وان يضربها ضربا غير مبرح. وان وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها. مأمونين ويفرقان فما فعل من ذلك لزمهما. في حال النشوز على الزوج ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتابنا في الفقه كتاب اه عمدة الفقه اللي الحافظ اه ابن قدامة المقدسي رحمه الله كنا قد وقفنا على باب عشرة النساء فنبدأ على بركة الله تراه مع الشيخ يوسف جاسم العينات. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه باب عشرة النساء وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف واداء حقه الواجب عليه من غير بطل ولا اظهار الكراهة لبذله. وحقه عليها متاع وان خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله ارشه او رده واخذ قيمته. وان خرج منصوبا او حرا فله وقيمته ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل العوض الا ممن يصح تصرفه في المال نفسها اليه وطاعته في الاستمتاع متى اراد ما لم يكن لها عذر. واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايته من النفقة قال والكسوة والمسكن بما جرت به عادة امثالها. فان منعها ذلك او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه من قدرة فايتها وولدها بالمعروف. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له ان ابا سفيان رجل صحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طبعا هذا الحديث خرج من النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج مخرج الخبر المطلق؟ او خرج مخرج الخبر الذي يكون من الحاكم فان كان خرج مخرج الخبر المطلق ففي ذلك اباحة للمرأة ان تأخذ من مال زوجها بقدر ما يكفيها وعيالها بالمعروف وان كان خرج مخرج القضاء والافتاء او الحكم فحينئذ ليس للمرأة ان تأخذ شيء من مال الزوج الا بعد رفع للقضاء فما يحكم له القاضي فهي تأخذ سواء آآ الصراحة او بالالزام او به خفية. لكن الصواب انها لها ان تأخذ من مال زوجها بقيد واحد. وهو ان لا تتهم بالخيانة نعم قال رحمه الله وان لم تقدر على الاخذ لعسرته او منعها فاختارت فراقه وفرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا او كبيرا وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او لم تسلم اليه او لم تقعه فيما يجب له عليها او سافرت بغير اذنه او باذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. هذه احوال نفقة الزوجة تسقط اذا كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها فلا نفقة له لان النفقة حينئذ على ابيها او لم تسلم اليه كانت كبيرة لكن لم تسلم اليه. فالنفقة على ابيها او لم تطعه فيما يجب له عليها هي كبيرة ومضيقة وهو يريد منها اشياء وهي لا تطيق تطيعه في المعروف فليس لها نفقة او سافرت بغير اذنه ايضا ليس لها نفقة او باذنه في حاجتها ايضا ليس لها نفقة هذه الصور واحوال يقول الزوج للمرأة اجلسي في البيت تقول لا انا اريد ان اعمل فهنا ليس لها نفقة تنفق على نفسها لانها خرجت بارادتها فتنفق على نفسها. ان شاء الزوج ان ينفق عليها من باب الاحسان والا فلا يجب لانها عصته لو قال لها الزوج اريدك ان تنامي معي في الغرفة وهي ابت الا النوم مع الاولاد فهذه تعتبر ناشزة فلا نفقة له القاعدة في ان الانفاق انما هو في مقابل الاستمتاع متى ما امتنعت عن ذلك لم تستحق الانفاق سواء كان اه بمنع نفسها او بخروجها وسفرها باي شيء كان. الا اذا كان ذلك عن ظرر عليها فحينئذ لا تمنع من النفقة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة. ومن كل ثمان ان كانت اذا لم يكن له عذر اذا لم يكن له عذر اصابتها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن له عذر. فان منها اكثر من اربعة في اشهر فتربصت اربعة اشهر ثم رافعته الى الحاكم. فانكر الاله مضي الاربعة اشهر. او ادعى انه اصابها وكانت طيبة فالقول قوله مع يمينه. وان اقر بذلك امر بالفئة وهي الجماع. فان شاء فان الله وان لم وان لم يفي امر امر بالطلاق فان طلق والا طلق الحاكم عليه. ثم ان راجعها وتركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء. وقف لها كما وصفت ومن عجز عن عند طلبها قل متى قدمت؟ متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها؟ على كل حال بالنسبة للمبيت عندها ليلة من كل اربع كانت حرة فهذا ملزم به الزوج لو كان الزوج عابد يريد ان يبيت في المسجد. نقول في كل ليالي ليلة لابد ان تبيت عند زوجها لو كان الزوج مشغول فهو ملزم بان يبيت معها في كل اربع ليالي ليل سواء يقدر على اتيانها او لا يقدر المبيت حقها ومن كل ثمان ان كانت اماه واما اصابتها كونه يواقعها فهذا حدها العلماء باربعة اشهر اذا لم يكن له عذر اما اذا كان له عذر فهذا يبقى مفتوح واما كل اربعة اشهر فعلى سبيل الوجوب واذا خشي وقوعها في في الحرام فالواجب عليه ان يأتيها فان اعلى منها اكثر من اربعة اشهر تربصت اربعة اشهر ثم رفعته الى الحاكم اذا معنى هذا الكلام للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فينفعه فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. هذا يرجع فيه الى الحاكم وليس مجرد الايلاء طلاقا. نعم نعم ان يتمتع بها في المبيت ما هو ليس المقصود بالامتاع هو مجرد الوقاع كما ظننته الامتاع بالمؤانسة بالمقابلة مجالسة بالمحاضنة اوسع منها نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله يعني احنا احنا في درس ها ترى في نساء وفي رجال فخلونا على ظاهر الكتاب احسن. نعم قال رحمه الله تعالى باب القسم والنشوز وعلى الرجل ان يساوي بين نسائه في القسم وعماد القسم الليل في قسم للامة ليلة والحرة ليلتين وان كانت كتابية وليس عليه المساواة في الوطء بينهم. ليس عليه المساواة في الوطء بينهن اتفاق قن ولكن ليس له الاظرار في في الواقع يعني لا يأتي هذي يريد اظراره هذا ما يجوز لتطلب الطلاق مثلا هذا محرم نعم وليس له البداءة في القسم باحداهن ولا السفر بها الا بقرعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل كان مريض جلس في المستشفى شهر هو متزوج زوجتين او ثلاثة او اربع بعد ما يخرج اين يذهب؟ ليس على هواه ولا على مشتهاه وانما يعمل قرعة فاية واحدة بدأت القرعة بها فيبدأ من عندها القسمة نعم قال وليس له البداءة في القسم باحداهن ولا السفر بها الا بقرعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ضرائبها باذن زوجها او له فيجعل اجعله لمن شاء منهم لان سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. هذا فيه دلالة ان المرأة لها ان تتنازل من بعض حقوقها في مقابل شيء نعم قال واذا اعرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار وان اعرس على ثيب اقام عندها ثلاثا لقول انس من السنة ذات زوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا. تزوج البكرة. بكرة خلى مفعول احسن. احسن الله اليكم لقول انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا واذا تزوج الثيب على البكري اقام عندها ثلاثة فان ادبت الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل ثم قضاهن البواقي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هو ان على اهلك شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لي نسائي عمود العدل عمود العدل بالنسبة للمعددين من كان في سلامة فليحمد الله عز وجل لكن من ابتلاه الله بالتعدد فماذا يفعل عمود العدل في اربعة اشياء الاول في القسم وهو المبيت ليلا والثاني والاحسن ان يكون القسم ليلا ونهارا والثاني في النفقة فلا يفضل هذه على تلك اما الاولاد فخارج الحسبة الاولاد خارج الحسبة الثالث في الكسوة لا يجوز ان يفظل هذه على تلك الرابع في المسكن يسكن هذه وهذه هذه اربعة امور الواجب العدل فيها لكن قد يقول قائل عندي زوجة سكنتها في ثلاث غرف وزوجتي الاخرى في غرفتين لان الاولى عندها اولاد فهذا التفضيل لاجل الاولاد هذا ما له علاقة في الموضوع نحن نتكلم عن حقها مجردة سواء في الانفاق او في الكسوة او في المسكن كما في المبيت نعم قال رحمه الله تعالى فصل. واي واي يعني رجل اه كان مبتلى التعدد فليتق الله عز وجل وليعدل وليعلم ان الله ما شرع هذا تشهي فقط وانما شرعه لعلمه سبحانه بان بعض الرجال لا يكفيه امرأة والواجب عليه ان يتقي الله تبارك وتعالى وان اه يبذل جهده ووسعه في العدل والاحسان والصبر عليهن وايما رجل كانت له زوجتان فمالت الى احداهن الا جاء يوم القيامة وشقه مائل نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويستحب التستر عند الجماع وان يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما لو ان احدكم اذا اتاه انه قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينه فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا فالتستر عند الجماع عن الناس هذا امر واجب. لا يجوز لاحد ان يباشر اهله والناس ينظرون اليه ولو من وراء ستر وهم يرون ظله ويرون ظلها اما التستر في حال خلو الزوجين فهلا يعني يتعريان؟ الصحيح جواز ذلك واما القول بالاستحباب فلا دليل عليه. كل ما جاء فيه لا يصح والانسان عليه اذا اتى اهله ان يحتسب ذلك وان يدرك ان هذه عبادة ان يعف نفسه عن الحرام هذه عبادة وينوي ان يعف عن الحرام فهذه عبادة اخرى وينوي الستر على هذه التي عنده هذه عبادة ثالثة وان ينوي آآ اذلال الشيطان هذه عبادة رابعة. وان ينوي الولد الصالح فهذه عبادة خامسة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراضا فلا بأس ان تسترضيه باسقاط بعض حقوقها كما كانت سودة حين خافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فان اظهرت القرآن اني امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح فاذا كان الرجل متزوج بزوجتين او ثلاث ووجد مشقة في الانفاق على زوجاته الثلاث فاراد ان يطلق احداهن فقالت احداهن لا تطلقني وانا انفق على نفسي فهذا امر مطلوب الواجب على المرأة ان تحافظ على بيت الزوجية ولو كان ربعا او ثلثا او نصفا خيرا من ان تعيش بلا زوج وما يقوله اليوم الفساق من ان المرأة اما ان تكون لها زوج مفرد والا فلتعش بدون زوج هذا مخالف للفطرة والله هذا امر مخالف للفطرة مخالف للفطرة السليمة الحيوانات والبهايم المرأة الذكور فيها لا يكتفون بزوجة واحدة هذه فطرة الله جل وعلا جعلها في هي لذلك تسمى شهوة بهيمية والحكيم العليم جل وعلا يعلم لكن هذه ليست قاعدة مطردة ربما يكون هناك رجل الزوجة الواحدة تكفي وهناك بعض الرجال الزوجة الواحدة فوق طاقته هذا امر يحصل لكن الاباحة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اذا الله عز وجل ابتلاك بصداع الرأس وتزوجت الثانية والثالثة فهذا امر لا يمكن انكاره لكن اذا لم تقدر على انفاقها فقبل الطلاق تكلم معها بالمعروف لعلها ان تبقي بيت الزوجية في مقابل شيء لك نعم قال وان خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فان اظهرت نشوزا هجرها في المضجع فان لم فان لم يردعها ذلك فله اه يعظ زوجته يذكرها بالله وبحقه عليها. وان حقه عليها اعظم من حق امها وابيها واعظم من حق اولادها واعظم من اي حق من حقوق الناس الموجودين حولها فان طاعة الحمد لله وان لم تطع فله الهجر في المضجع لا يقربها اذا قدر يصبر واذا ما قدر يصبر شنسوي ما له دواء فاذا قدر يهجرها في المضجع اذا ما قدر او ما نفع الهجر في المضجع هل لو ان يهجرها في غير المضجع ينام في مكان اخر خارج البيت الصحيح من اقوال اهل العلم ان الهجر خارج البيت ليس واردا الهجر في خارج المضجع غير وارد فاذا لم ينفع الهجر ايضا وعلم ان الظرب قد يؤثر عليها يكون هذا الظرب غير مبرح والظرب الغير مبرح هو الذي لا يكسر عظما ولا يشق جلدا. هذا هو الظرب الغير المبرح واذا لم ينفع هذا ايضا فحينئذ يذهب الى احد اقاربها ممن يرى عقله ويرى حكمته ويرسل هو شخصا من طرفه اليه ليصطلح هل يبقيان هذه الزوجية او يفترقان والزوجية في الاسلام اقولها كلمة اقولها كلمة صريحة الزواج في الاسلام شراكة اجتماعية. في شراكة اقتصادية في شراكة مالية في شراكة اه سكنية في شراكة بدنية في شراكة اجتماعية. الشراكة الاجتماعية في الاسلام هي الزواج. الزواج في الاسلام ما هو زواج نصراني. خلاص ملتصق فيك الى ان تموت لا سواء في الاسلام انهما يريان البقاء. فيبقيان. اذا احدهما لم يرى البقاء لهما ذلك الامر واسع وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم كيف الهجر خارج البيت غير مشروع الصحيح لهذا ليس هجرا هذا في حال الغضب في حال الغضب الانسان يخرج من البيت حتى يهدأ ثم يرجع وبعدين آآ لماذا قلت للامام علي؟ ليش ما تقول الامام عمر ايه لكن هذه اللفظة ما وردت اذا قلت الامام علي قول الامام عمر الامام ابو بكر ها لكن تقول الخليفة الراشد هذا هو الذي ورد في الحديث الخلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الشعب احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الخلع وان كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ان لا تقيم حدود الله في طاعته فلها ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه. قال ويستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها. فاذا خالعها او طلقها بعوض بانت منه ولم ولم يلحق ولم يلحقها طلاقه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وان واجهها به ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا وبالمجهول. فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم او او ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما. فان لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم واقل ما يسمى اذا ارادت المرأة ان تخلع نفسها لانها لا تستطيع ان تقيم حدود الله مع هذا الرجل. سواء لسوء دينه او لسوء خلقه. او لسوء خلقته لهذه الامور الثلاث اما لسوء دينه واما لسوء خلقه واما لسوء خلقته فلا ان تفتدي نفسها بالمهر الذي بذله لها ولا يجوز على الصحيح باكثر من ذلك الا اذا ادعى الظرر الا اذا ادعى الظرر. ولا يجوز للرجل ان يشيع عشرتها لاجل ان تخلع نفسه وما يأخذه الرجل بعد ان يسيء عشرتها لاجل ان تخلع فهو سحق حرام حرام حرام الواجب على الرجل ان يكون رجل اذا لم يردها يا اخي يصارحه يقول انا لا اريدك والحقي اذهبي الى بيت ابيك لماذا تضرها حتى تخلع نفسها؟ هذا امر محرم ولذلك امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس قالت يا رسول الله والله اني لا انغص عليه خلقا ولا دينا. غير اني لا اطيقه. يعني ما اطيق انظر اليه وجاء في بعض الروايات وكان دميم الخلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اتردين عليه ضيعته؟ قالت نعم فقال اه النبي صلى الله عليه وسلم لثابت اخلاعه فقبل والصحيح ان الخلع طلقة واحدة بينونة كبرى ما معنى طلقة واحدة بينونة؟ يعني بمجرد ما ان تخلع نفسها وانت قبلت خرجت من الزوجية. الان لو قال ويش تسوي ما ما ينفع لانها خرجت من الزوجة. تريد تراجعها؟ ما يمكن ان تراجعها الا بعقد جديد ولو بعدها بلحظة ما يمكن لان الخلعة طلقة بائنة طلقة بائنة. فان كان الخلع هو في المرتبة الثالثة طلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها ثم خالعت نفسها. الان هذه تعتبر طلاقا بائنا بينونة كبرى فان كان الخلع الاولى فهذا بائن بينونة صغرى. نعم والقانون في الكويت معمول على ان الخلعة طلقة واحد نعم ما ما يصير المختلعة اذا خلعت نفسه وانت قبلت لو قلت لها انت طالق وطالق بعد روحي ما في فايدة كيف طلقها بعوض يعني اه نعم قال لها قال لها انت قالت انا ابي الطلاق. قالت تبيني الطلاق؟ اعطيني مهر اللي دفعته لك ثلاثة الاف ها وانا اطلقك تفضل تفضل هذا هو المهر فقال له انت الطارق الان يعتبر خلع هذا نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. ولا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار. ولا يصح طلاق المكره ولا زائل اقم ان السكران. هذا هو الصواب. ان طلاق المكره لا يقع واما من زعم من بعض الفقهاء كبعض فقهاء الحنفية ان المكره يقع طلاقه فهذا بعيد جدا وقد ادركت شيئا من هذا ان بعض امراء الحرب كانوا بقوتهم يأخذون المسدس الى الرجل الذي آآ يريدون الزواج من زوجته ويأمرونه تحت تهديد السلاح ان يطلقه فاذا طلقها يذهبون يتزوجونها هذا محرم هذا طلاق لا يقع وان قال به بعض الفقهاء طلاق المكره لا يقع ولا زائل العقل الا السكران السكران فيه اختلاف كثير والصواب ان طلاقه يقع لماذا يشكر؟ ما دام سكر فهو يعامل بنقيض قصده طبعا اذا كان زوال عقله بسكر من جهته. اه انتبهوا لو كان بسكن خارج عن جهته واحد اعطاه قال له هذا عصير يشربه وهو ما يدري طلع هذا خمر فشربه فسكر قال له طلق زوجتك قال طالق قال خلاص انا اروح اتزوجها لا يا حبيبي هذا ما يقع لماذا؟ لانه سكره لم يكن من واضح؟ نعم قال وان يملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين سواء كان تحتهما حرة او اما. فمن استوفى عدا فمن استوفى عدد صلاته لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويقعها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة رفاعة لعل تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ولا يحل جمع الثلاث ولا طواق المدخول بها في حيضها وكفر اصابها فيه. لما روى ابن عمر انه طلق امرأة عمر. احسن الله اليكم بعدين عمك سيبويه يزعل علينا. نعم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. قال والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. فمتى قال لها انت طريق للسنة وهي قال فمتى لا فمتى قال لها انت طارق للسنة وهي في طهر لم يصبها؟ لم يصبها فيه وان كانت في طهر اصابها فيه او حيض لم تطرق حتى تطهر من الحيضة. قال وان قال لها انت طالق للبدعة وهي حائض او في طهرنا اصابها فيه طلقت. قال وان لم يكن كذلك لم تطبق حتى يصيبها او تحيد. فاما غير المدخول بها والحامل التي تبي تبين حملها والانسة والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. فمتى قال انت طالق للسنة او للبدعة طلقت في الطلاق ايها الاخوة لابد ان ندرك ان الطلاق هو فسخ عقد النكاح بين الزوجين ليس لافراغ الغضب لولا ضيق الوقت لفصلنا في هذه المسألة الطلاق شرعه الله بطريقة معينة في اوقات معينة وبعدد معين وبالفاظ معينة ظيقها لاجل ان يكون الطلاق واقعا لبيان ان هذه الشراكة لا وليس المقصود من الطلاق افراغ غضب الزوج ها روحي انت طالق او افراغ غضب الزوجة طلقني لا ليس هذا المقصود ولذلك الله عز وجل يقول فطلقوهن لعدته انت تطلق لانك غضبان منت رجال صراحة. اسمحوا لي عالكلمة هذي انت انما تفرغ شحنة غضبك يعني هذي رجولتك ما تعرف تفرغ سنة الرجل الا بالطلاق هذا عجيب والله امر غريب منين جانا؟ ما ادري وانا متيقن ان هذه ما جاءتنا الا من الافلام والا هذي ما كانت موجودة بل كانت موجودة فالطلاق الطلاق ينقسم الى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي وهنا اقول قولا قد تفاجئون فيه الطلاق سواء كان سنيا او بدعيا عند الائمة الاربعة الطلاق يقع لان الطلاق حكم وضعي. وضعه الشارع مرتبطا بعلامة معينة. متى ما خرجت خلاص وقعت الطلاق السني والبدعي عند الامام ابي حنيفة. ومالك والشافعي واحمد واقع وهناك من الفقهاء من قال الطلاق البدعي لا يقع وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المفتى به في عصورنا اليوم وما هو الطلاق السني؟ الطلاق السني اولا له لفظ خاص وهو ان يطلقها طلقة واحدة وله وقت خاص لاحظ طلاق السني له لفظ خاص ان يطلقها يقول انت طالق لفظة واحدة طلقة واحدة وله وقت خاص وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه بطهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق السني اما الطلاق البدعي فهو ما كان على غير لفظ الشارع وعلى غير وقت الشارع. لماذا سمي بدعة؟ لانه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاوقع الطلاق على غير السنة على غير العدة التي اعدها الله تبارك وتعالى فهنا المسألة وقعت نعم وقعت لان الطلاق حكم وضعي وانا كنت الى وقت يعني الى الى يعني وقت قريب كنت اميل الى قول العباس شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز رحمه الله ان الطلاق البدعي لا يقع لكن تبين لي بعد البحث والنظر في كلام الائمة الكبار مثل كلام الشافعي رحمه الله وكلام ابن قدامة رحمه الله وكلام اه السرخسي من الحنفية وكلام القاضي عبد الوهاب المالكي من المالكية وكلام غيرهم تبين لي ان الطلاق البدعي يقع لا سيما والبخاري امير المؤمنين في الحديث نبه على هذا وبوب عليه. وابن عمر الذي طلق في غير السنة وامره النبي صلى الله عليه وسلم يراجعها لكي يطبق السنة. عدت عليه الطلقة فدل ان الطلاق البدعي واقع. ما هو الطلاق البدعي الطلاق البدعي اما ان يكون من جهة اللفظ يقول له انت طالق بالثلاث هذا يسمى الطلاق البدعي فجعل الثلاث دفعة واحدة هذا طلاق بدعي طيب قد يقول قائل انا ادري اني طولت لكن هذه مسائل تمس المشتم لابد فيها يا اخوان من تفصيل ولكم مني اذا خلصنا البائع اختصار علوم الحديث ان نأخذ الفقه العصر ان شاء الله حتى ننهي الكتاب لكم مني اعلم قد يقول قائل ان حديث كان الطلاق الثلاث واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وصدر من خلافة عمر. ثم جعلها عمر ثلاثا يا اخوان ترى معنى هذا الحديث ليس ما يتبادر الى اذهاننا معنى هذا الحديث ان الطلاق الثلاث لما يقول الرجل انت طالق طالق طالق ان هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان واحدا وعمر جعلها ثلاث هل يمكن لعمر ان يخالف صريح عمل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن اذا لماذا جعلها عمر ثلاث؟ لانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الايمان غالبا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بنياتهم فلما يقول انت طالق طالق طالق ماذا اردت بالثلاث؟ قال اردت تأكيد الاول اذا هي واحدة هذا معنى الحديث الذي ينبغي ان نفهمه وعمر لم يلتفت الى نيات الناس لفشو الناس وكثرتهم عاملهم بظاهر اللفظ خلاص. هذا معنى الحديث ما هو معناه ان الطلاق الثلاث ما كان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والا جاء في حديث فاطمة بنت آآ بنت قيس قالت طلقني زوجي الثلاثة البتة هكذا جاء في الرواية هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاذنيني في نفسك ولا تعجلي حتى تخابريني اذا خرجت من عدتك. اذا الطلاق الثلاث كان واقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان واقع؟ يقول الرجل آآ لزوجته انت طالق بالثلاث هذا يقع ما يمكن انما الذي كان لا يقع هو الطلاق بالثلاث اذا كان محتمل التأكيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلهم الى نياتهم انت طالق طالق طالق. ماذا اردت بالثانية والثالثة؟ التأكيد الاول او الانشاء؟ عمر رضي الله عنه بحكمه لكونه حاكما وفشو الناس لم ينظر لنياتهم لان الطلاق انما هو حكم وضعي فجعل الثلاثة هذا معناه مو معناه ان الرجل يقول انت طالق بالثلاث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما وقعت ما قال هذا ابدا والله يا اخوي جاء رجل لابن مسعود اقرأوا فهم السلف ما نفهم الاحاديث بس دي مجرد لا يا اخوان ارجعوا الى فهم السلف ابن مسعود جاء اليه رجل قال طلقت زوجتي مائة مرة فماذا علي قال اما الثلاث فخرجت من عصمتك. واما السبعة والتسعون فلغو. يلا ليش ما قال له ابن مسعود ان الطلاق هذا ما يقع. يا اخوان اثار كثيرة جدا عن الصحابة انظروا الى مصنف ابن ابي شيبة مصنف عبد الرزاق على عينا وراسنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وهو المفتى به الان في السعودية في الكويت لكن انا ولله الحمد لازمت شيخي عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد قرابة ثنتي عشرة سنة ما سمعته يوما يفتي في قضية طلاق معين فلا تفتوا في الطلاق اياكم ان تفطروا بالطلاق لكن لابد ان تعلموا الناس ان امر الطلاق ترى مو هين مرة اتصل علي شخص قال ليش ما تفتي في الطلاق؟ قلت له ليش انت ترظى يوم القيامة اذا قلت لك هذي خلاص زوجتك ما في مشكلة راجعها وهي ما هي زوجتك تجي تتعلق برقبتي انت وزوجتك وش اسوي انا ماذا افعل الان افرض اني قلت لا خرجت من ذمتك وما هي زوجتك وهي حلال عليك تجي انت واياها تتعلقون في رقبتي يوم القيامة ليش؟ ليش انصب نفسي حاكم وقاضي والله عز وجل عافاني يا اخوان ترى مسألة الطلاق مسألة حكم قضاء والقضاة الثلاث قاضيان في النار واحد في الله ما نصبك قاضي ليش تنصب نفسك قاضي ليش منو انت يا اخي اتقي الله في نفسك اليوم الناس يرسلون لك رسالة يا شيخ زوجي قال كذا وكذا انا قلت لزوجتي كذا وكذا شنو؟ وقع الطلاق. قال يبى لهم الطلاق سهلة يا اخوان الطلاق حكم قضائي احنا الان في وزارة الاوقاف الهيئة لا تفتي في الطلاق اذا كانت المسألة منظور فيها عند القاضي لا ينظرون فيه يقولون الحكم ما حكم به القاضي اما اذا كان الرجل او الزوجان لم يكون رفع الحكم الى القاضي فالفتوى تنظر في القضية فنصبر في هذه المسائل يا اخوان الطلاق البدعي باللفظ يقول انت طالق انت طالق انت طالق الله اعلم ماذا اراد؟ تأكيد ولا الثلاث عمر جعلها ثلاث او ان تنطلق بالثلاث هذا لا خلاف فيه هذا لا خلاف فيه. هذا طلاق اللفظي لفظ بدعي في الطلاق واقع ولفظ اخر ان علقه بشرط ان خرجت فانت الطالبة ان خرجت طلق هذا لفظ بدعة الله ما جعل الطلاق تعلقها بامور وشروط ها يقول والله تتغدى عندي ولا زوجتي تطالق قال والله ما دام زوجتك رخيصة عليك لهالدرجة ماني متغدي عندك روح خرب بيتك كفو والله رجال زين يسوي فيه يستاهل تحط زوجتك بين الظيوف ما تستحي على وجهك؟ عيب يا اخي والله عيب ما وجدت شيء تكرم به ضيفك الا زوجتك بهذه الطريقة السفلة شيء عجيب والله لو اتكلم من عوار قلبي يا اخوان والله لو تشوفون الرسائل اللي تجيني عن الطلاق تتعجبون امر يشيب له الراس يا اخوان كل ما صار شي الطلاق طلاق طلاق طلاق شنو لعب هو ما يجوز هذا يا اخوان اذا القول ان فعلت كذا فانت الطارق ان لم تفعلي كذا فانت الطلق هذا طلاق بدعي معلق يقع باللفظ ومن الطلاق البدعي ان يطلق الرجل زوجته في طهر الجماعة فيه وهذا متعلق بالوقت او يطلقها في حيضة واما بالنسبة للمرأة التي لم يدخل بها الانسان فهذا ما فيه طلاق بدعي ولا سني. اي يقع خلاص والحامل ما في طلاق بدعي وسني من حيث من حيث المحل. واما من حيث الالفاظ فيوجد والايسة كذلك من حيث المحل ما يوجد من حيث الالفاظ يوجد والتي لم تحض هذه ليس فيها وقت في الطلاق لكن في اللفظ البدعي والسني يوجد نعم بيلزم بيلزم ضيفه بالطلاق نقول له ها عنا ان شاء الله ما التزم وزوجتك طلقت ما قال احد من الفقهاء ان الطلاق المعلق لا يقع من الائمة الاربعة وانما هو قول لبعض الفقهاء واخذ به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم والله شوف اذا كان القظاة لا علم لهم في مسائل الشريعة فانهم يحكمون فان قضاء القاضي ماض في هذه المسائل التي فيها خصومات حتى لو حكم عن جهل فهو يتحمل يوم القيامة ولا شيء على الزوجين في هذه المسألة نعم قال رحمه الله تعالى باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله انت طالق او مطلقة او طلقتك فمتى اتى به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوه. وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية ثم لا يقع به الطلاق الا ان ينويه. فلو قيل له الك امرأة؟ فقال لا ينوي الكذب لم تطلق. فان قال طلقتها طلقت وان نوى الكذب وان قال لامرأته انت خلية او برية او بائن او بتة او بتلة ينوي طلاقها طلقت ثلاثا الا ان ينوي دونها. هذا ايضا مسألة مهمة جدا. الفاظ الطلاق الصريحة لا تحتاج الى نيات لو قال الرجل لزوجته انت طالق انت مطلقة ان طلقتك هذا لفظ صريح ما ما لنا علاقة بالنية. يوجد نية لا يوجد نية المرأة تطلق امل الفاظ الكنايات وهي المحتملة قال لها روحي بيت ابوتش الان ما ندري شنو اراد اراد الطلاق ولا اراد خلها تروح لين ترتاح ما ندري هذه الان بحاجة الى نية لو قال انت انت ما لك زوج. مالش زوج تقصد يعني شنو يقصد؟ يقصد ما له زوج غيره ولا ما له زوج بالبرة؟ اذا كان يقصد ما له زوج غيره هذا صحيح فلا يقع ان كان يقصد ما له ما لها زوج بالبتة هذا طلاق اذا الفاظ الكنايات المرجع فيها نيته. هو وربه. نعم قال وما عدا هذه يقع به واحدة الا ان ينوي ثلاثا. قال وان خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة ان لم تقطع واختارت زوجها لم يقع شيء. يعني المقصود ان الفاظ الكنايات الفاضل كنايات اذا نوى بها الطلاق تقع واحد الفاظ الكنايات اذا نوى بها الطلاق تقع طلقة واحدة هذا مقصود المصنف رحمه الله الا ان ينوي يقول له روحي بيت ابوج شنو نويت؟ قال الطلاق. كم مرة؟ قال ثلاث مرات. الان لاحظوا عنده نيتان. نية ان هذا اللفظ المكني اراد به الطلاق ونية انه اراد تبي الطلاق الثلاث فاذا يقع الثلاث نعم قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح ان التخيير ليس طلاق لو قال الرجل لزوجته التي قالت طلقني قال لها والله كيفش. تبين تقعدين هذا بيتج. تبين تروحين كيفتش فهذا التخيير ليس طلاقا نعم وليس لها ان تختار الا في المجلس الا ان يجعله لها فيما بعده. وان قال لها امرك بيدك او طلقي نفسك وفي يدها حتى يفسخ او يطأ. هذا هو الصواب ان الرجل لو قال لزوجته ترى طلاقتش بيدج كيفتش ها ثم لم تطلق هي نفسها حتى واقعها. فلما واقعها ذهب الاختيار الذي كان بيدها. بعد ذلك تبي تطلق نفسها ما تقدر اختيار جديد المسألة هذي انتبهوا لها وهكذا لو قال لها امرك بيدك جلس اهي هناك في مصر وهو هني في الكويت بعد شهر قال ها يمكن هذي تطلق نفسها. اتصل عليها وقال لها ترى الخيار اللي اعطيتك اياه مفسوخ باطل. خلاص الان ما دام ما نفسها الى وقت الفسخ فحينئذ انتهى تخييرها نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق بالشروط يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشروط بعد النكاح والملك. ولا يصح قبله. فلو قال ان تزوجت ان تزوجت فلانة فهي طالق او ان ملكتها او ان ملكتها فهي حرة فتزوجها او ملكها لم تطرق ولم تعتق. لماذا لم تطلق ولم تعتق لانها ليست زوجة فهذا معلق على شرط باطل فلا يقع نعم قال وادوات الشرق ست ان واذا وايما متى ومن وكلما؟ وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما كلها اذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. لو قالت لو قال لزوجتك كلما خرجت الى بيت فلان انت طالق فكل مرة تذهب تطلق طلقة لانها تفيد التكرار اما الالفاظ الخمس الاخرى المقدمة فهي لا تفيد التكرار لو قالها ان خرجت الى بيت فلان فانت الطارق فخرجت مرة طلقت طلقة ثم خرجت اخرى وثانية وثالثة لا تطلق واضح؟ ترى مسائل الطلاق عويصة يا اخوان لا تفتوا. رجائي الخاص لا تفتوا والله اليوم الناس يشوفون بس امام مسجد خلاص على طول يسألونه في الطلاق الامر ما هو سهل هكذا يا اخوان نعم احسن الله اليكم قال فاذا قال ان قمت فانت طالق فقام قلق. طلقت طلقت. طلقت وانحل شرطه وان قال كلما فانت طالق طلقت كلما قامت. هذي مسكينة تظل طول عمرها ما تقوم هنا مسألة مهمة اذا علق الزوج الطلاق بشرط ليس له فسخ معلق ها يجي يقول لها اذا رحتي بيت فلان فانت طالق. بعدين يجيك يقول لك يا شيخ الحين انا قلت له تشذي الحين بقول له خلاص مو مشكلة روح اذا راحت طلقت خلاص الكلام الذي علقته ما يمكن تفسخه لماذا؟ لان هذا حكم واظعي الطلاق حكم واظعي ما يمكن تفسخه فان قال قائل فان شيخ الاسلام ابن تيمية قد افتى بان هذا يمين نقول هذا قوله رحمه الله والائمة الاربعة لا خلاف نعم قال رحمه الله تعالى وان كانت نافية كقوله ان لم طلقك فانت طالق كانت على التراخي اذا لم ينوي وقتا بعين فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان وسائر الادوات على الفور. فاذا قال متى لم اطلقه فان تطالق ولم يطلقها طلقت في الحال. وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق. فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثة ولم يطلقها طلقت ثلاثا ان كانت مدخولا بها وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولد توأمين طلقت بالاول وبانت في الثاني انقضاء عدتها به ولم طلق به. وان شيء عجيب! نعم وان قال ان حضت فانت طالق طلقت باول الحيض. فان تبين انه ليس بحيض لم تطلق به. فان قالت قد حضت فكذبها طلقت. وان قال قد حقت وكذبته طلقت في قاره. فان قال ان حققت فانت وضرتك طالقة وقالت قد حفظت فكذبها طلقت دون ضرتها قال رحمه الله تعالى باب ما يختلف به باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة اي امرأة اذا لم يدخل بها فالطلقة الواحدة صارت بينونة خلاص بينونة صغرى طبعا نعم بمجرد الطلقة ما دام لم تدخل عليها بمجرد الطلقة فهي تصبح مالكة نفسها ليست بزوجة خلاص. نعم انت متزوج الحمد لله ما دام مو متزوج يتركها لا تعودوا نفسكم كلمة الطلاق. نعم ايش هو هذه الالفاظ كل يوم تقع كل يوم هذه الالفاظ واقعة ما في مرة اتصل علي واحد الالفاظ اللي انا ما كنت اظن انها تقع ها قال لرجل لي قال انا زوجتي في ذكر لي احد مكان في مصر قال قلت لها متى ما رحتي عند فلان فانت طالق وش اسوي الحين انا ارجع قلت له ما لك رجوع متى ما راحت تطم له طلقة واحدة قال بس انا طلقتها طلقتين والان باقي الثالث لو راحت تبين قلت والله انت بيدك انت اللي ابدها مو انا نعم كيف ايه قال صار بينه وبينه زعل قال لها اذا لم اطلقك فانت طالق او ان لم اطلقك فانت طالق فمضى وقت نعم اي فمضى وقت كان ينبغي له ان يطلق من مضى وقت وهي مدة ثلاث حيضات ولم يطلقها طلقت تلقائية نعم مم قال رحمه الله المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة كقوله انت طالق ثلاثة او انت طالق وطالق وطالق. انت طالق و طالق وطارق بالواو لا يحتمل التأكيد. قولا واحدا هو ثلاث وانما الخلاف بدون الواو لو قال انت طالق طالق طالق. هنا يحتمل التأكيد نعم قال وان اوقعه مرتبا في قوله انت طارق فطارق او ثم طالق او طالق بل طالق او انت طالق انت طالق او ان طلقتك فانت طالق ثم طلقها او كلما طلقتك فانت طالق او كلما ثم اطلقك فانت طالق هذا لم يقع بها الا واحدة. وان كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه. ومن شك في الطلاق او عدده او الرضاعية وعدده بنى على اليقين وان قال لنسائه احداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها اخرجت بالقرعة. وان طلق جزءا من امرأته مشاعا او معينا اصبعها او يدها طلقت كل طلقت كلها الا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه. ونحوه لا تطلق به وان قال انت طالق نصف تطليقة او اقل من هذا طلقت واحدة. اذا طلقت جزءا من زوجته فينظر الى الجزء. ان كان مما ينفصل عنها فلا تطلق وان كان مما لا ينفصل عنها طبعا وخلقة فتطلق لو قال ان بان لو قال انت ظفرك طالق تقص ظفرها ولا تطلق ان قال انت سنك طالق معروف ان السن يمكن خلعه اذا لا تطلق. لكن ان قال ان رأسك طالق طلقت ان قال ان يدك طالق طلقت ايه ممكن تقولون كيف يقع هذا يقع الناس يستهزئون يضحكون لا لا لا ان اذا قال ان ذهبت الى بيت فلان فذهبت تطلق طلقة واحدة ولو ذهبت عشرين مرة لان ان لا تفيد التكرار لا تفيد في الالفاظ التكرار الا كلمة كلما لا لا لا ما يلزم القاعدة كل ما يمكن فصله لا تطلق بذكره نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجعة. تكمل بعد الاذهان اذن طيب خلاص اذن ما يظر لو قدمت الاذان دقيقة نكمل بعد الاذان سامحونا شوي يمدينا بالروح هو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر المرض اقتدار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم رباني دعوة مسلمة نعم نبدأ بباب الرجعة قال رحمه الله تعالى باب الرجعة واذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث او العبد اقل او العبد اقلني اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة. لقول الله تعالى ذلك ان ارادوا اصلاحا. والرجعة ان يكون لرجلين مسلمين اشهدا علي انني قد راجعت زوجتي او رددتها او امسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها. وان وطئها كانت رجعة. بالنسبة لمن طلقت يمكن للزوجة ان يراجع زوجته المطلقة الطلقة الاولى او الثانية ما دامت في العدة باشهاد رجلين من المسلمين يمكن له ان يحضرهما وقت الاشهاد ولا يلزم رضاها ولا رضا وليها. ما دامت في العدة نعم قال والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له. وله وطؤها والخلوة بها والسفر بها. واذا فجعها اعادت على ما بقي من فراقها ولو تركها حتى بانت ثم ثم نكحت غيره ثم بائت منه وتزوجها الاول دعت اليه على ما بقي من طلاقها قال واذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا. وان ادعى الزوج بعد قضاء عدتها انه قضى رجعها في عدتها فانكرته فالقول قولها وان كانت له بينة حكم له بها قال فان كانت قد تزوجت ردت اليه سواء دخل بها الثاني او لم يدخل بها قال رحمه الله تعالى باب العدة ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس لقول الله تعالى ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن ان من عدة تعتدونها. غير الممسوسة لا عدة لها بالاجماع اذا طلقت نعم قال والمعتدات ينقسمن اربعة اقسام احداهن اولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوامين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما. والحمل الذي تنقضي به العدة وتصيب به الامة ام ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان. وهو الذي يكون قد نفخ فيه الروح نعم فاذا اسقطت قبل نفخ الروح ولم يتبين الخلقة فهذا لا يسمى حملا نعم. قال الثاني اللاتي توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. والامام على النصف من ذلك وما قبل السيسي وبعده سواء اللاتي توفي ازواجهن اربعة اشهر وعشر من يوم وفاة الزوج وليس من يوم علمها هذه مسألة مهمة ترى يعني مثلا الان امرأة فقدت زوجها مثل الاسرى اللي كانوا في ايام احتلال العراق للكويت امرأة فقدت زوجها ما تدري ما هو ميت ولا هو حي ثم جاءها الخبر بعد عشر سنوات او خمس سنوات بانه ميت بمجرد العلمها خرجت من العدة لماذا لانها اصلا هو كان ميت من سنوات فالعدة تبتدئ بموت الزوج لا بعلم الزوجة هذه مسألة مهمة انتبهوا لها بعض الناس قد يخطئ في فتوى فيها. نعم نعم لعدة الطلاق هذا وفاة ها لا الغير مدخول بها زوجة ما دام زوجة فاذا مات زوجها تأخذ الميراث وتعتد اربعة اشهر وعشر نعم قال رحمه الله الثالث المطلقات من ذوات القروئية ربصن بانفسهن ثلاثة قروء. وقرء الامة حيضتان. قال الرابع المقصود بالقروء الحيضات المرأة اذا طلقت في طهر لم يجامع ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فاذا خرجت من الحيض الثالثة تصبح الان خارج العدة. نعم قال رحمه الله الرابع لا تيأسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. وللامة شهران اللائي لم يئسن لا ييأسن من المحيض كبيرات السن واللائي لم يحضن صغيرات السن او لمرض نعم قال رحمه الله ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع احداهن اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به نعم. قال الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من او من بين اهله. فلم يعلم خبره تتربص اربع سنين ثم تعتد وان فقد في غير هذا ونحوها لم لم تنكح حتى تتيقن لم تنكح حتى تتيقن موته. واذا حكم القاضي الان المرأة فقدت زوجها فذهبت الى القاضي وقال والله زوجي مفقود وانا الان اريد ان اتزوج فالقاضي ينظر اما ان يحكم لها بان زوجها ميت فتعتد من يوم حكم القاضي اربعة اشهر وعشر واما ان يحكم القاضي بان زوجها حي والقاضي يطلقها. فحينئذ اذا طلقها الحائض القاضي تعتد بحيضة واحدة. نعم قال الثالث اذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فان نكحت لم يصح نكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل قال ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما فان فان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة واستأنفت العدة للثاني. ونهى وله نكاحها بعد انقضاء العدتين. وان اتت بولد من احدهما نقضت به عدته واعتدت لاخر. وان امكن ان منهما اولي القاف فالحق بمن الحقوه منهما. وانقضت به عدتها منه واعتدت للاخر قال رحمه الله تعالى باب الاحداد وهو واجب على المتوفى عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالاثم ولبس الثياب المصبوغة للتحسين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا الا ثوب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا تلت نبذة من قسط او او اظفار من اجتناب الزينة ان المرأة المعتدة لا يجوز لها ان تزيل شعر وجهها ولا شواربها لان هذه زينة اما بالنسبة لشعر الاباط والعانة فهذه عبادة هذه تزال نعم قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه اذا امكاها ذلك. فان خرجت لسفر او حج توفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها. وان تباعدت مضت في سفرها. قال والمطلقة ثلاثا مثلها والا في الاعتداد في بيتها. المطلقة ثلاثا تعتد في بيت آآ وليها. واما المطلقة الطلقة الاولى تعتد في بيت الزوج نعم قال رحمه الله باب نفقة المعتدات وهن ثلاث ثلاثة اقسام احدها الرجعية ومن يمكن زوجها امساكها فلها النفق وتمسكنا ولو اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. وان اسلم الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما قال الثاني بائن في الحياة بطلاق او فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة ان كانت حاليا والا فلا. قال الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. لماذا الذي توفي عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى؟ لانها تأخذ الارث ما دام تأخذ الارث كيف نجعل لها نفقة وسكنة؟ نعم قال رحمه الله تعالى باب استبراء الايماء وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها. الثاني ام الولد والابك التي يطأهما سيدهما لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرئهما الثالث اذا اعتقهما سيدهما او اعتقا لموته لم ينكحا حتى يستبرئا انفسهما. استبراء الامى بحيض واحد استبراء الامة بحيضة واحد. نعم قال والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل ان كانت حامل او حيضة ان كانت تحيد او شهر ان كانت انسة او من لم يحض او عشرة اشهر ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. احسنت. اقف على هذا ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين