﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال مصنف رحمه الله باب السواك وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا

2
00:00:20.700 --> 00:00:30.250
ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:30.400 --> 00:00:50.250
عقد المصنف باب السواك آآ مقدمة او بين يدي باب الوضوء وذلك لان السواك من السنن المتقدمة على الوضوء فيتقدم عليه فناسب ان يذكر حكمه قبله وقول المصنف باب السواك وغيره اي انه اورد مع السواك امورا اخرى من الاداب

4
00:00:50.600 --> 00:01:06.500
لان السواك جاء انه من السنن المتعلقة بالنظافة والطهارة كسنن الفطرة فذكر بعضه بعض السنن المتعلقة بالنظافة وما يتبع ذلك. وما يناسبه كالنوم ايضا لان السواك مستحب عند الانتباه من النوم

5
00:01:06.750 --> 00:01:21.850
وهذه المسائل التي وردها المصنف بعد حديثه عن السواك هي من الاداب وبعض الفقهاء يريدونها في باب السواك مثل صاحب الانصاف وغيره تبعا لترتيب صاحب المقنع وقد تبعهم المؤلف عليها

6
00:01:22.250 --> 00:01:39.950
ومنهم من يفرد لها بابا بعد الوضوء ويسميه باب اداب الحمام ومن هؤلاء صاحب المستوعب فانه افرد بابا بهذا العنوان. ومنهم من يجعله في كتاب مستقل مثل صاحب النظم وغيره

7
00:01:40.100 --> 00:01:58.400
السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به ويطلق السواك على الفعل. نعم قوله السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به يعني ان كلا اللفظين السواك والمسواك كلاهما اسم للعود الذي يتسوك به. وهذا واضح

8
00:01:58.650 --> 00:02:11.750
قال ويطلق على السواك على الفعل قوله يطلق على السواك على الفعل يعني ان لفظ السواك عندما يستحب السواك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

9
00:02:11.750 --> 00:02:26.750
انه يحصل السنة ذو العود ويحشر بالفعل ولذلك قال الشيخ المؤلف قاله الشيخ يعني به الشيخ تقي الدين ابن تيمية فان الشيخ تقي الدين قال ان السواك يطلق على الفعل وعلى الالة التي

10
00:02:26.750 --> 00:02:50.250
بها والشيخ تقي الدين قال هذا الكلام امر فقهي قصده وهو ان من تسوك باصبعه او تسوك بي او نظف فاه بنحو فرشاة ومعجون او بخرقة فانه يدخل في فضل التسوك. وستأتي هذه المسألة بعد قليل اما مشهور المذهب

11
00:02:50.250 --> 00:03:03.050
انه لا يحصل الاجر بالتسوك الا بالعود المخصوص الذي سيأتي التصل به. واما ما عدا من صور التنظيف من غير العود فانه لا يحصل. وعلى العموم اه الذي قاله الشيخ ليس هو

12
00:03:03.050 --> 00:03:20.400
من باب اللغة فحسب فانه مسبوق اليه وانما هو من باب بيان المصطلح الشرعي او الاستخدام الشرعي للسواك. اذا فقوله قاله الشيخ اي ان السواك يطلق في عرف الشارع على الفعل وعلى الاعلان

13
00:03:20.550 --> 00:03:34.600
وسبب هذا التنبيه ان الشيخ قصده عرف الشارع لان بعض الشراح استشكل بان اهل اللغة وقد نصوا على ان السواك يطلق على على الفعل كما يطلق على الالة الذي هو العود

14
00:03:34.700 --> 00:03:46.950
فلماذا خص الشيخ تقي الدين بهذا المعنى؟ ان اقول انما خص الشيخ لاجل هذا المعنى الذي سيأتي الاشارة اليه والتسوك الفعل. نعم قال والتسوك هو الفعل. نعم هذا واضح. يعني خاص بالفعل

15
00:03:47.050 --> 00:04:07.650
ولا يصدق على الالة. وهو على اسنانه ولسانه وليثته مسنون كل وقت لغير الصائم. ام قوله وهو اي التسوق اي الفعل وقوله على اسنانه ولسانه ولسته هذا بيان كيفية التسوك وانه ليس خاصا بالاسنان

16
00:04:07.750 --> 00:04:19.850
بل يعني يطلق على الفعل يعني جعل السواك على الاسنان او على اللسان واللثة اما اللسان فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يشوس ويجعله على لسانه فيقول

17
00:04:20.000 --> 00:04:38.650
كذلك وبناء عليه فان من فقد اسنانه او تعمد تنظيف لسانه مع بقاء اسنانه فانه يصدق عليه انه متسوك وقوله مسنون كل وقت السواك تارة يكون مسنونا وتارة يكون مؤكدا

18
00:04:38.700 --> 00:04:52.400
وتارة يكون غير مسنون بل ربما دخل في الكراهة. فاما المسنون فهو الاصل كل وقت واما التأكد فهو الذي سيريده المصنف في مواضع سيردها بعد قليل وهي نحو من عشرة مواضع

19
00:04:52.450 --> 00:05:12.750
واما الكراهة فان لها مواضع نص الفقهاء على كراهة التسوك فيه. ومنها عند خطبة الامام اذا كان الامام يخطب والحقوا به في اثناء الدرس  ذكروا صورا كثيرا حتى ان بعض الحنفية كابن عابدين اورد نحوا من عشرة مواطن يكره فيها السواك

20
00:05:13.150 --> 00:05:26.000
بسواك يابس ورطب. نعم. او في قوله كل وقت اي من ليل او نهار الا ما استثني في الكراهة ذكرنا قبل غير قوله لغير صائم اما الصحف فسيأتي حكمه. قوله بسواك يابس ورطب

21
00:05:26.150 --> 00:05:47.700
الواو هنا اه ليست للجمع. وانما يعنيني المغايرة فهو مسنون بالسواك اليابس ومسنون بالسواك الرطب. اما السواك اليابس فان العلما يقولون ان اليابس المجرد قد يدخل في المكروه واما الذي يدخل في المسنون انما هو اليابس المندى

22
00:05:47.800 --> 00:06:05.400
كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع السواك الذي اخذته من اخيها عبدالرحمن اعطته النبي صلى الله عليه وسلم فيندى بماء او بنحوه كلعاب ونحوه. اذا لابد ان يكون اليابس مندا واما اليابس المطلق فانه يدخل في المكروه لكونه مؤذيا

23
00:06:05.650 --> 00:06:27.750
للثة وجارحا لها ورطب آآ الرطب الذي يكون يعني فيه آآ ماؤه يعني حديث القطع والعلماء عندما ذكروا آآ ايهما افضل هل اليابس افضل ام المندى؟ هل اليابس المندى افضل ام الرطب؟ ذكروا ان اليابس المندى افضل له من الرطب

24
00:06:27.900 --> 00:06:41.650
مطلقا مطلقا هو افضل وسيأتي الاشارة له من شرع محله ولصائم بيابس قبل الزوال ويباح له برطب قبله. نعم. يقول واما الصائم فعلى مشهور المذهب له حالتان. الحالة الاولى قبل الزوال

25
00:06:42.200 --> 00:07:02.700
والحالة الثانية بعد الزوال اما قبل الزوال فقال انه مستحب له باليابس. قبل الزوال مستحب له باليابس. واما الرطب فانه مباح وليس مسنونا وسبب تفريقهم بين اليابس والمباح قالوا لان المباح اعفوا لان الرطب هو سبب تفريقهم بين اليابس والرطب

26
00:07:02.800 --> 00:07:18.350
قالوا لان الرطب آآ اثناء التسوك به قد يتحلل منه شيء فيصل الى الحق الى الحلق اه فلاجل هذا الاحتمال ومن باب سد الذريعة نقول انه مح فيبقى على الاباحة فقط. هذه الحالة الاولى فيما يتعلق

27
00:07:18.450 --> 00:07:32.900
بالسواك قبل الزوال. طبعا وتفريقه بين الزوال وقبله رووا فيه حديثا عن النهي بالاستهاك بالعشي. ويكره له بعده بيابس ورطب. نعم قل هو يكره له اي ويكره للصائم بعده اي بعد الزوال

28
00:07:33.050 --> 00:07:48.100
بيابس اي التسوك بيابس ورطب واخذوا ذلك من مفهوم بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم احب الى الله من ريح المسك والخروف انما ياتي مع طول الصيام فغالبا ما يكون بعد

29
00:07:48.100 --> 00:08:04.350
صيام اكثر اليوم وقاعدتهم ان نصف النهار هو الزوال او قبل ذكر هذه القاعدة نقول قاعدتهم ان الاكثر يأخذ حكم الكل والاكثر هو نصف ما زاد ونصف اليوم هو ونصف نصف اليوم ونصف النهار هو الزوال

30
00:08:04.450 --> 00:08:22.850
عندهم ان الزوال حد النصف فما زاد عن ذلك. وذلك قدروه به وعنه يسن له مطلقا. نعم قوله عنه اي عن الامام احمد اي رواية عن احمد ووجه لاصحابه لان من عادة اصحاب احمد ان الوجوه يسمونها روايات

31
00:08:23.200 --> 00:08:42.350
وان كان بعض المتأخرين يعني يقول اه يجب ان نفرق بين الرواية والوجه. يسن له اي للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده اختاره الشيخ وجمع نعم اختاره الشيخ المراد بالشيخ شيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيمية وجمع من هؤلاء الجمع بعض تلامذته كابنقاض الجبل والزركشي

32
00:08:42.350 --> 00:09:04.400
صاحب شرح الخراقي وبعض اشياخه اه مثل او اشياخ اشياخه مثل صاحب النظم الناظم فانه من طبقة شيوخ الشيخ تقي الدين فانه قد جزم بانه مستحب مطلقا نعم وهو اظهر دليل نعم قوله وهو اظهر دليلا هذه من قواعد الترجيح في المذهب ومر معنا ان قواعد الترجيح

33
00:09:04.750 --> 00:09:20.100
في الاساس الثلاثة وهو نص احمد فيقدم بالنصف اذا قال نصا الثاني باعتبار القاعدة ومن اقوى الادلة ومن اقوى القواعد وجود الدليل الصريح بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يعلل بها اصحاب احمد خاصة

34
00:09:20.350 --> 00:09:34.000
اه والقاعدة الثالثة بناء على القول اكثر من اصحاب احمد وهو الذي يعبرون عنه بالمشهور وهنا بين المصنف انه الاظهر دليلا وقصده بذلك ما جاء من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه انه

35
00:09:34.150 --> 00:09:54.150
آآ رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصي يتسوق وهو صائم. وكان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قوله كان واجبا اي ليس على اطلاق وانما حال او عند الصلاة فقط دون ما عداها. ودليل ذلك ما جاء عند ابي داوود من حديث عبد الله ابن ابي حنظلة ان النبي صلى الله عليه

36
00:09:54.150 --> 00:10:08.950
وسلم امر بالسواك عند الصلاة فدل على وجوبه عليه صلوات الله وسلامه عليه والقاعدة يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا لزمه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاحد الناس

37
00:10:09.700 --> 00:10:27.100
ويتأكدوا عند كل صلاة. نعم شرع المصنف بذكر تأكدات سنن التأكد السواك. سنة السواك تتأكد في مواضع وقد اورد المصنف عشرة مواضع واطال في ذكرها وفي الغالب انه اخذ من مستوعب

38
00:10:27.400 --> 00:10:44.300
نعم اولها قال عند كل صلاة وقوله عند كل صلاة يشمل الفريضة والنافلة التي فصلت مع غيرها او المتصلة بها المتصلة مثل من يصلي التراويح او قيام الليل متوالية والمفصولة اذا صلى ثم فصلها بحديث ثم اراد ان يصلي اخرى

39
00:10:44.400 --> 00:11:04.400
لان كل من صيغ العموم وانتباهي من نوم قوله وانتباه بالحالة الثانية اي استيقاظ من النوم وهذه العبارة مطلقة فتشمل الانتباه لثم الرجوع للنوم او الانتباه للاستمرار على استيقاظ. وعبر المصنف بنوم هنا يشمل نوم الليل ونوم النهار. فكل نوم فانه

40
00:11:04.400 --> 00:11:20.600
تحب بعده الان يشو صفاه بالسواك. وتغير رائحة فم باكل او غيره. نعم هذا الثالث وهو ان تتغير رائحة الفم بالاكل او بغيره من اسباب الاسباب اه مثل طول السكوت وهكذا

41
00:11:20.800 --> 00:11:35.950
وهل سيشير لها مصنف او بسبب اه يعني شيء في باطنيته او في سبب وسخ في اسنانه او غير ذلك فانه يستحب له ان يشو صفاء ليذهب او يخفف هذه الرائحة

42
00:11:36.150 --> 00:11:54.400
وعند وضوء وقراءة. نعم هذا الموضع الرابع والخامس عند الوضوء. لانه جاء في بعض الفاظ الحديث عند كل وضوء وقراءة اي قراءة القرآن ودخول مسجد ومنزل. نعم هذا السادس والسابع ان يدخلوا المسجد. وعند دخول المنزل لان المسجد آآ حيث حضرت الملائكة وهي

43
00:11:54.450 --> 00:12:13.450
تحب الرائحة الطيبة كما جاء في الحديث والمنزل لانه باستقبال اهله. واطالة السكوت نعم لان اطالة السكوت مظنة تغير الرائحة وخلو المعدة من الطعام نعم وخلو المعدة من الطعام كذلك اظن مظنة التغير. واصبراي الاسنان نعم من باب الجمال. هذه عشر مواضع

44
00:12:13.550 --> 00:12:32.600
اصفر على لسانه العاشر. نعم. عرضا بالنسبة للاسنان نعم قوله عرظا بالنسبة للاسنان يعني انه اذا جعل السواك على اسنانه لا على لسانه ولا على لثته فانه بالنسبة للاسنان دون اللثة واللسان فانه يستاك عرضا

45
00:12:33.100 --> 00:12:54.750
فيمر على اسنان متجاورة وسبب في جعلها عرظا قالوا لانه لو تسوك طولا فانه يضر للستات بحيث تتجرح. ومعلومة ان اللثة تتجرح من هذه الطريقة فهو من باب دفع الظرر عن المتسوك يقولون يتسوكوا عرظا. يبدأ بجانب فمه الايمن. نعم لانه صلى الله عليه وسلم يحب التيمم. من ثناياه الى اضراسه

46
00:12:54.750 --> 00:13:12.800
طيب قوله من ثناياه هذا بعض اسنان الفم. والاسنان في الفم يقول العلماء علماء اللغة انها كثيرة وترتيبها على التالي. اول الاسنان الثنايا وهي اربعة اثنان في علو واثنان في سفل

47
00:13:13.000 --> 00:13:32.150
والثنايا هي مقدم الاسنان التي تكون في اول فم هذي تسمى الثنايا ثم يأتي بعد الثنايا الرباعيات وهي الاسنان التي تكون بعد الثنايا اثنان فوق واثنان في صفر كذلك ثم يأتي بعد الرباعيات اللي يأتي هي الانياب

48
00:13:32.350 --> 00:14:01.350
والانياب كذلك اثنان في علو ثم في سفل وبعد الانياب تأتي الافرس والاضراس يقسمونها اقساما ويسمونها اسماء فيبدأون بالظواحك التي تسمى العوارض ثم الطواحن ثم بعدها النواجذ فهذا هو ترتيبهم وهذه الامور الثلاثة التي هي الضواحك والطواحن والنواجذ كلها اضراس. كلها تسمى اضراسا. فقول المصنف يبدأ

49
00:14:01.350 --> 00:14:17.550
بجانب فمه من ثناياه يعني يبدأ بالثنية اليمنى من فمه يبدأ من الثنايا او من وسط الثنايا ثم ينتقل للثنية اليمنى ثم ما بعد الثنية التي هي الرباعية ثم بعد الرباعية الناب ثم الاطلس

50
00:14:17.550 --> 00:14:33.200
لا يلزمه ان يصل الى اخر شيء. وانما يتحقق على كلامهم التنظيف الى اول الاضراس وان زاد فهذا من باب النظافة. لان اول الاضراس هي التي  عند واذا تسمى الضواحك لانها عندما يتبسم الشخص وراء اضراسه

51
00:14:33.250 --> 00:14:50.100
اه قوله بيساره ابن عربة الثنايا والاضراس قوله بيساره اي بيسار يده وهذا الذي عليه يعني كثير من اصحابه هم الاكثر اه وبعضهم يعني بالغ فقال انها قول الجميع اصحاب احمد ان السواك انما يكون باليد اليسرى لانه اذى

52
00:14:50.400 --> 00:15:06.000
واما باعتبار التنظيف في الجسد فيبدأ بشقه الايمن نعم بعود لين منقي نعم قوله بعود سيأتي تفصيل انواع الاعواد؟ هل هي محصورة ليست محصورة؟ من شجر معين ام لا؟ قوله لين هذا اللين

53
00:15:06.050 --> 00:15:28.700
اه اما ان يكون بطبيعته بان يكون رطبا او بتليين الشخص بان ينديه بماء ونحوه بان ينجيه بماء ونوع قوله موقن موقن اي ننضف لان الغرض من السواك انما هو التنقية وتنظيف الاسنان. فاما ما لا يحقق هذا الغرض

54
00:15:28.850 --> 00:15:42.400
بان يكون مثلا الشعر الموجود في ذلك العود اه غير مؤثر بضعفه او او نحو ذلك من الامور والاسباب فان لا تتحصل به السنية. لان الغرض والقصد من مشروعية السواك انما هو التنقية والتنظيف

55
00:15:42.400 --> 00:16:02.700
عندنا هنا مسألة في قضية اذا لم يكن العود لينا منقيا فقد نصها صاحب الغاية على انه يكره يكره اذا لم يكن لينا منديا وبناء على ذلك فاليابس الذي ليس بلين فهو مكروه لانه قال فان لم يكن لينا ملقيا فانه يكون مكروها

56
00:16:02.950 --> 00:16:21.850
لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه. نعم هذه ثلاثة قيود بعد اللين الموقي وهو الا يجرحه واما ما يجرحه فانه مكروه هذا لا شك فيه ولا يضره فالظرر اوسع من الجرح. الجرح ظرر ولكنه قد يكون الظرر ايظا باعتبار اللحم وكانوا يذكرون

57
00:16:22.000 --> 00:16:43.200
ان الريحان والرمان كلاهما مضر وسينص المؤلف على كراهته لاجل الظرب ولا يتفتت فيها اي ولا يتفتت بين اسنانه فيؤذيه ولذلك يقول ما جرحه او ضره او تفتت فيه فانها مكروهة. كل هذه الثلاثة مكروهة. من اراك او عرجون او زيتون او غيرها. نعم. هذه

58
00:16:43.200 --> 00:16:59.600
عود هنا المصنف نص على العود كما ذكرت قبل قليل او ذاك المصنف قبل قليل وقد بين انواع الاعواد عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى ما سماها المصنف وقوله او غيرها فسمى المصنف ثلاثة انواع من

59
00:16:59.650 --> 00:17:18.200
من الشجر الاراك والعرجون والزيتون. اما الاراك فهو معروف وهو الذي اغلب مساويك الناس منه ساتكلم عنه بعد قليل والزيتون كذلك واضح اي غصنه واما العرجون فهو شجر معروف وموجود عند الناس

60
00:17:18.400 --> 00:17:37.850
ويعني معروف اسم العرجون يعني ينبت في الارض وفيه بعض الحمرة فهذه تسوك به. وذكروا انه نافع طيب اه المسألة الاولى عندنا في كلام المصنف هنا في قوله اراك او عرجون او زيتون. هنا عبر مصنف

61
00:17:38.000 --> 00:17:57.100
بقوله او فظاهر كلام المصنف انها على سبيل التخيير فلا افضلية بين الاراك ولا العرجون والزيتون وانها متساوية. هذا ظاهر عبارة المصنف ولكن اختار صاحب الفروع ان الاولى ان يكون من اراك

62
00:17:57.400 --> 00:18:07.050
لان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي تسوك به النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الاراك وقد ايد صاحب الانصاف صاحب الفروع بان الاراك هو الافضل

63
00:18:07.250 --> 00:18:21.800
قال اذا كان اجود في التنظيف. وهذا الذي ثبت حتى عند المختصين بان تنظيف الاراك ليس كتنظيف غيره من العيدان. فهو فيه من تنظيف الاسنان ونفعه لها. اكثر من غيرها. هكذا ذكر المختصون

64
00:18:21.850 --> 00:18:37.700
في تحليل آآ يعني مكونات الاراك هذه مسألة. المسألة الثانية اه اذا قلنا ان الاراك هو الافضل بناء على ما اختاره صاحب الفروع ويعني توجيه صاحب الانصاف فهل نقول ان كل شجر الاراك سواء

65
00:18:37.750 --> 00:18:53.100
وذلك ان الاراك يؤخذ التسوك من غصنه ومن جذره معا فما فبناء على تعريف صاحب الانصاف ان ما كان انفع واجود في التنظيف فانه يكون افضل والمعروف عند الناس ان الجذر

66
00:18:53.500 --> 00:19:08.800
انفع من الغصن وان كان بعض الناس يأخذ الغصن ويتسوك به لكن لكن الغصن دائما ما يكون يابسا اكثر من الجذر ويكون لبعض الناس مؤذي وربما جرح ولذلك نص بعض الفقهاء وقاعدة المذهب كما ذكرت عن صاحب الانصاف

67
00:19:08.900 --> 00:19:32.050
يعني تؤيده ان الجذر افضل من الغصن لاجل عدم الاذى ولاجل ايضا زيادة التنظيف. الامر الثالث قوله او غيرها او غير يعني هذه الامور الثلاثة المصنف زاد او غيرها وغيره لم يذكرها واكتفوا بالثلاثة. فتكون محصورة. وكأن المصنف يميل الى التوسع في هذا الباب وهو الظاهر

68
00:19:32.100 --> 00:19:55.700
ومما نصوا الفقهاء على انه من الشجر من غير هذه الثلاثة الذي هو القتاد والقتاد يقولون هذا الذي يقوم دونه خرق القتاد. لانه يكون فيه شوك احيانا وتأكله الابل عند اشتداد الجوع. ويقول ان هذا القتاد هذا من الشجر الموجود في نجد وسط الجزيرة العربية

69
00:19:55.750 --> 00:20:11.900
ومعروف عندها واهل اختصاص يعرفون شجر القتاد وانه ايضا نص فقهاء مذهب احمد على انه يصح بل اشرع فيه التسوق بشجره نعم. قد ندي بماء نعم قولوا قد ندي اي هذا العود ان كان يابسا

70
00:20:12.000 --> 00:20:23.650
واما ان كان رطبا فان الرطب لا يحتاج الى تندية وبماء ورد اجود. نعم قوله بماء ورد اجود ليس من باب السنية. وانما يكون من باب اجود يعني من باب النفع والطب هكذا ذكر

71
00:20:24.000 --> 00:20:37.900
لا انه اجود من باب السنة اجود البدن لان الذين يتعامل مع مع ماء الورد ينصحون به لكن يقولون بعدم الكثرة بعدم الكثرة يعني نقطة او نقطتين فاذا نودي به السواك

72
00:20:38.000 --> 00:20:50.600
فانه طيب رائحة الفم وربما نفع البدن كذلك بهذه النقطة والنقطتين التي ندى بها السواك. فقوله بماء ورد اجود الذي يظهر انه ليس من باب الندب وان من باب المصلحة

73
00:20:50.800 --> 00:21:07.400
ويغسله بعده نعم يغسل السواك بعد تنديته بماء الورد يعني من باب لكي لا يكون قد تناول شيئا مضرا ان كثرة ماء الورد مظرة طبعا ماء الورد آآ هو يضاف للماء احيانا في شرب الماء

74
00:21:07.900 --> 00:21:20.950
الذي فيه نكهة الورد ماء الورد هذا موجود يعني مشهور في الطائف بالخصوص. نعم. ويسن تيامنه في شأنه كله. نعم هذا لحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في

75
00:21:20.950 --> 00:21:35.500
شأنه كله فان استاك بغير عود كاصبع او خرقة لم يصب السنة. نعم. اه هذا عبارة المصنف ان من استك بغير العود سواء او خرقة او بفرشاة اسنان لم يصب السنة لم يقل انها مكروهة

76
00:21:35.650 --> 00:21:58.350
بل هي نظافة وقد يتحصل على اجر النظافة. ولكنه لم يصب السنة وتعبيره بما من اسلوب السنة ليس نفيا لعدم المشروعية ولكن يقول لا شك ان افضل السنة بهود وهذا هو الصواب ان الافضل ان يكون عود اراكن فان لم يكن فبغيره من الاعواد بالشروط المتقدمة فان لم يكن فان لم يكن

77
00:21:58.700 --> 00:22:13.250
يعني لا يحلو نفسه فضل التنظيف ولو باصبع ونحوه. وينسب الخلاف للشيخ تقي الدين في ان الاصبع يحصل به السنة والحقيقة ان كلام الشيخ ليس كذلك بل يقول من نظف فاه

78
00:22:13.300 --> 00:22:33.300
باصبع او خرقة واتبعه بماء وليس على الاطلاق وانما قال بشرط اتباعه بما لا. ويكره السواك بريحان وهو الاس. نعم وبرمان وعود ذكي الرائحة وطرفاء وقصب ونحوه. وكذا التخلل بها وبالخوص. نعم. يقول ويكره السواك

79
00:22:33.300 --> 00:22:45.650
الريحان اي شجر الريحان مودي الريحان معروف يزرع في البيوت الان والسبب عللوا ذلك قالوا لانه مضر باللثة. هكذا يقولون. وبرمان شجر رمان يكون ايضا هو مظر اذا اذا كان على اللثة

80
00:22:45.750 --> 00:23:04.500
قعود ذكي الرائحة لانه ان تسوك به افسده من جهة يفسد هذا العود ومن جهة ومن جهة اخرى ربما ظره بسبب هذا الاشياء المتطايرة منه وطرفها اه شجر حرف سمي الهاء طرفة ابن العبد

81
00:23:04.850 --> 00:23:20.100
سمي باسم هذه الشجرة كذلك يقولون انه مضر وهذا مبني على يعني ما ظهر لهم من العلم وقصب ونحوه اللي هو القصب السكر او غير قصب السكر مطلق القصب كله يقولون مظر لانه يابس ولا يتندى بالبل

82
00:23:20.450 --> 00:23:39.050
وكذا التخلل بها التخلل بان يجعلها عوادا صغيرة ويدخلوها بين اسنانه. لانها يابسة وقد تؤدي الى جرح لثتين وبالخوص الخوص واضح خوص النخب وان كان مشهور عندنا التخلل بالخوص. حتى الان اصبح بعض الناس يكسر الخوص ويبيعه يباع اعواد الخوص للتخلف

83
00:23:39.050 --> 00:24:01.750
والمذهب انما كرهوها للظر فان لم يثبت ظررها فانها يعني آآ ليست مكروهة او لم يتحقق ظررها بامكان الشخص محطاطا احتياطا معينا فكذلك وعلى العموم هذه مبناها انما هو على يعني قضية الضرر وعدمه. ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله

84
00:24:01.750 --> 00:24:14.150
بما يجهله لان لا يكون من ذلك. اه لكي لا يكون من الاشياء الضارة او من انواع المتقدمة. ولا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تسوك

85
00:24:14.300 --> 00:24:27.600
هو وعائشة بسواك عبدالرحمن ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر اخي عائشة. ولا يكره السواك في المسجد ويأتي اخر الاعتكاف. نعم هذه عندنا فيها مسألتان قوله ولا يكره السواك في المسجد

86
00:24:27.700 --> 00:24:48.600
تفيد ان السواك وان قلنا انه من باب التنظيف ولذلك استحب ان يكون باليد اليسرى الا انه ليس مكروها في المسجد لانه ليس فيه اذى يقع في المسجد وليست الهيئة مستكرهة نقول لا تفعل هذا لانها مستكرهة في المسجد ولا تناسبه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام في المسجد

87
00:24:48.850 --> 00:25:04.800
قوله يأتي اخر الاعتكاف هذه فيها فائدة ان طالب العلم من المهم ان يعرف مظان المسائل الكثير من المسائل تذكر في غير مظنتها وهي التي سماها البدر الزركشي الشافعي ابن بهادر بخبايا الزوايا

88
00:25:05.250 --> 00:25:25.100
فان كثيرا من الفقهاء يريدون مسائل في غير مظنتها وبعضهم الف كتبا باسم الخادم ويقصد بالخادم ايراد المسائل التي ذكرت في غير مظنتها وجعلها في الماحل الذي يناسبها وقوله في اخر الاعتكاف الاعتكاف يرد فيه العلماء احكاما كثيرة

89
00:25:25.500 --> 00:25:42.850
ليست مظنة الله منها ما ذكر هنا فيما يتعلق في احكام المساجد فكثير من احكام المساجد سواء كيف يعرف الموضع مسجد او ليس بمسجد ما يفعل في المسجد وادابه بل ما يفعل من الكلام والصمات هل يشرع التعبد بالصمات وغيره

90
00:25:43.000 --> 00:25:58.150
كلها مذكورة هناك في حواشي كتاب الاعتكاف. واقصد بالحواشي يعني ليست الاعتكاف نفسه وانما من باب الاستطراد. كما يقوم في حواشي الاصول اي في استراداته فكذلك نقول في حواشي اي في استطرادات الفقهاء في كتاب الاعتكاف

91
00:25:58.600 --> 00:26:16.550
ويسن الامتشاط والادهان في بدن وشعر غبا يوما ويوما. نعم. قوله يسن الامتشاط اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه وتعبير المصنف بالامتشاط طبعا انتشار استخدام المشط يشمل

92
00:26:16.650 --> 00:26:33.750
كل شعر في الجسد سواء كان شعر رأس او شعر لحية. وقوله الادهان اي جعل الدهن والاصل ان الدهن اذا اطلق فانه يشمل الدهن ويشمل الامتشاط فقد يطلق الامتشاط فقد يطلق الادهان على امتشاط وحده

93
00:26:34.000 --> 00:26:49.650
وقد يطلق على الامتشاط مع الدهن ولذلك لما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت نهى عن الادهان الا غبا فهي تشمل الامرين تشمل وضع الدهن وتشمل الامتشاط وهو ترجيل الشعر

94
00:26:49.700 --> 00:27:06.900
بالمجد يقول ويسن الامتشاط والادهان عرفنا انه سنة في بدن في بدن هذا متعلق به الادهان فقط وشعر لان الامتشاط انما هو في شعر فالبدن متعلق بالادهان فقط والشعر يتعلق به الامتشاط والادهان معا

95
00:27:07.050 --> 00:27:24.800
وبعض يعني مشايخنا عليه رحمة الله كان لما تكلم عن الادهان قال ويدخل في الدهان استخدام بعض الانواع المتعلقة بشامبوات التي قد تنفع الشعر فهي داخل الدهان لانها اصبحت الان تدخل فيما يقوي الشعر في حتى في المنظفات

96
00:27:25.050 --> 00:27:49.700
قوله غبا يعني ليس على سبيل الديمومة وانما يفعلها يوما ويتركها يوما فالاستحباب يوما بعد يوم وهذا يقال غبا يوما ويوما مفهوم قوله ويسن انه ان خالف فاصبح يعني يمتشط في كل يوم فان مفهوم هذه الجملة انه مكروه. وهو كذلك

97
00:27:49.850 --> 00:28:05.250
صرح بي يعني لان نفي السنية اما ان يكون مباح واما ان يكون مكروه. هو سكت عنه المصنف فنقول ان مخالفة هذا القيد بان يدهن او يمتشط كل يوم نص في الفروع انه مكروه وهو صواب

98
00:28:05.550 --> 00:28:19.850
لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الدهان الا غبا وهذا نص صريح على النهي واقل ما يحمل عليه النهي الكراهة ولكن من اطلق من الفقهاء انه مكروه فلا يقصدون جميع الناس

99
00:28:20.050 --> 00:28:34.650
وانما يقصدون من لم يكن شعره طويلا فان من كان شعره طويلا فانه ترتفع الكراهة في حقه لحديث أبي قتادة من كان له شعر فليكرمه المرأة اذا كان لها شعر طويل

100
00:28:34.750 --> 00:28:53.700
او رجل عنده شعر طويل لو لم يدهن ويمتشط الا يوما بعد يوم لربما تعقد يعني اصبح عقدا او تأذى شخص من ذلك فنقول في هذه الحال ان الكراهة ترتفع في حقه ويكون مباحا بل ربما اصبح مسنونا. ولعل هذا هو العلم عند الله عز وجل

101
00:28:53.850 --> 00:29:08.950
لاجله ان المؤلف لم يذكر مخالفة هذا القيد. مخالفة الغب انه لماذا لم يقل ويكره غبا لاختلاف الحالة من شخص لاخر. فقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وربما كان مندوبا. نعم. والاكتحال كل ليلة

102
00:29:08.950 --> 00:29:26.450
باثمد مطيب بمسك وترا في كل عين ثلاثة. نعم اي ويسن الاكتحال في مجامحه العباس وغيره الاكتحال كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة باثمد الاثمد هذا يعني نوع من انواع الكهن المعروف

103
00:29:26.700 --> 00:29:44.050
مطيب لماذا؟ اخذ زاد كلمة مطيب طعم طيب يعني يجعل فيه طيب من مسك ونحوه لانه جاء في بعض الالفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاكتحال من الاسمدة المرود او بالكحل المروح عفوا المروح. ومعناه المطيب

104
00:29:44.350 --> 00:30:08.650
ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ جزم يحيى بن معين والامام احمد انه منكر انه منكر ولذا فان جماعة من اصحاب احمد انما استحبوا الاكتحال بالاثم فقط بدون زيادة المطيب وهو ظاهر كلام المصنف في شرح المنظومة. شرح منظومة الاداب اطلق ولم يقيده بالمطيب. ولعل هذا اقرب لان احمد انكر الحديث

105
00:30:09.050 --> 00:30:24.300
الذي فيه معنى المطيب اذا قوله بمسك ليس خاص بالمسك بل بالمسك وغيره لا يلزم ان يكون مطيبا بالمسك بل بالمسك وغيره قوله وترا في كل عين ثلاثا هذا من باب التنبيه لان لما جاء حديث ابن عباس انه كان يكتحل ثلاثا

106
00:30:24.350 --> 00:30:42.000
قال بعض الشراح يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى فتكون في اليمنى مرتين وفي اليسرى مرة فاراد ان يبين ان هذا المعنى ليس هو المراد والمرجح عندهم وانما في كل عين ثلاثة مرات فهم تحل اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى

107
00:30:42.200 --> 00:30:58.600
واتخاذ الشعر ويسن نعم قوله اتخاذ الشعر اي ويستحب اتخاذ الشعر. اطلق مصنف اي لكل الرجال والظاهر من نصوص كلام احمد انه ليس لكل الرجال وانما لمن قوي عليهم. نص عليه احمد صراحة

108
00:30:59.350 --> 00:31:16.400
وقال ابن مفلح انه يتوجه ان استحباب طول الشعر لمن قوي عليه. واما من لم يقوى عليه اما لنوع لباسه او لظروف عمله فان الحكم في حقه انما هو الاباحة وربما كان غير ذلك

109
00:31:16.450 --> 00:31:37.400
ويسن ان يغسله ويسرحه متيمنا ويفرقه حسد. ويسن ان يغسله اي شعره ومما جاء في حديث من غسل واغتسل قيل غسل رأسه واغتسل بجسده ويسرحه هو الابتشاط متيمنا اي حالة انتشاطه يبدأ بشقه الايمن

110
00:31:37.500 --> 00:31:52.650
ويفرقه اي ويفرق شعر رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعر رأسه ثم فرقة مخالف اليهود ويكون للرجل الى اذنيه نعم هذا هو السنة ان لا ان يكون حدها عند الطول الى الاذنين

111
00:31:52.950 --> 00:32:05.650
وينتهي الى منكبيها مؤمن زيادة على ذلك فليس وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم انما ورد عنه هذا وذاك. ولا بأس بزيادة على منكبيه. نعم من باب المباح. واما المندوب فهو الذي ذكره

112
00:32:06.000 --> 00:32:22.900
وجعله ذئابة جعله ذئابة اي طرفا خلف ظهرها عبر بعض مقاهي الظفيرة اذا لم تربط كما ذكره منصور وغيره ان هي الظفيرة. فيصح ذلك وقد كان الناس قبل اه يجعلون شعورهم على شكل ظفائر

113
00:32:22.950 --> 00:32:41.200
الى عهد يعني قريب من عشرات السنين وصورهم موجودة كانوا يجعلونها على هذه الظفائر لمن اراد ان يتجمل فكان هذا من عادة العرب وهنا قاعدة ان ان عادة العرب وهذه القاعدة جميلة اوردها الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم. ان عادة العرب في اللباس بالذات وفي الهيئة

114
00:32:41.500 --> 00:32:54.800
هي تتغير وليست ثابتة هذا الذي قره الشيخ تقي الدين وسيأتينا ان شاء الله له ان شاء الله في العمامة وبناء على ذلك فان اللباس العربي تغير فاذا تغير لباسهم لا نقول ان الافضل الذي كانوا عليه

115
00:32:55.150 --> 00:33:17.500
من امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه لبس السراويل لان اهل الحجاز وما جاورها كنجد لا يلبسون السراويل وانما يلبسه العرب في شمال الجزيرة اما وقد اعتاد العرب لبسها فنقول ان لبسها افضل من لبس الازر بلا سراويل. وان جمع بينهما فهو اتم في الستر. لماذا؟ نقول لان

116
00:33:17.500 --> 00:33:37.500
اللبس السراوي اصبح عادة للعرب وهو اكمل سترا من حيث المقصد فنقول هو افضل. وعلى العموم فالشيخ تقيدي في اقتضاء الصراط المستقيم قاعدة جميلة فيما يتعلق باللباس وما في معناه كالشعر وغيره فيما يتعلق بالعرب. ولذلك بعض محققي اهل العلم كايوب السختياني البصري شيخ الامام مالك. اه ذكر في بعض

117
00:33:37.500 --> 00:33:55.500
والهيئات انها كانت سنة يشوفون بشيوخ مالك انها كانت سنة في عهدهم اي في احد التابعين. قال واما في زماننا فانها شهرة ففي بعض الامور التي تذكر احيانا قد تكون لاختلاف الاعراف شهرة فتنتقل من كونها مسنونة الى كونها مكروهة

118
00:33:55.750 --> 00:34:14.050
لاثر العرف في ذلك نعم واعفاء اللحية نعم قوله اعفاء اللحية المراد عدم الاخذ منها. عدم الاخذ من اللحية سنة لعمق اطلاق الحديث اعفوا اللحى ويحرم حلقها باجماع حكى الاجماع بن حزم في مراتب الاجماع. ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة. نعم. الاخذ

119
00:34:14.050 --> 00:34:31.850
قسمان ما نقص او نقول مخالفة الاعفاء ان نعيدها بطريقة اخرى مخالفة الاعفاء هو الاخذ اذا الذي قلنا ان السنة الاعفاء من لم يعفي بان اخذ من لحيته بين المصنف ان الاخذ من اللحية قسما. قسم مباح غير مكروه

120
00:34:32.000 --> 00:34:52.100
وقسم مكروه تأمل مباح غير المكروه هو اللي ذكر هنا قال ولا يكره اخذ ما زاد عن القبران فالاخذ ما زاد عن قبضة مباح له جائز من غير كراهة. واما المكروه فهو النقص عنها. وسيذكره المصنف في اخر الباب ان شاء الله. النقص عن قبضة مكروه على المشهور. ولا

121
00:34:52.100 --> 00:35:10.900
ما تحت حلقه نعم ولا اخ ما تحت حلقه لانه ليس من اللحية. وقد حكى اهل اللغة الاتفاق عليه ممن نقل الاتفاق على انه ليس من شعر الوجه آآ وحكى الاجماع عليه النووي فيما اذكر. واخذ احمد من حاجبيه وعارضيه. نعم احمد اخذ من حاجبيه وعارضيه بالمقراظ

122
00:35:11.100 --> 00:35:31.000
ليس بنتف ولا بالموسى وانما اخذه بالمقراض. المقراض الذي هو المقص. اه هناك كتاب للخلاج اسمه كتاب الترجل والشعور. نقل نصوص في هذه الباب والمسألة ستأتينا فيما يتعلق اخذ احمد ابن شعر حاجبيه بالمقراظ. وهذا يدل على ان الاخذ بالمقراض من الحاجبين للرجل والمرأة جائز

123
00:35:31.100 --> 00:35:48.950
بس نتكلم عنها في النت والنفس نعم ويسن حف الشارب او قص طرفه. نعم قوله ويسن حق الشارب او قص طرفه. هنا فرق بين الامرين بين الحث والقص. فاما الحث فهو المبالغة في الاخذ من الشارب. يعني المبالغة

124
00:35:48.950 --> 00:36:06.550
بالغ في القص والقص مع المبالغة فيه. واما القص فهو دونه قال او قص طرفه المراد بالطرف امران آآ طرفه من جهة الشفه وطرفه من جهة اللحية كأن طرفه من جهة الشفاه

125
00:36:06.700 --> 00:36:29.400
فهو ان يأخذ من شاربه حتى يظهر بياض شفته. واما طرفه من جهة اللحية فهما السبالتان ومذهب احمد نصوص احمد كذلك وفيها اثار عن السلف ان السبالتين ليسا من اللحية وانما من الشارب فيستحب حفهما حف السبالتين. السبالة التي هي بجانب الشارب

126
00:36:29.400 --> 00:36:47.450
تكون في الجانب الايمن والايسر منه وذلك فان الشارب يختلف حكمه عن السبالتين ولذلك فان بعضا من الشافعية يرون ان السبالتين ملحقة باللحية وليست ملحقة بالشارب فيرون ان السبالتين آآ المشروع اعفاؤها لحفوها

127
00:36:47.850 --> 00:37:09.000
والصواب انها ملحقة بالشارب وهو الذي عليه اهل اللغة والاثار التي نقلت عن السلف فيها كذلك. اذا هذا معنى ذلك. وهنا قوله او ليس للتخييم  المطلق هو للتخيير كلاهما سنة ولكن بين بعد ذلك ان الحث اولى لا. وحفه اولى نصا نصا عن احمد في اكثر من نص نقلها الخلال كما

128
00:37:09.000 --> 00:37:23.250
ذكرت لك في كتاب الترجم وتقليم الاظافر وتقليم الاظفار مخالفا. نعم تقليم الاظفار يعني السنة تقليم الاظفار مخالفا اي يخالف بين الاظافر وسيذكر المصنف صفة المخالفة وقوله مخالف ورد فيها حديث

129
00:37:23.500 --> 00:37:42.250
وان كان اسناده ليس بذلك لكنهم يتساهلون في باب الفضائل واما تفسير المخالفة التي سيريدها المصنف وستقرأ ستقرأها بعد قليل. فهذه اه انما هي من بعض فقهاء المذهب وتناقلوها فقد جاء قال بصفة المخالفة بناء على فهمه

130
00:37:42.400 --> 00:37:54.700
هو بنبطح صاحب الابانة صح او الادانتين الصغرى والكبرى وغيره هو الذي ذكر صفة المخالفة التي ستقرأ وتتابع من بعده من اصحاب احمد على نقلها مثل صاحب الموني وغيره. نعم

131
00:37:54.700 --> 00:38:10.750
بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر. ثم السبابة. نعم يقول هذا ان يبدأ باليمنى لان السنة تيامن يبدأ بالخنصر وهو ابو الاصابع ثم الوسطى فيخالف يترك اصبعا وينتقل لما بعد بعده

132
00:38:10.950 --> 00:38:23.500
ليس الذي بعده انما الذي بعده ثم يقص السبابة. الوسطى عفوا ثم بعد الوسطى يترك السبابة وينتقل للابهام فيكون قد خالف بينهما فتركا اصبعا ثم اذا انتهى من الابهام رجع

133
00:38:23.650 --> 00:38:39.850
للبنصر وبينهما اصبعان ثم اذا انتهى من البنصر بعد ذلك ذهب الى اه السبابة فلا يكون قد جمع في القصد بين اثنين متواليين هكذا فهمها العلماء ولا ادري يعني هم الفقهاء ينقلون كلهم عن ابن بطة

134
00:38:40.250 --> 00:38:55.950
وهو اقدم من نقلوها عنه. واما الشافعية فقد ذكروها عن الغزالي وتكلم من خرجوا احياء علوم الدين عن المسند الذي ذكره في هذه المسألة. نعم. ثم ابهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصري ثم السبابة ثم البنت

135
00:38:55.950 --> 00:39:10.400
مثل ما سبق لتحصل به المخالفة بين الاصابع. ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة. نعم لان عادة ما يكون تحت الاظافر وسخ ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة. نعم. قوله ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة

136
00:39:10.750 --> 00:39:28.800
آآ يوم الجمعة ورد فيها اخبار مرفوعة لا تثبت لكن جاءت فيها اثار موقوفة واشار ببعضها ابو بكر المرودي في كتاب الورع فيما يتعلق بقص قص الاظافر يوم الجمعة وايضا في هناك اخبار في في عند عند البخاري في الادب المفرد

137
00:39:28.900 --> 00:39:42.900
قوله قبل الصلاة لكي تكون باب كمال النظافة فان كمان النظافة يكون قبل الصلاة نعم قبل صلاة الجمعة المقصود. نعم. ويسن الا يحييك عليها في الغزو. لانه قد يحتاج الى حل حبل او شيء. نعم

138
00:39:42.900 --> 00:39:58.300
في الغزو او في غيرهم فيه مصلحة ما يقصها الى نهايته لان الاظافر احيانا يحتاجها الشخص في حل الحبال يحتاجها احيانا لبعض المنافع المباحة. نعم. ونتف الابط ونتف الابط. ونتف الابط احد احد

139
00:39:58.400 --> 00:40:14.250
خصال الفطرة الخمس والسنة والنتف وهو افضل من الحلق ومن الاخ بالنورة والنتف هو ازالة الشعر من اصله فيخرج الشعرة مع اصلها وحلق العانة قوله وحلق العانة اي بالموس او الموسى

140
00:40:14.350 --> 00:40:33.450
والعانة هي الشعر الذي يكون اسفل البطن وله قصه وازالته بما شاء بما شاء يعني يعود للابط شعر الابط وشعر العانة. نعم. والتنوير في العانة وغيره بها فعله احمد نعم التنوير اخذ النورة وهي مادة بيضاء تجعل على الشعر

141
00:40:33.550 --> 00:40:53.050
ثم تميته فيسقط معه وقد جاء ان اول من استخدم النورة فيما رواه ابو عروبة في كتاب الاوائل هو سليمان عليه السلام لما جاءت بلقيس وكان في رجلها شعر فدلها على النورة. مثل هذه النورة يقوم مقام بعض الادوية الكيماوية التي تستخدم

142
00:40:53.150 --> 00:41:10.100
التي تجعل عليها الجسد فتسقط الشعر هي بمعنى النورة فالتنوير يعني من باب النورة جائز في العانة وغيرها كالابط وسائر الجسد من قول وغيرها مطلقة هذا يدلنا على ان سائر الجسد يجوز ازالة الشعر فيه

143
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
قال فعله احمد في الكتاب اللي ذكرت لك وتكره كثرته. كثرة التنوير الظمير عاد للتنوير فقط دون الحلق والنتف. ويدفن الدم والظفر نعم ايظا فعله احمد وجاءت فيها اثار واستدلوا على بعظ الاثار بشيء من كتاب الله عز وجل. ويفعله كل اسبوع هذا ما

144
00:41:30.150 --> 00:41:50.750
لق الحلق والاظافر كلاهما. وقد جاء التوقيت في كل اسبوع عند البخاري فيما اذكر في الادب المفرد عن ابن عمر انه كان يفعله كل اسبوع ويكره تركه فوق اربعين يوما. نعم لان حديث انس في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في سنن الفطرة اربعين يوما

145
00:41:50.800 --> 00:42:15.350
والنحي هنا محمول على الكراهة لا على التحريم لانه من الادب ويكره نتف الشيب نعم نتفه اي استئصاله من اصله. ويسن خطابه بحناء وكتم. نعم الخضاب هو الصبغ وسنة ان يكون الخطاب بالحناء والكتم. وغيرها سيأتي ان بعضها مباح وبعضها مكروه. كما سيأتي بعد قليل

146
00:42:15.850 --> 00:42:34.200
والخطاب مستحب عموما وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم اختضب لكن عندي هناك مسألة وهي قوله ويسن خطابه اي خطاب الشيب اه الخطاب سنة لانه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتضب على الخلاف. هل شاب ام لم يشب عليه الصلاة والسلام؟ ولكن المهم المسألة تريد ان نتحدث عنها

147
00:42:34.200 --> 00:42:50.500
هل السنة فعل الخطاب ام الاستمرار عليه؟ هي مسألتان ليست مسألة واحدة يجب ان نفرق بينهما ومنصوص كلام الامام احمد وان لم يذكره المتأخرون ان السنة انما هو فعله مرة واحدة

148
00:42:51.000 --> 00:43:04.150
ولذلك قال احمد اخضب ولو مرة في العمر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختلف هل خضب ام لم يخضب فدل على انه لم يواظب على الخطاب عليه الصلاة والسلام وانما فعله احيانا

149
00:43:04.550 --> 00:43:19.600
فالسنة ان يخطب ولو مرة وما زاد مختلف. اهو سنة ام مباح؟ ولا شك ان المؤمن اذا غضب او غضب وقصد الاتباع فانه مأجور فان نية المؤمن ابلغ من عمله كما يعني ينقل في بعض الاخبار عند الدينمي وغيره

150
00:43:19.650 --> 00:43:40.350
الكتاب معروف ولا بأس بورس وزعفران الذي يصبب الورس والزعفران تصير ريحتها صفرا ومزن من الناس عندنا هنا في المملكة من يصبغ بالزعفران او فيها برتقال شوي ويكره بسواد قوله ويكره بسواد آآ لم يقل طبعا لوجود الاثر

151
00:43:40.800 --> 00:43:58.700
وهذا الاثر هو الذي فيه صحيح مسلم من حديث جابر آآ وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد قوله وجنبوه السواد لم يأخذها العلماء على التحريم لان احمد قال لم تثبت وانما هي مدرجة من قول ابي الزبير المكي

152
00:43:58.700 --> 00:44:09.350
احمد ينكر هذه الزيادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها وان كان في الصحيح ولذلك الفقهاء لم يأخذوا بها ثم نظروا في اقوال الصحابة وجدوا ان نحوا من عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

153
00:44:09.600 --> 00:44:22.650
كلهم صبغوا بالسواد ادل ذلك على انه ليس محرما وخاصة منهم احفاده عليه الصلاة والسلام واسباطهم فقد جاء انهم قد سبقوا انهم قد صبغوا كذلك بالسواد. فدل على انه ليس محرما

154
00:44:22.800 --> 00:44:42.250
ولكن مراعاة للخلاف في المسألة لان من اهل العلم من صحح حديث الذي في مسلم وعمل به فمراعاة لخلافهم قلنا انه يكره وهذا يعني كلام احمد هو يعني واضح في ان الدليل ليس ثابتا وعمل الصحابة طبعا وممن افرد هذه المسألة بالتأليف ابن الجوزي له رسالة

155
00:44:42.250 --> 00:45:00.400
مخطوطة موجودة في الجامعة هنا جاء الملك سعود في جمع الاثار في الخطاب السواد والانتصار لما قاله الفقهاء من انه جائز مع الكراهة مراعاة للخلاف. نعم فان حصى به تدليس في بيع او نكاح حرم. نعم البيع فيما لو كان الشخص يعني

156
00:45:00.800 --> 00:45:16.100
الامام ما يتعلق بهم وكذلك النكاح حرم لأن التدليس اذا كان قصد به السن احيانا قد يكون تدليس بالسن فيظن الصغير كبيرا وهكذا فيحرم لكن لو كان واضح السن وبين ولكن يعني بين الجمال

157
00:45:16.200 --> 00:45:31.900
فانا اقول قد يتساهل فيه للاعراف التي جرت فبعض الناس الان يعني يصدق من سنين ما ترك الصدق رجلا كان او امرأة فيقول هل يلزمني ان اخبر بالصبغ؟ هل يلزم المرأة ان تخبر زوجها او الرجل يخبر امرأته انه يسبغ

158
00:45:31.950 --> 00:45:46.300
فالاقرب ليس كذلك لان السن الان واضح اصبح يعرف بالبطاقات اصلا ما احد يعقد عقد النكاح لو يعرف السن لكلا الزوجين. اقول ربما ذلك يعني لا اجزم به لكن ربما. نعم. ويسن النظر في المرآة. نعم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

159
00:45:46.300 --> 00:46:04.250
وقوله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار ماذا جاء في حديث علي رضي الله عنه ويسن التطيب بما ظهر ريحه وخفي لونه اي للرجل. وللمرأة في غير بيتها عكسه طيب. نعم كمل التعليل لانها ممنوعة

160
00:46:04.250 --> 00:46:17.000
في غير بيتها مما ينم عليها. ينم اي يظهر ويبينها. آآ جاء في حديث عند الترمذي وغيره من حديث ابي هريرة الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير طيب الرجال

161
00:46:17.100 --> 00:46:33.100
ما ظهر ريحه وخفي لونه. وخير طيب النساء عكسه وهو ما خفي ريحه وظهر لونه. اه هذا الحديث يدلنا على هذا الشيء خير الطيب فهو جائز للتطيب الطيبين وليس فيه نهي

162
00:46:33.200 --> 00:46:43.100
انت طيب الرجل بطيب المرأة ولا طيب المرأة بطيب الرجل ما لم يكن فيه تشبها والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة وليمس من طيب اهله

163
00:46:43.150 --> 00:46:56.450
ولذلك فان البعض من العلماء بعض الشافعية لما قالوا انه يحرم على الرجل او يمنع الرجل من التطيب من طيب النساء؟ قالوا يباح عند الحاجة اذا فقده يوم الجمعة فخصصوا الحديث بالحاجة. مع مظاهر الحديث الاطلاق

164
00:46:56.600 --> 00:47:17.300
على العموم بس نشرح المعنى الظهور والخفاء ثم العلة ظهر ريحه اي قويت رائحته فاصبحت الرائحة قوية نفاثة تشم من مكان بعيد ويقابله ما خفي ريحه اي لم يصبح يعني اصبحت ريحته خفيفة لا يشمه الا من قرب منه. وهذا هو تفسير الامام احمد

165
00:47:17.400 --> 00:47:34.300
فان الامام احمد لما اراد ان يفسر طبيب المرأة انه خفي ريحه قال هو كل شيء منقطع ريحه فلا يشم من بعد. فالمرأة يسن لها اذا كانت تخرج من بيتها ان لا تتطيب بالروائح النفاثة. وانما الروائح

166
00:47:34.300 --> 00:47:50.550
خفيفة التي لا يشمها الا من قرب منها والمرأة عادة تكون متجافية عن الرجال فلا يشمها الا ربما امرأة ناهيك عن ان ما خفي ريحه فانها اذا لبست فوقه عباءة او خمارا فانه يخفي هذه الرائحة

167
00:47:50.800 --> 00:48:07.600
وخاصة اذا كانت متينة فالخفيف مع اللباس يذهب وهذا من باب الكمال للمرأة. لكي اذا خرجت لا يكون كذلك اه الرجل لا يشم رائحته. طبعا خفي لونه وظهر لونه يعني بان يكون له بقاء

168
00:48:07.700 --> 00:48:22.150
الرجل اذا كان في ثوبه بقاء للطيب آآ يعني لا يمدح ذلك. وهو ممدوح في المرأة وهو ممدوح في المرأة. مثلوا طيب الرجل قالوا بالنسك والعنبر وبعضهم زاد العود ولا ادري هل يقصدون بالعود

169
00:48:22.300 --> 00:48:38.550
الدهن ام يقصدون بالعود الذي هو العود القماري الذي هو الخشب لان العود الدهن يبقى اثره لكن لم يعني ما ظهر لي. واما طيب المرأة فمثلوا له بالزعفران والياسمين. على العموم المهم ان

170
00:48:38.550 --> 00:48:48.550
عندي هنا مسألتان سريعتان ان هذا ما لم تكن المرأة في مكان لا يطلع عليه الرجال. اه فان كانت في بيتها كما على المصنف فانها يجوز ان تتطيب بما شاءت. هذا واحد. الامر الثاني

171
00:48:48.550 --> 00:49:06.450
ان الحالة الان انقلبت فاصبح اذا سمي الطيب طيبا نسائيا هو الذي يكون نفاثا وهو ذو الرائحة القوية وهذا ممنوعة للمرأة ان تتطيبه اذا خرجت من بيتها دل قد جاء فيه التحذير

172
00:49:06.500 --> 00:49:24.850
وانه يكون من انواع الامور المنهي عنها نهيا شديدا وهذا مما يدل على ان التمسك بالدين في اخر الزمان مما يعني يصعب عما كان عليه في الزمان الاول وهكذا نسبيا بين وقت واخر. نعم. لانها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها من ضربها برجليها

173
00:49:24.850 --> 00:49:41.450
بنعلو ونحوه نعم ليعلم ليعلم ما تخفي من زينتها. نعم. ومن نعم اذا كانت على في في رجولها خلاخل ومن نعل صرارة صرارة يعني تخرج صوتا تخرج صوتا وغير ذلك وغير ذلك مما يظهر يظهر من الزينة

174
00:49:41.550 --> 00:49:58.650
حتى ما تحت الثوب وقد ذكر يوسف عبد الهادي ان في وقته ان من الزنا عند النساء وقال انه لا يصح بناء على هذه القاعدة ان النساء يلبسن العمائم كالرجال ثم يجعلنا فوق العمامة خمارا ليعرفن

175
00:49:58.750 --> 00:50:17.900
فقال هذا منهي منه ثم ذكر ان بعض اهل الفضل ما استطاع ان يمنع اهل بيته من فعل هذه الامور وله يعني تعليق على ذلك جيد في كتابه عن العمامة يعني من اراد ان يرجع له نعم. وفي بيتها تتطيب بما شاء نعم من حيث انها لا تطلع عليها الا اهلها

176
00:50:17.900 --> 00:50:37.900
ومن زارها من النساء ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر. نعم. لان القصد جاء فعل مثلا لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ويحرم لمصيبة. بمصيبة للعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة. نعم. لمصيبة. قصده. ويسن تخمير الاناء. تخمير الاناء. بمعنى تغطيته

177
00:50:37.900 --> 00:50:57.800
قد جاء في الموطأ من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتخمير الاناء او ايكاءه يعني قلبه فبعضهم يقول ان الايكاء من التخمير فيكون الراوي قد شك. وقد يكون مغايرا فيكون مخيرا بين التخمير والتغطية بشيء او قلبه بحيث انه يكون

178
00:50:57.800 --> 00:51:13.500
اسفل والاسفل هو الاعلى. نعم. ولو ان يعرض عليه عودا. نعم قول المصنف ولو. هنا ليس اشارة للخلاف وانما فيها احتمالان ما معنى ولو. الحالة الاولى الاحتمال الاول انها للتخيير

179
00:51:13.750 --> 00:51:31.150
وبناء عليه فان الشخص مخير بين ان يغطي الاناء بخرقة او بصحن وبين ان يجعل عودا قال صح الفروع؟ اه صاحب الاداب الذي هو صاحب الفروع لكن قال في الاداب الشرعية. قال وهو ظاهر كلامهم. الظاهر انها للتخيير

180
00:51:31.550 --> 00:51:51.950
والاحتمال الثاني ان ولو عند عدم القدرة على التغطية فاذا لم يقدر على التغطية فانه في هذه الحال يجعل العود ما الحكمة؟ قالوا لكي يتعود على تخمير الاناء بحيث انه اذا جعل عودا اذا جاء الغد

181
00:51:52.100 --> 00:52:14.900
وجد آآ خرقة فاصبح يغطيه فك لا ينسى العادة للتغطية وهذا القول الثاني آآ قال ابن مفلح وهو المتوجه بينما ابن القيم مال الاول ورأى ان التغطية بيعود سنة قال حتى ان الدواب مثل النمل وغيره اذا جاءت فوجدت عودا لم تسقط في الاناء وانما مشت على العود. الذي يميل له ابن القيم بالمعنى الاول وهو ظاهر كلامهم

182
00:52:14.900 --> 00:52:33.900
والثاني مال له ابن مفلح الادب. وايكاء السيقاء اذا امسى. نعم ايكاء السيقاء اللي هو ربط فم السقاء قربة ونحوها اذا امساني في الليل واغلاق الباب اغلاق الباب لكي لا تدخل الدواب والهوام. نعم. واطفاء المصباح والجمر عند عند الرقاد. نعم. قوله

183
00:52:33.900 --> 00:52:53.800
اطفاء المصباح والجمر عند الرقاد اه قيده منصور قال اذا خيف منه اي خيفة من المصباح وكذلك الجمر اذا خفيف منهم خذ منه ان تأتي الفويسقة فتحرق الدار. خيف منه ان يقع فيه طفل او يقع فيه دابة

184
00:52:54.000 --> 00:53:07.450
واما اذا امن فانه يصح ذلك. وكثير من الناس يبقي المصباح بل ان المصابيح الان اصبحت ليست من ما يحرق وانما من من الكهرباء فحينئذ يرتفع الحرج هذا من جهة

185
00:53:07.500 --> 00:53:21.050
وكذلك الجمر بعض الناس ليس عنده من التدفئة الا الجمر. فلو قلت انه يستحب مطلقا لكان فيه حرج لكن نقول اذا امن ما يفضي اليه من امور محظورة فانها ترتفع الكراهة. نعم

186
00:53:21.050 --> 00:53:31.050
فعليك بسم الله فيهن نم عند هذه الامور لان جاء في بعض الالفاظ ويسمي الله. نعم. ونظره في وصيته. نعم وحيد ابن عمر. نعم. ونفض فراشه نفض فراشه لكي لا يكون فيه

187
00:53:31.050 --> 00:53:44.850
يعني ما يؤذي اما من حجارة او ما يؤذي من الدواب ووضع يده اليمنى تحت خده الايمن اي اذا اراد ان ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الايمن. نعم

188
00:53:45.000 --> 00:54:00.750
ويتوب الى الله تعالى ويقول ما ورد ويقل الخروج اذا هدأت الرجل يعني خف الناس لا يخرج من بيتي قد استطعت وهذا حسد عموما يعني يجب على طالب العلم بالخصوص ان يقل الخروج في الليل مطلقا

189
00:54:01.300 --> 00:54:17.000
يعني اه عادة الناس الذين يخرجون في الليل انما هم لاجل الصبر والسمر انما يكون في ثلاث منها العلم. فطالب العلم يعني يحرص ان يجعل سمره قليلا في اسبوعه لو كفاه يوم يسمر فقط من باب الترويح حسن

190
00:54:17.250 --> 00:54:36.100
واما طالب العلم يسمر يسمر كل يوم فلا يتحقق له علم في الغالب في الغالب الا بعض الناس ما شاء الله نعم ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير. نعم قوله ويكره ذكر مصنف الشرح. الاداب ان الكراهة التي نص عليها الفقهاء محتملة الوجهين اما التحريم

191
00:54:37.200 --> 00:54:55.450
واما الكره وجزم بالكراهة ثم مال الى ان الكراهة الا اذا احتمل ان يسقط ويتأذى فكان هناك احتمال كبير جدا بان يكون نام على على طرفه اي على جاله او ان الرجل يعرف من نفسه التقلب

192
00:54:55.700 --> 00:55:10.700
النوم في حرم في حقه وهذا الذي يعني جمع بين قول الكراهة التحريم وكراهة التنزيه وكثيرا ما يعبر في الاداب بل خصوصا بالكراهة كراهة التنزيل طبعا معروف طريقة محمد ابن الحسن في الاصل

193
00:55:10.750 --> 00:55:33.050
عندما يقول باب الكراهة نعم ونومه على بطنه وعلى قفاه ان خاف انكشاف عورته. نعم. هنا قوله نومه على بطنه يمنع وعلى قفاه على ظهره ان خاف انكشاف عورته عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى ان المصنف قيدها بحال انكشاف العورة وهو الذي جزم به ان المراد جزم به في شرح الاداب ان المراد به انكشاف العورة

194
00:55:33.050 --> 00:55:48.450
مطلقا. فاذا امن انكشاف العورة جاز له ذلك. الامر الثاني ان المصنف هنا اه كره النوم على القفا مطلقا كل نوم على القفا مكروه ان خاف انكشاف عورتك ان يكون عليه ازار لا سراويل تحتها

195
00:55:48.850 --> 00:56:03.100
او عليه قميص لا سراويل تحته بينما صاحب منظومة الاداب الذي هو ابن عبد القوي اطلق اعف قيدها بمن نام على قفاه وقد رفع احدى رجليه على الاخرى لاجل الحديث

196
00:56:03.150 --> 00:56:17.350
ولذلك فان السفارين نبه لهذا الشيء ان صاحب الاقناع اطلق كل نوم على القفا وان صاحب منظومة الاداب الذي هو الاصل في هذه المسألة وقد نظم المقنع وزادت منظومة الاداب

197
00:56:17.550 --> 00:56:36.300
قال انما الكراهة لمن رفع احدى الجريح الاخرى وهذا واظح غالبا يراه الشخص في المحرمين عندما يحرم ويرفع احدى رجليه على الاخرى ففي كثير من الاحيان يعني قد تكون مظنة خروج العورة. نعم. وبعد الفجر والعصر. نعم. وتحت السماء متجردا. نعم قوله وتحت بعده بالفجر

198
00:56:36.300 --> 00:56:51.900
الاصل واضح طبعا الاثار فيها اخبار كثيرة عن ابن عباس وغيره تحت السماء متجردا اي تحت السماء ليس بينه وبينها اه مانع كسقف بيت او خيمة او نحو ذلك وقوله متجردا ليس مراد بالتجرد

199
00:56:51.950 --> 00:57:11.350
عدم اللباس فقد ذكر منصور ان المراد بالمتجرد المتجرد عن غير ستر العورة هكذا قيده منصور في شرحه فقال اما ستر العورة فلازم لكن من لم يكن عليه الا ما يغطي عورته فقط دون ما عداها يكره له ان ان يجلس تحت السماء متجردا

200
00:57:11.350 --> 00:57:26.000
هكذا قال العموم وهذه المسألة النوم تحت السماء متجردا قليل من ذكرها المتأخرين. الشيخ يتوسع بالاداب الشيخ موسى يتوسع في الاقناع كثيرا ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما اختصر الاقناع

201
00:57:26.250 --> 00:57:42.100
في كتابه اداب المشي للصلاة ربما اقول غير مبالغ ان ثلث اداب المشي للصلاة كلها اداب. وخاصة الادعية الشيخ كان يحب الايراد الادعية حيث وردت فالشيخ موسى توسع في ذكر الاداب كثيرا ويستدرج في ذكرها

202
00:57:42.350 --> 00:58:01.250
وبين قوم مستيقظين. نعم لخلاف المروءة. ونومه وحده. هم وسفره وحده. نعم روي في حديث ونومه وجلوسه بين الشمس والظل. نعم كذلك. ويا خبر وركوب وركوب البحر عند هيجانه. نعم كذلك. قال ابن الجوزي في طبه

203
00:58:01.300 --> 00:58:19.950
النوم في الشمس في الصيف يحرك الداء الدفين. والنوم في القمر يحيل الالوان الى الصفرة ويثقل الرأس. انتهى. نعم. ابن الجوزي له كتاب في الطب  طبع في مجلدين ضخمين طبعا طبيعة مختصره قديما في رسالة صغيرة ثم طبع في مجلدين ضخمين. عموما هذا الكتاب

204
00:58:20.350 --> 00:58:33.950
في الاصل انه ينقل طب اهل الهند فيذكر طب العنود ويذكر بعضا من طب اليونان لكن اكثر طب اهل الهند ثم ينقل فيه يعني كلام اهل العلم في في المسائل

205
00:58:34.650 --> 00:58:52.200
نعم وتستحب القائلة والنوم نصف النهار. نعم قول المصنف وتستحب القائلة والنوم اتى بحرف الواو وهذا الواو هو الذي شرحه صاحب الكشاف والحقيقة انها مشكلة لان لان الواو تقتضي ان النوم نصف النهار غير القائلة

206
00:58:52.750 --> 00:59:10.950
ولذلك مشى صاحب الكشاف على انهما امران مختلفان والصواب ان النوم نصف النهار هو القائلة هو نومة القائلة. فسرها بذلك جمع من اصحاب احمد ولذلك نقول واحدة من امرين اما ان نقول ان الواو هنا تفسيرية وهي احد معاني الواو

207
00:59:11.250 --> 00:59:32.900
وليست عاطفة او نقول ان الواو هذه الصواب حذفها وقد جاء في بعض النسخ حذف الواو في بعض نسخ الاقناع حذف الواو وهذا هو الصواب ان نصف النهار هو القائلة ولذلك المصنف نفسه في شرح منظومة الاداب بين ان القائل هي نومة نصف النهر. فنفس المؤلف عرفها بذلك

208
00:59:32.900 --> 00:59:49.450
طبعا نبه للنسخة هذي بعض الشراح مثل خلوتي ان هناك نسخة ليس فيها الواو نعم ولا يكره حلق رأسه ولو لغير نسك وحاجة كقصه. نعم قوله ولا يكره حلق الرأس مطلقا. ولو لغير النسك. اما في النسك فهو واجب او مستحب

209
00:59:49.700 --> 01:00:05.450
وقول المصنف ولو اشارة بخلاف الامام مالك والرواية عن احمد نقل خلاف مالك ورواية احمد ابن مفلح الفروع وكأن ابن القيم كأن ابن القيم يميل لذلك ان الافضل الا يحلق رأسه الا في نسك

210
01:00:06.150 --> 01:00:18.400
ولكن لم يصرح بالكراهية وانما قال الافضل اننا نقول انها خلاف الاولى فيما يظهر لي من كلام ابن القيم قوله كقصه اذا الكاف تشبيهية بناء ذلك او القص يجوز مطلقا في النسك وفي غيره

211
01:00:18.850 --> 01:00:34.050
وباجماع مالك ويكره القزع وهو حلق بعض بعض شعر الرأس وترك بعضه نعم قوله هو يكره القزع وهو حلق عرف القزع بانه حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم صريح

212
01:00:34.400 --> 01:00:50.900
بالنهي عن القزع وهو محمول على الكراهة ادلة منها انها متعلق بالاداب ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لحاجة وليست للظرورة والمحرم لا يفعل لاجل حاجة وانما المكروه هو الذي تسقط كراهته لحاجة وهي وهي حاجة الحجامة

213
01:00:51.100 --> 01:01:01.050
فان حلق بعض الرأس لاجل الحجامة مباح. عندنا هنا مسألة في قضية القزع. القزع ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان القزع له اربع سور ذكرها في كتاب تحفة المولود

214
01:01:01.400 --> 01:01:19.900
اول هذه الصورة ان يحلق اجزاء مختلفة من رأسه اجزاء فتكون كقزع السحاب قطع من قطعة محلوقة وقطعة ملقاة وهذا قريب من يفعله لكن ربما فعلها بعض الناس النوع الثاني

215
01:01:20.050 --> 01:01:39.650
وهو ان يحلق وسط رأسه ويترك الجوانب وهذه طريقة اه النصارى ثم الثالثة ان يحلق الجوانب ويبقي وسط الرأس. قال ابن القيم في وقته وهذه طريقة الفساق هم الذين يفعلونها والبطالون هم الذين يفعلون ذلك

216
01:01:40.300 --> 01:01:58.850
الرابعة ان آآ يحلق المقدمة ويترك المؤخرة الذي هو قفا الرأس لان هناك قفا رأس وهناك قفا الرقبة. ويترك المؤخرة هذه اربع صور يهمنا هنا ان هذه الكراهة ليست في درجة واحدة

217
01:01:59.000 --> 01:02:11.600
فقد ذكر ابن القيم نفسه في احكام اهل الذمة بكتابه الاخر ان اشدها كراهة ما كان فيه مشابهة للنصارى وهو حلق الوسط وابقاء الاطراف ثم يليه ما به مشابهة للفسقة

218
01:02:11.800 --> 01:02:33.850
وهو حلق الاطراف وابقاء الوسط ثم يليه في الكراهة حلق المقدم وابقاء القفا وهذه الثالثة يفعلها بعض الناس في بعض البلدان للاطفال يفعلون القزع يحلقون الرأس المقدمة وجدت في بعض المناطق في جنوب الجزيرة العربية يهلكون مقدمة كاملة او نصفها ويبقون القفا ولهم معنى في ذلك لكنه

219
01:02:33.850 --> 01:02:52.650
وحلق القفا منفردا عن الرأس. نعم قوله حلق القفا هنا ليس المراد قفا الرأس لأن حلق قفا الرأس من القزع وانما المراد افر رقبة قفى الرأس هو اخر الرأس. قفا الرقبة الشعر الذي على الرقبة. وهو ليس من الرأس باجماع

220
01:02:53.200 --> 01:03:06.700
فحلق هذا الشعر فقط من غير الرأس هذا مكروه اذا لم يحتج اليه لحجامة او غيرها. نعم. وهو وهو مؤخر العنق. نعم. هذا اللي قلت لك يعني هذا فسر وقف ان المراد بالقفا هنا

221
01:03:06.700 --> 01:03:22.650
قفى العنق لا قفا الرأس ويجب ختان ذكر وانثى عند بلوغ. نعم. بدأ يتكلم عن نسخة الختام وهي من خصال الفطرة. وهو واجب ختان الذكر والانثى هذا هو مشغول المذهب انه واجب على الرجل والانثى

222
01:03:22.850 --> 01:03:37.200
وهناك رواية انه على الانثى ليس بواجب لانه جاء في الحديث انه مكرمة وهذا الذي عليه المشايخ عندنا من مئات السنين انه ليس بواجب بل ان من المشايخ من يقول انه حتى السنة

223
01:03:37.650 --> 01:03:50.850
يعني انما هو داخل في دائرة المباح والافضل فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه مكرمة على العموم مذهب ما ما ذكره المصنفون ما قوله عند البلوغ اي وقت الوجوب عند البلوغ

224
01:03:51.400 --> 01:04:07.850
وبناء على ذلك فان الختان تارة يكون واجبا وتارة يكون في وقت افضل وتارة يكون مكروها فيكون وتارة يكون في المباح فالوجوب يعني يتعين الوجوب عند البلوغ. لكن الافضل ان يكون قبله

225
01:04:08.150 --> 01:04:24.400
ما هو الافضل؟ قالوا الافضل قبل التمييز قبل ان يميز قبل ان يبلغ السابعة قال صاحب الانصاف نقلا عن الشيخ تقي الدين وهو المشهور في المذهب ان ما قبل السابعة قبل التمييز هو السنة

226
01:04:24.550 --> 01:04:42.700
والمكروه؟ قالوا المكروه سيذكره المصنف قبل سبعة ايام فيوم السابع وما قبله مكروه اذا الافضل ان يكون قبل التمييز عندما يشتد لحمه وبعد ان يتجاوز عالاقل سبعة ايام من الولادة

227
01:04:43.050 --> 01:04:58.300
يعني اليوم الثامن فما بعده مخالفة لليهود والمباح ما بعد التمييز الى البلوغ ما لم يخف على نفسه نعم اذا خاف على نفسه الختان بان كان عنده سيولة دم مثلا او كذا وهو كبير في السن فيسقط عن هذا الوجوب

228
01:04:58.350 --> 01:05:18.550
فيختم ذكر فيختن ذكر انثى مشكل وفرجه. نعم لانه محتمل ان كذبا رجل له واضح. وللرجل اجبار المسلمة عليه وزمن صغر افضل الى التمييز. نعم. زمن زمن صغر افضل الى التلميد. هذا قلنا قبل قليل

229
01:05:18.850 --> 01:05:32.100
ان الافضل التمييز ذكرت لك ان صاحب الانصاف قال عن الشيخ تقي الدين ان هذا هو مشهور المذهب وهذه المشاعر المصلى بناء على ما حكاه الشيخ تقيدا انه هو مشهور المذهب. فالذي بين المشهور هو الشيخ عليه رحمة الله

230
01:05:32.450 --> 01:05:50.000
كافظل وقت الى التمييز. نعم باخذ يتكلم بصفة صفة الختان هو سهل او واضح نعم باخذ جلدة حشفة ذكر فان اقتصر على اكثرها جاز. نعم يقول فان اقتصر يدل على التخيير بين اخذ كلها وبعضها. واكثرها

231
01:05:50.000 --> 01:06:07.000
اكثر بر معنا انه ما زاد عن النصف. نعم. واخذ جلدة انثى فوق محل العلاج تشبه عرف الديك ولا تؤخذ كلها من امرأة نصا. ويكره يوم سابع ومن الولادة اليه. يعني هو يكره الختان

232
01:06:07.050 --> 01:06:28.700
يوم سابع ولادته فاذا تم السابع ودخل في الثامن دخل في وقت الافظلية واما السابع فما قبله فالسابع لاجل مخالفة اليهود للخبر الذي جاء فيكون ما قبله من باب الاولوية. ولكي يشتد لحمه ويقوى. نعم. وان امره به ولي الامر في حر او برد او مرظ يخاف

233
01:06:28.700 --> 01:06:44.300
او مرض يخاف من مثله الموت من الختان فتلف او امره به وزعم وزعم الاطباء انه يتلف او ظنة نفه ظمن نعم لان هذا ليست من الاوامر او التصرفات الولائية

234
01:06:44.850 --> 01:07:02.300
ولي الامر تصرفاته واوامره معتبرة في الامور الولائية التي له حق الولاية في غالبها متعلقة بالامور العامة قديما مثل ما وردي والقاضي ابو يعلى صنفوا التصرفات الغذائية الى احدى عشرة ولاية

235
01:07:02.800 --> 01:07:17.400
وهذه تختلف من حيث التقسيم والدمج وغير ذلك. منها الجهاد لا يصح الا مع ولي الامر القضاء كذلك المظالم كذلك الامور العامة والاسواق الاشياء التي تتعلق بالامور العامة. الامور الخاصة

236
01:07:17.850 --> 01:07:35.000
لو امرك بشيء فانه ليس من تصرفاته وبناء على ذلك ذكر الشيخ تقي الدين انه لو امر ولي الامر بعدم التعامل بشركة الابدان اقول لا يلزم فلو فمن تعامل بشركة ابدان صح تعامله

237
01:07:35.400 --> 01:07:50.150
صح تعامله لانها اصلا هي تعامل بين فرد وفرد وليست امر ولائي عام مصلحة متعلقة بالعموم فالتصرفات الولائية التي تتعلق بها الطاعة وجوبا. وجوب طاعة ولي الامر المتعلقة بهذا الامر. وهذا معنى قولهم

238
01:07:50.300 --> 01:08:02.800
ان تصرفات ولي الامر منوطة بالمصلحة هي مصلحة العموم ليس معناها انني انا كاحد افراد الناس اقول هذه التصرف الولائي فيه مصلحة او ليس فيه مصلحة. الذي يقدر مصلحة وولي الامر

239
01:08:03.100 --> 01:08:20.200
وانما المقصود بالمصلحة اي المصلحة العامة واما الفرض في تعامله مع ربه وفي تعامله الشخصي مع احاد الناس فهذا مدين فيما بينه وبين الله عز وجل وذلك يقولون ان القاضي لو قظى لشخص بمال لا لا يباح له. تصرفات القاظي ولائية

240
01:08:20.500 --> 01:08:32.650
لو ان قاضي قال ان هذا الربا حلال عليك وانت ترى حرمة هذا الربا حرم عليك اخته لو ان القاضي قال ان هذه الزوجة باقية لك. والمرأة او الرجل يرى ان النكاح باطل

241
01:08:32.950 --> 01:08:47.950
اما لمفسد كالطلاق وقوعه الذي لم يثبت عند القاضي فانه يحرم عليه ويحرم عليها ابقاء هذا العقد وما يترتب عليه من التوارث وغيره لذلك يقولون يجب عليها ان تخترع ويجب عليها ان يطلق

242
01:08:49.100 --> 01:09:03.000
ويجوز ان يختم نفسه ان قوي عليه واحسنه كما فعل ابراهيم عليه السلام وان ترك الختان من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فسق. قاله في مجمع البحرين. وان دل على ذلك ان الاقنث

243
01:09:03.200 --> 01:09:22.200
الذي لم يختتم من غير عذر فانه لا تصح امامته وقال بعض اصحاب اه احمد ان الاقلف انما لا تصح امامته لوجود النجاسة. في الحقيقة فيها نظر لانه مر معنا ان الاقلف نوعان مفتوق وغير مفتوق

244
01:09:22.500 --> 01:09:34.600
والذي يلزم ازالة نجاستها انما هو المفتوق دون ما عداه الحقيقة ان التلاميذ الذي اورده بعضهم في الاقلف انه من اجل النجاسة يعني يحتاج الى تأمل مع ان الفقهاء اطلقوا

245
01:09:34.900 --> 01:09:53.150
الظاهر تقييده انما هو يعني مسألة المعنى الذي تعمد تركه مع قدرته عليه. نعم ومن ولد ولا قلفة له سقط وجوبه. نعم يعني لا يوجد له حشفة لكي يختتم بها سقط الوجوب لفوات المحل مثل الاقرع

246
01:09:53.200 --> 01:10:08.450
اذا حج واعتمر ما يلزمه ان يمر الموس على المحل ما يمر موسى على رأسه خلاص اقرأ نعم ولا تقطع اصبع زائدة نص اصبع زائدة يعني ان شخص يولد له في يده اصبع سادسا

247
01:10:08.600 --> 01:10:24.850
قول المصنف لا تقطع نصا اي نص عليه احمد آآ صاحب الكشاف قال نقلها عبد الله وانا وجدته عند صالح فقد نقل الصالح ان احمد سئل عن الصبي يولد وله اصبع زائدة تقطع قال لا يقطع

248
01:10:25.600 --> 01:10:42.150
هل هذا الفعل او هذا النص من احمد يدل على التحريم ام انه يدل على الكراهة محتمل والمصنف ما جزم وانما اتى بصيغة النهي ولم يقل يحرم وهذي مبنية على يعني يخرجون عقب التغيير في الخلقة

249
01:10:42.650 --> 01:11:00.500
نعم ويكره ثقب اذني صبي لا جارية نصا. نعم نصا ايضا عن احمد في نقل مهنىء ان انه سأل احمد عن الغلام تثقب اذنه فقال اكره ذلك للغلام انما هو للبنات

250
01:11:00.850 --> 01:11:17.900
فقال له مهنىء من كرهه اي من كره هذا الفعل فقال حريص بن عثمان كره ثقب اذن الصبي او اذن الصبي هنا بس فائدة ان احمد في الغالب غالب المسائل التي ينص عليها في احكامها انما هو متبع لاقوال

251
01:11:18.100 --> 01:11:29.550
فقهاء المتقدمين قبله من التابعين او من الصحابة رضوان الله عليهم او من تابعي تابعي تابعين احيانا ولذلك يعني نصوص احمد التي ينص فيها على حكم في الغالب انهم متبع

252
01:11:29.750 --> 01:11:44.650
يندر جدا انه يعني يكون له اجتهاد ولذلك توقفاته كثيرة. طبعا هو لا شك ان له اجتهادا. اجتهاد التخير بين الاقوال وفي النوازل التي لم يسبق فيها الاجتهاد لكن انا قصدي يعني يعني ان يكون هناك اقوى فيجتهد اجتهادا جديدا

253
01:11:44.750 --> 01:11:58.500
مخالفة للاقوال السابقة. نعم. ويحرم نمص ووشر ووشم. ووشر. نعم. نبدأ بها واحدة واحدة. اول شيء يقول يحرم نمص حديث صريح لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة واللعن يدل على التحريم

254
01:11:58.700 --> 01:12:16.150
والنمص هو النتف ومشهور المذهب ان النمص هو لشعر الوجه لان الرواية الثانية ان النمص هو لما بين الحاجبين. يعني الجبين فقط الحاجبان وما يتعلق بهما اذن الرواية الثانية شعر الجبين هكذا يقولون

255
01:12:16.300 --> 01:12:30.650
والرواية المشهورة شعر الوجه وبناء عليه فكل شعر في الوجه سواء كان على الجبين الذي هما الحاجبان او على الخدين او غيره على مشهور مذهب يحرم ازالته نمصا اي نتفا من اصله

256
01:12:31.050 --> 01:12:45.900
نتفة من اصله ما يجوز لكن يجوز اخذه بمقراظ يجوز اخذه بالموسى ما لم يكن فيه تشبه او يكن فيه معنى اخر. لكن مجرد المنهي عنه اذا امران قيدان ان يكونا نمصا اي نتفا. وقد اخذه احمد من ظاهر النص

257
01:12:45.900 --> 01:13:05.300
اخذ تمسك بظهر النص لان الحقيقة ان النمص النهي عنه مشكلة علته وحيث اشكلت علته فقد تمسك احمد بظاهر النص. والامر الثاني انه عممه للوجه كله وتبويب ابو داوود ايضا موافق ذلك. وابو داوود في السنن تبويب السنن من اكبر اصحاب احمد. نعم

258
01:13:05.700 --> 01:13:24.350
قال ووشم الوش هو برد الاسنان للتجمل ووشم وشم هو ان يغرز الشخص في تحت جلده ابرة ثم يجعل في هذا المحل الذي غرز فيه الابرة حشوا من كحل ونحوه. بعض الناس يجحره دما كما نقل بعض الحنفية

259
01:13:24.400 --> 01:13:39.350
لكن غالب ما يكون لونا من كحل او غيره. وكل هذا محرم للعن نعم. ووصل شعر بشعر. نعم الوصل الشعر بالشعر من هنا وتعبيره بشعر يخرج الوصل بالصوف لانه ليس شعارا

260
01:13:39.450 --> 01:13:52.500
ولو بشعر بهيمة ولو بشعر بهيمة لانه اشارة لخلاف هناك رواية في المذهب ان شعر البهيمة يصح الوصل به نقل هذه الرواية في الانصاف ولم يسمي قائلها او اذن زوج او اذن زوج ايضا

261
01:13:52.650 --> 01:14:11.600
في رواية نقلها في الانصاف كذلك ان من اصحاب احمد يقول ان العلة في الوصل انما هو اه التدليس على الزوج ولكن اه ان الصريح المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتي قد تمعك شعرها وان زوجها يحب ذلك. يحب الوصل

262
01:14:12.250 --> 01:14:25.600
فقال صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة فالنص صريح جدا حتى ولو كان باثر الزوج نعم ولا تصح الصلاة ان كان نجسا نعم ولا تصح الصلاة به ان كان نجسا واضح مثلا يكون

263
01:14:25.750 --> 01:14:42.050
من بهيمة نجلسة ومر معنا شعر نجس ولا بأس بما يحتاج اليه لشد الشعر. نعم قوله ولا بأس بما يحتاج اليه اي من من الوصل لشد الشعر مثل ان تجعل قرامل مثلا او تجعل ربطات للجلد ذلك

264
01:14:42.200 --> 01:15:00.650
اه اذا كان وضع شيء لحاجة وزاد عن الحاجة وزاد عن الحاجة فما حكمها نقول ما زادنا الحاجة فيها روايتان اصلها للحاجة لكن زاد تكرر روايتين بالكشاف وغيره طبعا ناقلة عن غيرها

265
01:15:01.000 --> 01:15:19.550
الاولى وهي التي قدمها انها مكروه فقط والثانية انها محرمة طبعا هو اطلق لكنه قدم الكراهة فما دام اصلها فيها حاجة فيرى او فقدم ذلك وقد اطلق الكراهة. نعم. واباح ابن الجوزي النمص وحده. طبعا ابن الجوزي كلامه

266
01:15:19.700 --> 01:15:37.000
في كتابه المشهور باحكام النساء وهذا الكتاب طبع قديما من سبل ابن القيم وليس صحيح وانما هو لابي الفرج ابن الجوزي صاحبة زاد المسير وغيره قوله اباح النمص وحده قصده دون الوشر والوشم والوصل

267
01:15:37.700 --> 01:15:52.250
والحقيقة ان هذه العبارة اباح ابن الجوزي النمص وحده الى اخره وحمل النهي عن التدليس او انه شعار الفاجرات هذه بنصها عبارة صاحب الانصاف ومن تبعه بعد ذلك والحقيقة ان عبارة ابن الجوزي محتملة

268
01:15:52.750 --> 01:16:05.650
فان ابن الجوزي في احكام النساء يقول لما اورد الاحاديث في النهي عن هذه الامور الاربع وغيرها قال ظاهر هذه الاحاديث تحريم هذه الاشياء التي قد نهي عنها على كل حال

269
01:16:06.150 --> 01:16:25.200
ويحتمل شوف كيف عبر ويحتمل ان يحمل على احد ثلاثة اشياء لماذا قلت عبارته؟ هو انه قال يحتمل فاعادها لجميع الامور ولم يخصها بالنص الاول ان ذلك شعار الفاجرات كما عبر هنا. الثاني ان يكون مفعول التدليس

270
01:16:25.250 --> 01:16:39.700
قال الثالث ان يكون متضمنا لتغيير خلقة الله هذه كلمة ان يكون متضمن تغيير خلقة الله مثل لها بالوشم فجعل الوشم هو الذي فيه تغيير خلقة الله ويمكن ان يلحق به البشر

271
01:16:39.950 --> 01:16:55.650
ويلحق به الوسط الشعر فربما فهم من هذا السياق ما ذكره المصنف  وحمل النهي على وحمل النهي على التدليس. التدليس اي التدليس على الزوج لكي يعني يتزوجها رجل على ان شعرها طويل

272
01:16:55.800 --> 01:17:12.550
او على انها يعني هكذا نعم. او انه شعار الفاجرات. طبعا واذا كان شعار الفاجرات تغير العرف يتغير الحكم طبعا هنا اورد المصنف قول ابن الجوزي يدلنا على قوة هذا الخلاف عنده هذي قاعدة

273
01:17:12.700 --> 01:17:25.300
كل خلاف يريده المصنف يدل على قوته عنده وعلى العموم النمص وما في حكمه هذا من الاشياء المشكلة ولذلك احمد تمسك بالظاهر في اغلب صوره فقال ما يصدق عليه الاسم

274
01:17:26.150 --> 01:17:47.150
يكون قد علل بالاسم تمسك بالظاهر او العلة بالاسم المعنى واحد واما ابن القيم او اما ابن الجوزي فقد علله بتعليم قد خالفه غيره. نعم ويحرم نظر شعر اجنبية لا البائن نعم لا البائن المراد بالبائن ليست المرأة وانما البائن الشعر بمعنى ان يكون الشعر منفصلا منه

275
01:17:47.150 --> 01:18:00.750
منقطعا مرميا في زبالة ونحن فيجوز النظر اليه واما من المرأة فقد يكون سبب فتنة ولا شك انه سب فتنة ولها حلق الوجه نعم لها الى المرأة ان تحلق وجهها بالموسى

276
01:18:00.900 --> 01:18:21.850
مر معنا ليس لها ان تنمصه وجهها وانما تحلقه حلقا بالموسى يجوز. وحفه وحفه اي ولها ان تحفه وهو القص ولو شديد نصا اي نص عليه احمد نقل ذلك مهنىء انه سأله عن الحث قال لا بأس به للنساء واكرهه للرجال. وتحسينه وتحميره ونحوه

277
01:18:21.850 --> 01:18:38.300
تحسين وجهها باي كريمات وبغيره وتحميره مكياج ونحوه من الامور التي تجعل. ويكره حفه للرجل نعم يكره حفه اي حفه وجهه هذا هو النص على ان قص ما نقص عن قبضة مكروه

278
01:18:38.700 --> 01:18:54.450
لانهم ذكروا انه لا يكره ما دون ما ما كان آآ زائدا عن القبضة فما نقص عنها هو من باب الحف. الى ان يقرب للحلق فهو حف اذا نص المصنف على انه مكروه الحفل والتخفيف الشديد مكروه

279
01:18:55.050 --> 01:19:17.100
هذا نصهم هنا نعم. قال حفه طبعا الذي يحرم على الرجل اولا مثل المرأة وهو النمص يحرم عليه نمص وجهه وهو ازالة الشعر يسمونها الخيط مثلا ويحرم عليه الحلق باجماع حكى الاجماع ابن حسن. وكذا التحديث وهو ارساله الشعر الذي بين العذار والنزعة لا لها. نعم قوله وكذب

280
01:19:17.100 --> 01:19:32.600
تحريف اي ويكره التحريف للرجل وقبل ان نأتي بتعريف التحديث عند المصنف التحريف يعني يورد على امرين على موضع ويورد يعني النوع من الموضع اللي هو الشعر والشيء الثاني على

281
01:19:32.850 --> 01:19:54.250
اه فعل فالموضع هو الذي نص عليه الموفق وغيرهم اما التحديث هو الشعر هكذا الشعر الذي يكون بين العذار والنزعة الذي يكون بين العذار والنزاهة فيسمى هذا تحذيفا الشعر يسمى تحذيفا. طيب

282
01:19:54.400 --> 01:20:15.750
العذر ما هو العذار قالوا هو الشعر النازل على اللحين الذي يكون هنا هذا هو العذار والعذار هذا من الوجه لانه بين بين اللحية العارض وبينه وبين الاذن بياض فمثل هذا قد ينزل عليه شعر العارظ يميل عليه

283
01:20:15.800 --> 01:20:35.950
فهذا يسمى عذر وامن النزعة النزعة فهو موضع من الرأس اذا نبت فيه شعر سمي ذلك الشعر شعر النزعة او النزعة او نقول شعر النزعتين لانها من جهتين. هذا الموضع ما هو؟ اه

284
01:20:36.350 --> 01:20:56.350
هو الذي يكون بجانب الصدق بجانب الصدق بجانب الصدق اقصده هو ما جانب الرأس هنا فقد ينقص الشعر عنه قليلا ويكون فيه شعر يسير فنسميه هذه المنطقة هذه نسميها النزعة نسميها النزعة

285
01:20:56.550 --> 01:21:15.750
فالشيخ يقول ان بالنسبة لي اه التحديث وهو الشعر الذي يكون بين النزعة هنا والذي بين العذار منطق هذه تقريبا يكره قصها لانها تحتمل ان تكون من الرأس ويحتمل ان تكون من الوجه. والاقرب انها من الوجه

286
01:21:16.500 --> 01:21:39.550
اتكون حكم وحكم الوجه الامر الثاني اللي هو التفسير بالفعل والتفسير بالفعل هذا موجود عند الشافعية ذكرها الغزالي في الاحياء وغيرهم وهو الذي عبر به المصنف وقوله ارساله. نعم ويكره النقش والتكتيب والتطريف وهو الذي يكون في رؤوس الاصابع وهو القموع. نعم يقول ويكره النقش والتكتيب والتطريف. النقش

287
01:21:39.700 --> 01:21:53.150
هو الرسم على اليد والرجل بالحنة ونحوه التكتيب هو ان يكتب عليه التطريف هو الذي عرف به المصنف الذي يكون باطراف الاصابع. فقط الاصابع هي التي يجرى عليها الحنة دون ما عداها

288
01:21:53.400 --> 01:22:08.450
قال وهو الذي يكون في رؤوس الاصابع وهو القموع ما زال عندنا يسمى القموع الجموع التي يعني ينتج عن الاصابع لها هيئة قموع بحيث انها تدخل اصابعها في القموع. بل تغمس يدها في الخضاب غمسا نصا. نعم. قوله بل تغمس يدها في

289
01:22:08.450 --> 01:22:23.250
غمسا اي ان السنة لمن ارادت ان تختضب انها تغمسه غمسا. وقد ذكر الزمخشري في اساس البلاغة انه اذا قيل اختضبت المرأة اي غمست يدها فبناء على ذلك ان يعرف

290
01:22:23.350 --> 01:22:35.450
الاختظاظ في الاصل بانه الغمس وهذا هو اذا اطلقت هذا اللفظ فهو الغمص اساسا في هذا الامر. قوله نصا اي نص عليه احمد. هنا بس مسألة قبل ان اخر مسألة اللي هي قضية

291
01:22:35.500 --> 01:22:50.900
انه قال بل تغمس الخطاب هل هو سنة للمرأة في يديها ام ليس سنة سكت عنه المصنف هنا وقد ذكر المؤلف نفسه في شرح الاداب ان الخضاب للمرأة في يديها ونحوها

292
01:22:50.950 --> 01:23:15.650
مستحب اذا كان زوجها حاضر ويستحب لها ذلك ويكره كسب الماشطة الماشطة التي تمشط الشعر لانها غالبا تفعل اشياء محرمة كالنمص والغذاء وقد جاءنا محمد بن سيرين سأله رجل ان امه كانت ماشطة وخلفت مالا فقال لا تأخذ منه شيئا من باب الورع. ليس لان مجرد الابتشاط لانها غالبا ان بعض المهن تفعل شيئا

293
01:23:15.650 --> 01:23:33.750
محرما مثل الحجام نعم ادخل فيها الكوافيرات نعم وخاصة التي تتساهل في قضية الحلال والحرام نعم في بعض بعض النساء يعني قد تكون محطاطة في دينها ولا تفعل شيئا محرما ولا مشبوها

294
01:23:33.950 --> 01:23:53.750
طبعا يا شيخ عندنا قاعدة سلمك الله وهي قضية ان الكسب الحلال ليس درجة واحدة قد يكون كسبا حلالا لكنه خبيث كما قال الله عز وجل تيمموا الخبيث منهم اي من مالكم. فالخبيث هنا خبيث الحلال. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اجرة الحجام قال اعرف ناضحك. لا تأكل منه شيئا

295
01:23:53.750 --> 01:24:07.350
يعني معناها لا تأكل منها شيئا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامة اجرة. لكن لما كان الحجام وظيفته فيها مصدم ومباشرة نجاسة كره كسبه فكذلك تلك المرأة

296
01:24:07.500 --> 01:24:21.650
التي ربما تساهلت في بعظ صور تفظلت كوافيرة مثلا تساهل في بعظ الاشياء بناء على قول ظعيف او هكذا مثل قول الجوزي اذا كان باذن زوج وغيره تدخل في المشتبه

297
01:24:21.700 --> 01:24:34.100
ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه قول المصنف يكره ليس معناه انه حرام لكن الاولى والافضل تركه اما لو لو كان عين المال مكتسبا من فعل محرم فلا شك انه محرم

298
01:24:34.950 --> 01:24:53.650
ويحرم التدليس والتشبه بالمردان. يعني التدليس تقدم الاشارة له والتشبه بالمردان. يعني تتشبه المرأة بالمردان الذي هو الرجال معنى التشبه بالرجال التشبه بالرجال حرام. وكره احمد الحجامة يوم السبت والاربعاء وتوقف في الجمعة نعم. طبعا

299
01:24:53.650 --> 01:25:12.200
احاديث الحجامة وردت احاديث كثيرة وقد جمع فيها البوصيري اه صاحب الزوائد وغيره كتابا تتبع طرقها وقوى ما يتعلق في كراهية الحجامة يوم السبت والاربعاء والفصل في معناها اي في معناها اي في معنى الحجامة

300
01:25:12.350 --> 01:25:34.250
الفصل يختلف عن الحجامة الفصل ليس فيه مص لم وانما في مثابة الشرط يأخذ يعني يأتي الدم الفاسد في عرق ثم يأتي الفاصد ويأتي بالعرق ويجرح الدم حتى يخرج وهذا الدم قد يخرج من يد وقد يخرجه من رأس وهذا خطير لا يحسنه كل فاسد لانه قد يؤدي للوفاة في وسط الرأس

301
01:25:34.600 --> 01:25:49.100
وقد يكون في القدم فالفصل يختلف احيانا عن عن الحجامة. هنا ذكر المصنف ان الفصل يأخذ حكم الحجامة في هذا الباب. طبعا المذهب في اغلب الابواب ما عدا الصيام فان الصيام

302
01:25:49.150 --> 01:26:02.250
يفطرون بالحجامة ولا يفطرون بالفصد وطرد الشيخ تقي الدين القاعدة وقال بل الصواب ان القصد كالحجامة في كل شيء حتى في التفطير في الصيام. وهي انفع منه في بلد حار

303
01:26:02.500 --> 01:26:19.350
وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس. نعم يعني يقول الشيخ وهي الضمير هنا عائد للحجامة انفع منه في بلد حار البلدان الحارة اه الدم لا يكون خارجا في العروق

304
01:26:19.900 --> 01:26:42.050
الانسب لهم الحجامة انفع لابدانهم بخلاف البلدان الباردة كوسط اسيا وشمالها ونحو ذلك الانفع لهم الفصد لان الدم يكون مرتفعا لاجل ان يدفئ الجسد هذا الكلام اللي ذكره المصنف هو كلام الشيخ تقييد من حيث النفع والضرر ذكرها في رسالة الله اللي تسمى حقيقة الصيام

305
01:26:42.200 --> 01:26:59.450
اذا وقوله وهي اي الحجامة انفع منه اي من الفصد في بلد حار كبلاد العرب وما في معنى الحجامة اي ما يأخذ حكم الحجامة كالتشريط والفصل لانها ازالة الدم الذي يكون بجرح بالموسى ونحوه بالعكس

306
01:26:59.650 --> 01:27:18.000
اي انفع من الحجامة في البلدان الباردة الباردة. وهذا اخذ ايضا من الشيخ رحمه الله نكون بذلك انهينا هذا الباب نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه. وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الاسبوع

307
01:27:18.000 --> 01:27:33.150
قد هو اخر اسبوع قبل رمضان والاختبارات تكون بعده باسبوع لعلنا نتوقف الاسبوع القادم ورمضان بعد العيد بمشيئة الله عز وجل نكمل ما يتعلق بالوضوء وما بعده بالابواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد