حديث اخر عند مسلم عن حمران. مولى عثمان ان عثمان ما كان يترك يوما الا ويفيض الماء على جسده ها؟ مم. فعثمان كان يغتسل كل يوم. فان قيل لماذا عثمان لم يعتذر كما اعتذر بالحضور

264
01:13:55.250 --> 01:14:05.250
فالجواب عن هذا كما قال ابن حزم كل ده قال ابن حزم في المعلى. الجواب عن هذا ان عثمان لم يعتذر بالغسل لان عثمان كان يغتسل كل يوم في الصباح. فلم يقل انا اغتسلت لان السنة

265
01:14:05.250 --> 01:14:18.250
ان يكون الغسل قرب الرواح كربة الذهاب الى الجمعة. فهمت؟ وادي المسألة اللي ساتكلم عنها الان. مسألة متى يغتسل يعني؟ في الحقيقة القول باجاب الغسل قول قوي جدا هو الاحوط. المسألة فيها خلاف معتبر طبعا

266
01:14:18.250 --> 01:14:32.350
في القول بايجابه قول قوي جدا انه ليس عند الجمهور الا حديث سمرة وهل استمر علمت ان فيه افضلية؟ والافضلية لا تنافي الوجوب. الافضلية لا تنافي لا تنافي الوجوب. نعم. في احاديث الامر بالغسل كثيرة كما رأيت

267
01:14:33.400 --> 01:14:46.500
طيب اه متى يغتسل؟ اختلف الذين قالوا بوجوب الغسل متى يغتسل؟ او بمشروعيته عموما لانه متفق على مشروعيته. سواء قلنا بالوجوب او بالاستحباب. ابن حزم يرى ان الغسل لاجل اليوم

268
01:14:47.200 --> 01:15:02.150
نعم فلو ان يغتسل بعد المغرب من يوم الخميس. يبدأ وقت الغسل واستدل بحديث ماذا؟ غسل الجمعة واجب. فقال غسل الجمعة. يعني غسل يوم الجمعة اما الجمهور مذهبه مصح يقولون لأ غسل الجمعة الى غسل صلاة الجمعة

269
01:15:02.350 --> 01:15:19.600
واضح هذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر من اتى الجمعة فليغتسل. ما المقصود باتى الجمعة؟ يوم الجمعة يعني او اتى الصلاة اتى الصلاة فان الغسل مرتبط بالصلاة. ويدل عليها حديث عائشة الذي ذكرته منذ قليل عند البخاري. ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يأتونه وهم في العداء والغبار قال لو اغتسلتم

270
01:15:19.600 --> 01:15:40.150
في ذلك اليوم اي لاجل اليوم ليس اليوم يعني يوم الجمعة. لاجل الصلاة في ذلك اليوم. نعم. فالاظهر انه لا يشرع له ان يغتسل الا بعد دخول الفجر يبدأ الغسل من وقت الفجر. اما عند ابن حزم الغسل لليوم. فمعنى هذا انه له ان يغتسل من غروب شمس يوم الخميس الى غروب شمس يوم الجمعة. لو تصلى حتى قبل المغرب يوم الجمعة

271
01:15:40.150 --> 01:16:00.150
فهمت هذا؟ لان الغسل عنده لليوم وليس للصلاة. اما الجمهور وهذا هو ظاهر الاحاديث الغسل عندهم لاجل الصلاة وليس وليس لليوم ايضا ادلة الجمهور من باب الفائدة اذكر لكم باقي ادلة الجمهور هو دليل ضعيف لكن اذكره من باب الفائدة. حديث عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حق على كل مسلم

272
01:16:00.250 --> 01:16:20.700
ان يغتسل يوم الجمعة. وان يستن وان يمس من الطيب ما يجد. قالوا هذا دليل على عدم  انه عطف الغسل على ماذا؟ على السواك وعلى الطيب. والسواك والطيب ليس واجبين بالاجماع. فكيف يجاب على هذا من ناحية الاصولية؟ انه لا

273
01:16:20.700 --> 01:16:38.500
دلالة الاقتران عند الاصوليين ضعيفة جمهور الاصوليين الاعضاء على بعض في دلالات الاقتران الشوكاني في الليل ورد استدامة بهذا الحديث. ما معنى دلالة الاقتران؟ ان يعطف الشارع اشياء على بعضها ولا يشرك بينها في الحكم

274
01:16:39.100 --> 01:17:01.050
ايه اللي دل الدليل على التشريك في الحكم؟ يعني كان تقول لشخص مثلا اه مثلا اذا يقول السيد لعبده اذا اتى الضيف واطعمه واسقه. نقول الاطعام والسقي ماذا؟ واجبان بدلالة اذا ادى الضيف انه علق الاطعام والسقي بالاتيان. واضح هذا؟ لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام

275
01:17:01.050 --> 01:17:14.050
ها؟ حق على كل مسلم يوم الجمعة ان يغتسل وان يستني وان يمس من طيب ما يجد. ليس فيه جمع بين هذه الثلاثة بالوجوب. واضح هذا؟ فالاظهر ان دائرة الاقتران ضعيفة الا ان دل الدليل على حجيتها

276
01:17:14.050 --> 01:17:37.500
فليصح هذا دليلا على عدم وجوب غسل الجمعة بل نقول ان السواك والطيب غير واجبين بالاجماع وبقي غدة الجمعة وواجب بالادلة الاخرى. طيب. من يقول له السبب هو يوم عندهم اه من لا يذهب الى الصلاة كذلك لا يغتسل. يغتسل؟ اه نعم يغتسل

277
01:17:37.550 --> 01:17:54.200
عندهم مسافر يعني يقول اخونا يقول يسأل يقول على مذهب ابن حزم الذي يقول ان الغسل لليوم ليس بالصلاة معنى ذلك ان الذي لا تجب عليه الصلاة كالمسافر والمريض يغتسل. نعم هكذا يقول. اما الجمهور يقولون من لا تجب عليه الجمعة كالمريض والمسافر والمرأة

278
01:17:54.200 --> 01:18:10.750
لا يغتسل هذا ايضا ثمرة من ثمرة الخلاف. نعم. كل من قصد ماجد يغتسل ساحر يوم الجمعة. نعم. كل من ذهب يصلي حتى حتى اذا لم تكن واجبة عليه حتى ان كان مسافرا يصليها ولا هي ليست واجبة على المسافر. لكن يجوز له ان يصليها. فلو يصليها يجب عليه ان يغتسل

279
01:18:11.000 --> 01:18:25.000
نعم لان العلة مذكورة في حديث عائشة والتنظف فان قيل طب لماذا لا نقول بمذهب شيخ الاسلام؟ مذهب شيخ الاسلام الوسط يقول بعدم وجوب الاغتسال الا لمن به ريح فنقول حديث عائشة

280
01:18:25.250 --> 01:18:41.500
ذكر العلة من العلل ولا يبعد ان تعلم الشريعة الحكم باكثر من علة يعني حديثة عائشة في ذكر العلة من العلم. ما هي هذه العلة تغير الريح واضح ونحن لا ندري هل هناك علل اخرى؟ علق علي الشارع

281
01:18:41.550 --> 01:18:55.050
الوجوب ام لا؟ لان الشارع في الاحاديث الاخرى اطلق الامر ولم يقيده بقيد. لم يقل مثلا من اتى الجمعة فليغتسل ان كان به ريح ولم يقل غسل الجمعة واجب. ان كان به ريح. انما اطلق الامر. واضح هذا

282
01:18:55.100 --> 01:19:18.350
عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا حديث واستدل به بعض اهل العلم على عدم جواز قراءة الجهد للقرآن هم الائمة الاربعة. مضى معنى الكلام في هذه المسألة؟ قلنا ان الائمة الاربعة يقولون بان الجنب لا يقرأ القرآن. ولا

283
01:19:18.350 --> 01:19:30.700
صحفي هذا حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام انما يصح في هذا اثار عن الصحابة. ورد هذا عن علي وعمر وسلم ان ثلاثة من الصحابة اثار في النهي عن القراءة للجلب والخلاف في المسألة خلاف قوي. المحاسب

284
01:19:31.050 --> 01:19:45.900
يرى جواز القراءة للجود نعم اما الجمهور يمنعون من هذا؟ نعم لا ده كلام لا يتكلم عن المس. نعم. حتى المس ابن حزم خلف في ابن حزم يرى جواب مس المصحف. لكن المس ورد في احاديث لا يمس القرآن الا طاهر

285
01:19:45.900 --> 01:20:08.350
ذكرناه في المرة الماضية. نعم ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيء من القرآن رواه الترمذي وضعفه احمد والبخاري وغيرهما. وصوب محاتم وقفة. كذلك هذا لا يصح وتكلمنا عن قراءة الجملة قراءة الحائض للقرآن يقول ان المالكية وشيخ الاسلام يجيزون

286
01:20:08.450 --> 01:20:28.450
القراءة للحائض ويمنعون للجنب كما هو مذهب الجمهور؟ نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ابي سفيان مع حرقة وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله الى هرقلة عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد

287
01:20:28.450 --> 01:20:49.650
فان يدعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. فان توليت فان عليك اثم اريسيين وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا

288
01:20:49.650 --> 01:21:07.500
من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. متفق عليهم. ما مناسبة الحديث وما وجد الدلاية فيه؟ على اي شيء؟ عليه الصلاة والسلام نعم؟ على غير وضوء كافر. نعم. لا شك انه

289
01:21:07.800 --> 01:21:29.150
اذا لم يجز اه قراءة الجنب في رق في حكم الجنب. فكيف يجاب عن اذان استدل بهذا الحديث على جواز القراءة للجنب؟ هذا ليس القرآن. او على جواز المسجد قالوا هذا ليس قرآنا. الاية والايتان ليستا قرآنا. نعم. ولكن قد يجاب بجواب اخر ان يقال ان هذا للحاجة. حاجة الدعوة

290
01:21:29.150 --> 01:21:43.200
الاسلام بعض اهل العلم ان هذا كل حاجة يعني يجوز ان يوصل كتابه للكافر فيمسه ويقرأه حتى ان كان كافرا. من باب ماذا؟ من باب مصلحة دعوته الى الاسلام لانه لا تتم الدعوة الا الا الا بهذا الطريق. حديث ابي

291
01:21:43.200 --> 01:22:03.000
سعيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اتى احدكم اهله الحديث السادس كله صحيح؟ نعم. اسم الاريسين هم الفلاحون الفلاحون يعني الرعية لان اكثر رعيتي كانوا فلاحين اكثر رعية كانوا كانوا فلاحين. نعم؟ اسم فلاح لماذا

292
01:22:03.050 --> 01:22:19.250
يعني انك اذا لم تسلم سيتبعونك في الكفر. عليك ذنبه اسمهم عليك لانك كنت اماما لهم في في الكفر. نعم. من يقول ما كان القرآن ولكن يدخل فيه اعجاز في هزه الايات. فقال عندنا كوثر

293
01:22:19.550 --> 01:22:36.750
نعم ولكن الاعجاز لا. التحدي تقصد تحدي. نعم. التحدي لم يقع باية  التحدي وقع بصورة. هم. كل تحدي في القرآن بصورة. فاتوا بسورة من مثله. اليس هو التحدي لا يكون باية. التحدي بسورة. ليس معنى هذا ان اية ليس فيها اعجاز فيها اعجاز. هم. لكن التحدي وقع

294
01:22:36.750 --> 01:22:51.550
ادي الصورة وليس بالاية. لماذا؟ لان الموضوع المتكامل يكون في الصورة. الاية قد لا تكون الموضوع يعني مثلا قوله تعالى مدهمتان هذه اية قد تكون كلمة تحدي يكون بماذا بصورة لذلك في القرآن لم يأتي التحدي بان مات بصورة

295
01:22:51.750 --> 01:23:18.450
نعم لماذا يجيزون القراءة ولا يجيزون المس وسيلة للقراءة ابن حزم يعني؟ نعم. ها؟ ابن حزم هو الذي اجاز القراءة والمس. ابن حزم اجاز القراءة والمس. بالنسبة للجلب الحائض المالكية؟ الحائض الحائض المالكية اجازوا القراءة ولم يجيزوا المس. اجازوا القراءة لماذا؟ لان الاصل براءة الذمة لم يرد عندنا دليل على النهي عن القراءة قد

296
01:23:18.450 --> 01:23:30.150
يقرأ اسامي الحفظي قد يقرأ بدون مس. يفتح المصحف امامه بحائل ولا يمس ويقرأ. اما المس فيه نص حديس عمرو بن حزم لا يمس القرآن الا طاهر. فاذا لا كان

297
01:23:30.150 --> 01:23:54.050
لا يجوز المس او لا لا هادا هادا قياس عقلي لا هو يقول اخونا يقول ماذا؟ اخونا يقول يمكن ان يستدل على تحريم القراءة للجنب والحائض بتحريم المس. نحن قلنا ان مذهب الايام الاربعة ومذهب قوي تحريم المس للجنب والحائض والمحدث. فنقول اذا حرمت الشريعة المس من باب اولى ان تحرم القراءة

298
01:23:54.050 --> 01:24:11.850
نعم لأ هذا امر قياس قياس والقياس في العبادات لا يجوز الا يدعون مثل العلة يعني ما العلة الان في تحريم المس دخول تعظيم القرآن. اقول لك هل الجنب ينجس؟ الم ترى حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له سبحان الله ان المؤمن لا ينجس

299
01:24:12.150 --> 01:24:32.750
من عندنا لا نعرف ما العلة ان الجنب او المحدث لا يمس لانه ليست يد وليست نجسة. واضح هذا؟ يعني هو عندما توضأ قبل الوضوء وبعد الوضوء. يده هي يده لم يزد فيها شيء. فالوضوء امر تعبدي محض. والغسل امر تعبدي محض لانه ليس ازالة للنجاسة. فاذا علت لكي

300
01:24:32.750 --> 01:24:42.600
تقيس القراءة على المس ينبغي اولا ان تثبت العلة في المس. ولا احد يستطيع ان يدوي العلة في المس بعرف وحدة من اهل العلم تكلمت علينا في مصر. يقولون تعظيم القرآن ما وجه التعظيم

301
01:24:43.400 --> 01:24:54.650
امتى سنة؟ فلكي تقول ان ان القراءة تقاس على على المس لابد ان تثبت اولا علة لان شرط القياس اثبات العلة في الاصل ونقل في الاصل غير منصوص عليها ولا مستنبطة

302
01:24:54.850 --> 01:25:08.050
غير المنصوص عليها ولا تستطيع ان تستنبطها امتى يعني اعطيك مثال لو ان الرجل متوضأ وعلى بدنه شحم خنزير. كل بدني فيه شحم خنزير الا يدوب. يا مس ام لا يا مس

303
01:25:08.200 --> 01:25:18.200
بس بالاجماع. مع انه متلبس بشحم الخنزير. طب خلاص انا ساقول من كان متلبسا من كان من دهن جسده بجحم الخنزير. ويده نظيفة لا يجوز ان يمس المصحف ولا قائل بهذا

304
01:25:18.200 --> 01:25:35.950
فالعلة اذا ليست عقلية. واضح مع ان الان بدنا كل متلبس بالنجاسة لكنه يجوز ان يمس فهمت المسألة؟ نعم. القرآن جاء بقراءة ويؤجر بالقراءة. ورده القراءة والفهم. ازا ابيح قراءة

305
01:25:35.950 --> 01:25:45.950
اللي ما زال يبيح الامساك هو اقل. ما انت نفس الشيء نفس الشيء قست البيت نفس نفس الشيء. نقول الان الشارع له ان يفرق بين متماثلين اذا لم يخبرنا بالعلم

306
01:25:45.950 --> 01:25:54.800
هذا ليس متماثل من المعادن. لا يصح ان تقول ان قرأ كلمة. هذا امر يفرق بينه الشارع. هذا قد يكون متماثلا في عقوله. لكن الشارع فرق ولم يذكر لنا علة

307
01:25:55.050 --> 01:26:07.550
كما مسلت الان في المثال الذي ذكرته الان. يلزم لمن يقيس هنا ان يقول من كان بدنه عليه نجاسة. كدم الحيض مثلا. امرأة اصاب دم الحيض كل بدنها وليست جنبا وليست محدثة متوضئة

308
01:26:08.350 --> 01:26:23.000
التدفق بالنجاسة لا ينقض الوضوء. يجوز لها ان تمسه وان تقرأ واضح هذا؟ فالعلة ليست هي معنى موجود في الجرم. لا لا نعرف ما هو المعنى. هناك معنى لكن لا نعلم والله اعلم فلا يصح القياس هنا ليس ان تقيس

309
01:26:23.100 --> 01:26:34.450
لان الاصل براءة الذمة والان انت تريد ان تمنع من القراءة بدون دليل الاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث عائشة مضى معنا. عند البخاري كان يذكر الله على كل احيانه

310
01:26:35.000 --> 01:26:46.350
والقرآن ذكر فالذي يقول ان الجنب ليقرأ هذا كلام الظاهرية يعني يلزمه دليل. لن نستدل الا باثار عن الصحابة. من استدل بها لا ينكر عليه. ومن اخذ مذهب ابن حزم لا ينكر على مسألة خلاف معتبر

311
01:26:46.350 --> 01:27:00.750
جدا. الشيخ عبدالكريم خد له رسالة في هذه المسألة. ردع فيها مذهب ابن حزم اطالت في رد فعل ادانة الجمهور. رد عليها بدل ما احاسب بجواز القراءة للجنب. الاحوط طبعا الا يقرأ. لكن المسألة فيها خلاف معتبر

312
01:27:00.750 --> 01:27:13.050
اما ان تقول ان الحائض لا تقرأ فلم يرد عندنا اثار عن الصحابة. الذي ورد اثار في ان الجنب لا يقوى. لكن لم يرد عندنا اثار ام حادة تقرأ. ولا يصح ان تقيس الحائض على الجنب. لان الحائض لا يمكنه ان ترفع حدثها

313
01:27:13.050 --> 01:27:40.050
الجنب يمكنه ان يرفع حدثه. نعم  بالنسبة للكافر هل نقول يعني ممكن قد نمنع عن ممثل المصحف؟ ولكن هل نمنعه من قراءته  اقصد يعني هل هل نقول ان الكافر لا يمس لانه محدث؟ لانه ليس بطاهر. ونقول بجواز ان يقرأ؟ نعم. لان الاصل انه يقرأ عند ابن حزم يجوز ان يقرأ

314
01:27:40.200 --> 01:28:05.300
ابن حزم يجوز يجوز القراءة والمس. للكافر والمسلم. الجمهور يمنعون. يمنعون. لان الكافر اولى من نجوم بعدم القراءة  حديث ابي سعيد  رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا

315
01:28:05.300 --> 01:28:24.900
رواه مسلم وزاد الحاكم فانه انشط للعون. الزيادة عند الحاكم ضعفها بعض اهل العلم. قد تفرد بها راوي اسمه مسلم ابن ابراهيم عن شعبة ولم يروي غيره فضعفوها  اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يجمع احدكم اهله ثم اراد ان يعود الى الجماع مرة اخرى فليتوضأ بينهما وضوءا

316
01:28:25.650 --> 01:28:48.300
الاصل في الامر ماذا؟ الوجوب. فلماذا لم نقل بوجوب ها الوضوء مرة اخرى بعض اهل العلم ذكروا من الصوارف الزيادة التي عند الحاكم. لو صحت هي زيادة تدل ان الامر هنا الارشاد. فانه انشط للعود. يعني انشط للعودة للجميع مرة اخرى. وهذا امر للارشاد. لانه علل الامر بماذا؟ بانه ليس تعبديا. انما

317
01:28:48.300 --> 01:28:58.700
في مصلحة للمكلف فده اللي قال انه الارشاد. ان قلنا ان الزيادة ضعيفة كما هو الظاهر كما ذكرت. فالصارف هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يطوف على النساء بغسل واحد

318
01:28:59.800 --> 01:29:13.950
ولم لم يذكر الصحابي انه يتوضأ في حديث انس عند مسلم فقيل له اوكان يطيق ذلك؟ كنا نقول انه اعطي قوة ثلاثين. كان يطيق على النساء بغصن واحد نعم فالاظهر ان هذا الامر للاستحباب ومذهب الجمهور؟ نعم

319
01:29:14.300 --> 01:29:24.300
عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركض احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب

320
01:29:24.300 --> 01:29:47.300
متفق عليه. ادي المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. مذهب جمهور اهل العلم قالوا بان الوضوء للجنب قبل النوم مستحب. وذهب المالكية في قول عندهم وليس في المذهب يعني قول عند المالكية وابن حزم الى وجوب الوضوء. للذنب اذا اراد النوم. والخلاف مسألة في هذه المسألة خلاف قوي. ما سبب الخلاف

321
01:29:47.350 --> 01:30:05.050
سبب الخلاف تعارض الاحاديث. هذا الحديث والحديث الذي سيأتي الذي سيأتي بعده حديث بعد حديث واحد هذا الحديث الذي معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل ايرقد احدنا وهو جنب؟ يعني ينام احدنا وهو جنب؟ فقال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب. قال مفهوم المخالفة

322
01:30:05.050 --> 01:30:25.050
الذين قالوا بوجوب الوضوء انه اذا لم يتوضأ لا يجوز له ان ان يرقد وهو جنب. طيب الحديث الذي بعده؟ عن عائشة رضي الله الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. فاذا الوضوء

323
01:30:25.800 --> 01:30:41.250
اه للجنب ثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله. هذا فيه فعل؟ نعم رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة. رواية مسلم

324
01:30:41.250 --> 01:30:56.600
دي فيها زيادة ضعيفة ضعفها بعض اهل العلم لان بعض الرواية تفردوا بها وهي زيادة ماذا؟ ها؟ ان يأكل. فهذه الزيادة عند مسلم ولكنها ضعيفة. كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا. فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه

325
01:30:56.600 --> 01:31:14.650
ويدل على ضعف هذه الزيادة حديث اخر عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قدم له طعام وكان محدثا وقيل له الا تتوضأ؟ قال اريد ان اصلي ااريد الصلاة او الصلاة اريد؟ يعني لا اريد ان اصلي حتى

326
01:31:14.750 --> 01:31:31.200
حتى ماذا فهمت؟ فيعني الزيادة ضعيفة. يعني لو قلنا انها صحيحة فمعنى هذا انه يستحب للمحدث ان يتوضأ اذا اراد ان يأكل نقول انها ضعيفة فنقول لا يشرع. اللي يشرع الوضوء للاكل. وهذا هو الازهر

327
01:31:31.350 --> 01:31:47.300
لكن الاصل حديث ان البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان ينام وجنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة فده فيه زيادة انه يغسل ايضا مازا؟ يغسل فرجه. هل يصح الاستدلال بغسل الفرج على نجاسة المني

328
01:31:48.200 --> 01:32:10.800
لا يصح لماذا هذا من التنظف. جاي مستقبل ايضا لانه فعل. لان النجاسة لابد فيها من امن بالغسل. لابد فيها من امر بالغسل. نعم   وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء اخرجه الاربع وهو معلول. وهذا ضعيف

329
01:32:10.800 --> 01:32:34.350
استدل به الذين يقولون بان الوضوء للجلب قبل النوم ليس واجبا. وقلت المالكية في قول والظاهرية اوجبوه. والحديث ضعيف لا يصح ضعيف معلول فيه علة ضعيف يعني وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على الشمال

330
01:32:34.350 --> 01:32:57.150
فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في وصول الشعر. ثم حثن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض جسدي. ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم بدأ في ذكر بدأ في ذكر الحديث آآ حديث في سفر غسل النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام

331
01:32:57.250 --> 01:33:13.650
اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله يصب بيمينه على شماله. فيغسل الفرج وبشماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. فهذه صفة الغسل الكاملة يتوضأ وضوءه للصلاة قبل ان يغتسل

332
01:33:13.750 --> 01:33:34.500
وبعد ان يغسل فرجه ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في وصول الشعر يعني يخلل شعره باصابعه ثم حثن على رأسه ثلاث حفنات. اصل الحفلة هو ان يأخذ شيء في يده ثم يرميه. نقول اخذ حفنة من تراب بيده ثم رماه. والمقصود ان حفنات ماذا؟ يعني يملأ كفيه بالماء ثم يرميه على

333
01:33:34.750 --> 01:33:52.200
رأسي ها يحثو الحفلات مثل الحفايات كما سيأتي معنا في حديث ام سلمة ها انما يكفيك ان ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات طيب آآ ثم حث على رأسه ثلاث حفلات ثم افاض على سائر جسدي على باقي

334
01:33:52.400 --> 01:34:15.550
جسدي ثم غسل رجليه نعم فهذا في انه اخر ماذا اخر غسل الرجلين يا اخي غسل الرجلين اختلف فيه هل اخر غسل رجليه؟ سنة الامر معقول المعنى؟ بعضهم قال انه معقول المعنى انه هناك رواية اخرى عن ميمونة

335
01:34:16.100 --> 01:34:29.500
لم يذكرها هنا. رواية اخرى في صفة الغسل عن ميمونة. في مسلم انها قالت ثم تنحى فغسل رجليه  لان النبي عليه الصلاة والسلام عادة عن النبي يغتسل كانت الارض عنان ترابية

336
01:34:29.600 --> 01:34:47.050
ترابية فيها تراب فلو توضأ وضوءه للصلاة وغسل رجليه في الاول ثم بعد ذلك اغتسل الطين سيصيب ماذا؟ رجله ولذلك في حديث ميمونة قالت ثم تنحى معنى تنحى؟ يعني انتقل من المكان الذي فيه لانه مكان مبتل بالماء الى مكان جاف

337
01:34:47.150 --> 01:35:09.750
وغسل رجليه فعلم من هذا ان تأخير غسل الرجلين امر معقول الماء فلذلك نقول السنة ان تتوضأ قبل الغسل وتغسل رجليك لان الان نحن لا نحتاج الى هذا يعني نعم ولو اراد ان يخرج غسل رجليه يعني الاحوط حتى يقال انه فعل صفة وضوء النبي وصل النبي عليه الصلاة والسلام مطابقا لها تماما لا بأس. نعم. لكن الاظهر ان تأخير غسل الرجلين

338
01:35:09.750 --> 01:35:25.950
امر معقول المعنى. نعم ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. هل هو الغسل الاكمل؟ السنة لكن اقل ما يكفيه ماذا؟ ان يفيض الماء. هل يشرع التسليط في الغسل؟ الجواب لا. مذهب جمهور اهل العلم انه لا يشرع التسليف في الغسل

339
01:35:25.950 --> 01:35:45.350
ليغسل جسده او ثلاثا هي مرة واحدة فقط اما هنا في الحديس انه حفن على رأسه ثلاث حفنات فهذا ليس تثبيتا في الغسل. لماذا تفتيت في ماذا لغسل الرأس حتى يتأكد ان الماء وصل الى شعره. قال ثم فاض على سائر جسده. لم يقل افاض ثلاثة. فهمت؟ فلا يصح قياس الغسل على الوضوء. فيقال مثلا

340
01:35:45.350 --> 01:36:05.500
يغسل جسده ثلاثا كما ها؟ كما الوضوء كما في الوضوء. طيب هل يجوز الاستدلال على التفثيف في الغسل بحديث آآ ام ام سليم في غسل بنت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن

341
01:36:06.600 --> 01:36:24.600
بص الميت صح قياس لنقول كمان الميت يغسل ثلاثا او خمسا او سبعا كذلك ان يستحب التثليث بغسل الجنابة التشريف يعني هو ايه؟ لا الميت الصحيح انه معقول المعنى مساءك الكلام عن معنى على هذه المسألة بعد ذلك في في الجنائز. غسل الميت العلة منه الى التنظيف

342
01:36:25.050 --> 01:36:39.600
ليست العلة منه رفع حدث. لان الميت اصلا انقطع تكليفه اصلا هل طبعا ان رفع الحادث لابد فيه من نية؟ والميت خلاص لا نية له واضح؟ فالميت غسله للتنظيف. ما الذي يدل على هذا؟ نفس الحديث. اغسلنها ثلاثا

343
01:36:39.700 --> 01:36:49.700
او خمسة او سبعة ان رأيتن. ما معنى ان رأيتن يعني؟ هذا الامر رجع الى اجتهاد المغسل. يعني معنى ذلك ما هو اجتهاد اجتهاد المغسل؟ سيكون في غسل الجنابة ام في التنضيف؟

344
01:36:49.700 --> 01:37:09.700
في التنظيف. واجعلنا في الاخرة كفورا وشيء من كافور. هذا يترتب عليه التعليل. تعليل غسل الميت سيترتب عليه خلاف في مسألة. وهي مسألة هل الميت ام لا؟ الذين يقولون الائمة الاربعة ان غسل الماء التعبدي يقول له يمه اذا لم يجد ماء ييمم. الذين يقولون انه ليس تعبدا يقولون لا ييمم كشيخ الاسلام بقى. ساعت الكلام على هذه المسألة

345
01:37:09.700 --> 01:37:21.900
لكن لا يصح قياس غسل الجنابة على غسل الميت فيقال انه يثلث في غسل الجنابة كما يثلث في غسل الميت لان العلة مختلفة. في غسل الجنابة امر تعبدي. والنبي عليه الصلاة والسلام يثلث فيه في غسل الميت

346
01:37:21.900 --> 01:37:44.850
امر معقول المعنى التناقض؟ نعم اتفق اهل العلم على هذه الائمة الاربعة؟ عندي الا قول شاذ في هذه المسألة حكموا علي بالشذوذ ان غسل يجزي عن روضه بشرط الا يمس ذكره طبعا. الان نحن ها ننوي رفع الحدس الاكبر بعد ما نغسل الفرشة

347
01:37:45.050 --> 01:38:02.600
لله يوجد الوضوح اذا نوينا من اول الغسل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ اصلا الا بعد غسل غسل الذكر. هو غسل يديه ثم ذكره ثم توضأ نعم فلو كان لن يتوضأ لو كان لم هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولجمع بين الوضوء والغسل

348
01:38:02.750 --> 01:38:16.850
طب لو افاض الماء على جسده؟ يغسل فقره اولا ثم يفيد الماء على جسده وينوي رفع الحدث. فاذا ارتفع الحدث ارتفع الحدث الاصغر باتفاق. يعني هو يوصي لسانيا عندما يغسل وجهه الحدث الاكبر. لماذا

349
01:38:16.850 --> 01:38:31.400
الشخص الفرج وقبل الغسل يقع خارج النية ازا هو غسل هالغسل هالغسلة هالغسل يستوي. لأ ازا السانية لأ هدوء كيف يسيح؟ لأ ما هو الان لماذا يغسل ذكره يغسل الذكر ويزيل ما به من ادنى عمل. صحيح؟ نعم

350
01:38:31.400 --> 01:38:46.150
ثم عندما يفيض الماء على جسده هذا ايضا غسل وعندما يفيد الماء على جسدي الماء سيأتي الى الذكر مرة اخرى هل عندما يكون الماء على جسدي؟ الذكر سيخرج عن الماء؟ ام سيدخل في الغسل؟ سيخرج عن الغسل؟ سيدخل في الغسل. سيدخل في الغسل وهو داخل

351
01:38:46.850 --> 01:39:11.750
لم اتنبه ان هناك قوم شاب ما هو؟ قول شاذ بان الوضوء ان الوضوء لا يدخل تحت غسل الجنابة ان الوضوء وقوله مذهب الحنابلة. واجهة مذهب الحنابلة ان الوضوء انه اذا غسل الجنابة لابد ان يتوضأ. لا يدخل الوضوء تحت الغسل. اه هذا هو قوله. هذا قول الشهيد. اما قول الائمة الاربعة المعتمدة عند الحنابل ومذهب الجمهور انه يدخل. يدخل

352
01:39:12.200 --> 01:39:22.200
لكن هناك خلاف في النية صح او لا؟ لا يكفي ان يرفع حدث الالبوم. ورفع الحدث الاكبر دخل فيه الحدث الاصغر. نعم. لحديث ام سلمة سألت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها

353
01:39:22.200 --> 01:39:42.200
ينسيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات فتطورين. وحديث جابر عند مسلم ان قومه فاتوا النبي عليه الصلاة والسلام فشكروا له انهم يعني اهل برد يعني في مكان بارد فما يجزئنا من من غسل الجنابة؟ قال يكفيك ان ان تحثو على رأسك ثلاث حثيات فتطهر. وكما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الاحاديث دليل على ماذا

354
01:39:42.200 --> 01:39:53.550
ان لنقل فتطهرين معنى تطهرين تدخيل البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان يجب عليها ان اتوضأ او يجب عليهم ان يتوضأوا في حديث جابر لبين هذا بيانا واضحا

355
01:39:53.850 --> 01:40:17.900
نعم؟ واضح هذا؟ مفهوم هذا؟ نعم  ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها على فرجه فغسله بشماله. ثم ضرب بها الارض. وفي رواية وفي رواية بالتراب وفي اخره ثم اعطيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. ثم افرغ على فرجه

356
01:40:17.900 --> 01:40:28.950
افرغ على فرجي فغسل بشماله ثم ضرب بها الارض. لماذا ضرب بها الارض ومسحها بالتراب؟ لينظف يده. طبعا الان يقوم الصابون جزاك الله خيرا. يقوم الصابون المقام هذا. لا نحتاج الى هذا الان

357
01:40:28.950 --> 01:40:48.800
صح؟ يعني ليس شرط ان يمسح لان هذا امر معقول المعنى. فلا يلزمه ان يمسح يده بالارض او بالتراب. وفي اخره ثم اتاتوا بالمنديل فرده وفيه فجعل يرفض الماء بيده. هذا استدل بي بعض اهل العلم عن عدم على استحباب آآ ترك التنشيف كالشافعية والجمهور على جوائز التنشيف. وقالوا

358
01:40:48.800 --> 01:41:01.250
ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ قال هذا من دقيق العيد في احكام الاحكام قال ان النبي عليه الصلاة والسلام نفض يده ونفض اليد يدل على جواز التخلص من اثار العبادة

359
01:41:01.600 --> 01:41:14.400
فلو كان عدم التنشيف مستحبة لمن نفض يده حتى يبقى الماء على يده امتى ابدأ الكلام؟ يعني كلا الامرين سيؤديان الى ذهاب اثر العبادة. التنشيف او نفض اليد. واضح هذا؟

360
01:41:14.600 --> 01:41:24.500
ولكن قد يقال ولا ادري هل قال بهذا احد من اهل العلم ام لا لكن قد يقال في حديث مسلم الذي اخذناه قبل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا توضأ العبد المؤمن او المسلم

361
01:41:24.600 --> 01:41:42.700
فغسل يديه تساقطت كل خطيئة فعلتها لا مع الماء او مع اخر قطر الماء الى اخر الحديث فتساقط الماء مقصود ايضا وهذا لا يكون في التنشيف. لو انت نشفت الماء لن يتساقط. اما نفض اليد سيؤدي الى ماذا؟ الى سرعة تساقط الماء الذي فيه تساقط الذنوب. لانه اذا لم ينفض يديه قد يجف

362
01:41:42.700 --> 01:41:52.550
على العضو ولا يتساقط فكلما نفض يديه زاد مدى زاد تساقط الماء فدخل في هذا الفضل. لكن هذا يحتاج الى بحث يعني هل قال احد من اهل العلم بهذا ام لا

363
01:41:52.900 --> 01:42:11.050
على كل حال التنشيف وعدم جائزات ولكن اختلفوا في الافضل. نعم  من اي شطة ان اسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقالت تأخذ احداكن ماءها وسدرها

364
01:42:11.050 --> 01:42:35.600
ثم تصب على رأسها فتطلق دلكا شديدا حتى تبلغ الشؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء ثم تأخز فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت اسماء وكيف تتطهر؟ مم بها قال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كانها تخفي ذلك

365
01:42:35.850 --> 01:42:55.850
وتتبعين اثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم وتصب على رأسها فتدلك حتى تبلغ الشؤون رأسا. ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار

366
01:42:55.850 --> 01:43:22.850
لم يكن يمنهن الحياة ان يتفقهن في الدين. رواه مسلم وذكر البخاري منه ذكر الفرسة وتطهر بها  هنأيد هالاسباب بنت شكل سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض عن كيفية الغسل. الحيض غسل الحيض كيف تغتسل من الحيض؟ فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها. السدر

367
01:43:22.850 --> 01:43:38.900
ورق نبات معروف كانوا يستخدمونه بدلا من الصابون ورق السدر شجرة السدر يستخدمون هذا الورق للتنظيف اذا وضعته في الماء يفعل الرغوة صابون. نعم؟ كما قام في حديث غسل زينب اغسلناها بماء وسدر

368
01:43:39.150 --> 01:43:58.500
تنظيف نعم ليس الرائحة فقط الرائحة تأتي في المسك. اما العلة الصابون ينظف يزيل الوسخ. لكن هل يشترط هذا؟ لا لا يشترط يكفيها الماء. فتطهروا تطهر يعني ايه؟ تغسل فرجها فتحسن الطهور. او تحسن الطهور

369
01:43:58.750 --> 01:44:15.850
لما نتطهر تغسل اولا موضع الدم من الفرج فتحسن الغسل تحسن غسل موضع الفرج. موضع الدم من الفرج. وما اصاب من بدنها. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون رأسها

370
01:44:16.150 --> 01:44:36.400
شؤون دراسية لماذا؟ اصول الشعر فدل هذا ان الماء لابد في غسل الجنابة والحيض ان يبلغ ماذا وصول الشعر النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يأمرها ان تنقض شعرها لان عادة النساء

371
01:44:36.650 --> 01:44:52.800
يعني يضفرن شغلهن. تعرفون الضفر؟ الضفيرة؟ هم. الضفيرة. نعم؟ اه. فالنبي عليه السلام لم يمر ان ترقد شعرها. اللي هو البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لان هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. الحنابلة

372
01:44:53.150 --> 01:45:05.500
خلافة للجمهور يوجبون نقد شعر الحائض عند الغسل من الحيض واضح هذا الجمهور لا يجيبني هذا وهذا هو الصحيح. ما دليل الحنابلة؟ حديث عائشة عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا

373
01:45:05.550 --> 01:45:24.650
في حجة الوداع وكانت حائضة قال لان قضي شعرك وامتشطي هناك زيادة في السنن انقودي لفظ اخر في السنن انقضي شعرك واغتسلي هذه زيادة ضعيفة ولو صحت وليس فيها دليل

374
01:45:24.750 --> 01:45:34.750
على وجوب نقد الشعر عند غسل الحيض. لماذا؟ اولا ما دليل الحنابلة في هذه في هذا الحديث؟ دليلهم يعلمون ان هذا الغسل ليس غسل حيض. لان هذا الغسل لاجل ماذا

375
01:45:35.900 --> 01:45:52.350
لاجل ماذا؟ لاجل الاحرام غسل مستحب غسل الحائض للاحرام للتنظف. فقالوا اذا كان لها اذا كان يجب عليها ان تنقط شعرها لغسل الاحرام من باب اولى ان تنقل شعرها لغسل الجنابة. هذا وجه الدليل عنده. فهمت

376
01:45:52.550 --> 01:46:04.400
لكن يقال ان هذا خاص بماذا تخاصم بالاحرام لان المقصود به التنظف والتنظف الكامل لا يكون الا بنقض الشعر. واضح الشعر يا عم الشيخ. انت حول الضفائر. ان تحول للضفائر

377
01:46:04.650 --> 01:46:16.200
وعيشة نفسها عايشة نفسها. التي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لم تفهم هذا الفهم لم تفهم هذا الفهم. بل كان ابن عمر مذهبه نقض شعر الحائط كما هو مذهب الحنابلة

378
01:46:16.650 --> 01:46:31.600
وعائشة انكرت عليه كما في مسلم ان ابن عمر كان يأمر النساء ان ينقضن شعورهن لغسل من الجنابة والحيض وخاية عائشة لها عائشة لمن ابلغها هذا قالت افلا امرهن ان يحلقن رؤوسهن

379
01:46:31.750 --> 01:46:45.950
كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر وحدنا اذا كانت حائض ان تحفر على رأسها الماء كما في حديث ام سلمة ثلاث حثيات فتطهر مشاهد للكلام ان عائشة رضي الله عنها مذهبها عدم وجوب نقض شعر لغسل الحيض

380
01:46:46.050 --> 01:47:04.900
وان لم تفهم هذا التعب الذي فهمه الحنابلة من الحديث؟ نعم. ويدل على ذلك الاحاديث الاخرى التي ليس فيها امر بنقض الشعر. لان ما الفرق بين الحيض والجنابة الحنابل عللوا. قالوا الشريعة لم توجب نقض الشعر في الجنابة لانها تتكرر. قد تجنب كل يوم يجامعها زوجها. اما الحيض لا يتكرر الا مرة في الشهر

381
01:47:05.100 --> 01:47:15.100
ومن هذا التعليم نحتاجه اذا كان عندنا دليل اصلا على وجوب النقد. ليس عندنا دليل صريح على وجوب النقد. كل الذي ورد اللفظ الذي في السنن وهو مختلف فيه كما ذكرت. لفظ يغتسل الذي في الصحيحين

382
01:47:15.100 --> 01:47:34.100
اتركوا لي شعرك وانطشتي  ترجيل الشعر يعني. يعني هذا تنظف وتجمل. واضح اغتسلي لفظ مختلفون فيه. لو صح اغتسلي فهو محمول ايضا على كمال التنضف. وليس على وجوبه للحائض اذا اذا طارت من غسلها. ويؤيد هذه المسألة ويؤيد مذهب الجمهور

383
01:47:34.100 --> 01:47:45.500
ناخد شعر الحائض ليس واجبا يؤيده هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز في حقه ماذا؟ هم. تأخير البيان عن وقت الحج. لانها تسأله عن الغسل المحج. هذه امرأة لا تعرف كيف تغتسل اصلا

384
01:47:45.550 --> 01:48:00.850
حتى لن تفهم ما معنى تطهري به كما سيأتي معنا. لا تفهم الغسلة اصلا. ولم يبين لها النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب نقد الشعر انما قال لها تبلغه دكا شديدا حتى تبلغ شؤون شئون رأسها اي اصول رأسها ولم يمرها بنقض الضفائر

385
01:48:01.300 --> 01:48:17.850
ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة تتطهر بها. الفرصة قطعة من قماش او قطن مساكة اي فيها مسك. تليفون المسك. طيب. فتطهروا بها اختلف اهل العلم في قوله يتطهر بها جمهور اهل العلم كما نقل النووي

386
01:48:18.050 --> 01:48:32.850
ويتطهر بها ان تغسل بها. آآ تمسح بها اثر الدم في الفرج قال يعم الفرج يعم غير الفرج لو اصاب الدم فخذها تفعل يدها في فخذها مثلا وكذا احتمالان والدان فقالت اسماء وكيف

387
01:48:33.500 --> 01:48:53.500
تطهروا بها. لا تعرف معنى تطهر بها وقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله. قال هذا حياء ان يشرح لها ان يتطهر بها معناها ان تمسح الفرج بها تطهرين بها عاد لنا نفس الكلام حياء من ان يذكر التفصيل. فقالت عائشة كانها تخفي ذلك. يعني قالت بصوت منخفض لها بينها وبينها. تخفي هذا الكلام

388
01:48:53.850 --> 01:49:13.200
تتبعين اثر الدم. في الفرج يعني وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر في غسل الطهور او او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء. اذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين غسل الجنابة وغسل

389
01:49:13.350 --> 01:49:29.800
الحيض والحليب لا يفرقون. فكان يلزمهم على تفريقهم ان يبين لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا التفريق. هو ان الحائض لابد ان تنقض شعر رأسها ولم يبين لها ان هذا ليس واجبا. فقالت عائشة نعم النساء والنساء والانصار لم لم يكن يمنعن الحياء ان يتفقهن

390
01:49:30.000 --> 01:49:52.200
اه ان يتفقهنا في الدين. نعم. ممكن السؤال؟ نعم هذي ثلاث حثيات لو لم تصل الى شؤون الرأس لو لم تصل ينبغي ان يزيد ينبغي المقصود هو ليس العدد  الغالب لان الغالب من ايضا كما قلنا من شروط العمل بمفهوم العدد الا يكون خرج

391
01:49:52.350 --> 01:50:02.350
مخرج الغالب صح؟ هم. والغالب ان ثلاث حثيات ستعم الرأس وتبلغ الشؤون. طب اذا لم تبلغ لا يزيد. اذا لم تبلغ يزيد. بشرط الا يفضي هذا الى الوسوسة كما ذكرت

392
01:50:02.350 --> 01:50:17.600
هنا هل هناك قول قد آآ يقول يعني يكتفي بثلاثة وان لم تصل لان بعض الاخوات يعني يفعلون من كذا. لا ادري هناك قول كيف خلق قول ليس هناك قول هذا مسألة صعبة. الاقوال ليس لها نياء في الفقه

393
01:50:17.800 --> 01:50:32.600
لابد ان تجد من قال لا ادري. لكن لو لو مذهب جماهير اهل العلم قالوا لو لو حث ثلاث حثيات وعلم ان الماء لم يصل الى شعره وجب عليه ان يزيد. ولذلك قال لو كان شعره ملبدا وجب عليه ان يحله

394
01:50:32.950 --> 01:50:54.750
تليفون التلبيد يضعون شيء مثل الصمغ على الشعر احيانا. النبي عليه لبت شعره في الحج على الشعر حتى لا يتشعث نحن نسميه الانجيل مثلا. ها؟ في زمان كان شيء اخر صمغ. فلو كان شعرا ملبدا وهذا المادة تمنع وصول الماء لابد ان يزيل هذا

395
01:50:55.550 --> 01:51:10.450
لابد ان يزيل حتى يصل الماء الى ماذا؟ الى كل شعره. نعم. لكن هذا هذه الحاجة الابل او هل كانت هي تمنع الماء؟ لا لا. في عهد النبي ينا طبعا صمغ يمنا طبعا. يمنع الماء

396
01:51:11.200 --> 01:51:32.850
نعم لماذا هو تكرر السبور للماء على الرأس مرتين  ثلاثة يعني؟ لا لا مرتين اولا بعد غسل الفرج حتى تبلغ شؤون الرأس وبعد وضع المسك كذلك هذا من باب السعاب يعني هذا هذا الغسل الاكمل كما قلنا انه اقل شيء

397
01:51:32.850 --> 01:51:45.900
انه لو صب الماء على بدنه مرة واحدة وعلم ان الماء بلغ كل بدنه بما في ذلك شهر اجزاءه لا يشترط ثلاث حفيات. قد تكفي حافية واحدة واضح ان هذا من باب ماذا من باب الغسل الاكمل؟ الصفة الاكمل في الغسل. نعم

398
01:51:46.000 --> 01:51:58.750
ولذلك مثلا لو انغمس في الماء لو انغمس في الماء بنية في البحر مثلا شخص متى كان جنبا هو ان النادي ليذبح في البحر بنية رفع الحدث؟ التقى حدثه  كما ذكر ابن القيم في

399
01:51:58.850 --> 01:52:15.150
الحنبلي جاءه رجل فقال اني انغمس في الماء فلا ادري طهرت ام لا فقال سقطت عنك الصلاة لانك مجنون لان الذي ينغمس في الماء لابد ان يصيب الماء جميعا بدنيا. هذا افضى به الى الوسوسة. نعم

400
01:52:15.900 --> 01:52:29.950
ايضا هذا حديث فيه دليل على ماذا؟ العدم مشروعية التسمية في الغسل انه لا يستحب لا يشرع اصلا التسمية في الغسل. وهذا يدل على صحة مذهب بعض المالكية على عدم مشروعيتها في الوضوء ايضا

401
01:52:29.950 --> 01:52:39.950
لانها لو كانت مشروعة في الوضوء كما تكلمنا قبل ذلك عن هذه المسألة لشرعت في الغسل. لماذا الجمهور يقول هي ليست مشروعة في الغسل؟ لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم هو يبين لها ان

402
01:52:39.950 --> 01:52:58.250
ماذا صفة الغسل الكاملة؟ فلم يبين لها آآ تسمية. لم يقل لها عليك ان تسمي الله مثلا قبل قبل الغسل وايضا استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على جواز ان يفتي التلميذ في حضرة شيخه. لان عائشة رضي الله عنها افتت في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. اذا

403
01:52:58.250 --> 01:53:15.300
اذا علم ان الشيخ لا ينكر عليه هذا يعني؟ نعم  نعم؟ ذكرت هذا خلاف قبل ذلك. الذي يقول بان التسمية واجبة يقول يذكرها في الحمام لان ذكر الله في الحمام مكروه والكراهة تزل الوجوب

404
01:53:15.650 --> 01:53:29.350
اما الذي يقول انها مستحبة يقول لا يذكرها في الحمام. لا يتلفظ بها في الحمام. اه هذا بالنسبة للوضوء نعم هل يختلف من الغسل التسمية؟ نعم. انا قلت التسمية ليست مشروعة في الغسل عند جمهور اهل العلم

405
01:53:30.000 --> 01:53:40.000
الكلام في الوضوء. الجمهور اهل العلم قال لي من اربعة قال بانها ليست مشروعة في الغسل. لان الحديث ورد في ماذا؟ في الوضوء. من يصحح الحديث يعني؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يعمل

406
01:53:40.000 --> 01:53:51.750
في الوضوء. لكن في الغسل لم يلز عن النبي عليه الصلاة والسلام لا من قول ولا من فعله انه كان يسمي في اول الغسل. انا اغسل يعني الجمهور نعم يقولون ليس مستحب نعم

407
01:53:52.050 --> 01:54:10.950
ولكن من يقول في الحمام في الوضوء تقصد؟ لا في الغسل. لا اعرف احدا قلب السحباب في الغسل من قلب السماء في الغسل. هذه من قلب السماء في الغسل. لكن على كل حال لو ثبت ان احدا قال باستحدادها في الغسل يقولون كما ذكرت. لا يسمي في الحمام حتى في الوضوء. يعني

408
01:54:10.950 --> 01:54:33.950
لو قلنا بمشروعية التسمية في الوضوء الذين يقولون باستحبابي يقولون لا يسمي في الوضوء ولا في الغسل في الحمام لان الذكر لله في الحمام مكروه واضح؟ نعم  وما بجعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله وعنده قوم

409
01:54:33.950 --> 01:54:53.950
سألوه عن الغسل. فقال يكفيك الصاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ثم امرنا في ثوب ثم امنا. ثم امننا ثم امننا في ثوب متفق عليه واللفظ للبخاري

410
01:54:53.950 --> 01:55:16.600
بمناسبة ذكر هذا الحديث. مناسبة ذكر الحديث بيان انه يستحب عدم الاسراف في ماء الغسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث عائشة ايضا في البخاري كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. والصاع هذا يعني حوالي لترين من الماء. هذا قليل جدا بالنسبة لنا الان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل. فقال واحد من

411
01:55:16.600 --> 01:55:28.850
كان هي مالك فيني اه مالك فيني صاع. فانكر عليه جابر. قال كان يكفي من هو اوفى منك شعرا منه اكثر منك شعرا. وخير منك يريد النبي عليه الصلاة والسلام

412
01:55:29.050 --> 01:55:47.250
انكر علي جد التشدد في مسألة الطهارة ثم امانة في ثوب اما انا في ثوبي صلى بنا امام في ثوب واحد ليس في ثوبين. لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر اما انه صلى اماما بنا. امام. في حديث جابر ايضا لمن امن في ثوبه

413
01:55:47.550 --> 01:55:58.400
هناك زيادة في هذا الحديث في بعض الروايات قال امنا في ثوب وثوبه على المشجر وله ثوب اخر على المشجر. لان هناك حديث جابر في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل

414
01:55:58.800 --> 01:56:11.450
لا يصلي احدنا في الثوب الواحد وقال او لكلكم ثوبان ما معنى ثوب واحد ومعنى ثوبان؟ الثوب عند العرب كانوا يلبسون الازار والرداء النزار هذا يسمى ثوب. والرجاء يسمى ثوب

415
01:56:11.650 --> 01:56:27.550
عندما نصلي هل لابد ان نصلي في ثوبين؟ فقال ولكلكم ثوبان؟ فجاء من امهم في ثوب واحد وثوبه الاخر معلق على المجلة ليبين جواز الصلاة في ثوب واحد. وادي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم ساقول كتاب الصلاة. هي مسألة الصلاة في ثواب وحشة. نعم. في ثوبي انا كان علي

416
01:56:27.550 --> 01:56:37.550
شيء مثل القميص صح؟ قد يقال انه قميص وقد يقال انه ازار فقط لان النبي عليه الصلاة والسلام سئل يصلي الرجل في الثوب الواحد قال اذا كان واسعا فالتحف به

417
01:56:37.550 --> 01:56:53.000
التحق بها لماذا؟ اجعله على كل بدنك. وان كان ضيقا فاتزر به. يعني اجعله ازارا هزار لان هناك خلافا بين اهل العلم هل يجوز ان يصلي وهو عاري الكتفين ام لا؟ سنذكره في كتاب الصلاة ان شاء الله. نعم. كيف هو صار اماما في ثوب يعني في ثوب

418
01:56:53.000 --> 01:57:06.200
اما انا في ثوب لن يأمنه ويلبس ثوبا واحدا امنه يلبس ثوبا واحدا. هل هناك امنة ويلبس ثوبا واحدا؟ لماذا قال هذا؟ لان هناك رواية اخرى انه كان له ثواب اخر معلق على المجزر. اراد

419
01:57:06.200 --> 01:57:22.900
ان يعلمهم جواز الصلاة في ثوب الواحد يستر العورة. ليس شرط ان تصلي في ثوب من قطعتين يعني انت الكلاما صلى اماما بنا امن صلى اماما بنا وهو يلبس ثوبا واحدا

420
01:57:23.050 --> 01:57:43.000
فهمت المعنى؟ مم. لأ. هل هناك رواية او قرينة يعني تعين اه نوع الثوب الذي الذي كان عليه نعم. لا ادري. لكن هناك حديث جابر لأ هناك حديث جابر اوضح. ذكرته الان ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل حديث قول من النبي عليه الصلاة والسلام. ايصلي احدنا في الثوب الواحد

421
01:57:43.050 --> 01:58:03.050
قال اذا كان واسعا فالتحف به. يعني اجعله على كل بدنك. تجعل القماش على بدنك كله يغطيه. اذا كان ضيقا صغيرا يعني فاتزر به. اجعله ازارا يستر العوض صل على كتفيه. وهذا قول وسط انه يجوز الصلاة على الكتفين لمن لم يجد ثوبين. اما مذهب الحنابلة وابن حزم عدم جواز الصلاة على الكتفين خلافا للجمهور

422
01:58:03.050 --> 01:58:18.750
نتكلم على هذه المسألة بعد ذلك. فيه ادلة اخرى يعني طيب حديث الذي بعده جابر انكر الرجل انكر على الرجل لان الرجل خيمة من جابر من من قولي انه ليكفيني ان عنده وسوسة في الطهارة

423
01:58:19.650 --> 01:58:32.050
وسوسة في الطيور عندها وتعنت. والتعنت والتكلف مما نهت عنه الشريعة. قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين الذي يقول ان هذا لا يكفي نعم في يتكلف

424
01:58:32.250 --> 01:58:58.600
وهذا بالفعل يكفي لو جربته لو انت وضعت لترين من الماء في زجاجة ثم اغلقت الغطاء وفقدته يكفي اليوم سبحان الله اغتسال يعني ربما مئة كيلو كم شيخ الصاع تقريبا لترين من الماء. لترين؟ ويقولون اثنين وربع كيلو الى ثلاثة كيلو ظلمات

425
01:58:58.600 --> 01:59:12.300
ده على خلاف باين اهو تقريبا كيلو الماء هو لتر الماء. يعني سيكون تقريبا لترين او يزيد قليلا. يعني قل لترين ونصف لان مختلف في قدر الصاع المعاصرون اختلفوا في قدر الصاع. ما بين اثنين وربع الى ثلاثة

426
01:59:12.500 --> 01:59:42.350
سنقول ثلاثة كيلو ثلاثة لتر  بيبسي كبيرة مسلا. نعم  رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افاوقده لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم. الحثيات هي الحفلات. وهذا فيه رد على

427
01:59:43.050 --> 02:00:04.300
الحنابلة الذين يقولون بوجوب ماذا؟ نقد الشعر لغسل الجنابة وتكلمت عن هذه المسألة. كيف يجيبون على هذا الحديث؟ يقولون لفظ الحائض لا يفهم. يقول لنا في  يكون هذا في الجنابة. اما الحيض يستدل بحديث عائشة انقلي شعرك واغتسلي. نعم؟ ماذا

428
02:00:04.300 --> 02:00:27.700
الحكايات مثل الحسنات ان تضع الماء في يدها تصب على رأسها. نعم. لا تغسل كل كل الشعر تغسل وصول الرأس فقط تغسل كل الشعر كده في حديث لابد من الجمع بين الاحاديث المعرفة صفة غسل الحائط. في حديث اسماء بنت شكل النبي عليه السلام امرها ماذا؟ صب الماء. صب الماء وان تصل الى شؤون شعرها

429
02:00:27.700 --> 02:00:46.850
فهمت؟ نعم هنا تسأله عن ماذا؟ عن نقد الشعر. فبين له ان النقد ليس واجبا. نعم حلف يا عيشة وانا عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من

430
02:00:46.850 --> 02:01:03.750
متفق عليه وزاد ابن حبان تلتقي ايدينا. هذا الاستدلبية على ماذا اولا الرجل مع زوجته ومع عاريا وينزل الى عورته وفضل الى عورته خلافا لمن منع هذا من نظر الرجل الى عورة امرأته والعكس

431
02:01:03.750 --> 02:01:20.100
ايضا فيه دليل ان وضع الجنب يده في الماء لا يجعله مستعملا  فيه رد على الذين يقولون بان الماء المستعمل لا يرفع الجنابة. لان قال تختلف ايدينا فيه. الا ترى ان الماء المستعمل عندهم هو المنفصل من اعضاء المتوضئ او المغتسل

432
02:01:20.450 --> 02:01:35.950
هو عندما تختلف ايديهم في الاناء ويخرجون ايديهم. الان هم جنف صح والماء المنفصل هذا ماء منفصل عن جنابه. كيف يجيب المخالفون؟ يقولون هو غرضه قصد وليس رفع الحدث انما غرضه الاقتراف. وهذا التأويل يعني

433
02:01:35.950 --> 02:01:50.750
تقدم معنا الكلام انه ليس عندنا دليل اصلا على ان المال المستعمل لا يرفع الحدث بتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل. طيب. فاذا هذا حديس يستدل به على عبادة يستدل به على انه يجوز للرجل ان يقتسم مع زوجته عاريين وانه يجوز ان يختلف من دينه. وان هذا لا لا لا ينجس الان

434
02:01:50.750 --> 02:02:09.350
ولا يجعله ماء مستعملا كما يقول نعم ينوي معه الاختلاط ماذا؟ اليس هو قطع لي نية من يغتسل وينوي عندما يدخل الماء في اليد في الماء حتى لا يكون مستعمرا ينوي اختلاف لا مسألة قطع النية هذه الصحيح انه من اراد

435
02:02:09.350 --> 02:02:19.350
فقد نوى. قال شيخ الاسلام من اراد شيئا فقد نوى. ولو كلفنا الله ان نعمل اعمالا بلا نية لكلفنا ما لا نطيق. هذه كلمة عظيمة جدا. في باب النية تحل كثيرا من

436
02:02:19.350 --> 02:02:31.050
اشترتوها للفقهاء والان هذا الرجل انت لو سألته ماذا تفعل؟ سيقول لك انا اغتسل. فليه لم تنقطع اصلا فلذلك لا يشترط في الانسان اذا اراد ان يصلي مثلا ان ينوي عند الدخول في الصلاة

437
02:02:31.150 --> 02:02:41.150
طالما ان النني موجودة بالوقت النزول الى البيت. هم يقولون لابد ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام او تتقدم ولا تقدما يسيرا. هذا الاشتراط ليس عليه دليل واقع الناس في الوسوسة

438
02:02:41.150 --> 02:02:51.150
لان هذا الرجل نيته ما زالت مستصحبة منذ خروجه من البيت الى وقوفه في الصف. لو سألته اين تذهب؟ يقول اذهب اصلي الظهر. فلماذا يحتاج الى تجديدني اصلا؟ ليه لم تنقطع

439
02:02:51.150 --> 02:03:05.800
لان النية تابعة للارادة. انظر لهذه العبارة من اراد شيئا فقد نوى. نوى. هذا الرجل لو سألته ماذا تريد؟ قال اريد ان اصلي الظهر لا نحتاج الى التجديد نية لان النية موجودة اصلا اذا كانت الارادة موجودة. متى نجدد اللي اذا انقطعت الارادة

440
02:03:06.250 --> 02:03:22.050
ذاهب الى المسجد وابوه مات فيرجع الى البيت لي. ليرى اباه فبعد ذلك ظهر انه لم يمت فرجع الى المسجد مرة اخرى الان يجدد ليه؟ قطعت النية اما اذا كانت الارادة موجودة فنقول النية لا تنقطع كما يقول شيخ الاسلام. فسألت الكلام على هذه المسألة ممكن بمزيد تفصيل في الصلاة

441
02:03:23.000 --> 02:03:36.850
ننتهي من البيت بقي حديثا قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه ابو داوود

442
02:03:36.850 --> 02:03:51.150
الحين الضعيف وانا كذا معناه متفق عليه معناه صحيح انه ما معنى تحت كل شعرة جنابة؟ هذا من سبيل البلاغة او المجاز. يعني ما معنى ان بدنك كله لابد ان يصيبه الماء

443
02:03:51.250 --> 02:04:04.450
لابد ان يصيبه لابد ان تعمم البدن بالندم بما في ذلك اصول الشعر. وانقى البشر البشر هو الجلد. انقوه يعني ماذا يصيبه بالماء حديث عائشة ان لا حول المسجد لا حائض ولا جنب مضى معنى الكلام عليه هو حديث ضعيف

444
02:04:04.700 --> 02:04:15.450
ابو عفو وغير واحد من اهل العلم فيه رواية مجهولة اسمها جسر بنت دجاجة وهذا حديث استدل به على ماذا؟ نأكله في هذه المسألة سألته مسألة دخول الجنود. نتكلم عليها سريعا

445
02:04:15.550 --> 02:04:31.850
مسألة دخول لجنب المسجد والحديث الذي بعده حديث عطاء بن يسار رأيت رجالا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون في المسجد وهم مذنبون نعم اذا توضأوا وضوء الصلاة. هل الرسالة فيها خلاف بين اهل العلم؟ الحديث الاول ضعيف

446
02:04:32.650 --> 02:04:49.550
والحديث الثاني هذا اختلف في تصحيحه. بعض اهل العلم صححه بعضهم ضعفوه بالاختلاف على راوي فيه اسمه هشام بن سعد بعضهم ضاعفوه. لو صح هذا ايضا ليس دليلا على عدم جواز مكث الجنب في المسجد. هذه مسألة فيها ثلاث مذاهب. مذهب الائمة الاربعة الى الحنابلة انه لا يجوز للظلم ان يمكث

447
02:04:49.550 --> 02:05:04.950
في المسجد ابدا سواء كان متوضأ او غير متوضئ. مذهب الحنابلة يجوز اذا ها توضأ ودليلهم هذا الاثر. رأيت رجالا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون في المسجد وهم مذنبون اذا توضأوا. اختلف في تصحيحه. الصحيح انه

448
02:05:04.950 --> 02:05:17.100
ليس بصحيح. شيخ البسام في الشيخ الفوزان في ملحة الاعلام ضعافه. ونقل تضعيف المتقدمين عليه الاختلاف على فيها على راوية اسمه هشام ابن سعد. ولو صح فليس بدليل اصلا لان فعل الصحابة لا يدل على

449
02:05:17.600 --> 02:05:37.100
الوجوب. وهذا كان في زمن التابعين. لان الذي روى هذا الحديث عطاء ابن يسار ها لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام يعني ممكن شخص يقول لو كان هذا في زمن التشريع في زمن الصحابة؟ واضح هذا؟ فيكون هذا دليل لان ده فعل الصحابة انتشر. ولم ينكر عليهم النبي. ولكن عطاء ابن عيسى لم يدرك

450
02:05:37.100 --> 02:05:53.150
في زمن النبي. فهذا كان في زمن التنبيه ليس في زمن التشريع فاذا لا يصح دليلا على عدم جواز مكث الجنب في المسجد الا اذا توضأ كما يرى الحنابلة. طيب ما دليل الجمهور؟ الائمة الاربعة على عدم جواز مكث الجنب. الحنابلة فقط يخالفون الائمة الاربعة في ماذا؟ فانه

451
02:05:53.150 --> 02:06:10.250
يكفيك المذهب الثالث قبل ان اذكر الادلة مذهب ابن حزم. انه يجوز للجلب ان يمكث في المسجد دليل الجمهور الاحاديث الماضية حديس ضعيف وكذلك تفسير الاية تفسير الاية ما هي الاية يا ايها الذين امنوا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فيها تفسيران للسلف

452
02:06:10.450 --> 02:06:22.850
تفسير ابن عباس للاية والتفسيران صحيح ان ثابتان عن الصحابة لان الصحابة اختلفوا في هذه المسألة في مسألة مكث الجنب. ابن عباس يرى جواز مكث الجنب في المسجد. ومدى ابن حزم كما ذكرت

453
02:06:22.950 --> 02:06:39.650
يقول لا تقربوا الصلاة اي لا تصلوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا جنبا لا تصلي وانت جنب الا عابري سبيل حتى تغتصبن ولا جنب الا لعابري سبيل. يعني ياد تصلي وانت جنب وانت جنب الا اذا كنت في الصحراء مسافر فيجوز ان تتيمم. طب لماذا ذكر

454
02:06:39.650 --> 02:06:57.100
لان الغالب ان السفر مظنته فقد الماء. كما قال تعالى في اية التيمم وان كنتم على سفره وان كنتم مرضى او على سفر فلن تجدوا ماء لماذا لان الراجل في السفر مفظلة عدم وجود الماء. هذا تفسير ابن عباس. التفسير الثاني ثبت عن عمر وعلي

455
02:06:57.550 --> 02:07:12.000
وابن مسعود كذلك انه معنى الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى يعني لا تقربوا مواضع الصلاة. قال هناك محذوف. مواضع الصلاة التي هي ماذا؟ المساجد. لانها تدخل المسجد وانت سكران. ولا تدخل المسجد وانت جنب

456
02:07:12.600 --> 02:07:27.050
سيدي بن عباس اقوى لماذا اقوى؟ لان ما لا يحتاج الى تقدير اولى مما يحتاج الى تقدير اقوى من هذا الوجه اصعب من التقدير. لكن ممكن نقول تفسير عمر وعلي فيه قوة من جهة اخرى

457
02:07:27.100 --> 02:07:40.650
ان الاية نفسها ذكرت سببا للتيمم وهو السفر. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا حتى تغتسل وان كنتم مرضى او على سفر

458
02:07:41.050 --> 02:07:58.600
او جاء احد منكم للغائط فلن تجد ما فتيمموا. وذكرت التيمم بعد ذلك. فلماذا تذكره في اول الاية؟ فهمت؟ فهمت هذا؟ القولان قريبان لكن قال ابن عباس كما ذكرت قوته ان الاصل براءة الذمة ويؤيده ادلة اخرى. يؤيد قول ابن عباس ادلة اخرى

459
02:07:58.800 --> 02:08:11.000
من اقوى هذه الادلة ان الشريعة اجازت للكافر ان يدخل المسجد والاحاديث في هذا كثيرة. حديث الصحيحين في وفد عبدالقيس وهذا مذهب جمهور اهل العلم يجيزون للكافر دخول المساجد الا المسجد الحرام

460
02:08:11.100 --> 02:08:22.950
نعم وفد عبدالقيس الكافر دخل الكفار النصارى بقوا في المسجد. في حديث امامة بن اثال ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده في ثانية من سواري المسجد النووي اراد ان يخرج من هذا الاشكال

461
02:08:23.250 --> 02:08:46.750
ان هذا اشكالي الان على مذهب الجمهور. قال ايجاب عن هذا بان الكافر ليس مخاطبا بالطهارة. بخلاف المسلم. المسلم يخاطب بالطهارة فيجب عليه تعظيما للمسجد ان ان نأمر بماذا؟ بالغسل. في الحقيقة هذا رد رد ضعيف. لماذا ضعيف؟ لانه نعم الكافر ليس مخاطبا بتعظيم المسجد ولكن لا يجوز لنا نحن ان نمكنه من هذا

462
02:08:46.750 --> 02:09:04.050
عندما نمكنه من الدخول كما مكن النبي الكافر من المسجد وربطه في المسجد. لو كان المكث في الجنب للمسجد لا يجوز مهما كان له من هذا فان الكافر كما يقول ابن حزم في محلى انتم اصحاب القياس. ولقلتم ان الجنب لا يمكث في المسجد يلزمك ان تقول بان الكافر لا يمكث وانتم لا تقولون بهذا. لان الكافر اقبح من

463
02:09:04.050 --> 02:09:17.700
المسألة فيها خلاف ومنهج الظاهرية فيها يعني قد يكون اقوى طبعا الاحوط الا يدخل المسجد وهو جنب لكن القول بمنع دخول الجنب المسجد يعني فيه نظر لانه ليس هناك دليل صريح في هذه المسألة

464
02:09:17.850 --> 02:09:23.069
ويعني يكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك