﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا محدث غسل اعضاء الوضوء تبردا. وصلى بذلك الوضوء. هل تصح صلاته؟ لا تصح لا تصح احسنت. لم ينوي رفع الحدث. غسل ذراعيه دون دون مرفقيه. هل يصح وضوءه

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
لم يدخل مرفقيه في الغسل. لا يصح. احسنت. توضأ من غير مضمضة واستنشاق. هل يصح وضوءه نعم يصيح نعم يصح. احسنت. كان يتوضأ فلما وصل الى مسح الرأس جاءه اتصال. صرف

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
او عين وضوء فجلس يتكلم مع المتصل عشر دقائق او ربع ساعة. ثم رجع فاكمل وضوءه من مسح الرأس هل يصح وضوءه؟ لا يصح. لا يصح. احسنت من فرائض الوضوء. طيب كان يتوضأ فلما وصل الى مسح الرأس انتهى الماء. فبحث عن ماء

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
ولم يجد ماء الا الا بعد ان جفت اعضاء وضوئه. فبعد ان وجد الماء اكمل وضوءه. هل يصح وضوءه نعم يصيح. نعم يصح احسنت لانه عاجز والموالاة شرط مع الذكر والقدرة. كما سبق

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
محدث مسح في الوضوء بعد رأسه. اقتصر على بعض الرأس. هل يرتفع حدثه لا يرضي ما شد. لا يرتفع. الواجب مسح جميع الرأس. طيب اراد ان يتوضأ بصلاة المغرب ما حكم غسل يديه ابتداء الوضوء؟ نعم

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
سنة احسنتم احسنتم. مسح رأسه بمقدمه الى مؤخره. ثم غسل رجلاه. ولم يرد تمسح الرأس فهل وضوءه صحيح؟ اسمح لي شيخنا لكنه احسنت صحيح وترك سنة. ابتدأ في مسح رأسه من المؤخر. ما حكم فعله

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
من خالف واجبا او خالف سنة او خالف مندوبا. خالف المندوب احسنت. احسنت الغسلة الثانية في الوضوء. ما حكمها؟ مندوبة احسنت. بسأل اعضاء وضوئه مرة مرة اقتصر على مرة واحدة. هل وضوءه صحيح؟ نعم

8
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
توضأ في مكان غير طاهر. ما حكم وضوءه؟ هل هو صحيح؟ صحيح احسنت صحيح ويكره فعله. ترك مندوبا. ما حكم التسمية عند غلق الابواب بسم الله نعم. مندوبة. نعم. طيب تفضل الشيخ

9
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال الناظم رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ينقضه الردة اوشك الحدث بطول نوم ينقضه الردة او شك حدث في طول او نقد وسبق والحدث

10
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
قول وريح غائب مع الوادي اصل جميع الفرج ناوي للمدين احبابه زوال عقل اما بالجن او بالذكر قوم طويل او قصير اذ قل لا خف مع لا خف مع قصر وندبا ان يطول او لمسلم يهوى بطبع

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
تعتبر بلذة معتادة ولو ذكر او مس او اصباع وامرأة بالخلف. احسنتم بارك الله فيكم. المراد بنواقض الوضوء مبطلاته. التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. والناقض ثلاثة انواع حدث وسائب وغيرهما. فالحدث ما ينقض الوضوء بنفسه. كالبول

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
سوى الغائط والريح والمذي والودي. وسابوا ما كان مؤديا الى خروج الحدث كالنوم فانه مؤد الى خروج الريح. والملامسة فانها مؤدية الى خروج المذي ما ليس بحدث ولا ساب. وهو امران اثنان الردة والشك في الناقض. وقد ابتدأ به النار

13
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
الناظم ابتدأ بذكر ما ليس بحدث ولا سبب. ثم ذكر الاحداث ثم الاسباب. قال رحمه الله ينقضه الردة او شك حدث في ظهر او نقد وسبق والحدث. الناقض الاول الردة عياذا بالله وآآ

14
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
المؤلف هنا في الاسهل بابا في الردة. وقد عرفها بقوله وعرفوا الردة كفر المسلم في ضمن فعل او بقول مفهم. فالمسلم اذا ارتد ثم رجع الى الاسلام فليس له ان يصلي حتى يتوضأ

15
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
اوبا اذا ارتد ثم رجع الى الاسلام فليس له ان يصلي حتى يتوضأ. وان كان قد توضأ قبل ردته. لان وضوءه انتقض ردته لقوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك. ومن جملة العمل الوضوء

16
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
لقاء الناظم والنقد بالردة وجهه جلي. لانها محبطة للامل. قال وشك حدث في ظهر نو نقد وسبق. الناقض الثاني هو الشك. والشك الموجب للوضوء عند اهل مذهب ثلاثة صور. الصور الاولى ان يتيقن الحدث ويشك في الوضوء. اي ان يشك

17
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
في الوضوء بعد علمه بتقدم حدثه يعني هو يعلم تقدم حدثه ويشك هل حصل منه وضوء بعد ذلك او لا فهذا يجب عليه الوضوء. وهذا قوله او شك حدث في طهر. او شك حدث في طهر

18
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
يعني هو متيقن الناقض لكن شك هل توضأ او لا؟ الصوت الثانية عكسها ان يتيقن الطهارة ويشك في الحدث. قد تقدم طهره ثم شك. هل حصل منه ناقب اولى؟ قال او شك حدث في ظهر او نقب شك حصل في نقب

19
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
مشهور المذهبي في هذه الصورة وجوب الوضوء. الا ان يكون الشك مستنكحا. وهو الذي يعتري صاحبه كثيرا بان يأتي الشك كل يوم ولو مرة فلا ينقض. والا نقض وهذا مبني على ان الذمة لا تبرأ الا بيقين. يعني هو هو مخاطب بالصلاة بيقين. فلا تبرأ ذمته

20
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
بوضوء مشكوك فيه. هذا وجهه. والقول الاخر في المذهب انه على وضوءه تستصحب الطهارة المتيقنة. قالت الكفاف من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم كمان تيقن هذا مشهور المذهب انه ان الشك ناقب قال وجل اهل العلم لم يعتبر لديه

21
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
مثل الشافعي والأبهري الأبهر من المالكية وغيره كذلك من المالكية وهو رواية عن الامام مالك انه على طهارته على وضوءه تستصحب الطهارة القناة. ووجه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين. انه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. قال

22
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد ريحا. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا

23
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
من المسجد حتى يسمع صوت او يجد ريحا. هذا وجه القول الاخر في المذهب. وهو عدم النقب. لكن كما سبق المشمور النقب مشهور المذهب المعتاد في المذهب هو النقد في هذه الصورة وهي ان يتيقن الطهارة

24
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
ويشك في الحدث اي ان يشك بعد علمه بتقدم طهره هل حصل منه ناقض او لا؟ الصورة الثالثة ان يتيقن الطهارة والحدث ويشك في السابق منهما وهذه التي قال فيها وسبق يعني شك حصل في سبق. مثلا اه اراد ان يصلي

25
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
ومتيقن انه بعد ان طلعت الشمس حصل منه حدث وحصل منه وضوء لكن لا يدري سابقوا منهما هل السابق الوضوء او سابق الحدث؟ فهذا يجب عليه الوضوء احتياطا للصلاة ولخفة امر الوضوء

26
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
اذا هذا النوع الاول مما ذكر من نواقض الوضوء وهو ما ليس بحدث ولا سبب وهو عمران والشك في الناقب الثاني هو الحدث وهذا قوله في اخر البيت الاول والحدث ثم عدد

27
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
الاحداث فقال بول وريح غائط مع الوذي وصل جميع الفرج ناوي للمذي. الحدث عند اهل المذهب هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة. هذا الحدث. الخارج المعتاد من المخرج

28
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
المعتاد على وجه الصحة. فقوله الخارج خرج من الداخل. مثلا الدواء يصب في الدبر. والحقنة هذا ليس بناقد؟ هذا ليس بحدث اقصد؟ ليس بحدث. وكذلك خرج بهما ليس بداخل ولا خارج كالحقل

29
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
وهو حث البول. والقرقرة وهو صوت يسمع في البطن لحبس الريح بها. فهذا ايضا ليس بناقب. لانه ليس اذا الحدث هو الخارج. خرج به الداخل كالدواء يصب في الدبر والحقنة. وخرج به ايضا ما ليس

30
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
خارج كالحقني وهو حس البول والقرقرة. قالوا الخارج المعتاد. خرج به الخارج وغير المعتاد. مثل الدم والحصى والدود اذا خرج من احد المخرجين لمرض فلا ينتقض الوضوء بذلك. من المخرج المعتاد

31
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
اذا ما خرج من الفم كالقيء ليس ليس بحدث فلا ينقض الوضوء او خرج من الانف كالرعاف كذلك ليس بحدث لا بالوضوء الدم الخارج من غير السبيلين ليس بحدث فلا ينتقض به الوضوء. هذا اخذ من قول من المخرج المعتاد

32
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
على وجه الصحة قالوا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة خرج به ما خرج على وجه المرض. وهو السلس فيه تفصيل عند اهل المذهب. ثم عدد الاحداث فقال بول وريح غائط. هذه الثلاثة اه

33
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
النقض بها محل اجماع. وقد قال الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط علق وجوب الوضوء في الاية على المجيء من الغائط والغائط هو المكان المنخفض. من الارض الذي هو محل لهذه الاحداث. فما ذكر في الاية هو كناية عن قضاء الحاجة

34
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
دور مريح رائط مع الودي الودي يقال الودي والودي يقال الودي والودي كظبي وصبي ودي وودي. كذلك المذي والمذي. وكذلك المني والمني ان الافصح ان يقال مني هذا في المني. وان يقال المذي والوذي. الافصح في المني كصبي

35
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
وفي المجد والودي كظبي الودي هو ماء ابيض خاثر اي ثخين يخرج وحكمه حكم البول. وما المذي فهو ماء ابيض عقيق يخلط عند اللذة عند المداعبة او التذكار وفي حديث علي رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مداء

36
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
فامات المقداد ابن الاسوري ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. اذا المذي موجب للوضوء والواجب فيه غسل جميع الذكر عند اهل المذهب. قال الناظم وغسل جميع الفرج. ناول للمرء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله

37
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
انت اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. وقال انا هنا واغسل جميع الفرد ناو لابد من النية. يجب غسل جميع الذكر مع النية. فمن تركها فقد اختلف في صحة صلاته. والمعتمد صحتها. ثم لما فرغ من الاحداث

38
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
شرع يذكر الاسباب. قال اسبابه زوال عقل اما بالجن او بالسكر او بالاغمى الجنون والسكر والاغماء. هذه ناقضة للوضوء. آآ من اصابه جنون او اغمي عليه او سكر. ذهب عقله بسكر ولو بحلال. فانه

39
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
ينتقب وضوءه يجب عليه ان يتوضأ. قال نوم طويل او قصير ان ثقل لخف مع قصر وهذا ان يطل النوم الثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه بالاصوات. او بسقوط شيء كان بيده. فان شعر بذلك فقد

40
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
ولا فرق في النوم الثقيل بين ان يطول زمنه او يقصر. نوم طويل او قصير ان ثقل. الثقيل لا فرق بين ان يطول او يقصر هو ناقض للوضوء لكن النوم الخفيف ان طال ندب منه الوضوء لاخذت مع القصيم وندبا ان يطل

41
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
اذا كان خفيفا فلا يجب منه الوضوء. لكن يندب الوضوء منه ان طال. اي ان طال هذا النوم الخفيف. وقد ورد في الاحاديث مظاهره ان الوضوء ليس بناقض. ورد مظاهره ان الوضوء ناقض. مثلا في حديث

42
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
انس رضي الله عنه في صحيح مسلم كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون ظاهره ان النوم لا ينقض. ورد في حديث صفوان ابن عسال ان الترمذي وغيره امرنا رسول الله صلى الله

43
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاث ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم. ظاهره ان النوم كما ان الغائط والبولة ناقمان فجمع بينهما بهذا بالتفصيل ان النوم الثقيل هو الذي ينقض والخفيف ليس بناقب

44
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
فحديث كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون محمول عن نوم خفيف الذي لا يزول معهم الشعور بحيث لو احدث احس بنفسه وحديث الصفوان يحمل على النوم الثقيل الذي يزول معه الشعور بحيث لو احدث لم يحس بنفسه

45
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
قال اه طبعا ايجاب الوضوء من النوم الثقيل فيه تنبيه على انه من باب اولى ان يجب من الاغماء والجنون والسكر. لان المغمى عليه مثلا لا ينتبه بالتنبيه. النائم ينتبه لو نبهته

46
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
ملموم ما عليه فلا ينتبه القول بوجوب الوضوء المؤمن عليه ومجنون والسكران من باب اولى اذا اوجب الوضوء على النائم ومبعونة في هؤلاء المغمى عليهم المجنون والسكران. قال اوليس من يهوى بطبع معتبر بلاد معتادة ولو ذكر

47
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
اللمس ناقض للوضوء. بثلاثة شروط عند اهل مذهب. وهي ان يكون اللامس بالغا الثاني ان يكون الملموس ممن يشتهى عادة. من ذكاء او انثى قال ولو ذكر الثالث ان يكون ان يقصد اللامس اللذة او يجدها. فان لم يقصد اللذة ولم يجدها

48
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
فأمل ملموس في ان كان بالغا ووجد اللذة او قصد وضوءه. وقد قال الله تعالى او لامستم النساء. في موطأ يعني ابن عمر رضي الله عنهما انه ثم قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء

49
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
طبعا او لامسهم النساء هذا محمول على ما كان بشهوة. لماذا؟ لانه اه ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها انهاء الناقات كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجلاي في قبلته. فاذا سجد غمزني. فقبضت رجليه فاذا قام

50
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
كسبتها بسطتهما. يعني لو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللمس. ونستأنف الصلاة اللمس الناقض ما كان بشهوة قال او لمسوا من يهوى بطب متر بلذة معتادة اي مع وجود اللذة. بلذة معتادة

51
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
ولو ذكر. الحاصل اه ان لمس البالغ لمن يرتد به عادة ان قصد اللذة او وجدها ينقض الوضوء. فان لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا نقض. ثم ختم الباب او مس احليل من بطن الكف او اصبع وامرأة بالخلف مس الذكاء

52
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
مطلقا ببطن الكف او جنبه او باصبع من غير حائل. ناقض للوضوء. لحديث موسى بن صفوان رضي الله طبعا ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ

53
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
هذا قوله او مس احليل ببطن الكف او اصبع. في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احد احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. لاحظ اذا افضى الافضاء

54
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
تكون الاطباء باليد انما يكون في بطنها. لذلك قال اهل المذهب اذا مس ذكره بظهر الكف فلا نقب هذا لا يسمى افطار نعم اذا مس الذكر للوضوء ببطن الكف او جنبه او اصبع من غير حائل. قالوا امرأة بالخلف اختلف اهل المذهب في

55
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
مس المرأة فرجها هل ينقض الوضوء او لا؟ على ثلاثة اقوال. القول الاول انه ينقض. والثاني انه لا ينقض. والثالث انه ينقض اذا الطفت. يعني اذا ارخت شيئا من يدها في فرجها. والمعتمد عند اهل المذهب انه غير

56
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
للوضوء الناس للمرأة فرجها لا ينقض الوضوء. وكما سبق الروايات الاخرى النقب ان مسها فرجها ينقض الوضوء. هذه رواية عن الامام مالك. وقد ورد في الحديث ما يشهد لها. يشهد لها حديث

57
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
عن ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مس فرجه فيتوضأ واي امرأة مست فرجها فلتتوضأ واي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. لكن معتمد في المذهب من هذه الاقوال الثلاثة عدم النقد كما سبق. اذا

58
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
بالخلف المعتمد في المذهب. عدم النقب. هذا اخره. والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا. وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم

59
00:23:10.050 --> 00:23:15.810
الله وبركاته. عليكم السلام. جزاكم الله خيرا يا شيخ