﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:16.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اقرأ يا شيخ فان نوى انغمسه هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه

2
00:00:16.300 --> 00:00:36.450
وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء الماء الذي استخدم في رفع الحدث ما دام مترددا على العضو فانه لا يسلب الطهورية في هذه الحال

3
00:00:36.650 --> 00:00:51.250
فاذا انتقل عن العضو صار مستعملا اما ما دام مترددا على العضو فانه لا يعتبر مستعملا والانتقال من العضو انتقال الماء من العضو على قسمين اما ان ينتقل من عضو العضو

4
00:00:52.150 --> 00:01:11.350
او ينتقل من العضو للخارج فان انتقل من العضو للخارج سلبه الطهورية اي المنتقل اما ما دام مترددا فاتفقنا انه لا يسلبه الطهرية الى القسم الاول اذا انتقل للخارج خارج البدن. فهذا اصبح مستعملا في طهارة

5
00:01:11.950 --> 00:01:26.200
القسم الثاني اذا انتقل من عضو الى عضو مثل ان يأخذ من عظماء ويغسل به عضوا اخر ففي هذه المسألة عن احمد روايتان الرواية الاولى انه ايضا لا يسلبه الطهورية

6
00:01:26.550 --> 00:01:41.850
ولا يعتبر مستعملا في رفع الحدث في هذه الصورة. وبناء عليه يصح غسل العضو الثاني به والرواية الثانية عن الامام احمد في هذه المسألة انه يسلبه الطهورية انه يسلبه الطهورية

7
00:01:44.950 --> 00:02:08.800
وهذه الرواية الثانية رجع اليها الامام احمد فهذه من المسائل التي رجع اليها الامام احمد او التي بعبارة اخرى استقر عليها قوله فالان على ماذا استقرر قول الامام احمد الجواب انه اذا انتقل من عضو الى عضو فانه يسلبه الطهورية. يسلبه الطهورية

8
00:02:09.000 --> 00:02:31.950
هذا تفصيل عن المذهب هذا كله تفصيل للماء المستعمل تفصيل احكام الماء المستعمل اذا قررنا ان الماء المستعمل اصبح طاهرا وليس طهورا فانه يترتب على هذا ان نعرف تفاصيل احكام هذا الماء وهذا الذي اراده المؤلف حينما تحدث عن مسألة الاغتراف وعن مسألة الماء

9
00:02:31.950 --> 00:02:50.000
ردد على العضو ثم انتقل للثالث النوع الثالث من الماء الطاهر او غمس فيه اي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر. طيب

10
00:02:50.600 --> 00:03:12.500
هذا النوع الثالث من الماء الطاهر من الماء الطاهر وهو الذي غمس فيه او غمست فيه يد القائم من نوم ليل اولا هذا الحكم ايضا تعبدي هذا الحكم تعبدي بمعنى انه ليست له علة معقولة

11
00:03:14.000 --> 00:03:32.050
ثانيا خلاصة المذهب في هذه المسألة ان من قام من نوم الليل الناقض للوضوء وغمس جميع يده في الماء فان الماء يصبح طاهرا ويسلبه الطهورية اي ان هذا الغمس يسلبه الطهورية

12
00:03:35.550 --> 00:04:01.900
هذا الحكم اما الدليل فيذكره المؤلف هذا الحكم فرع لقاعدة فرع لقاعدة اذا فهمت فهم التفصيل الذي سيذكره المؤلف القاعدة هي ان الحكم اذا علق بالمظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة

13
00:04:06.200 --> 00:04:29.350
يعني اذا علقنا الحكم بمظنة شيء فانا حينئذ لا نشترط تحقق الحكمة مثاله نحن نقول للمرأة يجب ان تعتد حتى نتأكد من براءة الرحم لكن مع ذلك نوجب العدة على الايس او الصغيرة التي لا يمكن ان تحمل

14
00:04:30.100 --> 00:04:49.550
لماذا لان الحكم اذا علق بالمظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة هنا هذا المثال هذه هذا المسألة من فروع هذه القاعدة من فروع هذه القاعدة لانه وجه ذلك ان النائم قد

15
00:04:50.200 --> 00:05:12.350
تقع يده على نجاسة وقد لا تقع اليس كذلك؟ لكن مع ذلك نحن عموما ودائما ومطلقا اذا غمس يده في الاناء بشرطه سلبه الطهرية لهذه القاعدة لهذه القاعدة طيب يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى بعد ما عرفنا القيود

16
00:05:13.050 --> 00:05:37.050
التعريف الشامل الذي ذكرته للمسألة كل واحد منه قيد وسيصرح المؤلف صاحب الروظ بكل قيد سيصرح بكل قيد يقول رحمه الله تعالى فطاهر حكم هذا الماء انه طاهر حكم الماء الذي غمست فيه يد قائم من ليل انه طاهر

17
00:05:38.100 --> 00:06:03.600
جيد هذا هذه المسألة فيها عن الامام احمد ثلاث روايات  مثل المسألة السابقة الرواية الاولى انه طاهر وهذه هي المذهب وعليها الحنابلة وهي اختيار ابي بكر والقاظي وجماعات ودليل هذه الرواية ما سيذكره المؤلف الان

18
00:06:05.450 --> 00:06:24.200
الرواية الثانية انه طاهر الرواية الثانية انه طاهر يعني ما غمست فيه يده قائما بالليل وهذه الرواية باختيار المجد والموفق وغيرهم ومع ذلك لم تكن هي المذهب مع ان المجد والموفق اختاروها

19
00:06:24.250 --> 00:06:41.900
مع ذلك ليست هي المذهب. لماذا؟ لان الرواية الاولى لسببين من وجهة نظري السبب الاول ان اكثر الحنابلة على الرواية الاولى وليست اكثر الروايات وانما اكثر الحنابلة. السبب الثاني ان الرواية الاولى

20
00:06:42.050 --> 00:07:09.600
اختارها ابو بكر والقاضي وهؤلاء لهم ثقل في آآ مذهب الحنابلة كما تقدم معنا الرواية الثالثة انه نجس ثاني طهور زعلوا له طاهرة الرواية الاولى التي هي المذهب طاهر الرواية الثانية

21
00:07:10.050 --> 00:07:38.800
طهور يبقى طهور وهي التي قلت انه اختارها المجد والموفق واضح؟ الرواية الثالثة انه نجس رواية عن الامام احمد وهذه الرواية اختارها الخلال فهي اضعف الروايات اذا بناء على هذا التفصيل هذه المسألة من امثلة المسائل التي اختلف فيها

22
00:07:38.950 --> 00:07:56.850
غلام الخلال مع الخلال لان غلام الخلال يختار الرواية الاولى انها طاهرة التي هي المذهب والخلاني يختار انها نجسة وهذه مجموعة من المسائل خالف فيها غلام خلال خلال فهذه منها هذه المسألة

23
00:07:56.900 --> 00:08:20.450
منها طيب اقرأ نوى الغسل بذلك الغمس او لا وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة او في جراب ونحوه. طيب نوى الغسل بذلك الغمس او لا؟ يعني لو غمس يده لا بنية غسلها

24
00:08:20.900 --> 00:08:48.350
وانما للتبرد او لاي سبب او او نسيانا او فان الماء يصبح طاهرا لماذا احسنت لان الحكم تعبدي ولان هذا من فرع القاعدة فلا نشترط تحقق الحكمة وهي التنجس ايضا يقول آآ لو باتت مكتوفة او في آآ جراب ونحوه فنفس الحكم. مع العلم انه اذا باتت في جراب نحن نتأكد

25
00:08:48.350 --> 00:09:05.400
تقريبا انها لم تمس النجاسة. مع ذلك لان الحكم تعبدي ولاننا نكتفي بالمظنة نعتبر الماء مسلوب اذا غمست فيه اليد في هذه الحالة وسيأتينا منصوص احمد في او هنا يقول

26
00:09:07.700 --> 00:09:22.850
هذه رواية عن الامام احمد ان امكن ولا ولم انسى فسنقرأ نحاول نقرأ اه في في المسائل لو رواية واحدة عن الامام احمد حتى نسمع طريقته في الاستدلال والكلام عن المسائل رحمه الله

27
00:09:23.000 --> 00:09:41.500
قال ابو داوود سئل احمد اذا اذا نام الرجل وعليه سراويله قال الامام احمد السراويل وغيره واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتبه احدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

28
00:09:41.700 --> 00:10:02.250
قلت انا يعني يعني ان الحديث عام يعني ان الحديث عام يشمل جميع هذه الصور حتى لو تأكدنا ان يده لم تأتي على سوءته طيب ثم ذكر الدليل لحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء معليش

29
00:10:02.600 --> 00:10:20.100
احنا قلنا ان الرواية الاولى عن الامام احمد وهي المذهب انه طاهر وانها من فروع قاعدة الحكم اذا علق الى اخره. الرواية الثانية انه طهور على هذه الرواية يكون تكون المسألة فرع لقاعدة اخرى

30
00:10:20.350 --> 00:10:45.700
وهي ها يعني قاعدة مشهورة من القواعد الكبرى اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك ما دام هذا الماء طهور فاننا لا نخرجه عن هذا. وبهذا عرفنا انه في كل مسألة نستطيع ان نخرج المسألة على اكثر من قاعدة بحسب الاقوال

31
00:10:45.950 --> 00:11:01.800
لكن اي هذه التخريجات اصح هنا يأتي دور الفقيه كذلك في قواعد اصول الفقه فمثلا اي خلاف بين الفقهاء كل قول من الاقوال الفقهية يمكن تخريجه على قاعدة اصولية اخرى

32
00:11:02.100 --> 00:11:15.800
فهذا على قاعدة والقول الثاني على قاعدة اخرى لكن يبقى النظر اي التخريجات اصح من حيث الدليل والنظر الفقهي هذا الذي على الفقيه ان يثبته هذا الذي على الفقيه ان يثبته خلافا لما

33
00:11:15.800 --> 00:11:28.400
يظن بعض الناس ان المسألة الواحدة لا يمكن تخريجها الا على اصل واحد هذا غير صحيح. طيب اذا الان هذا مثال معنى لتخريج المسألة باعتبار الاقوال فيها على اكثر قاعدة

34
00:11:28.500 --> 00:11:50.400
ثم قال لان آآ لحديث ايوه اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده رواه مسلم. نعم هذا هو الحديث وجه الاستدلال ان النهي يلزم التأثير

35
00:11:50.500 --> 00:12:10.700
والا لم ينهى عنه بعبار اخرى لولا ان الغمس يؤثر لم ينهى عنه هذا وجه استدلال الحنابلة بالحديث وهو استدلال وجيه وهو استدلال وجيه ويحتاج من لم يقل بهذا القول ان يجيب عن هذا الاستدلال يحتاج ان يجيب عن هذا الاستدلال

36
00:12:11.050 --> 00:12:38.500
طيب ولا اثر ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار طيب ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون المؤلف قال فيما سبق كل يدي مسلم وهنا صرح بالمفهوم فقال ولا اثر لغمس يد كاف وصغير ومجنون. لماذا؟ قالوا لان المنع انما يثبت في الخطاب الشرعي وهؤلاء لا

37
00:12:38.500 --> 00:12:55.600
يتوجه لهم خطاب شرعي وهؤلاء لا يتوجه لهم خطاب شرعي طيب ثم قال وقائم من نومي نهار. هذه المسألة وهي اشتراط اه ان يكون قائم من قوم من نوم ليل. رواية واحدة عن الامام احمد

38
00:12:56.200 --> 00:13:12.200
لم يختلف كلامه في انه يشترط ان يكون قائم من نوم ليل ولهذا القائم من نوم نهار آآ لا اثر لغمس يده في الاناء لماذا؟ قال الامام احمد لان البيتوتة انما تكون بالليل

39
00:13:12.450 --> 00:13:29.650
ونحن نقول انه هذا الحكم تعبدي واذا كان تعبديا فانا لا نخرج عن مقتضى النص والنص دل على ان الذي يؤثر هو النوم بالليل هو النوم بالليل طيب ايوه وقائم من نومنا نهار او ليل

40
00:13:29.700 --> 00:13:49.950
اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والمراد باليد هنا الى الكوع نعم يقول يقول هنا وقائم من نوم نهار او ليل لكن اذا كان نومه يسيرا لانه تقدم معنا انه يشترط في النوم ان يكون

41
00:13:51.200 --> 00:14:08.500
ان يكون ناقضا للوضوء كما تقدم معنا الان. والنوم اليسير لا ينقض الوضوء. فاذا لا يؤثر واشتراط ان يكون نوم ينقض الوضوء لان النوم عند الاطلاق فيراد منه هذا يراد منه هذا فهو ايضا استدلال بالفاظ الحديث لانه تعبدي

42
00:14:08.650 --> 00:14:29.100
لانه تعبدي. نعم. والمراد باليد هنا اذا الكوع دليل ذلك ان المراد باليد في الشرع عند الاطلاق هذا ويدل على ان هذا هو المراد القطع في السرقة. القطع في السرقة مما يدل على ان اليد في هذه الشريعة انما تطلق

43
00:14:29.100 --> 00:14:51.200
اه وتنصرف اه الى الكف عند الاطلاق. نعم ويستعمل هذا الماء ان لم يوجد غيره ثم يتيمم طيب لماذا؟ هذه مسألة مرت معنا اما انه يجب ان يتوضأ به فلقوة الخلاف وكثرة المخالف

44
00:14:51.550 --> 00:15:10.600
واما انه يجب ان يتيمم قيل انه ليس عنده ماء طهور وتقدم معنا الكلام عن هذه المسألة. نعم وكذا ما غسل به الذكر والانثيين والانثيان بخروج مذي دونه لانه في معناه. نعم

45
00:15:10.850 --> 00:15:32.300
وكذا ما غسل به الذكر والانثيان لخروج مذي دونه لانه في معناه. يعني ما غسل به الذكر والانثيان حكمه حكم الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل دون الذي غسل به المذي الذي غسل به المذي سيأتينا الكلام عنه وانما الحديث الان عن غسل الايش

46
00:15:32.600 --> 00:15:55.900
الذكر والانثيين الحنابلة يرون انه اذا خرج المذي يجب على الانسان ان يغسل ذكره وانثيه وان لم يتعدى لهما المذي فاذا غسل الان الذكر والانثيين فحكم هذه المسألة حكم غمس يد القائم من نوم ليل في الاناء

47
00:15:56.500 --> 00:16:30.300
يسلبه الطهورية لماذا؟ يقول الشيخ لانه في معناه لانه في معناه كيف يكون هذا في معنى ذاك ما هو وجه الشبح ايوا لا لا ما يريد هو اللمس يريد الماء الذي غسل به الذكر والانثيان

48
00:16:32.000 --> 00:16:59.500
وانت قريب الان آآ وجه الشبه بينهما انه في الصورتين يظن ان هناك ولا يتحقق منها. اليس كذلك يظن ولا يتحقق منها. فلما تشابه في هذا المقدار سلبه الطهورية صار حكمهما واحد صار حكمهما واحد وهذا معنى قوله شيخنا لانه في معناه اذا

49
00:16:59.550 --> 00:17:16.700
ما غسل به الذكر والانثيين ايضا من فروع قاعدة الحكم اذا علق بالمظنة لم تشترط تحقق الحكمة نعم. واما يقول ما غسل به المذي فعلى ما يأتي سيتحدث لان المدينة جسر وسيتحدث المؤلف عنه لاحقا

50
00:17:16.850 --> 00:17:44.800
نعم او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لان المنفصلة بعض المتصل والمتصلة طاهر طيب الان اخر غسلة زالت النجاسة بها هذا واحد وانفصل الماء من هذه الغسلة غير متغير فحكم هذا الماء الذي انفصل من من اخر غسلة ولم يتغير انه

51
00:17:44.800 --> 00:18:09.850
طاهر لماذا يقول؟ لان المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر لماذا المتصل طاهر ها كيف احسنت لانه استعمل في طهارة لانه استعمل في طهارة. فهذا الماء الان لما استعمل في طهارة اللي هو المتصل صار حكمه انه طاهر

52
00:18:10.450 --> 00:18:28.150
والمنفصل منه له نفس حكم والمنفصل منه له نفس حكمه. نعم النوع الثالث النجس وهو المشار اليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان او كثيرا وحكى ابن المنذر الاجماع عليه

53
00:18:28.350 --> 00:18:45.650
طيب النجس هو ضد الطاهر ولا يجوز ان يستخدم الا بالظرورة ولا يجوز ان يستخدم الا للظرورة. وقوله رحمه الله النوع الثالث النجس النجس نوعان كما سيأتينا. ينقسم الى نوعين في الشرع

54
00:18:46.300 --> 00:19:05.250
واشار الى النوع الاول بقوله وهو ما اشار اليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة النجس ما تغير بالنجاسة سواء كان التغير يسيرا او كثيرا وسواء كان الماء قليلا او كثيرا

55
00:19:05.400 --> 00:19:18.900
الماء اذا تغير بالنجاسة فهو نجس يقول الشيخ وحكى ابن المنذر الاجماع عليه هذا غريب من المؤلف لان هناك من حكى الاجماع ممن هو اعمق وادق من ابن المنذر وهو الامام

56
00:19:18.900 --> 00:19:36.250
احمد والامام الشافعي الامام احمد والامام الشافعي وتقدم معنا ان حكاية الامام احمد للاجماع لها ثقلها باعتبار انه متشدد في باب الاجماع او بعبارة باعتبار انه متثبت متثبت في الاجماع. نعم

57
00:19:36.950 --> 00:19:56.250
او لاقاها اي لاقى النجاسة وهو يسير دون القنتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا طيب لحظة يقول او لاقاها اي لاقى النجاسة وهو يسير اعيدون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة. هذا هو النوع الثاني من النجس

58
00:19:56.650 --> 00:20:18.850
وهو الذي ينجس بمجرد الملقاة. الماء الذي ينجس بمجرد الملاقاة  هذه المسألة تقدمت معنا بكل تفاصيلها وهو مسألة الروايات في مسألة النجاسة بمجرد الملاقاة. الروايات المروية عن الامام احمد والكلام عن هذه الروايات تقدم معنا لما ذكر

59
00:20:18.850 --> 00:20:39.600
الف مفهوم كلام الماتن نريد هنا ان نقول انه هذه هذه المسألة وهي ما ينجس من مجرد الملاقاة من فروع قاعدة اسمها قاعدة الاستحالة من فروع قاعدة اسمها قاعدة الاستحالة. كيف من فروع قاعدة اسمها قاعدة استحالة

60
00:20:40.500 --> 00:20:57.150
العلماء اختلفوا في الماء اذا وقعت فيه نجاسة هل ينجس الماء بمجرد اختلاط النجاسة به وتأخذ حكمه ولو لم يتغير او نقول ان هذه النجاسة استحالت في الماء فذهب حكمها

61
00:20:58.150 --> 00:21:16.050
او نقول ان هذه النجاسة استحالت بالماء وذهب حكمها. الحنابلة اختاروا الاول فعلى قول الحنابلة ليست هذه المسألة من فروع تلك القاعدة لانهم لا يقولون بالاستحالة لانهم لا يقولون بالاستحالة

62
00:21:16.150 --> 00:21:39.200
لكن على القول بان الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة وانما بالتغير فقط حينئذ ماذا تكون هذه المسألة من امثلة تلك القاعدة طيب لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. طيب قبل الحديث. يقول ولو جاريا

63
00:21:39.850 --> 00:22:00.750
الان مسألة ولو جاريا هذه المسألة معناها ان الحنابلة يرون ان حكم الماء الجاري كحكم الماء الراكد تماما وانه لا خلاف بينهما كلاهما ينجس بمجرد الملاقاة جاريا او غير غير جار واضح ولا لا

64
00:22:00.850 --> 00:22:21.850
هذه المسألة فيها عن احمد ثلاث روايات الرواية الاولى انه لا فرق بين الجاري والراكب وهذه المذهبة التي ذكرها المؤلف وهذه الرواية اختارها الاكثر اكثر الحنابلة اختاروا هذه الرواية ولذلك صارت هي المذهب. ولذلك صارت هي المذهب

65
00:22:24.150 --> 00:22:44.900
الرواية الثانية ان الماء الجاري يختلف عن الراكد وان الماء الجاري لا ينجس الا بالتغير فلا تؤثر عليه مجرد الملاقاة وهذه الرواية اختيار المجد والموفق وهذه الرواية يقول عنها شيخ الاسلام وهي انص الروايتين

66
00:22:45.500 --> 00:23:19.800
انص الروايتين عن احمد الرواية الثالثة عن احمد انه تعتبر كل جرية لها حكمها الخاص فان كانت يسيرة نجست بمجرد الملاقاة والا فلا وهذه الرواية الثالثة اختيار القاضي واصحابه بل قال القاضي عن هذه الرواية هذه الرواية هي المذهب

67
00:23:20.250 --> 00:23:43.400
هذه الرواية هي المذهب اذا كم صار في المسألة من رواية؟ ثلاث هذه المسألة فيها غرابة فلا الرواية التي اختارها المجد والموفق صارت هي المذهب ولا الرواية التي اختارها القاضي واصحابه صارت هي المذهب

68
00:23:43.650 --> 00:24:03.900
وانما المذهب هي الرواية الاولى لكثرة من ذهب اليها لكثرة من ذهب اليها  ولو ولو اه ولو اردنا ان نقول اي هذه الروايات ينبغي ان تكون هي المذهب لقلنا الرواية الثانية

69
00:24:05.250 --> 00:24:28.950
لامرين الامر الاول انها كما قال الشيخ انص الروايات الامر الثاني انه اختارها آآ من اكثر اه علماء الحنابلة تحقيقا تحريرا المجد والموفق الثالثة انه من المعقول ان الماء الجاري فيه قوة اكبر من الماء الراكد

70
00:24:29.500 --> 00:24:49.300
ولهذا الماء الراكد آآ يتأثر اكثر من الماء الايش؟ الجاري. وهذا معروف ومعلوم فلذلك لو لو سنرجح سنقول هذه المسألة هي التي ينبغي ان تكون ينبغي ان تكون المذهب لكن المذهب ما هو المذهب الان

71
00:24:51.000 --> 00:25:10.350
انه انه ايش انا اريد عبارة انه لا فرق بين الراكد والجاري. طيب قبل ان ننتقل عن هذه المسألة هذه المسألة من المسائل التي شرع عليها الشيخ ابن رجب في القواعد

72
00:25:11.650 --> 00:25:28.750
وآآ سنذكر يعني نحن ان شاء الله ان تيسر مثل هذه المسائل لانها مفيدة للغاية. يقول الشيخ شيخ ابن بدر في واحد وهي المسألة القاعدة الاولى يعتبرها قاعدة تحتها فروع. ما هي القاعدة

73
00:25:28.850 --> 00:25:44.550
يقول الماء الجاري لاحظ في عبارات الشيخ الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل فيه خلاف في المذهب

74
00:25:44.700 --> 00:26:02.650
ينبني عليه مسائل ثم ذكر مسائل انا اخترت لكم مسألة من هذه المسائل التي تنبني على هذا الذي يعتبره الشيخ قاعدة وهي قاعدة الماء الجاري والراكد. من المسائل التي تنبني على هذه المسألة لو ان الانسان غطس نفسه

75
00:26:02.900 --> 00:26:26.550
في ماء جاري ومرت عليه اربع دفعات من الماء لماذا نقول اربع دفعات لان اعضاء الوضوء كم اربعة ونوى هو الوضوء فهل نقول انه كل جرية لها حكمها فتكون الجريحة الاولى للوجه والجريهة الثانية لليدين وهكذا

76
00:26:26.900 --> 00:26:44.500
فيخرج متوضئا او نقول ان انه لا حكم لهذه الجريات والماء الجاري حكمه حكم الراكد واضح المنصوص عن احمد الثاني وهو انه لا يتطهر بهذا وهو انه لا يتطهر بهذا

77
00:26:44.650 --> 00:27:10.500
فلم يعتبر الامام احمد هذه الجريات كل جرية لها ايش حكمها الغرض من هذا فقط التمثيل ومعرفة اهمية المسائل. طبعا المسألة التي معنا احدى فروع هذه القاعدة المسألة التي معنا الان احدى فروع هذه القاعدة ولذلك لم نذكرها لكن ذكر الشيخ لها عدة فروع اذا هذه قوله ولو جاريا

78
00:27:10.500 --> 00:27:26.950
الان التفاصيل التي في ثم قال رحمه الله تعالى لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم لم ينجسه شيء تقدم معنى ان الحنابلة يستدلون بمفهوم هذا الحديث على ان الماء القليل

79
00:27:26.950 --> 00:27:48.450
ينجس بمجرد الملاقاة وكما قلت تقدم ما يتعلق هذه هذه المسألة نعم او انفصل عن محل نجاسة متغيرا او قبل زوالها فنجس فمن فصل قبل السابعة نجس وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة

80
00:27:48.650 --> 00:28:06.300
ولو بعدها او متغيرا. طيب هذا اه تابع للنوع الثاني من النجس وليس نوعا جديدا يقول اذا انفصل عن محل نجاسة متغيرا اذا انفصل عن محل نجاسة متغيرا فهو من النوع الاول او الثاني

81
00:28:08.350 --> 00:28:27.300
ها من النوع الاول لان نقول النوع الاول ان يتغير بالنجاسة ثم قال او قبل زوالها فنجس فما انفصل قبل السابعة نجس اذا انفصل قبل زوالها غير متغير فهو نجس او طاهر

82
00:28:28.300 --> 00:28:52.100
نجس وهو من النوع الاول او الثاني الثاني لان هذا لم يتغير ولكنه نجس بمجرد ايش الملقاة ثم قال فمن فصل قبل السابعة نجس اذا انفصل الماء قبل السابعة فهو نجس سواء تغير او لم يتغير. فان كان تغير فلانه تغير. وان كان لم يتغير فلانه انفصل قبل زوال النجاسة لانه

83
00:28:52.100 --> 00:29:07.150
الحنابلة يرون ان النجاسة لا تطهر الا بسبع غسلات لا تطهر الا بسبع رسلات فاي ماء ينفصل عن محل النجاسة قبل غسلها بسبع بسبع مرات يعتبر انفصل قبل زوال ايش؟ عينه

84
00:29:07.150 --> 00:29:29.350
النجاسة فيكون نجس تغير او لم يتغير ثم قال وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعد السابعة وهنا نقول اذا انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعد السابعة فهو نجس تغير

85
00:29:29.600 --> 00:29:42.950
او لم يتغير فان تغير فهو من النوع الاول وان لم يتغير فهو من النوع الثاني. ثم قال او متغيرا في الحقيقة انه قوله او متغيرا فيه تكرار  لقوله فيما سبق

86
00:29:44.550 --> 00:30:02.850
متغيران متغيرة وسيمر معنى هذا احيانا الشيخ منصور رفع الله درجته وغفر له رحمه وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرا عنده تكرار عنده تكرار كانه يريد احيانا ان يؤكد القضية او ما شابه ذلك سيمر معناه

87
00:30:02.900 --> 00:30:33.650
شيء من هذا الامر. طيب اخيرا نريد ان نبين انواع المنفصل الان النوع الاول اذا انفصل بعد التغير فهو نجس واذا انفصل قبل زوال النجاسة ولم يتغير ها نجس واذا انفصل ايش باقي علينا اللي ما قلناه؟ اذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة

88
00:30:34.000 --> 00:30:53.600
طاهر طاهر احسنت اذا هذي ثلاث اقسام للمنفصل عند الحنابلة. ثلاث اقسام للمنفصل عند الحنابلة. اذا نقول اذا انفصل متغيرا فهو نجس. اذا انفصل غير متغير لكن مع بقاء النجاسة فهو نجس واذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة

89
00:30:53.750 --> 00:31:12.388
فهو طاهر غير مطهر فهو طاهر غير مطهر. هذه التفصيلات الماء المنفصل وكما اشرت في الدرس الاول هذه التفصيلات وان كنا نحن لا نحتاج اليها بحمد الله بسبب وفرة المياه الا انهم هم يحتاجون اليه حاجة ماسة. قوله فان اضيف الى الماء بدأ المؤلف رحمه الله بطرق