﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:22.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم امين عدنا والعود احمد بعد آآ الحج والحمد لله نستأنف اه الدروس العلمية واسأل الله تبارك وتعالى الا يحرمني واياكم الاجر

2
00:00:22.800 --> 00:00:41.650
والا يحرمني واياكم العلم والا يحرمني واياكم العمل وان لا يحرمني واياكم الدعوة ونشر هذا العلم اللهم امين وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس

3
00:00:41.950 --> 00:01:00.550
رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة الف واربع مئة وثلاثة من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجعل هذا الذي ندرسه في ميزان حسناته وهذا يدخل والعلم عند الله تبارك وتعالى في

4
00:01:01.200 --> 00:01:17.050
اه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او صدقة جارية وهذا علم ينتفع به

5
00:01:17.800 --> 00:01:32.950
هذا الذي تركه علم ينتفع به فاسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا في ميزان حسناته وان يغفر له رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في ليلة الاربعاء ليلة الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة

6
00:01:33.050 --> 00:01:45.450
اللي سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السابع والعشرين من الشهر السابع لسنة اثنتين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام

7
00:01:45.500 --> 00:02:09.350
في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا الى باب مسح الخفين سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين اجمعين

8
00:02:09.350 --> 00:02:31.300
وتب علينا انك انت التواب الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب مسح الخفين تعريف الخفين كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره حكم المسح على الخفين رخصة ويصح على الخفين والجوربين اذا كانا صفيقا والجرموقين بشروط. نعم

9
00:02:31.950 --> 00:02:44.900
المسح على الخفين باب المسح على الخفين الخف هو ما يلبس على القدم ما يلبس على القدم وعادة يكون من جلد واحيانا يكون من غير الجلد لكن هو ما تغطى به القدم

10
00:02:45.200 --> 00:03:11.550
يقال له الخف وغالبا ما يكون من الجلد كما قلنا وحكمه رخصة الجواز ليس بسنة وليس ببدعة فلا يقال يستحب المسح على الخفين ولا يقال يستحب غسل القدمين ولكن الذي يظهر انه يستحب ان لا يتكلف الانسان

11
00:03:11.600 --> 00:03:29.750
بهذا الموضوع ان كان لابسا للخفين مسح عليهم وان كان نازعا للخفين غسل قدميه. فلا يتعمد ان يلبس الخفين ليمسح عليهم ويقول اريد ان اطبق السنة لا ليست سنة هذه وانما هي من المباح هي من المباح فهي رخصة

12
00:03:30.100 --> 00:03:46.100
المسح على الخفين رخصة قال ويصح على الخفين وعلى الجوربين لان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم فلذلك نبه على الجوربين. والمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث كثيرة

13
00:03:46.100 --> 00:04:03.350
عن كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت يعني اه اكثر من خمسة عشر حديثا وهذه المسألة مما يستغرب له انها تذكر في كتب العقائد

14
00:04:04.150 --> 00:04:17.850
تجدها في الطحاوية تجدها في الوسطية تجدها في بعض رسائل العقيدة خاصة بالنسبة للسابقين يذكرون ونرى المسح على الخفين ونرى المسح على الخفيز كل الناس في كتب العلماء فانها مسألة ايش

15
00:04:18.350 --> 00:04:38.700
فقهية وتذكر في المسائل لانه لم يخالف في المسح على الخفين الا اهل البدع صارت علامة فاصلة بين اهل السنة واهل البدعة المسح على الخفين فاهل السنة يرون كلهم باجماعهم المسح على الخفين بينما يرى الشيعة والخوارج عدم جواز المسح على

16
00:04:38.850 --> 00:05:03.500
الخفين. فلذلك نبه على هذه المسألة علماء اهل السنة في مسائل العقيدة ليبينوا ان هذه المسائل التي خولف فيها اهل السنة من قبل المخالفين للسنة قال ويصح عن الخفين والجوربين. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين. اما الجوربان فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح عليهما. نعم جاء حديث عند

17
00:05:03.500 --> 00:05:15.550
ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين لكنه لا يثبت على الصحيح لا يثبت وانما الثابت عنه هو المسح على الخفين واما الجوربان فالثابت عن الصحابة

18
00:05:15.950 --> 00:05:38.350
رضي الله عنهم انه مسحوا على الجوربين. اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت من هذا شيء. وانما الثابت عنه المسح على الخفين. ثم قال اذا كان يعني الجوربين لان الخف لابد ان يكون هو من جلد اصلا. هو صفيق في حد ذاته اصلا. ولا يشترط هذا في الخف اصلا. وانما يشترط هذا في الجوربين. كما

19
00:05:38.350 --> 00:05:59.600
يشترطون في الجوربين ان يكونا صفيقين يعني الجوربين وانما قال ان اذا كان صفيقا لينبه ان صفيقا تعود على الجوربين لا تعود على الخفير خشيا المؤلف اذا قال اذا كان صفقين ان الانسان يذهب ذهنه الى الخف ايضا لا هو يذهب يريد الجورب انه يشترط ان

20
00:05:59.600 --> 00:06:19.800
يكون صفيقا ليشابه الخف ليشابه الخوف لان الجور قد يكون من الكتان قد يكون من غيره من البلاستيك او غيره او كذا طيب فما يعني يدخل فيه غير غير الجلد الجورب ما

21
00:06:19.800 --> 00:06:41.100
وليكن من كتان يكون من شنو بعد الخف الجورب الحين الجوارب ها يقطن كتاو بعد يسمونه بوليستر عارف شلون؟ وما شابه ذلك من الامور فلذلك قال لابد ان يكون صفيقا

22
00:06:41.150 --> 00:07:00.300
لابد ان يكون الكلام عليه ان شاء الله تبارك وتعالى. قال والجرم مقيم بشروط يعني ايظا يجوز المسح على الجرموقين. الجرموق هو خف قصير الجرموق هو الخف القصير اللي حنا نسميه نص بوت هذا مثلا بس ليس حذاء خفا

23
00:07:00.350 --> 00:07:15.450
ولكنه يكون قصيرا يعني بعد الكعب مباشرة. اذا ارتفع زيادة صار خفا وهذا الفرق بين الجرموق والخف. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله شروط المسح على الخفين سبعة

24
00:07:15.550 --> 00:07:36.700
الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما الشرط الثالث امكان المشي بهما عرفا الشرط الرابع ثبوتهما بنفسهما الشرط الخامس اباحتهما الشرط السادس طهارة عينهما

25
00:07:36.850 --> 00:07:52.600
الشرط السابع عدم وصفهما البشرة. نعم هذا يدخل في الخفين والجوربين هذا دخول الخفين الجور. اول شي لبسهما على كمال الطهارة بالماء ولم يقل لبسهما بعد الطهارة وانما قال بعد كمال الطهارة

26
00:07:53.000 --> 00:08:12.850
الفرق بين الطهارة وكمال الطهارة ان هذا يلبس على القدم ان هذا يلبس على القدم فلو قدر ان انسانا توظأ اه غسلوا كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه الان غسل رجله اليمنى ولبس الخف الايمن مثلا

27
00:08:12.850 --> 00:08:35.900
او الجار بالايمن ثم غسل الرجل اليسرى ولبس يقول لا ما يصير لابد ان يبدأ بلبس الاول بعد انتهاء الوضوء كله واضح؟ هذا مقصوده في كمال الطهارة يعني ما يصير بعد ما يغسل احدى الرجلين يلبس الخف الذي لها وانما ينتظر حتى ينتهي من جميع وضوءه

28
00:08:36.300 --> 00:08:52.700
من جميع وضوءه ثم يلبس الخفين هذا قوله. وهناك بعض اهل العلم يرى انه لا يشترط كمال الطهارة لكن على المذهب انه يشترط بعد كمال الطهارة ثانيا سترهما لمحل الفرض محل الفرض

29
00:08:52.800 --> 00:09:07.850
هو قول الله تبارك وتعالى وارجلكم الى الكعبين هذا هو الفرض القدم كلها الى الكعب هذا الفرض القدم كلها مع الكعب هذا هو الفرض. يقول لابد ان يكون الخوف او الجورب يغطي الكعب

30
00:09:08.250 --> 00:09:23.100
فهذه الجوارب الصغيرة مثلا اللي تلبس الان تحت الكعب هذه لا يجوز المسح عليها. لماذا لا تغطي محل الفرض لا تحت الكعب هذي لا تغطي محل لابد ان يغطي محل

31
00:09:23.300 --> 00:09:38.700
الفرض ان كان المشي بهما عرفا يعني ما يصير هو يمشي يطيح الجورب لوحده يعني السير اللي له مثلا ما في سير مثلا راخي مثلا يطيح طاح لا لابد ان يكون ثابتا

32
00:09:38.900 --> 00:10:04.500
بنفسه بامكان المشي به يعني يقول لا انا ما راح امشي يقول لا لازم هو يكون ثابت وهذا الشرط نازع فيه بعض اهل العلم. قال ثبوتهما بنفسهما وبعضهم قال لا ثبوتهما ولو بربطهما. مو شرط آآ يعني ثبوتهما بنفسهما. لا لو ثبتا بغير انفسهم يعني يربط بخيط

33
00:10:04.500 --> 00:10:23.300
لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى اباحتهما يعني ما يكون هذا الخوف او الجورب مسروقا او مغصوبا من احد ولكن يكون مباحا حلالا وهذا يدخل في موظوع اللي هو الصلاة في الارظ المغصوبة كما سيأتي ومر بنا الماء المغصوب

34
00:10:23.450 --> 00:10:41.500
الوضوء به وكذا فهنا يشترطون ان يكون الخف نفسه اه مباحا يعني ما يكون مغصوبا ولا مسروقا وانما يكون حلالا طهارة عينهما يعني ما يجوز ان تمسح على خف نجس

35
00:10:41.900 --> 00:11:04.050
متنجس يعني او جورب متنجس لابد ان يكون طاهرا حتى تستطع ان تمسح عليه عدم وصفهما البشرة يعني ما يكون شفافا خفيفا رقيقا فيصف البشرة تشوفون انتو بعض الجوارب الخف نادر يكون هذا لكن الجورب يقع هذا الامر

36
00:11:04.150 --> 00:11:17.850
ان يكون شفافا خفيفا حتى ان الماء ممكن يدخل. خاصة تشوفون جوارب النساء مثلا هذه الشفافة انت ما هي لابسة جورب ولا مو لابسة جورب من من يعني خفته وشفافيته

37
00:11:17.900 --> 00:11:34.900
اه ما تدري هي لابسة ولا مو لابسة جورب خاصة على لون البشرة مثلا احيانا يأتي طيب كذلك بعض جواب الرجال الان تشوفونهم خفيفة جدا خاصة الجوانب الصيفية يكون خفيف جدا على المذهب لا يجوز المسح عليه

38
00:11:35.100 --> 00:11:57.400
هذا الجورب الشفاف هذا وانما لابد ان يكون يعني سميكا. نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله مدة المسح على الخفين مدة المسح يوم وليلة للمقيم من الحدث بعد اللبس. وللمسافر سفرا مباحا ثلاثة ايام بلياليهن. نعم

39
00:11:57.400 --> 00:12:13.000
المسح عندنا مسافر وعندنا مقيم سئلت عائشة رضي الله عنها عن مدة المسح على الخف آآ فقالت يعني في السفر فقالت سلوا عليا فانه كثيرا ما كان يسافر مع النبي

40
00:12:13.050 --> 00:12:33.450
صلى الله عليه وسلم فسألوا عليا رضي الله عنه فقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها المسافر فهذه مدة المسح المقيم والمسافر. المقيم يوم وليلة المسافر ثلاثة ايام بلياليها يعني بحسبتنا حنا الحين نقول المقيم اربعة وعشرين ساعة

41
00:12:33.700 --> 00:12:49.150
صحيح؟ المسافر اثنين وسبعين ساعة هذي مدة المسح بالنسبة للمقيم وبالنسبة للمسافر. هنا ماذا قال المؤلف؟ قال من الحدث بعد اللبس عندنا ثلاث حالات لللابس الخف او الجوف ثلاث حالات

42
00:12:50.050 --> 00:13:07.850
اما ان نقول تبدأ المدة من اللبس من اول ما يلبس الخوف تبدأ حساب المدة القول الثاني تبدأ المدة من الحدث من الحدث يعني من انتقاض الوضوء كونه ما تجدد الوضوء هذي مشكلته

43
00:13:08.250 --> 00:13:28.900
لكن حسب المدة من بداية التجديد المفروض يجدد وضوءه. او في امكانه تجده فيبدأون المدة من الحدث القول الثالث تبدأ المدة من المسح من اول ما يمسح يفرق يفرق اذا قلنا من اللبس

44
00:13:29.150 --> 00:13:47.500
فلو واحد مثلا صلى او توضأ لصلاة العصر ولبس الخف مثلا توضأ لصلاة العصر ولبسه الخف يقوم بدأت المدة هذا الذي يقول من؟ ماذا من اللبس خلاص بدأت المدة لك صلاة العصر غدا اخر مسحة لك

45
00:13:47.950 --> 00:14:08.000
لانه بديت العصر حنا نتكلم عن المقيم اليوم وليلة الذي يقول من الحدث افرظ ما انتقظ وظوءه الا اه بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء انتقض صلى المغرب على وضوء العصر

46
00:14:08.400 --> 00:14:28.300
وصلى العشاء بعد صلاة العشاء قضى حاجته مثلا انتقض وضوءه قالوا بدأت المدة اذا بدأت المدة عند الثاني متى بعد صلاة العشاء متى يمسح اذا؟ لصلاة العشاء من الغد على قول ان تبدأ المدة من المسح

47
00:14:29.450 --> 00:14:52.250
صلى العشاء ونام بجوربه او بخفه واستيقظ الفجر ومسح فمتى تنتهي مدته هذا فجر اليوم الثاني يمسح لماذا لان المدة تبدأ مع اول مسحة. واضح الفرق الان اذا اما ان تبدأ المدة

48
00:14:52.500 --> 00:15:13.900
مع اللبس واما ان تبدأ المدة مع الحدث واما ان تبدأ المدة مع المسح مع اللبس مع الحدث مع المذهب تبدأ المدة مع الحدث لانه كان يمكنه ان ان هو ما توظأ هذا مشكلته او هذا موظوعه

49
00:15:14.100 --> 00:15:29.950
طيب لكن المدة بدأت من الحدث يبدأ يعتبرها المدة تبدأ من الحدث والقول الثاني ايضا في المذهب انها تبدأ من المسح وليس من الحدث وهذا الذي تميل اليه النفس والله اعلم. نعم

50
00:15:30.600 --> 00:15:46.200
ومن مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم ويجب مسح طيب عندنا الان الانسان اما ان يكون مقيما واما ان يكون

51
00:15:46.450 --> 00:16:09.300
مسافرا صحيح؟ طيب واحد الاشكالية اين المسألة؟ المسألة ان مسح المقيم غير مسح المسافر قلنا المقيم كم يوم وليلة المسافر ثلاثة ايام بلياليها انا الان لبست الخف ومسحت عليه بدأت بالمسح

52
00:16:09.550 --> 00:16:29.300
اذا وانا في البلد بدأت المدة لي ولا ما بدأت؟ بدأت المدة لي بعد ساعتين سافرت علي خفي او جوربي خلص مشيت بالسفر السيارة الطيارة اللي يكون. المهم سافرت طيب الان اخذ حكم مسافر او اخذ حكم مقيم

53
00:16:29.800 --> 00:16:43.100
يعني هل لي اربعة وعشرين ساعة لان انا اصلا بديت وانا بديت بالمسح وينه مقيم طيب مسحته اول ما مسحت مسحته انا في البلد وبعدين سافرت فهل اخذ حكم المقيم

54
00:16:43.300 --> 00:17:02.400
اول ان دخلت بالسفر فاخذ حكم المسافر وظعت الصورة اي نعم. الثاني افرظ انت مسافر اصلا انت مسافر وبدأت بالمسح وانت خارج البلد ثم رجعت الى البلد ثم رجعت الى

55
00:17:02.600 --> 00:17:24.000
البلد. هل تستمر على مسح مسافر او تمسح مسحة مقيم واضح واضحة الصورة اي نعم على المذهب يقول من مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم

56
00:17:24.350 --> 00:17:50.100
اخذ بالاحوط بكلها يقول يعامل معاملة مقيم يعني مسح وهو مقيم ثم سافر لا انت مقيم اربعة وعشرين ساعة وحتى لو انت بالسفر تنزع الخف وتغسل قدمك انت مسافر ومسحت بداية ثم دخلت الى البلد قبل ان تمر عليك اثنين وسبعين ساعة لثلاثة ايام بلياليها انت ايضا

57
00:17:50.250 --> 00:18:08.250
مقيم من باب الاحتياط طيب يقول والله مو متأكد مقيم مو متأكد كم مسحت؟ امسح مسح مقيم واضح؟ فاذا اذا شك في ابتداء المدة عمل بالاحتياط. اذا شك مسافر او مقيم عمله بالاحتياط وهو يوم وليلة للمقيم. يقول لانه

58
00:18:08.250 --> 00:18:30.650
واحتمال انك يعني اه لك ثلاث ايام واخذت يوم وليلة ما ضرك شيء غسلت قدمك يعني صلاتك صحيحة بالاجماع لكن الاشكالية فيما لو قلنا ان ما يجوز لك ان تمسح مسح مسافر لانك انت بدأت المسح وانت مقيم معناته ان وضوءك ايش

59
00:18:31.600 --> 00:18:49.650
غير صحيح فقال الاحتياط دائما نأخذ بالاحوط فنعامله دائما معاملة مسح ايش مقيم له يوم وليلة. نعم ويجب مسح اكثر اعلى الخف لا اسفله ولا عقبه. ولا يسن مسحهما. نعم

60
00:18:49.750 --> 00:19:06.150
الخف او الجورب له اعلى وله اسفل وله عقد صحيح اعلاه واسفله وعقبه للخلف الظهر ما الذي يمسح؟ قال اعلاه طيب امسح منها اكثرها وكيف اعرف اكثرها؟ على غلبة الظن

61
00:19:06.700 --> 00:19:24.500
يعني ما يحتاج تدقق يثقل سيأتينا صفة المسح تبلل يدك وتمسح اعلاه هكذا. تمر اصابعك على قدمك هذا هو مسح اعلى الخف او اعلى الجور. ما تمسح اسفله لماذا؟ يقول لم يثبت عن النبي

62
00:19:24.900 --> 00:19:38.850
صلى الله عليه وسلم انه مسع اسفله وجاء فيه حديث ضعيف لا يثبت وانما الحديث الصحيح فمسى على خفيه وفي حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من

63
00:19:39.000 --> 00:19:54.150
اعلى ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف ليش قال هالكلام علي ابن طالب رضي الله عنه؟ قال لان اللي تدوس عليه وتمشي عليه الاسفل فلو كانت القضية قضية رأي يقول امسح اللي توسخ

64
00:19:54.300 --> 00:20:12.100
اللي تحت امسح اللي تحت لكن الدين مو بالرأي الدين اتباع انا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلاه فامسح اعلى ولا يسن ان الانسان يمسح اسفل الخف ولا العقب

65
00:20:12.250 --> 00:20:35.650
ظهر القدم وانما يمسح اعلى الخف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله صفة المسح على الخفين وصفة المسح ان يبل اصابع يديه ثم يمسح بهما من اصابع رجليه الى الى ساقيهما. يمسح باليمنى اليمنى وباليسرى

66
00:20:35.650 --> 00:20:53.200
اليسرى. نعم صفة المسح ان يبلل يديه بالماء ثم يمرها على قدمه اعلى القدم اعلى القدم من اطراف الاصابع الى ان يشرع بالساق حتى يتأكد انه مسح اكثر القدم طيب

67
00:20:53.650 --> 00:21:06.100
قال اليمنى اليمنى واليسرى اليسرى لو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى ما يضر مثل غسل اليدين كانت تذكرون في الوضوء قلنا اذا غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى ما يظر

68
00:21:06.550 --> 00:21:25.300
ان يغسل يده من السنة التيامن من السنة وكذلك تقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى ايضا من السنة فلو مسح الرجل اليسرى قبل اليمنى ما يضر لو مسح اليسرى باليمنى يعني الرجل اليسرى باليد اليمنى والرجل اليمنى باليد اليسرى ايضا

69
00:21:25.350 --> 00:21:45.100
ما يضر. وبعض اهل العلم اختار ان يمسحا معا يعني ما يمسح اليمنى بيده اليمنى ثم يمسح اليسرى بيده اليسرى. قال لا يمسحهما معا مرة واحدة يمسح يعني الغسل يختلف. الغسل تغسل اليمنى ثم تغسل

70
00:21:45.450 --> 00:22:05.600
اليسرى قال المسح الخف يختلف. لا يمسحان معا لماذا؟ قال لان في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه فجئت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما قالوا مسح عليهما اي ايش

71
00:22:06.250 --> 00:22:33.450
معا معا وليس ولم يقل مسح اليمنى ثم مسح اليسرى قال مسى عليهما فالظاهر انه مسح عليهما جميعا على كل حال الوضوء صحيح مسح عليهما مسح اليمنى ثم مسح اليسرى مسح اليسرى ثم مسح اليمنى مسح اليمنى بيده اليمنى واليسرى بيده اليسرى مسح اليمنى بيده اليسرى واليسرى بيده اليمنى كله جاء

72
00:22:34.100 --> 00:22:55.750
يعني في النهاية الوضوء ايش صحيح نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله مبطلات المسح على الخفين ويبطل المسح ثلاثة اشياء. المسحة  ويبطل المسح ثلاثة اشياء الاول وجوب الغسل

73
00:22:56.600 --> 00:23:15.100
الثاني انقضاء المدة الثالث ظهور بعض محل الفرض واذا بطل المسح بطل الوضوء. نعم يقول يبطل المسح ثلاثة ثلاثة امور. يبطل المسح يعني ما يجوز لك تمسح على الخفين اذا كان يجب عليك الغسل

74
00:23:15.500 --> 00:23:31.900
بان المسح على الخفين في الطهارة الصغرى الحدث الاصغر اما في الحديث الاكبر لابد ان تنزع الخفين وتغتسل وتغسل القدمين اذا المسح على الخفين رخصة في الوضوء وليس بالغسل. فاذا وجب عليك الغسل لزمك ان تنزع

75
00:23:32.200 --> 00:23:46.800
الخفين ولا يجوز لك ان تمسح عليهما. الامر الثاني انقضاء المدة ما هي المدة؟ قلنا المقيم يوم وليلة المسافر ثلاثة ايام وليالي. فلو واحد مسح مثلا خلنا نقول اليوم العصر

76
00:23:47.200 --> 00:24:00.700
على الخفيف اذا قلنا تبدأ المدة مع المس او احدث العصر على المذهب المشهور المذهب انه احدث العصر بدت مدة العصر بكرة العصر يمسح لو احتاج ان يتوظأ للمغرب يمسح نقول لا ما يصير

77
00:24:00.750 --> 00:24:17.700
لماذا انتهت المدة انتهت المدة فلا يجوز له ان يمسح اذا الاول الغسل هنا لا يجوز له ان يمسح الثاني انقضاء المدة. الثالث ظهور بعظ محل الفرض لان الاصل بالخوف

78
00:24:18.150 --> 00:24:36.850
والجورب انه يغطي الفرض كله يغطي الفرض كله اللي هي القدم من اطراف الاصابع الى الكعب لو فرضنا انسان مسح على الخف او الجورب العصر طيب اه او لبس العصر مسح المغرب

79
00:24:37.450 --> 00:24:55.650
مدة المدة متى هلا قولين المهم بدت المدة خلنا نقول زين؟ بعد العشاء المدة انتهت ولا مستمرة اربعة وعشرين ساعة قلنا يعني ايش مستمرة نزع الجورب يبي يدهن رجله ما انتقض وضوءه

80
00:24:56.150 --> 00:25:13.750
بس نزع الجوال يدهن او نزع الجورب في رمل داخل رجله. يبي يخرج التراب هذا او نزع الجورب يشوف اصابعه بيقرض اظافره طيب فنزع يقول مجرد نزع الجورب سواء نزعته كله او نزعت نصفه المهم انه ظهر شيء

81
00:25:14.650 --> 00:25:34.250
من القدم التي يغطيها الجورب اللي مسحت انت لاجله يقول خلاص ما يصير تمسح ما يصير تمسح لانه آآ بنزعك الجورب كله الجورب كله او بنزع بعضه بخروج جزء من القدم خلاص ما ليس لك الحق ان تمسح

82
00:25:34.400 --> 00:25:57.500
عليه بطل المسح قال واذا بطل المس بطل الوضوء لان على المذهب ان نزع الخوف ينقض الوضوء نزع الخوف لان انت اذا نزعته ظلت الرجل ايش لم تغسل لم تغسل فيقول اذا اذا بطل المس بطل الوضوء والقول الثاني انه لا يبطل

83
00:25:57.600 --> 00:26:10.200
الوضوء الا بناقضه واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا ينتقض الوضوء. نعم ما تمسح بس ما ينتقض الوضوء ما تمسح عليه مرة ثانية لكن الوضوء لا ينتقض الا بناقض من نواقض الوضوء

84
00:26:10.250 --> 00:26:38.550
ذكرونا بنواقض الوضوء شوف الحج نساكم ولا شي يلا نواقظ الوضوء الحدث الاكل لحم الجزور النوم العميق المستغرق حتى لو مختلف فيها ما في مشكلة خذوا راحتكم زوال العقل منها النوم العميق المهم زوال يدخل تفاهموا بينكم

85
00:26:38.600 --> 00:27:02.000
اكل لحم الجزور اه ما يوجب الغسل نزول المني ها لمس المرأة الاجنبية بشهوة ها بشهوة مس الفرج؟ طيب اذا شيخ الاسلام ابن تيمية يقول لا ينتقض الوضوء الا بناقض من نواقض الوضوء. لا ينتقض بمجرد نزع الخف

86
00:27:02.000 --> 00:27:20.450
ومن باب اولى انتهاء المدة نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله باب الجبيرة تعريف الجبيرة هي اخشاب ونحوها تشد على الكسر. او دواء يوضع على الجرح. نعم والجبينة يدخل فيها الان الجبس

87
00:27:21.050 --> 00:27:40.850
والجبيرة المعروفة واللفاف واللزاق وكل هذه الاشياء التي يعني علاجات تكون لهذه الاعضاء اليد او الرجل او غيرها اللي هي اعضاء الوضوء هذي تسمى جبيرة وحتى على غير اعضاء الوضوء نعم

88
00:27:41.850 --> 00:27:58.300
قال المولف رحمه الله حكم المسح على الجبيرة لصاحب الجبيرة ثلاث حالات. الحالة الاولى ان وضعها على طهارة ولم ولم تتجاوز محل الحاجة. غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ. نعم

89
00:27:58.400 --> 00:28:17.100
هذه الحالة الاولى للجبيرة ان يلبسها على طهارة يعني انسان مثلا آآ آآ كسرت يده او رجله او جرحت يده او رجله احتاج انه يلفها بلفاف او شي تشذي المهم يحتاج جبيرة يحتاج الى جبيرة

90
00:28:17.750 --> 00:28:34.350
قال قبل ان هذا ابا اتوضأ فتوضأ وضوءه للصلاة طيب توضأ وضوءه اذا ثم قال يلا الان ركبوا الجمس او اللفاف او اللزاق اللي هو الجبيرة التي توضع على اليد

91
00:28:35.000 --> 00:28:57.950
فهنا هذا احتاط لامره فيكون لبس الجبير على شنو على طهارة توظي وضوء كامل وضوءا كاملا للصلاة ثم لبس الجبيرة لكن هذا قليل لكن هذا ممكن يحدث الكسور الداخلية لكن الجروح والكسور حرب حارة واضح ولا لا؟ الا اذا كان هو على وضوء اصلا امره سهل جدا. اذا الحالة الاولى

92
00:28:57.950 --> 00:29:19.350
ان يلبس الجبين وهو على طهارة كاملة على طهارة كاملة ثم لبس الجبيرة. قال ولم تتجاوز محل الحاجة لم تتجاوز بحل الحاجة كيف لن تتجاوز محل الحاجة؟ الان يعني مثلا الحاجة هنا في الكف مثلا

93
00:29:19.900 --> 00:29:34.100
فاذا يبون يحطون جبيرة لازم يخلون تشذي ويحطونها على يعني الساعد اول الساعد على اساس تمسك مع الاصابع تثبت هنا الطبيب خذ راحته حطها الى الى هنا. مثلا الى نصف الساعد. مثلا

94
00:29:34.700 --> 00:29:48.700
فنقول هذا الجزء هذا اللي هو ثلاثين سانتي او اقل او كذا. شنو حاجته قال ما له حاجة يلز ليش مو تصلي لي هني واضح ولا لا؟ اذا لازم هو يقول حق الطبيب يكون شنو

95
00:29:49.200 --> 00:30:04.100
بس محل الحاجة بس محل الحاجة شوف لفاف مثلا بيلف لفاف على يده نفس الشيء لف هذا الحاجة هنا مثلا عند الرزق مثلا. لف الرزق وخلصنا يلا لهني ليش لهني

96
00:30:05.300 --> 00:30:23.250
قال شكله مو حلو شنو شكله مو حلو خذ الحاجة فلا يضع الجبير الا على محل الحاجة فقط فاذا وظعها على محل الحاجة ولم يزد على ذلك طيب قال غسل الصحيح ومسح عليها

97
00:30:23.250 --> 00:30:41.600
ما هو اجزاء يعني اذا فعل ذلك يعني كما قلنا الان وضع الجبيرة الى هنا. مثلا الى ها الى اول الساعد هنا وضع الجبيرة خلاص طيب ماذا افعل الان؟ قال الان ما الذي يظهر من يدك؟ قال اليد تغسل في الوضوء

98
00:30:41.700 --> 00:30:58.800
ما الذي يظهر من يدك؟ قال هذا كله ظهر يغسل هذا كله يغسل ما الذي قال اصابعي؟ تغسل الاصابع ما الذي هو مغطى؟ نصف الاصبع مثل الابهام والكف وظهر الكف وشيء من الساعد

99
00:30:59.000 --> 00:31:31.400
نقول هذا المغطى يمسح كله يمسح كله. اذا المكشوف يغسل والمغطى بالجبيرة يمسح. وضحت هذا متى هذا اذا لبست على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة نعم الحالة الثانية ان وضعها على غير طهارة وخاف بنزعها الضرر غسل الصحيح وتيمم لها ولا مسح. نعم

100
00:31:31.550 --> 00:31:50.550
اذا وظعها على غير طهارة حادث مثلا طيارة او سقط من مكان المهم على طول الطبيب وجبرها على طول هو على غير طهارة هو على غير وضوء. متوضي وجبرها الطيب هاظ ما يقدر ينزعها لانه فيه

101
00:31:50.800 --> 00:32:04.600
ظرر عليه لا يستطيع ان ينزعها. طيب ماذا يفعل؟ قال يغسل المكشوف يغسل المكشوف طيب وغير المكشوف هذا مغطى؟ هل يمسح عليه؟ قال لا ما يمسح ليش لانه مو لابسه على طهارة اصلا

102
00:32:05.150 --> 00:32:29.500
هو يقول ما لبسه على طهارة اللي هي الجبيرة. طيب ماذا يصنع؟ قال ليتيمم يتيمم لما غطي من العضو سواء كانت اليد الرجل الرأس الوجه اي مكان طيب المكان المغطى على غير طهارة ما كان على طهارة يوم يغطيه فهذا يتيمم له ولا يمسح عليها

103
00:32:29.500 --> 00:32:47.700
نعم الحالة الثالثة ان وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها وتيمم للزائد. نعم اذا كانت الجبيرة وضعها على طهارة لكن تجاوزت محل الفرض اللي قلنا قبل قليل

104
00:32:47.750 --> 00:33:05.150
تعدى تجاوز محله ولا يقدر يشيله اللي هو هذا الزائد جبس مثلا ما يقدر يشيله شسوي نقول انت لابسه على طهارة؟ قال نعم. قلنا المكشوف من اليد اغسله انتهينا غسلناه وبعد

105
00:33:05.450 --> 00:33:24.450
الجبيرة اللي لبستها على طهارة امسح عليها لانه يجوز لك ذلك لانك لبست على ظهر تمسحها كلها طيب بعد بس عندنا مشكلة معاك شني؟ الزائد هذا يا انك تشيله لانك تروح للطبيب يقول شيل الزائد هذا

106
00:33:24.550 --> 00:33:45.900
اللي ما اقدر اه يعني ما له داعي زين؟ طيب واذا ما شلته تتيمم لهذا الزائد. واضح؟ فجمع ايش؟ وضوءا ومسحا غسلا ومسحا وتيمما لماذا؟ لانه لبسها على طهارة لكن مشكلته انه ايش

107
00:33:46.850 --> 00:34:06.400
تجاوز محل الحاجة تجاوز محل الحاجة. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله مبطلات المسح على الجبيرة اثنان الاول زوالها عن موضعها الثاني برؤها. نعم زواله عن موضعه اذا تحركت

108
00:34:07.050 --> 00:34:28.850
الجبيرة كشفت المكان اللي اصلا يعني وضعت لاجله خلاص ما يجوز تمسح عليها الشيء الثاني اذا طابت ايدك بعد ايش حق احط جبيرة لا تعودت عليها والله شو سويت لها؟ شيلها لان هذي اليد يجب ان تغسل اذا برئت اليد شفي الانسان ليس له ان يبقي

109
00:34:28.900 --> 00:34:46.950
الجبيرة بل عليه ان يزيلها مباشرة. طيب الان هذه الجبيرة عندنا اذا جبيرة وعندنا الخف ما الفرق بينهما فرق بين جبيرة والخوف نسمع منكم يلا اللي قريتوه الحين سمعتوه عن الخف وعن الجبيرة

110
00:34:47.100 --> 00:35:06.900
ما هي الفروق التي بين الخف وبين الجبيرة؟ تفضل الغسل الجبيرة يمسح عليه حتى في الغسل بالغسل يمسح عليه اما الخوف الحدث الاصغر فقط اذا الجبيرة للحدثين الاصغر والاكبر بينما الخف

111
00:35:07.200 --> 00:35:39.050
الحدث الاصغر مين يسجل؟ يسجل لنا عشان ما ننسى اللي قلناه عندك؟ يلا سجل واحد اذا الجبيرة للحدثين الاصغر والاكبر بينما الخوف للحدث الاصغر نعم  لين تطيب. نعم الخوف محدد بوقت اما يوم وليلة للمقيم واما ثلاثة ايام بلياليها للمسافر. بينما الجبيرة

112
00:35:39.100 --> 00:36:03.950
ممكن تاخذ اسبوع شهر ماكو مشكلة زين؟ مفتوح الوقت مفتوح بالنسبة الى ان يبرأ او تسقط. زين ممتاز. ثبت زين ثالث تفضل نعم الخوف رخصة المسح على الخوف قلنا ايش؟ رخصة بينما المسح على الجبير عزيمة يقول اهل العلم عزيمة يعني ينبغي لك ان تفعل ذلك لانها جبيرة تحتاجها

113
00:36:03.950 --> 00:36:18.550
لانه في جرح في كذا اما الخوف رخصة تبي تمسح يعني بتلبس الخوف وانت لابسة كيفك الجبيرة ايش؟ لا عزيمة حط الجبيرة علاج هذا تداووا يا عباد الله تداوو زين هذه رخصة وهذه عزيمة

114
00:36:18.800 --> 00:36:41.850
مو عزيمة غدا عزيمة ان يعزم عليك ان تفعل هذا ها انتبهوا. تفضل نعم الخوف يشترط لبسه على طهارة بينما الجبيرة لا يشترط ويستعاض عنها بشنوب التيمم. عاد ولا لا؟ لمن لبس على غير طهارة. اذا يشترط طهارة كاملة في الخف. بينما

115
00:36:41.850 --> 00:37:13.200
لا يشترط في الجبيرة بعد ها بعد تفضل الخوف لا يتمم لبعض ويتيمم لا الجبين ما يتيمم نعم الجبيرة تمسح جميعها بينما الخف اعلاه الخف يمسح اعلاه بينما الجبيرة تمسح كلها طيب بعد

116
00:37:21.550 --> 00:37:42.350
تحوم حول الاجابة انت تحوم حول الاجابة الخوف وين يكون والجبيرة؟ في اي مكان واضح ولا لا؟ الخف محله القدم. بينما الجبيرة ممكن في الراس ممكن في القدم ممكن في اليد ممكن في الساعد. ما لها مكان محدد حسب

117
00:37:42.350 --> 00:37:56.150
الاصابة واضحة عدل ابو احمد؟ اي نعم واضح؟ اذا الخف له مكان محدد وهو القدم بينما الجبيرة ليس لها مكان محدد ايش جمعت عند ست ما شا الله يلا قولهم

118
00:37:58.850 --> 00:38:22.650
الجبيرة للحدثين الاصغر لكن بينما الخف للاصغر ايه اللي هو الخوف محدد بوقت يوم وليلة المقيم ثلاثة ايام بالليل المسافر والجبيرة غير محددة الوقت لان يشفى المسح على الخف رخصة بينما المسح على الجبيرة عزيمة

119
00:38:24.450 --> 00:38:46.050
الخف يشترط لبسه على طهارة بينما الجبيرة لا يشترط تقدر تمسح كله الجبينة تمسح كلها فوق وتحت بينما الخوف يمسح اعلاه فقط السادس الخوف بالقدم والجبيرة بحسب الحاجة الخوف بالقدم بينما الجبير بحسب الحاجة. نعم

120
00:38:51.850 --> 00:39:14.300
لهذا هو المدة ما في مدة مفتوحة مدتها مفتوحة نعم سابتة احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله باب الغسل تعريف الغسل لغة اسالة الماء على الشيء. وشرع استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص. واضح

121
00:39:14.300 --> 00:39:34.500
نعم موجباته سبعة الاول انتقال المني من محله وان لم يخرج. نعم. مجرد تحرك المني في الجسم يوجب الغسل على مذهب احمد. بينما مذهب الشافعي لا خروج المني يقول الماء من الماء

122
00:39:34.900 --> 00:39:52.900
يعني لابد ان يخرج المني من الجسم. الحنابلة عندهم لا حتى لو تحرك في الجسم اه يجب الغسل احيانا الانسان ممكن يريد المني ان يخرج فيمسك ذكره يمنع خروج المني عند الحنابلة حتى لو منع ودامنا تحرك

123
00:39:53.000 --> 00:40:16.100
من مكانه يجب الغسل. نعم الثاني خروج المني من مخرجه بلذة ولو دما ما لم يكن من نائم ونحوه. نعم. خروج المني من مخرجه بلذة يشترطون اللذة يشترطون اللذة ان يخرج لو خرج المني مثلا مريظ مثلا عنده سلس مني

124
00:40:16.300 --> 00:40:35.300
مريظ او بقايا مني مثلا بعد اغتسل ثم خرج بقايا مني لا يلزم الغسل. وانما يلزم الغسل بخروجه بلذة متدفقا يعني على خروج المني ان يخرج بلذة متدفقا. قال ولو دما ولو كان المني لونه احمر مثل الدم. في بعض الناس يعني منيه يصير

125
00:40:35.300 --> 00:40:50.500
مثل الحمر الدم طيب؟ قال ما لم يكن من نعم ونحوه لان النائم ما ما يذكر لذة يمكن يذكر انه تهاوش مثلا في في الحلم بالحلم لعب مباراة او بالمنام رأى انه يلعب مباراة لكن لقى وقال نفسه مبلل

126
00:40:50.800 --> 00:41:03.850
طيب مني يقول ما اذكر انه مو لازم تذكر ما في لذة مو لازم اللذة. الماء من الماء في ماء مني حتى لو يملك اللذة حتى لو لم تذكر يلزم الغسل. نعم

127
00:41:04.000 --> 00:41:18.800
الثالث تغييب الحشفة الاصلية في فرج اصلي بلا حائل ولو دبرا لميت او بهيمة او طير. لكن لا يجب الغسل الا ابن عشر وبنت تسعة. نعم تغيب الحشفة يعني هو الجمع

128
00:41:19.150 --> 00:41:36.700
يقصد الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي زيادة وان لم ينزل فالجماع في حد ذاته يوجب الغسل هناك نزول المني لا حتى لو جامع ولم ينزل ايضا يجب عليه

129
00:41:37.200 --> 00:41:55.300
الغسل وكان في اول الامر يعني ايام الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا جامع زوجته ولم ينزل يكفيه الوضوء ثم نسخ هذا الحكم في زمن النبي ايضا صلى الله عليه وسلم فقال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهد فقد وجب

130
00:41:55.400 --> 00:42:20.950
الغسل وان لم ينزل اي نعم قال آآ في فرج اصلي بلا حائل ليش قال في فرج اصلي لان لو كان الفرج غير اصلي مثلا فرج مقطوع مثلا اخذوا يعني هذول الشواذ يسوون مثل هذه الاشياء طيب هذا ما ما فيه غسل او صورة مثلا فرق صورة ما ما في غسل هذا

131
00:42:20.950 --> 00:42:41.350
صج اه خبال وشذوذ وكذا بس ان احنا نتكلم عن مسألة يعني شرعية. هل يجب عليه الغسل او لا يجب عليه رسل قال بلا حائل بلا حائل اذا كان بحائل لا يجب عليه الغسل. اذا كان بحال لا يجب عليه الغسل ما ما ادخله في الفرج

132
00:42:41.500 --> 00:42:58.550
ولو دبرا لميت يعني في ناس ايضا شواذ والعياذ بالله يجي يجامع الميت والعياذ بالله امرأة ميتة يجي يجامعها والعياذ بالله. في ناس شباب فهم يعطيك الاحكام الشرعية حتى لو كانت هذه اشياء شاذة ولا كذا لكن يعطيك الحكم

133
00:42:58.750 --> 00:43:10.300
رحمه الله تبارك او بهيمة او طير. في ناس ايضا تفعل الفاحشة في البهيمة في ناس شادين يقول ايضا فيها غسل حتى لو اتى بهيمة. هو طبعا اذا اتى بهيمة يقتل

134
00:43:10.750 --> 00:43:21.850
من اتى بهيمة فاقتلوه طيب لكن حنا نتكلم هو ما يتكلمك عن حرام وحلال لكن يتكلم لك عن احكام الغسل. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. مو معنى هذا انه يقول لك حلال

135
00:43:21.900 --> 00:43:36.300
ان الرجل يأتي البهيمة او الطير لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر او بنت تسع. لان هذا غير مكلف اصلا ولا يجامع مثله فلو فرضنا نصبي عمره ثمان سنين مثلا جامع

136
00:43:36.600 --> 00:43:54.800
مثلا ما عليه غسل ليش انا ما ما هو مكلف هذا ولا ومثله لا لكن عشر سنين ممكن يبلغ ابن عشر سنين وكذلك بنت تسع سنين نعم الرابع اسلام كافر ولو مرتدة. نعم اسلامه كافر ولو مرتدا

137
00:43:54.900 --> 00:44:14.350
يعني آآ اذا كان كافرا اصليا يهوديا نصرانيا مجوسيا هندوسيا بذي اي شيء دخل في الاسلام فهذا عليه الغسل يجب عليه الغسل على المذهب يجب عليه الغصن القول الاخر البابا اهل العلم انه ما يجب الغسل لكن المذهب يجب الغسل. طيب لو واحد مسلم ارتد

138
00:44:15.000 --> 00:44:33.700
وبعدين تاب ورجع للاسلام ايضا يجب عليه الغسل. نعم الخامس خروج دم الحيض السادس خروج دم النفاس. نعم. الحيض والنفاس حكمهما واحد غالبا فاذا خرج دم الحيض من المرأة خلاص وجب الغسل لكن في الذمة اذا طهرت من الحيض

139
00:44:34.250 --> 00:44:52.500
لكن خروج دم الحيض معناته اه يجب عليك الغسل. الحين قلت له لا. لما تطهرين من الحيض. خروج دم الحيض مع انه صار الغسل في ذمتك كذلك الامر بالنسبة للنفاس خروج دم النفاس. لو امرأة ولدت بدون ما يخرج دم

140
00:44:53.000 --> 00:45:13.850
القيصرية الان قصيرة ما يخرج دم من الفرج يفتحون البطن ويطلعون هذي ما عليها غسل ما عليه الرسول وعليه وليس عليه نفاس طيب لكن اذا خرج من مخرج العادي طيب الولد فهنا اذا خرج معه الدم وهذا هو الغالب في الاصل ان يخرج لكن لو فرض

141
00:45:14.000 --> 00:45:29.700
انه ولد ولد وما طلعت ولا نقطة دم ما عليه غسل لان الغسل مرتبط بالدم الغسل مرتبط بالدم. فخروج دم الحيض خروج دم النفاس معناته في غسل في الذمة. متى طهرت من حيضها او طهرت من نفاسها يجب عليها

142
00:45:29.950 --> 00:45:47.950
الغسل. نعم السابع الموت تعبدا غير شهيد ومقتول ظلما. الموت يعني الميت يجب الغسل لك مو عليه على المسلمين الذين حضروا موته يكون عليهم فرض كفاية ان يجب عليكم ان تغسلوه

143
00:45:48.300 --> 00:46:08.000
يجب عليك ان الواجب ليس عليه هو وانما على باقي المسلمين الذين حضروا وفاته انه يجب ان يغسل هذا الميت غير شهيد الشهيد لا يجب تغسيله الشهيد لا لا يجب التغسيل لا يغسل شيء. المحرم يغسل

144
00:46:08.700 --> 00:46:29.050
لكن آآ يكفن في احرامه يكفن في احرامه لكن الشهيد لا يغسل ولا يكفن الا في ثيابه يدفن في ثيابه التي استشهد فيها ولا يغسل الشهيد لا يغسل لانه يبقى الدم لانه يأتي يوم القيامة

145
00:46:29.150 --> 00:46:47.050
يعني اللون لون الدم والريح ريح المسك شرف الدم الذي خرج منه في سبيل الله تبارك وتعالى فلا يغسل الشهيد المؤلف هنا زاد والمقتول مظلوما هذا في المذهب قولان قول في المذهب ان المقتول مظلوما يعني انه شهيد

146
00:46:48.400 --> 00:47:02.900
المقتول مظلوما يعتبرونه شهيدا من هذا المقال لا يغسل والصحيح انه يغسل. القول الثاني في المذهب انه يغسل وهو الصحيح انه يغسل ولو مات مظلوما نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلم

147
00:47:03.300 --> 00:47:19.850
صلى الله عليه وسلم يقول عندما اتوضأ بعد ان اغسل القدم اليمنى امسحه من الماء ثم اغسل القدم اليسرى اي ما في بأس اللي هو هذا اللي يتكلمون فيه في الموالاة مضى بنا. لما تكلمنا عن شروط صحة الوضوء

148
00:47:19.900 --> 00:47:38.150
قلنا الموالاة ان لا يفرق بين الاعضاء وبعض اهل العلم يعبر عن الموالاة بقوله قبل ان تنشف رجله اليمنى او قبل ان ينشف العضو الذي قبله. يقصدون مدة الى ان ينشف لكن اذا نشفته انت ما في مدة

149
00:47:38.500 --> 00:47:52.150
وانما يعبرون عن هذا بنشفان العضو يعني جلست مدة يلا غسلت العضو اللي يبيه بعده اما ان تنشفه انت بنفسك ما فيها شيء ان شاء الله  المسح على الجوارب النسائية

150
00:47:53.400 --> 00:48:13.250
والله هناك من اهل العلم من يفتي بجواز ذلك اه ولكن الاحوط اذا كانت هذه الشفافة جدا الاحوط الا يمسح عليها لكن ما اقدر اقول طالما انه يسمى جورب وهذا كلام شيخنا رحمه الله طالما انه يسمى جورب في عرف الناس فهو جورب يجوز المسح عليه. لكن الاحوط على قول جماهير اهل العلم انه لا

151
00:48:13.250 --> 00:48:31.500
مسحلة هذه الجوارب والله اعلم اذا بطل المسح لسبب ما هل يفسد الوضوء؟ وبالتالي الصلاة؟ نعم اذا بطل المس بطل الوضوء وبالتالي بطلت الصلاة. تعال اذا بطل هل يجب غسل القدمين فقط ام يجب اعادة الوضوء

152
00:48:31.650 --> 00:48:51.800
لا على المذهب اعادة الوضوء. هناك قول لبعض اهل العلم انه يغسل قدميه اذا نزع الخفين وبالمدة انه يكفيه غسل القدمين. ولكن على يذهب لا يبطل الوضوء في العمل    بعد صلاة العشاء

153
00:48:53.050 --> 00:49:12.300
في المدة هو في المدة اي ما في بأس. ما في بأس. ما في بأس. يجوز المسح عليه ولو لم يكن مشقة. قلنا رخصة قلنا رخصة يجوز له يقول واحد يعني لبس الجورب على طهارة وهو ما عنده مشكلة انه ينزعه وقت الوضوء نقول لا يلزمه لا يلزمه هو رخصة

154
00:49:12.700 --> 00:49:32.300
ما يلزمه آآ في حال حدث قطع في الخوف او الجارو قطعا ولا خرق يقصد ماذا؟ ايش يقصد بالقطع؟ الخروق الظاهر ايه الخروق في الجورب اذا كان الخرق يسيرا فيمسح عليه ما في مانع ان شاء الله تعالى ابدا

155
00:49:32.450 --> 00:49:46.200
لكن اذا كانت الخروج كثيرة بحيث انه كنك لابس تشنك مو لابس. هذا ما يمسح عليه. اما الخروق اليسيرة لا بأس ان شاء الله المسح عليها وآآ سفيان الثوري لما سئل عن المسح على الخفين

156
00:49:46.600 --> 00:50:07.400
اه او الجوارب اذا كانت مخرقة قال وهل كانت خفاف اصحاب رسول الله الا مخرقة وفي يعني غزوة صار غزوة  ذات الرقاع عضد ان مسحوا على التساخين يعني يلفون خرق

157
00:50:07.500 --> 00:50:23.250
الا رجل مو جوارب الفول خرق من الحر الشمس وما عندهم جوارب ويمسحون عليه انت لا تقيس يعني هذي مسائل نقس على الخليج على الكويت على كذا عندنا خير الحمد لله بدال الجورة بعشرة الواحد يمكن ينزع الجور ولا انه فيه نقطة

158
00:50:23.250 --> 00:50:35.000
فقلت ايه وعنده خير وهذا يقطه وكذا لا في دول للحين ما عندهم جوارب ولا يعرفونها ولا بالنادر وين يحصل له جورة ووين يحصل له كذا هذي احكام عامة للجميع

159
00:50:36.300 --> 00:50:47.150
هل ممكن اعادة مسألة التيمم في الجبيرة قلنا الجبيرة اما ان تلبس على طهارة واما ان تلبس على غير طهارة واما ان تلبس على قدر الحاجة واما ان تلبس زيادة على قدر

160
00:50:47.600 --> 00:51:03.250
الحاجة. اذا لبست على طهارة وكانت على قدر الحاجة يمسح عليها امورها طيبة اذا لبست على طهارة وزيادة على قدر الحاجة فانه يغسل المكشوف ويمسح هذا ويتيمم للزائد. اذا لبست على غير

161
00:51:03.250 --> 00:51:21.700
طهارة لا تمسح وانما يتيمم لها يقول حكم القزع وقد انتشر عند الكبار والصغار. القزع محرم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن القزع وقال خذه كله اودعه كله

162
00:51:22.400 --> 00:51:36.900
قزع واخذ بعض الشعر وترك بعضه لا يجوز محرم القزع. يعني آآ فعلا انا الاحظ هذا انه بدأ يعني بعض كثير من الناس يتساهل في هذه المسألة وبعضهم كبار في السن

163
00:51:37.350 --> 00:51:53.500
يتعاطون هذا القزع وهو حلق آآ الشعر وترك بعظه يعني كانه مقرع يعني من تحت وبس يخلي فروة الراس او فروة وزيادة شوي او كذا كله لا يجوز فالناس تتقي الله تبارك وتعالى في هذا

164
00:51:55.050 --> 00:52:09.600
هل يجوز للبائع المتن ان يصلي عند بضاعته ويترك الجماعة؟ نعم يقول اهل العلم. اذا خشي الانسان على آآ بضاعته او ماله او كذا هذي من الامور التي يباح معها ترك الصلاة في المسجد

165
00:52:10.050 --> 00:52:25.350
الامور التي يباح فيها ترك الصلاة لكن يحرص ان يصلي جماعة لو ما باع ثاني او ينتظر احد من اللي يشترون مثلا يقول تعال صل معاي او كذا نعم ما معنى فتنة الممات

166
00:52:27.250 --> 00:52:42.100
فتنة الممات والعلم عند الله تبارك وتعالى هي سؤال منكر ونكير من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم هذي فتنة الممات وهي اخر فتنة يعيشها الانسان اعظم دعاء للاستغفار

167
00:52:42.650 --> 00:53:00.550
هو دعاء الاستغفار المشهور اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك هذا اعظم دعاء الاستغفار في بعض القرى التربة صخرية لا تحظر او لا تحفر بالسهل فهل يجوز

168
00:53:00.600 --> 00:53:17.200
دفن الميت في غرفة فوق الارض لا لا يجوز اه يبحث عن ارض اه غير صخرية يعني هو كل البلد صخرية يعني شلون يشربون الماء شلون كذا ولو بعيد يدفنونه ولو بعيدا اذا كانت الارض لا يمكن حفرها

169
00:53:17.400 --> 00:53:34.750
يبتعدون مكانه قريبا ويجعل المقبرة في السهول اي احد يموت ينزلونه في السهل ويدفنونه لا ما يدفنوا ما يحطون غرف لا استطيع التصدق الا بمئة فلس او ربع دينار بل اجر الصدقة عندي اقل من غيري لا ابدا

170
00:53:34.850 --> 00:53:50.900
وانما بحسب ما عندك من الصدق مع الله تبارك وتعالى وبحسب ما تملك لان جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم درهم سبق مئة الف درهم يعني انت اذا تصدقت بمئة فلس ولا تملك الا ربع دينار

171
00:53:51.300 --> 00:54:05.700
فانت تصدقت بثلثي مالك تقريبا فان من يتصدق بمئة دينار وعنده الف تصدق بعشر ما له. انت تصدقت اكثر منه فهي القضية بركة يبارك الله تبارك فيها ويتقبلها جل وعلى

172
00:54:05.900 --> 00:54:25.600
هل يجوز اخذ دواء لتكون لتكوين حليب في صدر المرأة تريد ان تتبنى يتيما هذي مسألة خلاف بين الحنابلة وغيرهم الحنابلة يشترطون في الرضاع ان يكون من حليب ثاب عن حمل او لبن ثاب عن حمل. يعني لابد تكون والدة

173
00:54:25.900 --> 00:54:42.750
وهذا الحليب هو الذي يعني يحرم والصحيح ان ما في دليل على هذا ما في دليل على هذا اي حليب يخرج من المرأة ويكون يعني آآ طعاما للمرضع فانه يحرم

174
00:54:43.100 --> 00:54:59.600
حتى لو لم يكن ثاب عن حمل سواء عن طريق ادوية بوب اه طلع من نفسه هكذا اي رظاع محرم ان شاء الله تعالى هل يلزم الزوج بتكاليف حج فريضة زوجته

175
00:54:59.900 --> 00:55:14.300
او عياله لا لا يلزم لا يلزم بس اه هي عليها هي حجها عليها هي يبي يحججه من فلوسه جزاه الله خير لكن لا يلزم ليس من يعني الواجب عليه اكل وشرب وسكن

176
00:55:14.850 --> 00:55:31.700
لكن الحج والتمريظ وهذا ما هو واجب عليه لكن جزاه الله خير اللي سواه جزاه الله خير آآ بخصوص قصر الصلاة في السفر انا عندي حلال في السعودية اجلس اقل من ثلاثة ايام هل يحق لي

177
00:55:31.950 --> 00:55:48.450
القصر مع انه لا يوجد مشقة وايهما افضل الافضل قصر بدون جمع الافضل قصر بالدنيا وان جمعت لا بأس ان شاء الله تعالى حكم من سب النبي ثم تاب اه

178
00:55:48.650 --> 00:56:10.850
يقول اهل العلم سبوا النبي في حقا حق لله وحق للنبي حق الله جل وعلا اه قد اه يعني جعل آآ التوبة مسقطة لهذا الحق الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا يغفر الله تبارك ابدا

179
00:56:11.150 --> 00:56:27.600
لكن سب النبي حق للنبي نفسه اذا كان في حياته هو له الحق ان يتنازل عن عقوبة من سبه او لا يتنازل بعد مماته اختلف اهل العلم بعضهم قال يسقط كذلك

180
00:56:27.800 --> 00:56:43.850
حق النبي ليكون مرتبطا بحق الله تبارك وتعالى وبعضهم يقال لا يسقط وابن تيمية له رسالة في هذا الباب صار المشلول على شاتم الرسول واختار انه لا يسقط حق النبي انه يقتل على كل حال

181
00:56:44.250 --> 00:56:56.800
لانه من يقول ان النبي سامحه صلى الله عليه وسلم وليس لنا حق نحن ان نسامحه اما قضية الله غفر له لما غفر له بينه وبين الله احنا ما ندري ايضا. هذا غيبي امر غيبي

182
00:56:57.050 --> 00:57:16.900
وانما هذا حق للنبي فنحاسبه عليه نعم مثل ما لو قذف احد الصحابة مثلا او شيء فكذلك اه يجلد حد القذف مع ان الصحابي ميت من زمان وكذا لكن يجلد حد القذف. نعم

183
00:57:18.400 --> 00:57:36.900
هل يعتبر الحشيش خمرا او يقاس عليه في التحريم لا الحشيش من باب انه ما خامر العقل من خمر العقل حرم سواء كان مشروبا مأكولا مطعوما كله حرام فالحشيش من هذا الباب انه يزيل العقل يخامر العقل

184
00:57:37.050 --> 00:57:56.950
لانه يحرم من هذا الباب يقول اذا كان اخي لا يصلي الا قليلا ولم تنفع معه النصيحة فما الواجب؟ استمر بالنصيحة ائتمر بالنصيحة والدعاء له في ظهر الغيب ان الله يهديه سبحانه وتعالى

185
00:57:57.100 --> 00:58:22.650
وناصحوا بالحسنى يعني مو دايما يعني تهاوشه وتصرخ عليه وكذا. لا تعال امش معاي المسجد خاصة تقول يصلي احيانا قل هذه الله سبحانه وتعالى هل يجوز المسح على العمامة التي يلبسونها في الامارات وعمان او العمامة التي لا تشرع عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا قطر يجوز عمان وهذا ما يجوز الامارات

186
00:58:24.300 --> 00:58:53.050
اشمعنى ولا من باب يعني المثال هذا  ايه الاصل الاصل في المسح على العمامة اه  مر بنا لكن على كل حال المسح على العمامة اذا كان في نزعها مشقة اذا كان في نزعها مشقة تعب. اما الغترة هذه ما في نزعها مشقة

187
00:58:53.350 --> 00:59:09.100
فلا يجوز المسح عليها. كذلك حجاب المرأة الان الحجاب اللي تلبسه النساء عادة. هذا ما في مشقة في نزعه فلا لكن الخمار التي تلف الذي تلفه المرأة وتعقيده هذا فيه مشقة في نزعه. فكل ما كان في نزعه مشقة

188
00:59:09.450 --> 00:59:14.350
فانه يجوز المسح عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد