بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا. ووصف بيديه الاحتباء وهو القرقصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخش ارعدت من الفرق. رواه ابو داوود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على الية يدي. فقال اتقعد قعدة المغضوب عليهم رواه ابو داوود باسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله الله عليه وسلم وهو جالس بفناء الكعبة. وفناء الكعبة ما كان امامها وعن جوانبها ايجابيا والاحتباء هو ان يقعد على اليتيم ويضم رجليه او فخذيه الى بطنه ويشدهما اما يديه واما بسيل ونحوه والحديث الثاني حديث قيل رضي الله عنها انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس القرفص والقرفص هي الاحتباء قالت رأيته متخشعا يعني جالسا جالسة متخشع فارعدت من الفرق يعني اضطربت وخافت من هذه الجيزة التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم لانها جلسة متخشع. فهذان الحديثان يدلان على فوائد منها اولا جواز الاحتباء. لان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بفناء الكعبة ومحتبيا وهي القرقصاء ولهذا قال الامام احمد رحمه الله عن الاحتباء ما اخشعها من جنس ولكن يستثنى من ذلك اعني من جواز الاحتباء يوم الجمعة حال خطبة الامام. فقد جاء في السنن من حديث معاذ ابن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب. وهذا الحديث قد اختلف العلماء رحمهم الله في صحته. فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ليس القوي اي اسناده ليس بالقوي. والاحتياط للانسان يوم الجمعة الا يحتبي لامرين. الامر الاول ان الاحتباء قد يكون سببا لجلب النوم. ومن ثم يفوتهم السماع الخطبة. ولا سيما اذا كان محتبيا بسيل ونحوه. اما اذا وضع يديه فالامر اهون لانه متى بدأ به النعاس فان يده سوف تنفك ومن ثم يتنبأ بخلاف ما اذا شد ذلك بسير او حبل ونحوه. وثانيا انه ربما تنكشف عورته اذا ولا سيما اذا لم يكن قد لبس السراويل فالاحتياط ترك ذلك. واما اذا كان الانسان يأمن من النوم ويأمن من انكشاف العورة فلا حرج في ذلك ولهذا سبق ان الامام احمد رحمه الله قال ما اخشعها من جنسه. يعني ان هذه الجنسة هي جنسة المتقشع. اما الحديث الثالث رضي الله طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقد قعد ووظع يده خلف ظهره واتكأ عليها. فقال تعود قاعدة المغضوب عليهم والمغضوب عليهم هم اليهود. فهذا الحديث يدل على النهي عن هذه الجلسة وهذه القعدة وهي ان يجلس الانسان وان يضع يده اليسرى خلف ظهره ويتكأ عليها. اما لو وضع يده اليمنى او وضع كلتا يديه فلا يدخل ذلك في النهي. فهذا الحديث يدل على النهي عن هذه الجلسة وفيه ايضا دليل على مشروعية انكار المنكر وبيان السبب. فيجب على من اراد ان ينكر المنكر ان يبين السبب لا يقول لا تفعل كذا او افعل كذا من غير بيان السبب. وفيه ايضا دليل على النهي عن التشبه خير المسلمين من اليهود وغيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اقل احوال هذا الحديث انه يقتضي التحريم. وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم والتشبه بالكفار هو ان يفعل ما هو من خصائصهم. بحيث ان الانسان لو رأى هذا العمل او رأى هذا اللباس او رأى هذا الفعل قال ان من فعله كافر. اما اذا فعل شيئا من مما يفعله الكفار لكنه ساعة وانتشر بين المسلمين ولم يعد من خصائصهم ومن سماتهم فانه لا حرج في ذلك. فضابط التشبه ان تفعل ما هو من خصائصهم بحيث يكون هذا العمل او هذا الفعل من خصائصهم بحيث ان الانسان اذا رأى من عمل العمل او فعل هذا الفعل قال انه من اليهود او انه من النصارى ونحو ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد