﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:30.450
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله. في هذا اللقاء المتجدد مع ايات الاحكام وهذه هي الحلقة

2
00:00:30.450 --> 00:00:55.850
السادسة من حلقات اه هذا الدرس المبارك وتوقف بنا الحديث في لقائنا الماضي عند حكم مس المرأة وهل يعد ناقضا للوضوء؟ او ليس ناقضا للوضوء اختلف العلماء في مس المرأة هل يعد ناقضا للوضوء؟ او لا يعد ناقضا على اقوال

3
00:00:56.150 --> 00:01:15.450
القول الاول وهو مذهب ابي حنيفة ان مس المرأة غير ناقض الوضوء سواء كان بشهوة او بغير شهوة ودليله حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

4
00:01:15.500 --> 00:01:35.250
يقبل نساءه ثم يصلي ولا يتوضأ وحملوا الاية على قول في قوله تعالى او لامستم النساء حملوها على على الجماع وان مس المرأة بشهوة ليس له دليل في ظاهر الاية

5
00:01:36.750 --> 00:02:06.550
سواء قرأت لامستم او لمستم لان اللمس والمس ايضا من كنايات الجماع من قبل ان تمسوهن من قبل ان يتماسى فقالوا المس والملامسة كلاهما جماع واما مس المرء المرأة فلا يعد ناقضا للوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج الى الصلاة من غير

6
00:02:06.550 --> 00:02:35.050
يتوضأ  الرأي الثاني وهو مذهب الامام الشافعي ومن موافقة قال ذهبوا الى ان مس المرأة يعد ناقضا من نواقض الوضوء سواء كان كان هذا المس بشهوة او بغير شهوة  واستدلوا على هذا على هذا الحكم بقراءة او لمستم وقالوا

7
00:02:35.300 --> 00:03:01.800
ان قراءة او لمستم من غير مد تدل على المس. ومس المرأة يعد ناقضا  وقالوا لان القراءة الاخرى او لامستم تعد موجبا من موجبات الغسل وكذلك قراءة او لمستم تعد ناقضا من نواقض الوضوء والله سبحانه وتعالى بين الحكم ولم

8
00:03:01.800 --> 00:03:25.150
نوصل هل اذا كان بشهوة او بغير شهوة؟ فما دام حصل مس المس من الرجل لهذه المرأة فان المس او يعد ناقضا من نواقض الوضوء. هناك رأي ثالث ايضا وهو مذهب الامام مالك والامام احمد رحمهم الله تعالى. وذهبوا الى التفصيل

9
00:03:25.250 --> 00:03:44.200
وقالوا ان كان مس المرأة المرأة بشهوة فانه يعد ناقضا للوضوء وان لم يكن بشهوة فلا يعد ناقضا للوضوء  وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان الرجل اذا مس يد امرأته

10
00:03:44.450 --> 00:04:09.050
او بشرتها او شعرها او نحو ذلك  فان كان من غير شهوة فلا يعد ناقض الوضوء. وان كان لشهوة لان مسه لانه اذا مس امرأته او قبلها او مس شعرها او بشرتها فان الغالب ان يكون هذا المس يصاحبه شيء من الشهوة

11
00:04:09.050 --> 00:04:37.950
والشهوة يكون تكون مظنة لخروج المذي فالانسان يحتاط لنفسه ويتوضأ من هذا الامر  قالوا ايضا استدلالا بحديث عائشة. قال عند عدم الشهوة قالوا حديث عائشة حديث عائشة الذي الذي ذكر سابقا وهو انه كان يقبل اه بعض نسائه ويخرج ويتوظأ قالوا هذا يحمل على اذا كان من غير شهوة

12
00:04:37.950 --> 00:04:56.200
او علم من نفسه انه لا يحصل منه مذيء. يتيقن فان فان لم يعلم وصاحبه شهوة ولم يعلم من نفسه او يغلب على نفسه انه اذا فعل مثل هذا الامر انه يخرج

13
00:04:56.200 --> 00:05:18.350
فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يتوضأ لان هذه الامور من مضان خروج المذي اذا مس بشهوة مس يدها بشهوة او قبلها او نحو ذلك. فان هذا في الغالب يكون مظنة لخروج المذي. فالاشخاص يختلفون

14
00:05:18.350 --> 00:05:31.950
هذا هو الصحيح ان ان كان هذا الرجل يعرف من نفسه انه متى قبل او مس انه سيخرج منه مذي وهذا هو الغالب في الرجال فانه يجب عليه ان يتوضأ

15
00:05:32.050 --> 00:05:52.100
ان كان علم من نفسه انه متى مس يدها ولو بشهوة ولا يخرج منه مذي ونحو ذلك وعلم من ذلك وتيقن فانه يصلي ولا حرج عليه فهو الصحيح اه في هذه المسألة

16
00:05:53.050 --> 00:06:14.100
الحكم الرابع من احكام هذه الاية التي بين ايدينا. ما المراد بالصعيد الطيب في الاية اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب بعضهم في المراد بالصعيد. فذهب بعضهم الى ان المراد بالصعيد هو التراب فقط

17
00:06:14.200 --> 00:06:36.400
الذي يتصاعد على وجه الارض ويكون له غبار  وقال اخرون المراد بالصعيد هو وجه الارض مطلقا هو وجه الارض مطلقا. سواء كان ترابا او حجرا او رملا او اي نوع من أنواع طبقة الأرض

18
00:06:36.600 --> 00:07:02.550
فان ما دام انه من طبيعة الارض فله ان فله ان يتوضأ. فله ان فله ان يتيمم به  حتى الارض  يعني الارض الحجرية والملساء والتي لا نبات فيها ولا غراس فيها يجوز له ان يتيمم به

19
00:07:02.550 --> 00:07:19.400
ان هذا المتبادل من قوله تعالى صعيد والصعيد هو وجه الارض مطلقا بناء على الاختلاف في هذه المسألة هل الصعيد هو التراب الذي له غبار؟ او الصعيد وجه الارض مطلقا بناء على هذه المسألة اختلف العلماء

20
00:07:19.400 --> 00:07:37.500
فيما يصح به التيمم والرأي الاول  الذين قالوا ان التيمم هو التراب الذي يتصاعد على وجه الارض ويكون له غراب او الذي الذي يكون له غبار فعلى هذا الرأي وهو مذهب ابي حنيفة انه لا يجوز التيمم

21
00:07:37.500 --> 00:08:00.100
بهذا الامر لا يجوز التيمم الا بالتراب الذي له غبار واما التيمم بالاحجار والصخور التي لا غبار عليها او غير التراب فانه لا يجوز التيمم به ولابد فلا بد ان يتيمم اه بتراب

22
00:08:00.200 --> 00:08:13.850
آآ له غبار هذا هو الرأي الاول. وهو رأي ابي حنيفة ومن وافقه. هناك رأي اخر اخذ المعنى الاخر وهو ان وجه الارض كل ما وهو ان وجه الارض كل ما على الارض

23
00:08:13.900 --> 00:08:40.250
كل ما كان على وجه اهل الارض فيعد او فيكون صالحا للتيمم وهو مذهب الامام الشافعي ومن وافقه وقالوا   لا مذهب مذهب ابي حنيفة مذهب ابي حنيفة هو ان التيمم يصلح لكل وجه الارض

24
00:08:40.300 --> 00:09:02.950
اخذ بمفهوم او اخذ بمعنى الصعيد الثاني. يعني نستدرك لما مضى ونعيد المسألة من جديد ان مذهب ابي حنيفة ومن وافقه قالوا ان وجه الارض كل ما على الارض تعد صالحا للتيمم. هذا هو هذا هو مذهب ابي حنيفة

25
00:09:03.000 --> 00:09:22.950
وان سواء كان ترابا او رملا او جصا او حجرا او ارضا او ارض او آآ ارضا منساء او نحو ذلك كل ما يعد من طبيعة الارض عند ابي حنيفة ومن وافقه يعد صالحا للتيمم

26
00:09:23.000 --> 00:09:43.350
هذا الرأي الاول وفهموا وبنوا هذا الحكم على معنى الصعيد وهو وجه الارض مطلقا  الامام الشافعي من وافقه خالفوا في هذا الامر وقالوا ان المراد بالتيمم هو التراب فقط الذي يلصق باليد

27
00:09:43.650 --> 00:10:00.600
اما الرمل لا يثق باليد او يجص او الحجارة او الارض الملساء. وبناء على ذلك عند الامام الشافعي ومن وافقه. انه لا يصح التيمم الا بالتراب الذي يعلق باليد ويتصاعد على وجه الارض

28
00:10:00.700 --> 00:10:15.950
فان لم يعلق باليد ولا يتصاعد على وجه الارض فلا يعد صالحا للتيمم. لماذا؟ قالوا لان هذه الاية قال الله فيها سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا

29
00:10:16.350 --> 00:10:46.150
فهذه اية مطلقة مقيدة باية الوضوء السابقة وهي اية المائدة بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم اي من هذا الغبار الذي يعلق بالوجه واليدين وهذا هو الصحيح الصحيح ان التيمم لا يكون الا بالتراب الذي يتصاعد على وجه الارض ويكون له غبار فيمسح وجهه ويديه من هذا التراب

30
00:10:46.150 --> 00:11:09.550
لكن اذا لم يتيسر له الحصول على هذا التراب وتيمم برمل او جص او ارض يعني اه من غير التراب الحجارة او نحو ذلك فنقول اذا لم يتيسر له التراب فله ان يتيمم بغيره التراب

31
00:11:09.700 --> 00:11:29.600
ولا نعسر ونضيق عليه ونشدد عليه وانما نقول اذا لم تجد التراب الحقيقي الذي يعلق باليدين ووجدت رملا او ارضا بلساء ودخل وقت الصلاة وتريد ان تصلي فتيمم بكل ما هو من طبيعة الارض مطلقا

32
00:11:29.700 --> 00:11:50.000
هذا هو الصحيح. لكن نقول الاولى ان يتيمم التراب. الذي يعلق ويكون له غبار. ما وجد له ان يتيمم بما سواه من مما هو من طبيعة الان هذا ما دلت عليه هذه الاية الشريفة العظيمة وهي اية النساء. وننتقل الى

33
00:11:50.250 --> 00:12:10.150
حكم جديد وهو الطهارة من الحيض وما تمنع منه الحائض الطهارة من الحيض وهذا حكم يتعلق بامر النساء والاية التي بين ايدينا هي اية وردت في سورة البقرة وهي قول سبحانه وتعالى

34
00:12:10.450 --> 00:12:31.750
ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذه الاية نص في حكم

35
00:12:32.000 --> 00:12:50.100
الحيض وانه يجب الطهارة منه عندما ينقطع وان وما تمنع منه الحائض او ما يمنع منه الرجل اه من امرأته هذه هي ما هذا ما يتعلق بها من احكام. اولا هذه الاية

36
00:12:50.650 --> 00:13:17.500
يعني مطلعها قوله تعالى ويسألونك واذا عرفنا كلمة يسألونك يعني اذا اذا تأملناها وجدنا ان ان هذه الآية فيها في ظاهرها ان هناك سؤال صدر الى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الاية. اذا الاية يعني تحتوي على سبب نزول. وهو ما رواه الامام مسلم في صحيحه

37
00:13:17.500 --> 00:13:39.800
عن انس ان اليهود كانت اذا حاضت المرأة عندهم المرأة عند اليهود لم يؤاكلها ان لم يأكلوا معها على اناء واحد ولم يجامعوها البيوت لم يجامعوا المرأة في البيت يعني لم يجلسوا معها

38
00:13:40.400 --> 00:14:01.900
ولا يجلسون معها ولا يأكلون على مائدة واحدة يعني بمعنى ان المرأة عند اليهود اذا حاضت فانها تعزل بالكلية لا يجلس معها ولا يؤكل معها ولا ينام انسان معها ولا نحو ذلك. مطلق اعتزال مطلق جدا

39
00:14:02.300 --> 00:14:16.500
فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر فانزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوا

40
00:14:16.500 --> 00:14:41.950
حتى يطهرن فقال صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الاية اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني جالسون وجامعوهن في البيوت اجتمعوا معهن في البيوت واكلوهن ومازحوهن لا مانع من ذلك كله حتى

41
00:14:42.000 --> 00:15:05.450
فيما يتعلق بالجماع له ان يقبل وله ان يضم وله ان يعني يجلس مع امرأته الا النكاح. وهو الجماع. فانه يحرم عليه ما دامت في زمن الحيض فاذا انقطع الحيض واغتسلت ابيح له الجماع

42
00:15:05.500 --> 00:15:24.450
ولذلك الاية تلاحظ انها قال في اخرها فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. اذا الاية تتحدث عن جماع المرأة فقط. وما سوى ذلك فانه جائز نأخذ بعض معاني هذه الاية. المحيض

43
00:15:24.550 --> 00:15:51.900
المحيض ما معناه قال اهل العلم المحيض مصدر ميمي بمعنى الحيض كالمعيش بمعنى العيش ويطلق المحيض على الزمان والمكان على الزمان والمكان. ويطلق على الحيض واصل الحيض هو السيلان. ما معنى لما نقول على الزمان والمكان؟ ان يسألونك عن المحيض اي مكانه وهو الفرج

44
00:15:51.900 --> 00:16:21.800
وزمانه وهو مدة التربص ما حكم هذه هذا الزمن؟ وحكم هذا المكان اصل الحيض والسيلان يقال حاظ الوادي اذا سال  فالحيض هو سيلان الدم. والمراد به خروج الدم الموجود في الرحم في وقت من الاوقات. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى

45
00:16:21.850 --> 00:16:39.600
ان يخرج هذا الدم لان هذا الدم يعد يعني تتظايق منه المرأة فالله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته ان يجعل مدة من الزمن وهي ستة ايام او خمسة ايام او سبعة يخرج

46
00:16:39.600 --> 00:16:59.600
هذا الدم من فرج المرأة فتتنظف ويستجد الرحم ويتطهر الرحم اه ويستقبل يعني اه اه استقبل اه امرا يعني جديدا اه له اه حتى يكون صالحا للحمل. فهذا الدم الذي ينزل في الرحم

47
00:16:59.600 --> 00:17:24.550
اذا نزل واجتمع بدأ يخرج في مدة معينة والدم دم الحيض دم معروف وصفاته معروفة واثاره معروفة عند النساء فله الام وله رائحة منتنة وله لون معروف عند النساء. فاذا توفرت فيه هذه الامور عرف او علم بانه حيض. واذا

48
00:17:24.550 --> 00:17:41.400
الحيض فان هذا الحيض علق الله سبحانه وتعالى به احكام فان المرأة تمنع من الصلاة وتمنع من الصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وتمنع من ان تمكن زوجها ويمنع الزوج من جماع المرأة

49
00:17:41.450 --> 00:18:00.650
آآ في هذا في هذه في هذه المدة مدة الحيض يقول سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. اذى معروف وهو القدر وسمي الحيض اذى لان له رائحة منتنة شديدة

50
00:18:00.950 --> 00:18:33.400
كريهة ولقذارته ونجاسته. ولما فيه من اثار صحية سيئة على المرأة وعلى الرجل. فاذا فهو اذى كما قال سبحانه وتعالى. فالمرأة باعتزال يعني الرجل عندما يعتزل امرأته اثناء الحيض فيه مصالح وفيه يعني منافع صحية له. واذا وقع اه في هذا الامر فان فيه مفاسد صحية عليه

51
00:18:33.400 --> 00:19:02.150
ومفاسد على المرأة ايضا. والمراد هنا المجامعة هذا لا المجالسة والملامسة قال فاعتزلوا النساء والاعتزال هو اعتزال الجماع لا اعتزال الجلوس معها او محادثتها او لمس المرأة او تقبيلها او نحو ذلك. قال فاعتزل النساء حتى يطهرن. هذه على

52
00:19:02.150 --> 00:19:27.750
قراءة التخفيف على قراءة التخفيف يطهرن اي ينقطع الدم عنها وهناك قراءة لحمزة والكسائي وهي قراءة التشديد. حتى يطهرن واذا قرأت بالتشديد يكون المعنى الاغتسال. قراءة التخفيف معناها انقطاع الدم. وقراءة التشديد

53
00:19:27.750 --> 00:19:58.000
معناها الاغتسال. وكلاهما دل على حكمين شرعيين. وسيأتينا في التفصيل ان الاية محمولة على هاتين قراءتين وان هاتين القراءتين اعطتنا حكما جليلا او حكمين شرعيين  لا تقربوهن حتى يطهرن. اي حتى ينقطع الدم. انقطاعا واضحا وترى القصة البيضاء

54
00:19:58.000 --> 00:20:15.700
وترى الجفاف فاذا حصل الماء فاذا حصل هذا الامر جاز لها الاغتسال بالماء فاذا اغتسلت بالماء جاز للزوج آآ مجامعة مجامعة هذه الزوجة آآ في المكان الذي اباحه الله سبحانه وتعالى

55
00:20:15.750 --> 00:20:35.700
وهو القبل. فاتوهن من حيث امركم الله وهو مكان الجماع ومكان النسل والولد ومن ومفهوم آآ هذه الاية وهو قوله تعالى فاتوهن من حيث امركم الله دل على ان انه يحرم اتيان

56
00:20:35.700 --> 00:20:58.150
المرأة في مكان اخر كالدبر ويعد صاحبه مرتكبا كبيرة آآ ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب وهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال من اتى امرأة اه في دبر لعن الله من اتى امرأة في دبرها. فهذا الامر اه

57
00:20:58.150 --> 00:21:24.100
امر محرم وظاهر التحريم ويجب او تجب التوبة النصوح منه ومن ما فيه من اثار سيئة خبيثة على الرجل وعلى المرأة فان الله سبحانه وتعالى قال فاتوهن من حيث امركم الله فاذا اتيتها من حيث نهاك الله او لم يأمرك به فقد تعديت واعتديت واسأت الى نفسك واسأت

58
00:21:24.100 --> 00:21:42.700
الى هذه اه المرأة ووقعت في الفواحش والاقذار. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحمينا من هذا الامر وان يحفظنا من هذا الامر. ما في هذه الاية من احكام اولا الحكم الاول ما الذي يجب اعتزاله من المرأة حال الحيض

59
00:21:43.350 --> 00:21:59.850
المرأة الان وقت الحيض هل يجوز للرجل ما الذي يجده الرجل وما الذي لا يجد؟ نقول يجوز كل شيء له الا الجماع يجوز ان يجالسها وان يأكل معها وان ينام معها. وان

60
00:22:00.150 --> 00:22:22.900
يقبل وان يضم وان يفعل كل ما يفعله مع زوجته  الا الجماع فقط لكن اه الان اه عندنا مسألة مترتبة على هذا الامر وهو ما الذي يجب ان يعتزله وقت الحيض

61
00:22:23.500 --> 00:22:40.850
هل يجب ان يعتزل المرأة كليا يعني يعتزل جميع البدن او يعتزل موضع من المواضع اختلف العلماء على اقوال. القول الاول وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الذي يجب اعتزاله

62
00:22:40.850 --> 00:23:08.150
اثناء الحيض جميع بدن المرأة لقوله تعالى فاعتزلوهن فاعتزلوهن في المحيض  الرأي الثاني وهو مذهب ابي حنيفة ومالك الذي يجب اعتزالهم المرأة يصنع كل شيء مع المرأة لكن يجب ان يعتزل ما بين السرة الى الركبة. ما بين السرة الى الركبة

63
00:23:09.200 --> 00:23:29.500
لان هذا المكان هو المكان المحرم ويجب عليه ان يمتنع عن هذا الامر الرأي الثالث ان الذي يجب اعتزاله موقع الذي يجب اعتزاله وموضع الاذى  هو موضع الاذى وهو الفرج

64
00:23:29.600 --> 00:23:53.200
يجب على الرجل ان يعتزل امرأته اثناء الحيض يعتزل الفرج فقط وهذا مذهب الامام الشافعي واحمد رحمهم الله تعالى ما الدليل على الرأي الاول الذي يقول يجب اعتزال المرأة كليا يجب اعتزال بدن المرأة كليا

65
00:23:53.950 --> 00:24:18.900
دليله هو الاية. نص الاية فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزلوا النساء وهو ظاهر. ظاهر انه يجب اعتزال بدن المرأة كليا  اما دليل الرأي الثاني القائل بانه ما بين  السرة الى الركبة استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها

66
00:24:19.100 --> 00:24:41.100
قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الازار وهن حيض

67
00:24:41.100 --> 00:24:58.200
والازار يكون ما بين السرة الى الركبة اما الرأي الثالث احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فقالوا مكان النكاح هو الفرج. في صنع كل شيء الا النكاح

68
00:24:58.700 --> 00:25:21.700
وايضا ما رواه مسروق رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها انه سأل عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته اذا كانت حائض كانت حائضا قال قالت عائشة رضي الله عنها كل شيء الا ما يحل للرجل من امرأة

69
00:25:21.700 --> 00:25:39.550
اذا كانت حائضا قالت عائشة رضي الله عنها كل شيء الا الجماع. كل شيء الا الجماع وفي رواية اخرى وهي يعني رواية مسروق ايضا فيها تفصيل اكثر قاد يقول المسروق رضي الله عنه او رحمه الله يقول

70
00:25:39.550 --> 00:25:59.550
اتيت عائشة رضي الله عنها فقلت آآ فقلت لعائشة انا نستحي قالت مما تستحي؟ فقلت اريد ان اسألك فسألها قال فقالت فقال رحمه الله ما للرجل من امرأته وهي حائض

71
00:25:59.550 --> 00:26:18.700
قالت له كل شيء الا الفرج وهذه صريحة بانه يباح له كل شيء الا موضع الجماع. الا موضع الجماع الترجيح في هذه المسألة التي نختم بها هذا اللقاء الترجيح بعد النظر واستعراض هذه الادلة

72
00:26:18.950 --> 00:26:38.500
والتأمل في هذه الادلة يتبين ان الرأي الثالث وهو انه يباح للمرأة يباح له الرجل من امرأة وهي حائض كل شيء الا النكاح ان هذا هو الرأي الصحيح لقوة الدليل ولتصريح عائشة بذلك قالت الا الفرج

73
00:26:39.050 --> 00:26:55.700
لكن آآ الذي اراه ان يختلف من من يختلف هذا الامر من شخص الى اخر. يختلف من شخص الى اخر. فان كان الرجل هذا اذا اذا جلس مع امرأته وقربوا منها

74
00:26:55.900 --> 00:27:10.950
وآآ شعر انه سيصل الى امر محرم فانه يبتعد عن هذا الامر يبتعد عن هذا الامر. فاذا خشي من نفس الوقوع في الحرام فانه يبتعد اذا كان يعني يعرف من نفسه انه لا يقع في الحرام

75
00:27:11.100 --> 00:27:31.100
وله ان يصنع كل شيء وان يكون المانع هو الفرج فقط. اما اذا كان يخشى على نفسه الوقوع حتى في الفرج فانه يبتعد لان الله قال في الاية ولا تقربوهن حتى ولا تقربوهن. والقربان قربان الشيء. ومن حام حول الحمى

76
00:27:31.100 --> 00:27:51.100
ان يقع آآ فيه هذا يعني هذا الذي يظهر من هذه الاية نقف عند هذا القدر ونستكمل في هذه الاية من احكام في لقاء قادم باذن الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول وبما نسمع ويجعلنا واياكم هداة مهتدين. موفقين

77
00:27:51.100 --> 00:28:07.750
للعلم النافع والعمل الصالح والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين