﻿1
00:00:04.900 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتابنا في الفقه كتاب اه عمدة الفقه اللي الحافظ

2
00:00:20.500 --> 00:00:38.350
اه ابن قدامة المقدسي رحمه الله كنا قد وقفنا على باب عشرة النساء فنبدأ على بركة الله تراه مع الشيخ يوسف جاسم العينات. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:38.350 --> 00:00:58.350
قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه باب عشرة النساء وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف واداء حقه الواجب عليه من غير بطل ولا اظهار الكراهة لبذله. وحقه عليها

4
00:00:58.350 --> 00:01:20.150
نفسها اليه وطاعته في الاستمتاع متى اراد ما لم يكن لها عذر. واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايته من النفقة قال والكسوة والمسكن بما جرت به عادة امثالها. فان منعها ذلك او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
من قدرة فايتها وولدها بالمعروف. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له ان ابا سفيان رجل صحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طبعا هذا الحديث

6
00:01:40.150 --> 00:01:57.150
خرج من النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج مخرج الخبر المطلق؟ او خرج مخرج الخبر الذي يكون من الحاكم فان كان خرج مخرج الخبر المطلق ففي ذلك اباحة للمرأة ان تأخذ

7
00:01:57.200 --> 00:02:18.500
من مال زوجها بقدر ما يكفيها وعيالها بالمعروف وان كان خرج مخرج القضاء والافتاء او الحكم فحينئذ ليس للمرأة ان تأخذ شيء من مال الزوج الا بعد رفع للقضاء فما يحكم له القاضي فهي تأخذ سواء

8
00:02:18.550 --> 00:02:41.150
آآ الصراحة او بالالزام او به خفية. لكن الصواب انها لها ان تأخذ من مال زوجها بقيد واحد. وهو ان لا تتهم بالخيانة نعم قال رحمه الله وان لم تقدر على الاخذ لعسرته او منعها فاختارت فراقه وفرق الحاكم بينهما

9
00:02:41.250 --> 00:03:01.250
سواء كان الزوج صغيرا او كبيرا وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او لم تسلم اليه او لم تقعه فيما يجب له عليها او سافرت بغير اذنه او باذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. هذه احوال نفقة الزوجة تسقط

10
00:03:01.800 --> 00:03:19.300
اذا كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها فلا نفقة له لان النفقة حينئذ على ابيها او لم تسلم اليه كانت كبيرة لكن لم تسلم اليه. فالنفقة على ابيها او لم تطعه فيما يجب له عليها

11
00:03:20.300 --> 00:03:37.100
هي كبيرة ومضيقة وهو يريد منها اشياء وهي لا تطيق تطيعه في المعروف فليس لها نفقة او سافرت بغير اذنه ايضا ليس لها نفقة او باذنه في حاجتها ايضا ليس لها نفقة

12
00:03:37.200 --> 00:03:57.800
هذه الصور واحوال يقول الزوج للمرأة اجلسي في البيت تقول لا انا اريد ان اعمل فهنا ليس لها نفقة تنفق على نفسها لانها خرجت بارادتها فتنفق على نفسها. ان شاء الزوج ان ينفق عليها من باب الاحسان والا فلا يجب لانها عصته

13
00:03:58.900 --> 00:04:15.950
لو قال لها الزوج اريدك ان تنامي معي في الغرفة وهي ابت الا النوم مع الاولاد فهذه تعتبر ناشزة فلا نفقة له القاعدة في ان الانفاق انما هو في مقابل الاستمتاع

14
00:04:16.250 --> 00:04:36.100
متى ما امتنعت عن ذلك لم تستحق الانفاق سواء كان اه بمنع نفسها او بخروجها وسفرها باي شيء كان. الا اذا كان ذلك عن ظرر عليها فحينئذ لا تمنع من النفقة. نعم

15
00:04:36.650 --> 00:04:59.400
قال رحمه الله تعالى فصل ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة. ومن كل ثمان ان كانت اذا لم يكن له عذر اذا لم يكن له عذر اصابتها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن له عذر. فان منها اكثر من اربعة

16
00:04:59.400 --> 00:05:19.400
في اشهر فتربصت اربعة اشهر ثم رافعته الى الحاكم. فانكر الاله مضي الاربعة اشهر. او ادعى انه اصابها وكانت طيبة فالقول قوله مع يمينه. وان اقر بذلك امر بالفئة وهي الجماع. فان شاء فان الله

17
00:05:19.400 --> 00:05:39.400
وان لم وان لم يفي امر امر بالطلاق فان طلق والا طلق الحاكم عليه. ثم ان راجعها وتركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء. وقف لها كما وصفت ومن عجز عن عند طلبها

18
00:05:39.400 --> 00:06:00.800
قل متى قدمت؟ متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها؟ على كل حال بالنسبة للمبيت عندها ليلة من كل اربع كانت حرة فهذا ملزم به الزوج لو كان الزوج عابد يريد ان يبيت في المسجد. نقول في كل ليالي ليلة لابد ان تبيت عند زوجها

19
00:06:01.200 --> 00:06:23.900
لو كان الزوج مشغول فهو ملزم بان يبيت معها في كل اربع ليالي ليل سواء يقدر على اتيانها او لا يقدر المبيت حقها ومن كل ثمان ان كانت اماه واما اصابتها كونه يواقعها فهذا حدها العلماء باربعة اشهر اذا لم يكن له عذر

20
00:06:24.200 --> 00:06:41.950
اما اذا كان له عذر فهذا يبقى مفتوح واما كل اربعة اشهر فعلى سبيل الوجوب واذا خشي وقوعها في في الحرام فالواجب عليه ان يأتيها فان اعلى منها اكثر من اربعة اشهر تربصت

21
00:06:42.000 --> 00:07:01.150
اربعة اشهر ثم رفعته الى الحاكم اذا معنى هذا الكلام للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فينفعه فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. هذا يرجع فيه الى الحاكم وليس مجرد الايلاء طلاقا. نعم

22
00:07:01.200 --> 00:07:35.350
نعم  ان يتمتع بها في المبيت ما هو ليس المقصود بالامتاع هو مجرد الوقاع كما ظننته الامتاع بالمؤانسة بالمقابلة مجالسة بالمحاضنة اوسع منها نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله يعني احنا احنا في درس ها ترى في نساء وفي رجال فخلونا على

23
00:07:35.350 --> 00:07:58.950
ظاهر الكتاب احسن. نعم قال رحمه الله تعالى باب القسم والنشوز وعلى الرجل ان يساوي بين نسائه في القسم وعماد القسم الليل في قسم للامة ليلة والحرة ليلتين وان كانت كتابية وليس عليه المساواة في الوطء بينهم. ليس عليه المساواة في الوطء بينهن اتفاق

24
00:07:58.950 --> 00:08:20.900
قن ولكن ليس له الاظرار في في الواقع يعني لا يأتي هذي يريد اظراره هذا ما يجوز لتطلب الطلاق مثلا هذا محرم نعم وليس له البداءة في القسم باحداهن ولا السفر بها الا بقرعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل كان مريض

25
00:08:21.200 --> 00:08:39.400
جلس في المستشفى شهر هو متزوج زوجتين او ثلاثة او اربع بعد ما يخرج اين يذهب؟ ليس على هواه ولا على مشتهاه وانما يعمل قرعة فاية واحدة بدأت القرعة بها فيبدأ من عندها القسمة

26
00:08:39.450 --> 00:09:00.650
نعم قال وليس له البداءة في القسم باحداهن ولا السفر بها الا بقرعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ضرائبها باذن زوجها او له فيجعل

27
00:09:00.650 --> 00:09:18.550
اجعله لمن شاء منهم لان سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. هذا فيه دلالة ان المرأة لها ان تتنازل من بعض حقوقها في مقابل شيء

28
00:09:18.650 --> 00:09:38.100
نعم قال واذا اعرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار وان اعرس على ثيب اقام عندها ثلاثا لقول انس من السنة ذات زوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا. تزوج البكرة. بكرة خلى مفعول احسن. احسن الله اليكم

29
00:09:38.300 --> 00:09:58.300
لقول انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا واذا تزوج الثيب على البكري اقام عندها ثلاثة فان ادبت الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل ثم قضاهن البواقي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها

30
00:09:58.300 --> 00:10:16.600
ثلاثا ثم قال ليس بك هو ان على اهلك شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لي نسائي عمود العدل عمود العدل بالنسبة للمعددين من كان في سلامة فليحمد الله عز وجل

31
00:10:16.900 --> 00:10:36.600
لكن من ابتلاه الله بالتعدد فماذا يفعل عمود العدل في اربعة اشياء الاول في القسم وهو المبيت ليلا والثاني والاحسن ان يكون القسم ليلا ونهارا والثاني في النفقة فلا يفضل هذه على تلك

32
00:10:36.850 --> 00:11:00.800
اما الاولاد فخارج الحسبة الاولاد خارج الحسبة الثالث في الكسوة لا يجوز ان يفظل هذه على تلك الرابع في المسكن يسكن هذه وهذه هذه اربعة امور الواجب العدل فيها لكن قد يقول قائل عندي زوجة

33
00:11:01.100 --> 00:11:20.850
سكنتها في ثلاث غرف وزوجتي الاخرى في غرفتين لان الاولى عندها اولاد فهذا التفضيل لاجل الاولاد هذا ما له علاقة في الموضوع نحن نتكلم عن حقها مجردة سواء في الانفاق او في الكسوة او في المسكن

34
00:11:21.350 --> 00:11:44.900
كما في المبيت نعم  قال رحمه الله تعالى فصل. واي واي يعني رجل اه كان مبتلى التعدد فليتق الله عز وجل وليعدل وليعلم ان الله ما شرع هذا تشهي فقط

35
00:11:45.100 --> 00:12:13.800
وانما شرعه لعلمه سبحانه بان بعض الرجال لا يكفيه امرأة والواجب عليه ان يتقي الله تبارك وتعالى وان اه يبذل جهده ووسعه في العدل والاحسان والصبر عليهن وايما رجل كانت له زوجتان فمالت الى احداهن الا جاء يوم القيامة

36
00:12:13.850 --> 00:12:38.100
وشقه مائل نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويستحب التستر عند الجماع وان يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما لو ان احدكم اذا اتاه انه قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينه فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا

37
00:12:38.100 --> 00:12:58.650
فالتستر عند الجماع عن الناس هذا امر واجب. لا يجوز لاحد ان يباشر اهله والناس ينظرون اليه ولو من وراء ستر وهم يرون ظله ويرون ظلها اما التستر في حال خلو الزوجين

38
00:12:59.100 --> 00:13:16.850
فهلا يعني يتعريان؟ الصحيح جواز ذلك واما القول بالاستحباب فلا دليل عليه. كل ما جاء فيه لا يصح والانسان عليه اذا اتى اهله ان يحتسب ذلك وان يدرك ان هذه عبادة

39
00:13:17.000 --> 00:13:41.200
ان يعف نفسه عن الحرام هذه عبادة وينوي ان يعف عن الحرام فهذه عبادة اخرى وينوي الستر على هذه التي عنده هذه عبادة ثالثة وان ينوي آآ اذلال الشيطان هذه عبادة رابعة. وان ينوي الولد الصالح فهذه عبادة خامسة. نعم

40
00:13:41.400 --> 00:14:01.400
قال رحمه الله تعالى فصل وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراضا فلا بأس ان تسترضيه باسقاط بعض حقوقها كما كانت سودة حين خافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فان اظهرت

41
00:14:01.400 --> 00:14:22.900
القرآن اني امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح فاذا كان الرجل متزوج بزوجتين او ثلاث ووجد مشقة في الانفاق على زوجاته الثلاث

42
00:14:23.000 --> 00:14:42.750
فاراد ان يطلق احداهن فقالت احداهن لا تطلقني وانا انفق على نفسي فهذا امر مطلوب  الواجب على المرأة ان تحافظ على بيت الزوجية ولو كان ربعا او ثلثا او نصفا خيرا من ان تعيش بلا زوج

43
00:14:43.300 --> 00:15:03.050
وما يقوله اليوم الفساق من ان المرأة اما ان تكون لها زوج مفرد والا فلتعش بدون زوج هذا مخالف للفطرة والله هذا امر مخالف للفطرة مخالف للفطرة السليمة الحيوانات والبهايم

44
00:15:03.200 --> 00:15:25.300
المرأة الذكور فيها لا يكتفون بزوجة واحدة هذه فطرة الله جل وعلا جعلها في هي لذلك تسمى شهوة بهيمية والحكيم العليم جل وعلا يعلم لكن هذه ليست قاعدة مطردة ربما يكون هناك رجل الزوجة الواحدة تكفي

45
00:15:26.150 --> 00:15:44.450
وهناك بعض الرجال الزوجة الواحدة فوق طاقته هذا امر يحصل لكن الاباحة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اذا الله عز وجل ابتلاك بصداع الرأس وتزوجت الثانية والثالثة

46
00:15:44.650 --> 00:16:09.050
فهذا امر لا يمكن انكاره لكن اذا لم تقدر على انفاقها فقبل الطلاق تكلم معها بالمعروف لعلها ان تبقي بيت الزوجية في مقابل شيء لك نعم قال وان خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فان اظهرت نشوزا هجرها في المضجع فان لم فان لم يردعها ذلك فله

47
00:16:09.050 --> 00:16:28.000
وان يضربها ضربا غير مبرح. وان وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها. مأمونين ويفرقان فما فعل من ذلك لزمهما. في حال النشوز على الزوج ان

48
00:16:28.050 --> 00:16:49.150
اه يعظ زوجته يذكرها بالله وبحقه عليها. وان حقه عليها اعظم من حق امها وابيها واعظم من حق اولادها واعظم من اي حق من حقوق الناس الموجودين حولها فان طاعة الحمد لله

49
00:16:49.400 --> 00:17:11.200
وان لم تطع فله الهجر في المضجع لا يقربها اذا قدر يصبر واذا ما قدر يصبر شنسوي ما له دواء فاذا قدر يهجرها في المضجع اذا ما قدر او ما نفع الهجر في المضجع هل لو ان يهجرها في غير المضجع

50
00:17:11.950 --> 00:17:32.100
ينام في مكان اخر خارج البيت الصحيح من اقوال اهل العلم ان الهجر خارج البيت ليس واردا الهجر في خارج المضجع غير وارد فاذا لم ينفع الهجر ايضا وعلم ان الظرب

51
00:17:32.200 --> 00:17:48.800
قد يؤثر عليها يكون هذا الظرب غير مبرح والظرب الغير مبرح هو الذي لا يكسر عظما ولا يشق جلدا. هذا هو الظرب الغير المبرح واذا لم ينفع هذا ايضا فحينئذ

52
00:17:49.050 --> 00:18:13.100
يذهب الى احد اقاربها ممن يرى عقله ويرى حكمته ويرسل هو شخصا من طرفه اليه ليصطلح هل يبقيان هذه الزوجية او يفترقان والزوجية في الاسلام اقولها كلمة اقولها كلمة صريحة الزواج في الاسلام شراكة اجتماعية. في شراكة اقتصادية

53
00:18:13.200 --> 00:18:29.750
في شراكة مالية في شراكة اه سكنية في شراكة بدنية في شراكة اجتماعية. الشراكة الاجتماعية في الاسلام هي الزواج. الزواج في الاسلام ما هو زواج نصراني. خلاص ملتصق فيك الى ان تموت لا

54
00:18:30.100 --> 00:18:56.200
سواء في الاسلام انهما يريان البقاء. فيبقيان. اذا احدهما لم يرى البقاء لهما ذلك الامر واسع وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم   كيف الهجر خارج البيت غير مشروع الصحيح

55
00:19:03.650 --> 00:19:23.900
لهذا ليس هجرا هذا في حال الغضب في حال الغضب الانسان يخرج من البيت حتى يهدأ ثم يرجع وبعدين آآ لماذا قلت للامام علي؟ ليش ما تقول الامام عمر  ايه لكن هذه اللفظة ما وردت اذا قلت الامام علي قول الامام عمر

56
00:19:24.000 --> 00:19:47.400
الامام ابو بكر ها لكن تقول الخليفة الراشد هذا هو الذي ورد في الحديث الخلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الشعب احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الخلع وان كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ان لا تقيم حدود الله في طاعته

57
00:19:47.400 --> 00:20:07.400
فلها ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه. قال ويستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها. فاذا خالعها او طلقها بعوض بانت منه ولم ولم يلحق ولم يلحقها طلاقه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وان واجهها به

58
00:20:07.400 --> 00:20:27.400
ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا وبالمجهول. فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم او او ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما. فان لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم واقل ما يسمى

59
00:20:27.400 --> 00:20:47.400
متاع وان خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله ارشه او رده واخذ قيمته. وان خرج منصوبا او حرا فله وقيمته ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل العوض الا ممن يصح تصرفه في المال

60
00:20:47.400 --> 00:21:08.600
اذا ارادت المرأة ان تخلع نفسها لانها لا تستطيع ان تقيم حدود الله مع هذا الرجل. سواء لسوء دينه او لسوء خلقه. او لسوء خلقته لهذه الامور الثلاث اما لسوء دينه واما لسوء خلقه واما لسوء خلقته

61
00:21:08.750 --> 00:21:28.650
فلا ان تفتدي نفسها بالمهر الذي بذله لها ولا يجوز على الصحيح باكثر من ذلك الا اذا ادعى الظرر الا اذا ادعى الظرر. ولا يجوز للرجل ان يشيع عشرتها لاجل ان تخلع نفسه

62
00:21:29.500 --> 00:21:47.700
وما يأخذه الرجل بعد ان يسيء عشرتها لاجل ان تخلع فهو سحق حرام حرام حرام  الواجب على الرجل ان يكون رجل اذا لم يردها يا اخي يصارحه يقول انا لا اريدك

63
00:21:47.750 --> 00:22:10.150
والحقي اذهبي الى بيت ابيك لماذا تضرها حتى تخلع نفسها؟ هذا امر محرم ولذلك امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس قالت يا رسول الله والله اني لا انغص عليه خلقا ولا دينا. غير اني لا اطيقه. يعني ما اطيق انظر اليه

64
00:22:10.200 --> 00:22:32.350
وجاء في بعض الروايات وكان دميم الخلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اتردين عليه ضيعته؟ قالت نعم فقال اه النبي صلى الله عليه وسلم لثابت اخلاعه فقبل والصحيح ان الخلع طلقة واحدة بينونة كبرى

65
00:22:33.250 --> 00:22:53.150
ما معنى طلقة واحدة بينونة؟ يعني بمجرد ما ان تخلع نفسها وانت قبلت خرجت من الزوجية. الان لو قال ويش تسوي ما ما ينفع لانها خرجت من الزوجة. تريد تراجعها؟ ما يمكن ان تراجعها الا بعقد جديد ولو بعدها بلحظة ما يمكن

66
00:22:53.750 --> 00:23:16.700
لان الخلعة طلقة بائنة طلقة بائنة. فان كان الخلع هو في المرتبة الثالثة طلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها ثم خالعت نفسها. الان هذه تعتبر طلاقا بائنا بينونة كبرى فان كان الخلع الاولى فهذا بائن بينونة صغرى. نعم

67
00:23:17.800 --> 00:23:36.150
والقانون في الكويت معمول على ان الخلعة طلقة واحد نعم ما ما يصير المختلعة اذا خلعت نفسه وانت قبلت لو قلت لها انت طالق وطالق بعد روحي ما في فايدة

68
00:23:37.800 --> 00:23:53.850
كيف طلقها بعوض يعني اه نعم قال لها قال لها انت قالت انا ابي الطلاق. قالت تبيني الطلاق؟ اعطيني مهر اللي دفعته لك ثلاثة الاف ها وانا اطلقك  تفضل تفضل هذا هو المهر

69
00:23:54.550 --> 00:24:14.950
فقال له انت الطارق الان يعتبر خلع هذا نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. ولا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار. ولا يصح طلاق المكره ولا زائل اقم ان السكران. هذا هو الصواب. ان طلاق المكره لا يقع

70
00:24:15.150 --> 00:24:40.050
واما من زعم من بعض الفقهاء كبعض فقهاء الحنفية ان المكره يقع طلاقه فهذا بعيد جدا وقد ادركت شيئا من هذا ان بعض امراء الحرب كانوا بقوتهم يأخذون المسدس الى الرجل الذي آآ يريدون الزواج من زوجته ويأمرونه تحت تهديد السلاح ان يطلقه

71
00:24:40.050 --> 00:25:01.000
فاذا طلقها يذهبون يتزوجونها هذا محرم هذا طلاق لا يقع وان قال به بعض الفقهاء طلاق المكره لا يقع ولا زائل العقل الا السكران السكران فيه اختلاف كثير والصواب ان طلاقه يقع

72
00:25:01.050 --> 00:25:20.450
لماذا يشكر؟ ما دام سكر فهو يعامل بنقيض قصده طبعا اذا كان زوال عقله بسكر من جهته. اه انتبهوا لو كان بسكن خارج عن جهته واحد اعطاه قال له هذا عصير يشربه وهو ما يدري طلع هذا خمر

73
00:25:21.200 --> 00:25:44.900
فشربه فسكر قال له طلق زوجتك قال طالق قال خلاص انا اروح اتزوجها لا يا حبيبي هذا ما يقع لماذا؟ لانه سكره لم يكن من  واضح؟ نعم قال وان يملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين سواء كان تحتهما حرة او اما. فمن استوفى عدا فمن استوفى عدد

74
00:25:44.900 --> 00:26:01.650
صلاته لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويقعها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة رفاعة لعل تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

75
00:26:01.700 --> 00:26:14.900
ولا يحل جمع الثلاث ولا طواق المدخول بها في حيضها وكفر اصابها فيه. لما روى ابن عمر انه طلق امرأة عمر. احسن الله اليكم بعدين عمك سيبويه يزعل علينا. نعم

76
00:26:15.350 --> 00:26:30.950
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم

77
00:26:30.950 --> 00:26:50.950
امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. قال والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. فمتى قال لها انت

78
00:26:50.950 --> 00:27:10.950
طريق للسنة وهي قال فمتى لا فمتى قال لها انت طارق للسنة وهي في طهر لم يصبها؟ لم يصبها فيه وان كانت في طهر اصابها فيه او حيض لم تطرق حتى تطهر من الحيضة. قال وان قال لها انت طالق للبدعة وهي حائض او في طهرنا

79
00:27:10.950 --> 00:27:30.950
اصابها فيه طلقت. قال وان لم يكن كذلك لم تطبق حتى يصيبها او تحيد. فاما غير المدخول بها والحامل التي تبي تبين حملها والانسة والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. فمتى قال انت طالق للسنة او للبدعة طلقت في

80
00:27:30.950 --> 00:27:52.700
الطلاق ايها الاخوة لابد ان ندرك ان الطلاق هو فسخ عقد النكاح بين الزوجين ليس لافراغ الغضب لولا ضيق الوقت لفصلنا في هذه المسألة الطلاق شرعه الله بطريقة معينة في اوقات معينة

81
00:27:52.700 --> 00:28:11.900
وبعدد معين وبالفاظ معينة ظيقها لاجل ان يكون الطلاق واقعا لبيان ان هذه الشراكة لا وليس المقصود من الطلاق افراغ غضب الزوج ها روحي انت طالق او افراغ غضب الزوجة طلقني لا

82
00:28:12.500 --> 00:28:31.050
ليس هذا المقصود ولذلك الله عز وجل يقول فطلقوهن لعدته انت تطلق لانك غضبان منت رجال صراحة. اسمحوا لي عالكلمة هذي انت انما تفرغ شحنة غضبك يعني هذي رجولتك ما تعرف تفرغ سنة الرجل الا بالطلاق

83
00:28:31.250 --> 00:28:48.550
هذا عجيب والله امر غريب منين جانا؟ ما ادري وانا متيقن ان هذه ما جاءتنا الا من الافلام والا هذي ما كانت موجودة بل كانت موجودة فالطلاق الطلاق ينقسم الى قسمين

84
00:28:48.800 --> 00:29:11.450
طلاق سني وطلاق بدعي وهنا اقول قولا قد تفاجئون فيه الطلاق سواء كان سنيا او بدعيا عند الائمة الاربعة الطلاق يقع لان الطلاق حكم وضعي. وضعه الشارع مرتبطا بعلامة معينة. متى ما خرجت

85
00:29:11.800 --> 00:29:32.950
خلاص وقعت الطلاق السني والبدعي عند الامام ابي حنيفة. ومالك والشافعي واحمد واقع وهناك من الفقهاء من قال الطلاق البدعي لا يقع وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المفتى به في عصورنا اليوم

86
00:29:34.600 --> 00:30:04.100
وما هو الطلاق السني؟ الطلاق السني اولا له لفظ خاص وهو ان يطلقها طلقة واحدة وله وقت خاص لاحظ طلاق السني له لفظ خاص ان يطلقها يقول انت طالق لفظة واحدة طلقة واحدة وله وقت خاص وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه

87
00:30:05.000 --> 00:30:28.650
بطهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق السني اما الطلاق البدعي فهو ما كان على غير لفظ الشارع وعلى غير وقت الشارع. لماذا سمي بدعة؟ لانه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاوقع الطلاق على غير السنة

88
00:30:29.400 --> 00:30:50.600
على غير العدة التي اعدها الله تبارك وتعالى فهنا المسألة وقعت نعم وقعت لان الطلاق حكم وضعي وانا كنت الى وقت يعني الى الى يعني وقت قريب كنت اميل الى قول

89
00:30:50.600 --> 00:31:07.600
العباس شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز رحمه الله ان الطلاق البدعي لا يقع لكن تبين لي بعد البحث والنظر في كلام الائمة الكبار مثل كلام الشافعي رحمه الله

90
00:31:07.700 --> 00:31:29.900
وكلام ابن قدامة رحمه الله وكلام اه السرخسي من الحنفية وكلام القاضي عبد الوهاب المالكي من المالكية وكلام غيرهم تبين لي ان الطلاق البدعي يقع لا سيما والبخاري امير المؤمنين في الحديث نبه على هذا

91
00:31:30.900 --> 00:31:44.900
وبوب عليه. وابن عمر الذي طلق في غير السنة وامره النبي صلى الله عليه وسلم يراجعها لكي يطبق السنة. عدت عليه الطلقة فدل ان الطلاق البدعي واقع. ما هو الطلاق البدعي

92
00:31:45.300 --> 00:32:04.150
الطلاق البدعي اما ان يكون من جهة اللفظ يقول له انت طالق بالثلاث هذا يسمى الطلاق البدعي فجعل الثلاث دفعة واحدة هذا طلاق بدعي طيب قد يقول قائل انا ادري اني طولت لكن هذه مسائل تمس المشتم

93
00:32:04.250 --> 00:32:27.950
لابد فيها يا اخوان من تفصيل ولكم مني اذا خلصنا البائع اختصار علوم الحديث ان نأخذ الفقه العصر ان شاء الله حتى ننهي الكتاب لكم مني اعلم قد يقول قائل ان حديث كان الطلاق الثلاث واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وصدر من خلافة عمر. ثم جعلها عمر

94
00:32:27.950 --> 00:32:45.950
ثلاثا يا اخوان ترى معنى هذا الحديث ليس ما يتبادر الى اذهاننا معنى هذا الحديث ان الطلاق الثلاث لما يقول الرجل انت طالق طالق طالق ان هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:32:46.300 --> 00:33:05.200
كان واحدا وعمر جعلها ثلاث هل يمكن لعمر ان يخالف صريح عمل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن اذا لماذا جعلها عمر ثلاث؟ لانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الايمان غالبا

96
00:33:05.400 --> 00:33:17.950
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بنياتهم فلما يقول انت طالق طالق طالق ماذا اردت بالثلاث؟ قال اردت تأكيد الاول اذا هي واحدة هذا معنى الحديث الذي ينبغي ان نفهمه

97
00:33:18.750 --> 00:33:34.250
وعمر لم يلتفت الى نيات الناس لفشو الناس وكثرتهم عاملهم بظاهر اللفظ خلاص. هذا معنى الحديث  ما هو معناه ان الطلاق الثلاث ما كان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:33:34.450 --> 00:33:58.150
والا جاء في حديث فاطمة بنت آآ بنت قيس قالت طلقني زوجي الثلاثة البتة هكذا جاء في الرواية هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاذنيني في نفسك ولا تعجلي حتى تخابريني اذا خرجت من عدتك. اذا

99
00:33:58.150 --> 00:34:19.650
الطلاق الثلاث كان واقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان واقع؟ يقول الرجل آآ لزوجته انت طالق بالثلاث هذا يقع ما يمكن  انما الذي كان لا يقع هو الطلاق بالثلاث اذا كان محتمل التأكيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلهم الى نياتهم

100
00:34:20.500 --> 00:34:39.450
انت طالق طالق طالق. ماذا اردت بالثانية والثالثة؟ التأكيد الاول او الانشاء؟ عمر رضي الله عنه بحكمه لكونه حاكما وفشو الناس لم ينظر لنياتهم لان الطلاق انما هو حكم وضعي فجعل الثلاثة هذا معناه

101
00:34:39.700 --> 00:34:51.300
مو معناه ان الرجل يقول انت طالق بالثلاث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما وقعت ما قال هذا ابدا والله يا اخوي جاء رجل لابن مسعود اقرأوا فهم السلف

102
00:34:51.450 --> 00:35:13.550
ما نفهم الاحاديث بس دي مجرد لا يا اخوان ارجعوا الى فهم السلف ابن مسعود جاء اليه رجل قال طلقت زوجتي مائة مرة فماذا علي قال اما الثلاث فخرجت من عصمتك. واما السبعة والتسعون فلغو. يلا ليش ما قال له ابن مسعود ان الطلاق هذا ما يقع. يا اخوان اثار كثيرة جدا

103
00:35:13.550 --> 00:35:26.700
عن الصحابة انظروا الى مصنف ابن ابي شيبة مصنف عبد الرزاق على عينا وراسنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وهو المفتى به الان في السعودية في الكويت

104
00:35:27.050 --> 00:35:43.400
لكن انا ولله الحمد لازمت شيخي عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد قرابة ثنتي عشرة سنة ما سمعته يوما يفتي في قضية طلاق معين فلا تفتوا في الطلاق

105
00:35:44.350 --> 00:36:05.100
اياكم ان تفطروا بالطلاق لكن لابد ان تعلموا الناس ان امر الطلاق ترى مو هين مرة اتصل علي شخص قال ليش ما تفتي في الطلاق؟ قلت له ليش انت ترظى يوم القيامة اذا قلت لك هذي خلاص زوجتك ما في مشكلة راجعها وهي ما هي زوجتك تجي تتعلق برقبتي انت وزوجتك وش اسوي انا

106
00:36:05.550 --> 00:36:19.650
ماذا افعل الان افرض اني قلت لا خرجت من ذمتك وما هي زوجتك وهي حلال عليك تجي انت واياها تتعلقون في رقبتي يوم القيامة ليش؟ ليش انصب نفسي حاكم وقاضي والله عز وجل عافاني

107
00:36:20.150 --> 00:36:34.100
يا اخوان ترى مسألة الطلاق مسألة حكم قضاء والقضاة الثلاث قاضيان في النار واحد في الله ما نصبك قاضي ليش تنصب نفسك قاضي ليش منو انت يا اخي اتقي الله في نفسك

108
00:36:34.550 --> 00:36:50.550
اليوم الناس يرسلون لك رسالة يا شيخ زوجي قال كذا وكذا انا قلت لزوجتي كذا وكذا شنو؟ وقع الطلاق. قال يبى لهم الطلاق سهلة يا اخوان الطلاق حكم قضائي احنا الان في وزارة الاوقاف

109
00:36:50.800 --> 00:37:08.600
الهيئة لا تفتي في الطلاق اذا كانت المسألة منظور فيها عند القاضي لا ينظرون فيه يقولون الحكم ما حكم به القاضي اما اذا كان الرجل او الزوجان لم يكون رفع الحكم الى القاضي فالفتوى تنظر في القضية

110
00:37:10.200 --> 00:37:26.950
فنصبر في هذه المسائل يا اخوان الطلاق البدعي باللفظ يقول انت طالق انت طالق انت طالق الله اعلم ماذا اراد؟ تأكيد ولا الثلاث عمر جعلها ثلاث او ان تنطلق بالثلاث هذا لا خلاف فيه

111
00:37:28.200 --> 00:37:45.950
هذا لا خلاف فيه. هذا طلاق اللفظي لفظ بدعي في الطلاق واقع ولفظ اخر ان علقه بشرط ان خرجت فانت الطالبة ان خرجت طلق هذا لفظ بدعة الله ما جعل الطلاق تعلقها بامور وشروط

112
00:37:47.200 --> 00:38:03.500
ها يقول والله تتغدى عندي ولا زوجتي تطالق قال والله ما دام زوجتك رخيصة عليك لهالدرجة ماني متغدي عندك روح خرب بيتك كفو والله رجال زين يسوي فيه يستاهل تحط زوجتك بين الظيوف ما تستحي على وجهك؟ عيب يا اخي

113
00:38:03.700 --> 00:38:17.950
والله عيب ما وجدت شيء تكرم به ضيفك الا زوجتك بهذه الطريقة السفلة شيء عجيب والله لو اتكلم من عوار قلبي يا اخوان والله لو تشوفون الرسائل اللي تجيني عن الطلاق تتعجبون

114
00:38:18.450 --> 00:38:38.150
امر يشيب له الراس يا اخوان كل ما صار شي الطلاق طلاق طلاق طلاق شنو لعب هو ما يجوز هذا يا اخوان اذا القول ان فعلت كذا فانت الطارق ان لم تفعلي كذا فانت الطلق هذا طلاق بدعي معلق يقع

115
00:38:38.400 --> 00:38:56.250
باللفظ ومن الطلاق البدعي ان يطلق الرجل زوجته في طهر الجماعة فيه وهذا متعلق بالوقت او يطلقها في حيضة واما بالنسبة للمرأة التي لم يدخل بها الانسان فهذا ما فيه طلاق بدعي ولا سني. اي

116
00:38:56.250 --> 00:39:16.450
يقع خلاص والحامل ما في طلاق بدعي وسني من حيث من حيث المحل. واما من حيث الالفاظ فيوجد والايسة كذلك من حيث المحل ما يوجد من حيث الالفاظ يوجد والتي لم تحض هذه ليس فيها وقت في الطلاق لكن في اللفظ البدعي والسني يوجد

117
00:39:16.650 --> 00:39:39.500
نعم   بيلزم بيلزم ضيفه بالطلاق نقول له ها عنا ان شاء الله ما التزم وزوجتك طلقت ما قال احد من الفقهاء ان الطلاق المعلق لا يقع من الائمة الاربعة وانما هو قول لبعض الفقهاء واخذ به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

118
00:39:39.750 --> 00:40:05.900
نعم     والله شوف اذا كان القظاة لا علم لهم في مسائل الشريعة فانهم يحكمون فان قضاء القاضي ماض في هذه المسائل التي فيها خصومات حتى لو حكم عن جهل فهو يتحمل يوم القيامة

119
00:40:05.950 --> 00:40:30.250
ولا شيء على الزوجين في هذه المسألة نعم قال رحمه الله تعالى باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله انت طالق او مطلقة او طلقتك فمتى اتى به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوه. وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية

120
00:40:30.250 --> 00:40:50.250
ثم لا يقع به الطلاق الا ان ينويه. فلو قيل له الك امرأة؟ فقال لا ينوي الكذب لم تطلق. فان قال طلقتها طلقت وان نوى الكذب وان قال لامرأته انت خلية او برية او بائن او بتة او بتلة ينوي طلاقها طلقت ثلاثا

121
00:40:50.250 --> 00:41:11.500
الا ان ينوي دونها. هذا ايضا مسألة مهمة جدا. الفاظ الطلاق الصريحة لا تحتاج الى نيات لو قال الرجل لزوجته انت طالق انت مطلقة ان طلقتك هذا لفظ صريح ما ما لنا علاقة بالنية. يوجد نية لا يوجد نية المرأة تطلق

122
00:41:12.400 --> 00:41:27.650
امل الفاظ الكنايات وهي المحتملة قال لها روحي بيت ابوتش الان ما ندري شنو اراد اراد الطلاق ولا اراد خلها تروح لين ترتاح ما ندري هذه الان بحاجة الى نية

123
00:41:28.100 --> 00:41:40.250
لو قال انت انت ما لك زوج. مالش زوج تقصد يعني شنو يقصد؟ يقصد ما له زوج غيره ولا ما له زوج بالبرة؟ اذا كان يقصد ما له زوج غيره هذا صحيح

124
00:41:40.600 --> 00:42:03.800
فلا يقع ان كان يقصد ما له ما لها زوج بالبتة هذا طلاق اذا الفاظ الكنايات المرجع فيها نيته. هو وربه. نعم قال وما عدا هذه يقع به واحدة الا ان ينوي ثلاثا. قال وان خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة

125
00:42:03.800 --> 00:42:24.050
ان لم تقطع واختارت زوجها لم يقع شيء. يعني المقصود ان الفاظ الكنايات الفاضل كنايات اذا نوى بها الطلاق تقع واحد الفاظ الكنايات اذا نوى بها الطلاق تقع طلقة واحدة هذا مقصود المصنف رحمه الله الا ان ينوي

126
00:42:24.600 --> 00:42:40.300
يقول له روحي بيت ابوج شنو نويت؟ قال الطلاق. كم مرة؟ قال ثلاث مرات. الان لاحظوا عنده نيتان. نية ان هذا اللفظ المكني اراد به الطلاق ونية انه اراد تبي الطلاق الثلاث فاذا يقع الثلاث

127
00:42:40.350 --> 00:43:00.300
نعم قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح ان التخيير ليس طلاق لو قال الرجل لزوجته التي قالت طلقني قال لها والله كيفش. تبين تقعدين هذا بيتج. تبين تروحين كيفتش

128
00:43:00.650 --> 00:43:19.300
فهذا التخيير ليس طلاقا نعم وليس لها ان تختار الا في المجلس الا ان يجعله لها فيما بعده. وان قال لها امرك بيدك او طلقي نفسك وفي يدها حتى يفسخ او يطأ. هذا هو الصواب ان الرجل لو قال لزوجته

129
00:43:19.400 --> 00:43:37.150
ترى طلاقتش بيدج كيفتش ها ثم لم تطلق هي نفسها حتى واقعها. فلما واقعها ذهب الاختيار الذي كان بيدها. بعد ذلك تبي تطلق نفسها ما تقدر اختيار جديد المسألة هذي انتبهوا لها

130
00:43:37.300 --> 00:43:56.550
وهكذا لو قال لها امرك بيدك جلس اهي هناك في مصر وهو هني في الكويت بعد شهر قال ها يمكن هذي تطلق نفسها. اتصل عليها وقال لها ترى الخيار اللي اعطيتك اياه مفسوخ باطل. خلاص الان ما دام ما

131
00:43:56.550 --> 00:44:19.200
نفسها الى وقت الفسخ فحينئذ انتهى تخييرها نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق بالشروط يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشروط بعد النكاح والملك. ولا يصح قبله. فلو قال ان تزوجت ان تزوجت فلانة

132
00:44:19.200 --> 00:44:35.500
فهي طالق او ان ملكتها او ان ملكتها فهي حرة فتزوجها او ملكها لم تطرق ولم تعتق. لماذا لم تطلق ولم تعتق لانها ليست زوجة فهذا معلق على شرط باطل فلا يقع

133
00:44:36.200 --> 00:44:57.500
نعم قال وادوات الشرق ست ان واذا وايما متى ومن وكلما؟ وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما كلها اذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. لو قالت لو قال لزوجتك كلما خرجت الى بيت فلان

134
00:44:57.500 --> 00:45:18.000
انت طالق فكل مرة تذهب تطلق طلقة لانها تفيد التكرار اما الالفاظ الخمس الاخرى المقدمة فهي لا تفيد التكرار لو قالها ان خرجت الى بيت فلان فانت الطارق فخرجت مرة طلقت طلقة ثم خرجت اخرى وثانية وثالثة لا تطلق

135
00:45:18.600 --> 00:45:32.400
واضح؟ ترى مسائل الطلاق عويصة يا اخوان لا تفتوا. رجائي الخاص لا تفتوا والله اليوم الناس يشوفون بس امام مسجد خلاص على طول يسألونه في الطلاق الامر ما هو سهل هكذا يا اخوان نعم

136
00:45:32.650 --> 00:45:47.750
احسن الله اليكم قال فاذا قال ان قمت فانت طالق فقام قلق. طلقت طلقت. طلقت وانحل شرطه وان قال كلما فانت طالق طلقت كلما قامت. هذي مسكينة تظل طول عمرها ما تقوم

137
00:45:48.400 --> 00:46:04.650
هنا مسألة مهمة اذا علق الزوج الطلاق بشرط ليس له فسخ معلق ها يجي يقول لها اذا رحتي بيت فلان فانت طالق. بعدين يجيك يقول لك يا شيخ الحين انا قلت له تشذي الحين بقول له خلاص مو مشكلة روح

138
00:46:04.700 --> 00:46:23.100
اذا راحت طلقت خلاص الكلام الذي علقته ما يمكن تفسخه لماذا؟ لان هذا حكم واظعي الطلاق حكم واظعي ما يمكن تفسخه فان قال قائل فان شيخ الاسلام ابن تيمية قد افتى بان هذا يمين

139
00:46:23.500 --> 00:46:38.850
نقول هذا قوله رحمه الله والائمة الاربعة لا خلاف نعم قال رحمه الله تعالى وان كانت نافية كقوله ان لم طلقك فانت طالق كانت على التراخي اذا لم ينوي وقتا بعين

140
00:46:38.850 --> 00:46:58.850
فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان وسائر الادوات على الفور. فاذا قال متى لم اطلقه فان تطالق ولم يطلقها طلقت في الحال. وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق. فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثة

141
00:46:58.850 --> 00:47:18.650
ولم يطلقها طلقت ثلاثا ان كانت مدخولا بها وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولد توأمين طلقت بالاول وبانت في الثاني انقضاء عدتها به ولم طلق به. وان شيء عجيب! نعم

142
00:47:19.200 --> 00:47:39.200
وان قال ان حضت فانت طالق طلقت باول الحيض. فان تبين انه ليس بحيض لم تطلق به. فان قالت قد حضت فكذبها طلقت. وان قال قد حقت وكذبته طلقت في قاره. فان قال ان حققت فانت وضرتك طالقة

143
00:47:39.200 --> 00:48:06.950
وقالت قد حفظت فكذبها طلقت دون ضرتها قال رحمه الله تعالى باب ما يختلف به باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة اي امرأة اذا لم يدخل بها فالطلقة الواحدة صارت بينونة خلاص بينونة صغرى طبعا

144
00:48:07.050 --> 00:48:29.350
نعم بمجرد الطلقة ما دام لم تدخل عليها بمجرد الطلقة فهي تصبح مالكة نفسها ليست بزوجة خلاص. نعم  انت متزوج الحمد لله ما دام مو متزوج يتركها لا تعودوا نفسكم كلمة الطلاق. نعم

145
00:48:32.550 --> 00:48:56.100
ايش هو هذه الالفاظ كل يوم تقع كل يوم هذه الالفاظ واقعة ما في مرة اتصل علي واحد الالفاظ اللي انا ما كنت اظن انها تقع ها قال لرجل لي قال انا زوجتي في ذكر لي احد مكان في مصر قال قلت لها متى ما رحتي عند فلان فانت طالق وش اسوي الحين انا

146
00:48:56.100 --> 00:49:08.150
ارجع قلت له ما لك رجوع متى ما راحت تطم له طلقة واحدة قال بس انا طلقتها طلقتين والان باقي الثالث لو راحت تبين قلت والله انت بيدك انت اللي ابدها مو انا

147
00:49:09.100 --> 00:49:33.800
نعم كيف ايه قال صار بينه وبينه زعل قال لها اذا لم اطلقك فانت طالق او ان لم اطلقك فانت طالق فمضى وقت نعم اي فمضى وقت كان ينبغي له ان يطلق

148
00:49:34.250 --> 00:49:55.200
من مضى وقت وهي مدة ثلاث حيضات ولم يطلقها طلقت تلقائية نعم مم قال رحمه الله المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة كقوله انت طالق ثلاثة

149
00:49:55.200 --> 00:50:11.250
او انت طالق وطالق وطالق. انت طالق و طالق وطارق بالواو لا يحتمل التأكيد. قولا واحدا هو ثلاث وانما الخلاف بدون الواو لو قال انت طالق طالق طالق. هنا يحتمل التأكيد

150
00:50:11.600 --> 00:50:32.350
نعم قال وان اوقعه مرتبا في قوله انت طارق فطارق او ثم طالق او طالق بل طالق او انت طالق انت طالق او ان طلقتك فانت طالق ثم طلقها او كلما طلقتك فانت طالق او كلما ثم اطلقك فانت طالق

151
00:50:32.350 --> 00:50:57.200
هذا لم يقع بها الا واحدة. وان كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه. ومن شك في الطلاق او عدده او الرضاعية وعدده بنى على اليقين وان قال لنسائه احداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها اخرجت بالقرعة. وان طلق جزءا من امرأته مشاعا او معينا

152
00:50:57.200 --> 00:51:17.200
اصبعها او يدها طلقت كل طلقت كلها الا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه. ونحوه لا تطلق به وان قال انت طالق نصف تطليقة او اقل من هذا طلقت واحدة. اذا طلقت جزءا من زوجته فينظر الى الجزء. ان كان مما

153
00:51:17.200 --> 00:51:42.750
ينفصل عنها فلا تطلق وان كان مما لا ينفصل عنها طبعا وخلقة فتطلق لو قال ان بان لو قال انت ظفرك طالق تقص ظفرها ولا تطلق ان قال انت سنك طالق معروف ان السن يمكن خلعه اذا لا تطلق. لكن ان قال ان رأسك طالق طلقت

154
00:51:42.950 --> 00:52:06.250
ان قال ان يدك طالق طلقت ايه ممكن تقولون كيف يقع هذا يقع الناس يستهزئون يضحكون لا لا لا ان اذا قال ان ذهبت الى بيت فلان فذهبت تطلق طلقة واحدة ولو ذهبت عشرين مرة

155
00:52:06.500 --> 00:52:28.800
لان ان لا تفيد التكرار لا تفيد في الالفاظ التكرار الا كلمة كلما لا لا لا ما يلزم القاعدة كل ما يمكن فصله لا تطلق بذكره نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجعة. تكمل بعد الاذهان

156
00:52:29.700 --> 00:53:27.250
اذن طيب خلاص اذن ما يظر لو قدمت الاذان دقيقة نكمل بعد الاذان سامحونا شوي   يمدينا بالروح  هو  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد لا اله الا الله

157
00:53:27.800 --> 00:54:58.750
اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله  حي على الصلاة حي على الصلاة  حي على الفلاح  حي على الفلاح  الله اكبر

158
00:54:58.750 --> 00:55:41.100
المرض اقتدار  اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم رباني دعوة مسلمة نعم نبدأ بباب الرجعة  قال رحمه الله تعالى باب الرجعة واذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث او العبد اقل

159
00:55:41.100 --> 00:56:02.500
او العبد اقلني اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة. لقول الله تعالى ذلك ان ارادوا اصلاحا. والرجعة ان يكون لرجلين مسلمين اشهدا علي انني قد راجعت زوجتي او رددتها

160
00:56:02.500 --> 00:56:22.500
او امسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها. وان وطئها كانت رجعة. بالنسبة لمن طلقت يمكن للزوجة ان يراجع زوجته المطلقة الطلقة الاولى او الثانية ما دامت في العدة باشهاد رجلين من المسلمين يمكن له ان يحضرهما

161
00:56:22.500 --> 00:56:40.100
وقت الاشهاد ولا يلزم رضاها ولا رضا وليها. ما دامت في العدة نعم قال والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له. وله وطؤها والخلوة بها والسفر بها. واذا

162
00:56:40.100 --> 00:57:03.900
فجعها اعادت على ما بقي من فراقها ولو تركها حتى بانت ثم ثم نكحت غيره ثم بائت منه وتزوجها الاول دعت اليه على ما بقي من طلاقها قال واذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا. وان ادعى الزوج بعد قضاء عدتها انه قضى

163
00:57:03.900 --> 00:57:28.700
رجعها في عدتها فانكرته فالقول قولها وان كانت له بينة حكم له بها قال فان كانت قد تزوجت ردت اليه سواء دخل بها الثاني او لم يدخل بها قال رحمه الله تعالى باب العدة ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس لقول الله تعالى

164
00:57:28.700 --> 00:57:58.700
ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن ان من عدة تعتدونها. غير الممسوسة لا عدة لها بالاجماع اذا طلقت نعم قال والمعتدات ينقسمن اربعة اقسام احداهن اولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوامين لم تنقض

165
00:57:58.700 --> 00:58:23.100
عدتها حتى تضع الثاني منهما. والحمل الذي تنقضي به العدة وتصيب به الامة ام ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان. وهو الذي يكون قد نفخ فيه الروح نعم فاذا اسقطت قبل نفخ الروح ولم يتبين الخلقة فهذا لا يسمى حملا

166
00:58:23.300 --> 00:58:42.750
نعم. قال الثاني اللاتي توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. والامام على النصف من ذلك وما قبل السيسي وبعده سواء اللاتي توفي ازواجهن اربعة اشهر وعشر من يوم وفاة الزوج وليس من يوم علمها

167
00:58:43.450 --> 00:58:59.150
هذه مسألة مهمة ترى يعني مثلا الان امرأة فقدت زوجها مثل الاسرى اللي كانوا في ايام احتلال العراق للكويت امرأة فقدت زوجها ما تدري ما هو ميت ولا هو حي

168
00:58:59.350 --> 00:59:18.650
ثم جاءها الخبر بعد عشر سنوات او خمس سنوات بانه ميت بمجرد العلمها خرجت من العدة لماذا لانها اصلا هو كان ميت من سنوات فالعدة تبتدئ بموت الزوج لا بعلم الزوجة

169
00:59:18.750 --> 00:59:46.300
هذه مسألة مهمة انتبهوا لها بعض الناس قد يخطئ في فتوى فيها. نعم نعم   لعدة الطلاق هذا وفاة ها لا الغير مدخول بها زوجة ما دام زوجة فاذا مات زوجها تأخذ الميراث وتعتد اربعة اشهر وعشر

170
00:59:46.700 --> 01:00:10.800
نعم قال رحمه الله الثالث المطلقات من ذوات القروئية ربصن بانفسهن ثلاثة قروء. وقرء الامة حيضتان. قال الرابع المقصود بالقروء الحيضات المرأة اذا طلقت في طهر لم يجامع ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فاذا خرجت من الحيض الثالثة

171
01:00:10.800 --> 01:00:32.150
تصبح الان خارج العدة. نعم قال رحمه الله الرابع لا تيأسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. وللامة شهران اللائي لم يئسن لا ييأسن من المحيض كبيرات السن واللائي لم يحضن صغيرات السن او لمرض

172
01:00:32.250 --> 01:00:51.300
نعم قال رحمه الله ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع احداهن اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به

173
01:00:52.050 --> 01:01:08.250
نعم. قال الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من او من بين اهله. فلم يعلم خبره تتربص اربع سنين ثم تعتد وان فقد في غير هذا ونحوها لم لم تنكح حتى تتيقن

174
01:01:08.500 --> 01:01:26.200
لم تنكح حتى تتيقن موته. واذا حكم القاضي الان المرأة فقدت زوجها فذهبت الى القاضي وقال والله زوجي مفقود وانا الان اريد ان اتزوج فالقاضي ينظر اما ان يحكم لها بان زوجها ميت

175
01:01:26.450 --> 01:01:56.350
فتعتد من يوم حكم القاضي اربعة اشهر وعشر واما ان يحكم القاضي بان زوجها حي والقاضي يطلقها. فحينئذ اذا طلقها الحائض القاضي تعتد بحيضة واحدة. نعم قال الثالث اذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فان نكحت لم يصح

176
01:01:56.350 --> 01:02:13.550
نكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل قال ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما فان فان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول

177
01:02:13.550 --> 01:02:33.550
وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة واستأنفت العدة للثاني. ونهى وله نكاحها بعد انقضاء العدتين. وان اتت بولد من احدهما نقضت به عدته واعتدت لاخر. وان امكن ان

178
01:02:33.550 --> 01:02:53.250
منهما اولي القاف فالحق بمن الحقوه منهما. وانقضت به عدتها منه واعتدت للاخر قال رحمه الله تعالى باب الاحداد وهو واجب على المتوفى عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالاثم

179
01:02:53.250 --> 01:03:13.250
ولبس الثياب المصبوغة للتحسين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا الا ثوب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا

180
01:03:13.250 --> 01:03:29.700
تلت نبذة من قسط او او اظفار من اجتناب الزينة ان المرأة المعتدة لا يجوز لها ان تزيل شعر وجهها ولا شواربها لان هذه زينة اما بالنسبة لشعر الاباط والعانة فهذه عبادة هذه تزال

181
01:03:29.800 --> 01:03:50.750
نعم قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه اذا امكاها ذلك. فان خرجت لسفر او حج توفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها. وان تباعدت مضت في سفرها. قال والمطلقة ثلاثا مثلها

182
01:03:50.750 --> 01:04:13.900
والا في الاعتداد في بيتها. المطلقة ثلاثا تعتد في بيت آآ وليها. واما المطلقة الطلقة الاولى تعتد في بيت الزوج نعم قال رحمه الله باب نفقة المعتدات وهن ثلاث ثلاثة اقسام احدها الرجعية ومن يمكن زوجها امساكها فلها النفق

183
01:04:13.900 --> 01:04:39.300
وتمسكنا ولو اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. وان اسلم الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما قال الثاني بائن في الحياة بطلاق او فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة ان كانت حاليا والا فلا. قال الثالث التي

184
01:04:39.300 --> 01:04:53.450
توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. لماذا الذي توفي عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى؟ لانها تأخذ الارث ما دام تأخذ الارث كيف نجعل لها نفقة وسكنة؟ نعم

185
01:04:54.150 --> 01:05:12.450
قال رحمه الله تعالى باب استبراء الايماء وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها. الثاني ام الولد والابك التي يطأهما سيدهما لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرئهما

186
01:05:12.450 --> 01:05:34.400
الثالث اذا اعتقهما سيدهما او اعتقا لموته لم ينكحا حتى يستبرئا انفسهما. استبراء الامى بحيض واحد استبراء الامة بحيضة واحد. نعم قال والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل ان كانت حامل او حيضة ان كانت تحيد او شهر ان كانت انسة او من

187
01:05:34.400 --> 01:05:48.850
لم يحض او عشرة اشهر ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. احسنت. اقف على هذا ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد  وعلى اله وصحبه اجمعين